النص المفهرس
صفحات 221-240
((صحيح سنن أبي داود)) ٢٩١١ - عنْ عَبْدِ الله بْن عَمْروٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( لا يَتَوَرَثُ أَهْلُ مَِّتَيْنِ شَتَّى)). - حسن صحيح. ١١ - بَابٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ٢٩١٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَُّّ ◌َهِ: ((كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ؛ فَهُوَ عَلَّى قَسْمِ الإِسْلامِ » . - صحيح. ١٢ - بَابٌ فِي الْوَلاءِ ٢٩١٥ - عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا - أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةٌ تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ؟ !فَقَالَ: ((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ». - صحيح : ق. ٢٩١٦ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َلآتِ ٠ ((الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ ». - صحيح : ق. ٢٢١ ١٣ - كتاب الفرائض ٢٩١٧ - عن عبدالله بن عمر بن العاص، أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرَّثُوهَا رِبَاعَهَا، وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا ، فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا، وَتَرَكَ مَالاَ لَهُ، فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ : ((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ؛ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ ». قَالَ : فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَرَجُلٍ آخَرَ ، فَلَمَّ اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ - أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ - ، فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ : هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ . - حسن. ١٣ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ٢٩١٨ - عَن تَمِيمِ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله !مَا السُنّهُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)). - حسن صحيح. ٢٢٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٤ - بَابٌ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ ٢٩١٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ◌َّهِ عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ . - صحيح : ق. ١٥ - بَابٌ فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ ٢٩٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ؛ وُرِّثَ)). - صحيح. ١٦ - بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ ٢٩٢١ - عَن ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾: كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ؛ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ . - حسن صحيح. ٢٩٢٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ -، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، تُوَرَّثُ الأَنْصَارَ ؛ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ وَلَهُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ٢٢٣ ١٣ - كتاب الفرائض هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ مِنَ النَّصْرِ، وَالنَّصِيحَةِ، وَالْرِفَادَةِ، وَيُوصِي لَهُ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ . - صحيح : خ. ٢٩٢٤ - عَن ابْن عَبَّاس: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا﴾، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾؛ فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ ، فَنَسَخَتْهَا، فَقَالَ: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾. - حسن صحيح. ١٧ - بَابٌ فِي الْحِلْفِ ٢٩٢٥ - عَن جُبَيْرٍ بْن مُطْعِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ◌َلِّهِ: وَسية ((لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلّا شِدَّةً » . - صحيح : م. ٢٩٢٦ - عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قال: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنا، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا حِلْفَ فِي الإِسْلام)»؟ فَقَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا . - صحيح : ق . ٢٢٤ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٨ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ٢٩٢٧ - عَن سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : الدِيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ◌ِّهِ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ. وفي رواية: وَكَانَ النَّبِيُّ نَّهِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ. - صحيح. ٢٢٥ ... ((صحيح سنن أبي داود) ١٤- كِتَاب الْغَرَاء وَالإِمَارَةِ وَالْفَيِ؟ ١ - بَابُ مَا يَلْزَمُ الإِمَامَ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ ٢٩٢٨ - عَن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: ((أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسؤولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَال سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ )). - صحيح : ق. ٢ - بَبُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الإِمَارَةِ ٢٩٢٩ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ لِيَ النَِّيُّ ◌َّه: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَن مَسْأَلَةٍ ؛ وُكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا)). - صحيح : ق. ٢٢٧ ١٤- كتاب الخراج ٣ - بَابٌ فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى ٢٩٣١ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْثُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ ٠٠٠ مَرَّتَيْنِ . - صحيح : ومضى نحوه ( ٥٩٥ ) . ٤ - بَابٌ فِي اتَّخَاذِ الْوَزِيرِ ٢٩٣٢ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ؛ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرُهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ )) . - صحيح . ٧ - بَابٌ فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ٢٩٣٦ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّهِ يَقُولُ : ((الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ؛ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ الله، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ )). - صحيح. ٨ - بَبٌ فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ ٢٩٣٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنِّي إِنْ لا أَسْتَخْلِفْ ؛ فَإِنَّ ٢٢٨ ((صحيح سنن أبي داود)) رَسُولَ اللهِ وَّهُ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ ، قَالَ: فَوَالله مَا هُوَ إِلّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ وَأَبَا بَكْرٍ! فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لا يَعْدِلُ بِرَسُول الله وَِّيهِ أَحَدًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ . - صحيح: ق، وليس عند (خ): ((فوالله ما هو ... ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ ٢٩٤٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ نَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَيُلَقِّنْنَا : ((فِيمَا اسْتَطَعْتَ )). - صحيح : ق. ٢٩٤١ - عنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، أنَّها أَخْبَرَتْ عَن بَيْعَةِ رَسُول الله وَه النِّسَاءَ، قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، إِلّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ ، قَالَ : ((اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ)). - صحيح : م ، خ نحوه. ٢٩٤٢ - عنْ عَبْدِ الله بْنِ هِشَامٍ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ وَظِلّهِ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رُسول الله وَّهِ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! بَايِعْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ : ٢٢٩ ١٤ - كتاب الخراج ((هُوَ صَغِيرٌ )) فَمَسَحَ رَأْسَهُ . - صحيح : خ. ١٠ - بَابٌ فِى أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ ٢٩٤٣ - عَنْ بُرَيْدَةَ بنِ الْحُصَيْبِ، عَنِ النَّبِيِّ نَلِ﴿ِ، قَالَ: (( مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا؛ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ غُلُولٌ)). - صحيح. ٢٩٤٤ - عَن ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ؟! قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ ؛ فَإِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ ، فَعَمَّلَنِي . - صحيح : ق. في ((الزكاة )) سنداً ومتناً ٢٩٤٥ - عَن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َهِ يَقُولُ: (( مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا)) . قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ: ٢٣٠ (صحيح سفى أبي داود)) ((مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ ؛ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ ». - صحيح. ١١ - بَبٌ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ ٢٩٤٦ - عَن أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ- يُقَالُ لَهُ : ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ-، - وفي لفظِ: ابْنُ الأُتْبِيَّةِ- عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ، فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي! فَقَامَ النَّبِيُّ نَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : (( مَا بَالُ الْعَامِلِ! نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ؟! أَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ ! فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟! لا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ إِلّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا؛ فَلَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً ؛ فَلَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ )). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟! اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟! ». - صحيح : ق. ١٢ - بَابٌ فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ ٢٩٤٧ - عَن أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ نَ ◌ّهِ سَاعِيًا، ثُمَّ قَالَ : ٢٣١ ١٤- كتاب الخراج ((انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ! وَلا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ، وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ ! )). قَالَ: إِذَا لا أَنْطَلِقُ! قَالَ: ((إِذَا لا أُكْرِهُكَ)) ! - حسن. ١٣ - بَبٌ فِيمَا يَلْزَمَ الإِمَامِ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَالْحَجَةِ عَنْهُ ٢٩٤٨ - عنْ مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلان ! -وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ-، فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ؛ سَمِعْتُّ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ وَلّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ ! )). قَالَ : فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِج النَّاسِ - صحيح . ٢٩٤٩ - عنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: (( مَا أُوتِيَكُمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ، إِنْ أَنَا إِلّ خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ)). - صحيح : خ. ٢٩٥٠ - عَن حَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ٢٣٢ ((صحيح سنن أبي داود)) يَوْمًا الْفَيْءَ؛ فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، إِلّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّه عَزَّ وَجَلَّ، وَقَسْم رَسُول الله وَلِّ؛ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. - حسن موقوف. ١٤ - بَابٌ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ ٢٩٥١ - عنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ، أنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن! فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَِّينَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَّ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ . - حسن. ٢٩٥٢ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ أَتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ ، وَالأَمَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ . - صحيح. ٢٩٥٣ - عَن عَوْفِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَِِّّ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَيْن، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظّاً. زَادَ في رواية : فَدُعِيْنَا، وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ ، فَدُعِيتُ ، فَأَعْطَانِ حَظَّيْنِ ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَأَعْطَى لَهُ حَظّاً ٢٣٣ ١٤ - كتاب الخراج وَاحِدًا. - صحيح. ١٥ - بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الذُّرِيَّةِ ٢٩٥٤ - عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ يَقُولُ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا ؛ فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ )). - صحيح: م. ٢٩٥٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَيْنَا)). - صحيح : ق. ٢٩٥٦ - عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ الله، عَن النَّبِيِّ وَلَهُ، كَانَ يَقُولُ: (( أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنَا فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ )). - صحيح : ق. ١٦ - بَابُ مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتَلَةِ ؟ ٢٩٥٧ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ؛ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ ٢٣٤ ((صحيح سنن أبي داود)) عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ . - صحيح : ق. ١٨ - بَابٌ فِي تَدْوِيِنِ الْعَطَاءِ ٢٩٦٠ - عَن عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ جَيْشًا مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ ، فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ ، فَلَمَّا مَرَّ الأَجَلُ ، قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَتَوَاعَدَهُمْ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُول اللهِ وَّةِ، فَقَالُوا: يَا عُمَرُ ! إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا، وَتَرَكْتَ فِيْنَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَه مِنْ إِعْقَابِ بَعْض الْغَزِيَّةِ بَعْضًا . - صحيح الإسناد. ٢٩٦٢ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَان عُمَرَ يَقُولُ بِهِ )). - صحيح : (ابن ماجة)) (١٠٨). ١٩ - بَابٌ فِي صَفَيَا رَسُولِ اللهِ وَلَه مِنَ الأَمْوَالِ ٢٩٦٣ - عَن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَقَانِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، فَجِثْتُهُ، فَوَجَدَّتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ، مُفْضِيًّا إِلَى رَمَالِهِ ، فَقَالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ : يَا مَالُ! إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ ، وَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ ، فَاقْسِمْ فِيهِمْ، قُلْتُ : لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ؟! فَقَالَ: خُذْهُ ، ٢٣٥ ١٤- كتاب الخراج فَجَاءَهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَّهُ يَرْفَأْ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين !َ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا -يَعْنِي: عَلِيّاً-، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْهُمَا، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ : خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا قَدَّمَا أُولَئِكَ النَّفَرَ لِذَلِكَ! فَقَالَ عُمَرُ - رَحِمَهُ اللهُ -: اتَِّدَا! ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ!؛ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ : ((لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ؛ هَلْ تَعْلَمَان أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَه قَالَ: ((لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) ؟ فَقَالا: نَعَمْ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ خَصَّ رَسُولَهُ فَلْهِ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاس! فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وَكَانَ اللهُ أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بَنِي النَّصِيرِ، فَوَالله مَا اسْتَأَثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَلا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهُ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَهُ، وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَال ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَّاءُ وَالأرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، وَعَلِيِّ ٢٣٦ ((صحيح سنن أبي داود)) رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ ؛ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ؟ قَالا: نَعَمْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِوَ له؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَافَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ الله - : قَالَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، بَارٌّ، رَاشِدٌ ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِّ، وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ، فَوَلِيتُهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَلِيَهَا ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا، وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَسَأَلْتُمَانِيهَا! فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ أَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّه يَلِيهَا، فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّي عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَفْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ! وَالله لا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ. قَالَ أَبُو دَاوُد : إِنَّمَا سَأَلاهُ أَنْ يَكُونَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن لا أَنَّهُمَا جَهِلا أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ: ((لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا لا يَطْلُبَان إِلّا الصَّوَابَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لا أُوقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسْمِ ؛ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ . - صحيح: (( مختصر الشمائل)) (٣٤١): ق. ٩٢٦٤- زاد في رواية : قَالَ : وَهُمَا - يَعْنِي: عَلِيّاً وَالْعَبَّاسَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- يَخْتَصِمَان فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ. - صحيح : ق. انظر ما قبله . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَرَادَ أَنْ لا يُوقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ قَسْمٍ . ٢٣٧ ١٤ - كتاب الخراج ٢٩٦٥ - عَن عُمَرَ ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ، وَلا رِكَابٍ ، كَانَتْ لِرَسُول الله ﴿َّهُ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ. وفي لفظ: يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ ، فَمَا بَقِيَ ؛ جَعَلَ فِي الْكُرَاعِ ، وَعُدَّةً فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ. وفي لفظ: فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ . - صحيح : ق. ٢٩٦٦ - عنْ عُمَرُ، قالَ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ﴾، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ وَلَيه خَاصَّةً، قُرَى عُرَيْنَةَ؛ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السَّبِيل﴾، وَلَلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلّا لَهُ فِيهَا حَقٌّ- قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ قَالَ: حَظِّ-؛ إِلّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ . - صحيح ((الإرواء)) (٨٣/٥-٨٤). ٢٩٦٧ - عَن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِوَ ثَلاثُ صَفَايَا : بَنُو النَّضِيرِ ، وَخَيْبَرُ، وَفَدَكُ ؛ فَأَمَّا بَنُو النَّصِيرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِنَوَائِهِ، وَأَمَّ فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا ٢٣٨ ((صحيح سنن أبي داود)) لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ ثَلاثَةَ أَجْزَاءِ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضلَ عَن نَفَقَةِ أَهْلِهِ، جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ. - حسن الإسناد ، ويأتي نحوه ( ٢٩٧٧). ٢٩٦٨ - عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ بَّهِ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُول الله صـ وَست أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ؛ تَسْأَلُهُ مِيرَاقَهَا مِنْ رَسُولَ اللهِ وَلِيه مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلهَ قَالَ: "لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل لمحمد من هذا المال" .. ألخريط انتظر الأصل. - صحيح : ق. ٢٩٦٩ - عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: وَفَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلامِ- حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُول الله وَّهِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَال- يَعْنِي: مَالَ الله - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَل)). - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٠٣٨): ق دون قوله: ((يعني: مال الله)). ٢٩٧٠ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا ... بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ فِيهِ: فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِي اللَّهُعَنْهُ- عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ ٢٣٩ ١٤- كتاب الخراج أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ؛ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا ؛ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُول اللهِ وَّهِ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوُهُ وَنَوَائِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ . - صحيح : ق. ٢٩٧٢ - [قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلافَةَ، وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارِ، وَتُوُفِّيَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُ مِئَةِ دِينَارٍ، وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ .] ٢٩٧٣ - عَن أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ؛ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ وَجَّ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبًِّ طُعْمَةً؛ فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ)). - حسن: ((الإرواء)) : ( ١٢٤١ ). ٢٩٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: (( لا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِ وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي ؛ فَهُوَ صَدَقَةٌ )) . قَالَ أَبُو دَاوُد: مُؤْنَةُ عَامِلِي، يَعْنِي: أَكَرَةَ الأرْضِ . - (( صحيح مختصر الشمائل )) (٣٤٠) ق. ٢٤٠