النص المفهرس

صفحات 361-380

(صحيح سفر أبي داود))
((لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ)).
- صحيح.
[قال محمدُ بنُ عمرٍو - أُحد رواته -: ] فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ [شيخِهِ]: فَإِنَّكَ
تَحْتَكِرُ ! قَالَ : وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ !
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ : مَا الْحُكْرَةُ ؟ قَال:َ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ .
٣٤٤٨- قال أبو داود: كان سعيدُ بنُ المسيَّبِ يحتكِرُ النّوى والخَيَطَ والبزْرَ.
وسمعت أحمدَ بنَ يُونُسَ يقول: سألتُ سفيانَ عن كَبْس القتِّ؟ فقال:
كانوا يكرهونَ الْحُكْرةَ .
وسألت أبا بكر بِنَ عيَّاشٍ ؟ فقال: الكِسْهُ.
- صحيح مقطوع.
٥١ - باب فِي النَّسْعِيرِ
٣٤٥٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعِّرْ!
فَقَالَ: ((بَلْ أَدْعُو))، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعِرْ! فَقَالَ:
((بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي
مَظْلَمَةٌ )).
- صحيح: (( الروض النضير))
٣٦١

١٧ - كتاب البيوع
٣٤٥١ - عَن أَنَسٍ، قَالَ: قالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلا السِّعْرُ،
فَسَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ :
((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرََّزِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٢٠٠).
٥٢ - باب النَّهْي عن الغِشُ
٣٤٥٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الَّهِ وَلِلّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا ،
فَسَأَلَهُ : ((كَيْفَ تَبِيعُ؟))، فَأَخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ
فِيهِ ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُوْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ :
(( لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ)).
- صحيح .
٣٤٥٣ - عَنِ يَحْيَى: قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ : لَيْسَ مِنَّا:
لَيْسَ مِثْلَنَا .
- صحيح الإسناد مقطوع.
٥٣ - بابٌ فِي خَيَارِ الْمُتْبَابِعَيْنِ
٣٤٥٤ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قَالَ:
٣٦٢

((صحيح سنن أبي داود))
((الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلا بَيْعَ
الْخِيَارِ )».
- صحيح: ق.
٣٤٥٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ ... بِمَعْنَاهُ، قَالَ :
أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ.
۔ صحیح : ق انظر ما قبله.
٣٤٥٦ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص،ِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
((الْمُتَبَابِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ)).
- حسن: ((الترمذي)» (١١٢٧٠).
٣٤٥٧ - عَن جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي الْوَضِيءٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا غَزْوَةٌ لَنَا
فَتَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلامِ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا
أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ، حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ، فَنَدِمَ، فَأَتَى الرَّجُلَ
وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ .
صَاحِبُ النَّبِيِّ وَّهِ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ ، فَقَالا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ،
فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ :
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٨٢).
٣٦٣

١٧ - كتاب البيوع
حَدَّثَ جَمِيلٌ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.
٣٤٥٨ - عَن يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيَّرَهُ
قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: خَيِّرْنِي ، وَيَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَستكم
((لا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلا عَن تَرَاضٍ)).
- حسن صحيح .
٣٤٥٩ - عَن حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَهِ قَالَ:
((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ
كَتَمَا وَكَذَبَا؛ مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا)). حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أنْ يَخْتَارَا ثَلاثَ مِرَارٍ .
- صحيح .
٥٤ - باب فِي فَضْلِ الإِقَالَةِ
٣٤٦٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ێ.
:
((مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ)).
- صحيح : ((ابن ماجة))(٢١٩٩).
٥٥ - باب فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
٣٤٦١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَهِ:
٣٦٤

((صحيح سنن أبي داود))
((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)).
- حسن: ((الإرواء)) (١٤٩/٥ - ١٥٠).
٥٦ - باب فِي النَّهْي عَن الْعِينَة
٣٤٦٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ يَقُولُ:
(إِذَا تَّبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ
الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (١١).
٥٧ - باب فِي السََّفِ
٣٤٦٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِّ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ
يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَّةَ وَالسََّتَيْنِ وَالثَّلاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ:
((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ )).
- صحيح : ق.
٣٤٦٤ - عن عَبْدِ اللَّهِ بْن مُجَالِدٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ شَدَّدٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي
السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ
اللَّهِ وَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالثَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ [ناد ابن كثير: إلى قرم مِا هو عده
-ثم اتَّفَقَارِقَالِيْمَ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٨٢): خ بلفظ: ((ما كنا نسألهم)»، مكان:
((ما هو عندهم)).
٣٦٥
١: هذه الزيادة مهمة في المتن، وهي في الأهل بين تخرج الشيخ رحمه الله -:

١٧ - كتاب البيوع
٣٤٦٥ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: عِنْدَ قَوْمِ
مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.
- صحيح : خ ، انظر ما قبله.
٣٤٦٦ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأُسْلَمِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولٍ
اللَّهِ وَّ الشَّامَ، فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَتُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ، وَالزَّيْتِ
سِعْرًا مَعْلُومًا، وَأَجَلاً مَعْلُومًا، فَقِيلَ لَهُ: مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ .
۔ صحیح بما قبله.
٦٠ - باب فِي وَضْع الْجَائِحَةِ
٣٤٦٩ - عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولٍ
اللّهِ بِّهِ فِي ثِمَارِ ابْتَعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهُ: (( تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))،
فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ)).
- صحيح: م.
٣٤٧٠ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
((إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا؛
بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ !)).
- صحيح: م.
٣٦٦

((صحيح سفر أبي داود))
٦١ - باب فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ
٣٤٧١ - عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ، أَوْ بَرَدٍ ، أَوْ
جَرَادٍ ، أَوْ رِيحِ، أَوْ حَرِيقٍ .
- حسن مقطوع.
٣٤٧٢ - عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: لا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ
رَأْسِ الْمَالِ .
قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ.
- حسن مقطوع.
٦٢ - باب فِي مَنْعِ الْمَاءِ
٣٤٧٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ:
((لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ)).
- صحيح: ق.
٣٤٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ:
(( ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ
وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ- يَعْنِي: كَاذِبًا -، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا؛ فَإِنْ
أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ )).
- صحيح : ق.
٣٦٧

١٧ - كتاب البيوع
٣٤٧٥ - عن أبي هريرةَ ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ :
((وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ))، وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ:
((بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ فَأَخَذَهَا)».
صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٤٧٧ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّ، قَال:َ غَزَوْتُ
مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ ثَلاثًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ:
((الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٧/٦).
٦٣ - باب فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
٣٤٧٨ - عَن إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ نَهَى عَن بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٤٧٦).
٦٤ - باب فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
٣٤٧٩ - عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَالسِّنَّوْرِ .
- صحيح : (( أحاديث البيوع)): م.
٣٤٨٠ - عَن جَابٍِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى عَن ثَمَنِ الْهِرَّةِ.
- صحيح : أحاديث البيوع.
٣٦٨

((صحيح سنن أبي داود))
٦٥ - باب فِي أَثْمَانِ الْكِلابِ
٣٤٨١ - عَن أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ نَهَى عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ،
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
- صحيح : ق.
٣٤٨٢ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَهُ عَن ثَمَنِ
الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ ؛ فَامْلأ كَفَّهُ تُرَابًا .
- صحيح الإسناد.
٣٤٨٣ - عن أَبِي جُحَيْفَةَ، أنّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّ نَهَى عَن ثَمَنِ
الْكَلْبِ .
- صحيح : خ.
٣٤٨٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله:
((لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ)).
- صحيح .
٦٦ - باب فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْثَةِ
٣٤٨٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِّ قَالَ:
((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ)).
- صحيح: (( أحاديث البيوع)).
٣٦٩

١٧ - كتاب البيوع
٣٤٨٦ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ - عَامَ
الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ -:
((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالأَصْنَامَ)).
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُُّنُ، وَيُدْهَنُ
بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: ((لا؛ هُوَ حَرَامٌ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
حَلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ:
((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا؛ أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ )).
- صحيح : ق.
٣٤٨٧- عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ عَن جَابِرٍ ...
نَحْوَهُ، لَمْ يَقُلْ: ((هُوَ حَرَامٌ )).
٣٤٨٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِلّهِ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ
قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَضَحِكَ ، فَقَالَ:
(لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلاثًا - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ؛ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا
أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ ؛ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ».
- صحيح: (( أحاديث البيوع)).
٣٤٩٠ - عَن عَائِشَة،َ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ،
٣٧٠

((صحيح سنن أبي داود))
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ:
(( حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ ».
- صحيح : (( أحاديث البيوع)): ق.
٣٤٩١- وعن عائشة ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ: قَالَ: الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا.
- صحيح : ق، انظر ما قبله.
٦٧ - باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ
٣٤٩٢ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَهِ قَالَ:
(( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).
- صحيح : ق.
٣٤٩٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ نَّبْتَاعُ
الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ
سِوَاهُ ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .- يَعْنِي : جُزَافًا -.
- صحيح : ق.
٣٤٩٤ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السَّوْقِ
فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ .
- صحيح : ق.
٣٧١

١٧ - كتاب البيوع
٣٤٩٥ - عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ
طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
- صحيح : ق.
٣٤٩٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله :
((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَِّعْهُ حَتَّى يَكْتَلَهُ)).
وفي زيادة: قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ
بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجَّىَ ؟!
- صحيح : ق.
٣٤٩٧ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّه :
(((إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا بَيِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٤٩٨ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
وَّهُ؛ إِذَا اشْتَرَوْاُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيِعُوهُ، حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ .
- صحيح: ق.
٣٤٩٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ
لِنَفْسِي؛ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ ، فَأَخَذَ
٣٧٢

((صحيح سنن أبي داود))
رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ،
حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ،
حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .
۔ حسن بما قبله.
٦٨ - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي الْبَيْعِ : لا خِلاَبَةً
٣٥٠٠ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ نَّهِ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي
الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ))؛ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا
بَايَعَ يَقُولُ: لا خِلاَبَةَ .
- صحيح : ق.
٣٥٠١ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلِ كَانَ
يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللّهِ وَهِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! احْجُرْ
عَلَى فُلانٍ، فَإِنَّهُ بَيْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ! فَدَعَاهُ النَّبِيُّ وَهِ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ ،
فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ:
((إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ! فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلا خِلاَبَةَ)).
- صحيح : ق.
٧٠ - باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ
٣٥٠٣ - عَن حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ
٣٧٣

١٧ - كتاب البيوع
مِنِّي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: (( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ».
- صحيح: ((ابن ماجة))(٢١٨٧).
٣٥٠٤ - عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ:
(((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْحِ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلا
بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة))(٢١٨٨).
٧١- باب فِي شَرْطٍ فِي بَيْعِ
٣٥٠٥ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بِعْتُهُ - يَعْنِي: بَعِيرَهُ - مِنَ النَّبِيِّ
وَّهُ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاتَهُ إِلَى أَهْلِي.
قَالَ فِي آخِرِهِ: تُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ؟! خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ؛
فَهُمَا لَكَ .
۔ صحیح : « أحادیث البيوع »: م، خ نحوه.
٧٣ - باب فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا
٣٥٠٨ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ:
((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ».
- حسن .
٣٧٤

((صحيح سفى أبي داود))
٣٥٠٩ - عَن مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ
فِي عَبْدٍ ، فَاقْتَوَيْتُهُ، وَبَعْضُنَا غَائِبٌ، فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةٌ، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى
بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُبَيْرِ، فَحَدَّثْتُهُ، فَأَتَاهُ عُرْوَةُ
فَحَدَّثَهُ عَنِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، عَن رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ قَالَ:
((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)).
- حسن : انظر ما قبله.
٣٥١٠ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ،
فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدِ اسْتَغَلَّ غُلامِي؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ :
(( الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ )).
۔ حسن بما قبله.
٧٤ - باب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
٣٥١١ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ الأشْعَثِ، قَالَ: اشْتَرَى الأشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ
الْخُمْسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا
أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلافٍ !فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاخْتَرْ رَجُلاً يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ
الأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهـ
يَقُولُ :
((إِذَا اخْتَلَفَ الْبِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ)).
۔ صحیح.
٣٧٥

١٧ - كتاب البيوع
٣٥١٢- عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بكرٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الأَشْعَثِ
ابْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا ... فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَالْكَلامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٧٥ - باب فِي الشُّفْعَةِ
٣٥١٣ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ:
(( الشُّفْعَةُ فِي كُلّ شِرْكِ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ ، حَتَّى يُؤْذِنَ
شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، حَتَّى يُؤْذِنَهُ)).
- صحيح: ((النسائي)) (٤٦٤٦).
٣٥١٤ - عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الشُّفْعَةَ
فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ؛ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فَلَا شُفْعَةً .
- صحيح: خ.
٣٥١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ:
((إِذَا قُسْمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ؛ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا)).
ـ صحیح: خ
٣٥١٦ - عن أبي رَافِعٍ، أنّه سَمِعَ النَّبِيَّ وَهِ يَقُولُ:
((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ».
- صحيح : ((ابن ماجه)) (٢٤٩٨): خ.
٣٧٦

((صحيح سنن أبي داود))
٣٥١٧ - عَن سَمُرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الأرْضِ)).
- صحيح .
٣٥١٨ - عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مكاالله
:
وسلم
((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةٍ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا
وَاحِدًا .)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٤٩٤).
٧٦ - باب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ
٣٥١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قَالَ:
((أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).
۔ صحیح: ق.
٣٥٢٠ - عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ.
اللَّهِ وَلَّهِ، قَالَ:
وسلم
((أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمِنِهِ
شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةٌ
الْغُرَمَاءِ» .
- صحيح.
٣٧٧

١٧ - كتاب البيوع
٣٥٢١ - عن أبي بَكْرٍ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ وَظله ... بمعناه، زاد:
(( ... وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا».
فيه زيادة في آخره السبت في نسمة الشيخ- انظر الأصل- نسخة آل الشيخ - الكتب الستة.
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٥٢٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ ... نَحْوَهُ، قَالَ:
(( ... فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا
امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ؛ فَهُوَ أُسْوَةٌ
الْغُرَمَاءِ» .
- صحيح: ((الإرواء)) (٥ / ٢٦٩ - ٢٧٠).
٧٧ - باب فِيمَنْ أَحْيَا حَسيراً
٣٥٢٤ - عَنْ أَبَانَ، أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ قَالَ:
((مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبوها، فَأَخَذَهَا
فَأَحْيَاهَا؛ فَهِيَ لَهُ)).
قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَن غَيْرٍ وَاحِدٍ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّهِ.
- حسن: ((الإرواء)) (١٥٦٢).
٣٥٢٥ - عَنِ الشَّعْبِيِّ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ وَه ــ، أَنَّهُ قَالَ:
٣٧٨

( صحيح سنن أبي داود))
((مَنْ تَرَكَ دَابَّةٌ بِمَهْلَكِ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ؛ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا)).
- حسن : انظر ما قبله.
٧٨ - باب فِي الرَّهْنِ
٣٥٢٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ:
(لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ نَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُوْنَا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ ».
ـ صحیح: خ.
٣٥٢٧ - عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ وَجَّهِ:
مستال الله
((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لِأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ
وَالشُّهَدَاءُ؛ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى)).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ ؟ قَالَ:
((هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا،
فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلا
يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ »
وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾
٠
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٤٧/٤ - ٤٨).
٣٧٩

١٧ - كتاب البيوع
٧٩ - باب فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
٣٥٢٨ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَمَّتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ
عَنْهَا: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ، أَفَكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ :
((إِنَّ مِنْ أَطَيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ )).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٣٧).
٣٥٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجِِّ، أَنَّهُ قَالَ:
(وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ؛ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة)»(٢٢٩٢).
هذا من كلام أبي داود- وكأنَّ الشيخ يوافقه- واله أعلم.
انظر الأصل.
[وفي زيادة: ((إِذَا احْتَجْتُمْ))، وَهُوَ مُنْكَرٌ ]
٣٥٣٠ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاصِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَِّ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالاَ وَوَلَدًا! وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ :
((أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطَيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ
أولادِكُمْ )).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة))(٢٢٩٢).
٨١ - باب فِي الرَّجُلِ بَأْخُذُ حَقَّهُ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ
٣٥٣٢ - عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا - أُمَّ مُعَاوِيَةَ - جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَال
٣٨٠