النص المفهرس

صفحات 581-600

((صحيح سنن أبي داود))
دِينِهَا))، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ
إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ ، قَالَ :
((حدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً، وَلا
أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَالله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله وَبِنْتُ عَدُوِّ الله مَكَانًا وَاحِدًا
أَبَدًا " .
- صحيح : ق.
٢٠٧٠ - عن عليٌّ بنِ الحسينِ ... بهذا، قَالَ :
فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَن ذَلِكَ النُّكَاحِ .
- صحيح : م.
٢٠٧١ - عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَ ظُلّ عَلَى الْمِنْبَرِ
يَقُولُ :
((إِنَّ بَنِي هِشَام بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْن
أَبِي طَالِبٍ ، فَلا آذَنُّ ، ثُمَّ لا آذَنُ ، ثُمَّ لا آذَنُ؛ إِلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ
يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا
آذَاهَا)).
- صحيح : ق
١٤ - بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
٢٠٧٣ - عن سَبْرة بن معبدٍ الْجُهنيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجَلَهُ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.
- صحيح : م ، وزاد : زمن الفتح .
٥٨١

٦ - كتاب النكاح
٢٠٧٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
زاد في رواية: قُلْتُ لِنَافِعِ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُل،
وَيُنْكِحُهُ ابْتَتَهُ بِغَيْرٍ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُل، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرٍ
صَدَاق .
- صحيح : ق.
٢٠٧٥ - عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنُ هُرْمُزَ الأعْرَج، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الله
ابْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنِ الْحَكَمِ ابْتَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
أَبْتَهُ، وَكَانَا جَعَلًا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَّرْوَانَ، يَأْمُرُهُ بِالنَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ،
وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشَّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ.
۔ حسن.
١٦ - بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ
٢٠٧٦ - عَن عَلِيِّ رَضِي اللّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ:
((لَعَنَ اللهِ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)).
- صحيح .
٢٠٧٧ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ
السَّلام، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ ... بِمَعْنَاهُ.
- صحيح.
٥٨٢

((صحيح سنن أبي داود))
١٧ - بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
٢٠٧٨ - عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ؛ فَهُوَ عَاهِرٌ )).
- حسن.
١٨ - بَابٌ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ
٢٠٨٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالآتى :
(( لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ )).
- صحيح : ق.
٢٠٨١ - عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبْعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ؛ إِلا
بِإِذْنِهِ».
٠٠٠
- صحيح : ق.
١٩ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا
٢٠٨٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرَأَةَ؛ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
نِكَاحِهَا؛ فَلْيَفْعَلْ)).
٥٨٣

٦ - كتاب النكاح
قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى
نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجِهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا .
- حسن.
٢٠ - بَابٌ فِي الْوَلِيِّ
٢٠٨٣- عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْن مَوَالِيهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ؛ فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَّابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ
لا وَلِيَّ لَهُ )).
- صحيح.
٢٠٨٥ - عَن أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ وَالِ قَالَ:
(( لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيِّ)).
- صحيح.
، ٢٠٨٦ - عَن أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جحْش، فَهَلَكَ عَنْهَا ،
وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْض الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ؛ وَهِيَ
عِنْدَهُمْ .
- صحيح.
٢١ - بَابٌ فِي الْعَضْلِ
٢٠٨٧ - عن مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ،
٥٨٤

((صحيح سنن أبي داود))
فَأَتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ: لا وَالله! لا أُنْكِحُهَا أَبَدًا
، قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ الآيَةَ، قَالَ: فَكَفَّرْتُ عَن يَمِينِي، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّهُ .
- صحيح : خ.
٢٣ - بَب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا
تَعْضُلُوهَنْ﴾
٢٠٨٩ - عَن ابْن عَبَّاسِ، فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهَا وَلا تَعْضُلُوَهُنَّ﴾، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ
بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ
يُزَوِّجُوهَا، فَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ .
- صحيح : خ.
٢٠٩٠ - عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا
وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾،
وَذِلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةً ذِي قَرَابَتِهِ ، فَيَعْضُلُهَا، حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَرُدَّ
إِلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَأَحْكَمَ الله عَن ذَلِكَ ، وَنَهَى عَن ذَلِكَ.
۔ حسن صحيح.
٢٠٩١ - عن ابن عبّاسٍ ... بهذا، قَالَ:
فَوَعَظَ الله ذَلِكَ .
ـ صحیح بما قبله.
٥٨٥

٦ - كتاب النكاح
٢٤ - بَابٌ فِي الاسْتِثْمَارِ
٢٠٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجِّهِ، قَالَ:
((لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلا بِإِذْنِهَا))، قَالُوا: يَا رَسُولَ
الله! وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ )).
ـ صحیح: ق.
٢٠٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ؛ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ ؛ فَلا
جَوَازَ عَلَيْهَا)).
- حسن صحيح.
٢٠٩٤ - وفي رواية: عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْبِكْرَ
تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ ؟ قَالَ :
((سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا)).
- صحيح : ق.
٢٥ - بَابِ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا
٢٠٩٦ - عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ وَهِ، فَذَكَرَتْ أَنَّ
أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ◌َهِ.
- صحیح
٥٨٦

((صحيح سنن أبي داود))
٢٦ - بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
٢٠٩٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َِّهِ :
((الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا
صُمَاتُهَا».
- صحيح: م.
٢٠٩٩ - عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ وَِّ، قال:
((الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا، وَالْبِّكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا)).
- صحيح: بلفظ: ((تستأمر)) دون ذكر ((أبوها)).
٢١٠٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِ قَالَ:
(( لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا)).
- صحيح.
٢١٠١ - عَن خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ الأنْصارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَّيِّبُ
فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
- صحيح: خ.
٢٧ - بَابٌ فِي الْأَكْفَاءِ
٢١٠٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَِّيَّ وَ لِ فِي الْيَافُوخِ،
٥٨٧

٦ - كتاب النكاح
فَقَالَ النَّبِيُّ
٠
وَ الاله
((يَا بَنِي بَيَاضَةَ! أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ - وَقَالَ : -، وَإِنْ كَانَ فِي
شَيْءٍ مِمَّ تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ ؛ فَالْحِجَامَةُ )).
- حسن.
٢٩ - بَابُ الصَّدَاقِ
٢١٠٥ - عَن أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا عَن
صَدَاقِ النَّبِيِّ نَِّ؟ قَالَتْ: ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشُّ ، فَقُلْتُ : وَمَا نَشِّ ؟
قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ .
- صحيح : م.
٢١٠٦ - عَن أَبِ الْعَجْفَاءِ السُّلُمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ الله ،
فَقَالَ: أَلا لا تُغَالُوا بِصُدُق النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى
عِنْدَ الله؛ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّنَّهِ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِوَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ
وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةٌ.
۔ حسن صحيح.
٢١٠٧ - عَن أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ الله بْن جَحْش، فَمَاتَ
بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ◌َّهِ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ،
وَيَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِوَِّ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ .
- صحيح.
٥٨٨

((صحيح سنن أبي داود))
٣٠ - بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ
٢١٠٩ - عَن أَنَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَخَّ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ
وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانِ، فَقَالَ النَّبِيِّ نَّهِ: ((مَهْيَمْ؟))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: ((مَا أَصْدَقْتَهَا؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ :
((أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ)).
.- صحيح : ق.
٢١١٠- وفي رواية عَن جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللّهِ وَلِّل
نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ ، عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ .
- صحيح: م.
٣١ - بَابٌ فِي التَّرْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ
٢١١١ - عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ جَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! زَوِّجْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ))، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلا
إِزَارِي هَذَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّّهِ: ((إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ؛ جَلَسْتَ وَلا إِزَارَ
لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا))، قَالَ: لا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: ((فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ))، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((فَهَلْ مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآن شَيْءٌ؟))، قَالَ: نَعَمْ؛ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، - لِسُوَرٍ سَمَّاهَا - ،
٥٨٩

٦ - كتاب النكاح
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)).
ـ صحيح : ق.
٣٢ - بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
١
٢١١٤١ - عَن عَبْدِ الله، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَان: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَضَى بِهِ فِي
بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
.
٠٠ ..
٢١١٦ - وفي رواية: قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْراً، أَوْ قَالَ: مَرَّاتٍ ، قَالَ :
فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا : إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاق نِسَائِهَا؛ لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَإِنَّ
لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا؛ فَمِنَ اللّه، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ ؛
فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَالله وَرَسُولُهُ بَرِيثَانِ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فِيهِمُ
الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانِ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّلـ
قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقِ، وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلالُ بْنُ مُرَّةَ الأشْجَعِيُّ ؛ كَمَا
قَضَيْتَ .
قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًاً، حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ
رَسُولِ اللهِ وَهُ.
- صحيح.
٥٩٠

((صحيح سنن أبي داود))
٢١١٧ - عَنِ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ لّ قَالَ لِرَجُلِ: ((أَتَرْضَى أَنْ
أُزَوِّجَكَ فُلانَةَ؟))، قَالَ: نَعَمّ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: ((أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاناً؟))،
قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْنِيَةَ
لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ؛ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَجَ زَوَّجَنِي فُلانَةَ،
وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ
صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِئَّةِ أَلْفٍ .
رَادَةَ: ((خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ)).
- صحيح.
٣٣ - بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
٢١١٨ - عَن عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ، فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ
وفي لفظ عَن عَبْدِ الله، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: أَنَ :
((الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِ
الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً
سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .
- صحيح.
٥٩١

٦ - كتاب النكاح
٣٤ - بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ
٢١٢١ - عَن عَائِشَةَ: قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِّهِ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ -
أَوْ سِتٌّ ، وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ .
- صحيح: ق ، وسيأتي متنه مطولاً (٤٩٣٣).
٣٥ - بَبٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
٢١٢٢ - عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَجَّ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ؛ أَقَامَ
عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ :
(( لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ
سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)».
- صحيح : م.
٢١٢٣ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَهِ صَفِيَّةَ؛
أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا -.
زاد في رواية: وكانت ثيّباً.
- صحیح.
٢١٢٤ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيِّبِ أَقَامَ
عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. فِ كلام للادب بعده مهم
- صحيح : ق.
٥٩٢

((صحيح سنن أبي داود))
٣٦ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا
٢١٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ؛ قَالَ لَهُ
رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((أَعْطِهَا شَيْئًا))، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ ؟ قَالَ:
((أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟)).
- حسن صحيح.
٣٧ - بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ
٢١٣٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ لَّ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ،
قَالَ :
((بَارَكَ الله لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)).
- صحيح.
٣٩ - بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
٢١٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
(( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَان، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ
مَائِل)).
- صحيح.
٢١٣٥ - عن عروةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ الله
٥٩٣

٦ - كتاب النكاح
وٍَّ لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلا
وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسِ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى
الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ - حِينَ أَسَنَّتْ
وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ: يَا رَسُولَ الله! يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ
رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ - مِنْهَا، قَالَتْ : نَقُولُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ الله تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا -
أُرَاهُ - قَالَ : ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾
- حسن صحيح.
٢١٣٦ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَسْتَأْذِنْنَا إِذَا كَانَ فِي
يَوْمِ الْمَرَأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾
قَالَتْ مَعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُول اللّهِ وَّهِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ
أَقُولُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ؛ لَمْ أُوْثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .
- صحيح : ق.
٢١٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ - تَعْنِي: فِي
مَرَضِهِ - ، فَاجْتَمَعْنَ، فَقَالَ: ((إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ
تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ ؛ فَعَلْتُنَّ، فَأَذِنَّ لَهُ)).
- صحيح: خ مختصراً.
٢١٣٨ - عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَظَلّهِ إِذَا أَرَادَ
سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا؛ خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ
امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا؛ غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.
- صحيح : ق.
٥٩٤

((صحيح سنن أبي داود))
٤٠ - بَبٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
٢١٣٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِوَهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).
- صحيح : ق.
٤١ - بَبٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٢١٤٠ - عَن قَيْسِ بْن سَعْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ
لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ الله أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ: قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُ
فَقُلْتُ : إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ
الله! أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ؟))
ے
قَالَ : قُلْتُ : لا ، قَالَ :
((فَلا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ؛ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ
يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ؛ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ )).
- صحيح : دون جُملة القبر.
٢١٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجِِّ ، قَالَ:
((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ؛
لَعَنَّتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)).
- صحيح : ق.
٥٩٥

٦ - كتاب النكاح
٤٢ - بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
٢١٤٢ - عن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا حَقُّ
زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ :
((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - ، وَلا
تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ ؛ إِلا فِي الْبَيْتِ )).
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلا تُقَبِّحْ: أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ.
- حسن صحيح.
٢١٤٣ - عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله!
نِسَاؤُنَا؛ مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ :
((أْتِ حَرْتَكَ أَنَّى شِئْتَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ،
وَلَا تُقْبِّحِ الْوَجْهَ ، وَلا تَضْرِبْ)».
وفي لفظ: (( تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ)).
۔ حسن صحيح.
٢١٤٤ - عَن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله وَّةِ، قَالَ:
فَقُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟ قَالَ :
((أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلا تَضْرِبُوهُنَّ،
وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ ».
- صحيح.
٥٩٦

((صحيح سنن أبي داود))
٤٣ - بَبِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ
٢١٤٥ - عَن أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَن عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّهِ قَالَ :
((فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ؛ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)».
قَالَ حَمَّادٌ : يَعْنِي : النُّكَاحَ .
- حسن.
٢١٤٦ - عَن إِيَاس بْن عَبْدِ الله بْن أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله
وَهُ: ((لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله))، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُول اللهِ وَه، فَقَالَ: ذَئِرْنَ
النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ؟ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآَلِ رَسُولِ اللهِّـ
نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َرِ:
((لَقَدْ طَافَ بِآل مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ
بِخِيَارِكُمْ )).
- صحيح.
٤٤ - بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَر
٢١٤٨- عَن جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَن نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ ؟
فَقَالَ :
((اصْرِفْ بَصَرَكَ)).
- صحيح : م.
٥٩٧

٦ - كتاب النكاح
٢١٤٩ - عن بُريدةَ بْنِ الْحُصَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَجِهِ لِعَلِيّ:
((يَا عَلِيُّ! لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ
الآخرَةُ" .
- حسن.
٢١٥٠ - عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((لا تُبَاشِرُ الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةَ؛ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا)).
- صحيح : خ.
٢١٥١ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ رَأَى امْرَأَةٌ، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ
جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ :
((إِنَّ الْمَرَأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَان؛ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؛ فَلْيَأْتِ
أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ )).
- صحيح : م.
٢١٥٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َلِهِ:
((إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ؛ فَزِنَا
الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَان الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ
يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ )).
- صحيح : ق.
٥٩٨

((صحيح سنن أبي داود))
٢١٥٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ جَهَ، قَالَ: ((لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُهُ
مِنَ الزّنَا)) ... بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ :
((وَالْيَدَان تَزْنِيَان فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلان تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ
وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ )).
- حسن : م دون جُملة الفم.
٢١٥٤- زاد في روايةٍ: قَالَ :
((وَالأُذُنُ زِنَاهَا الاسْتِمَاعُ)).
- حسن صحيح : م:
٤٥- باب في وَطْءِ السَّبَايا
٢١٥٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْن
بَعْثَا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ
سَبَايَا، فَكَأَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِوَّهِ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ؛ مِنْ
أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللّه تَعَالَى فِي ذَلِكَ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ: فَهُنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.
- صحيح : م.
٢١٥٦- عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً
مُجِحّاً ، فَقَالَ: ((لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا؟!))، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ:
٥٩٩

٦ - كتاب النكاح
((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ
لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ )).
- صحيح : م.
٢١٥٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - وَرَفَعَهُ -، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ :
((لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً)).
- صحيح.
٢١٥٨ - عَن حَنَش الصَّنْعَانِيِّ، عَن رُوَيْفِع بْن ثَابِتِ الأَنْصَارِيِّ،
قَالَ: قَامَ فِيْنَا خَطِيبًا، قَالَّ: أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ لَكُمْ إِلَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَلَ اللَّه
يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ :
وسلم
((لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ -
يَعْنِي : - إِنْيَانَ الْحَبَالَى -، وَلا يَحِلُّ لَامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى
امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ
يَبِيعَ مَغْتَمَا حَتَّى يُقْسَم)).
- حسن.
٢١٥٩- زاد في رواية: قَالَ: (( حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ)).
زَادَ في رواية :
((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ،
حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا
مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ )).
- حسن.
٦٠٠