النص المفهرس

صفحات 21-40

((ضعيف سنن الترمذي
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَتَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ - وَيُقَالُ لَهُ: أَشْعَثُ الأَعْمَى -.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ، وَقَالُوا: عَامَّةُ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.
وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمُ ابْنُ سِيرِينَ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ عَامَّةً
الْوَسْوَاسِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: رَبُنَا اللهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ وُسِّعَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ، عَنْ حِبَّنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ .
٣٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنٍ وَثَلاثًا
٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي
صَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّّهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلاَثًا فَلاَ ئًا؟
قَالَ: نَعَمْ.
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٤١٠).
٣٦ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنٍ، وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا
٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى،
عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ :
أَنَّ النَّبِيِّ وَ لِّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ،
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.
- صحيح الإسناد: وقوله في الرجلين: ((مرتين)) شاذ، ((صحيح أبي داود)) (١٠٩).
٢١

«ضعيف سنن الترمذي
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةً، وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا .
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ: لَمْ يَرَوْا بَأْسَا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بَعْضَ وُضُوئِهِ
ثَلاَثًا، وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ مَرَّةً.
٣٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
٥٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ السَّلِيمِيُّ
الْبَصْرِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ قَالَ:
((جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ)).
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٤٦٣).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
قالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِ الْهَاشِمِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ
الخُدْرِيِّ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا
الحَدِيثِ .
٤٠ - بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمِ،
عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ، قَالَ:
٢٢

((ضعيف سنن الترمذي
رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ إِذَا تَوَضَّاِ؛ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.
- ضعیف الإسناد.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَرِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمِ الأَفْرِيقِيُّ: يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ
الْوُضُوءِ، وَمَنْ كَرِهَهُ؛ إِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ الْوُضُوءَ يُوزَنُ.
وَرُوِيَ ذَلِك عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيّ:
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّزِيُّ: حَدََّنَا جَرِيرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنِّي
- وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ-، عَنْ تَعْلَبَةٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
إِنَّمَا كُرِهَ الْمِنْدِيلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ؛ لأَنَّ الْوُضُوءَ يُوزَنُ.
٤٣ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ
٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوَدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ
مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ
كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
((إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ)).
- ضعيف الإسناد: ((ابن ماجه)) (٤٢١).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ
الْحَدِيثِ؛ لأنَّا لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَوْلَهُ، وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ
عَنِ النَّبِيِّ نَِّ شَيْءٌ.
٢٣

((ضعيف سنن الترمذي)
وَخَارِجَةُ؛ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .
٤٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ
٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَجِّ كَانَ يَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلاَةٍ؛ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، قَالَ: قُلْتُ
لأَنَسٍ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءًاً وَاحِدًا.
- ضعيف: ((صحيح أبي داود)) تحت حديث(١٦٣).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ؛ اسْتِحْبَابًا لاَ عَلَى الْوُجُوبِ.
٥٩- وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ تَوَضَأَ عَلَى طُهْرٍ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ)).
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٥١٢).
قَالَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَفْرِيقِيُّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ.
- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ
الأَفْرِيقِيِّ، وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ: ذُكِرَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا
الْحَدِيثُ، فَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مَشْرِقِيٌّ.
قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي
مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ.
٢٤

((ضعيف سنن الترمذي
٥٧ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الثَّوْمِ
٧٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى -كُوفِيٌّ-، وَهَنَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ
- الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ الْمُلاَئِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ
الدَّالآَنِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:
أَنَّهُ رَأَى النَِّيَّ نِِّ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ - أَوْ نَفَخَ -، ثُمَّ قَامَ
يُصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ؟! قَالَ: ((إِنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ
إِلَّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ؛ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ)).
- ضعيف: ((ضعيف أبي داود)) (٢٥)، ((المشكاة)) (٣١٨).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو خَالِدٍ؛ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةٍ.
٦٥- بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ
٨٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
سَأَلَنِي النَّبِيُّ،فَهِ: ((مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟))، فَقُلْتُ: نَبِيذٌ، فَقَالَ: ((تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ،
وَمَاءٌ طَهُورٌ))، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ.
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٣٨٤).
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَِّيِّ بَّهِ.
وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ لاَ تُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ؛ مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُه.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يُتَوَضَّأْ بِالنَِّيذْ.
٢٥

((ضعيف سنن الترمذي
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنِ ابْتُلِيَ رَجُلٌ بِهَذَا، فَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ وَتَمَّمَ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لاَ يُتَوَضَّأْ بِالنَِّيذِ أَقْرَبُ إِلَى الْكِتَابِ وَأَشْبَهُ؛ لأَنَّ اللهَ
- تَعَالَى- قَالَ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيًِّا﴾.
٧٢ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ
٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ،
عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٥٥٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ
مِنَ الْفُقَهَاءِ.
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.
وَهَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ: لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدٍ؛ غَيْرُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالاً:
لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى هَذَا عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: حُدِّقْتُ، عَنْ
كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ... مُرْسَلٌ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ؛ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ، الْمُغِيرَةُ.
٧٨ - بَب مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً
١٠٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ)).
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٥٩٧).
٢٦

((ضعيف سنن الترمذي
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِهِ؛
وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ دِینَارٍ .
وَيُقَالُ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ - وَيُقَالُ: ابْنُ وَجْبَةَ -.
٨١ - بَبِ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ
١١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاحْتِلاَمِ.
- صحيح: دون قوله: ((في الاحتلام"؛ وهو ضعيف الإسناد موقوف.
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ
إِلاَّ عِنْدَ شَرِيكٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو الْجَحَّافِ؛ِ اسْمُهُ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ.
وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَّافِ- وَكَانَ مَرْضِيًا -.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ،
وَطَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٠٦-٦٠٧).
٩١ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ
١٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ:
٢٧

((ضعيف سنن الترمذي
: مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ، فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ
صَلى الله
رستم
رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ
إِلَيَّ، وَلَمْ أَغْتَسِلْ.
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٥٨٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأُسٌ.
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ:
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ؛ فَلاَ بَأسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ، وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرَأَة.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّفِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
٩٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لاَ يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
١٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
(لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ، وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» .
- منكر: ((ابن ماجه)) (٥٩٥).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ؛ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
عَيَّشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّ، قَالَ: ((لاَ يَقْرِإِ
الْجُنُبُ، وَلاَ الْحَائِضُ».
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ مِثْلِ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقٍ؛ قَالُوا: لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ
مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؛ إِلَّ طَرَفَ الْآَيَّةِ وَالْحَرْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي
التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشِ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ
٢٨

((ضعيف سنن الترمذي)
الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا
حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّشٍ، عَنْ أَهْلِ الشَّامِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ، وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ
عَنِ الثَّقَاتِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
١٠٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ
أبْنِ عَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ:
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضُ، قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ )).
- صحيح بلفظ: ((دينار أو نصف دينار)): ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦)، ((ابن
ماجه)) (٦٤٠)، ضعيف بهذا اللفظ: ((ضعيف أبي داود)) (٤٢).
١٣٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّيِّ نَِّ، قَالَ:
(إِذَا كَانَ دَمَا أَحْمَرٍ؛ٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمَا أَصْفَرٍ؛ فَنِصْفُ دِينَارِ» .
- ضعيف: والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٨).
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِيَ إِثْيَانِ الْخَائِضِ؛ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا
وَمَرْفُوعًا.
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ. وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
٢٩

((ضعيف سنن الترمذي)
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ؛ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ
النَّخَعِيُّ.
ي
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ.
١١٠ - بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُمِ
١٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ دَاودَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ:
﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وَقَالَ فِي التَّهُمِ: ﴿فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، وَقَالَ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فَكَانَتِ السَّنَّةُ
فِي الْقَطْعِ الْكَفَيْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ - يَعْنِي: التَّيَمُمَ -.
- ضعیف الإسناد.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ صَحِيحٌ.
١١١ - بَب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَعِيدِ الأَشَجُ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ،
وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ يُقْرِتْنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٥٩٤)، ((الإرواء)) (١٩٢، ٤٨٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٣٠

((ضعيف سنن الترمذي
وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ، قَالُوا: يَقْرَأُ الرَّجُلُ
الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ، وَلاَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ -؛ إِلَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
٣١

((ضعيف سنن الترمذي
٢- كتاب الصلاة عن رسول الله
ككل الله
وَستـ
٦- بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ
١٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَلاَ مِنْ أَبِي
بَكْرٍ، وَلاَ مِنْ عُمَرَ.
- ضعیف الإسناد.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَخَبَّابٍ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٍ
ابْنِ ثَابِتٍ، وَأَنَسٍ، وَجَابٍِ بْنِ سَمُرَةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ؛
مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ،وَهِ: ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا
يُغْنِيهِ))، قَالَ يَحْيَى: وَرَوَى لَهُ سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، وَلَمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيثِهِ بَاسًا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ وَّهِ . . . فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ.
١٥- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ
١٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ
٣٢

((ضعيف سنن الترمذي)
الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ لَهُ: ((يَا عَلِيُّ! ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخْرْهَا: الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ،
وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْ)) .
- ضعيف: ((المشكاة)) (٦٠٥).
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.
١٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
((الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالْوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللهِ)).
- موضوع: ((الإرواء)) (٢٥٩)، ((المشكاة)) (٦٠٦).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ ...
نحوه .
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ لاَ يُرْوَى إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ؛
وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَاضْطَرَبُوا عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ
تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .
٢٣- بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
١٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
وَّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ لأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ، فَشَغَلَهُ عَنِ
إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ
٣٣

((ضعيف سنن الترمذي)
الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَأَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرٍ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا .
- ضعيف الإسناد، وقوله: ((ثم لم يعد لهما)): منكر.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي مُوسَى.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ النَِّيِّ وَّهِ: أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.
وَهَذَا خِلاَفُ مَا رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُ، حَيْثُ قَالَ: لَمْ يَعُدْ لَهُمَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ رُوِيَ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا
بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، وَرُوِيَ عَنْهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ
الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: عَلَى كَرَامِيَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ؛ُ إِلَّ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ؛ مِثْلُ الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ؛ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ
النَّبِيِّ نَّهِ رُخْصَةٌ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ
٥ ٫ ٫
بَعْدَهُمْ.
وَبِهِ يَقُولُ الشَّفِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ،وَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمُ الصَّلاَةَ بِمَكَّةَ -
أَيْضاً - بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ.
٣٤

((ضعيف سنن الترمذي
٢٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ
١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ)).
- ضعيف جداً: ((التعليق الرغيب)) (١٩٨/١)، ((الضعيفة)) (٤٥٨١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَتَشْرٌ - هَذَا -: هُوَ أَبُو عَلِيِّ الرَّحَبِيُّ، وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ
ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ إِلَّ فِي السَّفَرِ أَوْ
بِعَرَفَةَ .
وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْمَطَرِ .
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ.
٣٠- بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى
١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:
كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ وَهِ شَفْعًا شَفْعًا؛ فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.
- ضعیف الإسناد.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: رَوَاهُ وَكِيحٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
٣٥

((ضعيف سنن الترمذي)
مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَِّ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ
رَأَى الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ.
وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ
رَأَى الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ.
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى؛ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى.
وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ كَانَ قَاضِيَ
الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيِهِ شَيْئًا؛ إِلاَّ أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ.
١٤٣ - بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّرَسُلِ فِي الأَذَانِ
١٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْمُنْعِم - هُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ-، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ
جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ لِلاَلٍ: (يَا بِلاَلُ! إِذَا أَذَّنْتَ؛ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ،
وَإِذَا أَقَمْتَ؛ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ،
وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلاَ تَقُومُوا حَتَّى
تَرَوْنِي)).
- ضعيف جداً: ((الإرواء)) (٢٢٨)، لكن قوله: ((ولا تقوموا)) صحيح ويأتي
(٥١٢).
٣٦

((ضعيف سنن الترمذي)
١٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ...
نَحْوَهُ.
- انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ - هَذَا - حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ.
وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ: شَيْخٌ بَصْرِيِّ.
٣٣- بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّغْوِيبِ فِي الْفَجْرِ
١٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ،
عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَّ: ((لاَ تُثَوَّنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ إِلاَّ فِي
صَلاَةِ الْفَجْرِ)).
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٧١٥).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بِلاَلٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلاَئِيِّ.
وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَبَةَ.
وَأَبُو إِسْرَائِيلَ؛ اسْمُهُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّغْوِيب:
فَقَالَ بَعْضُهُمُ: التَّْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ.
٣٧

((ضعيف سنن الترمذي
وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي التَّغْوِيبِ غَيْرَ هَذَا؛ قَالَ: التَّغْوِيبُ الْمَكْرُوهُ؛ هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ
بَعْدَ النَّبِيِّ نِِّ، إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ، قَالَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ: قَدْ قَامَتِ
الصَّلاَةُ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.
قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ؛ هُوَ التَّْوِيبُ الَّذِي قَدْ كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَالَّذِي
أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ نَّهِ.
وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ؛ أَنَّ التَّغْوِيبَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ:
الصَّلَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ؛ وَيُقَالُ لَهُ: التَّْوِيبُ - أَيْضاً -.
وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا، وَقَدْ أُذْنَ فِيهِ، وَنَحْنُ
نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا
مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ التَّْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ
النَّاسُ - بَعْدُ -.
٣٤- بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
١٩٩ - حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِیَادِ ابْنِ
أَنْعُمِ الأَفْرِيقِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَاَلٌ أَنْ
يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ أَخَ صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ؛ فَهُوَ يُقِيمُ)).
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٧١٧).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣٨

((ضعيف سنن الترمذي)
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَحَدِيثُ زِيَادٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الأَفْرِيقِيِّ.
وَالأَفْرِيقِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُ.
قَالَ أَحْمَدُ: لاَ أَكْتُبُ حَدِيثَ الأَفْرِيقِيِّ.
قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ، وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهِوَ يُقِيمُ.
٣٥- بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ
٢٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدََّنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى
الصَّدَفِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ نَِّ، قَالَ:
((لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّىٌ)).
- ضعيف: ((الإرواء)) (٢٢٢).
٢٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
لاَ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ.
- ضعيف: المصدر نفسهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثٍ
الوکِیدِ بْنِ مُسْلِمٍ.
وَالزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ:
فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
٣٩

((ضعيف سنن الترمذي)
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.
وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ.
٤٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الأَذَانِ
٢٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ قَالَ:
((مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ)).
- ضعيف: ((ابن ماجه)) (٧٢٧).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَثَوْبَانَ، وَمُعَاوِيَّةَ، وَأَنَسٍ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
وَأَبُو تُمَّيْلَةِ ؛َ اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ.
وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ؛ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ .
وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ، ضَعَّفُوهُ: تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَوْلاَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ؛
لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ، وَلَوْلاَ حَمَّدٌ؛ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ فِقْهٍ.
٥٠- بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلاَ يُجِيبُ
٢١٨ - قَالَ مُجَاهِدٌ: وَسُئِلَ ابْنُ عَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْل،َ لاَ
يَشْهَدُ جُمُعَةٌ وَلاَ جَمَاعَةٌ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.