النص المفهرس

صفحات 281-300

((صحيح سنن أبي داود))
٢٥ - بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
٣١٢٢ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ الله
بْنُ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِنَّهِ فِي الْمَسْجِدِ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ ...
وَذَكَرَ الْقِصَّةَ .
- صحيح : ق.
٢٧ - بَابُ الصَّْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ
٣١٢٤ - عَن أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى نَبِيُّ الله وَ لَهِ عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيِّ
لَهَا، فَقَالَ لَهَا: ((اتَّقِي اللّه وَاصْبِرِي))، فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي أَنْتَ بِمُصِيَتِي! فَقِيلَ
لَهَا: هَذَا النَّبِيُّ نَِّّ! فَأَتَتْهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابُهِ بَوَّابِينَ! فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله!
لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ:
((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى - أَوْ عِنْدَ أَوَّل صَدْمَةٍ -)».
- صحيح: (( الأحكام )) (٢٢): ق.
٢٨ - بَبٌ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
٣١٢٥ - عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَةً لِرَسُول اللهِوَّهِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَأَنَا
مَعَهُ، وَسَعْدٌ، وَأَحْسَبُ أُبَيَّاً، أَنَّ ابْنِي - أَوْ - بِنْتِي، قَدْ حُضِرَ، فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ
يُقْرِئُ السَّلَامَ، فَقَالَ:
((قُلْ: لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ)).
٢٨١

١٥- كتاب الجنائز
فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا، فَوُضِعَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرٍ رَسُول الله وَ
،
صََذَ الله
وستكم
وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُول اللّهِ وَّهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا هَذَا؟ قَالَ:
((إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَضَعَهَا الله فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ
الرُّحَمَاءَ )).
- صحيح: (( الأحكام )) ( ١٦٣ - ١٦٤ ). ق.
٣١٢٦ - عَن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ: ((وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ
غُلامٌ، فَسَمَّتُهُ بِاسْمٍ أَبِي - إِبْرَاهِيمَ ... )) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ أَنَسُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله وَهِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا
رَسُول الله وَهِ، فَقَالَ:
((تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، إِنَّا بِكَ يَا
إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ )).
- صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٤٩٣): م، خ تعليقاً.
٢٩ - بَابٌ فِي النَّوْحِ
٣١٢٧ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَانَا عَنِ النَّاحَةِ .
- صحيح: (( الأحكام )) ( ٢٨): ق.
٣١٢٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِيُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ )) .
٢٨٢

(( صحيح سنن أبي داود))
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: وَهِلَ - تَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ - إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ ◌َل
عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ، وَأَهْلُهُ بَيْكُونَ عَلَيْهِ ))، ثُمَّ قَرَأَتْ:
وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، قَالَ: عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ: عَلَى قَبْرِ يَهُودِيِّ .
- صحيح: ((الأحكام)) ( ٢٨): ق .
٣١٣٠ - عَن يَزِيدَ بْن أَوْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَهُوَ ثَقِيلٌ،
فَذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ، أَوْ تَهُمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ
الله وَّهِ؟! قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَسَكَتَتْ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى، قَالَ يَزِيدُ: لَقِيتُ
الْمَرَأَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ: أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُول اللهِوَّهِ ،
ثُمَّ سَكَتِّ ؟! قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ:
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ، وَمَنْ سَلَقَ، وَمَنْ خَرَقَ)).
- صحيح: ((الإرواء)) ( ٧٧١): ق .
٣١٣١ - عَن امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله
وَّ فِي الْمَعْرُوفِ، الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ لا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لا نَخْمُشَ وَجْهًا،
وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلا نَشُقَّ جَيْبًا، وَأَنْ لا نَنْشُرَ شَعَرًاً.
- صحيح: ((الأحكام )) ( ٣٥).
٣٠ - بَابُ صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيْتِ
٣١٣٢ - عَن عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َّهِ:
٢٨٣

١٥ - كتاب الجنائز
((اصْنَعُوا لَاَل جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ)).
- حسن : ابن ماجة ( ١٦١٠ - ١٦١١ ).
٣١ - بَابٌ فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ
٣١٣٣ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ، أَوْ فِي حَلْقِهِ،
فَمَاتَ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ، قَالَ: وَنَحْنُ مَعَ رَسُول الله وَهِ.
- حسن .
٣١٣٥ - عن أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ،
وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .
- حسن: ((الأحكام)): ( ٥٥ ).
٣١٣٦ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ
بِهِ، فَقَالَ:
(( لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ؛ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ
بُطُونِهَا))، وَقَلَّتِ القِيَابُ، وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ
يُكَفّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
زَادَ في رواية: ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ يَسْأَلُ: ((
أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا؟))، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ
- حسن : الترمذي ( ١٠٢٧ ).
٢٨٤

((صحيح سنن أبي داود))
٣١٣٧ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهِ مَرَّ بِحَمْزَةَ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى
أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ .
- حسن .
٣١٣٨ - عن جَابِرِ بْن عَبْدِ الله، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، وَيَقُولُ: ((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآن؟))، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ
إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:
((أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) .
يُغسله- نسخة آل الشيخ.
وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ، بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا .
- صحيح : خ .
٣١٣٩ - عَن جابرٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ:
يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .
- صحيح : خ .
٣٢ - بَابٌ فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ
٣١٤١ - عن عَائِشَةَ، قالت: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ وَهِ، قَالُوا: وَالله مَا
نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ وَهُ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا؟! أَمْ تَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟
فَلَمَّا اخْتَلَفُوا، أَلْقَى الله عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْتُهُ فِي صَدْرِهِ،
ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ - لا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ، أَن -: اغْسِلُوا النَِّيَّ ◌َل
٢٨٥

١٥ - كتاب الجنائز
وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ فَغَسَلُوهُ، وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ
فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوٍ
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ.
- حسن: ((الأحكام)) ( ٤٩).
٣٣ - بَابُ كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ ؟
٣١٤٢ - عَن أُمٌّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَلِ حِينَ تُوُفِّيَتِ
ابْنَتُهُ، فَقَالَ:
((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآَذِنَّنِي)).
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ))، قَالَ: يَعْنِي:
إِزَارَهُ.
- صحيح : ابن ماجة ( ١٤٥٨): ق .
٣١٤٣ - عَن أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُون .
- صحيح : م .
٣١٤٤ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا
خَلْفَهَا ؛ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا.
- صحيح : ق .
٢٨٦

((صحيح سنن أبي داود))
٣١٤٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ:
(( ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا )).
- صحيح : ق .
٣١٤٦ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ ... بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ [٣١٤٢].
زاد فيه: ((أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ)).
- صحيح : خ .
٣١٤٧ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغَسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، يَغْسِلُ
بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ .
- صحيح .
٣٤ - بَابٌ فِي الْكَفَنِ
٣١٤٨ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا،
فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفْنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَِّيُّ
وَهُ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ،
وَقَالَ النَّبِيُّ
صيل الله
((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)).
- صحيح : ((الأحكام)) (٥٨) : م.
٢٨٧

١٥- كتاب الجنائز
٣١٤٩ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُدْرِجَ النَّبِيُّ ◌َ ◌ّهِ فِي قَوْبٍ حِبَرَةٍ، ثُمَّ أُخْرَ
عنه .
- صحيح : ق .
٣١٥٠ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ)).
- صحيح: (( الأحكام )) ( ٦٣).
٣١٥١ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِوَلَّهِ فِي ثَلاثَةٍ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ
بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلا عِمَامَةٌ.
- صحيح : ق .
٣١٥٢ - عَن عَائِشَةَ ... مِثْلَهُ، زَادَ: مِنْ كُرْسُفٍ، قَالَ:
فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبْرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ
رَدُّوهُ ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ .
- صحيح : م .
٣٥ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُغَالاةِ فِي الْكَفَنِ
٣١٥٥ - عَن خَبَّابٍ، قَالَ: إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ إِلّا نَمِرَةٌ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
٢٨٨

((صحيح سنن أبي داود))
((غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ)).
- صحيح : ق .
٣٧ - بَابٌ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيْتِ
٣١٥٨ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((أَطَيَبُ طِكُمُ الْمِسْكُ ».
- صحيح : م ( ٧ / ٤٧ ).
٣٩ - بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيْتِ
٣١٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ:
((مَنْ غَسَّلَ الْمَيْتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ)».
- صحيح .
٣١٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّهِ ... بِمَعْنَاهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ، وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ - وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْل
مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ-؟ فَقَالَ: يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ.
- صحيح : انظر ماقبله .
٤٠ - بَابٌ فِي تَقْبِلِ الْمَيْتِ
٣١٦٣ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون
٢٨٩

١٥ - كتاب الجنائز
وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ .
- صحيح.
٤٢ - بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضِ ، وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ
٣١٦٥ - عَن جَابِرٍ بْن عَبْدِ الله، قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ،
فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي
مَضَاجِعِهِمْ، فَرَدَدْنَاهُمْ.
- صحيح: ((الأحكام)) (١٤).
٤٤ - بَابُ اتَّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ
٣١٦٧ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
- صحيح : (( الأحكام )) ( ٦٩ - ٧٠ ): ق .
٤٥ - بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِ وَتَشْبِعِهَا
٣١٦٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، - يَرْوِيهِ-، قَالَ:
((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا؛ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا ؛
فَلَهُ قِرَاطَانٍ، أَصْغَرْهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، - أَوْ- أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ )).
- صحيح: ((الأحكام)) (٦٨): ق .
٣١٦٩ - عن سعد بن أبي وقاص، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ
٢٩٠

(صحيح سنن أبي داود))
طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبَ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّه بْنَ عُمَرَ! أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ
أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ◌ِهِ، يَقُولُ: (( مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا،
وَصَلَّى عَلَيْهَا ... )) فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ،
فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ .
- صحيح : المصدر نفسه : م.
٣١٧٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَهِ يَقُولُ:
(( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِالله
شَيْئًا؛ إِلّا شُفْعُوا فِيهِ )).
- صحيح: (( الأحكام)) ( ٩٩): م .
٤٧ - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
٣١٧٢ - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ◌َّهِ:
((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلَّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ)).
- صحيح : ق .
٣١٧٣ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّهِ:
((إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ؛ فَلا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ)).
- صحيح : ق .
٢٩١

١٥ - كتاب الجنائز
زاد في رواية: (( حَتَّى تُوضَعَ بِالأرْض)) وفي لفظ: (( حَتَّى تُوضَعَ فِي
اللَّحْدِ ».
٣١٧٤ - عن جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهِ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا،
فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ، إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ
يَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ:
((إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا )).
- صحيح : م .
٣١٧٥ - عَنِ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ جْدِ قَامَ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ قَعَدَ
بَعْدُ.
- صحيح : م .
٣١٧٦ - عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَقُومُ فِي
الْجَنَازَةِ، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ !
فَجَلَسَ النَّبِيُّ وَّهِ، وَقَالَ:
((اجْلِسُوا، خَالِفُوهُمْ!)).
- حسن : م .
٤٨ - بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ
٣١٧٧ - عَنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلّ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَأَبَى
٢٩٢

(( صحيح سنن أبي داود))
أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَّتِيَ بِدَابَّةٍ، فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ !؟ فَقَالَ:
((إِنَّ الْمَلائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ! فَلَمَّا ذَهَبُوا
رَكِبْتُ )» .
- صحيح: (( الأحكام )) ( ٧٥) .
٣١٧٨ - عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّى النَِّيُّ نَّهِ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ،
وَنَحْنُ شُهُودٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسِ ، فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ
نَسْعَى حَوْلَهُ .
- صحيح : م .
٤٩ - بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
٣١٧٩ - عن عبد الله بنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ، وَأَبَا بَكْرٍ،
وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
- صحيح .
٣١٨٠ - عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَجِهِ، قَالَ:
((الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَعَنْ
يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا، قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ:
بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ».
- صحيح .
٢٩٣

١٥ - كتاب الجنائز
٥٠ - بَبُ الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ
٣١٨١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ بَهِ، قَالَ:
((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى
ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَن رِقَابِكُمْ)).
- صحيح : ق .
٣١٨٢ - عن عبدالرحمن بن جَوشَنِ، أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْن أَبِي
الْعَاصِ، وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيَا خَفِيفًا، فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ، فَرَفَعَ سَوْطَهُ، فَقَالَ: لَقَدْ
رَأَيْنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ نَرْهُلُ رَمَلاً.
- صحيح: لكن قوله: ((عثمان بن أبي العاص)) شاذ، والمحفوظ: ((عبد
الرحمن بن سمرة )) كما في الآتي بعده .
٣١٨٣ - عَن عُيَيْنَةَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالا: فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن
سَمُرَةَ، وَقَالَ: فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ، وَأَهْوَى بِالسَّوْطِ .
- صحيح : وهذا هو المحفوظ .
٥١ - بَابُ الإِمَامِ لا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
٣١٨٥ - عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ
إِلَى رَسُولِ اللهِ وَجَّ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ؟))، قَالَ: أَنَا
رَأَيْتُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ: ((إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ))، قَالَ: فَرَجَعَ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ
إِلَى رَسُولِ اللهِ وَِّ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ))،
٢٩٤

((صحيح سنن أبي داود))
فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِوَ فَأَخْبِرْهُ! فَقَالَ
الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ،
فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ وَِّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ؟))، قَالَ:
رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ، قَالَ: ((أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِذَا
لا أُصَلَِّ عَلَيْهِ » .
- صحيح : ((الأحكام)) (٨٤): م مختصراً جدّاً.
٥٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ
٣١٨٦ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَلِّ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزٍ
ابْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ .
- حسن صحيح : ق ، جابر دون قوله : ولم يَنْهَ عن الصلاة عليه: الإرواء
(٧ /٣٥٣) .
٥٣ - بَابٌ فِي الصَّلاةِ عَلَى الطّفْلِ
٣١٨٧ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ نَِّّهِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ
عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَهِ .
- حسن الإسناد .
٥٤ - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
٣١٨٩ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللّه مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَلَّ عَلَى سُهَيْل ابْن
٢٩٥

١٥ - كتاب الجنائز
الْبَيْضَاءِ إِلّ فِي الْمَسْجِدِ .
- صحيح : م .
٣١٩٠ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَالله لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى ابْنَيْ
بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ .
- صحيح : م ، انظر ما قبله .
٣١٩١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ )).
- حسن: لكن بلفظ: ((فلا شيء له)). ((الصحيحة)) ( ٢٣٥١).
٥٥ - بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
٣١٩٢ - عن عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَله
يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، حَتَّى
تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ،
حَتَّى تَغْرُبَ، - أَوْ كَمَا قَالَ -.
- صحيح: ((الأحكام)) (١٣٠) : م.
٥٦ - بَبُ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ : مَنْ يُقَدَّمُ ؟
٣١٩٣ - عن عَمَّار -مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ-، أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُوم
وَأَبْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَفِي الْقَوْمِ: ابْنُ عَبَّاسٍ،
٢٩٦

((صحيح سنن أبي داود)
وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ السَّنَّةُ .
- صحيح: (( الأحكام)) ( ١٠٤ ).
٥٧ - بَابُ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيْتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ ؟
٣١٩٤ - عَن نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ
مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ، قَالُوا: جَنَازَةُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ، فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ عَلَيْهِ
كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرَيْذِينَتِهِ، وَعَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا
الدِّهْقَانُ؟ قَالُوا: هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى
عَلَيْهَا، وَأَنَا خَلْفَهُ لا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ
تَكْبِيرَاتٍ، لَمْ يُطِلْ، وَلَمْ يُسْرِعْ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ ! الْمَرْأَةُ
الْأَنْصَارِيَّةُ؟! فَقَرَّبُوهَا، وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا
نَحْوَ صَلاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! هَكَذَا
كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاتِكَ، يُكْبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا،
وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْس الرَّجُل وَعَجِيزَةِ الْمَرَأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! غَزَوْتَ
مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنَا، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا
عَلَيْنَا، حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا، فَيَدُقُنَا،
وَيَحْطِمُنَا، فَهَزَمَهُمُ الله، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الإِسْلامِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ الله بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمَ
يَخْطِمُنَا، لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَجِيءَ بِالرَّجُلِ، فَلَمَّا رَأَى
رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! تُبْتُ إِلَى الله! فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ وَهِ لا
يُبَابِعُهُ، لِيَفِيَ الآخَرُ بِنَذْرِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُول اللهِ وَهْ لِيَأْمُرَهُ
بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ وَلَِّ أَنَّهُ لا
٢٩٧

١٥- كتاب الجنائز
يَصْنَعُ شَيْئًا؛ بَايَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله! نَذْرِي ؟ فَقَالَ:
((إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ، إِلّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ ! )).
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَلا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
((إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ أَنْ يُومِضَ )).
قَالَ أَبُو غَالِبٍ: فَسَأَلْتُ عَن صَنِيعِ أَنَسٍ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمَرَأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا؟
فَحدَّثُونِي أَنَّهُ: إِنَّمَا كَانَ لأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ، فَكَانَ الإِمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا
يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَوْلُ النَّبِيِّ وَّهِ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا لا
إِلَهَ إِلّا الله ))، نُسِخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ فِي قَتْلِهِ، بِقَوْلِهِ: إِنِّي قَدْ
تُبْتُ.
- صحيح: إلا قوله: ((فحدثوني أنه إنما .. ))؛ فإنه مجرد رأي عن
مجهولين: ((الأحكام)) ( ١٠٨ - ١٠٩ ).
٣١٩٥ - عَن سَمُرَةَ بْن جُنْدُبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ وَّ عَلَى امْرَأَةٍ
مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاةِ وَسَطَهَا.
صحيح: (( الأحكام)) (١١٠): ق .
٥٨ - بَبُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ
٣١٩٦ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَفُوا عَلَيْهِ،
وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ: الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ؛ عَبْدُ الله
٢٩٨

((صحيح سنن أبي داود))
بْنُ عَبَّاسٍ .
- صحيح: ((الأحكام)) (٨٧): ق .
٣١٩٧ - عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ -يَعْنِي: ابْنَ أَرْقَمَ - يُكْبِّرُ عَلَى
جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيه
يُكَبِرُهَا.
- صحيح: (( الأحكام)) ( ١١٢): م.
٥٩ - بَابُ مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ
٣١٩٨ - عَن طَلْحَةَ بْن عَبْدِ الله بْن عَوْفٍ، قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ ابْن عَبَّاسِ
عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ.
- صحيح: ((الأحكام)) ( ١١٩): خ .
٦٠ - بَبُ الدُّعَاءِ لِلْمَيْتِ
٣١٩٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، يَقُولُ:
((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ؛ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ )).
- حسن: ((الأحكام)) ( ١٢٣).
٣٢٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَالَ:
((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيْتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرٍنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا،
٢٩٩

١٥ - كتاب الجنائز
وَشَاهِدِنَا، وَغَائِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخْبِهِ عَلَى الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ
عَلَى الإِسْلامِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ)).
- صحيح: ((الأحكام)) (١٢٤).
٣٢٠٢ - عَن وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَّ عَلَى رَجُل
مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (([اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمِتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرَ]
رواية
: [ُمِّنْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ
أَنْهَا هِيْئًا وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)).
ديناً واحداً !!
فتنته!
- صحيح: ((الأحكام)): ( ١٢٥ ).
راجح الأمل.
٦١ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
٣٢٠٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ، أَوْ رَجُلًا، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ،
فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ وَجَّ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: مَاتَ، فَقَالَ: ((أَلا آذَنْتُمُونِي بِهِ))،
-قَالَ -:
((دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ)) .
فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ .
- صحيح: (( الأحكام )) ( ٨٧): ق .
٦٢ - بَابٌ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي بِلادِ الشَّرْكِ
٣٢٠٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ
٣٠٠