النص المفهرس
صفحات 1-20
صَحِيحُ سُبْرَابِي دَاوُد للإمَامِ الْحَافِظُ سُلَيْمَانِ بِنْ الأَشْعَتِ السَّجْسَانِىّ المتوفى سنة٢٧٥هـ رحمه الله تَأليف محمَّ نَاصِرْ الدّينَ الأَلَانى المَجَلَّ الثَّانِى مكتَبة المعَارف للِنَّشْر والتوزيع لِصَاحبهَا سَعد بن عَبد الرحمن الراشد الرياض جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤١٩ هـ ح فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الالباني ، محمد بن ناصر صحيح سنن أبي داود - الرياض. ١- الحديث - سنن ديوي ٢٣٥٫٤ ٣ ج ، ١٧ × ٢٤ سم ردمك ٧-٢١ -٨٣٠ -٩٩٦٠ ( مجموعة ) ٣-٢٣ -٨٣٠ - ٩٩٦٠ (ج٢) أ - العنوان. ٢ - الحديث الصحيح ١٩/٠٣٥١ رقم الإيداع : ١٩/٠٣٥١ ردمك : ٧-٢١ - ٨٣٠ - ٩٩٦٠ ( مجموعة ) ( ج٢) ٣-٢٣ - ٨٣٠-٩٩٦٠ مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزيع هَاتف : ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠ فاكس ٤١١٢٩٣٢ - برقياً دفتر ص.بَ: ٣٢٨١ الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١ سجل تجاري ٦٣١٣ الرياض ! ضَحِّجُ مُتِبْن ◌َافِي ◌َدَاوُد للإمَامِ الْحَافِظُ سُلَيْمَانٌ بِنْ الْأَثْمَتِ السَّجِسْتَانِىّ المتوفى سنة ٢٧٥ هـ حَد لَه ـر ◌ِلّهِ الرَّحْمِالرَّحْيَمِ بشِْـ ((صحيح سنن أبي داود)) كِتَابِ الطَّلاق تَفْرِيعُ أَبْوَبِ الطَّلاقِ ١ - بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ٢١٧٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ)). - صحيح. ٢ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ ٢١٧٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((لا تَسْأَلِ الْمَرَّةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا )). - صحيح : ق. ٤ - بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ ٢١٧٩ - عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - عَلَى ٥ ٧- كتاب الطلاق عَهْدِ رَسُول الله وَخَّ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةٍ : ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)». - صحيح : ق. ٢١٨٠ - عنِ ابْنِ عُمَرَ، أنّه طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ تَطْلِيقَةً ... بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ . - صحيح : م. ٢١٨١- عَنِ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَِّّ وَِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ)). - صحيح : م. ٢١٨٢ - عن عبدالله بن عُمَر، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ وَه، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِِّ، ثُمَّ قَالَ: («مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)) .. تعالى ذكره - نُنَح ◌ِ! - صحيح : ق. ٦ ((صحيح سنن أبي داود)) ٢١٨٣ - عن يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً . - صحيح. ٢١٨٤ - عن يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ، قَالَ: قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟! قُلْتُ: نَعَمْ ! قَالَ : فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ وَ جْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّفْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا)) ، قَالَ: قُلْتُ: فَيَعْتَدُّ بِهَا؟ قَالَ : ((فَمَهْ؛ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!)). - صحيح : ق. ٢١٨٥ - عن أبي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَيْمَنَ - مَوْلَى عُرْوَةَ-، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله حَّهِ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ وَلّهِ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ، قَالَ عَبْدُ الله: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ : ((إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ))، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ أَيُّهَا النَِّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَّ ﴾ ؛ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. ◌َ الحالة: ﴿ يَا وسلم صحيح: م. ٧ ٧- كتاب الطلاق ٥ - بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ ٢١٨٦ - عن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ أنّه سُئِلَ عَن الرَّجُل يُطَلْقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا؛ وَلا تَعُدْ . صحيح . ٧ - بَابٌ فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ٢١٩٠ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أَنَ النَّبِيَّ وَلِ قَالَ: (( لا طَاقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا بَيْعَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ )) زاد في رواية: (( وَلا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ)». ۔ حسن. ٢١٩١ - عن ابن عمرٍو، عن النبيِّ وَله ... بهذا، زاد في رواية: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ؛ فَلا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ؛ فَلا يَمِينَ لَهُ)) . - حسن. ٢١٩٢ - عن ابن عمرٍو، عن النبيُّ وَجَلّ ... بهذا، زاد في أخرى: ٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ((وَلَا نَذْرَ إِلا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ)). - حسن . ٨ - بَابِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطِ ٢١٩٣ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ - الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا - قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدَيِّ الْكِنْدِيِّ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَقُولُ: (( لا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلاقٍ)) . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْغِلاقُ؛ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ . - حسن. ٩ - بَابٌ فِي الطَّلاقِ عَلَى الْهَزْلِ ٢١٩٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ )). - حسن . ١٠ - بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِقَاتِ الثَّلاثِ ٢١٩٥ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ٩ ٧- كتاب الطلاق ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الآيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَان ﴾ : ۔ حسن صحيح. ٢١٩٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ وَّةِ، فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ - لِشَعْرَةِ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا - ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ وَهِ حَمِيَّةٌ، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: ((أَتَرَوْنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ ))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ لِعَبْدِ يَزِيدَ: ((طَلِّفْهَا))، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: ((رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةً وَإِخْوَتِهِ ))، قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا يَا رَسُولَ الله! قَالَ : ((قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا))، وَتَلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْنّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . يَزِيدَ ابْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَّةَ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَِّيُّ وَّهِ أَصَحُ لأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ ، إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ وَّةِ وَاحِدَةً . - حسن . ٢١٩٧ - عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا! قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ ١٠ ((صحيح سنن أبي داود)) قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ ! يَا ابْنَ عَبَّاس! وَإِنَّ الله قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّق الله، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَّيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَّ﴾؛ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. - صحيح. ٢١٩٨ - عَن مُحَمَّدٍ بْن إِيَاس، أَنَّ ابْنَ عَبَّاس، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ،َ سُئِلُوا عَن الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . صحیح. وعَن مُعَاوِيَّةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ ، أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ ابْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَّرِ إِلَى ابْنِ اَلْزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا ... ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَبَّرَ . - صحیح بما قبله. قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَوْلُ ابْن عَبَّاس هُوَ : أَنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولاً بِهَا، وَغَيْرَ مَدْخُوَل بِهَا، لا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ! قَالَ فِيهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ - . - صحيح. ٢٢٠٠ - عن طاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ ، قَالَ لابْن عَبَّاس: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ نَّهِ، وَأَبِيَ بَكْرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ ١١ ٧- كتاب الطلاق عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : نَعَمْ . - صحيح: م. ١١ - بَبٌ فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنَّّاتُ ٢٢٠١ - عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَليهِ: ((إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنَّّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوٍ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)». - صحيح : ق. ٢٢٠٢ - عنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ... فَسَاقَ قِصَّتَهُ فِي تَبُوكَ. قَالَ: حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُول الله وَه يَأْتِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَك، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ : لا؛ بَل اعْتَزِلْهَا، فَلا تَقْرَبَنَّهَا، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ الله سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الأمْرِ. - صحيح: ق. ١٢ - بَابٌ فِي الْخِيَارِ ٢٢٠٣ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ شَيْئًا . - صحيح : ق. ١٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٣ - بَابٌ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ٢٢٠٥ - عَن الْحَسَنِ ، فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : ثَلاثٌ . - صحيح مقطوع. ١٥ - بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ ٢٢٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: (ِنَّ اللّه تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ ، وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا )). - صحيح : ق. ١٦ - بابٌ في الرَّجُلِ يقولُ لامْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي ! ٢٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، قال: ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ بَّهِ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلا ثَلاثًا؛ بِشَانِ فِي ذَاتِ الله تَعَالَى: قَوْلُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، إِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأُتِيَ الْجَبَّارَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَزَلَ هَا هُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِيَ أَحْسَنُ النَّاسِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا أُخْتِي، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا؛ قَالَ: إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكِ، فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ الله ، فَلا تُكَذِّبِنِي عِنْدَهُ ... ))؛ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . - صحيح : ق. ١٣ ٧ - كتاب الطلاق ١٧ - بَابٌ فِي الظُّهَارِ ٢٢١٣ - عن ابْنِ الْعَلَاءِ الْبَيَاضِيِّ: قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِن امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ؛ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْها ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ؛ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ، وَقُلْتُ : امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُول الله وَّ، قَالُوا: لا وَالله، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (( أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ؟!))، قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ الله! مَرَّتَيْن ، وَأَنَا صَابِرٌ لَأمْرٍ الله، فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ الله، قَالَ: ((حَرِّرْ رَقَبَةٌ))، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةٌ غَيْرَهَا - وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي -، قَالَ: (( فَصُمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن))، قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلا مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا))، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ ، قَالَ : ((فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةٍ بَنِي زُرَيْقِ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا )). فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ : وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ ، وَسُوءَ الرَّأَي، وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَجَّ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْي، وَقَدْ أَمَرَنِي - أَوْ أَمَرَ لِي - بِصَدَقَتِكُمْ . قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : بَيَاضَةُ: بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ . - حسن . ١٤ ((صحيح سنن أبي داود)) ٢٢١٤ - عَنِ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْن ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ وَ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِوَلِّل يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: اتَّقِي الله؛ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهِ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾؛ إِلَى الْفَرْضِ، فَقَالَ: ((يُعْنِقُ رَقَبَةً))، قَالَتْ: لا يَجِدُ، قَالَ: ((فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ))، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: ((فَلْيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ))، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، قَالَتْ: فَأَتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ. مِنْ تَمْرٍ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَإِّي أَعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ ، قَالَ : ((قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْن عَمِّكِ)) . - حسن، دون قوله: ((والعرق .... )). قَالَ : وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا . قَالَ أَبُو دَاوُد : فِي هَذَا أَنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ . ٢٢١٥ - عن خويلةَ ... بهذا الحديث ، قال : وَالْعَرَقُ: مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاثِينَ صَاعًا . - حسن: دون قوله: ((والعرق ... )). ٢٢١٦- عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: يَعْنِي بِالْعَرَقِ : زِئْبِيلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . - صحيح. ١٥ ٧ - كتاب الطلاق ٢٢١٧ - عن سليمانَ بنِ يسارٍ ... بهذا الخبرِ ، قال : فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ بِتَمْرٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، وَمِنْ أَهْلِي؟ !فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ : ((كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ )). - حسن. ٢٢١٨ - عَنْ أَوْسِ - أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -، أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛ إِطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا . - صحيح. ٢٢١٩ - عن جَمِيلَةَ، أنها كَانَتْ تَحْتَ أَوْس بْنِ الصَّامِتِ ، وَكَانَ رَجُلاً بِهِ لَمَمٌ، فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظُّهَارِ . - صحيح. ٢٢٢٠ - عن عائشةَ ... مثلَهُ. - صحيح. ٢٢٢١ - عَن عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنَّ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَلَّهِ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟))، ١٦ ((صحيح سنن أبي داود)) قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ ! قَالَ : ((فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ ". - صحيح. ٢٢٢٢ - عَن عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ ، فَرَأَى بِرِيقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ. - صحيح. ١٨ - بَابٌ فِي الْخُلْعِ ٢٢٢٦ - عَن ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ : ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا، فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الْجَنَّةِ )). - صحيح. ٢٢٢٧ - عَنِ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الأنْصَارِيَّةِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْن قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةً ◌ِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ: ((مَنْ هَذِهِ؟))، فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيَةُ بِنْتُ سَهْلِ، قَالَ: (( مَا شَأْنُكِ؟))، قَالَتْ: لا أَنَا، وَلا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ - لِزَوْجِهَا - ، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله وَهُ: ((هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْل))، - وَذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ -، وَقَالَتْ حَبِيبَةُ : يَا رَسُولَ الله! كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ الله ◌ُُّلّ لِقَابِتِ بْن ١٧ ٧ - كتاب الطلاق قَيْسٍ : ((خُذْ مِنْهَا)). فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا . - صحيح. ٢٢٢٨ - عَن عَائِشَةَ ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس ٠ بْنِ شَمَّاسٍ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِوَّهِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ وَلَّهِ ثَابِتًا، فَقَالَ: (( خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا))، فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ : فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ، وَهُمَا بِيَدِهَا، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّ: (( خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا )). فَفَعَلَ . - صحيح. ٢٢٢٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بَنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ◌َةِ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. - صحيح. ٢٢٣٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ . - صحيح موقوف. ١٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٩ - بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ٢٢٣١ - عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ مُغِيثًا كَانَ عَبْدًا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((يَا بَرِيرَةُ! اتَّقِي الله ؛ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ ، وَأَبُو وَلَدِكِ))، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: ((لا، إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ))، فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِلْعَبَّاسِ: ((أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ)). - صحيح: خ. ٢٢٣٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ ، يُسَمَّى مُغِيثًا، فَخَيَّرَهَا - يَعْنِي: النَّبِيَّ وَهِ -، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ. - صحيح : خ. ٢٢٣٣ - عَن عَائِشَةَ، فِي قِصَّةٍ بَرِيرَةَ ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَ ظُِّ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرَاً لَمْ يُخَيُرْهَا . - صحيح: م، لكن قوله: ((ولو كان حراً .. )) مدرج من عروة. ٢٢٣٤ - عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَ له، - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا -. - صحيح : م. ٢٠ - بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرّاً ٢٢٣٥ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةً كَانَ حُرّاً حِينَ أُعْتِقَتْ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ ١٩ ٧- كتاب الطلاق فَقَالَتْ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا . - صحيح: خ، وأشار إلى أن قوله ((كان حرًا)» مدرج من قول الأسود. ٢٤ - بَاب إِلَى مَتَى تُرَدَّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا؟ ٢٢٤٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ ابْتَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. زاد في رواية: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ. وفي أخرى: بَعْدَ سَنَتَيْنِ . - صحيح. دون ذكر السنین. ٢٥ - بَابِ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ ٢٢٤١ - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ الأسَدِيِّ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَِّّنَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا)). - صحيح. ٢٢٤٢ - عن قيس بن الحارث ... بمعناه. - صحيح. ٢٢٤٣ - عن فيروز الدَّيلمي - والد الضحّاك بن فيروز-، قَالَ: قُلْتُ : ٢٠