النص المفهرس
صفحات 201-220
((صحيح سفر أبي داود)) ٢٨٤٩ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّه، فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ، وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ، وَلا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرُ سَهْمِكَ؛ فَكُلْ، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلابِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا؛ فَلا تَأْكُلْ، لا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا)). - صحيح : ق. ٢٨٥٠ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَال: ((إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ ، فَغَرِقَ فَمَاتَ؛ فَلا تَأْكُلْ )). - صحيح : ق نحوه. ٢٨٥١ - عَن عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ بَ﴿ قَالَ: (( مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله؛ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ))، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : ((إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ ». قَالَ أَبُو دَاوُد : الْبَازُ إِذَا أَكَلَ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَالْكَلْبُ إِذَا أَكَلَ كُرِهَ ، وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلا بَأْسَ بِهِ . - صحيح: إلا قوله: (( أو باز ))؛ فإنه منكر. ٢٨٥٣ - عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَحَدُّنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيَّا، وَفِيهِ سَهْمُهُ، أَيَأْكُلُ ؟ قَالَ: ٢٠١ ١١- كتاب الصيد (( نَعَمْ؛ إِنْ شَاءَ - أَوْ قَالَ: يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ-)). - صحيح : خ مُعَلَّقًا. ٢٨٥٤ - عنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ نَّهِ عَنِ الْمِعْرَاض؟ فَقَالَ: (( إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ))، قُلْتُ : أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قَالَ: ((إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإِلّا فَلا تَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ))، فَقَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ ؟ فَقَالَ : ((لا تَأْكُلْ؛ لأنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ)). - صحيح : ق. ٢٨٥٥ - عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ؟ قَالَ : ((مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ ؛ فَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ ، وَمَا اصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ )). - صحيح : ق. ٢٨٥٦ - عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ ! كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ، وَكَلْبُكَ- الْمُعَلَّمُ، وَيَدُكَ؛ فَكُلْ ذَكِيَا وَغَيْرَ ذَكِيِّ )). - صحيح. ٢٠٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ٢٨٥٧ - عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو بنِ العاصِ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً - يُقَالُ لَهُ: أَبُو فَعْلَبَةَ- قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ: ((إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَبَةٌ ؛ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ))، قَالَ : ذَكِيَّاً ، أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: ((وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: ((كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ))، قَالَ: ذَكِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَكِيٌّ؟ قَالَ : وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: (( وَإِنْ تَغَيِّبَ عَنْكَ ، مَا لَمْ يَضِلَّ، أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًاً غَيْرَ سَهْمِكَ)) ، قَالَ : أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ ، إِنِ اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا؟ قَالَ: « اغْسِلْهَا، وَكُلْ فِيهَا)). - حسن : لكن قوله: (( وإن أكل منه )) منکر. ٣ - بَابٌ فِي صَيْدٍ قُطْعَ مِنْهُ قِطْعَةٌ ٢٨٥٨ - عَن أَبِي وَقِدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: وسلم (( مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ فَهِيَ مَيْتَةٌ)). - صحيح. ٤ - بَابٌ فِي اتَّبَاعِ الصَّْدِ ٢٨٥٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّيِّنَّهِ -، قَالَ: ((مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ ٢٠٣ ١١ - كتاب الصيد افْتُتِنَ)). - صحيح. ٢٨٦١ - عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَال، وَسَهْمُكَ فِيهِ ؛ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)). - صحيح . م. ٢٠٤ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٢- كتاب الْوَصَلَيَاً ١ - بَبُ مَا جَاءَ فِي مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ ٢٨٦٢ - عَن عَبْدِ الله - يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ -، عَن رَسُولِ اللهِ وَلِّ، قَالَ: ( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، بَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ؛ إِلّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ )) . - صحيح : ق. ٢٨٦٣ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمَا، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا شَاةً، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. - صحيح : م. ٢ - باب ما جَاءَ فيما لا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مالِه ٢٨٦٤ - عن سعد بن أبي وقَّاصٍ، قَالَ: مَرِضَ مَرَضًا، بِمَكَّةَ أَشْفَى فِيهِ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالا كَثِيراً ، وَلَيْسَ يَرِثُّنِي إِلّ ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلْفَيْنِ؟ قَالَ: ((لا))، قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ : ((لا))، قَالَ : فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : ٢٠٥ ١٢ - كتاب الوصايا ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ: خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ! وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَخَلَّفُ عَنِ هِجْرَتِي؟ قَالَ: ((إِنَّكَ انْ تُخَلَّف بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله، لا تَزْدَادُ بِهِ إِلّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً ، لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَفْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ))، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ))؛ يَرْبِي لَهُ رَسُولُ اللهِوَّ؛ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. - صحيح : ق. ٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ ٢٨٦٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ وَّهِ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلا تُمْهِلَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ». قُلْتَ : لِفُلان كَذَا، وَلِفُلان كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلان)». - صحيح : ق. ٤ - بَبُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا ٢٨٦٨ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: وَسلم ٢٠٦ ((صحيح سنن أبي داود)» ((يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا! وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، فَلا تَأَمََّنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلا تَوَلَّيْنَّ مَالَ يَتِيمٍ)). - صحيح : م. ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرِبِينَ ٢٨٦٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾: فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ ، حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ . - حسن صحيح. ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ٢٨٧٠ - عنْ أبي أُمَامَةَ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ؛ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)). - حسن صحيح. ٧ - بَبُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ ٢٨٧١ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلا تَقْرَّبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا الآيَةَ؛ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ، أَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُول اللهِ وَ لَّهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٢٠٧ ١٢ - كتاب الوصايا الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾، فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ . - حسن. ٨ - بَبُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيِّ الْيَّتِيمِ أَنْ يَتَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ٢٨٧٢ - عن عبدالله بن عمرو بن العاصِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ : إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِيَ شَيْءٌ ، وَلِي يَتِيمٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ : (( كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُبَادِرٍ ، وَلَا مُتَأَّلٍ)) . - حسن صحيح. ٩ - بَبُ مَا جَاءَ : مَتَى يَنْقَطِعُ الْمُ؟ ٢٨٧٣ - عنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ: حَفِظْتُ عَن رَسُول الله وَله: (( لا يُتْمَ بَعْدَ اخْتِلامِ ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللّيْلِ)) . - صحيح. ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ٢٨٧٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ))، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : ((الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ ٢٠٨ ((صحيح سنن أبي داود)» الرِّبَا، وَأَكْلُ مَال الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ )) . - صحيح : ق. ٢٨٧٥ - عن عُمَيرٍ بْنِ قتادَةَ اللَّيْثِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ-، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: ((هُنَّ تِسْعٌ ... ))؛ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ... زَادَ : ((وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ؟ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتًا )). - حسن . ١١ - بَبُ مَا جَاءَ فِي الدَِّيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ٢٨٧٦ - عَنْ خَبَّبُ، قَالَ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَّيْرٍ فُثِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ : ((غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ )). - صحيح : ق. ١٢ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ بَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا ٢٨٧٧ - عنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ ٢٠٩ ١٢ - كتاب الوصايا تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، قَالَ : ((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ))، قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي عَنْهَا- أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ: (( نَعَمْ))، قَالَتْ: وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، أَفَيُجْزِئُّ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا- أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: (( نَعَمْ)) . - صحيح : م. ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ ٢٨٧٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَِّ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ! فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلا يُوَرَّثُ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ السَّبِيلِ -: وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ )). زَاد في رواية: ((غَيْرَ مُتَأَثِّل مَالاً)). - صحيح : ق. ٢٨٧٩ - عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ : نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ٢١٠ ((صحيح سنن أبي داود)) بِِلهِ الرّحمِالرَّحْيَةِ هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ الله عُمَرُ فِي تَمْغٍ ... فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعٍ. قَالَ: غَيْرَ مُتَأَثْلٍ مَالاً، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، قَالَ ... وَسَاقَ الْقِصَّةَ، قَالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغِ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ ... ، وَكَتَبَ مُعَيَقِيبٌ: وَشَهِدَ عَبْدُ الله بْنُ الأَرْقَمِ : بِِلهِالْحمِ الرَّحْيَةِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ الله عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ - أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ ابْنَ الأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِئَةَ سَهْمِ الَّتِي بِخَيْبَرَ ، وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِئَّةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ وَ لَهَ بِالْوَادِي: تَلِيهِ خَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا؛ أَنْ لا يُبَاعَ، وَلا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِل وَالْمَحْرُومٍ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَلا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ، إِنْ أَكَلَ أَوْ آَكَلَ ، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ . - صحيح وجادةً. ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصََّقَةِ عَنِ الْمَيْتِ ٢٨٨٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ: ((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ ٢١١ ١٢ - كتاب الوصايا جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)). - صحيح : م. ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَتَ عَنْ غَيْرٍ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ ٢٨٨١- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْلا ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ! أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَِّيُّ وست (( نَعَمْ ، فَتَصَدَّقِي عَنْهَا)). - صحيح : ق. ٢٨٨٢ - عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي تُوُفِيَتْ! أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ ))، قَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا! وَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا . - صحيح : خ. ١٦ - بَبُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ ؛ أَيُلْزِمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا ؟ ٢٨٨٣ - عن عبدالله بن عمرٍو بن ، العاص، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِئَّةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةَ: فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ ٢١٢ ((صحيح سفى أبي داود) عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَِّهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقَ مِئَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً؛ أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ : بَلَغَهُ ذَلِكَ )». - حسن. ١٧ - بَبُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ ٢٨٨٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَاهُ تُوُقِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلائِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبِى، فَكَلَّمَ جَابِرُ النَّبِيَّ نَّهِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِوَهِ، وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ، لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ، وَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُنْظِرَهُ؛ فَأَبِى ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ. - صحيح : خ. 0 : ٢١٣ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٣ - كِتَابِ الْفَرَائِ ٢ - بَابٌ فِي الْكَلالَةِ ٢٨٨٦ - عنْ جابِرٍ، قال: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ نَّهِ يَعُودُنِي، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَاِي! وَلِي أَخَوَاتٌ ؟ قَالَ : فَتَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾. - صحيح : ق. ٣ - بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ ٢٨٨٧ - عَنِ جَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ ! فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلا أُوصِي لِأَخَوَتِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: ((أَحْسِنْ))، قُلْتُ: الشَّطْرِ؟ قَالَ: ((أَحْسِنْ))، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ، فَقَالَ : ((يَا جَابِرُ! لا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلْتَيْنِ )) . ٢١٥ ١٣- كتاب الفرائض قَالَ : فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ : أَنْزِلَتْ هَذِهِ الَآيَةُ فِيَّ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾ . - صحيح . ٢٨٨٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلالَةِ: وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾ - صحيح : ق. ٢٨٨٩ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلالَةِ! فَمَا الْكَلالَةُ ؟ قَالَ : (( تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ)). [قال أبو بكر - راوي الحديث -: ] فَقُلْتُ لأبِي إِسْحَاقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا، وَلَا وَالِدًا؟ قَالَ : كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ ! - صحيح : م. ٤ - بَبُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ ٢٨٩٠ - عَنْ هُزَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَن ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتٍ لأَبِّ وَأُمِّ ، فَقَالا : لابْنَتِهِ النّصْفُ، وَلَلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النّصْفُ، وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الأبْنِ شَيْئًا، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ؛ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا، ٢١٦ ((صحيح سنن أبي داود)) فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ! وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ وَّه: لا بَتِهِ النّصْفُ، وَلَابْنَةِ الابْنِ سَهْمٌ؛ تَكْمِلَةُ الُّلْثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ . - صحيح. ٢٨٩١ - عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ الله، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله وَلَه، حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِي الأَسْوَاقِ، فَجَاءَتِ الْمَرَأَةُ بِابْتَتَيْنِ لَّهَا ! فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله! هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ ؛ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالَا إِلَّا أَخَذَهُ ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ الله ! فَوَالله لا تُنْكَحَان أَبَدًا إِلَا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّ: ((يقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ))، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ .. الآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((ادْعُوا لِيَ الْمَرَّأَةَ وَصَاحِبَهَا))، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: ((أَعْطِهِمَا الثُّلْثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ)). - حسن ، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع، كما في الرواية التالية. ٢٨٩٢ - عَن جَابِرٍ بْن عَبْدِ الله، أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْن الرَّبِيعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ سَعْدَا هَلَكَ، وَتَرَكَ ابْنَتَيْن ... وَسَاقَ نَحْوَهُ. - حسن. ٢٨٩٣ - عنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أنَّهُ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً، فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٢١٧ ١٣ - كتاب الفرائض مِنْهُمَا النّصْفَ؛ وَهُوَ بِالْيَمَن، وَنَبِيُّ اللهِ وَلِ يَوْ مَئِذٍ حَيٌّ. - صحيح : خ نحوه. ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ ٢٨٩٧ - عنْ عُمَرَ، أَنَّه قَالَ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللهِ وَِ الْجَدَّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَا، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللهِ وَّةِ السُّدُسَ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ: لا أَدْرِي! قَالَ : لا دَرَيْتَ ؛ فَمَا تُغْنِي إِذَا ؟ - صحيح : ق. ٧ - بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ ٢٨٩٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ : (( اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ؛ فَلَأَوْلَى ذَكَرٍ)) . - صحيح : ق. ٨ - بَبٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ ٢٨٩٩ - عَن الْمِقْدَامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : (( مَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيَّ- وَرُبَّمَا قَالَ: إِلَى اللّه وَإِلَى رَسُولِهِ - ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ؛ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا ٢١٨ (( صحيح سنن أبي داود)) وَرِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ )). - حسن صحيح. ٢٩٠٠ - عَن الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ : ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَفَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ؛ أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ؛ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ )). - حسن صحيح. قَالَ أُبُو دَاوُد : يَقُولُ : الضَّيْعَةُ؛ مَعْنَاهُ : عِيَالٌ . ٢٩٠١ - عن المِقدامِ الكنديِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَقُولُ: ((أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ؛ أَفُكُّ عَانِيَهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ؛ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ )). - حسن صحيح. ٢٩٠٢ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ وَّهِ مَاتَ، وَتَرَكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا، وَلَا حَمِيمًا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ )). وفي رواية: قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((هَاهُنَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلِ أَرْضِهِ؟))، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ: ((فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ )). صحيح. ٢١٩ ١٣ - كتاب الفرائض ٩ - بَبُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعِثَةِ ٢٩٠٧ - عنْ مَكْحُول، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، وَلِوَرَفَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا . - صحيح. ٢٩٠٨ - عن عبدالله بن عمر بنِ العاصِ، عن النبي - صحيح. وَ لَه ... مِثْلَهُ. وَسكم ١٠ - بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ؟ ٢٩٠٩ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: (( لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)). - صحيح : ق. ٢٩١٠ - عَن أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي - حَجَّتِهِ -؟ قَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟))، ثُمَّ قَالَ: ((نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرٍ)) - يَغْنِي: الْمُحَصَّبِ -، وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْخَيْفُ : الْوَادِي. - صحيح : ق. ٢٢٠