النص المفهرس

صفحات 301-320

((صحيح سنن أبي داود))
الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .
- صحيح : (( الأحكام )) ( ٨٩ - ٩٠ ) : ق.
٦٣ - بَابٌ فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرٍ ، وَالْقَيْرُ يُعَلَّمُ
٣٢٠٦ - عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: لَمَّ مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ،
فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّنَّهِ رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ
الله وَّهِ، وَحَسَرَ عَن ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ
عَن رَسُول اللّهِ وَّهُ: قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاض ذِرَاعَيْ رَسُول اللهِ وَهِ حِينَ
حَسَرَ عَنْهُمَّا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ
إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي .
- حسن: ((الأحكام)) (١٥٥).
٦٤ - بَابٌ فِي الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتْنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ؟
٣٢٠٧ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّهِ قَالَ:
((كَسْرُ عَظْم الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً » .
- صحيح: ((الأحكام)) ( ٢٣٣).
٦٥ - بَابٌ فِي اللَّحْدِ
٣٢٠٨ - عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َّهِ:
٣٠١

١٥ - كتاب الجنائز
(( اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)).
- صحيح: ((الأحكام)) (١٤٥)
٦٦ - بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ ؟
٣٢٠٩ - عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَأُسَامَةُ
ابْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحَبٌ، - أَوْ- أَبُو مَرْحَبٍ - أَنَّهُمْ
أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٍّ، قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ
أَهْلُهُ.
- صحيح: (( الأحكام)) ( ١٤٧).
٣٢١٠ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّهُ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً .
- صحيح : انظر ما قبله .
٦٧ - بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُدْخَلُ مِنْ رِجْلَيْهِ
٣٢١١ - عَن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله
ابْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ
السُّنَّةِ.
- صحيح: ((الأحكام)) (١٥٠).
٦٨ - بَبُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْقَبْرِ
٣٢١٢ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ وَّهِ فِي جَنَازَةٍ
٣٠٢

(صحيح سفر أبي داود))
رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ وَهِ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ .
- صحيح: (( الأحكام)) (١٥٦ - ١٥٩)، وسيأتي بزيادة في متنه (
٤٧٥٣ ) .
٦٩ - بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ
٣٢١٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهَ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ،
قَالَ:
((بِسْمِ الله، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُول اللّه ◌َێِ ))
وسام
- صحيح: ((الأحكام)) ( ١٥٢).
٧٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ
٣٢١٤ - عَنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَهِ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ
الضَّالَّ قَدْ مَاتَ! قَالَ: ((اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، حَتَّى تَأْتِيَنِي)).
فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ، وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ ، وَدَعَا لِي .
- صحيح: ((الأحكام)) (.١٣٤ - ١٣٥).
٧١ - بَبٌ فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ
٣٢١٥ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُول الله وَلّـ
٣٠٣

١٥ - كتاب الجنائز
يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ! فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ:
((احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي الْقَبْرِ)).
قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ: ((أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا » .
قَالَ: أُصِيبَ أَبِي -يَوْمَئِذٍ - عَامِرٌ، بَيْنَ اثْنَيْن، أَوْ قَالَ: وَاحِدٌ.
- صحيح: ((الأحكام)) ( ١٤٣).
٣٢١٦ - عن هشامٍ بنِ عامٍ ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ فِيهِ:
((وَأَعْمِقُوا )).
- صحيح : انظر ماقبله .
٧٢ - بَابٌ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ
٣٢١٨ - عَن أَبِي هَيَّاج الأسَدِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَلِيٍّ، قَالَ لِي: أَبْعَثُكَ عَلَى
مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَهِ: أَنْ لا أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلا تِمْثَالاً إِلّ
طَمَسْتُهُ .
- صحيح: ((الأحكام)) ( ٢٠٧) : م.
٣٢١٩ - عن أبي عَلِيِّ الْهَمْدَانِيَّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ بِرُودِسَ
مِنْ أَرْض الرُّومِ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ ، فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.
- صحيح: (( الأحكام)) ( ٢٠٨).
٠٣٠٤

((صحيح سنن أبي داود))
رونيه- بالذل منفتحة آل الشيخ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: رُودِسُ: جَزِيرَةٌ فِي الْبَحْرِ .
[اللؤلؤي]
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: يُقَالُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَلِّ مُقَدَّمٌ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَعُمَرُ
عِنْدَ رِجْلَيْهِ ؛ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ .
٧٣ - بَبُ الاسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الانْصِرَافِ
٣٢٢١ - عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَِّيُّ نَّهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنٍ
الْمَيِّتِ؛ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيَكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالَّقْبِيتِ ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ )).
- صحيح : الأحكام ( ١٥٦) .
٧٤ - بَابُ الَّتِ يُصَلَّى على قبرِهِ بَعْدَ حِينٍ
٣٢٢٤ - إِنَّ النَّبِيَّ نَّهِ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعٍ لِلْأَحْيَاءِ
وَالأَمْوَاتِ .
- صحيح : المصدر نفسه : م .
٧٦ - بَبٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ
٣٢٢٥ - عن جابر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى
الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ .
- صحيح: ((الأحكام)) (٢٠٤) : م .
٣٢٢٦ - عَن جَابِرٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، زاد في رواية:
٣٠٥

١٥ - كتاب الجنائز
أو يُزادَ عليه، وفي أخرى : أو أن يُكتبَ عليه.
- صحيح : المصدر نفسه .
٣٢٢٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ:
((قَاتَلَ اللّه الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ )).
- صحيح : (( الأحكام )).
٧٧ - بَبٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ
٣٢٢٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَفيهِ:
((لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ،
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)).
- صحيح: (( الأحكام )) (٢٠٩) : م.
٣٢٢٩ - عن وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ،، قال: سَمِعْتُ أَبَا مَرْئَدِ الْغَنَوِيَّ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
(( لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا)).
- صحيح: ((الأحكام)) (٣٠٩ - ٣١٠): م.
٧٨ - بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ بَيْنَ الْقُبُورِ
٣٢٣٠ - عَن بَشِيرٍ - مَوْلَى رَسُول اللهِ وَخَّ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:
زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُول اللَّهِ وَِّهِ، فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ)) قَالَ: زَحْمٌ،
٣٠٦

((صحيح سنن أبي داود))
زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُول اللهِ وَهِ، فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ)) قَالَ: زَحْمٌ،
قَالَ: ((بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ)) -، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِوَِّهِ، مَرَّ بِقُبُورٍ
الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ:
((لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاءِ خَيْرًا كَثِيرًا)»، ثَلاثًا، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: ((
لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلاءِ خَيْرًا كَثِيرًاً))، وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِوَهِ؛ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ
يَمْشِي فِي الْقُبُورِ، عَلَيْهِ نَعْلانِ، فَقَالَ:
((يَا صَاحِبَ السَِّيَتَيْنِ! وَيْحَكَ! أَلْقِ سِيَتَيْكَ)).
فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللهِ وَِّ؛ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا .
- حسن: ((الأحكام)) (١٣٩ - ١٤٠).
٣٢٣١ - عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ قَالَ:
((إِنَّالْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ
نِعَالِهِمْ)) .
- صحيح: ((الصحيحة)) (١٣٤٤): ق وسيأتي بأتم منه (٤٧٥١).
٧٩ - بَابٌ فِي تَحْوِيلِ الْمَيْتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلِأَمْرِ يَحْدُثُ
٣٢٣٢ - عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ
حَاجَةٌ، فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا، إِلّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي
لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الأرْضَ.
- صحيح الإسناد.
٣٠٧

١٥ - كتاب الجنائز
٨٠ - بَابٌ فِي الثََّاءِ عَلَى الْمَيْتِ
٣٢٣٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُول اللهِ وَلَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا
عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً، فَقَالَ: ((
وَجَبَتْ )) ، ثُمَّ قَالَ:
شهيد- نسخة آل الشيخ.
((إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ شُهَدَاءٌ )).
- صحيح : (( الأحكام)) (٤٤ - ٤٥) : ق.
٨١ - بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
٣٢٣٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى،
وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ :
((اسْتَأْذَنْتُ رَبِي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ
أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ ».
- صحيح: ((الأحكام)) ( ١٨٧ - ١٨٨): م.
٣٢٣٥ - عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((نَهَيْتُكُمْ عَنِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً)).
- صحيح: (( الأحكام)) ( ١٨٨): م.
٨٣ - بَبُ مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا
٣٢٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، فَقَالَ:
.
٣٠٨

((صحيح سفر أبي داود))
((السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ)).
- صحيح: ((الأحكام)) ( ١٩٠) : م.
٨٤ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ؛ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟
٣٢٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُّتِيَ النَّبِيِّ وَهِ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ،
فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ:
((كَفّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّ الله
٥٠ رو و
يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلِّي)».
- صحيح: ((الأحكام)) (١٢ - ١٣): ق.
قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ
سُنَنٍ: كَفُّوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ؛ أَيْ : يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ؛
أَيْ: إِنَّ فِي الْغَسْلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَكَانَ
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
٣٢٣٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ... نَحْوَهُ، قَالَ: وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله .
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ أَيُّوبُ: ثَوْبَيْهِ، وَقَالَ عَمْرُو: ثَوْبَيْنٍ، وَقَالَ
ابْنُ عُبَيْدٍ: قَالَ أَيُوبُ: فِي ثَوْبَيْنٍ، وَقَالَ عَمْرٌو: فِي ثَوْبَيْهِ، زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ:
وَلَا تُحَنِطُوهُ .
٣٠٩

١٥ - كتاب الجنائز
٣٢٤٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ... بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ: فِي ثَوْبَيْنِ .
- صحيح : ق.
٣٢٤١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأَتِيَ بِهِ
رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَقَالَ:
((اغْسِلُوهُ، وَكَفْنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ
يُهِلُ).
- صحيح : ق.
0
٣١٠

((صحيح سنن أبي داود))
١٦- كتاب الإيمان وَالنَّخُورِ
١ - باب التَّغْلِيظِ فِي الأَيْمَانِ الْفَاجِرَةِ
٣٢٤٢ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا ؛ فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٣٢).
٢ - باب فِيمَنْ حَلَفَ يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لأحَدٍ
٣٢٤٣ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ؛ لَفِيَ
الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ )).
فَقَالَ الأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللّهَ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ
فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ لِيَ النَِّيُّ وَّ: ((أَلَكَ بَيْنَةٌ؟))،
قُلْتُ: لا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((احْلِفْ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا يَحْلِفُ
وَيَذْهَبُ بِمَالِي؟! فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ
٣١١

١٦- كتاب الأيمان والنذور
ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
- صحيح : ق.
٣٢٤٤- عن الأشعثِ بن قيسٍ، أن رجلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ
اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنْ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ!
إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ ، قَالَ: ((هَلْ لَكَ بَيْنَةٌ؟))، قَالَ:
لا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَاللّه يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيََّ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ!
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ:
(( لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالا بِيَمِينٍ ؛ إِلا لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ )).
فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضُهُ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٦٢/٨ - ٢٦٣).
٣٢٤٥ - عن وَائِل بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيِّ، قَال:َ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ
حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنَّدَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا
رَسُولَ اللهِ وَ جَ! إِنَّ هَذَا غَلَبِنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لأَبِي؟! فَقَالَ الْكِنْدِيِّ: هِيَ
أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا؛ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ لِلْحَضْرَمِيِّ:
((أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَلَكَ يَمِينُهُ))، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ
فَاجِرٌ، لا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ:
(لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَا ذَاكَ))، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلٍِّ:
(( أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا؛ لَيَلْقَيَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ )).
- صحيح: (( الإرواء)) (٢٦٣٢) : م.
٣١٢

((صحيح سنن أبي داود))
٣ - باب مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَِّيِّ
٣٢٤٦ - عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آئِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ؛
إِلا تَبَوَأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ -)).
- صحيح: ((ابن ماجة)»(٢٣٢٥).
٤ - باب الْحَلِفِ بِالأَنْدَادِ
٣٢٤٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِ:
((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ : وَاللاتِ ؛ فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا الله، وَمَنْ قَالَ
لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ)).
- صحيح : ق.
٥ - باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ
٣٢٤٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا بِالله
، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ )).
- صحيح.
٣٢٤٩ - عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ الله ◌َّ أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي
٣١٣

١٦- كتاب الايمان والنذور
رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ :
(((إِنَّ اللّه يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ
لِيَسْكُتْ )) .
- صحيح : ق.
٣٢٥٠- عَنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللهِ وَهِ ...
وسلم
نَحْوَ مَعْنَاهُ، إِلَی: «بِآبَائِكُمْ » .
وفي زيادةٍ : قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَذَا؛ ذَاكِرًاً وَلا آثِرًاً .
- صحيح: ((الإرواء)) (١٨٧/٨).
٣٢٥١ - عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةٍ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ : لا
وَالْكَعْبَةِ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَر: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
(( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله؛ فَقَدْ أَشْرَكَ )).
- صحيح : ((الترمذي)) (١٥٩٠).
٦ - باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالامانةِ
٣٢٥٣ - عَنِ بُرَيْدَةَ، قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((مَنْ حَلَفَ بِالْأمَانَةِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا )).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٩٤).
٣١٤

((صحيح سنن أبي داود))
٧ - باب لَغْوِ الْيَمِينِ
٣٢٥٤ - عَن عَطَاءِ ؛ فِي اللَّغْوِ فِي الْيَمِين قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ
الله وَّ لِ قَالَ :
((هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلا وَالله، وَبَلَى وَالله)).
- صحيح : خ نحوه.
٨ - باب الْمَعَارِيضِ فِي الْيَمِينِ
٣٢٥٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلّهِ:
(( يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ )).
- صحيح : م (٨٧/٥).
٣٢٥٦ - عَن سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ وَهِ،
وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ
أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَلَه، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ
يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي ، قَالَ :
((صَدَقْت،َ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١١٩).
٩ - باب مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ
٣٢٥٧ - عن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَلّهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
٣١٥

١٦ - كتاب الأيمان والنذور
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّلِ قَالَ:
((مَنْ حَلَفَ بِمِنَّةٍ غَيْرٍ مِلَّةِ الإسْلامِ كَاذِبًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
بِشَيْءٍ ؛ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ».
- صحيح : ق.
٣٢٥٨- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ،
وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِمًا ».
- صحيح : ((ابن ماجة)) (٢١٠٠).
١١ - باب الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
٣٢٦١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَِّ ، قَال :
((َ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى)).
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٠٥ - ٢١٠٦).
٣٢٦٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى؛ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
١٢ - باب مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ وَلِ مَا كَانَتْ
٣٢٦٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَحْلِفُ بِهَذِهِ
الْيَمِين :
٣١٦

((صحيح سنن أبي داود))
((لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)).
- صحيح: (( ظلال الجنة)) (٢٣٦) : خ.
١٣ - باب فِي الْقَسَمِ ؛ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا ؟
٣٢٦٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ لَهُ
النَِّيُّ ◌َِ:
(( لا تُقْسِمْ)).
۔ صحیح: ق.
٣٢٦٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى
رَسُولَ اللهِ وَّ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ... فَذَكَرَ رُؤْيَا، فَعَبَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا))، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا
رَسُولَ الله! بِأَبِي أَنْتَ لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َِهِ:
(( لا تُقْسِمْ)).
صحيح: ق ، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناده أتم منه (٤٦٣٢).
١٤ - باب فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لا يَأْكُلُهُ
٣٢٧٠ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَزَلَ بِنَا أَضْيَافٌ لَنَا ،
قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَلَهُ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: لا أَرْجِعَنَّ إِلَيْكَ
حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ ضِيَافَةِ هَؤُلاءِ، وَمِنْ قِرَاهُمْ، فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَقَالُوا: لا نَطْعَمُهُ
٣١٧

١٦- كتاب الايمان والنذور
حَتَّى يَأْتِيَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ فَقَال:َ مَا فَعَلَ أَضْيَافُكُمْ، أَفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ؟ قَالُوا:
لا، قُلْتُ : قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: وَالله لا نَطْعَمُهُ حَتَّى يَجِيءَ ،
فَقَالُوا : صَدَقَ، قَدْ أَتَانَا بِهِ فَأَبَيْنَا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكُمْ ، قَالُوا :
مكَانَكَ، قَالَ: وَالله لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا : وَنَحْنُ وَاللّه لا نَطْعَمُهُ
حَتَّى تَطْعَمَهُ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، قَالَ : قَرِّبُوا طَعَامَكُمْ قَالَ:
فَقَرَّبَ طَعَامَهُمْ ، فَقَالَ: بِسْم الله، فَطَعِمَ وَطَعِمُوا، فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَغَدَا
عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا، قَالَ :
((بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ )).
- صحيح: ق، إلا أن قوله: ((فأخبرت ... )) ليس عند (خ) وهو مدرج.
٣٢٧١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ .
وفي زيادةٍ: قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ .
- صحيح: م.
١٥ - باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِم
٣٢٧٣ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ ◌َهِ قَالَ:
((لا نَذْرَ إِلا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ )).
- حسن : مضى في أول الطلاق.
٣٢٧٤ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
٣١٨

(صحيح سنن أبي داود)»
((لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ الله ، وَلا فِي
قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا )).
- حسن، إلا قوله: ((ومَنْ حَلَفَ ... ))؛ فهو منكر: ((الضعيفة))
(١٣٦٥).
قَالَ أَبُو دَاوُد: الأحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ ، إِلا
فِيمَا لا يَعْبَأْ بِهِ )».
[- حسن؛ إلا قوله: ((ومن حلف ... )) فهو منكر: ((الضعيفة)) (١٣٦٥)]
مُعاد!
١٦ - باب فِيمَنْ يَحْلِفُ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا
٣٢٧٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ، فَسَأَلَ
النَّبِيُّ فَ لَّهِ الطَّالِبَ الْبَيْنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيْنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ ، فَحَلَفَ بِالله
الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ:
((بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاص قَوْل: لا إِلَّهَ إِلا الله)).
- صحیح.
قَالَ أَبُو دَاوُد : يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرُهُ بِالْكَفَّارَةِ .
١٧ - باب الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
٣٢٧٦ - عن أبي موسى، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ:
((إِنِّي وَالله - إِنْ شَاءَ الله -؛ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛
٣١٩

١٦- كتاب الأيمان والنذور
إِلا كَفَّرْتُ عَن يَمِيِنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ: إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَكَفَّرْتُ يَمِينِي )».
- صحيح : ق.
٣٢٧٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ◌َيْهِ:
((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ! إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛
فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفّرْ يَمِينَكَ )).
- صحيح : ق، انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ .
٣٢٧٨ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ... نَحْوَهُ، قَالَ :
(( فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، ثُمَّ اْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )).
صحيح : ق ، أنظر ما قبله.
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَأَيِي
هُرَيْرَةَ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: رُوِيَ عَن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ: الْحِنْثُ
قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ، وَفِي بَعْض الرِّوَايَةِ : الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ .
١٨ - باب حَمِ الصَّاعُ فِي الْكَفَّارَةِ ؟
٣٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلادِ أَبُو عُمَرَ، قَال:َ كَانَ عِنْدَنَا
مكُوكٌ، يُقَالُ لَهُ : مَكُّوكُ خَالِدٍ ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةٍ هَارُونَ.
٣٢٠