النص المفهرس

صفحات 101-120

((صحيح سنن أبي داود))
٤٥٤٢ -عن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدَِّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُول
اللهِ وَّهُ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ
النّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ الله ، فَقَامَ خَطِيبًا ،
فَقَالَ: أَلا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ
دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى
أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ.
قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَّةِ .
- حسن: ((الإرواء)) (٢٤٤٧)، ((المشكاة)) (٣٤٩٨).
١٩ - بَابِ فِي دِيَةِ الْخَطَلٍ شِبْهِ الْعَمْدِ
٤٥٤٧ - عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ
بِمَكَّةَ ، فَكَبَّرَ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ:
((لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ
وَحْدَهُ أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى - مِنْ دَمٍ ، أَوْ مَالٍ -
تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجٌّ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ )).
ثُمَّ قَالَ: ((أَلا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا: مِائَةٌ مِنَ
١٠١

٣٣ - كتاب الديات
الإِبِلِ مِنْهَا: أَرْبَعُونَ فِي بُطُون أَوْلادِهَا )).
- حسن: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٢٨).
٤٥٥٤ - عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي
الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةٌ وَثَلاثُونَ حِقَّةٌ، وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي
الْخَطَإِ: ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لُبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُولُبُونٍ ذُكُورٌ ،
وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .
- صحيح .
٤٥٥٥ - عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَّةِ
الْمُغَلَّظَةِ ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ.
- باب أسنان الإبل ...
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ -وَغَيْرُ وَاحِدٍ -: إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَّةِ
الرَّبِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ؛ وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ؛ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ ، فَإِذَا
دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّدِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَتَهُ فَهُوَ
فَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَّةِ
وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي النَّاسِعَةِ
وَقَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ
اسْمٌ، وَلَكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَام، وَبَازِلُ عَامَيْن، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْن؛
إِلَی مَا زَادَ.
١٠٢

((صحيح سفر أبي داود))
وَقَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: ابْنَةُ مَخَاضٍ لِسَنَّةٍ ، وَابْنَةُ لَّبُونٍ لِسَنَتَيْنِ ، وَحِقَّةٌ
لِثَلاثٍ، وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ ، وَتَنِيٌّ لَخَمْسٍ، وَرَبَاعٌ لِسِتٌّ ، وَسَدِيِسٌ لِسَبْعٍ ،
وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو حَاتِمِ وَالأَصْمَعِيُّ: وَالْجُذُوعَةُ: وَقْتٌ ، وَلَيْسَ
بِسِنَّ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ: فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ، وَإِذَا أَلْقَى
/ِ و
فَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيِّ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا لَقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ ؛ فَلا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةٍ أَشْهُرٍ،
فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ.
قَالَ أَبُو حَاتِمِ: إِذَا أَلْقَى ثَنِيَتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ ، وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ .
- صحيح الإسناد .
٢٠ - بَابِ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ
٤٥٥٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ؛ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِلِ)) .
- صحيح : النسائي ( ٤٨٤٣ - ٤٨٤٦ ) .
١٠٣

٣٣ - كتاب الديات
٤٥٥٧ - عَن الأَشْعَرِيِّ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
(( الأَصَابِعُ سَوَاءٌ ».
قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).
- صحيح : انظر ما قبله .
٤٥٥٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ:
((هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ )).
يَغْنِي: الإِنْهَامَ وَالْخِنْصَرَ .
- صحيح : ((ابن ماجة)) ( ٢٦٥٢): خ .
٤٥٥٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ لِّ قَالَ:
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، التَِّيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ؛ هَذِهِ وَهَذِهِ
سَوَاءٌ )).
- صحيح : (ابن ماجة)) ( ٢٦٥٠) .
٤٥٦٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله:
((الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ)).
- صحيح : انظر ما قبله .
١٠٤

((صحيح سفر أبي داود)»
٤٥٦١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِوَّهِ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ
٥/٥
وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ.
- صحيح : ((الترمذي)) ( ١٤٢٣ )
٤٥٦٢ - عن عبدالله بنِ عَمْروٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ فِي خُطَبَتِهِ - وَهُوَ
مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ -:
(فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ )).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٥٣).
٤٥٦٣ - عن عبدالله بنِ عَمْروٍ، عَن النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
((فِي الأَسْنَان خَمْسٌ خَمْسٌ )).
- حسن صحيح: ((الإرواء)) (٢٢٧١) .
٤٥٦٤ - عن عبدالله بنِ عَمْروٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُقَوِّمُ دِيَةَ
الْخَطَلٍ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى: أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى
أَثْمَان الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ
قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ وَهِ مَا بَيْنَ أَرْبَع مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَان مِائَةِ
دِينَارٍ، وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَّةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِوَهِ عَلَى
أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَّةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ .
١٠٥

٣٣ - كتاب الحيات
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
(( إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَقَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ )).
قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ فِي الأَنْفِ إِذَا جُدعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا
جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ
الْوَرِقِ ، أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ، وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ،
وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ؛ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ مِنَ
الإِبِلِ، وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ،
وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَفِي الأَصَابِعِ: فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِيلِ ، وَفِي
الأَسْنَانِ: فِي كُلِّ سِنُّ خَمْسٌ مِنَ الإِيلِ .
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا، مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ
مِنْهَا شَيْئًا؛ إِلّا مَا فَضَلَ عَن وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ
يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
(( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِتُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ،
وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا )).
- حسن: ((الإرواء)) (٦ / ١١٧ - ١١٨).
٤٥٦٥ - عن عبدالله بنِ عَمْروبن العاص، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّ قَالَ:
١٠٦

(صحيح سنن أبي داود))
((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ
يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّاً فِي غَيْرٍ ضَغِينَةٍ ، وَلا حَمْلِ
سِلاحٍ )) .
- حسن : انظر ما قبله .
٤٥٦٦ - عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
(( فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ )).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٥٥).
٤٥٦٧ - عن عبدالله بنِ عَمْروٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلِ فِي الْعَيْنِ
الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا: بِثُلُثِ الدِّيَّةِ .
- حسن احتمالاً: ((النسائي)) (٤٨٤٠).
٢١ - بَبِ دِيَةِ الْجَنِينِ
٤٥٦٨ - عَنِ الْمُغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْن كَانَتَا تَحْتَ رَجُل مِنْ
هُذَيْلٍ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىَ بِعَمُودٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا، فَاخْتَصَمُواْ إِلَى
النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: كَيْفَ نَدِي مَنْ لا صَاحَ، وَلا أَكَلَ ، وَلا
شَرِبَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ؟! فَقَالَ:
(( أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ؟!)).
فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٢٠٦) : م .
١٠٧

٣٣ - كتاب الديات
٤٥٦٩ - عن المغيرة ... بِإِسْتَادِهِ وَمَعْنَاهُ .
وَزَادَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ◌َِّلهِ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي
بَطْنِهَا.
- صحيح : انظر ما قبله .
٤٥٧٠ - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاص
الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِوَِّ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ
أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ: اثْنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ .
وفي زيادة: فَشَهِدَ لَهُ : - يَعْنِي: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ -.
- صحیح دون الزيادة: ق، انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عَنِ أَبِي عُبَيْدٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلاصًا؛ لأَنَّ الْمَرْأَةَ
تُزْلِقُه قَبْلَ وَقْتِ الْوِلادَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.
٤٥٧٢ - عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ نَّ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَامَ
حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا
الأُخْرَى بِمِسْطَحِ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَهُ فِي جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ ،
وَأَنْ تقْتَلَ.
قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْمِسْطَحُ: هُوَ الصَّوْبَجُ.
١٠٨

((صحيح سنن أبي داود))
وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمِسْطَحُ: عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.
- صحيح : ابن ماجة ( ٢٦٤١) .
٤٥٧٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا
الأُخْرَى، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِوَهِدِيَةَ
الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ
مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ:
((لا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) ( ٢٦٤٨).
٤٥٧٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلِ ، فَرَمَتْ
إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّةِ، فَقَضَى
رَسُولُ اللهِ وَّدِيَّةَ جَنِيِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرَأَةِ عَلَى
عَاقِلَتِهَا، وَوَرََّهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ:
يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ أُغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، ولا نَطَقَ ، وَلا
اسْتَهَلَّ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله ◌ِِّ:
((إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَان الْكُهَّان )».
مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
- صحيح : ابن ماجة ( ٢٦٣٩) : ق .
١٠٩

٣٣ - كتاب الحياء
٤٥٧٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ... فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ
الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِنَّهِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبِنِيهَا ؛
وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله .
٢٢ - بَابِ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
٤٥٨١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَّ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
يُقْتَلُ:
(( يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ)).
- صحيح: ((الترمذي)) ( ١٢٨٢) .
٤٥٨٢ - عَن ابْن عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله وَ له، قَالَ:
((إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدّاً، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا، يَرِثُ عَلَى قَدْرٍ مَا عَتَقَ
مِنْهُ)).
٥ و
- صحيح: انظر ما قبله.
٢٣ - بَابِ فِي دِيَةِ الذِّيّ
٤٥٨٣ - عن عبدالله بنِ عَمْروٍ، عَن النَّبِيِّ وَله، قَالَ:
وسام
١١٠
٠

.. . . '-
((صحيح سنن أبي داود))
((دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ )».
- حسن: ((ابن ماجة)) (٢٦٤٤).
٢٤- بَابِ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ، فَيَدْفَعُهُ عَن نَفْسِهِ
٤٥٨٤ - عَن يَعْلِى بِنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلاً ، فَعَضَّ يَدَهُ ،
وَ اخِهِ، فَأَهْدَرَهَا، وَقَالَ:
فَانْتَزَعَهَا، فَنَدَرَتْ ثَنِيَتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيّ
(( أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ؟!)).
وفي لفظٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ أَهْدَرَهَا، وَقَالَ: بَعِدَتْ سِنُّهُ.
- صحيح : خ ، (٢٢٦٥) م (٥ / ١٠٥).
٤٥٨٥ - عَن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ... بِهَذَا، زَادَ: ثُمَّ قَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ
وَه لِلْعَاضُ:
((إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا، ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ )). وَأَبْطَلَ
.
دِيَةَ أَسْنَانِهِ .
- صحيح الإسناد .
٢٥ - بَب فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَعْنَتَ
٤٥٨٦ -عن عبدالله بنِ عَمْروٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
١١١

٣٣ - كتاب الحيات
((مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ )).
- حسن: ((ابن ماجة)) ( ٣٤٦٦).
٤٥٨٧ - عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: حَدَّثَنِي بَعْضُ
الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَى أَبِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَّبَ عَلَى قَوْمٍ، لا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ ؛
فَهُوَ ضَامِنٌ » .
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ ؛ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ، وَالْبَطُّ،
وَالْكَيُّ .
- حسن : انظر ما قبله .
٢٦- بَابِ فِي دِيَةِ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ
٠ ٤٥٨٨ - عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، خَطَبَ يَوْمَ
الْفَتْحِ ، فَقَالَ:
(( أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْتُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذْكَرُ وَتُدْعَى تَحْتَ
قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ )) .
ثُمَّ قَالَ:
١١٢

((صحيح سنن أبي داود)»
((أَلا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا؛ مِائَةٌ مِنَ
الإِبِلِ؛ مِنْهَا: أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)).
حسن : مضى ( ٥٥٤٧ ) بأتم .
٢٧ - بَبِ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ
٤٥٩٠ - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ غُلامَا لِأُنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامِ
لِأَنَاسِ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ!
فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا !
- صحيح : ((النسائي)) ( ٤٧٥١) .
٢٨- بَاب فيمَنْ قَتَلَ فِي عِمَيَا بَيْنَ قَوْمٍ
٤٥٩١ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَخلفه :
وستام
(( مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا، أَوْ رِمِيًّا، يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ بِسَوْطٍ ، فَعَقْلُهُ
عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَقَوَدُ يَدَيْهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله
وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )).
- صحيح : مضى ( ٤٥٤٠) .
٣٠- بَبِ الْعَجْمَاء وَالْمَعْدِنِ والْبِتْرِ جُبَارٌ
٤٥٩٣ - عن أبي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُول الله وَهِ، قَالَ:
١١٣

٣٣ - كتاب الحيات
((الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمْسُ )).
قَالَ أَبُو دَاوُد: الْعَجْمَاءُ: الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ ؛ وَتَكُونُ
بِالنَّهَارِ ، لا تَكُونُ بِاللَّيْلِ .
- صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٧٣ ) ق.
٣١- بَبِ فِي النَّارِ تَعَدَّى
٤٥٩٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((النَّارُ جُبَارٌ)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) ( ٢٦٧٦) .
٣٢- بَابِ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنْ
٤٥٩٥ - عَن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: كَسَرَتِ الرُبيِّعُ - أُخْتُ أَنَس بْنِ
النَّصْرِ - ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ، فَأَتَّوا النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَقَضَى بِكِتَابِ اللّهِ الْقِصَاصَ ، فَقَالَّ
أَنَسُ بْنُ النَّضْرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ! قَالَ: (( يَا أَنَسُ!
كِتَابُ الله الْقِصَاصُ!))، فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ، فَعَجِبَ نَبِيُّ اللهِ وَلٍِّ!
وَقَالَ:
((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى الله لِأَبَرَّهُ ».
قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَتْبَلٍ ، قِيلَ لَهُ: كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ؟
قَالَ: تُبْرَدُ .
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٦٤٩) ق .
١١٤

((صحيح سنن أبي داود))
٣٤- كتاب السنّةِ
١- بَبِ شَرْحِ السُّنّةِ
٤٥٩٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى - أَوْ ئِنْتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ، وَتَفَرَّفَتِ
النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى - أَوْ ئِنْتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً )).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة)) (٣٩٩١).
٤٥٩٧ - عَن مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ ؛ أَنَّهُ قَامَ فِينَا، فَقَالَ: أَلا إِنَّ رَسُولَ
اللّهِ وَلّ قَامَ فِينَا، فَقَالَ:
(( أَلا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةٌ، وَإِنَّ
هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ ؛ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي
الْجَنَّةِ ؛ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)).
وفي زيادة: ((وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ ؛
١١٥

٣٤ - كتاب السنة
كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ لِصَاحِبِهِ » .
وَقَالَ عَمْرٌو[راويهِ] : الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ، وَلا مَفْصِلٌ ؛
إِلّا دَخَلَهُ.
- حسن: ((الصحيحة)) (٢٠٤)، ((التعليق الرغيب)) (١ / ٤٤).
٢- بَابِ النَّهْىِ عَنِ الْجِدَالِ وَتْبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ
٤٥٩٨ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا، قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ وَتِ هَذِهِ
الآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ إِلَى ﴿أُوْلُو
الأَلْبَابِ﴾، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ:
((فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ؛ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى الله؛
فَاحْذَرُوهُمْ)) .
- صحيح : ق .
٣- بَاب مُجَانَبَةٍ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَيُغْضِهِمْ
٤٦٠٠ - عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ... وَذَكَرَ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عَنِ النَّبِيِّ وَِّ فِي
غَزْوَةٍ تَّبُوكَ ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْمُسْلِمِينَ عَن كَلامِنَا - أَيُّهَا الثَّلاثَةُ،
حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ ، فَوَالله مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ ... ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ تَوِيَتِهِ.
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٧٧) : ق .
١١٦

((صحيح سنن أبي داود))
٤- بَابِ تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الأَهْوَاءِ
٤٦٠١ - عَن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ
يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ
يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَقَالَ:
((اذْهَبْ ، فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ )).
- حسن : مضى ( ٤١٧٦ ) بتتمة له .
٥- بَابِ النَّهْىِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ
٤٦٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَ لَّهِ، قَالَ:
((الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ » .
- حسن صحيح: ((الروض النضير)) (١١٢١ و١١٢٥)، ((المشكاة))
(٢٣٦) ((التعليق الرغيب)) (١ / ٨٢).
٦ - بَابِ فِي لُزُومِ السَّةِ
٤٦٠٤ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَن رَسُولِ الله وَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
((أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ،
يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ! فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُوهُ ! وَمَا وَجَدْتُمْ
فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ! ألا لا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي
١١٧

٣٤ - كتاب السنة
نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلا لُقَطَّةُ مُعَاهِدٍ؛ إِلّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ
بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ ؛ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَآهُ ».
- صحيح : ابن ماجة ( ١٢ ).
٤٦٠٥ - عن أَبِي رَافِعٍ، عَن النَّبِيِّ وَظَلَّهِ، قَالَ:
((لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي؛ مِمَّا أَمَرْتُ
بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا نَدْرِي! مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّهَ اتَّبَعْنَاهُ!)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) ( ١٣).
٤٦٠٦ -عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه ◌َلَّهِ:
((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ ؛ فَهُوَ رَدِّ)).
وفي لفظٍ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: (مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدِّ).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (١٤): ق .
٤٦٠٧ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّكَمِيِّ، وَحُجْرِ بْنُ حُجْرٍ ،
قَالا: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ: ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا
أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾؛ فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ
زَائِرِينَ، وَعَائِدِينَ، وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَله
ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ،
١١٨

((صحيح سنن أبي داود))
وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدُّعٍ !
فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ:
((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّه، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيّاً؛ فَإِنَّهُ مَنْ
يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ
الرَّاشِدِينَ؛ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛
فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ )) .
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٤٢).
٤٦٠٨ - عَن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّةِ، قَالَ:
(( أَلا هَلَكَ الْمُتَطِّعُونَ)) ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ .
- صحيح: ((غاية المرام)) ( ٧): م .
٧- بَبِ لُزُومِ السُّنَّةِ
٤٦٠٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
(( مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى؛ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ
ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آقَامِ
مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا )) .
- صحيح : ابن ماجة ( ٢٠٦ ) : م .
١١٩

٣٤ - كتاب السنة
٤٦١٠ - عن سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَفيه:
((إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عَن أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ ،
فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ » .
- صحيح : ق .
٤٦١١ - عن يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةَ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ - أَخْبَرَهُ،
قَالَ: كَانَ لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ؛ إِلَّا قَالَ: الله حَكَمٌ ، قِسْطٌ،
هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنّا؛ يَكْثُرُ فِيهَا
الْمَالُ ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ ، وَالرَّجُلُ
وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا
لِلنَّاسِ لا يَتَبِعُونِي؛ وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ !
فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ؛ فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلالَةٌ، وَأُحَذّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ ؛ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ عَلَى لِسَان الْحَكِيمِ ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةً
الْحَقِّ ، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذٍ: مَا يُدْرِيِنِي -رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ
كَلِمَةَ الضَّلالَةِ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ قَالَ: بَلَى؛ اجْتَنِبْ مِنْ
كَلامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: مَا هَذِهِ؟ ! وَلا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ ؛
فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا.
وفي لفظٍ: وَلا يُنْتِنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ مَكَانَ: يُثِْنَّكَ.
١٢٠