النص المفهرس

صفحات 341-360

((صحيح سفى أبي داود))
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلِ ، لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ ....
فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَلَفْظُهُ عَلَى غَيْرٍ لَفْظِ [ الذي قبله ] ، وَقَالَ فِيهِ حِينَ رَكَعَ
بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ ، قَالَ: فَلَمَّا قَامُوا مَشَوُا الْقَهْقَرَى إِلَى مَصَافٌ أَصْحَابِهِمْ ، وَلَمْ
يَذْكُرِ اسْتِدَبَارَ الْقِبْلَةِ .
- صحيح.
١٢٤٢ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَبَّرَ رَسول الله وَّهِ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا
مَعَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا ، ثُمَّ مَكَثَ رَسول الله
وَاللّهِ جَالِسًا، ثُمَّ سَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ
الْقَهْقَرَى، حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَقَامُوا فَكَبِّرُوا ، ثُمَّ
رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولِ اللهِ وَ ◌ّهِ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسول الله وَه
سَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا، فَصَلَّوْا مَعَ رَسول الله وَال
فَرَكَعَ فَرَكَعُوا ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ، وَسَجَدُوا مَعَهُ
سَرِيعًا كَأَسْرَعَ الإِسْرَاعِ جَاهِدًا، لا يَأْلُونَ سِرَاعًا، ثُمَّ سَلَّمَ رَسول الله وَهِ وَسَلَّمُوا،
فَقَامَ رَسول الله ◌َّهِ، وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا.
- حسن.
٢٨٥ - بَابِ مَنْ قَال:َ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةَ
ثُمَّ يُسَلّم فَيَقُومُ كُلُّ صَفٌ فَيُصَلُّونَ الْأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةٌ
١٢٤٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسول اللهِ وَّهِ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
٣٤١

٢- كتاب الصلاة
رَكْعَةٌ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أُولَئِكَ ،
وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةٌ أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَؤُلاءِ فَقَضَوْا
رَكْعَتَهم .
- صحيح : ق.
٢٨٧- باب من قال: يُصَلِّ بكل طائفة ركعةً ولا يَقْضُون
١٢٤٦ - عَن ثَعْلَبَةَ بْن زَهْدَم، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ ،
فَقَامَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسول اللهِ وَّهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا ،
فَصَلَّى بِهَؤُلاءِ رَكْعَةٌ، وَبِهَؤُلاءِ رَكْعَةٌ ، وَلَمْ يَقْضُوا.
وفي رواية: إِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةٌ أُخْرَى.
وفي أُخرى، قَالَ: فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ، وَلِلنَّبِيِّ وَّهِ رَكْعَتَيْنِ.
- صحيح.
١٢٤٧ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ اللهُ تَعَالَى الصَّلاةَ عَلَى لِسَان نَبِّكُمْ
وَلَّهِ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ.
- صحيح : م.
٢٨٨- بَبِ مَنْ قَال:َ يُصَلِّي بِكُلّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وتكون للإمام أربعاً
١٢٤٨ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: صَلَّى النَِّيُّ وَّهِ فِي خَوْفِ الظُّهْرَ، فَصَفَّ
بَعْضُهُمْ خَلْقَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ
٣٤٢

((صحيح سنن أبي داود))
الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْاْ خَلْفَهُ، فَصَلَّى
بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسول الله وَِّّهِ أَرْبَعًا، وَلَأصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ
٥٠/٥
رَکْعَتَيْنِ.
وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ ؛ يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْم
ثَلاثٌ ثَلاثٌ.
- صحيح.
٢٩٠ - باب تفريع أبواب التطوّع وَرَكَعات السنَّة
١٢٥٠ - عَن أُمّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ وَِّهِ:
((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ◌ِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ تَطَوُّعًا؛ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».
- صحيح.
١٢٥١ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن صَلاةِ رَسول الله
صَا الله
عليـ
وَسَة
مِنَ التَّطَوُّعِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ
فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاس
الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْنِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ
يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، فِيهِنَّ الْوِثْرُ ،
وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ
وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ
٣٤٣

٢- كتاب الصلاة
الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ نَّه.
- صحيح: م.
١٢٥٢- عَن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، أَنَّ رَسول الله وَلَّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ
رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَّيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ؛ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ
الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْن ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِيَ رَكْعَتَيْنِ.
- صحيح: خ، م الركعتين بعد الجمعة فقط ومضى (١١٢٨).
١٢٥٣- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرَ وَرَكْعَتَيْن
قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ.
- صحيح: خ.
٢٩١ - بابٌ رَكْعَتَّي الْفَحْرِ
١٢٥٤ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ رَسول الله وَهِ لَمْ يَكُنْ
عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ.
ـ صحیح: ق.
٢٩٢ - بَابٌ فِي تَخْفِيفِهِما
١٢٥٥ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَلَهِ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ صَلاةِ
الْفَجْرِ ، حَتَّى إِنِّي لأُقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ؟!
- صحيح: ق.
٣٤٤

((صحيح سنن أبي داود))
١٢٥٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّلِ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾.
- صحيح: م.
١٢٥٧ - عَن بِلال، أَنَّهُ أَتَى رَسول اللهِ وَ لَهْ لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاةِ الْغَدَاةِ،
فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا بِلالاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ، حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ ،
فَأَصْبَحَ جِدّاً، قَالَ: فَقَامَ بِلالٌ فَاذَنَهُ بِالصَّلاةِ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسول
اللهِ وَّ، فَلَمَّا خَرَجَ؛ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ
حَتَّى أَصْبَحَ جِدّاً ، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَكَمْتُ رَكْمَتَي
الْفَجْرِ ، فَقَالَ: يَا رَسول الله! إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًا؟! قَالَ:
((لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا، وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا )).
- صحيح ..
١٢٥٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس، أَنَّ كَثِيرًاً مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسول اللهِ وَّه
فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ بِ: ﴿آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ هَذِهِ الآيَةُ، قَالَ: هَذِهِ فِي
الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ بـ: ﴿آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.
- صحيح: م دون: ((إن كثيراً مما)).
١٢٦٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ◌َهِ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ :
قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى بِهَذِهِ
الآية: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ أَوْ ﴿ إِنَّا
٣٤٥

٢- كتاب الصلاة
أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًاً وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾.
- حسن وأخرجه البيهقي دون قوله: أو ﴿ إنا أرسلناك ... ﴾.
٢٩٣- بَابِ الاضْطِجَاعِ بَعْدَها
١٢٦١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَله:
((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِيْنِهِ)).
فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى
يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو
هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لا ؛
ولَكِنَّهُ اجْتَرَاً وَجَبْنًّا! قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ
وَنَسُوْا ؟!
- صحيح.
١٢٦٢ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسول الله وَّ إِذَا قَضَى صَلاتَهُ مِنْ
آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ ؛ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةٌ حَدَّثَنِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي، وَصَلَّى
الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلاةِ الصُّبْحِ ، فَيُصَلّي
رَكْعَيْنِ خَّفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ.
- صحيح. لكن ذكر الحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ.
والمحفوظ: بعدها ؛ كما في الرواية الآتية.
٣٤٦

((صحيح سفر أبي داود))
١٢٦٣ - عن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ النَّبِيُّنَ جِّهِ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؛ فَإِنْ
كُنْتُ نَائِمَةٌ اضْطَجَعَ، وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي ..
۔ صحیح: ق.
٢٩٤ - بَاب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
١٢٦٥ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَالنَّبِيُّ ◌َهِ يُصَلِّي
الصُّبْحَ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ◌َّهِ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ
قَالَ:
(((يَا فُلانُ! أَيَتُهُمَا صَلاتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَجْدَكَ، أَوِ الَّتِ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟)).
- صحيح: م.
١٢٦٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلّهِ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ)).
- صحيح: م.
٢٩٥ - بَب مَنْ فَاتَتْهُ؛ مَتَى يَقْضِيهَا ؟
١٢٦٧ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى رَسول الله،وَ رَجُلاً يُصَلِّي
بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسول الله وَلِلْهِ:
((صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ؟)).
٣٤٧

٢- كتاب الصلاة
فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْن قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ ،
فَسَكَتَ رَسول اللّه ◌َ لهم.
- صحيح.
١٢٦٨ - وفي لفظٍ: أَنَّ جَدَّهُمْ زيداً صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ نَله؛ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ.
- صحيح بما قبله ، وقوله : ((جدهم زيداً) خطأ، والصواب: ((جدهم قيساً)).
٢٩٦ - بَابِ الأرْبَعِ قَبْلَ الظُّهرِ وَبَعْدَها
١٢٦٩ - عن أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلِّ، قالت: قَالَ رَسول الله وَلَّى:
((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَرُمَ عَلَى
النَّارِ)).
- صحيح.
١٢٧٠ - عَنْ أَبِي أُيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
(( أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ ، تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ » .
- حسن.
٢٩٧ - بَاب الصَّلاةِ قَبْلِ الْعَصْرِ
١٢٧١ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَّهِ:
((رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)).
- حسن.
٣٤٨

((صحيح سنن أبي داود))
، أَنَّ النَّبِيَّ وَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ
١٢٧٢ - عَنْ عَلَىِّ عَلَيْهِ السلامِ لَ في الأمل
٥٠//٥
رکعتینِ.
- حسن، لكن بلفظ ((أربع ركعات)).
٢٩٨ - بَاب الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصرِ
١٢٧٣ - عَنِ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْن عَبَّاس -، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس، وَعَبْدَ
الرَّحْمَن بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَّةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ◌َّهِ،
فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَّصْرِ، وَقُلْ:
إِنَّا أُخبرنَا أَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسول اللهِ وَ نَهَى عَنْهُمَا؟ فَدَخَلْتُ
عَلَيْهَا، فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ
فَأَخْبَرَتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسول اللهِ وَجَهَ يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ
صَلَاهُمَا؛ فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ ، وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ
الأنْصَارِ فَصَلَاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ، فَقُولِي لَهُ:
تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسول الله! أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ
تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ ؛ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، قَالَتْ: فَفَعَّلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ
بِيَدِهِ ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ:
((يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً! سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ: إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدٍ
الْقَيْسِ بِالإِسْلامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ؛ فَهُمَا
ھَاتَان».
- صحيح: ق.
٣٤٩

٢- كتاب الصلاة
٢٩٩- بَبُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً
١٢٧٤ - عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ نَّهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ إِلا
وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
- صحيح.
١٢٧٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ؛ فِيهِمْ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَهِ قَالَ:
((لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ
الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» .
ـ صحیح: ق.
١٢٧٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسول الله !
أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ:
((جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ ؛ فَصَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ،
حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ ، قِيسَ رُمْحٍ أَوْ
رُمْحَيْنٍ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ ؛
فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ، حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ ؛ فَإِنَّ جَهَنَّمَ
تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ،
حَتَّى تُصَلَِّ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ
شَيْطَانِ ، وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ)) ...
٣٥٠

((صحيح سنن أبي داود))
وَقَصَّ حَدِيثاً طَوِيلاً.
قَالَ الْعَبَّاسُ[راويه]: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلامٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ، إِلا أَنْ
أُخْطِئَ شَيْئًا لا أُرِيدُهُ ، فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
- صحيح: م دون جملة (جوف الليل)).
١٢٧٨ - عَن يَسَارٍ - مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ -، قَالَ: رآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي
بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ! إِنَّ رَسول اللهِ وَلَهُ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي
هَذِهِ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ:
(لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ، إِلَا سَجْدَتَيْنٍ)).
- صحيح.
١٢٧٩ - عَنِ الأسْوَدِ ، وَمَسْرُوق، قَالا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ
عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَّى النَّبِيِّ نَّهِ، إِلا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ
٥//٥
رَکْعَتینِ .
- صحيح: ق.
٣٠٠- بَابِ الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
١٢٨١ - عَن عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلَّهِ:
((صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنٍ))، ثُمَّ قَالَ: ((صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ،
لِمَنْ شَاءَ ))؛ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.
- صحيح: خ نحوه.
٣٥١

٢- كتاب الصلاة
١٢٨٢ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى
عَهْدِ رَسول اللهِ وَّهِ، قَالَ: قُلْتُ الأنسٍ: أَرَاكُمْ رَسول الله وَّ؟ قَالَ: نَعَمْ؛
رآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
- صحيح: م، خ نحوه.
١٢٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلّهِ:
(بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ؛ لِمَنْ شَاءَ)).
- صحيح: ق.
٣٠١ - بَاب صَلاةِ الضُّحى
١٢٨٥ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَن النَّبِيِّ نَلِّ، قَالَ:
(يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِن ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ، تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ،
وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الْآذَى عَن الطَّرِيقِ
صَدَقَةٌ، وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى)).
وفي زيادةٍ : قَالُوا: يَا رَسول الله! أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ ؟
قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلْهَا؛ أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ؟!)).
- صحيح: م.
١٢٨٦ - عَن أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ:
يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ، فَلَهُ بِكُلِّ صَلاةٍ
٣٥٢

((صحيح سنن أبي داود))
صَدَقَةٌ، وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ، وَحَجِّ صَدَقَةٌ، وَتَسْبِيحِ صَدَقَةٌ، وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ ،
وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ.
فَعَدَّ رَسول الله وَّ مِنْ هَذِهِ الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ثُمَّ قَالَ:
((يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى)).
- صحيح: م.
١٢٨٨- عن أبي أمامةَ، أنَّ رسولَ اللهِ وَ ◌ّهِ قال:
((صَلاَةٌ في إِثْرٍ صَلاَةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كَتَابٌ فِي عِلَّيِّينَ )).
- حسن : مضى بأتم منه (٥٥٨).
١٢٨٩ - عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ هَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله وَّهِ يَقُولُ:
((يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! لا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّل
نَهَارِكَ ؛ أَكْفِكَ آخِرَهُ)) .
- صحيح.
١٢٩١ - عَن ابْن أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخَبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ
صَلَ الله
وسلم
صَلَّى الضُّحَى، غَيْرُ أُمَّ هَانِيْ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ النََِّّ ◌َّه يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ
فِي بَيْتِهَا ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَاهُنَّ بَعْدُ.
ـ صحیح: ق.
١٢٩٢- عَن عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيق، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسول الله
٣٥٣

٢- كتاب الصلاة
ونِهِ يُصَلِي الضُّحَى؟ فَقَالَتْ: لا؛ إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ! قُلْتُ: هَلْ كَانَ
رَسُول اللهِ وَّه يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْمُفَصَّلِ.
- صحيح: م الشطر الأول منه.
١٢٩٣ - عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَجّ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا سَبَّحَ رَسول الله
وَِّ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لِأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسول اللهِ وَهِ لَيَدَعُ
الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.
- صحيح: ق
١٢٩٤ - عن سِمَاكٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسول
اللهِ وَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ كَثِيرًا، فَكَانَ لا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ ،
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَّهِ.
- صحيح: م.
٣٠٢ - بَابٌ فِي صَلاةِ النّهارِ
١٢٩٥ - عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)).
- صحيح.
٣٠٣ - بَابِ صَلاةِ التَّسْبِيحِ
١٢٩٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسول اللهِوَّ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ:
٣٥٤

(صحيح سنن أبي داود))
((يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّاهُ! أَلا أُعْطِيكَ، أَلا أَمْنَحُكَ، أَلا أَحْبُوكَ، أَلا أَفْعَلُ
بِكَ عَشْرَ خِصَال ؟! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ ؛ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ،
قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ، عَشْرَ خِصَال ؛
أَنْ تُصَلِيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَسُورَةً ، فَإِذَا
فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، وَأَنْتَ قَائِمٌ؛ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ
رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا
فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ
تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي
كُلِّ رَكْعَةٍ ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ .
إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ
جُمُعَةٍ مَرَّةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ،
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً)).
- صحيح.
١٢٩٨ - عَن أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- يَرَوْنَ
أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو -، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((اثْنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَأَقِيبُكَ
وَأُعْطِيكَ))، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِيْنِي عَطِيَّةً، قَالَ: ((إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلٌ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ... ))، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ: ((ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ- يَعْنِي: مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ - فَاسْتَوِ جَالِسَا، وَلا تَقُمْ
٣٥٥

٢- كتاب الصلاة
حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا، وَتَحْمَدَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرَ عَشْرًا، وَتُهَلِّلَ عَشْرًا، ثُمَّ تَصْنَعَ
ذَلِكَ فِي الأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ)). قَالَ: ((فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ
لَكَ بِذَلِكَ »، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلَّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ، قَالَ:
(صَلَّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)) .
- حسن صحيح.
١٢٩٩ - عَن عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْم: حَدَّثَنِي الأنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسول الله عَليه
وسام
قَالَ لِجَعْفَرٍ ... ، فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأولَى، كَمَا قَالَ فِي الحديثِ
السابقٍ .
- صحيح.
٣٠٤- بَاب رَكْعَتَي الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصلَّيان ؟
١٣٠٠ - عَن كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ
الأشْهَلِ ، فَصَلَى فِيهِ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَوْا صَلاَتَهُمْ؛ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا،
فَقَالَ:
((هَذِهِ صَلاةُ الْبُيُوتِ)).
- حسن.
٣٥٦

((صحيح سنن أبي داود))
أَبْوَبِ قِيَامِ اللَّيْلِ
٣٠٦- بَب نَسْخِ قِيَامِ اللّيلِ وَالتَّْسِيرِ فِيهِ
١٣٠٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي الْمُزَّمِّلِ؛ ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً
نصْفَهُ﴾: نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن﴾؛ وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ: أَوَلُهُ، وَكَانَتْ صَلاتُهُمْ لأوَّلَ اللَّيْلِ، يَقُولُ:
هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا
نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظُ، وَقَوْلُهُ: ﴿أَقْوَمُ قِيلاً﴾: هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَفْقَهَ فِي الْقُرْآن،
وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً﴾ يَقُولُ: فَرَاغَا طَوِيلاً.
- حسن .
١٣٠٥ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لَمَّ نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُؤَّمِّل كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوَا
مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ، حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا، وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ.
- صحيح.
٣٠٧- بَاب قِيَامِ اللّيلِ
١٣٠٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسول الله وَّهِ قَالَ:
٣٥٧

٢- كتاب الصلاة
(( يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْس أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ
مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِن أَسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ؛ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ
فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ،
وَإِلَا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ )) .
- صحيح: ق.
١٣٠٧ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قال: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا:
لا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ رَسول الله وَ ظَلَ كَانَ لا يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ
؛ صَلَّى قَاعِدًا.
- صحيح.
١٣٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلٍِّ :
(( رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ ؛ نَضَحَ
فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ،
فَإِنْ أَبِى؛ نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ )).
۔ حسن صحيح.
١٣٠٩ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالا: قَالَ رَسول الله وَله :
(إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا؛ كُتِبَا فِي
الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ » .
۔ صحیح.
٣٥٨

((صحيح سنن أبي داود))
٣٠٨- بَابِ النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ
١٣١٠ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ:
((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ
أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ ؛ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ)).
ـ صحیح: ق.
١٣١١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَالِه:
((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ؟
فَلیضْطَجِعْ )).
- صحيح: م.
١٣١٢ - عَن أَنَس، قَالَ: دَخَلَ رَسول الله وَرِّ الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ
بَيْنَ سَارِيَتَيْن، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الْحَبْلُ؟))، فَقِيلَ: يَا رَسول الله! هَذِهِ حَمْنَةُ
بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّي، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ رَسول اللهِ وَّهِ: ((لِتُصَلِّ مَا
أَطَاقَتْ، فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ، قَالَ زِيَادٌ: فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟))، فَقَالُوا: لِزَيْنَبَ
تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: ((حُلُّوهُ)) فَقَالَ:
(ِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ)).
۔ صحیح دون ذكر حمنة: ق.
٣٥٩

٢- كتاب الصلاة
٣٠٩- بَاب مَنْ نَامَ عَن حِزْبِهِ
١٣١٣ - عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قال: قَالَ رَسول اللّهِ وَالهو:
((مَنْ نَامَ عَنِ حِزْبِهِ، أَوْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ
الظُّهْرِ ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)).
- صحيح: م.
٣١٠- بَب مَنْ نَوى الْقِيَامَ فَنَامَ
١٣١٤ - عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَنَّ رَسول اللّهِ وَظَهِ قَالَ:
:
((مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ؛ إِلا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ
صَلاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً)).
- صحيح.
٣١١- بَابُ أَيِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟
١٣١٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسول الله وَظَلِّ قَالَ:
(يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل
الآخِرُ ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي
فَأَغْفِرَ لَهُ؟».
- صحيح: ق.
٣٦٠