النص المفهرس
صفحات 421-440
(صحيح سنن أبي داود) الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ" . - حسن. ٣٦٥- بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَافَ قَوْمًا ١٥٣٧ - عن أبي موسى الأشعري، أَنَّ النَّبِيَّ نَّ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا؛ قَالَ: («اللهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)). - صحيح. ٣٦٦- بَاب فِ الاسْتِخَارَةِ ١٥٣٨ - عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسول الله وَهِ يُعَلِّمُنَا. الاسْتِخَارَةَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ لَنَا: ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأُمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، وَلَيَقُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ - يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ - خَيْرٌ لِي ؛ فِي دِينِي ، وَمَعَاشِي ، وَمَعَادِي، وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اللهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرَّا لِي - مِثْلَ الأوَّل - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاصْرِفْهُ عَنِّي ، وَاقْدُرْ لِيَ ٤٢١ ٢- كتاب الصلاة الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضُنِي بِهِ، - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي ، وآجِلِهِ )). - صحيح: خ. ٣٦٧- بَابٌ فِي الاسْتِعَاذَةِ ١٥٤٠ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قال: كَانَ رَسُولُ الله ◌َّهِ يَقُولُ: («اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ ، وَالْهَرَمٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)). - صحيح: ق. ١٥٤١- عَن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ وَلَّهِ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: («اللهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَبَةِ الرِّجَالِ)). وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ النَّيْمِيُّ. - صحيح: خ. ١٥٤٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس، أَنَّ رَسولَ اللهِوَ لَه كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ : («اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، ٤٢٢ ((صحيح سنن أبي داود)) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)). - صحيح: م. ١٥٤٣ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّهِ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ : ((اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ )). ـ صحیح: ق. ١٥٤٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ كَانَ يَقُولُ: ((اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ )). - صحيح. ١٥٤٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسول الله وَّةٍ: («اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَال نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ )). ۔ صحیح. ٤٢٣ ٢- كتاب الصلاة ١٥٤٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسولُ اللهِ وَهِ يَقُولُ: (« اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِثْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِثْسَتِ الْبِطَانَةُ)). - حسن. ١٥٤٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كَانَ رَسولُ اللهِ وَلَه يَقُولُ: («اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ : مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ )) . ـ صحیح: م، زيد بن أرقم. ١٥٤٩ - عن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَسولَ اللهِ وَلِ كَانَ يَقُولُ: ((اللُهُمَّ إِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلاةٍ لا تَنْفَعُ .... وَذَكَرَ دُعَاءً آخَرَ. - صحيح. ١٥٥٠ - عَن فَرْوَةَ بْن نَوْفَل الأشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا كَانَ رَسولُ اللهِ وَلّهِ يَدْعُو بِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: (( اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّمَا لَمْ أَعْمَلْ)). - صحيح: م. ٤٢٤ :صحيح سفر أبي داود)» ١٥٥١ - شَكَل بْن حُمَيْدٍ-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسولَ الله! عَلِّمْنِي دُعَاءً؟ قَالَ: قُلِ : («اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرٌ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِّي)). - صحيح. ١٥٥٢ - عَن أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسولَ اللهِ وَ لَهَ كَانَ يَدْعُو: («اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَق، وَالْحَرَقِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا)). - صحيح. ١٥٥٣ - عَن أَبِي الْيَسَرِ ... زَادَ فِيهِ: ((وَالْغَمِّ)). - صحيح. صَلَا الله عادية كَانَ يَقُولُ: ١٥٥٤ - عَن أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَسلم («اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَص، وَالْجُنُون، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيْئِ الأسْقَامِ)). - صحيح. ٤٢٥ ((صحيح سنن أبي داود)) ٣- كتَب الزَّكَةِ ١٥٥٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ وَّهِ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ! وَقَدْ قَالَ رَسولُ اللهِ وَهِ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ؛ إِلّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ))؟. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسول اللهِ وَِّ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. - صحيح: ق، لكن قوله: ((عقالاً))، شاذ، والمحفوظ: ((عناقاً)). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عِقَالاً ، وعن بعضهم : عَنَاقاً. - صحيح: خ، وقال: إنه أصح من رواية ((عقالاً)). ٤٢٧ ٣- كتاب الزكاة ١٥٥٧- وعن أبي هريرة ... في هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ، وَقَالَ: عِقَالاً. - صحيح: ولكنه شاذ بهذا اللفظ كما تقدم. ١- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ١٥٥٨- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قال: قَالَ رَسولُ اللهِ وَلِّهِ: (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ » . - صحيح: ق - ((أوسُقْ)) جمع وسق. والوسق ستون صاعاً. ١٥٦٠ - عَن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا؛ مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ . - صحيح مقطوع. ٣- بَأَبِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ ١٥٦٣- عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسولَ الله حَدِّهِ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَان غَلِيظَتَان مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا: ((أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟))، قَالَتْ: لا، قَالَ: ٤٢٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْن مِنْ نَارٍ؟)). قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّنَّهِ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. ۔ حسن ١٥٦٤ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ: يَا رَسول الله! أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: (( مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزْكِّيَ؛ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ )). - حسن: المرفوع منه فقط. ١٥٦٥ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادِ بْن الْهَادِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِوَس ◌ِهِ، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: (( مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ ))، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَّيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟))، قُلْتُ: لا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ! قَالَ: ((هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ)). ـ صحیح. ٤- بَبٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ ١٥٦٧ - عن حَمَّادٍ، قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَنَسِ كِتَابًا ؛ ٤٢٩ ٣- كتاب الزكاة زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لأُنَسِ، وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسول اللهِ وَلِّ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَكَتَبَهُ لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ وَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ - الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ نَّهِ - فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ ؛ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَقَلائِينَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّاً وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ ؛ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِنَّاً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَّاً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْتَتَا لَبُونِ، إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَان طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضٍ الصَّدَقَاتِ ؛ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ؛ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَّعَةٌ؛ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ؛ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيِهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، أَوْ شَاتَيْن، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ؛ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ وَعِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونِ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ» . ((وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِن اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلا حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ». ٤٣٠ ((صحيح سنن أبي داود)) ((وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةٍ لُبُونٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ مَخَاضٍ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَشَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةٍ مَخَاضٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَا ابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؛ إِلا أَرْبَعٌ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ؛ فَفِيهَا شَاتَانٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْن، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْن ؛ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ؛ فَفِي كُلِّ مائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ؛ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)). - صحيح: خ مختصر. ١٥٦٨ - عن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ رَسولُ اللهِ وَ ◌ّهِ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ، حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَعَمِلَ بِهِ أُبُو بَكْرٍ ، حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ: ((فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاتُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ؛ إِلَى ٤٣١ ٣- كتاب الزكاة خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُون ؛ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ؛ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ ؛ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْتَتَا لَبُون؛ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَان؛ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ ، حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، ابْنَهُ لُبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ؛ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَان ؛ إِلَى مِائَتَيْن، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهِ ؛ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ، شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ؛ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ - قَالَ: وقَالَ الزُّهْرِيُّ : - إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرَارًا، وَتُلُثَا خِيَارًا، وَثُلُثًا وَسَطًا، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ)). ـ صحیح. ١٥٦٩ - عن ابن عمرَ ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَكُن ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لُبُونٍ . - صحيح. ١٥٧٠ - عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسول الله وَّةِ، وسام الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ؛ وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. ٤٣٢ ((صحيح سنن أبي داود)» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَِّي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ: ((فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُون، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لُبُونِ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقِ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتٍ لَبُونِ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِينَ وَمِائَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتٍ لَبُونِ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَتَانِ وَأَبْنَتَا لَبُون، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاق وَبِنْتُ لَبُون ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْن ؛ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونِ أَيُّ السَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وَفِي سَائِمَةٍ الْغَنَمِ ». وَفِیهِ : ((وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ ؛ إِلا أَنْ يَشَاءِ الْمُصَدِّقُ )). - صحيح. ٤٣٣ ٣- كتاب الزكاة ١٥٧١- عن مَالِكٍ، قال: وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع، هُوَ: أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَا يَكُونَ فِيهَا؛ إِلا شَاةٌ. وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ: أَنَّ الْخَلِيطَيْن إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاثُ شِيَاهِ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ إِلا شَاةٌ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ. - صحيح مقطوع. ١٥١ - عن عَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، - أَحْسَبُهُ - عَنِ النَّبِيِّ ◌َِِّ، أَنَّه قَالَ: ((هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِاتَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِاتَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ؛ فِي أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ وَثَلاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ)). وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَمِ ، قَالَ: (( وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، وَفِي الإِبِل ... )). فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا، كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ((وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ ٤٣٤ (صحيح سنن أبي داود)) مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَّبُونِ ذَكَرٌ؛ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَّبُون ؛ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل ؛ إِلَى سِتِينَ)). ثُمَّ قَالَ: ((فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي: وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَان طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ ، حِقَةً وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَّةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسٌ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ، - أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ - الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ)). وَفِي روايةٍ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ . وفي لفظٍ : مَرَّةً. وفي روايةٍ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُون ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ شَاتَانِ . - صحيح. ٤٣٥ ٣- كتاب الزكاة ١٥٧٣ - عَن عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ - بِبَعْض أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ -، قَالَ: ((فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ؛ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِيْنَارًا؛ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- قَالَ: فَلا أَدْرِي أَعَلِيُّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَّ ! -، وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». - صحيح. ولا توجد بالأحا؟؟ ١٥٧٤ - عَنِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمْ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَةٍ: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمَا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِاتَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم)). - صحيح. ١٥٧٥- عن معاوية بنِ حَيْدَةَ، أَنَّ رَسولَ الله وَهِ قَالَ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلِ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ، وَلَا يُفَرَّقُ إِلٌ عَنِ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: مُؤْتَجِرًا بِهَا- ؛ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ)). - حسن. ٤٣٦ (صحيح سنن أبي داود)) ١٥٧٦ - عَن مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَن، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا، - أَوْ تَبِيعَةً -، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي: مُحْتَلِمًا - دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ - ◌ِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. - صحيح. ١٥٧٨ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ وَّهِ إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ، وَلَا ذَكَرَ - يَغْنِي مُحْتَلِمًا- - صحيح. ١٥٧٩- عَنِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّنَّهِ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسول الله وَلٍِّ: ((أَنْ لا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعٍ لَبَنٍ ، وَلا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهُ، حِينَ تَرِدُ الْغَثَمُ، فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتٍ أَمْوَالِكُم ». قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا صَالِحِ ! مَا الْكَوْمَاءُ ؟ قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِلِي، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا، فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا، وَأَخَافُ ٤٣٧ ٣- كتاب الزكاة أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، يَقُولُ لِي: عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ؟! وفي لفظٍ : لا يُفَرَّقُ. - حسن. ١٥٨٠- عَن سُؤَيْدٍ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ وَِّ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ : ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمع؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)). - حسن. ١٥٨٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ- مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ -، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ مكاالله وسام ((ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَان؛ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ؛ وَأَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ ؛ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ؛ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَام ، وَلا يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلا الدَِّنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلُكُمْ خَيْرَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ ». - صحيح. ١٥٨٣-، عَن أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ وَِّ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ ٤٣٨ (صحيح سفر أبي داود)» بِرَجُلٍ ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلا ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدّ ابْنَةً مَخَاضِ ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ؛ وَلكِن هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ، عَظِيمَةٌ، سَمِينَةٌ، فَخُذْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآَخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ،وَّهِ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسول الله وَّ، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَاَيْمُ اللهِ! مَا قَامَ فِي مَالِي رَسولُ اللهِ وَهِ! وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ! فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَهُ مَخَاضٍ ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةٌ لِيَأْخُذَهَا، فَأَبَى عَلَيَّ؛ وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسولَ الله! خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسول الله وَلَّهِ : (( ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ ، وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ )). قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسول الله، قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ. - حسن. ١٥٨٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسولَ اللهِ وَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، ٤٣٩ ٣- كتاب الزكاة وَأَنِّي رَسولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ )). - صحيح: ق. ١٥٨٥- عَن أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسولَ الله وَلِّ قَالَ: ((الْمُعْتَدِي [الْمُتَعَدِّيَ) فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا )). - حسن. نسخة أخرى للسمن، وليس اللغطين في الحديث جميعاً. ٥- بَابِ رِضَا الْمُصَدِّقِ ١٥٨٩ - عَن جَرِيرٍ بْن عَبْدِ الله، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِي: مِنَ الأعْرَابِ - إِلَى رَسول اللهِ وَّ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا، فَيَظْلِمُونَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ))، قَالُوا: يَا رَسول الله! وَإِنْ ظَلَمُونَا ؟! قَالَ: ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ)). وفي زيادة: ((وَإِنْ ظُلِمْتُمْ)). قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ - بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسول الله ٤٤٠