النص المفهرس

صفحات 321-340

(صحيح سنن أبي داود))
قَالَ مُحَمَّدٌ : صَاعُ خَالِدٍ : صَاعُ هِشَامٍ . - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ -.
- صحيح مقطوع.
٣٢٨١ - عَنْ أُمَيَّةَ بْن خَالِدٍ، قَال: ◌َ لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ؛ أَضْعَفَ
الصَّاعَ، فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً .
- صحيح مقطوع.
قَالَ أَبُو دَاوُد : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلادٍ قَتَلَهُ الزّنْجُ صَبْرًا ، فَقَالَ بِيَدِهِ
هَكَذَا - وَمَدَّ أَبُو دَاوُدَ يَدَهُ، وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ -، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ فِي
النَّوْمٍ ، فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ اللّه بِكَ ؟ قَالَ : أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ! فَقُلْتُ : فَلَمْ يَضُرَّكَ
الوَقْفُ .
١٩ - باب فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ
٣٢٨٢ - عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّكَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله!
جَارِيَةٌ لِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً! فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِهِ، فَقُلْتُ: أَفَلا
أُعْتِقُهَا؟ قَالَ : ((اثْتِنِي بِهَا))، قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا، قَالَ: ((أَيْنَ الله؟))،
قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: ((مَنْ أَنَا؟))، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله، قَالَ :
(( أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ )).
- صحيح: م، مضى في ((الصلاة / تشميت العاطس)).
٣٢٨٣ - عَنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَأَتَى
النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ،
٣٢١

١٦ - كتاب الأيمان والنذور
وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوبِيَّةٌ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ. زيادة في يستحق آل الشيخ ملة؟!
- حسن صحيح.
٢٠ - باب الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ بَعْدَ السُّكُوتِ
٣٢٨٥ - عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
((وَاللَّه لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللّه لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا!))، ثُمَّ
قَالَ :
((إِنْ شَاءَ الله )).
- صحيح.
٢١ - باب النَّهْيِ عَن النُّذُورِ
٣٢٨٧ - عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَنْهَى عَن
النَّذْرِ ثُمَّ انَّفَقَا - ، وَيَقُولُ :
((لا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).
قَالَ مُسَدَّدٌ [راويهِ]: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((النَّذْرُ لا يَرُدُّ شَيْئًا)).
- صحيح : ق.
٣٢٨٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
(( لا يَأْتِي أَبْنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ
٣٢٢

((صحيح سفر أبي داود))
الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ؛ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْنِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي مِنْ قَبْلُ)).
صحیح: ق.
٢٢ - باب مَا جَاءَ فِي الَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ
٣٢٨٩ - عَنِ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
وسام
((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّه فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهِ فَلا يَعْصِهِ )).
- صحيح : خ
٢٣ - باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
٣٢٩٠ - عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّّ قَالَ:
(( لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ؛ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ ».
- صحيح.
٣٢٩٢ - عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله، ◌َآتِ
:
(( لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ؛ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».
۔ صحیح بما قبله.
٣٢٩٦ - عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى
الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ وَّهِ أَنْ تَرْكَبَ، وَتُهْدِيَ هَدْيًا.
- صحيح: انظر ما قبله.
٣٢٣

١٦- كتاب الأيمان والنذور
٣٢٩٧ - عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ نَّهَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً؛ قَالَ :
((إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَن نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ)).
- صحيح : أنظر ما قبله.
٣٢٩٨ - وعن ابن عباس ... وَقَالَ فِيهِ :
((مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ)).
ـ صحیح بما قبله.
٣٢٩٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى
بَيْتِ الله، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيِّ ◌َهِ؟
فَقَالَ:
(( لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٢١٩/٨): خ.
٣٣٠٠ - عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ وَهِ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ
قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ قَالُوا : هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ
وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ ! قَالَ :
((مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلَيَسْتَظِلَّ، وَلَيَفْعُدْ، وَلَيُتِمَّ صَوْمَهُ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٢١٨/٨): خ.
٣٢٤

((صحيح سنن أبي داود)
٣٣٠١ - عَن أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَأَى رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ
ابْنَيْهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ! فَقَالَ :
((إِنَّ اللّه لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ)).
وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .
- صحيح : ق.
٣٣٠٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ مَرَّ - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ - بِنْسَانِ
يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ◌َلْهِ بِيَدِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ .
*..
- صحيح : خ.
٣٣٠٣ - عَنِ ابْن عَبَّاس، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً
وَأَنَّهَا لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِ:
((إِنَّ اللّه لَغَنِيَّ عَن مَشْي أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً )).
- صحيح : انظر (٣٢٩٧).
٣٣٠٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ: إِنَّ أُخْتِي
نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ :
(((إِنَّ الله لا يَصْنَعُ بِمَشْىٍ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٢٥

١٦ - كتاب الأيمان والنذور
٢٤ - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
٣٣٠٥ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَال: " يَا
رَسُولَ الله! إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ: إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ؛ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ
الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْن! قَال: ◌َ ((صَلِّ هَاهُنَا))، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((صَلِّ هَاهُنَا))
ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :
(«شأنُكَ إِذَنْ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٥٩٧).
٢٥ - باب فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَن الْمَيْتِ
٣٣٠٧ - عَنِ عَبْدِ اللّه بْن عَبَّاسِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله
وَلَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((اقْضِهِ عَنْهَا )).
- صحيح : ق.
٣٣٠٨ - عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ: إِنْ نَجَّاهَا الله
أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا الله، فَلَمْ تَصُمْ، حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْتَتُهَا - أَوْ
أُخْتُهَا- إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِّهِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا .
- صحيح: ((النسائي)) (٣٨١١٦).
٣٣٠٩ - عَنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَت:" كُنْتُ
٣٢٦

((صحيح سفر أبي داود)»
تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ ؟ قَالَ :
((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ)).
قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ؟ ... فَذَكَرَ نَحْوَ .
- صحيح : ((ابن ماجة)) (١٧٥٩ و ٢٣٩٤).
٢٦ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
٣٣١٠ - عَن ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ
كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟! فَقَالَ: ((لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ؛
أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ ))، قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ :
(( فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )).
- صحيح : ق.
٣٣١١ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ لِّ قَالَ:
(( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)).
- صحيح : ق ، مضى في الصوم.
٢٧ - باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
٣٣١٢ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ وَلَّهِ ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِ؟ قَالَ: «أَوْفِي
٣٢٧

١٦- كتاب الأيمان والنذور
بِنَذْرِكِ))، قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِیهِ
أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ -! قَالَ: ((لِصَنَم؟))، قَالَتْ: لا، قَالَ: ((لِوَثَن؟))، قَالَتْ
: لا ، قَالَ :
(( أَوْفِي بِنَذْرِكِ)).
- حسن صحيح: ((الإرواء)) (٤٥٨٧).
٣٣١٣ - عن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله
وَّهِ أَنْ يَنْحَرَ إِلاَ بِبُوَانَةَ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ وَّ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً
بِبُوَنَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِهِ:
((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟))، قَالُوا: لا، قَالَ: ((
هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟))، قَالُوا: لا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ
آدَمَ ».
- صحيح: ((المشكاة)) (٣٤٣٧).
٣٣١٤ - عن مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حِجَّةِ رَسُول
اللهِ وَّهِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِّهِ، وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَسُولُ اللهِ وَّهِ،
فَجَعَلْتُ أُبِدّهُ بَصَرِي ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ ،
فَسَمِعْتُ الأَعْرَبَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ، الطَّبْطَبِيَّةَ! فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي، فَأَخَذَ
بِقَدَمِهِ ، قَالَتْ: فَأَقَرَّ لَهُ، وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! إِنِّي
٣٢٨

(صحيح سنن أبي داود))
نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ؛ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَنَةَ ، فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً
مِنَ الْغَنَم - قَالَ: لا أَعْلَمُ إِلا أَنَّهَا قَالَتْ: خَمْسِينَ؟ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((هَلْ بِهَا مِنَ الأوْثَانِ شَيْءٌ؟))، قَالَ: لا ، قَالَ:
((فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلَّهِ )).
قَالَتْ: فَجَمَعَهَا، فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَطَلَبَهَا وَهُوَ
يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَوْفِ عَنِّي نَذْرِي، فَظَفِرَهَا فَذَبَحَهَا .
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢١٣١).
٣٣١٥ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ بْنِ سُفْيَانَ ، عَن أَبِيهَا ... نَحْوَهُ، قَالَ:
((هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟ أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ ))، قَالَ: لا، قُلْتُ: إِنَّ
أُمِّي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ وَمَشْيٌ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ - وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : أَنَقْضِيهِ
عَنْهَا؟ - قَالَ: ((نَعَمْ)).
- صحيح : المصدر نفسه.
٢٨ - باب فِي النَّذْرِ فِيمَا لا يَمْلِكُ
٣٣١٦ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي
عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، قَالَ: فَأُسِرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ نَّهِ وَهُوَ فِي
وَثَاقٍ، وَالنَّبِيُّ وَّ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! عَلَامَ تَأْخُذُنِي
وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟! قَالَ: ((نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةٍ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ !))، قَالَ :
وَكَانَ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ فِيمَا
٣٢٩

١٦- كتاب الأيمان والنذور
قَالَ: وَأَنَا مُسْلِمٌ، - أَوْ قَالَ: وَقَدْ أَسْلَمْتُ -، فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ ◌َهِ؛ نَادَاهُ:
يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ◌َهِ رَحِيمَا رَفِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:
((مَا شَأْنُكَ؟))، قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: ((لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ ،
أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ!))، قَال:َ يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، إِنِّي ظَمْآنُ
فَاسْقِنِي، قَال:َ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((هَذِهِ حَاجَتُكَ - أَوْ قَالَ: ((هَذِهِ حَاجَتُهُ -))
فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ، قَالَ: وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِنَّ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ ،
قَالَ : فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، فَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ ، قَالَ : فَلَمَّا ذَهَبُوا
بِهَا وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: فَكَانُوا إِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِلَهُمْ فِي
أَفْنِيَتِهِمْ ، قَالَ : فَنُوِّمُوا لَيْلَةً، وَقَامَتِ الْمَرَأَةُ، فَجَعَلَتْ لا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ
إِلا رَغَا، حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ، قَالَ : فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُول مُجَرَّسَةٍ ، قَالَ:
فَرَكِبَتْهَا، ثُمَّ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا الله لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَتِ
الْمَذِينَةَ؛ عُرِفَتِ النَّاقَةُ - نَاقَةُ النَّبِيِّ نَّهِـِ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ◌َّ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا
فَجِيءَ بِهَا، وَأُخْبِرَ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ :
(( بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا - أَوْ جَزَتْهَا - إِن الله أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لا وَفَاءَ
لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ».
- صحيح : م.
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَالْمَرْأَةُ هَذِهِ : امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ .
٢٩ - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ
٣٣١٧ - عَن كَعْبِ بْن مَالِكِ، قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ مِنْ
تَوْيَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
٣٣٠

((صحيح سنن أبي داود))
((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)).
قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ .
- صحيح : ق.
٣٣١٨ - عن كَعْبِ بْن مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُول اللهَ وَِّ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ:
إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَى: ((خَيْرٌ لَّكَ)).
- صحيح : ق، انظر ما قبله.
٣٣١٩ - عن كَعْبِ بْن مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ وَّهِ - أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ
شَاءَ الله - : إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ ، وَأَنْ
أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ :
((يُجْزِئُ عَنْكَ الثُلُثُ)).
- صحيح الإسناد.
٣٣٢١ - عن كَعْبٍ ... فِي قِصَّتِهِ ، قَالَ:
قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى الله؛ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى
الله وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً؟ قَالَ: ((لا))، قُلْتُ: فَنِصْفُهُ؟ قَالَ: ((لا)) قُلْتُ:
فَثُلْتُهُ؟، قَال: ((نَعَمْ))، قُلْتُ: فَإِنِّي سَأُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ .
۔ حسن صحيح.
٣١ - باب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ
٣٣٢٣ - عَنِ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالهِ:
٣٣١

١٦- كتاب الأيمان والنذور
((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
- صحيح : م.
٣٢ - باب مَنْ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلامَ
٣٣٢٥ - عَنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ، أَنَّهُ قَال:َ يَا رَسُولَ الله! إِنِّي نَذَرْتُ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
« أَوْفٍ بِنَذْرِكَ )).
- صحيح : ق، تقدم في آخر الصيام.
٣٣٢

(صحيح سفى أبي داود))
١٧- كتاب البيوع
١ - باب فِي التّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ
٣٣٢٦ - عَن قَيْس بْن أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُول اللّهِ وَهُ
نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِوَّهِ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ ،
فَقَالَ:
((يَا مَعْشَرَ الثُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ؛ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ».
- صحيح.
٣٣٢٧- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ... بِمَعْنَاهُ ، قَالَ :
((يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلْفُ ».
وفي لفظٍ: ((اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٢ - باب فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ
٣٣٢٨ - عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَ، فَقَالَ :
٣٣٣

١٧ - كتاب البيوع
وَالله لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي، أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ ◌َهِ، فَأَتَاهُ
بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ )) قَالَ: مِنْ
مَعْدِن ، قَالَ :
(( لا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ)).
فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ وَله.
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٤٠٦).
٣- بابٌ في اجتنابِ الشُّبُهاتِ
٣٣٢٩ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - وَلا أَسْمَعُ أَحَدًا
بَعْدَهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ :
((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ - وَأَحْيَانًا
يَقُولُ : مُشْتَبِهَةٌ - ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً: إِنَّ اللّه حَمَى حِمَّى، وَإِنَّ
حِمَى الله مَا حَرَّمَ ؛ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ؛ وَإِنَّهُ مَنْ
يُخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ )).
- صحيح : ق نحوه.
٣٣٣٠ - عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ ...
بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ :
((وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَن اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
عِرْضَهُ وَدِينَهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ».
- صحيح : ق، انظر ما قبله.
٣٣٤

((صحيح سنن أبي داود))
٣٣٣٢ - عَن رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللّهِ وَّهِ فِي
جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ، يُوصِي الْحَافِرَ: ((أَوْسِعْ مِنْ
قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ))، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ، فَجَاءَ ،
وَجِيءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ الله
وَاِّهِ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرٍ إِذْن أَهْلِهَا)) ،
فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً
فَلَمْ أَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً ، أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا ، فَلَمْ
يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((أَطْعِمِيهِ الأُسَارَى)).
- صحيح : (( أحكام الجنائز)) (١٤٣ - ١٤٤).
٤ - باب فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ
٣٣٣٣ - عنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَّ آكِلَ الرِّبَا،
وَمُؤْكِلَهُ ، وَشَاهِدَهُ ، وَكَاتِبَهُ .
- صحيح : ((ابن ماجة))(٢٢٧٧).
٥ - باب فِي وَضْعِ الرّبَا
٣٣٣٤ - عن عَمْرٍو ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع
يَقُولُ :
((أَلا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ، لا
٣٣٥

١٧ - كتاب البيوع
تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَُّ دَمٍ أَضَعُ
مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ))؛
قَالَ :
((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟))، قَالُوا: نَعَمْ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ -، قَالَ: ((اللَّهُمَّ
اشْهَدْ )» - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - .
- صحيح : م نحوه.
٦ - باب فِي كَرَاهِيَّةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ
٣٣٣٥ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ » .
- صحيح : ((النسائي)) (٤٤٦١).
وفي لفظٍ : ((لِلْكَسْبِ )).
٧ - باب فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالأجْرِ
٣٣٣٦ - عن سُوَيْدِ بْن قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ
هَجْرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِوَِّ يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ ،
فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَِهِ:
(«زِنْ وَأَرْجِحْ)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٢٢٠).
٣٣٦

((صحيح سفر أبي داود))
٣٣٣٧ - عَن أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ بِمَكَّةً
قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : يَزِنُ بِأَجْرٍ.
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢٢٢١).
٣٣٣٨- قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: خَالَفَكَ سُفْيَانَ؟ قَالَ: دَمَغْتَنِي .
- صحيح.
٣٣٣٩- عَنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي .
- صحيح مقطوع.
٨ - باب فِي قَوْلِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ))
٣٣٤٠ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)).
- صحيح.
وفي لفظ قَالَ: ((وَزْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ)).
- صحيح.
٩ - باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ
٣٣٤١ - عَن سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَ ظَّهِ، فَقَالَ: ((هَاهُنَا
أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانٍ؟))، فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (( هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي
فُلان؟))، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَال:َ ((هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانٍ؟))، فَقَامَ
٣٣٧

١٧ - كتاب البيوع
رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّه! فَقَالَ وَّةِ:
((مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأولَيَيْن؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوّهْ بِكُمْ إِلا خَيْرًاً
إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ
بِشَيْءٍ)).
- حسن: ((النسائي)) (٤٦٨٤).
٣٣٤٣ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَخَّهَ لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ
مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟))، قَالُوا : نَعَمْ؛
دِينَارَان، قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأنْصَارِيُّ: هُمَا
عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى
رَسُول الله وَّةِ؛ قَالَ :
(( أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ
مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ )).
- صحيح: ق ، أبي هريرة.
١٠ - باب فِي الْمَطْلِ
٣٣٤٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ:
((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)).
- صحيح : ق.
١١ - باب فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ
٣٣٤٦ - عَن أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ وَاهِ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ
٣٣٨

((صحيح سفر أبي داود))
إِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلا
جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيّاً فَقَالَ النَِّيُّ وَلِهِ:
((أَعْطِهِ إِيَّهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءٌ » .
- صحيح: ((ابنن ماجة»(٢٢٨٥).
٣٣٤٧ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ◌َ لَهِ دَيْنٌ،
فَقَضَانِي وَزَادَنِي .
- صحيح : ق.
١٢ - باب فِي الصَّرْفِ
٣٣٤٨ - عَن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ، قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا؛ إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا؛ إِلا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا؛ إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا؛ إِلا هَاءَ وَهَاءَ)).
- صحيح : ق.
٣٣٤٩ - عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ لَّهِ قَالَ: الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ ؛ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؛ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ؛ مُدْيٌ
بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْي، وَالنَّمْرُ بِالتَّمْرِ ؛ مُدْيٌ بِمُدْيٍ؛ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ؛ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ
بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا؛ يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلا، وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ
٣٣٩

١٧ - كتاب البيوع
بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا؛ يَدَا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلا)).
- صحيح : م.
٣٣٥٠ - عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ ... بِهَذَا الْخَبَرِ، يَزِيدُ
وَيَنْقُصُ ، وَزَادَ : قَالَ :
((فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ؛ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ » .
- صحيح : م . انظر ما قبله.
١٣ - باب فِي حِلْيَةِ السَِّ تُّبَاعُ بِالدَّرَاهِم
٣٣٥١ - عَن فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ ◌َّهِ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا
ذَهَبٌ وَخَرَزٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيعٍ: فِيهَا خَرَزٌ -، مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ، ابْتَاعَهَا
رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِسَبْعَةٍ دَنَانِيرَ، قَالَ النَِّيُّ نَّهِ: ((لا؛ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَهُ))، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ! فَقَالَ النَِّيُّ ◌َِّ:
((لا؛ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا))؛ قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا.
- صحيح: م.
وفي لفظٍ : أَرَدْتُ التِّجَارَةَ.
٣٣٥٢ - عَن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ
دِينَارًاً؛ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًاً ،
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ:
٣٤٠