النص المفهرس

صفحات 441-460

((صحيح سنن أبي داود))
قَالَ أَبُو دَاوُد : إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلا تَأْكُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ
صَاحِبُ الدَّارِ .
١٦ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ
٣٧٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّوَلَهِ يَقُولُ:
((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ :
لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ! وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يُذْكَرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ:
أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ)).
- صحيح: م.
٣٧٦٦ - عَن حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ طَعَامًا لَمْ
يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا، فَجَاءَ
أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ بِيَدِهِ ،
ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ
مَالُ بِيَدِهَا، وَقَالَ :
((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا
الأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا،
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا)).
- صحيح : ((التعليق الرغيب)) (١١٦/٣): م.
٣٧٦٧ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالهِ قَالَ:
٤٤١

٢١ - كتاب الأطعمة
((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى
فِي أَوَّلِهِ ؛ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ )).
- صحيح: ((ابن ماجة))(٣٢٦٤).
١٧ - باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مُتَّكِئًا
٣٧٦٩ - عن أبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّهِ :
((لا آكُلُ مُتَّكِئًا )).
- صحيح: خ.
٣٧٧٠ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَا رُئِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَأْكُلُ
مُتَكِنًا قَطُّ؛ وَلا يَطَأْ عَقِبَهُ رَجُلانِ .
- صحيح.
٣٧٧١ - عن أَنَسٍ، قال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ نَّهِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ
تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ .
- صحيح : ((مختصر الشمائل)) (١٢٢).
١٨ - باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ
٣٧٧٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّيِّ ◌ِهِ، قَالَ:
((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ
٤٤٢

((صحيح سنن أبي داود))
أَسْفَلِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا)).
- صحيح .
٣٧٧٣ - عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ لَّهِ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا:
الْغَرَّاءُ، يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا، وَسَجَدُوا الضُّحَى، أُتِيَ بِتِلْكَ
الْقَصْعَةِ - يَعْنِي: وَقَدْ تُرِدَ فِيهَا -، فَالْتَفُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا رَسُولُ اللَّهِ
وَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ النَّبِيِّ وَِّ:
((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًاً عَنِيدًا))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَهِ:
(كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَغُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا)).
- صحيح.
١٩ - باب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى
مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ
٣٧٧٤ - عن ابن عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ عَنْ مَطْعَمَيْنِ، عَن
الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى
بَطْنِهِ.
- صحيح.
٢٠ - باب الأَكْلِ بِالْيَمِينِ
٣٧٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
٤٤٣

٢١ - كتاب الأطعمة
((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ».
- صحيح: م.
٣٧٧٧ - عَنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَّ:
(( ادْنُ بُنَيَّ! فَسَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)).
- صحيح: ق.
٢١ - باب فِي أَكْلِ اللَّحْم
٣٧٨٠ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَ له عُرَاقَ الشََّةِ.
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٠٥٥).
٣٧٨١ - عن ابن مَسْعُودٍ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ◌َهِ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ
الْيَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ .
- صحيح : المصدر نفسه : خ بجملة الذراع.
٢٢ - باب فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ
٣٧٨٢ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قال: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ لِطَعَامِ
٤٤٤

((صحيح سنن أبي داود))
صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِهِ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى
رَسُولِ اللّهِ وَهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ .
قَالَ أَنَسُ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الصَّحْفَةِ ، فَلَمْ
أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ .
- صحيح: ((الإرواء)» (٧ /٤٥ - ٤٦): ق.
٢٤ - باب فِي كَرَاهِيَةِ النَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ
٣٧٨٤ - عن هُلْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ،
فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ؟ -، فَقَالَ :
((لا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ)).
- حسن .
٢٥ - باب النَّهْيِ عَن أَكْلِ الْجَلالَةِ وَأَلْبَانِهَا
٣٧٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، عَنْ أَكْلِ الْجَلالَةِ
وَأَلْبَانِهَا .
- صحيح .
٣٧٨٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى عَن لَبَنِ الْجَلَّلَةِ.
- صحيح.
٤٤٥

٢١ - كتاب الأطعمة
٣٧٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَله، عَنِ الْجَلالَةِ فِي
الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا .
- حسن صحيح: ((الإرواء)) (١٥٠/٨).
٢٦ - باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
٣٧٨٨ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ خَيْبَرَ
عَنْ لُحُومِ الْحُمُرٍ، وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .
ـ صحیح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (٣٨٠٨).
٣٧٨٩ - عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ،
وَالْحَمِيرَ، فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَّهِ عَنِ الْبِغَالِ، وَالْحَمِيرٍ، وَلَمْ يَنْهَنَا، عَن
الْخَیْلِ.
- صحيح: ((الإرواء)» (١٣٨/٨): م نحوه دون ذكر البغال.
٢٧ - باب فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ
٣٧٩١ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كُنْتُ غُلامًا حَزَوَّرًا، فَصِدْتُ أَرْنَبًا،
فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى النَِّيِّ نَِّ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَبِلَهَا.
- صحيح : ق.
٢٨ - باب فِي أَكْلِ الضَّبِّ
٣٧٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَلَّهِ سَمْنَا،
٤٤٦

((صحيح سنن أبي داود))
وَأَضُبّاً، وَأَقِطًا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ، وَمِنَ الأُقِطِ، وَتَرَكَ الأُضُبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ
عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَه.
- صحيح: م
٣٧٩٤ - عَنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ نَّهِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ
فَأْتِيَ بِضَبِّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَالْهِ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاِي
فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا النَّبِيَّ وَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؟ فَقَالُوا : هُوَ ضَبُّ
فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ يَدَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :
((لا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَانُهُ».
قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَلَّهِ يَنْظُرُ.
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٤٩٨).
٣٧٩٥ - عَنِ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فِي جَيْشٍ
فَأَصَبْنَا ضِبَابًا، قَالَ: فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبّاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ، فَوَضَعْتُهُ
بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَأَخَذَ عُودًا، فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ! ثُمَّ قَالَ:
((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأرْضِ، وَإِنِّي لا أَدْرِي أَيُّ
الدَّوَابِّ هِيَ!)).
قَالَ : فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ .
- صحيح : (( ابن ماجه)) ( ٣٢٣٨).
٤٤٧

٢١ - كتاب الأطعمة
٣٧٩٦ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَ لْهِ نَهَى عَن أَكْلِ
لَحْمِ الضَّبِّ .
- حسن: ((الصحيحة)) (٢٣٩٠).
٣١ - باب مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ
٣٨٠٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ ،
وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ، تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَلِّ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ
وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ؛ فَهُوَ حَلالٌ ، وَمَا حَرَّمَ؛ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ
عَنْهُ؛ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ... ﴾ إِلَى آخِرٍ
الآيَةِ .
- صحيح الإسناد.
٣٢ - باب فِي أَكْلِ الضَّبُعِ
٣٨٠١ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عَن
الضّبْعِ ؟ فَقَالَ:
((هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ)).
صحيح .
٣٣ - باب النَّهْيِ عَن أَكْلِ السِّبَاعِ
٣٨٠٢ - عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّ نَهَى عَن أَكْلِ كُلِّ
ذِي نَابٍ مِنَ السِّبْعِ .
٤٤٨

((صحيح سنن أبي داود))
٣٨٠٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي
نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
- صحيح : م.
٣٨٠٤ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلِّ قَالَ:
((أَلا لا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَّةُ مِنْ
مَالِ مُعَاهَدٍ؛ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَنْ
يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ ».
- صحيح: ((المشكاة)) (١٦٣)، وسيأتي في ((السنة)) بزيادة في أوله.
٣٨٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَه ◌ِ يَوْمَ خَيْبَرَ - عَن
أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
- صحیح : م، تقدم قبل حدیث.
٣٤ - باب فِي أَكْلٍ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
٣٨٠٨ - عَن جَابِرٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَن
أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ .
قَالَ عَمْرُو: فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْئَاءِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ الْحَكَمُ
الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا، وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ .- يُرِيدُ: ابْنَ عَبَّاسٍ -.
- صحيح : ق ، مضى (٣٧٨٨)، دون قول عمرو: فأخبرت ... إلخ.
وهو عند خ (٥٥٢٩).
٤٤٩

٢١ - كتاب الأطعمة
٣٨١١ - عن ابن عمرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَلِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ لُحُومٍ
الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلالَةِ ؛ عَن رُكُوبِهَا وَأَكْلٍ لَحْمِهَا .
- حسن صحيح: ((النسائي)) (٤٤٤٧).
٣٥ - باب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ
٣٨١٢ - عَن أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى وَسَأَلْتُهُ عَن
الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ سِتَّ - أَوْ سَبْعَ - غَزَوَاتٍ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ
معه .
- صحيح: ق.
٣٧ - باب فِي الْمُضْطَرْ إِلَى الْمَيْنَةِ
٣٨١٦ - عَنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ ،
فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ
صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَأَبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتِ :
اسْلُخْهَا، حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ:
((هَلْ عِنْدَكَ غِنَّى يُغْنِكَ؟)).
قَالَ: لا، قَالَ: ((فَكُلُوهَا))، قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ:
هَلَا كُنْتَ نَحَرَّتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ .
- حسن الإسناد.
٤٥٠

((صحيح سنن أبي داود))
٣٩ - باب أَكْلِ الْجُبْنِ
٣٨١٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيِّ بَهِ بِجُبْنَةٍ فِي تُبُوكَ، فَدَعَا
بِسِكِّينٍ ، فَسَمَّى وَقَطَعَ .
- حسن الإسناد.
٤٠ - باب فِي الْخَلِّ
٣٨٢٠ - عَنِ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ:
((نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ )).
- صحيح: م.
٣٨٢١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
(( نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلَّ)).
- صحيح : م، انظر ما قبله.
٤١ - باب فِي أَكْلِ الثُّومِ
٣٨٢٢ - عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ قَالَ:
((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - ، وَلَيَقْعُدْ فِي
بَيْتِهِ».
٤٥١

٢١- كتاب الأطعمة
وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا! فَسَأَلَ ؟ فَأُخْبِرَ
بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: ((قَرَّبُوهَا))؛ إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ
كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ :
(كُلْ؛ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي)).
بِيّدْرٍ: طَبَقٌ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٣٤/٢): ق.
٣٨٢٤ - عَنِ حُذَيْفَةَ، عَن رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، قَالَ:
((مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ
الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ؛ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)) .- ثَلاثًا -.
- صحيح: ((التعليق الرغيب))(١٢٢/١).
٣٨٢٥ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِِّ قَالَ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ )).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (١٣٣/١): ق.
٣٨٢٦ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَكَلْتُ ثُومًا، فَأَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ
وَلَّهِ وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيُّ وَ لَهِ رِيحَ الثُّومِ، فَلَمَّا
قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلّهِ صَلَاتَهُ، قَالَ:
((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا - أَوْ رِيحُهُ -)).
٤٥٢

((صحيح سنن أبي داود))
فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلاةُ، جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَجَهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ !
وَاَللَّهِ لَتُعْطِيَنِّ يَدَكَ! قَالَ: فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَى صَدْرِي، فَإِذَا أَنَا
مَعْصُوبُ الصَّدْرِ ! قَالَ:
((إِنَّ لَكَ عُذْرًا)).
- صحيح: ((التعليق على ابن خزيمة)) (١٦٧٢).
٣٨٢٧ - عَنْ قُرَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجَلَهُ نَهَى عَن هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ :
((مَنْ أَكَلَهُمَا فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا))، وَقَالَ :
((إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا)).
قَالَ: يَعْنِي : الْبَصَلَ وَالثُّومَ.
- صحيح: ((الإرواء)) (١٥٥/٨ - ١٥٦).
٣٨٢٨ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام، قَالَ: نُهِيَ عَن أَكْلِ الثُّومِ إِلا مَطْبُوخًا .
۔ صحیح: ((الترمذي»(١٨٨٤).
٤٢ - بابٌ في النَّمْرِ
٣٨٣١ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َلِّهِ:
(( بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ)).
- صحيح : م.
٤٥٣

٢١ - كتاب الأطعمة
٤٣ - باب فِي تَفْتِيشِ الثَّمْرِ الْمُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ
٣٨٣٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتِيَ النَِّيُّ ◌َّ بِتَمْرِ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ
يُفَتِّشُهُ ؛ يُخْرِجُ السُّسَ مِنْهُ .
- صحيح .
٣٨٣٣ - عن أنس بن مالك، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يُؤْتَى بِالثَّمْرِ فِيهِ دُودٌ ...
فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
- صحيح : أنظر ما قبله.
٤٤ - باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأكْلِ
٣٨٣٤ - عَنَ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ الْهِ عَنِ الإِقْرَانِ؛ إِلا أَنْ
تَسْتَأذِنَ أَصْحَابَكَ .
ـ صحیح : ق.
٤٥ - باب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ فِي الأَكْلِ
٣٨٣٥ - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ ﴿ كَانَ يَأْكُلُ الْقِنَّاءَ
بِالرُّطَبِ.
- صحيح: ق.
٣٨٣٦ - عَنِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ يَأْكُلُ
الْبِطِيخَ بِالرُّطَبِ ، فَيَقُولُ :
٤٥٤

((صحيح سنن أبي داود))
(( نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِيَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا)).
- حسن: ((الصحيحة)) (٥٧).
،
٣٨٣٧ - عَنْ ابْنَيْ بُسْرِ السُّلُمِيَّيْنِ، قَالا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَله .
فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ .
- صحيح.
٤٦ - باب الأَكْلِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
٣٨٣٨ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ نَّهِ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ
الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا ، فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٧٦/١).
٣٨٣٩ - عَنْ أَبِي فَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ وَهِ، قَالَ: إِنَّا
نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ؛ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ
الْخَمْرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ :
((إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا، وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا
بِالْمَاءِ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٧): ق مختصراً.
٤٧ - باب فِي دَوَابٌ الْبَحْرِ
٣٨٤٠ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ
٤٥٥

٢١ - كتاب الأطعمة
الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًاً لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو
عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً، كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَِّيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ
الْمَاءِ ، فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ
فَتَأْكُلُهُ، وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرُفِعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ ،
فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْنَةٌ، وَلا تَحِلُّ لَنَا! ثُمَّ قَالَ: لا ؛
بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللّهِ بِهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، فَكُلُوا ،
فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ، حَتَّى سَمِنًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ
وَ لِّ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ؟! فَقَالَ:
((هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؛ فَتُطْعِمُونَا
مِنْهُ؟)).
فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِّ فَأَكَلَ .
- صحيح: م.
٤٨ - باب فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ
٣٨٤١ - عَن مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَأُخْبِرَ النَّبِيِّ وَهِ.
،
وَسَكم
فَقَالَ:
((أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا )).
- صحيح .
٤٥٦

((صحيح سنن أبي داود»
٤٩ - باب فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ
٣٨٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ:
((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءَ ، وَفِي
الآخَرِ شِفَاءَ - وَإِنَّهُ يَتَِّي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ )).
- صحيح : خ.
٥٠ - باب فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ
٣٨٤٥ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ
أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ ، وَقَالَ:
((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)).
وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ :
((إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ!)).
- صحيح: م.
٥١ - باب فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى
٣٨٤٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّهِ :
((إِذَا صَنَعَ لأحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ،
فَلْيُفْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ؛ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهَا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ )).
- صحيح : م (٩٤/٥).
٤٥٧

٢١- كتاب الأطعمة
٥٢ - باب فِي الْمِنْدِیلِ
٣٨٤٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ:
(إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ؛ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا )).
- صحيح : ق.
٣٨٤٨ - عَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَجَلَّ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ،
وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ ؛ حَتَّى يَلْعَقَهَا .
- صحيح : ((مختصر الشمائل)) (١٢١): م.
٥٣ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ
٣٨٤٩ - عَن أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ
قَالَ :
((الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًاً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ؛ غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلا
مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا!)).
- صحيح: م.
٣٨٥١ - عَن أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِذَا أَكَلَ
أَوْ شَرِبَ ، قَالَ :
((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٠٦١).
٤٥٨

(صحيح سنن أبي داود))
٥٤ - باب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ
٣٨٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ:
((مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ؛ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ)).
- صحيح .
٥٥ - باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
٣٨٥٤ - عَن أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجُلَهِّ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْزٍ،
وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ وَلِِّ:
((أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ
الْمَلائِكَةُ».
- صحيح: ((ابن ماجة))(١٧٤٧).
٤٥٩