النص المفهرس

صفحات 561-580

((صحيح سنن أبي داود))
(( لَعَلَّهَا حَابِسَتْنَا!)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ؟ فَقَالَ :
((فَلا إِذَا )).
- صحيح : ق.
٢٠٠٤ - عَنِ الْحَارِثِ بْن عَبْدِ الله بْن أَوْسِ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَر بْنَ
الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ ؟ قَالَ : لِيَكُنْ
آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ وَهِ ،
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ : أَرِبْتَ عَن يَدَيْكَ، سَأَلْتَنِي عَن شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ الله
وَخَلَّهُ لِكَيْ مَا أُخَالِفَ !
۔ صحیح ولکنه منسوخ بما قبله.
٨٦- بَبُ طَوَافِ الْوَدَاعِ
٢٠٠٥ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا، قَالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ
فَدَخَلْتُ، فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي، وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَِّ بِالأَبْطَحِ، حَتَّى فَرَغْتُ
وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ، قَالَتْ: وَأَتَى رَسُولُ اللهِوَجِّ الْبَيْتَ، فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ
خَرَجَ .
- صحيح.
٢٠٠٦ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَهُ - تَعْنِي: مَعَ النَّبِيِّ وَلَهِ - فِي
النَّفْرِ الآخِرِ ، فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ -، ثُمَّ جِثْتُهُ بِسَحَرٍ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ،
فَارْتَحَلَ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاةِ الصَّبْحِ، فَطَافَ بِهِ حِينَ خَرَجَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ
٥٦١

٥- كتاب المناسك
مُتَوَجُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ .
- صحيح: ق.
٨٧- بَابُ التّحْصِیبِ
٢٠٠٨ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِوَهِ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ
أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلُهُ .
- صحيح : ق.
٢٠٠٩ - عن أبي رَافِع، قال: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنْ أَنْزِلَهُ،
وَلَكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ.
وفي لفظٍ: وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ نَّهِ.
وفي روايةٍ : يَعْنِي : فِي الأَبْطَحِ .
- صحيح : م.
٢٠١٠ - عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيْنَ تَنْزِلُ
غَدًا؟-فِي حَجَّتِهِ - قَالَ :
((هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً؟!))، ثُمَّ قَالَ :
(نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرٍ)) .-
يَعْنِي: الْمُحَصَّبَ ۔۔
وَذَلِكَ أَنْ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِم؛ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلا
٥٦٢

((صحيح سنن أبي داود))
يُبَابِعُوهُمْ، وَلا يُؤْوُوهُمْ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ [راويه]: وَالْخَيْفُ: الْوَادِي.
- صحيح : ق.
٢٠١١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ
مِنَّى - :
.(«نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا » ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ ، وَلَا ذَكَرَ:
الْخَيْفُ الْوَادِي .
- صحيح : ق.
٢٠١٢ - عَن نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ يَدْخُلُ
مَكَّةَ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
- صحيح : ق.
٢٠١٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةٌ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
- صحيح : ق.
٨٨- بَبٌ فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئاً قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجْهِ
٢٠١٤ - عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله
٥٦٣

٥- كتاب المناسك
وَ لَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَّى؛ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! إِنِّي
لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ))
وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟
قَالَ: (( ارْمٍ وَلا حَرَجَ))، قَالَ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَن شَيْءٍ ، قُدِّمَ أَوْ أُخْرَ ؛ إِلا
قَالَ :
((اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ)).
- صحيح : ق.
٢٠١٥ - عَن أُسَامَةَ بْن شَرِيكٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَ لَّهِ حَاجّاً،
فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ:
قَدَّمْتُ شَيْئًا، أَوْ: أَخَّرْتُ شَيْئًا ، فَكَانَ يَقُولُ :
(( لا حَرَجَ، لا حَرَجَ؛ إِلا عَلَى رَجُلِ افْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ
ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ )).
- صحيح .
٩٠- بَبُ تَحْرِيمٍ حَرَمَ مَكَّةَ
٢٠١٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ الله تَعَالَى عَلَى رَسُول الله وَه
مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ وَلِ فِيهِمْ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :
((إِنَّ اللّه حَبَسَ عَن مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا
أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا
٥٦٤

((صحيح سنن أبي داود))
وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تَحِلُّ لُقَطَّتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ))، فَقَالَ عَبَّاسُ: أَوْ قَالَ : قَالَ
الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله! إِلا الإذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله
وَخالٍ: ((إِلا الإذْخِرَ)).
زاد في رواية: فَقَامَ أَبُو شَاهِ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَن - فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله!
اكْتُبُوا لِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهِ)).
فُلْتُ لِلأوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: ((اكْتُبُوا لأَبِي شَاهِ))؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِ
سَمِعَهَا مِنْ رَسُول اللهِ وَلِهِ.
۔ صحیح: ق.
٢٠١٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ... فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ:
((وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)).
- صحيح : ق.
٩١- بَابٌ فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ
٢٠٢١ - عَن بَكْرِ بْن عَبْدِ الله، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاس: مَا بَالُ
أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَِّيذَ، وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيقَ؟ أَبُخْلٌ
بِهِمْ ، أَمْ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بِنَا مِنْ بُخْلِ ، وَلا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ ، وَلَكِنْ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ وَه
بِشَرَابٍ، فَأَتِيَ بِنَِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
٥٦٥

٥- كتاب المناسك
((أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَلِكَ فَافْعَلُوا))، فَنَحْنُ هَكَذَا، لا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ مَا
قَالَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ .
- صحيح : م.
٩٢- بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ
٢٠٢٢ - عن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنّ سْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: هَلْ
سَمِعْتَ فِي الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللهِ وَِّهِ يَقُوُل:
زيادة فى
(في الكتبيج- نستحة.
((لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدَرِ ثَلاثًا» .
- صحيح : ق.
٩٣- بَبُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
٢٠٢٣ - عَن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ،
وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً الْحَجَبِيُّ وَبِلالٌ ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ، فَمَكَثَ فِيهَا ،
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ وَهِ ؟
فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَن يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْن عَن يَمِيِنِهِ ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ،
وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّىَ.
- صحيح : ق.
٢٠٢٤ - عن عبدِاللهِ بنِ عُمَر ... بهذا ، قال :
ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلاثَةُ أَذْرُعِ .
- صحيح : خ.
٥٦٦

((صحيح سنن أبي داود)»
٢٠٢٥ - عن ابنِ عمَر ... بهذا ، قال:
وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَه؛ُ كَمْ صَلَّى ؟
- صحيح: م.
٢٠٢٦ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :
كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
- صحيح .
٢٠٢٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَِّيَّ ◌ََّ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أَبَى أَنْ يَدْخُلَ
الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، قَالَ : فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَفِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((قَاتَلَهُمُ الله، وَاللّه لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ»، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ
فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ ، وَفِي زَوَايَاهُ ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ .
- صحيح : خ.
٩٤- بَبُ الصَّلاةِ فِي الْحِجْرِ
٢٠٢٨ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ
فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ :
((صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ ؛
فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ )).
۔ حسن صحيح.
٥٦٧

٥- كتاب المناسك
٩٥- بابُ دُخُول الكَعْبَة
٢٠٣٠ - عن الأسْلَمِيَّةِ، قالت: قُلْتُ لِعُثْمَانَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله
حِينَ دَعَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ :
(( إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي
الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِيَ)).
- صحيح .
٩٦- بَابٌ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ
٢٠٣١ - عَن شَيْبَةَ - يَغْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ -، قَالَ: قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِي الله عَنْهُ، فِي مَفْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ ، فَقَالَ: لا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ
الْكَعْبَةِ ، قَالَ : قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِل! قَالَ: بَلَى، لأَفْعَلَنَّ، قَالَ: قُلْتُ :
مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ! قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ، وَأَبُو
بَكْرٍ رَضِي اللّهَ عَنْهِ، وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ، فَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، فَقَامَ فَخَرَجَ.
- صحيح : خ.
٩٨- بَابٌ فِي إِثْيَانِ الْمَدِينَةِ
٢٠٣٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَّةِ ، قَالَ:
((لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا،
وَالْمَسْجِدِ الاقْصَى)).
- صحيح : ق.
٥٦٨

((صحيح سنن أبي داود))
٩٩- بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
٢٠٣٤ - عَن عَلِيِّ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَن رَسُول الله وَلَّهِ إِلا
الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرِ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا؛
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ
الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ، وَمَنْ وَاَلَى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْن
مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ
صَرْفٌ».
ـ صحیح: ق.
٢٠٣٥ - عن عليّ، عن النبيِّ وَله ... بهذه القصّة، قال:
((لا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا؛ إِلا لِمَنْ أَشَادَ
بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاحَ لِقِتَالِ ، وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا
شَجَرَةٌ؛ إِلا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ)).
- صحيح.
٢٠٣٧ - عَن سُلَيْمَانَ بْن أَبِي عَبْدِ الله، قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
أَخَذَ رَجُلاً يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ - الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ،
فَجَاءَ مَوَالِيهِ، فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ:
((مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ ))، فَلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا
٥٦٩

٥- كتاب المناسك
رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.
- صحيح ، لكن قوله : يصيد منكر، والمحفوظ ما في الحديث التالي :
يقطعون)) .
٢٠٣٨ - عَن مَوْلَى لِسَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ
مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ، وَقَالَ - يَعْنِي: لِمَوَالِيهِمْ -: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ وَهِ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، وَقَالَ :
((مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ)).
- صحيح : م.
٢٠٣٩ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنْ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((لا يُخْبَطُ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِهِ، وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشّاً رَفِيقًا)).
- صحيح : م ، أبي سعيد نحوه.
٢٠٤٠ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا.
زّاوِدَ في روايةٍ: وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .
- صحيح : ق. وليس عند (خ) الزيادة.
١٠٠ - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
٢٠٤١ - عَن أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
(( مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ؛ إِلا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)).
- حسن.
٥٧٠

((صحيح سنن أبي داود))
٢٠٤٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّ
صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ )).
- صحيح .
٢٠٤٣ - عَن رَبِيعَةَ - يَعْنِي: ابْنَ الْهُدَيْرِ -، قَالَ: مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ
عُبَيْدِ اللّه يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللهِ وَالِهِ حَدِيثًا قَطُّ؛ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، حَتَّى إِذَا
أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ ، فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا
رَسُولَ الله! أَقُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: ((قُبُورُ أَصْحَابِنَا))، فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ
الشُّهَدَاءِ ؛ قَالَ:
((هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا)) .
- صحيح.
٢٠٤٤ - عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي
بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَصَلَّى بِهَا.
فَكَانَ عَبْدُ اللّه بْنُ عُمَرَ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ .
- صحيح : ق.
٢٠٤٥ - عن مَالِكٍ، قال: لا يَنْبَغِي لِأحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ؛ إِذَا قَفَلَ
رَجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ؛ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهـ
٥٧١

٥- كتاب المناسك
عَرَّسَ بِهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ، قَالَ : الْمُعَرَّسُ عَلَى
سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ .
- صحيح مقطوع.
مكة: رجاء في نسخة حديث ليس في الأصول الأخرى- بعد الحديث السابق- ذكره المزي في "التحفة (١٠٨/٦)
(٣٧٣٠) وعزاه إلى رواية ابن العبد وان داسه/ وانظر الأصل بتحقيقة- عوامة- رقم ٨٠٣٨ هاشى.
أبو اسحان.
٥٧٢

((صحيح سنن أبي داود))
٦- كتاب النَّكَم
١- بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النُّكَاحِ
٢٠٤٦ - عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ: إِنِّي لأمْشِي مَعَ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ بِمِنِّى،
إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَاسْتَخْلاهُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ؛ قَالَ لِي : تَعَالَ
يَا عَلْقَمَةُ! فَجِئْتُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ !
لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ؛ لَقَدْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقولُ:
(( مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )).
- صحيح : ق.
٢- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ
٢٠٤٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ نَّهِ، قَالَ:
((تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ ؛ تَرِبَتْ يَدَاكَ )).
- صحيح : ق.
٥٧٣

٦ - كتاب النكاح
٣- بابٌ في تزويج الأبکارِ
٢٠٤٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَّةٍ:
((أَتَزَوَّجْتَ؟))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((بِكْرًا، أَمْ ثَيِّيَا؟))، فَقُلْتُ: ثَيِّبَا، قَالَ:
(( أَفَلا بِكْرٌ! تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ".
- صحيح : ق.
٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدِ مِنَ النُسَاءِ
٢٠٤٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ:
إِنَّ امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِس؟ قَالَ: ((غَرِّبْهَا))، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا
نَفْسِي؟ قَالَ :
((فَاسْتَمْتِعْ بِهَا )).
- صحيح .
٢٠٥٠ - عَن مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَِّ،:
فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَال، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟
قَالَ: ((لا))، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَتَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ:
(( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ؛ فَإِّي مُكَائِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ".
- حسن صحيح.
بعده حديث آخر ساقط من الأحبا: انظر الكمية البقية في سجله واحد . لصالح آل الشيخ
٥٧٤

((صحيح سفى أبي داود))
٥- بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿الزََّنِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً ﴾
: ٢٠٥١ - عن عبدالله بن عمرو بن العاصِ، أَنَّ مَرْقَدَ بْنَ أَبِي مَرْتَدِ الْغَنَوِيِّ
كَانَ يَحْمِلُ الأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ - يُقَالُ لَهَا : عَنَاقِ ، وَكَانَتْ
صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَنْكِحُ عَنَاقِ ؟
قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَتَزَلَتْ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ﴾،
فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ، وَقَالَ :
« لا تنکِحْهَا)).
۔ حسن صحيح.
٢٠٥٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلا مِثْلَهُ)).
- صحیح.
٦- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
٢٠٥٣ - عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا؛ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ)).
- صحيح : ق.
٢٠٥٤ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِّ نَّهِ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ
عِنْقُهَا صَدَاقَهَا .
٥٧٥

٦ - كتاب النكاح
٧- بَابِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
٢٠٥٥ - عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِّ قَالَ:
(يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ».
- صحيح : ق.
٢٠٥٦ - عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! هَلْ لَكَ
فِي أُخْتِي ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قَالَتْ: فَتَنْكِحُهَا، قَالَ: ((أُخْتَكِ ؟))، قَالَتْ:
نَعَمْ ، قَالَ: ((أَوَتُحِيِّنَ ذَلِكَ؟ ))، قَالَتْ: لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ، وَأَحَبُّ مَنْ
شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ : ((فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي))، قَالَتْ: فَوَالله لَقَدْ أُخْبِرْتُ
أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذُرَّةَ؛ شَكَّ زُهَيْرٌ - بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟))، قَالَ: ((بِنْتَ أُمِّ
سَلَمَةَ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ :
(( أَمَا وَالله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِسَتِي فِي حِجْرِي؛ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ
الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».
- صحيح : ق.
٨- بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
٢٠٥٧ - عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي
الْقُعَيْسِ، فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، قَالَ : تَسْتَتِرِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّكِ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ :
مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ
يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَلَه، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ:
٥٧٦

((صحيح سنن أبي داود))
(إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلَيَلِجْ عَلَيْكِ)).
- صحيح : ق.
٩- بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
٢٠٥٨ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ - فَشَقَّ
ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَتَغَيِّرَ وَجْهُهُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ! فَقَالَ :
((انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ! فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ».
- صحيح : ق.
٢٠٥٩ - عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لا رِضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ
اللَّحْمَ .
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.
- صحيح.
١٠- بَابٌ فِیمَنْ حَرَّمَ بِهِ
٢٠٦١ - عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّهِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ
عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْن عَبْدِ شَمْسِ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ مِنْدَ بِنْتَ
الْوَلِيدِ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلَى لامْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ
اللهِ وَِّ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوُرِّثَ
مِيرَاثَهُ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ: ﴿ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ﴾، إِلَى
قَوْلِهِ: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيَكُمْ﴾، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ
٥٧٧

٦ - كتاب النكاح
لَهُ أَبٌ؛ كَانَ مَوْلَى وَأَخَا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو
الْقُرَشِيِّ، ثُمَّ الْعَامِرِيِّ - وَهِيَ امْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةَ -، فَقَالَتْ: يَا رَّسُولَ الله! إِنَّا
كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي
فُضْلاً، وَقَدْ أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا
كتا الله
النَِّيُّ
:
وَسلم
((أَرْضِعِيهِ)).
فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةٍ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ
عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَتِهَا، وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا، أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ
أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا - وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا - خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ
يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ بَّهِ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ
◌ِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله
مَا نَدْرِي؛ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ وَّهِ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ
!
- صحيح : ق مختصراً ، عائشة فقط.
١١ - بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ ؟
٢٠٦٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنَ
الْقُرْآن: ﴿ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ﴾،
فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ◌َةِ؛ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ .
- صحيح: م.
٢٠٦٣ - عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه وَلِّهِ:
٥٧٨

((صحيح سنن أبي داود))
(( لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصْتَانِ ».
١٣ - بَبُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
٢٠٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((لا تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ
عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى،
وَلا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى )).
- صحيح : خ تعليقاً.
٢٠٦٦ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَخَالَتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا .
- صحيح : ق.
٢٠٦٨ - عن عُرْوَةَ بْن الزُّبِيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَّ عَنْ
قَوْل الله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ﴾؟ قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلِيِّهَا، فَتُشَارِكُهُ
فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي
صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ
وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ
النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ وَهِ بَعْدَ هَذِهِ
٥٧٩

٦ - كتاب النكاح
الآيَةِ فِيهِنَّ؟ فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ
فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللّهِ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ:
الآيَةُ الأُولَى، الَّتِي قَالَ الله سُبْحَانَهُ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيَةِ
الآخِرَةِ: ﴿ وَتَرْغُبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَن يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ
فِي حِجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي
مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلا بِالْقِسْطِ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.
وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أنْ لا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى﴾، قَالَ: يَقُولُ: اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا .
- صحيح : ق.
٢٠٦٩ - عن عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْن، أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ
ابْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيَّنِ بْنِ عَلِيِّ رَضِي الله عَنْهُمَا -؛ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ
مَخَرَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : لا ،
قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُول الله وَلِِّ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ
عَلَيْهِ ! وَايْمُ الله لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا، حَتَّى يُبْلَغَ إِلَى نَفْسِي، إِنَّ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللّه عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِي الله
عَنْهَا، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا -
وَأَنَّا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ -، فَقَالَ: ((إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي
دِيْنِهَا))، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرَاً لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ
إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ ، قَالَ :
٥٨٠