النص المفهرس
صفحات 301-320
((صحيح سنن أبي داود)) الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . - صحيح : (( الأحكام )) ( ٨٩ - ٩٠ ) : ق. ٦٣ - بَابٌ فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرٍ ، وَالْقَيْرُ يُعَلَّمُ ٣٢٠٦ - عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: لَمَّ مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ، فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّنَّهِ رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله وَّهِ، وَحَسَرَ عَن ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَن رَسُول اللّهِ وَّهُ: قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاض ذِرَاعَيْ رَسُول اللهِ وَهِ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَّا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي . - حسن: ((الأحكام)) (١٥٥). ٦٤ - بَابٌ فِي الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتْنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ؟ ٣٢٠٧ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّهِ قَالَ: ((كَسْرُ عَظْم الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً » . - صحيح: ((الأحكام)) ( ٢٣٣). ٦٥ - بَابٌ فِي اللَّحْدِ ٣٢٠٨ - عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َّهِ: ٣٠١ ١٥ - كتاب الجنائز (( اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)). - صحيح: ((الأحكام)) (١٤٥) ٦٦ - بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ ؟ ٣٢٠٩ - عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَأُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحَبٌ، - أَوْ- أَبُو مَرْحَبٍ - أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٍّ، قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ. - صحيح: (( الأحكام)) ( ١٤٧). ٣٢١٠ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّهُ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً . - صحيح : انظر ما قبله . ٦٧ - بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُدْخَلُ مِنْ رِجْلَيْهِ ٣٢١١ - عَن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله ابْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. - صحيح: ((الأحكام)) (١٥٠). ٦٨ - بَبُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْقَبْرِ ٣٢١٢ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ وَّهِ فِي جَنَازَةٍ ٣٠٢ (صحيح سفر أبي داود)) رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ وَهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ . - صحيح: (( الأحكام)) (١٥٦ - ١٥٩)، وسيأتي بزيادة في متنه ( ٤٧٥٣ ) . ٦٩ - بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ٣٢١٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهَ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ، قَالَ: ((بِسْمِ الله، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُول اللّه ◌َێِ )) وسام - صحيح: ((الأحكام)) ( ١٥٢). ٧٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ ٣٢١٤ - عَنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَهِ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ! قَالَ: ((اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، حَتَّى تَأْتِيَنِي)). فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ، وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ ، وَدَعَا لِي . - صحيح: ((الأحكام)) (.١٣٤ - ١٣٥). ٧١ - بَبٌ فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ ٣٢١٥ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُول الله وَلّـ ٣٠٣ ١٥ - كتاب الجنائز يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ! فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: ((احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي الْقَبْرِ)). قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ: ((أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا » . قَالَ: أُصِيبَ أَبِي -يَوْمَئِذٍ - عَامِرٌ، بَيْنَ اثْنَيْن، أَوْ قَالَ: وَاحِدٌ. - صحيح: ((الأحكام)) ( ١٤٣). ٣٢١٦ - عن هشامٍ بنِ عامٍ ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ فِيهِ: ((وَأَعْمِقُوا )). - صحيح : انظر ماقبله . ٧٢ - بَابٌ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ ٣٢١٨ - عَن أَبِي هَيَّاج الأسَدِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَلِيٍّ، قَالَ لِي: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَهِ: أَنْ لا أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلا تِمْثَالاً إِلّ طَمَسْتُهُ . - صحيح: ((الأحكام)) ( ٢٠٧) : م. ٣٢١٩ - عن أبي عَلِيِّ الْهَمْدَانِيَّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ بِرُودِسَ مِنْ أَرْض الرُّومِ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ ، فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا. - صحيح: (( الأحكام)) ( ٢٠٨). ٠٣٠٤ ((صحيح سنن أبي داود)) رونيه- بالذل منفتحة آل الشيخ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رُودِسُ: جَزِيرَةٌ فِي الْبَحْرِ . [اللؤلؤي] قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: يُقَالُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَلِّ مُقَدَّمٌ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ؛ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ . ٧٣ - بَبُ الاسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الانْصِرَافِ ٣٢٢١ - عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَِّيُّ نَّهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنٍ الْمَيِّتِ؛ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيَكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالَّقْبِيتِ ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ )). - صحيح : الأحكام ( ١٥٦) . ٧٤ - بَابُ الَّتِ يُصَلَّى على قبرِهِ بَعْدَ حِينٍ ٣٢٢٤ - إِنَّ النَّبِيَّ نَّهِ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعٍ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ . - صحيح : المصدر نفسه : م . ٧٦ - بَبٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ ٣٢٢٥ - عن جابر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ . - صحيح: ((الأحكام)) (٢٠٤) : م . ٣٢٢٦ - عَن جَابِرٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، زاد في رواية: ٣٠٥ ١٥ - كتاب الجنائز أو يُزادَ عليه، وفي أخرى : أو أن يُكتبَ عليه. - صحيح : المصدر نفسه . ٣٢٢٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ: ((قَاتَلَ اللّه الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ )). - صحيح : (( الأحكام )). ٧٧ - بَبٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ ٣٢٢٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَفيهِ: ((لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)). - صحيح: (( الأحكام )) (٢٠٩) : م. ٣٢٢٩ - عن وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ،، قال: سَمِعْتُ أَبَا مَرْئَدِ الْغَنَوِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : (( لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا)). - صحيح: ((الأحكام)) (٣٠٩ - ٣١٠): م. ٧٨ - بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ بَيْنَ الْقُبُورِ ٣٢٣٠ - عَن بَشِيرٍ - مَوْلَى رَسُول اللهِ وَخَّ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُول اللَّهِ وَِّهِ، فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ)) قَالَ: زَحْمٌ، ٣٠٦ ((صحيح سنن أبي داود)) زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُول اللهِ وَهِ، فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ)) قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ: ((بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ)) -، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِوَِّهِ، مَرَّ بِقُبُورٍ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: ((لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاءِ خَيْرًا كَثِيرًا)»، ثَلاثًا، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: (( لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلاءِ خَيْرًا كَثِيرًاً))، وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِوَهِ؛ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ، عَلَيْهِ نَعْلانِ، فَقَالَ: ((يَا صَاحِبَ السَِّيَتَيْنِ! وَيْحَكَ! أَلْقِ سِيَتَيْكَ)). فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللهِ وَِّ؛ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا . - حسن: ((الأحكام)) (١٣٩ - ١٤٠). ٣٢٣١ - عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّالْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ)) . - صحيح: ((الصحيحة)) (١٣٤٤): ق وسيأتي بأتم منه (٤٧٥١). ٧٩ - بَابٌ فِي تَحْوِيلِ الْمَيْتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلِأَمْرِ يَحْدُثُ ٣٢٣٢ - عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ، فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا، إِلّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الأرْضَ. - صحيح الإسناد. ٣٠٧ ١٥ - كتاب الجنائز ٨٠ - بَابٌ فِي الثََّاءِ عَلَى الْمَيْتِ ٣٢٣٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُول اللهِ وَلَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً، فَقَالَ: (( وَجَبَتْ )) ، ثُمَّ قَالَ: شهيد- نسخة آل الشيخ. ((إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ شُهَدَاءٌ )). - صحيح : (( الأحكام)) (٤٤ - ٤٥) : ق. ٨١ - بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ٣٢٣٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ : ((اسْتَأْذَنْتُ رَبِي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ ». - صحيح: ((الأحكام)) ( ١٨٧ - ١٨٨): م. ٣٢٣٥ - عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً)). - صحيح: (( الأحكام)) ( ١٨٨): م. ٨٣ - بَبُ مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا ٣٢٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، فَقَالَ: . ٣٠٨ ((صحيح سفر أبي داود)) ((السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ)). - صحيح: ((الأحكام)) ( ١٩٠) : م. ٨٤ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ؛ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟ ٣٢٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُّتِيَ النَّبِيِّ وَهِ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: ((كَفّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّ الله ٥٠ رو و يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلِّي)». - صحيح: ((الأحكام)) (١٢ - ١٣): ق. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ: كَفُّوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ؛ أَيْ : يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ؛ أَيْ: إِنَّ فِي الْغَسْلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . ٣٢٣٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ... نَحْوَهُ، قَالَ: وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله . قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ أَيُّوبُ: ثَوْبَيْهِ، وَقَالَ عَمْرُو: ثَوْبَيْنٍ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: قَالَ أَيُوبُ: فِي ثَوْبَيْنٍ، وَقَالَ عَمْرٌو: فِي ثَوْبَيْهِ، زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ: وَلَا تُحَنِطُوهُ . ٣٠٩ ١٥ - كتاب الجنائز ٣٢٤٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ... بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ: فِي ثَوْبَيْنِ . - صحيح : ق. ٣٢٤١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: ((اغْسِلُوهُ، وَكَفْنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُ). - صحيح : ق. 0 ٣١٠ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٦- كتاب الإيمان وَالنَّخُورِ ١ - باب التَّغْلِيظِ فِي الأَيْمَانِ الْفَاجِرَةِ ٣٢٤٢ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا ؛ فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )). - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٣٢). ٢ - باب فِيمَنْ حَلَفَ يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لأحَدٍ ٣٢٤٣ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ؛ لَفِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ )). فَقَالَ الأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللّهَ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ لِيَ النَِّيُّ وَّ: ((أَلَكَ بَيْنَةٌ؟))، قُلْتُ: لا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((احْلِفْ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي؟! فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ٣١١ ١٦- كتاب الأيمان والنذور ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. - صحيح : ق. ٣٢٤٤- عن الأشعثِ بن قيسٍ، أن رجلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنْ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ ، قَالَ: ((هَلْ لَكَ بَيْنَةٌ؟))، قَالَ: لا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَاللّه يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيََّ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: (( لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالا بِيَمِينٍ ؛ إِلا لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ )). فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضُهُ . - صحيح: ((الإرواء)) (٢٦٢/٨ - ٢٦٣). ٣٢٤٥ - عن وَائِل بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيِّ، قَال:َ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنَّدَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ وَ جَ! إِنَّ هَذَا غَلَبِنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لأَبِي؟! فَقَالَ الْكِنْدِيِّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا؛ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ لِلْحَضْرَمِيِّ: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَلَكَ يَمِينُهُ))، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ فَاجِرٌ، لا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: (لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَا ذَاكَ))، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلٍِّ: (( أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا؛ لَيَلْقَيَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ )). - صحيح: (( الإرواء)) (٢٦٣٢) : م. ٣١٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ٣ - باب مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَِّيِّ ٣٢٤٦ - عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آئِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ؛ إِلا تَبَوَأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ -)). - صحيح: ((ابن ماجة)»(٢٣٢٥). ٤ - باب الْحَلِفِ بِالأَنْدَادِ ٣٢٤٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ : وَاللاتِ ؛ فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا الله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ)). - صحيح : ق. ٥ - باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ ٣٢٤٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا بِالله ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ )). - صحيح. ٣٢٤٩ - عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ الله ◌َّ أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي ٣١٣ ١٦- كتاب الايمان والنذور رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : (((إِنَّ اللّه يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ )) . - صحيح : ق. ٣٢٥٠- عَنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللهِ وَهِ ... وسلم نَحْوَ مَعْنَاهُ، إِلَی: «بِآبَائِكُمْ » . وفي زيادةٍ : قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَذَا؛ ذَاكِرًاً وَلا آثِرًاً . - صحيح: ((الإرواء)) (١٨٧/٨). ٣٢٥١ - عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةٍ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ : لا وَالْكَعْبَةِ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَر: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: (( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله؛ فَقَدْ أَشْرَكَ )). - صحيح : ((الترمذي)) (١٥٩٠). ٦ - باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالامانةِ ٣٢٥٣ - عَنِ بُرَيْدَةَ، قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ بِالْأمَانَةِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا )). - صحيح: ((الصحيحة)) (٩٤). ٣١٤ ((صحيح سنن أبي داود)) ٧ - باب لَغْوِ الْيَمِينِ ٣٢٥٤ - عَن عَطَاءِ ؛ فِي اللَّغْوِ فِي الْيَمِين قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله وَّ لِ قَالَ : ((هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلا وَالله، وَبَلَى وَالله)). - صحيح : خ نحوه. ٨ - باب الْمَعَارِيضِ فِي الْيَمِينِ ٣٢٥٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلّهِ: (( يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ )). - صحيح : م (٨٧/٥). ٣٢٥٦ - عَن سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَلَه، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي ، قَالَ : ((صَدَقْت،َ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١١٩). ٩ - باب مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ ٣٢٥٧ - عن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَلّهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٣١٥ ١٦ - كتاب الأيمان والنذور أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّلِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِنَّةٍ غَيْرٍ مِلَّةِ الإسْلامِ كَاذِبًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ؛ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ». - صحيح : ق. ٣٢٥٨- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِمًا ». - صحيح : ((ابن ماجة)) (٢١٠٠). ١١ - باب الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ ٣٢٦١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَِّ ، قَال : ((َ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٠٥ - ٢١٠٦). ٣٢٦٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى؛ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ )). - صحيح : انظر ما قبله. ١٢ - باب مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ وَلِ مَا كَانَتْ ٣٢٦٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِين : ٣١٦ ((صحيح سنن أبي داود)) ((لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). - صحيح: (( ظلال الجنة)) (٢٣٦) : خ. ١٣ - باب فِي الْقَسَمِ ؛ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا ؟ ٣٢٦٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ ◌َِ: (( لا تُقْسِمْ)). ۔ صحیح: ق. ٣٢٦٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ وَّ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ... فَذَكَرَ رُؤْيَا، فَعَبَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا))، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله! بِأَبِي أَنْتَ لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َِهِ: (( لا تُقْسِمْ)). صحيح: ق ، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناده أتم منه (٤٦٣٢). ١٤ - باب فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لا يَأْكُلُهُ ٣٢٧٠ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَزَلَ بِنَا أَضْيَافٌ لَنَا ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَلَهُ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: لا أَرْجِعَنَّ إِلَيْكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ ضِيَافَةِ هَؤُلاءِ، وَمِنْ قِرَاهُمْ، فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَقَالُوا: لا نَطْعَمُهُ ٣١٧ ١٦- كتاب الايمان والنذور حَتَّى يَأْتِيَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ فَقَال:َ مَا فَعَلَ أَضْيَافُكُمْ، أَفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ؟ قَالُوا: لا، قُلْتُ : قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: وَالله لا نَطْعَمُهُ حَتَّى يَجِيءَ ، فَقَالُوا : صَدَقَ، قَدْ أَتَانَا بِهِ فَأَبَيْنَا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكُمْ ، قَالُوا : مكَانَكَ، قَالَ: وَالله لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا : وَنَحْنُ وَاللّه لا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، قَالَ : قَرِّبُوا طَعَامَكُمْ قَالَ: فَقَرَّبَ طَعَامَهُمْ ، فَقَالَ: بِسْم الله، فَطَعِمَ وَطَعِمُوا، فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا، قَالَ : ((بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ )). - صحيح: ق، إلا أن قوله: ((فأخبرت ... )) ليس عند (خ) وهو مدرج. ٣٢٧١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ . وفي زيادةٍ: قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ . - صحيح: م. ١٥ - باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِم ٣٢٧٣ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ ◌َهِ قَالَ: ((لا نَذْرَ إِلا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ )). - حسن : مضى في أول الطلاق. ٣٢٧٤ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ٣١٨ (صحيح سنن أبي داود)» ((لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ الله ، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا )). - حسن، إلا قوله: ((ومَنْ حَلَفَ ... ))؛ فهو منكر: ((الضعيفة)) (١٣٦٥). قَالَ أَبُو دَاوُد: الأحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ ، إِلا فِيمَا لا يَعْبَأْ بِهِ )». [- حسن؛ إلا قوله: ((ومن حلف ... )) فهو منكر: ((الضعيفة)) (١٣٦٥)] مُعاد! ١٦ - باب فِيمَنْ يَحْلِفُ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ٣٢٧٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ فَ لَّهِ الطَّالِبَ الْبَيْنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيْنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ ، فَحَلَفَ بِالله الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ: ((بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاص قَوْل: لا إِلَّهَ إِلا الله)). - صحیح. قَالَ أَبُو دَاوُد : يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرُهُ بِالْكَفَّارَةِ . ١٧ - باب الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ٣٢٧٦ - عن أبي موسى، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ: ((إِنِّي وَالله - إِنْ شَاءَ الله -؛ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ ٣١٩ ١٦- كتاب الأيمان والنذور إِلا كَفَّرْتُ عَن يَمِيِنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ: إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي )». - صحيح : ق. ٣٢٧٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ◌َيْهِ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ! إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفّرْ يَمِينَكَ )). - صحيح : ق، انظر ما قبله. قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ . ٣٢٧٨ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ... نَحْوَهُ، قَالَ : (( فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، ثُمَّ اْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )). صحيح : ق ، أنظر ما قبله. قَالَ أَبُو دَاوُد : أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَأَيِي هُرَيْرَةَ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: رُوِيَ عَن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ: الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ، وَفِي بَعْض الرِّوَايَةِ : الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ . ١٨ - باب حَمِ الصَّاعُ فِي الْكَفَّارَةِ ؟ ٣٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلادِ أَبُو عُمَرَ، قَال:َ كَانَ عِنْدَنَا مكُوكٌ، يُقَالُ لَهُ : مَكُّوكُ خَالِدٍ ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةٍ هَارُونَ. ٣٢٠