النص المفهرس

صفحات 341-360

((صحيح سنن أبي داود))
(( لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)).
- صحيح : م، انظر ما قبله.
٣٣٥٣ - عَن فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ يَوْمَ خَيْبَرَ
نُبَايِعُ الْيَهُودَ: الأُوقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ - قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: بِالدِّينَارَيْنِ ، وَالثَّلاثَةِ
ثُمَّ اتَّفَقَا -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ إِلا وَزْنَا بِوَزْن)».
- صحيح : م.
١٥ - باب فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
٣٣٥٦ - عَن سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ نَهَى عَن بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٢٧٠).
١٧ - باب فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدّا بِيَدٍ
٣٣٥٨ - عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ.
- صحيح : م.
١٨ - باب فِي الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ
٣٣٥٩ - عن زيدٍ أبي عيَّاش، أنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ الْبَيْضَاءِ
بِالسُّلْتِ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ ، فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ،
٣٤١

١٧ - كتاب البيوع
وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يُسْأَلُ عَن شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله
صىالله
:
وسام
((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَيِسَ؟))، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ وَظَلِّ عَنْ
ذَلِكَ .
- صحيح : ((ابن ماجة))(٢٢٦٤).
٣٣٦٠- عن سعدٍ، عن النبيّ وَله ... نحوه. [الشطر الأخير].
- صحيح، ليس فيه: ((نسيئة)): ((الإرواء)) أيضاً (٥ / ٢٠٠).
١٩ - باب فِي الْمُزَابَةِ
٣٣٦١ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً،
وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.
- صحيح : ق.
٢٠ - باب فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
٣٣٦٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ
وَالرُّطَبِ .
- صحيح : ((النسائي)) (٤٥٣٢).
٣٤٢

((صحيح سفر أبي داود)»
٣٣٦٣ - عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ
بِالثَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا؛ يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
- صحيح: ((النسائي))(٤٥٤٢).
٢١ - باب فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ
٣٣٦٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا
دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ .
[وفي لفظٍ: إِلَى أَرْبَعَةٍ أَوْسُقٍ] - هذا لِس لفظً لحديث أبي همهمةٍ، وإنما هو قوية آخر عن جابر- وفي الثاني
كما يسنه أبوداود في السنن فتنبه !! / والله أعلم.
وراجع الأصل.
- صحيح: ((النسائي)) (٤٥٤١).
٢٢ - باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
٣٣٦٥ - عَن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ
يُعْرِي النَّخْلَةَ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ، أَوِ الاثْنَتَيْنِ، يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا
بِتَمْرٍ .
- صحيح الإسناد مقطوع.
٣٣٦٦ - عَن ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: الْعَرَايَا : أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
النَّخَلاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .
- صحيح الإسناد مقطوع.
٣٤٣

١٧ - كتاب البيوع
٢٣ - باب فِي بَيْعِ الثّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا
٣٣٦٧ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ، فَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَارِ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
- صحيح : ق.
٣٣٦٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَ نَهَى عَن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى
يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
- صحيح: م.
٣٣٧٠ - عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ جْهِ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ
حَتَّى تُشْقِحَ، قِيلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ : تَحْمَارُ، وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
- صحيح: (( أحاديث البيوع )) : ق.
٣٣٧١ - عَن أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالِ نَهَى عَن بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ
بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ .
- صحيح : ((ابن ماجة» (٢٢١٧).
٣٣٧٢ - عن يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزَّنَادِ عَن بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلَاحُهُ ؟ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَن سَهْلِ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ : قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ
الدُّمَانُ، وَأَصَابَهُ قُشَامٌ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا -، فَلَمَّا كَثُرَتْ
٣٤٤

((صحيح سنن أبي داود)»
خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ بِّهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِه ◌ِ كَالْمَشُورَةٍ يُشِيرُ بِهَا -:
((فَإِمَّا لا؛ فَلا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)).
لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ .
- صحيح : ((أحاديث البيوع)»: خ تعليقاً.
٣٣٧٣ - عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ،
وَلَا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ؛ إِلا الْعَرَايَا .
صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢١٦): ق.
٢٤٠ - باب فِي بَيْعِ السَّنِينَ
٣٣٧٤ - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ وَّ نَهَى عَن بَيْعِ السِنِينَ،
وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ .
- صحيح: م.
قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ فِي الْثُلُثِ شَيْءٌ، وَهُوَ رَأَيُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ .
٣٣٧٥ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ.
وفي لفظٍ: (( بَيْع السِّنِينَ )).
- صحيح: م ، انظر ما قبله.
٣٤٥

١٧ - كتاب البيوع
٢٥ - باب فِي بَيْعِ الْغَرَرِ
٣٣٧٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ نَهَى عَن بَيْعِ الْغَرَرِ.
وفي زيادةٍ: وَالْحَصَاةِ .
- صحيح: م.
٣٣٧٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَِّيَّ بَّهِ نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ
لِبْسَتَيْنِ:؛ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ؛ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّ اللّبْسَتَانِ؛ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ
وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ
شَيْءٌ .
- صحيح : ق
٣٣٧٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ.
زَادَ: وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ : أَنْ يَشْتَمِلَ فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَي الثَّوْبِ عَلَى
عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ .
وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرُهُ، وَلا يُقَلِّبُهُ، فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٣٧٩ - عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَله ...
- صحيح: ق، انظر ما قبله.
٣٤٦

((صحيح سنن أبي داود))
٣٣٨٠ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجِهِ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ
الْحَبَلَةِ .
صحیح: ق.
٣٣٨١- عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ ... نَحْوَهُ، وَقَالَ: وَحَبَلُ
الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ .
- صحیح : ق، انظر ما قبله.
٢٨ - باب فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ
٣٣٨٤ - عَنِ عُرْوَةَ بْن أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: أَعْطَاهُ النَِّيُّ ◌َِّ دِينَارًا
يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنٍ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ
وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ؛ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ.
- صحيح : خ.
٣١ - باب فِي الْمُزَارَعَةِ
٣٣٨٩ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى
بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ نَهَى
عَنْهَا، فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيْهِ لَمْ يَنْهَ
عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ:
((لِأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٤٦٤)
٣٤٧

١٧ - كتاب البيوع
٣٣٩١ - عَن سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ،
وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ
أَوْ فِضَّةٍ .
- حسن: «النسائي)» (٣٣٩٤).
٣٣٩٢ - عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَن
كِرَاءِ الأرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا؛ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَهِ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ
الزَّرْعِ ، فَيَهْلَكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلَكُ هَذَا! وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ
كِرَاءُ، إِلا هَذَا؛ فَلَذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّ شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ .
- صحيح : م (٢٤/٥).
٣٣٩٣ - عَن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَن كِرَاءِ الأُرْضِ؟
فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ له عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقٍ ؟ فَقَالَ:
أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ .
- صحيح : م أيضاً.
٣٢ - باب فِي التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ
٣٣٩٤ - عن سَالِمٍ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ.
حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الأنْصَارِيَّ حَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّ كَانَ يَنْهَى عَن
كِرَاءِ الأرْضِ! فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ !مَاذَا تُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللَّهِ
٣٤٨

((صحيح سنن أبي داود)»
وَّهُ فِي كِرَاءِ الأرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ - وَكَانَا قَدْ
شَهِدَا بَدْرَاً - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ نَّهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَّهِ أَنَّ الْأَرْضَ
تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، لَمْ
يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأُرْضِ .
- صحيح .
٣٣٩٥ - عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَه
عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، وَأَنْفَعُ ، قَالَ : قُلْنَا: وَمَا
ذَاكَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَهِ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلا
بِرَّبْع ، وَلا بِطَعَامٍ مُسَمَى )).
- صحيح : م (٢٣/٥).
٣٣٩٧ - عنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ
وَالِهِ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ
رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا
رَجُلٌ .
- حسن بما بعده.
٣٤٩

١٧ - كتاب البيوع
٣٣٩٨ - عنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللهِ وَ لَّ يَنْهَاكُمْ عَن أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ
وَرِّهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّه يَنْهَاكُمْ عَن الْحَقْلِ، وَقَالَ:
((مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٤٦٠).
٣٣٩٩ - عن أبي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلامًا لَهُ إِلَى
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : : فَقُلْنَا لَهُ: شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ!؟ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى بَلَغَهُ عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَأَتَاهُ
فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ،
فَقَالَ : ((مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ!))، قَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَال:َ ((أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟))
قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلانٍ ، قَالَ: ((فَخُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ)).
قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ.
قَالَ سَعِيدٌ: أَفْقِرْ أَخَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ .
- صحيح الإسناد.
٣٤٠٠ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ:
((إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ
مَا مُنْحَ ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)).
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٤٤٩).
٣٥٠

(صحيح سفى أبي داود))
٣٣ - باب فِي زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا
٣٤٠٣ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِلّهِ:
(( مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ؛ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ
٠٠،و «
نفقته)» .
- صحيح .
٣٤ - باب فِي الْمُخَبَرَةِ
٣٤٠٤ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَن
الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ .
وفي لفظٍ: بَيْعُ السِِّيْنَ، وَعَنِ الثّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
- صحيح .
٣٤٠٥ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ عَنِ الْمُزَّابَنَةِ
وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الُنْيَا؛ إِلا أَنْ يُعْلَمَ .
- صحيح : م (١٨/٥).
٣٤٠٧ - عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ : أَنْ تَأْخُذَ الأرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ.
- صحيح: ((الإرواء)) (١٤٧٧) : م.
٣٥١

١٧ - كتاب البيوع
٣٥ - باب فِي الْمُسَاقَاة
٣٤٠٨ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجَّ عَامَلَ أَهْلَ خَيْرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ.
- صحيح : ق.
٣٤٠٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِهِ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ
وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ بَّهِ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا.
- صحيح : ق، انظر ما قبله.
٣٤١٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَه خَيْبَرَ، وَاشْتَرَطَ أَنَّ
لَهُ الْأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ أَهْلُ خَيْبَر:َ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ مِنْكُمْ،
فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلَنَا نِصْفٌ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ،
فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَة،َ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ
- وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْخَرْصَ -، فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا ،
قَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةً! فَقَالَ: فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ وَأَعْطِيكُمْ نِصْفَ
الَّذِي قُلْتُ !! قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ
بِالَّذِي قُلْتَ .
- حسن صحيح.
٣٤١١ - وعن ابن عبّاس ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:
فَحَزَرَ، وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ : يَعْنِي: الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ.
٣٥٢

((صحيح سنن أبي داود)»
- صحيح الإسناد.
حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ... فَذَكَرَ نَحْوَ
٣٤١٢ - عن ابن عبّاس، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ
حَدِيثِ زَيْدٍ [ ٣٤١٠]، قَالَ:
فَحَزَرَ النَّخْلَ ، وَقَالَ: فَأَنَا ، أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي
قُلْتُ.
- صحيح الإسناد.
٣٦- باب فِي الْخَرْصِ
٣٤١٤ - عَن جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ
اللّهِ وَّهِ كَمَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَصَهَا
عَلَيْهِمْ .
- صحيح بما بعده.
٣٤١٥ - عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ
وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ
أَلْفَ وَسْقٍ .
۔ صحيح الإسناد.
٣٥٣

١٧ - كتاب البيوع
أَبْوَبِ الإِجَارَةِ
٣٧ - فِ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ
٣٤١٦ - عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ
الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي
عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ فَلأَسْأَلَنَّهُ! فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ !رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ
بِمَالٍ ! وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ
فَاقْبَلْهَا )).
- صحيح: ((ابن ماجة)»(٢١٥٧).
٣٤١٧ - عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ... نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى
فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ:
((جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا!)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٨ - باب فِي كَسْبِ الأَطِبَّاءِ
٣٤١٨ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلى الله
وسلم
٣٥٤

((صحيح سنن أبي داود)»
انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا ، فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ ، فَأَبَوْا
أَنْ يُضَيِّفُوهُم، قَالَ: فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَشَفَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لا يَنْفَعُهُ
شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ
بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبِكُمْ!فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ،
فَلا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا، - يَعْنِي: رُقْيَةً -؟!
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي لِأَرْقِي، وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ، فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا! مَا أَنَا
بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلاً! فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ !فَأَتَاهُ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأُمِّ
الْكِتَابِ، وَيَتْفِلُ حَتَّى بَرِئ،َ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي
صَالَحُوهُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: اقْتَسِمُوا ، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ
اللّهِ وَّهِ فَنَسْتَأْمِرَهُ! فَغَدَوْاْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَلَّهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَجِ :
((مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟! أَحْسَنْتُمْ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ)).
۔ صحیح: ق.
٣٤٢٠ - عَن خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَن عَمِّهِ ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ، فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا
: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقٍ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ، فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهِ
فِي الْقُيُودِ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ غُدْوَةً وَعشِيَّةً، وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ
تَفَل،َ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَذَكَرَهُ لَهُ؟! فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َلٍِّ:
((كُلْ، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُفْيَةٍ حَقِّ )).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٠٢٧).
٣٥٥

١٧ - كتاب البيوع
٣٩ - باب فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
٣٤٢١ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» .
- صحيح : م.
٣٤٢٢ - عَن مُحَيِّصَةَ، أَنَّهُ اسْتَأَذَنَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِلّهِ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ؟
فَنَهَهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى أَمَرَهُ أَنْ:
((أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ )).
- صحيح: ((ابن ماجة))(٢١٦٦).
٣٤٢٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيْئًا لَمْ يُعْطِهِ .
- صحيح : ق.
٣٤٢٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ وَالآلِ
،
فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ .
- صحيح : ق.
٤٠ - باب فِي حَسْبِ الإِمَاءِ
٣٤٢٥ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَهِ عَن كَسْبِ الإِمَاءِ .
- صحيح: (( أحادیث البيوع)): خ.
٣٥٦

((صحيح سنن أبي داود))
٣٤٢٦ - عن طَارِقٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ: جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةً
إِلَى مَجْلِسِ الأنْصَارِ، قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللّهِ وَهِ الْيَوْمَ ... فَذَكَرَ أَشْيَاءَ: وَنَهَى
عَن كَسْبِ الأَمَةِ، إِلا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ .- نَحْوَ الْخَبْزِ،
وَالْغَزْلِ ، وَالنَّفْشِ -.
- حسن : ((أحادیث البيوع».
٣٤٢٧ - عَن رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ عَنْ كَسْبٍ
الأمَةِ، حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟ !.
۔ حسن بما قبله.
٤١ - باب فِي حُلْوَانِ الْكَاهِنِ
٣٤٢٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ نَهَى عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ،
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ .
- صحيح : ق.
٤٢ - باب فِي عَسْبِ الْفَحْلِ
٣٤٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَجَهِّ عَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ.
- صحيح : خ.
٤٤ - باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ
٣٤٣٣ - عَن ابْنٍ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
٣٥٧

١٧ - كتاب البيوع
((مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً
مُؤَبَّرًا ؛ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )).
صحیح: ق.
٣٤٣٥ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ:
((مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (١٥٨/٥).
٤٥ - باب فِي التّلَقَّ
٣٤٣٦ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ الِ قَالَ:
(( لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَلَقَّوْاُ السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا
الأَسْوَاقَ)).
- صحيح: ق.
٣٤٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ
مُتَلَقِّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوْقَ .
- صحيح : ق.
قَالَ سُفْيَانُ [أحد رواته ] : ((لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ))، أَنْ يَقُولَ:
إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ .
٣٥٨

((صحيح سنن أبي داود))
٤٦ - باب فِي النَّهْيِ عَن النَّجْشِ
٣٤٣٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَيْهِ:
(( لا تَنَاجَشُوا)).
- صحيح: ق.
٤٧ - باب فِي النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
٣٤٣٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال:َ نَهَى رَسُولُ اللّهِ نَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
فَقُلْتُ: مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .
۔ صحیح: ق.
٣٤٤٠ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِ قَالَ:
((لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ )).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ : لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَهِيَ كَلِمَةٌ
جَامِعَةٌ، لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا .
- صحيح : م.
٣٤٤٢ - عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
(( لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجة»(٢١٧٦).
٣٥٩

١٧ - كتاب البيوع
٤٨ - باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّةً فَكَرِهَهَا
٣٤٤٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّّ قَالَ:
((لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَيَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ
وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا
أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)).
- صحيح : ق.
٣٤٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِّ قَالَ:
((مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّةً؛ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ
طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ )).
- صحيح : م، خ نحوه دون: ((ثلاثة أيام)).
٣٤٤٥ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّه :
((مَنِ اشْتَرَى غَنَمَا مُصَرََّةً احْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي
حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ)) .
- صحيح: (( أحاديث البيوع)): ق.
٤٩ - باب فِي النَّهْي عَن الْحُكْرَةِ
٣٤٤٧ - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ - أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ -، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ :
٣٦٠