النص المفهرس
صفحات 81-100
ضعيف سنن أبي حاود أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ، يَشْفَعُ، فَوَقَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ وَلَهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ: ((أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟)). - ضعيف. = ٥٠/٥ ١٩٥- بابُ السّهْوٍ فِي السجدتینِ ١٠١١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجِهِ ... فِي قِصَّةٍ ذِي الْيَدَيْنِ، أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ. وفي لفظٍ : كَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ. - شاذ. ١٠١٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ... بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، حَتَّى يَقَنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ . - ضعيف. ١٠١٣ - عن أبي بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ اخيه ... بِهَذَا الْخَبَرِ. وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ... بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ. ٨١ ٢ - كتاب الصلاة وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَ جْهِ، قَالَ فِيهِ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . - شاذ. ١٠١٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ لَه رَجُلٌ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: (كُلَّ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَبَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. - شاذ. ١٩٨ - باب مَنْ قَالَ: يُثِمُّ عَلَى أَكْبَرِ ظَنْهِ ١٠٢٨ - عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودٍ، عَن رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ، قَالَ: ((إِذَا كُنْتَ فِي صَلاةٍ، فَشَكَكْتَ فِي ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعِ، وَأَكْبَرُ ظَنْكَ عَلَى أَرْبَعِ؛ تَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ، وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ)) . - ضعيف. ١٠٢٩ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَل ◌َّهِ قَالَ: ٨٢ ضعيف سنن أبي داود ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ ! فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ؛ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ؛ إِلَّمَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ، أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ)). - ضعيف. ١٩٩- بابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ الْتَّسْلِيمِ ١٠٣٣ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَه قَالَ: ((مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ؛ فَلَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ)). - ضعيف. ٢٠٢ - بابُ سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ ١٠٣٩ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَلَّ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ . - شاذ. باب تَفْرِيعِ أَبْوَبِ الْجُمُعَةِ ٢٠٨- بابُ الإِجَابَةِ؛ أيُّ سَاعَةِ هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ ١٠٤٩- عَن أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللَّهِ وَ لَّهِ فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ - يَعْنِي: ٨٣ ٢ - كتاب الصلاة السَّاعَةَ-؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ». قَالَ أَبُو دَاوُد ، يَعْنِي: عَلَى الْمِنْبَرِ . - ضعيف. والمحفوظ موقوف. ٢٠٩- بابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ ١٠٥١ - عَن مَوْلَى أُمِّ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ - يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتََّابِيثِ - أَوِ الرََّائِثِ-، وَيُثَبِطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ، حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ كِفْلانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لا يَسْمَعُ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ : لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا، يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ، فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهِ؛ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا، فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ، ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرٍ ذَلِكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ ذَلِكَ. ۔ ضعیف. ٢١١ - بابُ كَفَّارَةٍ مَنْ تَرَكَهَا ١٠٥٣ - عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: ٨٤ ضعيف سفر أبي داود ((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَبِنِصْفٍ دِینَارٍ». - ضعيف: ((المشكاة)) (١٣٧٤). ١٠٥٤ - عَن قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ : (مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَم، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ)). وفي لفظٍ : ((مُدّاً أَوْ نِصْفَ مُدٍّ). - ضعيف. ٢١٢ - بابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ١٠٥٦ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَن النَّبِيِّ وَظِلّهِ، قَالَ: ((الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)). - ضعيف: والصحیح وقفه. ٢١٤ - بابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ١٠٦١ - وفي لفظٍ: قَالَ فِيهِ: فِي السَّفَرِ، فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ. لم أر من وصله. ٨٥ ٢ - كتاب الصلاة ١٠٦٤ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ وَلَّ بِذَلِكَ؛ فِي الْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ. ـ منکر . ٢٢٣ - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ١٠٨٣ - عَن أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: ((إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). - ضعيف. ٢٢٥ - بابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ١٠٨٨ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ... كتاانه وسام - منكر . ٢٢٩- بابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ ١٠٩٧ - عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَ لِ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ؛ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًاً وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ ٨٦ ضعيف سنن أبي داود اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا؛ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ إِلا نَفْسَهُ، وَلا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا )). - ضعيف. ١٠٩٨ - عن يونس، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَن تَشَهِّدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ: ((وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ، وَيُطِيعُ رَسُولَهُ، وَيَتَبِعُ رِضْوَانَهُ، وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ؛ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ)). - ضعيف. ٢٣٠ - بابُ رَفْع الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَر ١١٠٥ - عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ، وَلا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالإِنْهَامِ . - ضعيف. ٢٣٤ - بابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ١١١١ - عَن يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ◌َهِ، فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. - ضعيف. ٨٧ ٢ - كتاب الصلاة قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، وَنُعَيْمُ بْنُ سَلامَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ پِهَا . - لم أر من وصل ذلك عنهم. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيِّ. ٢٤٠ - بابُ الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْرِ ١١٢٠ - عَن أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَهِ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي. قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَن ثَابِتٍ، هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ . - ضعيف: والصحيح الحديث ٢٠١ ٢٤٧ - بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ ١١٣٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ﴿ِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ؛ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ وَهِّ إِلَيْكُنَّ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ، وَلا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِ. - ضعيف . ٨٨ ضعيف سنن أبي داود ٢٥١- بابُ التكبيرِ في العيدين ١١٥٢- عن ابن عمرٍو، أن النبيَّ وَّ كان يُكْبِّرُ في الفِطْرِ ؛ في الأولى سبعاً ، قمَّ يقرأُ، ثمَّ يكبِّرُ، ثمَّ يقومُ، فيُكبِّرُ أربعاً، ثمَّ يقرأُ، ثمَّ یرکعُ. وفي لفظ : سبعاً وخمساً . - حسن صحيح ، دون قوله: ((أربعاً))، والصواب: ((خمساً))، كما يأتي من المؤلّف معلَّقاً. ٢٥٥ - بابُ إذا لم يَخْرج الإمامُ للعيد من يومِهِ ؛ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ ١١٥٨ - عن بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ إِلَى الْمُصَلَّى - يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى -، فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ، حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَنُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا. - ضعيف. ٢٥٧ - بابُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ ١١٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَِّيُّ وَخَّ صَلاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ . - ضعيف: ((المشكاة)) (١٤٤٨). ٨٩ ٢ - كتاب الصلاة ٢٦١ - بابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ ١١٧٧ - عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ - وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ-، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ وَلَهِ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ، يَرْكَعُ الثَّالِئَةَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، حَتَّى إِنَّ رِجَالا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّ قَامَ بِهِمْ، حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. وَإِذَا رَفَعَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آَيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ». - صحيح: م لكن قوله: ((ثلاث ركعات)) شاذ، والمحفوظ: ((ركوعان))؛ كما في ((الصحيحين))، ويأتي (١١٨٠). ٢٦٢ - باب مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ١١٧٨ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ نَّهِ! فَقَامَ النَّبِيُّ ◌َهِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ؛ كَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوَا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوَا مِمَّ قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوَا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ ٩٠ ضعيف سنن أبي داود رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلِسُّجُودِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنِ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ، قَالَ: ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلاتِهِ، فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ، وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ، فَقَضَى الصَّلاَةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، حَتَّى تَنْجَلِيَ ... )). وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ . - صحيح: م لكن قوله: (ست ركعات)) شاذ، والمحفوظ: ((أربع ركعات)) كما في الطريق التالية (١١٧٩). ١١٨٢ - عَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَالِه، وَإِنَّ النَّبِيَّ وَلَّهِ صَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأْ سُورَةٌ مِنَ الطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا . ۔ ضعیف. ١١٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا . - منكر . ٩١ ٢ - كتاب الصلاة ١١٨٤- عن ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادِ الْعَبْدِيُّ - مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ -، أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنٍ لَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحَيْنٍ، أَوْ ثَلاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ، اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهِ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا! قَالَ: فَدَفَعْنَا، فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ، فَاسْتَقْدَمَ، فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطُّ، لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطُّ ، لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطُّ ، لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .... ثُمَّ سَاقَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ وَلِّ. - ضعيف. ١١٨٥ - عَن قَبِيصَةَ الْهِلالِيِّ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ فَخَرَجَ فَزِعًا، يَجُرُّ ثَوْبَهُ - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ، فَقَالَ: (إِنَّمَا هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا؛ فَصَلُوا كَأَحْدَثِ صَلاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ )). - ضعيف. ٩٢ ضعيف سنن أبي داود ١١٨٦ -عن قَبِيصَةَ الْهِلالِيَّ: أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ ... بِمَعْنَى الحديث السابق قَالَ: حَتَّى بَدَتِ النُّجُومُ . - ضعيف. ٢٦٧ - باب مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ١١٩٣ - عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ وَلِلْهُ، فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنٍ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا، حَتَّى انْجَلَتْ. - منکر . ١١٩٤ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَه، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرٍ سُجُودِهِ، فَقَالَ: ((أُفْ، أُفْ))، ثُمَّ قَالَ: ((رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ! أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ !)). فَفَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ مِنْ صَلاتِهِ، وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ .. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. - صحيح: لكن بذكر الركوع مرتين كما في «الصحيحين)). ٩٣ ٢ - كتاب الصلاة ٢٦٨ - بابُ الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا ١١٩٦ - عنِ النَّضْرِ: قَالَ: كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَنَسَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ، إِنْ كَانَتِ الرِّيحُ لَتَشْتَدُّ، فَنْبَادِرُ الْمَسْجِدَ؛ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ . - ضعيف. تفريع أبواب صلاة السفر ٢٧٤ - باب الجمع بين الصلاتين ١٢٠٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَجْهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلا مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُ؛ إِلا تِلْكَ اللَّيْلَةَ . - يَعْنِي لَيْلَةَ: اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ -. وَرُوِيَ عَن نَافِعٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ . ۔ منکر. ١٢١٢ - عَن نَافِعِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلاةُ ! قَالَ: سِرْ سِرْ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ ؛ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِّ كَانَ إِذَا ٩٤ ضعيف سنن أبي داود عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ ؛ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلاثٍ. - صحيح : لكن قوله : ((قبل غيوب الشفق)) شاذ، والمحفوظ: ((بعد غيوب الشفق)» . ١٢١٥ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَهُ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ، فَجَمَعَ ٠٠/٥٠ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ . - ضعيف. ١٢١٦ - عَنِ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ . - يَعْنِي: بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ -. - مقطوع. ٢٧٦ - باب النَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ ١٢٢٢ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَله ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا؛ فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. - ضعيف. ٢٧٩ - بابُ مَتَى يُثِمُّ الْمُسَافِرُ ؟ ١٢٢٩ - عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: (يَا أَهْلَ الْبَلَدِ! صَلُّوا أَرْبَعًا؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ )). - ضعيف. ٩٥ ٢ - كتاب الصلاة ١٢٣١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ، يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. ۔ ضعیف منکر. ١٢٣٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي ٥٠/٥ رَكْعَتّينِ . - ضعيف منكر: والصحيح ((تسعة عشر))، كما تقدم. ٢٨١ - باب صَلاةِ الْخَوْفِ ١٢٣٦ - وَعَن مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِهِ . - لم أجده. ٢٨٦ - بَبِ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلٌ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ، ثُمَّ يُسَلّمُ ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْقَهُ فَيُصَلُونَ رَكْعَةً، " ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلاءٍ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً ١٢٤٤ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسول الله وَهِ صَلاةَ الْخَوْفِ، فَقَامُوا صَفَّيْنِ خَلَّفَ رَسول اللهِ وَهِ، وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسول اللّهِ وَلَ رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ، وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلاءِ الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِهِمُ النَِّيُّ وَّهِ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ هُؤُلاءِ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ ، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا. ۔ ضعیف. ٩٦ ضعيف سفر أبي داود ١٢٤٥ - وعن ابن مسعود ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: فَكََّ نَبِيُّ اللهِ لَّهِ، وَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا. وفي لفظٍ: وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ هَكَذَا، إِلا أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا إِلَى مَّقَامٍ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ هَؤُلاءِ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مَقَامٍ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً . وعن عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ، فَصَلَّى بِنَا صَلاةَ الْخَوْفِ. - ضعيف. ٢٨٩ - بَاب صلاَةِ الطَّالبِ ١٢٤٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَيْسِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسول الله وَلَه إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ، وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ))، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرِ الصَّلاةَ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي، وَأَنَا أُصَلِّي، أُومِئُ إِمَاءَ نَحْوَهُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ! قَالَ: إِنِّي لَفِي ذَاكَ ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةٌ ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ. ۔ ضعیف. ٩٧ ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٢ - بَابٌ فِي تَخْفِيفِهِما ١٢٥٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَه : ((لا تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ)). - ضعيف. ٢٩٣- باب الاضطجاع ١٢٦٢ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسول الله ◌َّهِ إِذَا قَضَى صَلاتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ ؛ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي، وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ ، حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلاةِ الصُّبْحِ ، فَيُصَلِي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ. - صحيح. لكن ذكر الحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ، والمحفوظ: بعدها ؛ كما في الرواية الآتية. ١٢٦٤ - عن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ ، فَكَانَ لا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلا نَادَاهُ بِالصَّلاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. - ضعيف. ٢٩٥- بَاب مَنْ فَاتَتْهُ؛ مَتَى يَقْضِيهَا ؟ ١٢٦٨ - وفي لفظِ أَنَّ جَدَّهُمْ زيداً صَلَّى مَعَ النَّبِيِّنَه؛ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. - صحيح بما قبله ، وقوله ((جدهم زيداً) خطأ، والصواب: ((جدهم قيس)) ٩٨ ضعيف سنن أبي داود ٢٩٧- بَاب الصَّلاةِ قَبْلِ الْعَصْرِ ١٢٧٢ - عَنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام، أَنَّ النََِّّ ◌َ ﴿ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. - حسن، لكن بلفظ ((أربع ركعات)). ٢٩٩- بَبُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ١٢٧٥ - عَن عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسول الله وَهُ يُصَلِي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، إِلا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. - ضعيف. ١٢٨٠ - عَن ذَكْوَانَ - مَوْلَى عَائِشَةَ -، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسول الله عَليه كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ، وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ. - ضعيف. ٣٠٠- بَاب الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ١٢٨٤ - عَن طَاوُس، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ الْمَغْرِبِ ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسول الله وَهِ يُصَلِّيهِمَا، وَرَخَّصَ فِي ٥٥//٥ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. - ضعيف. ٣٠١- بَاب صَلاةِ الضُحى ١٢٨٧ - عَنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسول الله وَظَهِ قَالَ: ٩٩ ٢ - كتاب الصلاة ((مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ، حَتَّى يُسَبِحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى لا يَقُولُ إِلا خَيْرًا؛ غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ». - ضعيف . ١٢٩٠ - عَنْ أُمِّ هَانِيٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسول الله وَهِ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وفي لفظٍ: إِنَّ رَسول اللهِ لّهِ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وفي آخَرَ: إِنَّ أُمَّ هَانٍِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللهِ وَّهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى ... بمعناه. - ضعيف. ٣٠٢- بَابٌ فِي صَلاةِ النَّهارِ ١٢٩٦ - عَن الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّةِ، قَالَ: ((الصَّلاةُ مَنْتَى مَثْنَى؛ أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ تَبَاءَسَ ، وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ، وَتَقُولَ: اللهُمَّ ، اللهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ)). سُئِلَ أَبُو دَاوُد عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ مَثْنَى، وَإِنْ شِئْتَ ١٠٠