النص المفهرس

صفحات 101-120

((صحيح سنن أبي داود))
١٢٧ - باب فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ
٣٣٦ - عن جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ ،
فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً
فِي التَّيَمُم ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ ،
فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ بَِّهِ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ:
((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ! أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ! ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ؛
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ - شَكَّ مُوسَى -عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً،
ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ )).
- حسن، دون قوله: ((إنما كان يكفيه ... )).
٣٣٧ - عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُول
اللهِ وَلِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاغْتِسَال، فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ
وَلِّهِ، فَقَالَ: ((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ! أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟)).
- حسن .
١٢٨ - باب فِي الْمُتَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يَصِلُ فِي الْوَقْتِ
٣٣٨ - عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَتِ
الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلََّا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي
الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ
وَجْهِ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ؟! فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ :
١٠١

١ - كتاب الطهارة
ميجميع
((أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ))، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :
((لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن)).
- صحيح .
١٢٩ - باب فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٣٤٠- عن أبي هريرة، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛
إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَحْتَبِسُونَ عن الصَّلاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلاَّ
أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟! أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا
رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ :
((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) ؟!
- صحيح .
٣٤١ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
(غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).
- صحيح : ق .
٣٤٢ - عن حَفْصَةَ، عن النَّبِيِّ وَّةِ، قَالَ:
((عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ
الْغُسْلُ )).
- صحيح : ق .
١٠٢

(صحيح سفر أبي داود))
قَالَ أُبُو دَاوُد : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْل
الْجُمُعَةِ؛ وَإِنْ أَجْنَبَ .
٣٤٣ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالا : قَالَ رَسولُ الله
صلى الله
وسام
((مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ - إِنْ
كَانَ عندَهُ -، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعناقَ النَّاسِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ
لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ؛ كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا
وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا )).
قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةٍ: وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامِ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ
أَمْثَالِهَا .
- حسن .
٣٤٤ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ِّ قَالَ :
((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسَّ مِنَ الطِيبِ مَا
قُدِّرَ لَهُ )).
وفي لفظ: ((وَلَوْ مِنْ طِبِ الْمَرْأَةِ».
- صحيح : م ، خ نحوه .
٣٤٥ - عن أَوْسِ بْنُ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
١٠٣

١ - كتاب الطهارة
(( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ،
فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ؛ كَانَ لَّهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ؛ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ».
- صحيح .
٣٤٦- وفي رواية: ((مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ... )).
ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ .
- صحيح .
٣٤٧ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عن النَِّيِّ نَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:
(( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - ،
وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عندَ الْمَوْعِظَةِ ؛
كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاس؛ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا)).
- حسن .
٣٤٩ - عن عَلِيِّ بْن حَوْشَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولاً عن هَذَا الْقَوْل ((
غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ))؟ فَقَالَ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ.
- صحيح مقطوع .
٣٥٠- عن سَعِيدِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي: ((غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ))؛ قَالَ: قَالَ
سَعِيدٌ: غَسَّلَ رَأْسَهُ ، وَغَسَلَ جَسَدَهُ .
- صحيح مقطوع .
١٠٤

((صحيح سنن أبي داود))
٣٥١ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَالَ:
((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ،
وَمَنْ رَحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالَّةِ ؛
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةٌ ،
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةٌ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ؛ حَضَرَتِ
الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ».
- صحيح : ق .
١٣٠ - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٣٥٢- عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ، فَيَرُوحُونَ إِلَى
الْجُمُعَةِ بِهَيْتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ!
- صحيح : ق .
٣٥٣ - عن عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا، فَقَالُوا : يَا ابْنَ
عَبَّاسٍ! أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ، وَخَيْرٌ لِمَن
اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ ؟ كَانَ
النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ
ضَيِّقًا، مُقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ فِي يَوْمٍ حَارِّ،
وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ، حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ ، آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ تِلْكَ الرِّيحَ ؛ قَالَ:
١٠٥

١- كتاب الطهارة
((أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ
دُهْنِهِ وَطِهِ )) .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ ، وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وَكُفُوا
الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ
الْعَرَقِ .
- حسن .
٣٥٤- عن سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَهِ:
((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ)).
- حسن .
١٣١ - باب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
٣٥٥ - عَنْ قَيْس بْن عَاصِم، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَِّّ أُرِيدُ الإسْلامَ،
فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .
- صحیح.
٣٥٦ - عَنْ كُلَيْبِ الْجُهَنِيِّ - جِدِّ عُثَيْمِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ كُلَيْب -؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلى النَّبِيِّ
وَ اخِّهِ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَهِ: ((أَلْق عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرٍ))،
يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: و أَخْبَرَنِي آخَرُ ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ، قَالَ لَآخَرَ مَعَهُ :
((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ )).
- حسن.
١٠٦

(صحيح سفر أبي داود))
١٣٢ - باب الْمَرْأَة تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
٣٥٧ - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنِ الْحَائِضِ
يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ؟ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ، فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ
صُفْرَةٍ، قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَهِ ثَلاثَ حِيَضِ جَمِيعًا ؛
لا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا .
۔ صحیح.
٣٥٨ - عَنْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ ؛
فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ ، بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا .
۔ صحیح : خ.
٣٦٠- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ
حَّهِ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ؟ أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ :
(( تَنْظُرُ؛ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا؛ فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ ،
وَلْتُصَلِّ فِيهِ )) .
حسن صحيح
٣٦١ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ
مِّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ،
كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ:
((إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدِّمُ مِنَ الْحَيْضِ ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ،
١٠٧

١ - كتاب الطهارة
ثُمَّ لِتُصَلِ )).
صحيح : ق
٣٦٢ - وفي رواية: (( حُتِيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِيهِ)).
صحیح: ق
٣٦٣ - عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ نَّهِ عَنْ دَم
الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ:
((حُكِّيهِ بِضِلَعِ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ )).
- صحيح
٣٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ، فِيهِ تَحِيضُ،
قَدْ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمِ ، فَتَقْصَعُهُ بَرِيقِهَا .
- صحیح
٣٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَِّيَّ وَّهِ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ:
((إِذَا طَهُرْتِ ، فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ))
فَقَالَتْ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ ؟
قَالَ : (( يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمٍ ، وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ )).
صحیح
١٠٨

((صحيح سنن أبي داود))
١٣٣ - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ
٣٦٦ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ
نِّهِ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ:
نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَّى .
صحیح
١٣٤ - باب الصَّلاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ
٣٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ لا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا ،
أَوْ فِي لُحُفِنَا .
صحیح
كَانَ لا يُصَلِّي فِي مَلاحِفِنَا .
٣٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجَهُ
صحیح.
١٣٥- باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذِكَ
٣٦٩ - عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَِّيَّ وَِّ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، وَعَلَى بَعْض
أَزْوَاجِهِ مِنْهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ .
صحیح: ق نحوه.
يُصَلِّي بِاللَّيْل، وَأَنَا
٣٧٠ - عَنْ عَائِشَةٍ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَه
إِلى جَنْبِهِ ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .
صحيح: م.
١٠٩

١ - كتاب الطهارة
١٣٦- باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ
٣٧١ - عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا،
فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ يَغْسِلُ
ثَوْبَهُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ
صحيح: م.
٣٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ وَلِّ .
،
فَيُصَلِّي فِیهِ .
صحيح: م.
٣٧٣ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ
وَِّ، قَالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُفْعَةً أَوْ بُقَعًا .
صحيح : ق.
١٣٧ - باب بَوْل الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ
٣٧٤ - عَنْ أُمِّ قَيْس بِنْتِ مِحْصَنِ ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ - لَمْ يَأْكُلِ
الطَّعَامَ - إِلَى رَسُول اللهِ وَه، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى
ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .
صحیح: ق.
١١٠

(( صحيح سنن أبي داود))
٣٧٥ - عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ رَضِي اللهُ
عَنْهُ فِي حِجْرٍ رَسُولِ اللهِ نَّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِي إِزَارَكَ
حَتَّى أَغْسِلَهُ ، قَالَ :
(( إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأَنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذِّكَرِ» .
حسن صحيح.
٣٧٦ - عنْ أبي السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ نَّهِ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَغْتَسِلَ ؛ قَالَ : وَلِّنِي قَفَاكَ، فَأُوَلِيهِ قَفَايَ، فَأَسْتُرُهُ بِهِ ، فَأُّتِيَ بِحَسَنِ أَوْ
حُسَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ ، فَقَالَ:
(( يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشِرُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلامِ )) .
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: الأبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ .
صحیح.
٣٧٧ - عَنْ عَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْل الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ
مِنْ بَوْلِ الْغُلامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ .
صحيح موقوف.
٣٧٨ - وقَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا ؛ غُسِلا
جَمِيعاً.
- صحيح.
٣٧٩ - عَنْ خَيْرَةَ - أُمِّ الحسنِ البصريِّ - أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ
١١١

١- كتاب الطهارة
عَلَى بَوْل الْغُلامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ .
- صحيح.
١٣٨ - باب الأرْض يُصِيبُهَا الْبَوْلُ
٣٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ
وَرِِّ جَالِسٌ، فَصَلَّى - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: رَكْعَتَيْن -، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ ارْحَمْنِي
وَمُحَمَّدًا، وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ وَِّ: ((لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا))،
ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ◌َّهِ،
وَقَالَ :
((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ -
أَوْ قَالَ : ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - )).
صحيح: خ.
٣٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَِّيِّ
وٌَ ... بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ فِيهِ: وَقَالَ : - يَعْنِي: النَّبِيَّ وَِّ -:
((خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً)).
صحيح.
١٣٩ - باب فِي طُهُورِ الأرْضِ إِذَا بَيِسَتْ
٣٨٢ - عن ابن عُمرَ ، قالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ
وَهِ، وَكُنْتُ فَتَّى شَابًا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ،
١١٢

((صحيح سنن أبي داود))
فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
صحيح: عَلَّقَهُ البخاري.
١٤٠ - باب فِي الأذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ
٣٨٣ - عَنْ حُمَيْدَةَ - أُمِّ وَلَدِ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ -، أَنَّهَا
سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي ، وَأَمْشِي فِي
الْمَكَان الْقَذِرِ ؟! فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)).
صحيح.
٣٨٤ - عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأشْهَل ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ !
إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلى اَلْمَسْجِدِ مُنَِةٌ، فَكَيْفَ نَفْعَلَّ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ :
((أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقُ، هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟!)).
قَالَتْ : قُلْتُ: بَلَى .
قَالَ : «فَهذِهِ بِهذِهِ)) .
صحیح.
١٤١ - باب فِي الأذَى يُصِيبُ النَّعْلَ
٣٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ )).
- صحيح.
١١٣

١ - كتاب الطهارة
٣٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... بِمَعْنَاهُ، قَالَ:
((إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ ؛ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ)).
صحيح.
البزات- رواية-
١٤٣ - باب الْبُصَاق يُصِيبُ الثّوْبَ
الصحيح (٣٩٠)
٣٠٥ - ٣٨٩- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللهِ وَِّ فِي ثَوْبِهِ،
وَحَكَّ بَعْضِهُ بِبَعْضٍ .
صحيح.
١١٤

((صحيح سنن أبي داود))
٢- كِتَابُ الصَّلاةِ
١- باب فَرْضِ الصَّلاةِ
٣٩١- عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ -ِ مِنْ
أَهْلِ نَجْدٍ - ثَائِرَ الرَّأْسِ،َ يُسْمَعُ دَوِيُ صَوْتِهِ ، وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا،
فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ .. )) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: ((
لا؛ إِلّ أَنْ تَطَّوَّعَ))، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ صِيَامَ شَهْرٍ رَمَضَانَ، قَالَ:
هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: ((لا؛ إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ))، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَه
الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لا؛ إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ))، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ
وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ )) .
صحیح: ق.
٢- باب فِي الْمَوَاقِيتِ
٣٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّم
٠٠
١١٥

٢- كتاب الصلاة
(( أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام - عِنْدَ الْبَيْتِ - مَرَّتَيْن، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ
زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ،
وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي: الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ
غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ، فَلَمَّا
كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُهُ
مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلى ثُلُثِ اللَّيْل
وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ
مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ )) .
حسن صحيح.
٣٩٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ
شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا
وَِّيهِ بِوَقْتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ! فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعت بَشِيرَ
ابْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعت أَبَا مَسْعُودِ الأنْصَارِيِّ يَقُولُ : سَمِعت رَسُولَ اللهِ
وَّهِ يَقُولُ: ((نَزَلَ جِبْرِيلُ وَّ، فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ
صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ
بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ -، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ
الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ
غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ
يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرَبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةٌ بِغَلَسٍ ، ثُمَّ
١١٦

((صحيح سنن أبي داود))
صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ ،
وَلَمْ يَعُدْ إِلى أَنْ يُسْفِرَ.
- حسن.
وفي رواية عَنْ جَابٍِ ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ آبَتِ الشَّمْسُ - يَعْنِي:
مِنَ الْغَدِ - وَقْتًا وَاحِدًا .
صحیح.
وفي أخرى: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نِِّ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِيَ
الْمَغْرِبَ - يَعْنِي : مِنَ الْغَدِ - وَقْتًا وَاحِدًا .
حسن .
٣٩٥- عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ وَجَلِّ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ،
حَتَّى أَمَرَ بِلالاً ، فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ ، فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لا
يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ، أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لا يَعْرِفُ مَنْ إِلى جَنْبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالاً، فَأَقَامَ
الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ أَعْلَمُ، ثُمَّ
أَمَرَ بِلالاً، فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، وَأَمَرَ بِلالاً، فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ
حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِلالاً، فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ
الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ، فَقُلْنَا: أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتٍ
الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، - أَوْ قَالَ : -
أَمْسَى، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ،
ثُمَّ قَالَ :
١١٧

٢- كتاب الصلاة
((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ)).
صحيح: م.
وفي رواية عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، فِي الْمَغْرِبِ ... بِنَحْوِ هَذَا؛
قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلى
شَطْرِهِ.
- صحيح.
٣٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَِّيِّنَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:
((وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ،
وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلى نِصْفِ اللَّيْلِ ،
وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ)).
صحيح : م.
٣- باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ وَِِّّ، وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِيْهَا ؟
٣٩٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -،
قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ نَِّ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ
بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ ؛
إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.
صحیح: ق.
١١٨

((صحيح سفر أبي حاود))
يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ
٣٩٨- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ
الشَّمْسُ، وَيُصَلِّ الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ
حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ لا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : إِلى شَطْرِ اللَّيْلِ
قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا
يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِِّينَ إِلى الْمِئَةِ .
صحيح : ق
٤- باب فِي وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ
٣٩٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
وَّه؛ فَآَخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ
الْحَرِّ .
حسن.
٤٠٠ - عَنْ عَبْد اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَتْ قَدْرُ صَلاةِ رَسُول اللهِ وَه
فِي الصَّيْفِ ثَلاثَةَ أَقْدَامٍ إِلى خَمْسَةٍ أَقْدَامٍ ، وَفِ الشَِّاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامِ إِلى سَبْعَةِ
أَقْدَامِ .
صحيح.
٤٠١- عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَِّ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ
١١٩

٢- كتاب الصلاة
الظُّهْرَ، فَقَالَ: ((أَبْرِدْ))، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ: ((أَبْرِدْ)) - مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلاثًا-، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ قَالَ :
((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ ».
صحیح : ق.
٤٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَال:
((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ - قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ : بِالصَّلاةِ -؛ فَإِنَّ
شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ )) .
صحیح: ق.
٤٠٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ بِلالاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ
الشَّمْسُ.
حسن صحيح : م.
٥- باب فِي وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ
٤٠٤- عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ كَانَ يُصَلِّ الْعَصْرَ
وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ؛ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
صحیح: ق.
٤٠٥- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْن أَوْ ثَلاثَةٍ.
قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : أَوْ أَرْبَعَةٍ.
صحيح مقطوع.
١٢٠