النص المفهرس

صفحات 61-80

((صحيح سنن أبي داود))
أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اثْتِ رَسُولَ اللهِ وَهِ فَأَخْبِرْهُ
بِمَا صَنَعْتَ؛ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا ،
فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ ، فَأَعْرَضَ
عَنْهُ، فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ ،
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ ؛
حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ! قَالَ بَّهِ :
((إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؛ فَبِمَنْ؟)).
قَالَ: بِفُلانَةَ، فَقَالَ: ((هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((
هَلْ بَاشَرْتَهَا؟ ))، قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: ((هَلْ جَامَعْتَهَا؟))، قَالَ: نَعَمْ:
قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا رُجِمَ ، فَوَجَدَ مَسَّ
الْحِجَارَةِ جَزَعَ ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ ، فَلَقِيَّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ ،
فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ وَهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ
لَهُ؟! فَقَالَ :
((هَلَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ؛ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ)).
- صحيح: دون قوله: ((لعله أن ... )): ((التعليق الرغيب))
(١٧٦/٣)، ((الإرواء)) (٢٣٢٢).
٤٤٢٠ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً
٦١

٣٢ - كتاب الحدود
قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ... فَقَالَ لِي: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ وَِّ: ((فَهَلَا تَرَكْتُمُوهُ))،
مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لا أَنَّهِمُ، قَالَ: وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ ،
قَالَ: فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ :
((أَلا تَرَكْتُمُوهُ))! وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَنَا أَعْلَمُ النَّاس
بِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَّ
مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ! رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ؛ فَإِنَّ قَوْمِي
قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ
نَشْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِّهِ وَأَخَبَرَنَاهُ، قَالَ: ((
فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ، وَجِئْتُمُونِي بِهِ»، لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللهِ - رَه - مِنْهُ؛ فَأَمَّا لِتَرْكِ
حَدٍّ فَلا )) ، قَالَ : فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ .
- حسن: ((الإرواء)) (٣٥٤/٧).
٤٤٢١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَاعِزَ ابْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَقَالَ:
إِنَّهُ زَنَى؛ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًاً، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَسَأَلَ قَوْمَهُ: ((
أَمَجْنُونٌ هُوَ!؟))، قَالُوا: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ! قَالَ: ((أَفَعَلْتَ بِهَا؟))، قَالَ:
نَعَمْ؛ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ ؛ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .
- صحيح الإسناد : م مختصراً ، ويأتي (٤٤٢٥).
٤٤٢٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ
٦٢

((صحيح سنن أبي داود))
إِلَى النَّبِيِّ وَهِ؛ رَجُلاً قَصِيرًا أَعْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ
مَرَّاتٍ؛ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا؟))، قَالَ: لا
وَاللهِ؛ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الآخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ :
((أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ خَلَفَ أَحَدُهُمْ؛ لَهُ نَبِيبٌ
كَنَبِيبِ التَّيْس؛ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ ؛ أَمَا إِنَّ اللهَ إِنْ يُمكِّنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ؛
إِلا نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ)) .
- صحيح: ((الإرواء)): (٧/ ٣٥٤-٣٥٥) : م.
٤٤٢٣ - عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ - وَالأوّلُ أَثَمُّ -، قَالَ :
٠٨٠٠٩٠٠٠
فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ .
قَالَ سِمَاكٌ [راويه]: فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ
مَرَّاتٍ .
- صحيح : م.
٤٤٢٤ - عن خالد خَالِدٌ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن - ، قَالَ : قَالَ
شُعْبَةُ : فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُثْبَةِ ؟ فَقَالَ : اللَّبَنُ الْقَلِيلُ.
- صحيح مقطوع.
٤٤٢٥ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِمَاعِ بْنِ مَالِكِ:
((أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ ))، قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: ((بَلَغَنِي عَنْكَ
٦٣

٣٢ - كتاب الحدود
أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةٍ بَنِي فُلان!))، قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ؛
فَأَمَرَ بِهِ ، فَرُجِمَ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٥٥/٧) : م.
٤٤٢٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ◌َِهـ
فَاعْتَرَفَ بِالزَّنَا - مَرَّتَيْن -، فَطَرَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزّنَا - مَرَّتَيْنِ-،
فَقَالَ:
((شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؛ اذْهَبُوا بِهِ فَارْ جُمُوهُ)).
- صحيح : م نحوه.
٤٤٢٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النِّّ بَّهِ، قَالَ لِمَاعِ بْنِ مَالِكٍ:
((لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟)). قَالَ: لا، قَالَ: (
أَفَنِكْتَهَا)) ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٧/ ٣٥٥).
٤٤٣٠ - عَن جَابِرٍ بْن عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُول اللهِ
وَهُ، فَاعْتَرَفَ بِالزَّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ
عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ نَّهِ: ((أَبِكَ جُنُونٌ؟))، قَالَ:
لا، قَالَ: ((أُحْصِنْتَ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ نَّهِ، فَرُجِمَ
فِي الْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ
٦٤

((صحيح صفى أبي داود)
النَّبِيُّ وَهِ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٥٣/٧): ق، إلا أن (خ) قال: ((وصلى
عليه)) ، وهي شاذة.
٤٤٣١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيِّ وَلَهُّ بِرَجْمُ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ
كتاالله
خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَوَاللهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا ،
فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ، وَالْمَدَرٍ، وَالْخَزَفِ، فَاشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَّى
عَرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ، حَتَّى سَكَتَ ، قَالَ :
فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٧/ ٣٥٥ - ٣٥٦): م.
٤٤٣٣ - عن بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا.
- صحيح: (( الإرواء)) (٣٥٦/٧-٣٥٧): م.
٤٤٣٥ - عنِ اللَّجلاجِ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ، فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ
تَحْمِلُ صَبِيّاً، فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا، وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ
وَهُوَ يَقُولُ: ((مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ ))، فَسَكَتَتْ! فَقَالَ شَابٌّ حَذْوَهَا: أَنَا
أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟))، قَالَ
الْفَتَى: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ وَّ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ
يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا إِلَا خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَّهِ:
٦٥

٣٢ - كتاب الحدود
((أُحْصِنْتَ؟)).
قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
قَالَ : فَخَرَجْنَا بِهِ ، فَحَفَرْنَا لَهُ، حَتَّى أَمْكَنَّا، ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى
هَدَأَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ؟ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وَه، فَقُلْنَا:
هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ هِ:
((لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ))؛ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ، فَأَعَنَّاهُ عَلَى
غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ ، وَمَا أَدْرِي، قَالَ: وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ أَمْ لا؟ !.
- حسن الإسناد.
٤٤٣٦ - عن اللَّجْلَاجِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ.
- حسن الإسناد.
٤٤٣٧ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ، فَأَقَرَّ
عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّهَا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى الْمَرَأَةِ، فَسَأَلَهَا عَن
ذَلِكَ ؟ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .
- صحيح.
٢٥ - بَبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَِّيُّ ◌َهِ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ
٤٤٤٠ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً - قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ :-
٦٦
:

((صحيح سنن أبي داود))
كياالله
وسام
مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَّتِ النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ، وَهِيَ حُبْلَى! فَدَعَا النَّبِيِّ
وَلِيَّاً لَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا))،
فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ بِّهِ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا فِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ
بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ، فَصَلُّوا عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ !
تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟! قَالَ :
((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ، لَوْ فُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟!)).
لَمْ يَقُلْ عَن أَبَانَ: فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا.
- صحيح : ((ابن ماجة)) ( ٢٥٥٥) : م.
٤٤٤١ - عَن الأوْزَاعِيِّ، قَالَ: فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، يَعْنِي: فَشُدَّتْ .
- صحيح.
٤٤٤٢ - عن بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةٌ - يَعْنِي: مِنْ غَامِدٍ - أَتَتِ النّبِيّ ◌َه،
مياالله
فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ! فَقَالَ: ((ارْجِعِي))، فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ؟
أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ! فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى
! فَقَالَ لَهَا: ((ارْجِعِي)) فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: ((ارْجِعِي
حَتَّى تَلِدِي ))، فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ، فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ
وَلَدْتُهُ، فَقَالَ لَهَا: ((ارْجِعِي، فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ))، فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ
٦٧

٣٢ - كتاب الحدود
فَطَمَتْهُ، وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ، فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا، فَرَجَمَهَا
بِحَجَرٍ ، فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ ، فَسَبَّهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َلِّ:
((مَهْلاً يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ
مَكْسٍ ؛ لَغُفِرَ لَهُ )) .
وَأَمَرَ بِهَا، فَصُلِّيَ عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ .
- صحيح : م. (٥/ ١١٩ - ١٢٠ ).
٤٤٤٣ - عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّّهِ رَجَمَ امْرَأَةً - فَحُفِرَ لَهَا - إِلَى
الثَّنْدُوَةِ.
- صحيح .
٤٤٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! اقْضِ
بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ! وَقَالَ الآخَرُ -وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا - : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَاقْض
بَيْنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ! قَالَ: ((تَكَلَّمْ)) ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ
عَسِيفًا عَلَى هَذَا - وَالْعَسِيفُ: الأجِيرُ-، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى
ابْنِي الرَّجْمَ ، فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةٍ شَاةٍ ، وَبِجَارِيَّةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ
فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ،
٦٨

((صحيح صفى أبي داود))
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ؛ أَمَّا غَنَمُكَ
وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ إِلَيْكَ))، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةٌ، وَغَرَبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أَنَيْسًا الأسْلَمِيَّ
أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ ؛ فَإِن اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا .
- صحيح : ق.
٢٦ - بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيْنِ
٤٤٤٦ - عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ وَهِ
،
فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ زَنَيَا! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
(( مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْن الزِّنَا؟ ))، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ
وَيُجْلَدُونَ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ : كَذَبْتُمْ؛ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ،
فَنَشَرُوهَا! فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ! ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا
بَعْدَهَا! فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَيْكَ، فَرَفَعَهَا، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ
الرَّجْم! فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ
وَالِهِ، فَرْجِمَا.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ؛ يَقِيهَا
الْحِجَارَةَ.
- صحيح : ق.
٦٩

٣٢ - كتاب الحدود
٤٤٤٧ - عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُول اللهِ وَه
بِيَهُودِيِّ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ، فَنَاشَدَهُمْ: (( مَا حَدُّ الزَّانِي فِي
كِتَابِهِمْ؟!))، قَالَ: فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَتَشَدَهُ النَِّيُّنَةِ: ((مَا حَدُّ
الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟))، فَقَالَ: الرَّجْمُ، وَلَكِنْ ظَهَرَ الزَّنَا فِي أَشْرَافِنَا، فَكَرِهْنَا
أَنْ يُتْرَكَ الشَّرِيفُ وَيُقَامَ عَلَى مَنْ دُونَهُ! فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ
وَال﴿ فَرُجِمَ، ثُمَّ قَالَ :
((اللَّهُمَّ إِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ )».
- صحيح : م.
٤٤٤٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهُ بِيَهُودِيٍّ
مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: ((هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟!))، فَقَالُوا :
نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ، قَالَ لَهُ: ((نَشَدْتُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ النَّوْرَاةَ
عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟!))، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لا؛
وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ ؛ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ؛ وَلَكِنَّهُ
كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا؛ فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ
الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى
الشَّرِيفِ، وَالْوَضِيعِ! فَاجْتَمَعْنَا عَلَى النَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ ، وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ)) ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ
٧٠

((صحيح سنن أبي داود))
عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرٍ﴾، إِلَى
قَوْلِهِ: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾، إِلَى قَوْلِهِ:
﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾: فِي الْيَهُودِ، إِلَى
قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فِي الْيَهُودِ ، إِلَى
قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ قَالَ :
((هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا)) . - يَعْنِي: هَذِهِ الآيَةَ - .
- صحيح : م ، انظر ما قبله .
٤٤٤٩ - عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ، فَدَعَوْا رَسُولَ اللهِ
وَّهِ إِلَى الْقُفِّ، فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ رَجُلاً
مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُول اللهِ وَهُ وِسَادَةٌ، فَجَلَسَ
عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ بِالتَّوْرَاةِ، فَأُتِيَ بِهَا، فَتَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ ، فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ
عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ :
(( آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ )) ، ثُمَّ قَالَ :
(( انْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ))، فَأَتِيَ بِفَتَّى شَابٌّ ... ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ، نَحْوَ
حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَن نَافِعٍ .
- حسن: ((الإرواء)) (٩٤/٥).
٤٤٥٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ
٧١

٣٢ - كتاب الحدود
زَنْيَا ، فَقَالَ :
(( انْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ)).
فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا: ((كَيْفَ تَجِدَان أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ؟))،
قَالا : نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ
فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا، قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟))، قَالا : ذَهَبَ
سُلْطَاتُنَا، فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ بِالشُّهُودِ، فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ،
فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ
وَلَه بِرَجْمِهِمَا.
- صحيح : ومضى شاهده ( ٣٦٢٥).
٤٤٥٣ - عَنِ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ ... نَحْوَهُ، لَمْ
يَذْكُرْ : فَدَعَا بِالشَّهُودِ فَشَهِدُوا .
- صحیح بما قبله.
٤٤٥٥ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قالُ: رَجَمَ النَّبِيُّ ◌َّهِ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ
وَأَمْرَأَةً زَنَيَا .
- صحيح: م (٥ / ١٢٣ ).
٢٧ - بابٌ في الرجُلَ يَزْنِي بِحَرِيمِه
٤٤٥٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلِ لِي
ضَلَّتْ، إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ ، فَجَعَلَ الأعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي-
٧٢

(صحيح سنن أبي داود))
لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ وَّهِ -، إِذْ أَتَوْاْ قُبَّةٌ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ ،
فَسَأَلْتُ عَنْهُ ؟ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٨/ ١٢١).
٤٤٥٧ - عن الْبَرَاءِ ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ
تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ
أَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ .
- صحيح .
٢٩ - بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
٤٤٦٢ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ؛ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)).
- حسن صحيح: ((المشكاة)) (٣٥٧٥)، ((الإرواء)) (٢٣٤٨)، ((التعليق
الرغيب)) ( ٣/ ١٩٩).
٤٤٦٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى الأُوطِيَّةِ؟ قَالَ : يُرْجَمُ.
- صحيح الإسناد موقوف.
٣٠ - بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
٤٤٦٤ - عَنِ ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
٧٣

٣٢ - كتاب الحدود
((مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ )).
قَالَ: قُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.
- حسن صحيح .
٤٤٦٥ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ.
- حسن: ((الإراء)) (٨ /١٢-١٣).
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ.
وقَالَ الْحَكَمُ : أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلا يُبْلَغَ بِهِ الْحَدَّ.
وقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.
٣١ - بَابٌ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزَّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ
٤٤٦٦ - عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ، فَأَقَرَّ
عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَهِّ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَسَأَلَهَا عَن
ذَلِكَ ؟ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .
- صحيح : وهو مكرر ( ٤٤٣٧).
٣٢ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرَأَةِ دُونَ الْحِمَاعِ ، فَيَتُوبُ قَبْلَ
أَنْ يَأْخُذَه الإمَّامُ
٤٤٦٨ - عن عَبْد اللهِ، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي
٧٤

(صحيح سنن أبي داود))
عَالَجْتُ امْرَأَةٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا ، فَأَنَا هَذَا،
فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ ! فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ سَتَّرَ اللهُ عَلَيْكَ ، لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ!
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ نَّهِ شَيْئًا، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ رَجُلاً ،
فَدَعَاهُ، فَتَلا عَلَيْهِ: ﴿وَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزْلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ... ﴾ إِلَى
آخِرِ الآيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةٌ!؟
فَقَالَ :
((لِلنَّاسِ كَافَّةً ».
- حسن صحيح : م.
٣٣ - بَابٌ فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
٤٤٦٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ :
((إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا،
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ )).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ [راويه]: لا أَدْرِي فِي الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ !
وَالضَّغِيرِ: الْحَبْلُ.
- صحيح : ق.
٧٥

٣٢ - كتاب الحدود
٤٤٧٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُذَهَا، وَلا يُعَيِّرْهَا - ثَلاثَ مِرَارٍ-، فَإِنْ عَادَتْ
فِي الرَّابِعَةِ؛ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَيَبِعْهَا بِضَغِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ)) .
- صحيح : م.
٤٤٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ : ((فَلْيَضْرِبْهَا؛ كِتَابَ اللهِ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا))، وَقَالَ
فِي الرَّابِعَةِ: ((فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا؛ كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ لَيَِّعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ
شَعْرٍ )).
- صحیح بما قبله.
٣٤- بَابٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ
٤٤٧٢ - عن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ مِنَ الأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ اشْتَكَى
رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنِيَ ، فَعَادَ جِلْدَةٌ عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ
لِبَعْضِهِمْ، فَهَشَّ لَهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ ؛
أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ: اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللهِ بِّهِ؛ فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى
جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ، وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ
مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ؛ لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ؛ مَا
هُوَ إِلا جِلْدٌ عَلَى عَظُمِ! فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَلّهِ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ ،
٧٦

((صحيح صفى أبي داود))
فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرَبَةً وَاحِدَةً .
- صحيح .
٤٤٧٣ - عَنْ عَلِيِّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لَآلِ رَسُولِ اللهِ
وَّهِ، فَقَالَ: ((يَا عَلِيُّ! انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ))، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا بِهَا دَمُ
يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: ((يَا عَلِيُّ! أَفَرَغْتَ؟))، قُلْتُ: أَتَيْتُهَا
وَدَمُهَا يَسِيلُ ! فَقَالَ :
(( دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ )) .
وفي لفظ: ((لا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ )).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٤٩٩): م، دون قوله: ((أقيموا الحدود
... ))، ((الإرواء)» (٢٣٢٥).
٣٥- بَابٌ فِي حَدِّ الْقَذْفِ
٤٤٧٤ - عَنِ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي ؛ قَامَ
النَّبِيُّ وَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلا - تَعْنِي: الْقُرْآنَ- ، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ
الْمِنْبَرِ ؛ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ .
- حسن.
٧٧

٣٢ - كتاب الحدود
٤٤٧٥ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ لَمْ يَذْكُرْ :
عَائِشَةَ.
قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ؛ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ
وَمِسْطَحِ بْنِ أَائَةَ.
- حسن بما قبله .
٣٦- بَبُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
٤٤٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ،
فَقَالَ: ((اضْرِبُوهُ )).
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالنَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ
بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ! فَقَّالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تَقُولُوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ)).
- صحيح: ((المشكاة)) (٣٦٢١): خ.
٤٤٧٨ - عن أبي هريرة ... بمعناه ؛ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ:
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه لِأَصْحَابِهِ: ((بَكْتُوهُ))، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا
اتَّقَيْتَ اللهَ ! مَا خَشِيتَ اللهَ! وَمَا اسْتَحْبَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ! ثُمَّ أَرْسَلُوهُ،
وقَالَ فِي آخِرِهِ :
٧٨

(صحيح سنن أبي داود))
((وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)).
- صحيح .
٤٤٧٩ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ
وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ،
فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيْفِ، - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : مِنَ الْقُرَى
وَالرِّيْفِ - ، فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : نَرَى
أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِ الْحُدُودِ ، فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ.
وفي روايةٍ عَن قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّ؛ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَال
أَرْبَعِينَ.
وفي رواية عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ
الأرْبَعِينَ .
- صحيح :،خ مختصراً. م.
٤٤٨١ - عن حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ - هُوَ أَبُو سَاسَانَ-، قَالَ:
شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ-، فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ
آخَرُ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا؛ أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِي: الْخَمْرَ - وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ
يَتَقَيَّأْ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ لِعَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ:
أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ! فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ! فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ
٧٩

٣٢ - كتاب الحدود
حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ !
قَالَ: فَأَخَذَ السَّوْطَ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيِّ يَعُدُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، قَالَ :
حَسْبُكَ؛ جَلَدَ النَّبِيُّ وَلِّ أَرْبَعِينَ - أَحْسَبُهُ قَالَ : -، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ،
وَعُمَرُ ثَمَانِينَ؛ وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ .
- صحيح : م .
٤٤٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن
الدَّانَاجِ، عَن حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَن عَلِيِّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : جَلَدَ
رَسُولُ اللهِ وَِّ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِين؛ وَكُلُّ
سُنَّةٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وقَالَ الأصْمَعِيُّ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا: وَلِ
شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ ؛ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَبُو سَاسَانَ .
- صحيح .
٣٧- بَابُ إِذَا تَتَبَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
٤٤٨٢ - عَن مُعَاوِيَّةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا
فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ)).
- حسن صحيح.
٨٠