النص المفهرس

صفحات 61-80

(صحيح سنن أبي داود))
١٩٢ - عن جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللهِ وَّةِ: تَرْكُ
الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.
- صحيح.
٧٦ - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ
١٩٤ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَّهِ:
(( الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ)).
- صحيح : م.
١٩٥ - عن أبي سُفْيَانِ بْنَ سَعِيدٍ بْن الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ
فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي أَلا
تَوَضَّأُ؟! إِنَّ النَّبِيَّ وَ لَّ قَالَ:
((تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ - أَوْ قَالَ: مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ - )).
وفي لفظ: يَا ابْنَ أَخِي .
- صحيح.
٧٧ - باب فِي الْوُضُوءِ مِنَ اللََّنِ
١٩٦ - عن أبْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّ شَرِبَ لَبَنَا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ،
ثُمَّ قَالَ :
((إِنَّ لَهُ دَسَمَا )).
- صحيح : ق.
٦١

١ - كتاب الطهارة
٧٨ - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
١٩٧ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ شَرِبَ لَبَنَّا، فَلَمْ
يُمَضْمِضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَصَلَّى.
- حسن.
٧٩ - باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ
١٩٨ - عن جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ وَّهِ - يَعني: فِي غَزْوَةٍ
ذَاتِ الرِّقَاعِ-، فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ؛ أَنْ لا أَنْتَهِيَ
حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ نَّهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ◌َه
مَنْزِلاً، فَقَالَ: ((مَنْ رَجُلٌ يَكْلَوْنَا؟ ))، فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلٌ
مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ :
(«كُونَا بِفَمِ الشّعْبِ».
قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ ، وَقَامَ
الأنْصَارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ ،
فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَتَزَعَهُ ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ
انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّ عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا
بِالأنْصَارِيِّ مِنَ الدَّم؛ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ! أَلا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟! قَالَ :
كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا .
- حسن.
٦٢

((صحيح سنن أبي داود))
٨٠ - باب فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ
١٩٩ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ شُغِلَ عنهَا لَيْلَةً،
فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ
رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ :
(( لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرَكُمْ)).
- صحيح : ق.
٢٠٠ - عن أَنَس، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللهِ وَّهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ
الآخِرَةَ، حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضََّونَ.
- صحيح : م.
وفي لفظ: قَالَ : كُنَّا نَخْفِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَلآل
.
- صحيح .
٢٠١ - عن أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ
الْقَوْمِ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا .
- صحيح : م.
٢٠٢ - وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عنهَا: قَالَ النَّبِيُّ وَّ: «تَنَامُ عَيْنَايَ،
وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ».
- صحيح : م
٦٣

١ - كتاب الطهارة
٢٠٣ - عن عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ◌َلَّهِ:
(( وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ؛ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ».
- حسن.
٨١ - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأذَى بِرِجْلِهِ
٢٠٤ - عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كُنَّا لا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلا
نَكُفُّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا.
- صحيح .
٨٣ - باب فِي الْمَذْىِ
٢٠٦ - عن عَلِيِّ رَضِي اللهُ عنهُ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ
أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَهِ - أَوْ ذُكِرَ لَهُ -؟! فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَخِيهِ :
((لا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ؛ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ،
فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ ؛ فَاغْتَسِلْ )).
- صحيح : ق دون قوله: (( فإذا فضخت ... ))
٢٠٧ - عن الْمِقْدَادِ بْن الأسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِي اللهُ عنهُ
أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ نَّ عِن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ
الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عندِي ابْنَتَهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ :
٦٤

((صحيح سنن أبي داود)»
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِّ عِن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :
((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ؛ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ».
- صحيح.
٢٠٨ - عن المقداد ... بهذا، قال: ((لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ)).
- صحيح.
٢١٠ - عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، وَكُنْتُ
أُكْثِرُ مِنَ الاغْتِسَال، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ عِن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يُجْزِيكَ
مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ:
((يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ)).
- حسن.
٢١١ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ الأنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ
عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ ؟ فَقَالَ :
((ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي ، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأَنْثَبَيْكَ ،
وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ».
- صحيح.
٢١٢ - عَنْ عبد الله بْنِ سَعْدِ الأَنْصاريِّ - عمِّ حرام بِن حكيمٍ -؛ أَنَّهُ سَأَلَ
رَسُولَ اللهِ وَّهَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ خَائِضٌ؟ قَالَ :
٦٥

١ - كتاب الطهارة
((لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ ))
وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
- صحيح.
٨٤ - باب فِي الإكْسَال
٢١٤ - عن أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ:
(( إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّل الإسْلامِ؛ لِقِلَّةِ التِيَابِ)).
ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عن ذَلِكَ .
- صحيح .
قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعني: ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)).
٢١٥ - عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ الْقُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ - أَنَّ الْمَاءَ مِنَ
الْمَاءِ-؛ كَانَتْ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ فِي بَدْءِ الإسْلامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ
بَعْدُ .
- صحيح.
٢١٦ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ جَلّ قَالَ: ((إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ،
وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)).
- صحيح : ق.
٢١٧ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلّ قَالَ:
٦٦

(صحيح سنن أبي داود))
((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ».
وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
- صحيح : م.
٨٥ - باب فِي الْجُنُبِ يَعُودُ
٢١٨ - عن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ
وَاحِدٍ .
- صحيح.
٨٦ - باب الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
٢١٩ - عن أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ بَهِ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ
عندَ هَذِهِ ، وَعندَ هَذِهِ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا تَجْعَلُهُ غُسْلاً
وَاحِدًا؟ قَالَ :
((هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ )).
- حسن.
٢٢٠ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن النَّبِيِّ وَّهِ قَالَ:
((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا)).
- صحيح : م.
٦٧

١ - كتاب الطهارة
٨٧ - باب فِي الْجُنُبِ يَنَام
٢٢١ - عن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُول اللهِ
وَّ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيَّلِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ :
(( تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ)).
- صحيح : ق.
٨٨ - باب الْجُنُبِ يَأْكُلُ
٢٢٢ - عن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَّ نَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ ؛
تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ .
- صحيح : م.
٢٢٣ - عن عائشة، بإسنادهِ ومعناه ...: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ،
غَسَلَ يَدَيْهِ ..
- صحيح.
٨٩ - باب مَنْ قَالَ : يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ
٢٢٤ - عن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ ؛ تَوَضَّأَ .
- تَعني: وَهُوَ جُنُبٌ -.
- صحيح : م
٦٨

((صحيح سنن أبي داود))
٩٠ - باب فِي الْجُنُبِ يُؤَخِرُ الْغُسْلَ
٢٢٦ - عن غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ
بَّه؛ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ
فِي أَوَّ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ، قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً! قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ وَّهِ؛ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي
آخِرِهِ ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ، قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ !
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةٌ! قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ نَّهِ؛ كَانَ يَجْهَرُ
بِالْقُرْآن أَمْ يَخْفِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ، وَرَبَّمَا خَفَتَ، قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ !
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأمْرِ سَعَةً !
- صحيح : م الفصل الأول منة.
٢٢٨ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؛ مِنْ
غَيْرٍ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.
- صحيح.
٩٢ - باب فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ
٢٣٠ - عن حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ لَقِيَهُ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ، فَقَالَ : إِنِّي
جُنُبٌ، فَقَالَ :
[ليس بنجس] واية.
((إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسْ)).
- صحيح : م.
٦٩

١ - كتاب الطهارة
٢٣١ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُق
الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ، فَاخْتَنَسْتُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ
كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟!))، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ
عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ ! فَقَالَ :
(( سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ)).
- صحيح .
٩٤ - باب فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ
٢٣٣ - عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ دَخَلَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ، فَأَوْمَاً
بِيَدِهِ أَنْ: ((مَكَانَكُمْ)).
ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّی بِهِمْ
صحيح : ق .
٢٣٤ - وفي رواية: قَالَ فِي أَوَّلِهِ: فَكَبَّرَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ؛
قَالَ :
كل هو حديث آخر:
(( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنْبَا )).
وفي رواية عن أبي هريرة، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ
انْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ: ((كَمَا أَنْتُمْ)).
وفي رواية: قَالَ: فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَوْم أَن: ((اجْلِسُوا))،
٧٠

((صحيح سنن أبي داود))
فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ.
وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ كَبَّرَ فِي صَلاةٍ.
وفي رواية عن النَّبِيِّ نَّهِ: أَنَّهُ كَبَّرَ .
- صحيح.
٢٣٥ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ،
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ؛ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ
لِلنَّاس :
(( مَكَانَكُمْ )).
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ - وَقَدِ اغْتَسَلَ - وَنَحْنُ
صُفُوفٌ.
وفي رواية: فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ، حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ .
- صحيح : ق.
٩٥ - باب فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ
٢٣٦ - عن عَائِشَةَ: قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عِن الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ
وَلَا يَذْكُرُ احْتِلامًا؟ قَالَ: ((يَغْتَسِلُ))، وَعن الرَّجُل يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ
الْبَلَلَ؟ قَالَ: ((لا غُسْلَ عَلَيْهِ))، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا
غُسْلٌ ؟ قَالَ :
٧١

١- كتاب الطهارة
(( نَعَمْ ؛ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)).
- حسن: إلا قول أم سليم: ((المرأة ترى ... )) إلخ.
٩٦ - باب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ
٢٣٧ - عن عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأنْصَارِيَّةَ - هِيَ أُمُّ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ -
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَسْتَحْنِي مِنَ الْحَقِّ! أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا
رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ! أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَِّيُّ ◌َلِِّ:
((نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ؛ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ )) ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا ،
فَقُلْتُ : أُفِّ لَكِ؛ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرَّأَةُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ:
(5 تريت يمينك يا عائشة! ومن [أن] يكون الشبه؟" انظر الأمل- أبواسحاق.
- صحيح: م.
٩٧ - باب فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِىءُ فِي الْغُسْلِ
٢٣٨ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عنهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ - هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ .
- صحيح : ق .
وفي رواية: قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَِّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ
قَدْرُ الْفَرَقِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ : الْفَرَقُ سِنَّةَ عَشَرَ رِطْلاً ،
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ : خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَثُلُثُ، قَالَ: فَمَنْ قَالَ :
٧٢

((صحيح سفر أبي داود))
ثَمَانِيَةُ أَرْطَال ؟ ! قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ .
قَالَ : وسَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةً
أَرْطَالِ وَثُلْثًا ؛ فَقَدْ أَوْفَى؛ قِيلَ : الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ! قَالَ : الصَّيْحَانِيُّ أَطَيَبُ ؟
قَالَ : لا أَدْرِي .
- صحيح .
٩٨ - باب فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
٢٣٩ - عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عندَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ الْغُسْلَ مِنَ
الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((أَمَّا أَنَا؛ فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا)) . -وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا -.
- صحيح : ق.
٢٤٠ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْرِ الْحِلابِ ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ الأيْسَرِ،
ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .
- صحيح : ق.
٢٤٢ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لِّهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ -
قَالَ سُلَيْمَانُ : -يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ
الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اتَّفَقَا : - فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: يُفْرِغُ عَلَى
شِمَالِهِ، وَرُبَّمَا صَحَّ عن الْفَرْجِ - ثُمَّ يَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي
٧٣

١ - كتاب الطهارة
الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَه حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ - أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ - أَفْرَغَ
عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ ؛ صَبَّهَا عَلَيْهِ .
- صحيح : ق .
٢٤٣ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ
الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا؛
أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ، وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ .
- صحيح .
٢٤٥ - عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ وَِّغُسْلاَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ،
فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ
فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأرْضَ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ،
وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ
رِجْلَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عن جَسَدِهِ.
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ : كَانُوا لا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْساً، وَلَكِنْ كَانُوا
يَكْرَهُونَ العَادَةَ .
- صحيح : ق .
قَالَ مُسَدَّدٌ [ راويهِ]: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ ؟
فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا .
٧٤

((صحيح سنن أبي داود)»
٩٩ - باب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
٢٥٠ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلِّ يَغْتَسِلُ، وَيُصَلِّي
الرَّكْعَتَّيْنِ، وَصَلاةَ الْغَدَاةِ، وَلا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .
- صحيح .
١٠٠ - باب فِي الْمَرَأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عندَ الْغُسْلِ ؟
٢٥١- عن أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي
امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :
((إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِي عَلَيْهِ ثَلاثًا - وفي لفظِ : تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاثَ
حَثَيَاتٍ - مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرٍ جَسَدِكِ ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ )) .
- صحيح : م.
٢٥٢ - عن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ نَِّ؟ بِمَعناهُ ... قَالَ فِيهِ :
((وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عندَ كُلِّ حَفْنَةٍ )).
- حسن .
٢٥٣ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ؛ أَخَذَتْ
ثَلاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا - تَعني: بِكَفَيْهَا جَمِيعًا - ، فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، وَأَخَذَتْ
بِيَّدٍ وَاحِدَةٍ، فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ، وَالأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ.
- صحيح: خ .
٧٥

١- كتاب الطهارة
٢٥٤ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عنهَا، قَالَتْ: كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ ،
وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ مُحِلاَّتٌ وَمُحْرِمَاتٌ.
- صحيح.
٢٥٥ - عن شُرَيْحَ بْن عُبَيْدٍ ، قَالَ: أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عن الْغُسْلِ مِنَ
الْجَنَابَةِ: أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ نَّهِ عِن ذَلِكَ؟ فَقَالَ :
((أَمَّ الرَّجُلُ؛ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ، فَلْيَغْسِلْهُ، حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا
الْمَرَأَةُ؛ فَلا عَلَيْهَا أَنْ لا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا )).
- صحيح.
١٠٣ - باب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا
٢٥٨- عن أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرَأَةُ ؛
أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي
الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَ عِن ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عن
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذِى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِوَلِ :
((جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ))، فَقَالَتِ
الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ! فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ
حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّوَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ
كَذَا وَكَذَا، أَفَلا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَلِّ، حَتَّى
ظَنّنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَّنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ
٧٦

((صحيح سنن أبي داود))
وَُّ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .
- صحيح : م .
٢٥٩ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ ؛ فَأُعْطِيهِ
النَّبِّ وَ لِ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ ،
فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ .
- صحيح : م.
٢٦٠ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي ،
فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ .
- صحيح : ق.
١٠٤ - باب فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ
٢٦١ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَله: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ
مِنَ الْمَسْجِدِ ))، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسولُ اللهِ وَلِهِ :
((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ )).
- صحيح : م.
١٠٥ - باب فِي الْحَائِضِ لا تَقْضِي الصَّلاةَ
٢٦٢ - عن مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ
: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عندَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فَلا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.
- صحيح : ق .
٧٧

١ - كتاب الطهارة
٢٦٣ - وفي رواية: فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
- صحيح : م.
١٠٦ - باب فِي إِثْيَانِ الْحَائِضِ
٢٦٤ - عن أبْن عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ وَ ◌ّهِ حِفِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَائِضٌ - ، قَالَ :
((يَتَصَلَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)).
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: (( دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ )) ..
- صحيح .
٢٦٥ - عن ابْن عَبَّاس، قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّم فَدِينَارٌ، وَإِذَا
أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
- صحيح موقوف .
١٠٧ - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
٢٦٧ - عن مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ
حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ .
- صحيح .
٢٦٨ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ
حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا - وَقَالَ مَرَّةٌ: يُبَاشِرُهَا - .
- صحيح : ق .
٧٨

((صحيح سنن أبي داود))
٢٦٩ - عن عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَّ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ
الْوَاحِدِ، وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ
صَلَّى فِيهِ ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعني: ثَوْبَهُ- مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَ
صَلَّی فِیهِ .
- صحيح.
٢٧٢ - عن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ نَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ كَانَ، إِذَا أَرَادَ مِنَ
الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .
- صحيح .
٢٧٣ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عنهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَأْمُرُنَا فِي
فَوْحِ خَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهُ
يَمْلِكُ إِربَهُ ؟ !
- صحيح : ق .
١٠٨ - باب فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ : تَدَعُ الصَّلاةَ فِي عِدَّةٍ
الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ
٢٧٤ - عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَِهِ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ:
((لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ
يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ
٧٩

١ - كتاب الطهارة
فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ)).
- صحيح .
٢٧٥ - عن أُمّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ... فَذَكَرَ مَعناهُ، قَالَ:
((فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتَسِلْ» ... بِمَعناهُ .
- صحيح .
٢٧٦ - عن رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ ... فَذَكَرَ
مَعنيالحديث السابق ...
قَالَ: ((فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ ... )).
- صحيح .
٢٧٧ - وفي رواية: قَالَ: ((فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ
الصَّلاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلَتَسْتَغْفِرْ بِثَوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي)).
- صحيح .
٢٧٨ - وفي روايةٍ: ((تَدَعُ الصَّلاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وَتَسْتَثْفِرُ
تستغفر
بِشَوْبٍ وَتُصَلِّي ».
اسم الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حبيشٍ .- نعال فها يا داء عن ...
بالذال في حرية
- صحيح.
٢٧٩ - عن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ وَِّ عن الدَّمِ؟
٨٠