النص المفهرس
صفحات 41-60
ضعيف سنن أبي داود مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِْتُهُمْ - ضعيف. ٤٥٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ نَّهِ كَانَتْ سَوَارِيِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ؛ أَعْلَاهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلافَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلافَةٍ عُثْمَانَ ، فَبَنَاهَا بِالْآجُرُّ؛ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الآنَ . - ضعيف. ١٤ - باب فِي السُّرُجِ فِي الْمَسَاجِدِ ٤٥٧- عَنْ مَيْمُونَةَ - مَوْلَاةِ النَّبِيِّ وَُّله -، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : ((اثْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ )) - وَكَانَتِ الْبِلادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا - ((فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ » . - ضعيف. ١٥- باب فِي حَصَى الْمَسْجِد ٤٥٨- عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ : مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الأرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ٤١ ٢ - كتاب الصلاة ثَوْبِهِ، فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ وَِِّّالصَّلاةَ، قَالَ : ((مَا أَحْسَنَ هَذَا!)). - ضعيف. ٤٦٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَظِلّهِ -، قَالَ: ((إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ)). ۔ ضعیف. ١٦- باب فِي كَنْس الْمَسْجِدِ ٤٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآن أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيَهَا)). ضعيف: ((المشكاة)) (٧٢٠). ١٧ - باب فِ اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ ٤٦٤- عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ مِنْ باب النِّسَاءِ . ۔ ضعیف. ٤٢ ضعيف سنن أبي داود ٢٢- باب فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ ٤٨٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ فِي مَسْجِدٍ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ، ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ : لأنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَفْعَلُهُ. - ضعيف. ٢٣ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ٤٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْيَهُودُ أَتَوُا النَّبِيَّ وَّهِ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنْيَا مِنْهُمْ . - ضعيف. ٢٤ - باب فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاةُ ٤٩٠ - عَنْ أَبِي صَالِحِ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عَلِيَّاً - رَضِي اللهُ عَنْهُ - مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ بِصَلاةِ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فَأَقَامَ الصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ حَبِيِي نَّهِ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. - ضعيف. ٢٦- باب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلاةِ ؟ ٤٩٧ - عن هِشام بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ ٤٣ ٢ - كتاب الصلاة الْجُهَنِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : مَتَى يُصَلِي الصَّبِيُّ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُول اللهِ وَّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاةِ ». - ضعيف. ٢٨- باب كَيْفَ الأذَانُ ؟ ٥٠١- وفي زيادة: (( الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الأولَى مِنَ الصُّبْحِ ». وفي رواية قَالَ: وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ: ((اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ)). وفي لفظ : وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْن : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، أَسَمِعت ؟! قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرُقُهَا؟ لِأَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ، صَلَ الله مَسَحَ عَلَيْهَا . - صحيح دون قوله: ( فكان أبو محذورة لا يجز ... ). ٤٤ ضعيف سفر أبي داود ٥٠٥ - عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَلَّمَهُ الأَذَانَ، يَقُولُ: ((اللّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله ... )). وعن مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قُلْتُ : حَدِّثْنِي عَنْ أَذَان أَبِيكَ عَنْ رَسُول اللهِ وَّهِ فَذَكَرَ، فَقَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَطْ)) - صحيح بتربيع التكبير. وفي روايةٍ : (( ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَرْفَعُ صَوْتَكَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ )). منكر: والمحفوظ: الترجيع في الشهادتين فقط. ٣٠ - باب فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ آخَرُ ٥١٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ◌َّفِي الأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: فَأَرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ ، فَأَتَى النَِّيَّ وَِّ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ((أَلْقِهِ عَلَى بِلالٍ))، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ، فَأَذَّنَ بِلالٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ ، قَالَ: ((فَأَقِمْ أَنْتَ)) . - ضعيف. ٥١٣ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ يُحَدِّثُ ٤٥ ٢ - كتاب الصلاة بِهَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ: فَأَقَامَ جَدِّي . - ضعيف. ٥١٤ - عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ، أَمَرَنِي - يَعْنِي: النَّبِيَّ نَّهِ -، فَأَذَنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ، فَيَقُولُ: ((لا))؛ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَزَلَ فَبَرَزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ تَلاحَقَ أَصْحَابُهُ ، - يَعْنِي: فَتَوَضَّأَ-، فَأَرَادَ بِلالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللهِ وَلِ: (((إِنَّ أَخَا صُدَاءِ هُوَ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ)). قَالَ: فَأَقَمْتُ . - ضعيف: ((الإرواء)) (٢٣٧)، («الضعيفة)) (٣٥). ٣٤- باب فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيِرُ فِي أَذَانِهِ ٥٢٠- قَالَ مُوسَى: قَالَ: رَأَيْتُ بِلالاً خَرَجَ إِلَى الأَبْطَحِ، فَأَذَّنَ، فَلَمَّا بَلَغَ : حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، لَوَى عُنْقَهُ يَمِينَا وَشِمَالاً ، وَلَمْ يَسْتَدِرْ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ ... وَسَاقَ حَدِيثَهُ . ـ منکر . ٣٧- باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ؟ ٥٢٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - أَوْ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ -، أَنَّ بِلالاً ٤٦ ضعيف سفى أبي داود :醬 أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ؛ قَالَ النَّبِيُّ ٠ وستهم ((أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا )). - ضعيف: ((الإرواء)) (٢٤١). ٣٩- باب مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ ٥٣٠ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ وَ لِّ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ ؛ فَاغْفِرْ لِي». - ضعيف: ((المشكاة)) (٦٦٩). ٤٦- باب فِي الصَّلاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا ٥٤٣ - عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ بِمِنَّى - وَالإِمَامُ لَمْ يَخْرُجُ - فَقَعَدَ بَعْضُنَا ، فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: مَا يُقْعِدُكَ؟ قُلْتُ: ابْنُ بُرَيْدَةَ! قَالَ : هَذَا السُّمُودُ ؟ فَقَالَ لِيَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ ، طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، قَالَ: وَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ ، وَمَا مِنْ ٤٧ ٢ - كتاب الصلاة خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا؛ يَصِلُ بِهَا صَفًَّا)). - ضعيف: ((المشكاة)) (١٠٩٥). ٥٤٥ - عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ، وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةٌ صَلَّى . - ضعيف. ٤٧- باب فِي التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ٥٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ؛ فَأَحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ)). قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأُصَمِّ: يَا أَبَا عَوْفٍ! الْجُمُعَةَ عَنَى؟ أَوْ غَيْرَهَا؟! قَالَ: صُمَّتَا أُذْنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعت أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا . - صحيح دون قوله: (( ليست بهم علة)). ٥٥١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: ((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْتَعْهُ مِنِ اتَّبَاعِهِ عُذْرٌ)) - قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ : ((خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ ) - ((لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّى)). - صحيح: دون جملة العذر، وبلفظ: ((ولا صلاة له)). ((المشكاة)) (١٠٦٨). ٤٨ ضعيف سنن أبي داود ٥٥- باب السَّعْيِ إِلَى الصَّلاةِ لحديث ((إذا أُقيمت الصلاةُ ... (رقم ] ٥٧٣ - وفي لفظٍ ٥٧٢)]: ((فَاقْضُوا)). - شاذ. ٥٧- باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ ٥٧٧ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: جِئْتُ وَالنَّبِيُّ نَّهِ فِي الصَّلاةِ، فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا، فَقَالَ: ((أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ؟!))، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ! قَدْ أَسْلَمْتُ ، قَالَ: ((فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلاتِهِمْ؟))، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِي وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ ، فَقَالَ: ((إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ؛ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ )). - ضعيف: ((المشكاة)) (١١٥٥). ٥٧٨ - عَنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ ، وَتُقَامُ الصَّلاةُ، فَأُصَلِّي مَعَهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟! فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَّهِ؟ فَقَالَ: ٤٩ ٢ - كتاب الصلاة ((ذَلِكَ لَّهُ سَهْمُ جَمْعٍ )) . - ضعيف: ((المشكاة)) (١١٥٤). ٦٠- باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَلَى الإِمَامَةِ ٥٨١ - عَنْ سَلامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ - أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ -، قَالَتْ: سَمِعت رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي ـم)). - ضعيف: ((المشكاة)) (١١٢٤). ٦١- باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ؟ ٥٨٧ - عَنْ عَمْرو بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ. ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ يَؤْمِّنَا؟ قَالَ : (( أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ ، أَوْ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ ». قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ ، قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلامُ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي، فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ، إِلا كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا. - صحيح: لكن قوله: (عن أبيه) غير محفوظ. ٥٠ ضعيف سنن أبي داود ٥٨٩ - عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَِّيَّ وَِّ قَالَ لَهُ - أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ -: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذْنَا ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لَيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنّاً)). ۔ صحیح: ق. وفي حديثٍ: مَسْلَمَةَ [ر او يـه] قَالَ: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ . - هذا مُدْرَجٌ. قيل لأبِي قِلاَبَةَ: فَأَيْنَ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ . - هذا مُرْسَلٌ. ٥٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَفَهِ: (( لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ )) . - ضعيف: ((المشكاة)» (١١١٩). ٦٣ - بابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ٥٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ كَانَ يَقُولُ: ((ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، ٥١ ٢ - كتاب الصلاة وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبَارًا - وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ -، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ ٠٫٠٠٠ مُحَرَّرَهُ )). - ضعيف، إلا الشطر الأول فصحيح، ((المشكاة)) (١١٢٣). ٦٤ - بابُ إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ٥٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ: ((الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرَآَ كَانَ، أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ )). - ضعيف: وله تتمة تأتي (٢٥٣٣). ٧٤- باب الإمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ ٦١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ: ((إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ، وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ )). - ضعيف. ٨١- باب فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٦٣٣ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٥٢ ضعيف سنن أبي داود فِي قَمِيصِ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَه- يُصلِّي فِي قَمِیصٍ. - ضعيف. ٨٣- باب الإِسْبَالِ فِي الصَّلاةِ ٦٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ))، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاء، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأ)»، فَذَهَبَ فَتَوَضَاً، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟! ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ، فَقَالَ : ((إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُل مُسْبِلٍ إِزَارَهُ )). ۔ ضعیف. ٨٤- باب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرَّةُ ؟ ٦٣٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِ بْنَ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرَأَةُ مِنَ الغِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ ، وَالدِّرْعِ السَّبِعِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا . - ضعيف موقوف. ٥٣ ٢ - كتاب الصلاة وَّهِ: أَتُصَلِّيِ الْمَرَأَةُ فِي دِرْعِ ٦٤٠ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ وَخِمَارٍ ، لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار؟ قَالَ : ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا ، يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)). - ضعيف. ((المشكاة)) (٧٦٣). ٨٥- باب المَرْأَةِ تُصَلِي بِغَيْرِ خِمَارٍ ٦٤٢ - عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ ، فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ ، فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ ، وَقَالَ لِي : ((شُقِيهِ بِشُقْتَيْنِ، فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا، وَالْفَتَةَ الَتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا؛ فَإِنِّي لا أَرَاهَا إِلا قَدْ حَاضَتْ - أَوْ: لا أُرَاهُمَا إِلَ قَدْ حَاضَتَا - )). - ضعيف. ٩٢ - بَب الصَّلاةِ عَلَى الْحَصِيرِ ٦٥٩ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِنَِّ، يُصَلِي عَلَى الْحَصِيرِ ، وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ . ۔ ضعیف. ٥٤ ضعيف سنن أبي داود تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الصُّقُوفِ ٩٤ - بَبِ تَسْوِيَّةِ الصُّفُوفِ ٦٦٩ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ- صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ -، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ؟ فَقُلْتُ: لا وَاللّه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: ((اسْتَوُوا ، وَعَدّلُوا صُفُوفَكُمْ)). - ضعيف. ٦٧٠ - عن أنس ... بهذا الحديث، قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَقَالَ : ((اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ"، ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ، فَقَالَ: "اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ)). - ضعيف: ((المشكاة)) (١٠٩٨). ٦٧٦ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يَصِلُّونَ عَلَى مَيَامِنَ الصَّفُوفِ)). - حسن: بلفظ: ((على الذين يصلون الصفوف)). +۔۔ ٥٥ ٢ - كتاب الصلاة ٩٧ - بَابِ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِ ٦٧٧ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَالِكِ الأشْعَرِيُّ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاةِ النَّبِيِّ بَّةِ؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ ... ، فَذَكَرَ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((هَكَذَا صَلاةُ - أُمَّتِي)). - ضعيف: ((المشكاة)) (١١١٥). ٩٩ - بَاب مَقَامِ الإمَامِ مِنَ الصَّفْ ٦٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّى: (( وَسِطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ)). - ضعيف: لكنّ الشطر الثاني منه صحيح، انظر حديث رقم (٦٦٦). (٦٢٠) ١٠٣ - بَاب الْخَطِ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصا ٦٨٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصا فَلَيَخْطُطْ خَطّاً ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» . - ضعيف: ((المشكاة)) (٧٨١). ٦٩٠ - قَالَ أَبُو دَاوُد: وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَن وَصْفِ الْخَطْ ٥٦ ضعيف سنن أبي داود غَيْرَ مَرَّةٍ ؟ فَقَالَ: هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلالِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وسَمِعْت مُسَدَّدًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: الْخَطُّ بِالطُّولِ . قَالَ أَبُو دَاوُد: وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَتْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ: هَكَذَا- يَعْنِي: بِالْعَرْضِ - حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلالِ - يَعْنِي: مُنْعَطِفًا - . - ضعيف. ١٠٥ - بَابِ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا؛ أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ ؟ ٦٩٣ - عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَّه يُصَلِّي إِلَى عُودٍ، وَلا عَمُودٍ ، وَلَا شَجَرَةٍ؛ إِلَا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، أَوِ الأَيْسَرِ ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا . - ضعيف: ((المشكاة)) (٧٨٣) ١١٠ - بَابِ مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ ٧٠٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ: (( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرَأَةُ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ)). - ضعيف: ((المشكاة)» (٧٨٩). ٥٧ :٠ ٢ - كتاب الصلاة ٧٠٥ - عَن يَزِيدَ بْن نِمْرَانَ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً - بِتَبُوكَ - مُقْعَدًا، فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَِّيِّ وَهِ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: («اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ ». فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ. - ضعيف. ٧٠٦- عن يزيدَ بنِ نمرانَ .. . بإسناده ومعناه، قال: ((قَطَعَ صَلاتَنَا ، قَطَعَ اللّه أَثَرَهُ)). - ضعيف. ٧٠٧ - عَن سَعِيدِ بْن غَزْوَانَ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ، فَسَأَلَهُ عَن أَمْرِهِ ، فَقَالَ لَهُ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا ، فَلا تُحَدِّثْ بِهِ - مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيُّ -: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ قِبْلَتْنَا، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا، فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلامٌ أَسْعَى، حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَقَالَ : ((قَطَعَ صَلَاتَنَا ، قَطَعَ الله أَثَرَهُ » . فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا. - ضعيف. ١١٤ - بَبِ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ ٧١٨ - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِوَّهِ وَنَحْنُ فِى ٥٨ 1 ضعيف سنن أبي داود بَادِيَةٍ لَنَا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا بَلَى ذَلِكَ . - ضعيف. ١١٥ - بَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ ٧١٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" . - ضعيف. ٧٢٠ - عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، قَالَ: مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - وَهُوَ يُصَلِّي -، فَدَفَعَهُ، ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ -، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ الصَّلاةَ لا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ )). قَالَ أَبُو دَاوُد: إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَن رَسُولِ اللهِنَّهِ؛ نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ . ۔ ضعیف. أَبْوَب تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلاةِ ١١٦ - بَب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ ٧٢٤ - عنْ وائِل بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ وَّهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، رَفَعَ ٥٩ ٢ - كتاب الصلاة يَدَيْهِ ، حَتَّى كَانَتَا بِحِيَال مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ . - ضعيف. ١١٧ - بَابِ اقْتَِاحِ الصَّلاةِ ٧٣٣ - عَنِ عَبَّاسٍ - أَوْ عَيَّاشِ - بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ، وَفِي الْمَجْلِس أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو حُمَّيْدِ السَّاعِدِيُّ، وَأَبُو أُسَيْدٍ ... بِهَذَا الْخَبَرِ، يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ. قَالَ فِيهِ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ - يَغْنِي: مِنَ الرُّكُوع -، فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ ، فَسَجَدَ، فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورٍ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَجَلَسَ ، فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ... ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ الرِّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوَرُّكَ فِي الَّشَهُدِ. - ضعيف. ٧٣٥ - عَن أَبِي حُمَيْدٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ: (( ... وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ؛ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَیْهِ)). - ضعيف. ٦٠