النص المفهرس
صفحات 381-400
((صحيح سنن أبي داود)) أَصْغَرُهُمْ، فَقَالُوا: مَنْ يَسْأَلُ لَنَا رَسول اللهِ وَهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ - وَذَلِكَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ-، فَخَرَجْتُ قَوَافَيْتُ مَعَ رَسول اللهِ وَلِّل صَلاةَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قُمْتُ بِيَابِ بَيْتِهِ، فَمَرَّبِي، فَقَالَ: ((ادْخُلْ))، فَدَخَلْتُ، فَأُتِيَ بِعَشَائِهِ ، فَرَآنِي أَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَالَ: ((نَاوِلْنِي نَعْلِي))، فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ((كَأَنَّ لَكَ حَاجَةٌ!))، قُلْتُ: أَجَلْ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: ((كَمِ اللَّيْلَةُ؟ )) فَقُلْتُ: اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ ، قَالَ: ((هِيَ اللَّيْلَةُ)»، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: ((أَوِ الْقَابِلَةُ)) .- يُرِيدُ: لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ -. ۔ حسن صحيح. ١٣٨٠- عَن عَبْدِ اللهِ بْن أُنَيْسِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسول الله! إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا، وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ: ((انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ))، فَقُلْتُ لابْنِهِ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ، فَلا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، فَلَحِقَ بِبَادِیَتِهِ . - حسن صحيح. ١٣٨١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّبَ ◌ّهِ قَالَ: ٣٨١ هے ٢- كتاب الصلاة ((الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ؛ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، وَفِي سَابِعَةٍ تَبْقَى ، وَفِي خَامِسَةٍ تَبْقَى)). - صحيح: خ. ٣٢٠- بَاب فِيمَنْ قَالَ: لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ١٣٨٢- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسول اللهِ وَلَّهِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ- ؛ قَالَ: ((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقْدَ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ)». قَالَ أُبُو سَعِيدٍ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسول الله وَِّ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّين؛ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. - صحیح: ق. ١٣٨٣- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلِّ: ((الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ ، ٣٨٢ (صحيح سنن أبي داود)) وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ))، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا ! قَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ ؛ فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، وَإِذَا مَضَى ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. - صحيح: أ. ٣٢٢- بَابُ مَنْ رَوَى فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ ١٣٨٥- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ)). ۔ صحیح: ق. ٣٢٣- بَبُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ ١٣٨٦ - عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ؛ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ: (( لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ )). ۔ صحیح. ٣٨٣ ٢- كتاب الصلاة أَبْوابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ وتَحْزِيِهِ وتَرْتِيلِهِ ٣٢٥ - بَابِ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ ١٣٨٨- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ وَ ◌ِّ قَالَ لَهُ: "اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ))، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: ((اقْرَأْ فِي عِشْرِينَ))، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قَالَ: ((اقْرَأْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ))، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: ((اقْرَأْ فِي عَشْرٍ))، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قَالَ: (( اقْرَأْ فِي سَبْعٍ ؛ وَلا تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ" قَالَ أَبُو دَاوُد: وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَتَمُ. - صحيح: ق. ١٣٨٩- عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسول اللهِوَله: ((صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ))، فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ ، فَقَالَ: ((صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا)). وفي لفظ: (( سَبْعَةَ أَيَّامِ)). وفي آخر: ((خَمْسًا)). - صحیح. ٣٨٤ ٠ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٣٩٠- عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسول الله! فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: ((فِي شَهْرٍ))، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ- يُرَدِّدُ الْكَلامَ أَبُو مُوسَى-، وَتَنَاقَدَهُ، حَتَّى قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ))، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ)). - صحيح. ١٣٩١- عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسول الله وَظله: ((اقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ » ، قَالَ: إِنَّ بِي قُوَّةً ، قَالَ: ٥ ٥ /وو ((اقْرَأْهُ فِي ثَلاثٍ)). - حسن صحيح. ٣٢٦- بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرآنِ ١٣٩٢٠ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ: سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، فَقَالَ لِي: فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: مَا أُحَزِّبُهُ! فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لا تَقُلْ: مَا أُحَزِّبُهُ؛ فَإِنَّ رَسول الله وَ لِّ قَالَ: ((قَرَأْتُ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ)). قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. - صحيح. ٣٨٥ ٢- كتاب الصلاة ١٣٩٤ - عَن عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍو-، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَله : ((لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ)). - صحيح: مضى (١٣٩٠). ١٣٩٥ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ وَهِ: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: "فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا"، ثُمَّ قَالَ: "فِي شَهْرٍ"، ثُمَّ قَالَ: "فِي عِشْرِينَ". ثُمَّ قَالَ: "فِي خَمْسَ عَشْرَةَ"، ثُمَّ قَالَ: ((فِي عَشْرٍ»، ثُمَّ قَالَ: ((فِي سَبْعٍ)). لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ. - صحيح: إلا قوله: ((لم ينزل من سبع)) شاذ لمخالفته لقولهِ المتقدم (١٣٩١): «اقرأه في ثلاث)). ١٣٩٦ - عَن عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ ، قَالا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ! فَقَالَ: أَهَذّاً كَهَذّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَل ! لَكِنَّ النَّبِيَّ وَ ◌ِّ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ - السُّورَتَيْنِ- فِي رَكْعَةٍ: ﴿النَّجْمِ﴾ وَ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ فِي رَكْعَةٍ، وَ ﴿ اقْتَرَبَتْ﴾ وَ ﴿الْحَاقَّةِ﴾ فِي رَكْعَةٍ، وَ ﴿ الطُّور ﴾ وَ ﴿الذَّارِيَاتِ﴾ فِي رَكْعَةٍ، وَ ﴿إِذَا وَقَعَتْ﴾ وَ ﴿ نُون﴾ فِي رَكْعَةٍ ، وَ ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ﴾ وَ ﴿ النَّزِعَاتِ﴾ فِي رَكْعَةٍ، وَ ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ وَ ﴿ عَبَسَ﴾ فِى رَكْعَةٍ، وَ ﴿ الْمُدَّثِّرِ﴾ وَ ﴿ الْمُزَّمِّل﴾ فِي رَكْعَةٍ، وَ ﴿ هَلْ أَتَى﴾ وَ ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ فِي رَكْعَةٍ، وَ ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ وَ ﴿الْمُرْسَلاتِ ﴾ فِي ٣٨٦ ((صحيح سنن أبي داود)) رَكْعَةٍ، وَ ﴿ الدُّخَانِ﴾ وَ ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ فِي رَكْعَةٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا تَأْلِيفُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللهُ. - صحیح: دون سرد السور: ق. ١٣٩٧ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسول الله وَلَّى: ((مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)) . ۔ صحیح: ق. ١٣٩٨ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَله : ((مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينِ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ)). - صحيح. ٣٢٧- بَابٌ فِي عَدَدِ الآيِ ١٤٠٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَلْهِ، قَالَ: (سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآن ثَلاثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا، حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ؛ ﴿تَبَارَكَ . الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ - حسن. ٣٨٧ ٢- كتاب الصلاة ٣٢٨ - بابُ تفريع أبواب السُّجود ، وكمْ سجْدةً في القرآن ؟ ١٤٠٢ - عنْ عُقبةَ بن عامرٍ، قالَ: قُلتُ لرسول الله وَّ: يا رسولِ الله! أفي سورة الحجِّ سَجْدتانِ؟ قال: ((نعم، ومَنْ لم يَسْجُدْهما؛ فلا يقرأهُما )). - حسن . عنْ ٣٢٩ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ ١٤٠٤ - عَن زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسول الله وَهِ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. ۔ صحیح: ق. ١٤.٥ - قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ زَيْدٌ الإمَامَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا . ٣٣٠- بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا السُّجُودَ ١٤٠٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بن مسعود، أَنَّ رَسول الله وَّهِ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْم فَسَجَدَ فِيهَا، وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَ سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفّاً مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا! قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًاً. ـ صحیح: ق. ٣٨٨ (صحيح سفى أبي داود)) ٣٣١- بَاب السُّجُودِ فِي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَ: ﴿اقْرَأْ﴾ ١٤٠٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسول الله وَلَهُ فِي: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وَ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمٍ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾. قَالَ أَبُو دَاوُد: أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سِتِّ؛ عَامَ خَيْبَرَ ، وَهَذَا السُّجُودُ مِنْ رَسول الله وَّ آخِرُ فِعْلِهِ. - صحيح: م. ١٤٠٨ - عَن أَبِي رَافِع، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ وَهُ ، فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا؛ حَتَّى أَلْقَاهُ. أَبِي الْقَاسِمِ - صحيح: ق. ٣٣٢- بَابُ السُّجُودِ فِي: ﴿ ص ) ١٤٠٩ - عَن ابْن عَبَّاسِ، قَالَ: لَيْسَ ﴿ص﴾ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسول الله وَ ظَلَهُ يَسْجُدُ فِيهَا . - صحيح: خ. ١٤١٠ - عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسول الله وَّهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ص﴾، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ؛ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ؛ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وسام ((إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَنْتُمْ لِلسَّجُودِ)). ٣٨٩ ٢- كتاب الصلاة فَتَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. - صحيح. ٣٣٣ - بَبِ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ اِلسَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَفِي غَيْرِ الصلاة ١٤١٢ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسول الله وَلَهِ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى لا يَجِدَ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ . ۔ صحیح: ق. ٣٣٤- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ ١٤١٤ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسولُ اللهِ وَّةِ ، يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ ، يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ - مِرَارًا -: ((سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ )). - صحيح. بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ ٣٣٦- بَاب اسْتِحْبَاب الْوِتْرِ ١٤١٦ - عَن عَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلِهِ: ((يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)). - صحيح. ٣٩٠ (صحيح سنن أبي داود)) ١٤١٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيِّ بَهِ ... بِمَعْنَاهُ، زَادَ: فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ: (( لَيْسَ لَكَ، وَلا لِأَصْحَابِكَ)). - صحيح. ٣٣٧- بَاب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ ١٤٢٠ - عَن ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلاً - مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، يُدْعَى: الْمَخْدَجِيَّ - سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ - يُدْعَى: أَبَا مُحَمَّدٍ - يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ، قَالَ الْمَخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ! سَمِعْتُ رَسولِ اللهِوَلِ يَقُولُ: (( خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ». - صحيح: وقد مضى (٤٢٥). ٣٣٨- بَابِ كَمِ الْوِتْرُ ؟ ١٤٢١ - عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَّةِ سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ عَنِ صَلاةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هكذا: ((مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ » . - صحيح: م. ٣٩١ ٢- كتاب الصلاة ١٤٢٢ - عَن أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَ الآتى : ((الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)). - صحيح. ٣٣٩- بَاب مَا يَقْرَأُ فِي الْوِثْرِ ١٤٢٣ - عَن أَبَيِّ بْن كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسول الله وَّهُ يُوتِرُ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَ (اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ). - صحيح. ١٤٢٤ - عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن جُرَيْجَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسول الله وََّ؟ ... فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: وَفِي الثَّالِثَةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾، وَ ( الْمُعَوِّذَتَّيْنِ ) . - صحيح. ١ ٣٤٠- بَابِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَستا ١٤٢٥ - عن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال: عَلَّمَنِي رَسول الله كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِثْرِ - وفي لفظٍ: فِي قُوتِ الْوِتْرِ -. ((اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)). - صحیح. ٣٩٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٤٢٦ - عن الحَسَن ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ هَذَا: يَقُولُ فِي الْوِثْرِ فِي الْقُنُوتِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ. - صحيح. ١٤٢٧ - عَنِ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسول الله وَلَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِثْرِهِ : ((اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». وعَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسول الله وَِّ قَنَتَ- يَعْنِي: فِي الْوِتْرِ - قَبْلَ الرُّكُوعِ. عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَِّيِّنَّهِ مِثْلَهُ. عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رسول الله وَّهِ قَنَتَ في الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وفي روايةٍ : إِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ أَبُو دَاوُدٍ: وَيُرْوَى أَنَّ أُبَيّاً كَانَ يَقْنُتُ فِي النَّصْفِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ. - صحيح. ٣٤١ - بَب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ ١٤٣٠ - عَن أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسول الله وَّهِ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ؛ قَالَ: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)». - صحيح. ٣٩٣ ٢- كتاب الصلاة ١٤٣١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَظله: (( مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ؛ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ )). - صحيح. ٣٤٢- بَابِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ١٤٣٢- عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي وَلَهَّ بِثَلاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ : رَكْعَتَي الضُّحَى، وَصَوْمٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَأَنْ لا أَنَامَ إِلّا عَلَى وِتْرٍ. ـ صحیح: ق دون قوله: في سفر ولا حضر. ١٤٣٣ - عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بَّهِ بِثَلاثٍ لا أَدَعُهُنَّ لِشَيْءٍ: أَوْصَانِي بِصِيَامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلا أَنَامُ إِلّ عَلَى وِتْرٍ ، وَبِسُبْحَةٍ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. - صحيح: دون قوله: في الحضر والسفر. ١٤٣٤ - عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: ((مَتَّى تُوتِرُ؟))، قَالَ: أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: ((مَتَى تُوتِرُ؟))، قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لِأبِي بَكْرٍ: ((أَخَذَ هَذَا بِالْخَزْمِ)) ، وَقَالَ لِعُمَرَ: ((أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّة ». - صحيح. ٣٩٤ (صحيح سنن أبي داود)) ٣٤٣- بَابٌ فِي وَقْتِ الْوِثْرِ ١٤٣٥ - عَن مَسْرُوق ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسولُ الله وَّهِ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ؛ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوَسَطَهُ، وَآخِرَهُ ، وَلَكِن انْتَهَى وِتْرُهُ - حِينَ مَاتَ - إِلَى السَّحَرِ . - صحيح: ق. ١٤٣٦ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهِ، قَالَ: (« بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالْوِتْرٍ )). - صحيح. ١٤٣٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي قَيْسِ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن وِتْرٍ رَسول اللهِ وَّهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ ؟ أَمْ يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ؛ رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. تَعْنِي: فِي الْجَنَابَةِ . - صحيح: م، ومضى (٢٢٦) بأتم منه. ١٤٣٨ - عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًاً)). ـ صحیح: ق. ٣٩٥ ٢- كتاب الصلاة ٣٤٤- بَابِ فِي نَقْضِ الْوِتْرِ ١٤٣٩ - عَن قَيْس بْن طَلْقِ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٌّ فِي يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَِّ، يَقُولُ: (( لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ». - صحيح. ٣٤٥ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ ١٤٤٠ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاللهِ لُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلاةَ رَسول اللهِ وَهِ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ ، وَصَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلاةِ الصُّبْحِ ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيُّلْعَنُ الْكَافِرِينَ. - صحيح: ق. ١٤٤١ - عَن الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ. وفي زيادةٍ : وَصَلاةِ الْمَغْرِبِ. - صحيح: م. ١٤٤٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَنَتَ رَسول الله وَهِ فِي صَلاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا ، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: ٣٩٦ ((صحيح سنن أبي داود)) («اللهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ، اللهُمَّ نَجٌ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ )) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَصْبَحَ رَسول اللهِ وَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: ((وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا! )). - صحيح: م، خ دون قوله: فذكرت .... ١٤٤٣ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَنَتَ رَسولُ اللهِ وَ لَّهِ شَهْرًا مُتَتَابِعًا ؛ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرٍ، وَالْمَغَرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلاةٍ، إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))، مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عَلَى رِعْلٍ ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. - حسن. ١٤٤٤ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ، أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ رَسول الله وَخلّ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ،َ فَقِيلَ لَّهُ: قَبْلَ الرُُّوعِ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ ءُ و الرُّكُوعِ. وفي زيادةٍ: بِيَسِيرٍ. - صحیح: ق. ١٤٤٥ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ بِهِ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ. - صحيح: م. ٣٩٧ ٢- كتاب الصلاة صَلى الله رستم ١٤٤٦ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلاةَ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً. - صحيح. ٣٤٦ - بَاب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ ١٤٤٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسولُ اللهِ وَّهِ فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً، فَكَانَ رَسولُ اللهِ وَّهِ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا، قَالَ: فَصَلَّوْا مَعَهُ لِصَلاتِهِ - يَعْنِي: رِجَالاً -، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسولُ اللهِ وَّ، فَتَنَحْتَحُوا، وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا بَابَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسولُ اللهِ وَلِّ مُغْضَبًا، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، إِلا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ)) . ۔ صحیح: ق. ١٤٤٨ - عَن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَليلةٍ: ((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا )). - صحيح: ق، مضى (١٠٤٣). ٣٩٨ ((صحيح سفر أبي داود)) ٣٤٧ - بَب طُولِ الْقِيَامِ ١٤٤٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَشْعَمِيِّ، أَنَّ النَِّيَّ ◌َ سُئِلَ: أَيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((طُولُ الْقِيَامِ))، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((جَهْدُ الْمُقِلِّ))، قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ))، قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (( مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » ، قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ ؟ قَالَ: ((مَنْ أَهَرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ)). - صحيح: بلفظ: ((أي الصلاة)) تقدم تحت رقم (١٣٢٥)./ محضرًا. ٣٤٨- بَبِ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ ١٤٥٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ الله وَلِ: ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَّى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ)). - حسن صحيح: ومضى (١٣٠٨). ١٤٥١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالا: قَالَ رَسول الله :機 مـ ((مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا مِنَ ٣٩٩ ٢- كتاب الصلاة الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًاً، وَالذَّاكِرَاتِ)). - صحيح: ومضى (١٣٠٩) نحوه. ٣٤٩ - بَاب فِي ثَوَبِ قِرَاءَةِ الْقُرْآن ١٤٥٢ - عَن عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: (( خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». ۔ صحیح: خ. ١٤٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ )). - صحیح: ق. ١٤٥٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (( مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ )). - صحيح: م. ١٤٥٦ - عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسولُ اللهِنَّه وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ ، فَقَالَ: ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بُطْحَانَ، أَوِ الْعَقِيقِ ، ٤٠٠