النص المفهرس

صفحات 381-400

((صحيح سنن أبي داود))
فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لا يُعْطِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ! فَهَلْ عَلَيَّ
جُنَاحٌ أَنْ آَخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ :
((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ )).
۔ صحیح: ق.
٣٥٣٣ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ !فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ
مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَِّيُّ ◌َلِّ:
(( لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ)).
ـ صحیح : ق ، انظر ما قبله.
٣٥٣٤ - عَن يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامِ
كَانَ وَلِيَّهُمْ، فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ، فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا !
قَالَ: قُلْتُ: أَقْبِضُ الأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ؟ قَالَ : لا؛ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ وَهِ، يَقُولُ:
((أَدِّ الأمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)).
- صحيح .
٣٥٣٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ:
((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)).
۔ حسن صحيح.
٣٨١

١٧ - كتاب البيوع
٨٢ - باب فِي قَبُولِ الْهَدَايَا
٣٥٣٦٠ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ وَ جْهِ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ
وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .
- صحيح. ((الترمذي)» (١٢٨٧).
٣٥٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(( وَيْمُ اللَّهِ؛ لا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَلِيَّةً، إِلا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًاً
قُرَشِيّاً، أَوْ أَنْصَارِيّاً، أَوْ دَوْسِيّاً، أَوْ ثَقَفِيّاً)).
- صحيح : ق.
٨٣ - باب الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
٣٥٣٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّ، قَالَ:
((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».
- صحيح : ق.
وَقَالَ قَتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلا حَرَامًا .
٣٥٣٩ - عَن ابْنٍ عُمَرَ، وَابْنٍ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَ لِّ، قَالَ:
((لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةٌ، أَوْ يَهَبَ هِبَةٌ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا
يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا
٣٨٢

((صحيح سنن أبي داود))
شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٣٧٧).
٣٥٤٠ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلِّ، قَالَ:
((مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِذُّ مَا وَهَب،َ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ
الْوَاهِبُ ، فَلْيُوَقَّفْ، فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ)).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٣٧٨).
٨٤ - باب فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ
٣٥٤١ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجِِّ، قَالَ:
((مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا؛ فَقَدْ أَتَى بَابًا
عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا )).
- حسن: ((المشكاة)» (٣٧٥٧).
٨٥ - باب فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ
٣٥٤٢ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنْحَلَنِي أَبِي نُخْلاً - - وفي لفظ :
نحْلَةٌ - غُلامًا لَهُ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي - عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ -: اثْتِ رَسُولَ اللَّهِ
وَلِّ فَأَشْهِدْهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ ◌َّ فَأَشْهَدَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي نَحَلْتُ
ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلاً، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَال:َ فَقَالَ: ((أَلَكَ
وَلَدْ سِوَاهُ؟))، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ
٣٨٣

١٧ - كتاب البيوع
النُّعْمَانَ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((هَذَا جَوْرٌ»،- وفي لفظ: ((هَذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهِدْ عَلَى
هَذَا غَيْرِي) ! - وفي لفظ: ((أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءٍ ؟ ))
-، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي)).
((إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ
بَرُّوكَ )».
وفي روايةٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ: ((أَكُلَّ بَنِيكَ؟))، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ((وَلَدِكَ))، وفي
لفظ : ((أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟».
وفي لفظ : ((أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟)).
- صحيح: إلا زيادة مجالد: ((إن لهم ... )): ((غاية المرام)) (٢٧٣ و
٢٧٤) : م ، دون الزيادة.
٣٥٤٣ - عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ، قَالَ: أَعْطَاهُ أُبُوهُ غُلامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ وَله: ((مَا هَذَا الْغُلامُ؟))، قَالَ: غُلامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ :
((فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ ؟)).
قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْدُدْهُ)).
- صحيح: «الإرواء)) (٤٢/٦).
٣٥٤٤ - عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ :
((اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمُ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ)).
- صحيح: ((غاية المرام)) (٢٧٢): م مختصراً.
٣٨٤

((صحيح سنن أبي داود))
٣٥٤٥ - عَنِ جَابِرٍ، قَال:َ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلامَكَ، وَأَشْهِدْ
لِي رَسُولَ اللّهِ وَجِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سَأَلَتِي أَنْ أَنْحَلَ
ابْنَهَا غُلامًا، وَقَالَتْ لِي: أَشْهِدْ رَسُولَ اللّهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ((لَهُ إِخْوَةٌ؟))، فَقَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: ((فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟))، قَالَ: لا ، قَالَ : ((فَلَيْسَ يَصْلُحُ
هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلا عَلَى حَقِّ )).
- صحيح: ((الإرواء)) (٤٢/٦) : م.
٨٦ - باب فِي عَطِيَّةِ الْمَرْآَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٣٥٤٦ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قَالَ:
((لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)).
۔ حسن صحيح.
٣٥٤٧ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهِ قَالَ:
((لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا)).
۔ حسن صحيح: انظر ما قبله.
٨٧ - باب فِي الْعُمْرَى
٣٥٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَ لِّ، قَالَ:
(( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ».
- صحيح: ق - أبي هريرة وجابر.
٣٨٥

١٧ - كتاب البيوع
٣٥٤٩- عَن سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ ... مِثْلَهُ.
كتا الله
۔ صحیح بما قبله.
٣٥٥٠ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ كَانَ يَقُولُ:
((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).
- صحيح : ((النسائي)) (٣٧٥٠).
٣٥٥١ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ:
((مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ )).
- صحيح .
٣٥٥٢-؟؟
٨٨ - باب مَنْ قَالَ فِيهِ: ((وَلِعَقِهِ))
٣٥٥٣ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قَالَ:
((أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لا تَرْجِعُ إِلَى
الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)).
- صحيح: ((النسائي)) (٣٧٤٥).
٣٥٥٥ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ
اللَّهِ وَِّ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا
٣٨٦

((صحيح سفى أبي داود))
تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا .
- صحيح: ((الإرواء)) (١٦١٢): م.
٣٥٥٦ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَ ◌ّهِ قَالَ:
((لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ))
- صحيح
٨٩ - باب فِي الرُّقْبَى
٣٥٥٧ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله:
(( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا)).
۔ صحیح.
٣٥٥٩ - عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ :
((مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ، وَمَمَاتَهُ، وَلا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا
فَهُوَ سَبِيلُهُ ».
۔ حسن صحيح الإسناد.
٣٥٦٠ - عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا
عِشْتَ؛ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ: هُوَ
لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ .
- صحيح الإسناد مقطوع.
٣٨٧

١٧ - كتاب البيوع
٩٠ - باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَّة
٣٥٦٢ - عن صَفْوَانَ بْنِ أُمَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ
حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ:
عارية- نسخة آل الشيخ.
((لا، بَلْ عَمَقَ مَضْمُونَةٌ )).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٦٣٢).
٣٥٦٣ - عَن أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ،
قَالَ: ((يَا صَفْوَانُ! هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ؟))، قَالَ: عَرِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ: ((لا،
بَلْ عَارِيَّةً ))، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ وَله
حُنَيْنَا ، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ لِصَفْوَانَ:
((إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِناَ أَدْرَاعًا، فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟))، قَالَ : لا يَا رَسُولَ
اللَّهِ؛ لأنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ .
- صحيح : المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ .
٣٥٦٥ - عن أبي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ لَه، يَقُولُ:
((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلا
تُنْفِقُ الْمَرَأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا ، إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا )).
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلا الطَّعَامَ؟، قَالَ: ((ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا))، ثُمَّ قَالَ:
٣٨٨

(صحيح سنن أبي داود))
((الْعَرِيَّةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ».
۔ صحیح.
٣٥٦٦ - عَن يَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
(إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِينَ دِرْعًا، وَثَلَائِينَ بَعِيرًا )).
أمارية- نسخة آل الشيخ.
قَالَ : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَوَرٌ مَضْمُونَةٌ ؟ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّةٌ ؟ قَالَ:
((بَلْ مُؤَدَّةٌ)).
- صحيح: (( الصحيحة)) (٦٣٠).
٩١ - باب فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يُغَرَّمُ مِثْلَهُ
٣٥٦٧ - عَن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ
إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا قَصْعَةً فِيهَا طَعَامٌ ، قَالَ : فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا
فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ نَّهِ الْكِسْرَتَيْنِ، فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى،
فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ)).
وفي زيادة: ((كُلُوا))، فَأَكَلُوا حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا ، الَّتِي فِي بَيْتِهَا، قَالَ:
((كُلُوا))، وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ، حَتَّى فَرَغُوا ، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى
الرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِهِ .
- صحيح : خ.
٣٨٩

١٧ - كتاب البيوع
٩٢ - باب الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمِ
٣٥٦٩ - عَن مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ،
فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَجَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى
أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ .
- صحيح.
٣٥٧٠ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ، فَدَخَلَتْ
حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِيهَا، فَقَضَى: أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ
بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ
مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.
٣٩٠

((صحيح سنن أبي داود)»
١٨- كِتَابِ الأَقْضِيَةِ
١ - باب فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ
٣٥٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّ قَالَ:
((مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ)).
- صحيح .
٣٥٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ:
((مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرٍ سِكِينٍ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢ - باب فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ
٣٥٧٣ - عَنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِ قَالَ:
((الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ؛
فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ
وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ)).
- صحيح: ق.
٣٩١

١٨ - كتاب الأقضية
٣٥٧٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ:
((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ؛
فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ ».
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٣١٥).
٣٥٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الْفَاسِقُونَ﴾: هَؤُلاءِ الآيَاتُ الثَّلاثُ نَزَلَتْ فِي
الْيَهُودِ خَاصَّةً ؛ فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ .
۔ حسن صحيح الإسناد.
٣ - باب فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالَّسَرُّعِ إِلَيْهِ
٣٥٧٩ - عن أبي مُوسَى: قَالَ النَِّيُّ وَلِِّ:
(لَنْ نَسْتَعْمِلَ - أَوْ: لا نَسْتَعْمِلُ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٣١٣).
٤ - باب فِي كَرَاهِيَةِ الرُشْوَةِ
٣٥٨٠ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي .
ـ صحیح.
٣٩٢

((صحيح سفر أبي داود))
٥ - باب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ
٣٥٨١ - عن عَدِيِّ بْن عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا
النَّاسُ !مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ؛ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ؛ فَهُوَ غُلِّ يَأْتِي
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، أَسْوَدُ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟))، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا
وَكَذَا ؟ قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ:
((مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ ، وَمَا
نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢٧٦/٢).
٦ - باب كَيْفَ الْقَضَاءُ ؟
٣٥٨٢ - عَنِ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلام -، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إِلَى الْيَمَنِ
قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟!
فَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَدْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ؛
فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ ؛ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتْبَيَّنَ
لَكَ الْقَضَاءُ ».
قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا - أَوْ: مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ -.
- حسن: ((الترمذي)» (١٣٥٤).
٣٩٣

١٨ - كتاب الأقضية
٧ - باب فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأْ
٣٥٨٣ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ! فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ
أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ )».
- صحيح : ((ابن ماجه)) (٢٣١٧).
٣٥٨٧ - عن مُعَاذِ بْن مُعَاذٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ الشَّامِيُّ ، وَلا
إِخَالْنِي رَأَيْتُ شَامِيّاً أَفْضَلَ مِنْهُ .- يَعْنِي: حَرِيْزَ ابْنَ عُثْمَانَ -.
- صحيح مقطوع.
٩ - باب الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
٣٥٨٩ - عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَلآلِ
:
((لا يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ )).
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٣١٦).
١٠ - باب الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذَّمَّةِ
٣٥٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ﴾، فَنُسِخَتْ، قَالَ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.
- حسن الإسناد.
٣٩٤

((صحيح سنن أبي داود))
٣٥٩١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ... ﴾
الآيَةُ قَالَ: كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، أَدَّوْاْ نِصْفَ الدَِّةِ، وَإِذَا قَتَلَ
بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّصِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بَيْنَهُمْ.
- حسن صحيح الإسناد.
١٢ - باب فِي الصُّلْح
٣٥٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِلّهِ:
((الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالاَ)).
وفي زيادةٍ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ:
((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)).
- حسن صحيح: ((الإرواء)) (١٣٠٣).
٣٥٩٥ - عنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَیْنًا - كَانَ عَلَيْهِ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِّه ◌ِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا
رَسُولُ اللَّهِ وَ جِهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ وَجَّل، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ
حُجْرَتِهِ ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ، فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ!)) فَقَال:َ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ !
فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ ؛ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه!
قَالَ النَّبِيُّ وَلِ:
(قُمْ فَاقْضِهِ )).
- صحيح: ق.
٣٩٥

١٨ - كتاب الفضية
١٣ - باب فِ الشَّهَادَاتِ
٣٥٩٦ - عن زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ، قَالَ:
((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، - أَوْ - يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ ،
قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا )).
- صحيح : م نحوه.
قَالَ مَالِكُ [راويه]: الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ .
وقيل: وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ .
وقيل: أَوْ يَأْتِي بِهَا الإِمَامَ .
١٤ - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا
٣٥٩٧ - عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ
إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّهِ، يَقُولُ:
(( مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؛ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ
خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ
فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ ؛ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قالَ )).
:
- صحيح: ((الصحيحة)) (٤٣٨).
١٦ - باب مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ
٣٦٠٠ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْهِ رَدَّ شَهَادَةَ
٣٩٦

(صحيح سنن أبي داود))
الْخَائِنِ، وَالْخَائِنَةِ، وَذِي الْغِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لْأَهْلِ الْبَيْتِ ؛
وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ .
- حسن: ((ابن ماجة)) (٢٣٦٦).
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْغِمْرُ : الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ .
وَالْقَانِعُ : الأجِيرُ الَّابِعُ مِثْلُ الأخِيرِ الْخَاصِ .
٣٦٠١- عن عبدالله بن عَمْرو ... بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ:
((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى
أَخِيهِ» .
- حسن : انظر ما قبله.
١٧ - باب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ
٣٦٠٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَلّهِ، يَقُولُ:
((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٣٦٧).
١٨ - باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ
٣٦٠٣ - عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْتَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ،
فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُ
٣٩٧
٠٠٠

١٨- كتاب الأقضية
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ! فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ! قَالَ :
((وَمَا يُدْرِيكَ؟! وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ أَدَعْهَا عَنْكَ)).
- صحيح : خ.
٣٦٠٤ -
١٩ - باب شَهَادَةِ أَهْلِ الذّمَّةِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ
٣٦٠٥ - عَن الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ -
هَذِهِ ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ، فَأَتَيَا أبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ
وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
وَهِ، فَأَخْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ، مَا خَانَا، وَلَا كَذَبَا، وَلا بَدًَّا، وَلا كَتَمَا،
وَلَا غَيَّرَا ؛ وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ؛ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا ..
- صحيح الإسناد : إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى.
٣٦٠٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ
الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ ابْنٍ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا
بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ، ثُمَّ وُجِدَ
الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ! فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ
فَحَلَفَا: لَشَهَادَتْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ : فَتَزَلَتْ فِيهِمْ
: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ... ﴾ الآيَةَ.
- صحيح: ((الترمذي)»(٣٢٦٦).
٣٩٨

(صحيح سفر أبي داود)»
٢٠ - باب إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ؛
يَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْكُمَ بِهِ
٣٦٠٧ - عَنِ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
وَخَّ رِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجَّ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيِّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ
فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ الْمَشْيَ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ
الأعْرَبِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَلا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ جّ، فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ، وَإِلا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ
وَرِ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيِّ، فَقَالَ: ((أَو لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟))، فَقَالَ
الأعْرَابِيُّ: لا وَاللَّهِ، مَا بِعْتُكَهُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ))، فَطَفِقَ
الأعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا! فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ
فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ وَّ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ :
((بِمَ تَشْهَدُ ؟)).
فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لّهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ
بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .
- صحيح: ((النسائي)» (٤٦٤٧).
٢١ - باب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
٣٦٠٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلهِ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ .
- صحيح : ((ابن ماجة))(٢٣٧٠).
٣٩٩

١٨- كتاب الأفضية
٣٦٠٩ - عن ابن عباس ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .
وفي لفظ: فِي الْحُقُوقِ .
- صحيح مقطوع: ((الإرواء)) (٢٩٦/٨).
٣٦١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَِّيَّ نَّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
- صحيح : ((ابن ماجه)) (٢٣٦٨)
٣٦١١ - عن أبي هريرة ... بإسناده ومعناه .
قَالَ سُلَيْمَانُ [روايهِ]: فَلَقِيتُ سُهَيْلاً [شيخَهُ]، فَسَأَلْتُهُ عَنِ هَذَا الْحَدِيثِ ؟
فَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَبِيعَةَ أَخَبَرَنِي بِهِ عَنْكَ! قَالَ : فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ
أَخْبَرَكَ عَنِّي! فَحَدِّثْ بِهِ ، عَن رَبِيعَةَ عَنِّي .
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٢- بابُ الرَّجُلَيْنِ يدّعيانِ شيئاً وليست لهما بيْنَةٌ
٣٦١٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ وَّه
لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ:
(( اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا)).
- صحيح.
٣٦١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
٤٠٠