النص المفهرس

صفحات 41-60

((صحيح سنن أبي داود))
فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرَأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ
ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ؛
حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلا مَاتَ، ثُمَّ
تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةٌ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ - بَعْدُ - مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ )).
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْحِفْشُ : بَيْتُ صَغِيرٌ .
- صحيح : ق.
٤٤ - بَابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ
٢٣٠٠ - عن الفُرَيْعَةِ بنتِ مَالِكِ بْن سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ -، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُول اللّهِ وَّهِ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي
خُدْرَةَ؛ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَّبِ أَعْبُدٍ لَهُ - أَبَقُوا - حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ
الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنِّي لَمْ
يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ؟! قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( نَعَمْ))
قَالَتْ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ - أَوْ فِي الْمَسْجِدِ - دَعَانِ - أَوْ أَمَرَ
بِي - ، فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَال: ((كَيْفَ قُلْتِ ؟ ))، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ
مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ : فَقَالَ :
((امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ))، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَن
ذَلِكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.
۔ صحیح.
٤١

٧- كتاب الطلاق
٤٥ - بَابِ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ
٢٣٠١ - عن ابْن عَبَّاس، قال: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ،
فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾.
قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ
خَرَجَتْ ؛ لِقَوْل الله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾ ،
قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ .
- صحيح : خ.
٤٦ - بَبِ فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا
٢٣٠٢ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّهِ قَالَ:
((لا تُحِدُّ الْمَرَأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ؛ إِلا عَلَى زَوْجِ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمَسُّ
طِيبًا، إِلا أَدْنَى طُهْرَتِهَا، إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا؛ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ)).
وفي لفظ ((إِلا مَغْسُولاً)).
وَزَادَ في رواية: (( وَلا تَخْتَضِبُ)).
- صحيح : ق.
٢٣٠٣ - عن أمّ عطيَّةَ ، عن النبيّ
بهذا ، قال :
.
وسلم
صَ الله
٤٢

((صحيح سنن أبي داود))
(( وَلَا تَخْتَضِبُ))، وَزَادَ في روايةٍ:
(( وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ)).
- صحيح : ق.
٢٣٠٤ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ بَهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ، أَنَّهُ قَالَ:
((الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ،
وَلَا الْحُلِيَّ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَكْتَحِلُ)).
- صحيح.
٤٧ - بَاب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ
٢٣٠٦ - عن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأرْقَمِ الزُّهْرِيِّ؛ يَأْمُّرُهُ أَنَ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
الأسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنِ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَه، حِينَ اسْتَفْتَتْهُ؟
فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الله إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ: أَنَّ سُبَيْعَةً أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا
كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٌّ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ
بَدْرَاً - ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌّ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ
حَمْنَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا؛ تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّبِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو
السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ -، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ
مُتَجَمِّلَةٌ؛ لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ؟ ! إِنَّكِ وَالله مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ؛ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ
٤٣

٧- كتاب الطلاق
أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّّهِ، فَسَأَلْتُهُ عَن ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ
حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيِجِ إِنْ بَدَا لِي.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي
دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا، حَتَّى تَطْهُرَ .
- صحيح : م ، خ معلقاً بتمامه، وموصولاً مختصراً.
٢٣:٠٧ - عَن عَبْدِ الله؛ قَال:َ مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ؛ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ
الْقُصْرَى بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرًاً .
- صحيح : خ نحوه.
٤٨ - بَابِ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
٢٣٠٨ - عَنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصْ، قَالَ: لا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً - وفي
لفظ: سُنَّ نَبِيَّا نَّهِ -؛ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . - يَعْنِي: أَمَّ
الْوَلَدِ ۔۔
- صحيح.
٤٩ - بَبِ الْمَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
٢٣٠٩ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِوَهِّ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ - يَعْنِي: ثَلاثًا - ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ
يُوَاقِعَهَا؛ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
٤٤

((صحيح سنن أبي داود))
(( لا تَحِلُّ لِلأوَّلِ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا )).
- صحيح : ق.
٥٠ - بَابِ فِي تَعْظِيمِ الزّنَا
٢٣١٠ - عَن عَبْدِ الله بن مسعود، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ
الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ :
((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاً وَهُوَ خَلَقَكَ))، قَال: " فَقُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ :
((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ))، قَالَ: قُلْت: ( ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ :
((أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ))، قَالَ: وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَِّيِّ
وَبِّهِ: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلا
بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ... ﴾ الآيَةَ.
- صحيح.
٢٣١١ - عن جَابِرٍ بْن عَبْدِ الله، قال: جَاءَتْ مِسْكِينَةٌ لِبَعْضِ الأنْصَارِ ،
فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ! فَتَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ .
- صحيح : م.
٢٣١٢ - عن سليمانَ التَّيْميِّ - والد معتمر -: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَن:ِ غَفُورٌ
لَهُنَّ : الْمُكْرَهَاتِ.
- صحيح مقطوع.
٤٥

((صحيح سنن أبي داود))
٨- كتاب الصوم
١- بَابِ مَبْدَأَ فَرْضِ الصَِّامِ
٢٣١٣ - عَنِ ابْن عَبَّاس ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾؛ فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَّهِ إِذَا صَلَّوُا
الْعَتَمَةَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ، وَالنِّسَاءُ، وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ ،
فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ، فَأَرَادَ اللهُ عَزَّ
وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ، وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿عَلِم
اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ﴾ الآيَة؛ وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ الله بِهِ النَّاس ،
وَرَخَّص لَهُمْ وَيَسَّرَ.
- حسن صحيح.
٢٣١٤ - عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ؛ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا
وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسِ الأَنْصَارِيَّ أَتَّى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: عِنْدَكِ شَيْءٌ؟
قَالَتْ: لا، لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ، وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ ، فَجَاءَتْ ،
فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ ، حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي
أَرْضِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَِّ، فَنَزَلَتْ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ﴾ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ﴾.
- صحيح: خ.
٤٧

٨- كتاب الصوم
٢- بَابِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٍ ؛
٢٣١٥ - عَن سَلَمَةَ بْن الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية: ﴿وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ ،
حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا .
ـ صحیح: ق.
٢٣١٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾،
فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَام مِسْكِينِ افْتَدَى، وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ ، فَقَالَ:
﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وقَالَ: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ .
- حسن.
٣- بَبِ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى
٢٣١٧ - عن عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُقْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ .
- صحيح.
٤- بَابِ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
٢٣١٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((إِنَّا أُمَّةٌ أُمْيَّةٌ؛ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا)).
وَخَسَ سُلَيْمَانُ [روايهِ] أُصْبُعَهُ فِ الثَّالِئَةِ - يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ ،
٤٨

(صحيح سنن أبي داود))
وَثَلاثِينَ -.
- صحیح: ق.
٢٣٢٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ
وَعِشْرُونَ، فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ)).
قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ ، فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ
وَإِنْ لَمْ يُرَ، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ ، وَلَا قَتَرَةٌ؛ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، فَإِنْ
حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ؛ أَصْبَحَ صَائِمًا.
قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ ، وَلا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ.
- صحيح: ق، دون قوله: (( فكان ابن عمر ... )).
٢٣٢١ - عن أيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ:
بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ نَّهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ،َ زَادَ:
((وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا هِلالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا؛ فَالصَّوْمُ إِنْ
شَاءَ اللهُ لِكَذَا وَكَذَا؛ إِلا أَنْ تَرَوُا الْهِلالَ قَبْلَ ذَلِكَ)).
- صحيح مقطوع.
٢٣٢٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَا صُمْنَا مَعَ الِنِّيِّ بَهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ:
أَكْثَرَ مِمَّ صُمْنَا مَعَهُ ثَلاثِينَ.
- صحيح.
٤٩

٨- كتاب الصوم
٢٣٢٣ - عَن أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
. ((شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَان؛ رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ)).
- صحیح: ق.
٥- بَابِ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلالَ
٢٣٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيُّ نَّهِ فِيهِ، قَالَ:
((وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَخُونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ،
وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ ))
- صحيح.
٦- بَابِ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ
٢٣٢٥ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَتَحَفَّظُ
مِنْ شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ ؛ عَدَّ
ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ .
- صحيح.
٢٣٢٦ - عَنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ:
(( لا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى
تَرَوُا الْهِلالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ )).
- صحيح.
٥٠

((صحيح سنن أبي داود)»
وفي روايةٍ: عَن رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ، لَمْ يُسَمِّ حُذَيْفَةَ.
- صحيح.
٧- بَبِ مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ
٢٣٢٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
((لا ◌ُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ، وَلا يَوْمَيْنِ؛ إِلا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ
أَحَدُكُمْ، وَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ
فَأَتِمُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ )).
- صحیح.
٨- بَاب فِي التَّقَدُّمِ
٢٣٢٨ - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَّهِ قَالَ لِرَجُلٍ: ((هَلْ
صُمْتَ مِنْ شَهْرٍ شَعْبَانَ شَيْئًا؟))، قَالَ: لا ، قَالَ:
((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا)).
وَقَالَ أَحَدُهُمَا: (( يَوْمَيْنٍ )) .
٢٣٣١ - - صحيح: ق.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سِرُّهُ: وَسَطُهُ ، وَقَالُوا: آخِرُهُ.
صحيح - آخره.
٥١

٨- كتاب الصوم
٩- بَبِ إِذَا رُئِّيَ الْهِلالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةِ
٢٣٣٢ - عن كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ،
قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ، وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا
الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرَ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ
ذَكَرَ الْهِلالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلالَ؟ قُلْتُ: رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ
رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ
السَّبْتِ ، فَلا نَزَالُ نَصُومُهُ، حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ: أَفَلا تَكْتَفِي
بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَلَهُ.
- صحيح: م.
٢٣٣٣ - عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، فَصَامَ يَوْمَ
الاثْنَيْنِ، وَشَهِدَ رَجُلان أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْأُحدِ ، فَقَالَ: لَا يَقْضِي ذَلِكَ
الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلا أَهْلُ مِصْرِهِ؛ إِلا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ
قَدْ صَامُوا يَوْمَ الأَحَدِ ، فَيَقْضُونَهُ .
- صحيح مقطوع.
١٠- بَأَب كَرَاهِيَةٍ صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ
٢٣٣٤ - عَنْ صِلَةَ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَأَتَّى
بِشَاةٍ ، فَتَنَخَّى بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ:
(( مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وََّ)).
- صحيح.
1
٥٢

((صحيح سنن أبي داود))
١١- بَب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
٢٣٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ نَّهِ، قَالَ:
((لا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ؛ إِلا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ
رَجُلٌ ؛ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ ».
- صحيح: ق.
٢٣٣٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّةِ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَّةِ
شَهْرًا تَامًا؛ إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
- صحيح.
١٢ - بَاب فِي كَرَاهِیَةٍ ذَلِكَ
٢٣٣٧ - عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ الْمَدِينَةَ،
فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلاءِ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ ،
عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ:
((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ؛ فَلا تَصُومُوا)).
فَقَالَ الْعَلاءُ: اللهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثْني، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَله
بِذَلِكَ.
- صحيح.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَن لا يُحَدِّثُ بِهِ ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لِمَ؟ قَالَ:
٥٣

٨- كتاب الصوم
لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ بَّهِ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ
خِلافَهُ.
مالالله
وسلم
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلافَهُ، وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاءِ ، عَن
أُبِیهِ .
١٣- بَابِ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوَالٍ
٢٣٣٨ - عن حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ - مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ -، أَنَّ أَمِيرَ
مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ،
وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلِ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا، فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ
مَكَّةَ؟ قَالَ: لا أَدْرِي، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ ، فَقَالَ: هُوَ الْحَارِثُ ابْنُ حَاطِبٍ، أَخُو
مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي ،
وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَّهِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ، قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ
لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ،
وَصَدَقَ، كَانَ أَعْلَمَ بِاللّهِ مِنْهُ، فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ.
- صحيح.
٢٣٣٩ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي
آخِرٍ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّن فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ وَّهِ بِاللهِ؛ لِأَهَلَا الْهِلالَ
أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا.
وفي زيادةٍ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّهُمْ .
- صحیح.
٥٤

((صحيح سنن أبي داود»
١٤ - بَابِ فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ
٢٣٤٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ
وَلَهُ أَنِي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .
۔ صحیح.
١٥- بَابِ فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ
٢٣٤٣ - عَن عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ أَكْلَةُ السَّحَرِ)).
- صحيح: م.
١٦- بَابِ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ
٢٣٤٤ - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ وَلَهُ إِلَى
السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ:
((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ » .
- صحيح.
٢٣٤٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
(( نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ الثَّمْرُ )).
- صحيح.
٥٥

٨- كتاب الصوم
١٧ - بَابُ وَقْتِ السُّحُورِ
٢٣٤٦ - عَن سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ، وَهُوَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
(( لا يَمْتَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالِ، وَلا بَيَاضُ الأُفْقِ - الَّذِي
هَكَذَا-، حَتَّى يَسْتَطِيرَ )).
- صحيح: م.
٢٣٤٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّه :
((لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالِ مِنْ سُحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي-
لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى
[راويهِ] كَفَّيْهِ-، حَتَّى يَقُولَ: هَكَذَا - وَمَدَّ يَحْيَى بِأُصْبُعَيْهِ السََّابَتَيْنِ -)).
- صحيح: ق.
٢٣٤٨ - عن طَلْقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه :
((كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلا يَهِيدَنَّكُمُ السََّطِعُ الْمُصْعِدُ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى
يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ ».
۔ حسن صحيح.
٢٣٤٩ - عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾؛ قَالَ: أَخَذْتُ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً
٥٦

((صحيح سنن أبي داود))
أَسْوَدَ، فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول
اللهِ وَلّ، فَضَحِكَ، فَقَالَ:
((إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ )).
وقَالَ عُثْمَانُ [روايه]: إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ .
- صحيح: ق.
١٨- بَبِ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى بَدِهِ
٢٣٥٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ:
((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ ؛ فَلا يَضَعْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ
حَاجَتَهُ مِنْهُ )).
- حسن صحيح.
١٩ - بَب وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِم
٢٣٥١ - عَن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
حتا الله
وستِم
(( إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا -، وَغَابَتِ الشَّمْسُ؛
فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .
۔ صحیح: ق.
٢٣٥٢ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْقَى، قال: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَهُوَ
٥٧

٨- كتاب الصوم
صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ قَالَ: (( يَا بِلالُ! انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ. لَوْ أَمْسَيْتَ!، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ
عَلَيْكَ نَهَارًا!، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)) ، فَنَزَلَ، فَجَدَحَ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ
وَالِه ◌ِ، ثُمَّ قَالَ:
((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) . -وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ
قِبَلَ الْمَشْرِقِ -.
- صحيح: ق.
٢٠ - بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ
٢٣٥٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا، مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ؛ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
يُؤَخُرُونَ )) .
- حسن.
٢٣٥٤ - عَن أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَا
وَمَسْرُوْقٌ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلان مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَظَلِّ، أَحَدُهُمَا
يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاةَ ؟ قَالَتْ:
أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ، قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ
يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ.
- صحيح: م.
٥٨

((صحيح سنن أبي داود))
٢١- بَاب مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ
٢٣٥٦ - عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُفْطِرُ عَلَى
رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ؛ فَعَلَى تَمَرَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ؛ حَسَا
حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.
- حسن صحيح.
٢٢ - بَابِ الْقَوْلِ عِنْدَ الإِفْطَارِ
٢٣٥٧ - عن مَرْوَانَ بْنِ سَالِمِ الْمُقَفَّعِ ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى
لِحْيْتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ إِذَا أَفْطَرَ ؛ قَالَ:
((ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ».
- حسن .
٢٣ - بَاب الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
٢٣٥٩ - عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي
غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
قَالَ أَبُو أُسَامَةَ [روايهِ]: قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: وَبُدُّ مِنْ ذَلِكَ!
- صحيح: خ.
٢٤ - بَب فِي الْوِصَالِ
٢٣٦٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِنَّهِ فَهَى عَنِ الْوِصَال، قَالُوا:
٥٩

٨- كتاب الصوم
فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ:
((إِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ؛ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)).
۔ صحیح: ق.
٢٣٦١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((لا تُوَصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ؛ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ))، قَالُوا:
فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ:
(إِنِّي لَسْتُ كَهَيَتِكُمْ؛ إِنَّ لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي، وَسَاقِيًا يَسْقِيْنِي)).
- صحیح: خ.
٢٥ - بَاب الْغِيبَةِ لِلصَّائِم
٢٣٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَليّ :
(( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ » .
۔ صحیح: خ.
٢٣٦٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ قَالَ:
((الصِّيَّامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا؛ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ
قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ؛ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ)) .
ـ صحیح: ق.
٦٠