النص المفهرس

صفحات 61-80

((صحيح سنن أبي داود))
٢٧ - بَبِ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشرِ ، وَيُبَالِغُ فِي الاسْتِنْشَاقِ
٢٣٦٥ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَِّ.
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ - عَامَ الْفَتَّحِ - بِالْفِطْرِ ، وَقَالَ:
((تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ))، وَصَامَ رَسُولُ اللهِ وَهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ بِالْعَرْجِ ، يَصُبُّ
عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ .
۔ صحیح.
٢٣٦٦ - عَن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيْهِ:
(( بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ؛ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )).
- صحيح: هو طرف من الحديث المتقدم (١٤٢).
٢٨ - بَاب ◌ِي الصَّائِمِ يَحْتَحِمُ
٢٣٦٧ - عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )).
- صحيح .
٢٣٦٨ - عن أبي قِلابَةَ الْجَرْمِيِّ، أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ؛ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ
النَّبِيِّ وَّهِ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- صحيح.
٦١

٨- كتاب الصوم
٢٣٦٩ - عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيِعِ
وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي؛ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ:
(( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )).
- صحیح.
٢٣٧٠ - عن ثوبانَ ، أنَّ النبيَّ
صَلى اللّه قال :
وَسليم
(( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)).
- صحيح.
٢٣٧١ - عَن ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِ قَالَ:
(( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )).
- صحيح.
٢٩ - بَابِ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٢٣٧٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.
۔ صحیح: خ.
٢٣٧٤ - عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْ
الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا؛ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ
٦٢

((صحيح سنن أبي داود))
! إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ؟! فَقَالَ:
(( إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيِنِي)).
- صحيح.
- ٢٣٧٥ - عَن ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ: مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِم؛ إِلا
كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ .
- صحيح: خ نحوه.
٣١- بَابِ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِم
٢٣٧٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ .
- حسن موقوف.
٢٣٧٩ - عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ
لِلصَّائِمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصَُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ .
- حسن .
٣٢- بَبِ الصَّائِمِ يَسْتَقِيُ عَامِدًاً
٢٣٨٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ:
((مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْض)).
- صحيح.
٦٣

٨- كتاب الصوم
٢٣٨١ - عن مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَله
قَاءَ ، فَأَفْطَرَ.
فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ - مَوْلَى رَسُولِ اللهِ نَ ◌ّهِ- فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا
الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَاءَ، فَأَفْطَرَ؟! قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَيْتُ
لَهُ وَضُوءَهُ وَّهِ .
- صحيح.
٣٣- بَابِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
٢٣٨٢ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ،
وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ .
۔ صحیح: ق.
٢٣٨٣ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.
- صحيح: م.
٢٣٨٤ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُقَبِّلُنِي
وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ .
- صحيح.
٢٣٨٥ - عَنِ جَابِرٍ بْن عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشِشْتُ ،
فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا؛ قَبَّلْتُ وَأَنَا
صَائِمٌ ، قَالَ:
٦٤

((صحيح سنن أبي داود))
((أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟!))، قُلْتُ: لا بَأْسَ بِهِ،
قَالَ: (( فَمَهْ؟!)).
- صحيح.
٣٥- بَابِ كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابْ
۔۔۔
٢٣٨٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم؟
فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ ؟ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ ، وَالَّذِي نَهَاهُ
شَابٌّ .
۔ حسن صحيح.
٣٦- بَابِ فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٣٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمّ سَلَمَةَ- زَوْجَي النَِّيِّ وَهِ -، أَنَّهُمَا قَالَتًا: كَانَ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصْبِحُ جُنْبًا، - قَالَ عَبْدُ اللهِ الأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ : - فِي رَمَضَانَ ؛
مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامِ ، ثُمَّ يَصُومُ.
ـ صحیح: ق.
٢٣٨٩ - عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُول اللهِ وَه
-وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى الْبَابِ -: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ))،
فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَقَالَ:
٦٥

٨- كتاب الصوم
((وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَبِعُ)).
- صحيح: م.
٣٧- بَبِ كَفَّارَةٍ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ
٢٣٩٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَ: هَلَكْتُ،
فَقَالَ: (( مَا شَأْتُكَ؟ ))، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: ((فَهَلْ
تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟))، قَالَ: لا قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْن؟ ))، قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟))،
قَالَ: لا ، قَالَ: ((اجْلِسْ))، فَأَتِيَ النَّبِيُّ بَّهِ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (( تَصَدَّقْ
بِهِ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا! فَضَحِكَ رَسُولُ
اللهِ وَلَّهِ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، قَالَ:
((فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ ».
وفي لفظٍ : أَنْيَابُهُ.
۔ صحیح: ق.
٢٣٩١ - وعن أبي هريرة ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، بِمَعْنَاهُ.
زَادَ الزُّهْرِيُّ [روايه]: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَعَلَ
ذَلِكَ الْيَوْمَ ،لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٍّ مِنَ التِّكْفِيرِ.
- صحيح: م، وقول الزهري خلافُ الأصل.
وفي زيادةٍ: وَاسْتَغْفِرِ اللهَ .
٢٣٩٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ
٦٦

((صحيح سنن أبي داود))
وَّ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ:
لا أَجِدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((اجْلِسْ))، فَأَّتِيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ بِعَرَقِ فِيهِ
تَمْرٌ، فَقَالَ: ((خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي
فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ لَهُ:
«كُلْهُ)).
- صحيح: م.
وفي لفظٍ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ، وَقَالَ فِيهِ: أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ ،
أَوْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا.
٢٣٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ بَهِ أَفْطَرَ فِي
رَمَضَانَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَأَتِيَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ،
وَقَالَ فِیهِ :
((كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ )»
· صحيح.
٢٣٩٤ - عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ، قالت: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ◌َّهُ
فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! احْتَرَقْتُ! فَسَأَلَهُ النَّبِيِّ وَهِ. ((
مَا شَأْنُهُ؟ ))، قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، قَالَ: ((تَصَدَّقْ))، قَالَ: وَاللّهِ مَا لِي شَيْءٌ،
وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ! قَالَ: ((اجْلِسْ))، فَجَلَسَ، فَبَيْتَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ
يَسُوقُ حِمَارًاً، عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟))،
فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ.
٦٧

٨- كتاب الصوم
أَعَلَى غَيْرِنَا؟ ! فَوَاللهِ إِنَّا لَجِيَاعُ مَا لَنَا شَيْءٌ! قَالَ:
« كُلُوهُ ».
- صحيح: م، خ مختصراً.
٣٩- بَاب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا
٢٣٩٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَ:
((اللّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ )).
- صحيح: ق.
٤٠- بَابِ تَأْخِيرٍ قَضَاءِ رَمَضَانَ
٢٣٩٩ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا
تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَّهُ، حَتَّى
يَأْتِيَ شَعْبَانُ .
- صحيح: ق.
٤١- بَب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
٢٤٠٠ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ قَالَ:
(( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)).
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا فِي النَّذْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
- صحيح: م.
٦٨

((صحيح سنن أبي داود))
٢٤٠١ - عَنِ ابْن عَبَّاسِ، قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ
وَلَمْ يَصُمْ ؛ أُطْعِمَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ ؛ قَضَى عَنْهُ
وَلِيُّهُ .
- صحيح.
٤٢- بَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٢٤٠٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ:
((صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ)).
ـ صحیح: ق.
٢٤٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ وَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ،
حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ؛ لِيُرِيَهُ النَّاسَ ، وَذَلِكَ فِي
رَمَضَانَ.
فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ النَِّيُّنَ ◌ّهِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ
شَاءَ أَفْطَرَ .
ـ صحیح: ق.
٢٤٠٥ - عَن أَنَس، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَّ فِي رَمَضَانَ
، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا
٦٩

٨- كتاب الصوم
الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
- صحيح: ق.
٢٤٠٦ - عَن قَزَعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ ،
وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ، فَلَمَّا خَلَا؛ سَأَلْتُهُ عَن صِيَامِ رَمَضَانَ فِي
السَّفَرِ؟ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ
وَلَّهِ يَصُومُ وَنَصُومُ، حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَنَازِلِ، فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ
عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ))، فَأَصْبَحْنَا مِنَّ الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ
سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَقَالَ:
((إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ؛ فَأَفْطِرُوا »
فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ بَّهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ.
- صحيح: م.
٤٣- بَابِ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ
٢٤٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ رَأَى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ
وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ:
(( لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ».
۔ صحیح: ق.
٧٠

((صحيح سفر أبي حاود))
٢٤٠٨ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةٍ بَنِي
قُشَيْرٍ -، قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُول اللهِ وَهِ، فَانْتَهَيْتُ - أَوْ قَالَ:
فَانْطَلَقْتُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: ((اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا
هَذَا ))، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ:
((اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاةِ وَعَن الصِّيَام؛ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ
الصَّلاةِ - أَوْ نِصْفَ الصَّلاةِ - وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ ، أَوِ
الْحُبْلَى)) .
وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا، قَالَ: فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ أَكَلْتُ
مِنْ طَعَامِ رَسُول اللهِ وَهِ .
- حسن صحيح.
٤٤- بَبِ مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ
٢٤٠٩ - عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِ فِي بَعْضِ
غَزَوَاتِهِ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ
مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، مَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.
- صحیح: ق.
٤٥- بَبِ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ ؟
٢٤١٢ - عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبٍ
النَّبِيِّ بَّهِ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَرُفِعَ، ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ ، فَلَمْ
٧١

٨- كتاب الصوم
يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ، حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِبْ، قُلْتُ: أَسْتَ تَرَى
الْبُيُوتَ؟! قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَن سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ؟! فَأَكَل .
۔ صحیح.
٤٦- بَابِ قَدْرِ مَسِيرَةٍ مَا يُفْطَرُ فِيهِ
٢٤١٤ - عَن نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ ، فَلا يُفْطِرُ وَلا
يَقْصُرُ .
- صحيح موقوف.
٤٨- بَابِ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ
٢٤١٦ - عَن أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ
الْخُطَبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ؛ أَمَّا يَوْمُ
الأُضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ نُسُكِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ .
۔ صحیح: ق.
٢٤١٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ لَّهِ عَنْ صِيَامِ
يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأُضْحَى، وَعَنْ لِيْسَتَيْنِ؛ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ
الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَتَيْنِ؛ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ
الْعَصْرِ .
- صحيح: ق.
٧٢٠

((صحيح سنن أبي داود))
٤٩- بَبِ صِيَامٍ أَيَّامِ الَّشْرِيقِ
٢٤١٨ - عَنْ أَبِي مُرَّةَ - مَوْلَى أُمِّ هَانِ -، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو
عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ: إِنِّي
صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ؛ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا
وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا .
قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ الَّشْرِيقِ .
- صحيح.
٢٤١٩ - عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ: عِيدُنَا - أَهْلَ الإِسْلامِ -،
وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ».
- صحيح.
٥٠- بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ
٢٤٢٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ.
(( لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ».
- صحيح: ق.
٧٣

٨- كتاب الصوم
٥١- بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ
٢٤٢١ - عن الصَّمَّاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ:
((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ؛ إِلا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ
إِلا لِحَاءَ عِنَّبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ؛ فَلْيَمْضَغْهُ)).
- صحيح.
٥٢- بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٢٤٢٢ - عَن جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: ((أَصُمْتِ أَمْس؟))، قَالَتْ: لا قَالَ: ((تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي
غَدًا؟))، قَالَتْ: لا ، قَالَ:
((فَأَفْطِرِي )» .
- صحيح: خ.
٢٤٢٤ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا، حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ.
- يَغْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ هَذَا، فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ -.
- صحيح مقطوع.
٥٣- بَابِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا
٢٤٢٥ - عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ نَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ ؛ قَالَ:
٧٤

((صحيح سنن أبي داود))
رَضِينَا بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَمِنْ
غَضَبِ رَسُولِهِ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا، حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللهِ وَهِ ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: ((لا صَامَ، وَلا أَفْطَر))
وفي لفظٍ: ((لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يُفْطِر))، أَوْ: ((مَا صَامَ، وَلا أَفْطَرَ))، قَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ
أَحَدٌ؟))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((ذَلِكَ
صَوْمُ دَاوُدَ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ:
(( وَدِدْتُ أَنِّي ◌ُطُوِّقْتُ ذَلِكَ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ،
وَصِيَامُ عَرَفَةَ؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي
بَعْدَهُ، وَصَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ )).
- صحيح: م.
٢٤٢٦- عَن أَبِي قَتَادَةَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ !
أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ ، وَيَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ:
((فِيهِ وُلِدْتُ ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ ».
- صحيح: م.
٢٤٢٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَقِيَتِي رَسُولُ اللهِ وَّ
فَقَالَ:
له
٧٥

٨- كتاب الصوم
((أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَار؟!))، قَالَ:
أَحْسَبُهُ قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ قُلْتُ ذَاكَ، قَالَ: ((قُمْ، وَنَمْ، وَصُمْ ،
وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ كَلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَذَاكَ مِثْلُ صِيَاءِ الدَّهْرِ))، قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْن))،
قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا ،
وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، وَهُوُ صِيَامُ دَاوُدَ ))، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ! فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَلَهُ :
((لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)).
۔ صحیح: ق.
٥٥- بَبِ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّم
٢٤٢٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ
بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ : صَلاَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ».
- صحيح: م.
٢٤٣٠ - عن عُثْمَانُ بْنَ حَكِيمٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ صِيَامِ
رَجَبٍ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ كَانَ يَصُومُ، حَتَّى
تَقُولَ: لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ، حَتَّى تَقُولُ: لا يَصُومُ .
۔ صحیح: ق، وليس عند (خ) السؤال.
٧٦

((صحيح سنن أبي داود))
٥٦- بَابِ فِي صَوْمٍ شَعْبَانَ
٢٤٣١ - عن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُول اللهِ وَهِ أَنْ
يَصُومَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
۔ صحیح.
٥٨- بَبِ فِي صَوْمٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوََّلٍ
٢٤٣٣ - عَن أَبِي أَيُّوبَ - صَاحِبِ النَّبِيِّ نَّهِ -ِ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ، قَالَ:
(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَالِ ؛ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ )).
- صحيح: م.
٥٩- بَب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ ◌َِهِ؟
٢٤٣٤ - عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّه
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ
اللهِ وَ﴿ِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ
فِي شَعْبَانَ.
۔ صحیح: ق.
٢٤٣٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَلِّ ... بِمَعْنَاهُ، زَادَ:
كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .
۔ حسن صحيح.
٧٧

٨- كتاب الصوم
٦٠ - بَاب فِي صَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
٢٤٣٦ - عَن مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي
الْقُرَى؛ فِي طَلَبِ مَال لَهُ، فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَقَالَ لَهُ
مَوْلَاهُ: لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الاثْتَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ؟ فَقَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ
وَِّ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ:
((إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ)).
- صحيح.
٦١ - بَابِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ
٢٤٣٧ - عَن بَعْض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ
تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ
الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.
- صحيح.
٢٤٣٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ: (( مَا مِنْ أَيَّامِ؛ الْعَمَلُ
الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ -يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ -))، قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَّ:
(( وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ
مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)).
- صحيح: خ.
٧٨

((صحيح سنن أبي داود))
٦٢ - بَاب فِي فِطْرِ الْعَشْرِ
٢٤٣٩ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ،وَّهِ صَائِمًا الْعَشْرَ
قَطُّ .
- صحيح: م.
٦٣ - بَابِ فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ
٢٤٤١ - عَن أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ
فِي صَوْمِ رَسُولِ اللهِ وَّ! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ
بِصَائِمٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ ، فَشَرِبَ.
- صحيح: ق.
٦٤ - بَابِ فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ
٢٤٤٢ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا
تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ِ الْمَدِينَةَ؛ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ؛ كَانَ
هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .
- صحيح: ق.
٢٤٤٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمَا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ،
فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
٧٩

٨- كتاب الصوم
((هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ )).
صحیح: ق.
٢٤٤٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَّهِ الْمَدِينَةَ، وَجَدَ الْيَهُودَ
يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ ، فَسُئِلُوا عَن ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ
مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ))، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
۔ صحیح: ق.
٦٥- بَابِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ النَّاسِعُ
٢٤٤٥ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قال: حِينَ صَامَ النَّبِيُّنَّه يَوْمَ عَاشُورَاءَ
وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى! ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ)).
فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ.
- صحيح: م.
٢٤٤٦ - عَن الْحَكَم بْن الأَعْرَج، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاس وَهُوَ مُتَوَسِّدُ
رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَالْتُهُ عَنَ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ
هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ؛ فَأَصَّبِحْ صَائِمًا، فَقُلْتُ: كَذَا كَانَ
٨٠