النص المفهرس

صفحات 441-460

((صحيح سنن أبي داود))
وَلِلّه - إِلا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.
- صحيح.
٦ - بَابِ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَّةِ
١٥٩٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ
الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَِّيُّ بِّهِ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ
فُلان ))، قَالَ: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ :
(« اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)).
صحیح: ق.
٧- بَابِ تَفْسِيرٍ أَسْنَانِ الإِلِ
قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ وَأَبِي خَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْ كِتَابٍ
النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَرَبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ ، قَالُوا:
يُسَمَّى الْحُوَارَ، ثُمَّ الْفَصِيلَ، إِذَا فَصَلَ، ثُمَّ تَكُونُ بِنْتَ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ
سَنَيْنِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلاثُ سِنِينَ فَهُوَ
حِقَّ وَحِقَّةٌ، إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ؛ لأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ، وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا
الْفَحْلُ وَهِيَ تَلْفَحُ ، وَلَا يُلْفَحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثَنِّيَ.
وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ: طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ؛ لأنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعٍ سِنِينَ ،
٤٤١

٣- كتاب الزكاة
فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ، حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ ، فَإِذَا دَخَلَتْ
فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ فَنِيٌّ ، حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتّاً ، فَإِذَا طَعَنْ فِي
السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيَاً، وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي
الثَّامِنَّةِ وَأَلْقَى السِّنَّ السَِّيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ ، وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ
الثَّامِنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْتِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ ، - أَيْ: بَزَلَ نَابُهُ: يَعْنِي:
طَلَعَ - حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ، وَلَكِنْ
يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ
ثَلاثَةِ أَعْوَامٍ ، إِلَى خَمْسِ سِنِينَ ، وَالْخَلِفَةُ: الْحَامِلُ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَالْجَذُوعَةُ: وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ، لَيْسَ بِسِنٌّ، وَفُصُولُ
الأسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعٍ سُهَيْلِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَأَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ:
إِذَا سُهَيْلٌ آخِرَ اللّيلِ طَلَعْ
فَابْنُ اللُّونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَدَعْ
لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ
وَالْهُبَعُ: الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ.
٤٤٢

(صحيح سنن أبي داود))
٨- بَابِ أَيْنَ تُصَدَّقُ الأمْوَالُ ؟
١٥٩١ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
(( لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ )).
۔ حسن صحيح.
١٥٩٢- عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ فِي قَوْلِهِ: ((لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ))،
قَالَ: أنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا، وَلا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّق، وَالْجَنَبُ،
- عَنِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا -: لا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا، يَقُولُ: وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ
بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ؛ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.
- صحيح مقطوع.
٩- بَبِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ
١٥٩٣ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ
حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ،َ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسول
اللهِ وَ لّ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ:
(( لا تَبْتَعْهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)).
- صحيح: ق.
١٠- بَابِ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ
١٥٩٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ:
٤٤٣

٣- كتاب الزكاة
(( لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّفِيقِ )).
- صحيح.
١٥٩٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسولَ الله وَّ قَالَ:
(( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)).
- صحيح: ق.
١١- بَابِ صَدَقَةِ الزَّرْعِ
١٥٩٦ - عن ابن عمر، قَال:َ قَالَ رَسول الله وَله:
((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ - أَوْ كَانَ بَعْلاً - الْعُشْرُ ، وَفِيمَا
سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ؛ نِصْفُ الْعُشْرِ )).
- صحيح: ق.
١٥٩٧ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
(( فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ
الْعُشْرِ ».
- صحيح: م.
١٥٩٨- قَالَ وَكِيعٌ: الْبَعْلُ: الْكُبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ.
٤٤٤

((صحيح سنن أبي داود))
وَقَالَ يَحْيَى ابْنَ آدَمَ : سَأَلْتُ أَبَا إِيَّاسِ الأَسَدِيَّ، عَنِ الْبَعْلِ ؟ فَقَالَ: الَّذِي
يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ.
وقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْبَعْلُ: مَاءُ الْمَطَرِ.
- صحيح مقطوع.
قَالَ أُبُو دَاوُد: شَبَرْتُ قِثَّاءَةٌ بِمِصْرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا، وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى
بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ ، قُطْعَتْ وَصُيِرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ.
١٢- بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
١٦٠٠- عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قَالَ: جَاءَ هِلالٌ - أَحَدُ بَنِي
مُتْعَانَ- إِلَى رَسول الله وَّ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا ،
يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةٍ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ نَِّ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ
عَن ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسول
اللهِ وَّهِ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْم لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ
يَشَاءُ .
- حسن.
١٦٠١ - عن ابن عمرٍو، أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ:
مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ.
٤٤٥

٣- كتاب الزكاة
وفي روايةٍُ: قَالَ: وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ.
زَادَ: فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسول اللهِ وَخَلَهِ، وَحَمَى لَهُمْ
وَادِيَيْهِمْ.
- حسن.
١٦٠٢ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْم ... بِمَعْنَى
الْمُغِيرَةِ، قَالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، وَقَالَ: وَادِبَيْنِ لَهُمْ.
۔ حسن.
١٦- بَاب مَا لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ
١٦٠٧ - عن سهل بن حنيفٍ، قَالَ: نَهَى رَسولُ اللهِ وَهِ عَنِ الْجُعْرُورِ
وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَّةِ .
قَالَ الزُّهْرِيُّ [راويه] : لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.
- صحيح.
١٦٠٨-، عَنِ عَوْفِ بْن مَالِكِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسولُ اللهِ وَله
الْمَسْجِدَ ؛ وَبِيَدِهِ عَصاً وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفًا، فَطَعَنِ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ
الْقِنْوِ، وَقَالَ:
((لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا ))، وَقَالَ:
٤٤٦

(( صحيح سنن أبي داود))
((إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
- حسن.
١٧ - بَبُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
١٦٠٩ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: فَرَضَ رَسولُ اللهِ وَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الََّغْرِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ مَنْ أَدَّهَا قَبْلَ الصَّلاةِ
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
- حسن.
١٨ - بَابُ مَتَى تُؤَدَّى ؟
١٦١٠ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ وَلَّهِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى
قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ؛ بِالْيَوْمِ
وَالْيَوْمَیْنِ.
- صحیح: ق دون فعل ابن عمر، ولِ(خ) نحوه.
١٩ - بَابِ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟
١٦١١ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسولَ اللهِ وَِّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ... قَالَ
فیهِ :
((زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ
٤٤٧

٣- كتاب الزكاة
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ)).
- صحيح: ق.
١٦١٢- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسولُ اللهِ وَلَهِ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا.
وفي زيادةٍ: وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلاةِ .
وفي لفظٍ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
.
وفي لفظٍ آخر : مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
- صحیح: خ.
١٦١٣ - عَن عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَِّيِّ وَلِّ، أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
وفي زيادةٍ : وَالذِّكَرٍ وَالأَنْثَى.
- صحيح.
١٦١٥ - عَن نَافع، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ
بر .
٤٤٨

((صحيح سنن أبي داود))
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأُعْوِزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا ،
فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.
- صحيح: خ مختصراً نحوه.
١٦١٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسولُ
الله وَِّ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ
طَعَامِ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا
مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجَّاً أَوْ مُعْتَمِراً، فَكَلَّمَ النَّاسَ
عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ، أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ
الشَّامِ - تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.
- صحيح: م.
٢٠ - بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحِ
١٦٢٠ - عن ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، قَالَ: قَامَ رَسولُ اللهِ وَلَهِ خَطِيبًا، فَأَمَرَ
بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٍ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٍ شَعِيرٍ، عَن كُلِّ رَأْسٍ .
وفي زيادةٍ: ((أَوْ صَاعٍ بُرِّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ الْنَيْنِ ، عَن والصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ )).
- صحيح.
٤٤٩

٣- كتاب الزكاة
١٦٢١ - عن عبدِ اللهِ بن ثَعَلَبَةَ، قال: خَطَبَ رَسولُ اللهِ وَ لَّهِ النَّاسَ
قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ.
0/0 /
- صحيح.
٢١ - بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
١٦٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ◌َ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى
الصَّدَقَةِ، فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ ، فَقَالَ رَسولُ الله
حَاجَه: ((مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ! وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ
عَمُّ رَسول الله ◌ِِّ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا))، ثُمَّ قَالَ:
((أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأبِ - أَوْ صِنْوُ أَبِيهِ -؟!)).
- صحيح: م، خ دون قوله: ((أما شعرت ... ))، وقال: ((فهي عليه صدقة
ومثلها معها))، وهو الأرجح.
١٦٢٤ - عَنِ عَلِيّ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ وَلَهِ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ
أَنْ تَحِلَّ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، {فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ].
٠١
براية أخرى.
- حسن.
٢٢ - بَابٌ فِي الزَّكَاةِ ، هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ؟
١٦٢٥ - عن إِبْرَاهِيمَ بْن عَطَاءٍ - مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -، عَنْ أَبِيهِ ،
٤٥٠

((صحيح سنن أبي داود))
أَنَّ زِيَادًا- أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ -بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا
رَجَعَ، قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي! أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ
كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسول الله وَِّ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ
رَسول الله ◌َلهم.
- صحیح.
٢٣ - بَبِ مَنْ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةُ، وَحَدِّ الْغِنَى
١٦٢٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَلَّهِ:
((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ ، أَوْ خُدُوشٌ ، أَوْ
كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ )) .
فَقَالَ: يَا رَسولَ الله! وَمَا الْغِنَى؟ قَالَ: ((خَمْسُونَ دِرْهَمَا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ
الذَّهَبِ».
- صحيح.
١٦٢٧ - عَنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ
الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِيَّ: اذْهَبْ إِلَى رَسول اللهِ وَه، فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ،
فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسول الله وَهِ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ
رَجُلاً يَسْأَلُهُ، وَرَسول الله وَهِ يَقُولُ: ((لا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ))، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ
عَنْهُ، وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ! فَقَالَ رَسولُ
:愛 知
٤٥١

٣- كتاب الزكاة
((يغْضَبُ عليَّ أنْ لا أجدَ ما أُعطيهِ ، منْ سألَ ولَهُ أوقيَّةٌ أو عِدْلُها ؛ فَقَدْ
سَأَلَ إِلْحَافًا )).
قَالَ الأسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لَلِفْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ
دِرْهَمَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَسْأَلُهُ، فَقَدِمَ عَلَى رَسول اللهِ نَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ
شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ، - أَوْ كَمَا قَالَ - حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .
- صحيح.
١٦٢٨ - عن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ◌َّهم
٠
٠
((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَقَدْ أَلْحَفَ )».
فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ ،، - وفي لفظٍ - خَيْرٌ مِنْ
أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا، فَرَجَعْتُ ، فَلَمْ أَسْأَلُهُ شَيْئًا.
وفي زيادةٍ: وَكَانَتِ الأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسول الله وَّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
- حسن.
١٦٢٩ - عن سَهْلِ ابْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسول الله وَله عُيَيْنَةُ
ابْنُ حِصْنٍ ، وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ، فَسَأَلاهُ! فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةً
فَكَتَبَ لَهُمَّا بِمَا سَأَلا، فَأَمَّا الأَفْرَعُ: فَأَخَذَ كِتَابَهُ ، فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ ،
وَأَمَّا عُيَيْنَةُ: فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ وَلِّ مَكَانَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! أَتُرَانِي
٤٥٢

((صحيح سنن أبي داود)»
حَامِلاَ إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّس ؟! فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ
بِقَوْلِهِ رَسولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهُ:
((مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ)).
وفي لفظٍ : ((مِنْ جَمْرٍ جَهَنَّمَ ))، فَقَالُوا: يَا رَسولَ الله! وَمَا يُغْنِيهِ ؟
وفي آخرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: ((قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ
وَيُعَشِّيْهِ )) .
وفي آخرَ: ((أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ)).
- صحيح.
١٦٣١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَّهِ :
(( لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَان، وَالأَكْلَةُ وَالأَكْلَتَان ، وَلَكِنَّ
الْمِسْكِينَ الَّذِي لا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلا يَفْطُنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ)).
- صحيح: ق.
١٦٣٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَه ... مِثْلَهُ.
قَالَ: ((وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ: الْمُتَعَفِّفُ )).
وفي زيادةٍ: ((لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ؛ الَّذِي لا يَسْأَلُ، وَلا يُعْلَمُ
٤٥٣

٣- كتاب الزكاة
بِحَاجَتِهِ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَذَاكَ الْمَحْرُومُ)).
- صحيح: دون قوله: ((فذاك المحروم)»، فإنه مقطوع من كلام الزهري: ق.
١٦٣٣ - عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَدِيِّ بْن الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلان أَنَّهُمَا
أَتَّا النَّبِيَّ بَّهِ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا
الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ ، فَرَآنَا جَلْدَيْن ! فَقَالَ:
((إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْكُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٌّ، وَلا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ)).
· صحيح.
١٦٣٤ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
(( لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ )).
عَن سَعْدٍ، قَالَ: ((لِذِي مِرَّةٍ قَوِيِّ)).
وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ وَ بَعْضُهَا: ((لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٌّ))،
وَبَعْضُهَا: ((لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)) .
وعن عَطَاءِ بنِ زُهَيْرٍ ، أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لا
تَحِلُّ لِقَوِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
- صحيح.
٤٥٤

((صحيح سنن أبي داود))
٢٤ - بَب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ
١٦٣٥ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسول الله وَ لِّ قَالَ:
((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ؛ إِلا لِخَمْسَةٍ: لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ
عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ
فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِين، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيٌّ)).
- صحيح بما بعده.
١٦٣٦- عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَلَّهِ ..
٠
وسام
بِمَعْنَاهُ .
- صحيح.
٢٥ - بَابِ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ؟
١٦٣٨ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ
ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ-، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ نَّةِ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي: دِيَّةَ
الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْر -.
- صحيح: ق مطولاً، وسيأتي في (٤٥٢٠).
٢٦ - بَبِ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ
١٦٣٩ - عَن سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ، قَالَ:
٤٥٥

٣- كتاب الزكاة
((الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ،
وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَان، أَوْ فِي أَمْرٍ لا يَجِدُ مِنْهُ بُدَّاً)).
- صحيح.
١٦٤٠- عَن قَبِيصَةَ بْن مُخَارِقِ الْهِلالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ وَّ فَقَالَ: ((أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ! حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَأْمُرَ لَكَ بِهَا))، ثُمَّ
قَالَ:
(( يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لِأحَدٍ فَلاَةٍ؛ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ،
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، - أَوْ
قَالَ : - سِدَادًا مِنْ عَيْشِ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي
الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلانَا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى
يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ
الْمَسْأَلَةِ - يَا قَبِيصَةُ - سُحْتُ؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا)).
- صحيح: م.
٢٧ - بَبُ كَرَاهِيَّةِ الْمَسْأَلَةِ
١٦٤٢ - عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ، - أَمَّا
هُوَ إِلَيَّ: فَحَبِيبٌ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي: فَأَمِينٌ - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ
٤٥٦

((صحيح سنن أبي داود))
رَسول الله وَّهِ سَبْعَةً، أَوْ ثَمَانِيَةً، أَوْ تِسْعَةً، فَقَالَ: ((أَلا تُبَايِعُونَ رَسولَ الله
وَهِ؟)) - وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ -! قُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا ،
فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ .
فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ:
((أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ،
وَتَسْمَعُوا، وَتُطِيعُوا، - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، قَالَ -: وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا)).
قَالَ: فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ
يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ .
- صحيح: م.
١٦٤٣- عَن ثَوْبَانَ، قَالَ : - وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسول اللهِ وَله -،
قَالَ: قَالَ رَسول الله وَّهِ :
((مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟!)).
فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا؛ فَكَانَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.
- صحيح.
٢٨ - بَابِ فِي الاسْتِعْفَافِ
١٦٤٤ - عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسَا مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسولَ الله
٤٥٧

٣- كتاب الزكاة
وَّهِ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، قَالَ:
(( مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ،
وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِرْهُ اللهُ، وَمَا أَعْطَى اللهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ
أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر )» .
- صحيح: ق.
١٦٤٥ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَهِ :
(( مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَ واقتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَكَ
اللهُ لَهُ بِالْغِنَى؛ إِمَّا بِمَوْتِ عَاجِلٍ ، أَوْ غِنِى عَاجِلٍ )).
- صحيح.
١٦٤٧ - عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَلَى
الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ
لِلّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ! قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ ؛ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ
رَسُول الله وَ لَّهِ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسول الله وَّهِ:
((إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ)).
- صحيح: ق.
١٦٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسولَ اللهِوَجِّ قَالَ- وَهُوَ عَلَى
٤٥٨

(صحيح سفر أبي داود)
الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا، وَالْمَسْأَلَةَ - :
((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى
السَّائِلَةُ ».
وفي لفظ: الْيَدُ الْعُلْيَا : الْمُتَعَفِّفَةُ.
- صحيح: ق، ورواية ((المتعففة)) شاذة.
١٦٤٩ - عَن مَالِكِ بْن نَضْلَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسول الله
وَسالم
(( الْأَيْدِي ثَلاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِل
السُّفْلَى؛ فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلا تَعْجِزْ عَن نَفْسِكَ)).
- صحيح.
٢٩ - بَبُ الصَّدَقَة عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
١٦٥٠ - عَن أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي
مَخْزُومٍ ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ: اصْحَيْنِي ؛ فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا ! قَالَ: حَتَّى آتِيَ
النَّبِيَّ وَ لَّ فَأَسْأَلَهُ! فَأَتَاهُ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ:
((مَوَلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ».
- صحيح.
٤٥٩

٣- كتاب الزكاة
١٦٥١ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ بِّهِ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ، فَمَا يَمْنَعُهُ
مِنْ أَخْذِهَا إِلا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.
- صحيح.
١٦٥٢ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ وَجَدَ تَمْرَةٌ، فَقَالَ:
((لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً؛ لأكَلْتُهَا)).
- صحيح: م.
١٦٥٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ فِي إِلٍ أَعْطَاهَا
إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ .
- صحيح.
١٦٥٤ - عن ابن عباس ... نحو هذا ، زاد :
يبدلها لَهُ.
- صحيح.
٤
٣٠- بَابِ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ
ے
١٦٥٥ - عَن أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ أُتِيَ بِلَحْم، قَالَ: ((مَا هَذَا؟))،
قَالُوا: شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ:
٤٦٠