النص المفهرس
صفحات 501-520
٥٠١ ١٤ - كتاب النكاح: ٨ - باب معاشرة الزوجين عن عبد الله بن زَمْعَةَ قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ لهِ: ((عَلَاَمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُم امرأتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُها في آخِرٍ اليَومِ ))(١). [٦٢:٢] (١) حديث صحيح ، إسحاق بن زيد الخطابي : هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٢٢/٨، وأورده ابن أبي حاتم ٢٢٠/٢ وقال: روى عن محمد بن سليمان بن أبي داود ، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائف ، وعمه سعيد بن عبد الكبير ، سمع منه أبي بحرّان ، وقد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . الفريابي : هو محمد بن يوسف . وأخرجه البيهقي ٣٠٥/٧ من طريق الثوري ، بهذا الإسناد . وأخرجه من طرق عن هشام به: أحمد ١٧/٤، والدارمي ١٤٧/٢، والبخاري (٤٩٤٢) في التفسير: باب سورة (( والشمس وضحاها)) و(٥٢٠٤) في النكاح : باب ما يكره من ضرب النساء ... ، و(٦٠٤٢) في الأدب : باب في الحب في الله، ومسلم (٢٨٥٥) في الجنة وصفة نعيمها : باب النار يدخلها الجبارون ، والترمذي (٣٣٤٣) في التفسير : باب ومن سورة الشمس وضحاها ، وابن ماجه (١٩٣٨) في النكاح : باب ضرب النساء . ٥٠٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٩ - باب العزل ٤١٩١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حدثنا أبو الوليد بن كثير، عن شُعبة قال : أخبرني أبو إسحاق عن أبي الودَّاك، قال: سَمِعْتُ أبا سعيدِ الخُدْرِيِّ يَقُولُ: أصبنا سبياً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكُنَّا نُرِيدُ الفداءَ، فسألنا النبيَّ نَّهُ عن العَزْلِ، فقال: ((لا عَلَيْكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فإنَّمَا هُوَ القَدَرُ)) (١) اسمُ أبي الودَّاك : جَبْرُ بنُ نوفٍ . قاله الشيخ . [٢ : ٥٠] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوداك فمن رجال مسلم ، وشعبة سمع من أبي إسحاق قديماً ، أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الإمام الحجة ، وابن كثير : هو محمد بن كثير العبدي . وقوله ((فكنا نريد الفداء)»، ولفظ مسلم (( فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء))، ومعناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل ، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها . وأخرجه الطيالسي (٢١٧٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٤/٣ من طريق شعبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٤٩/٣، والطحاوي ٣٣/٣ و٣٤ من طريقين عن أبي إسحاق ، به . وانظر (٤١٩٣). قوله ((لا عليكم أن لا تفعلوا)) قال المبرد - فيما نقله عنه البغوي في ((شرح = ........ : ٥٠٣ ١٤ - كتاب النكاح: ٩ - باب العزل ذِكرُ الخبرِ الدِّال على أن هذا الفعلَ مزجورٌ عنه لا يُبَاحُ استعمالُه ٤١٩٢ - أخبرنا ابنُ سلم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ ، قال : حدثنا ابنُ وَهْبٍ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيدَ بنَ أبي هلالٍ حَدَّثه ، عن أبي سعيدٍ مولى المَهْرِي عنِ أبي ذَرِّ أن رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قال: ((لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ )) فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ وفي شهوةٍ يَكُونُ مِنْ أجرٍ؟ قالَ: ((نَعَمْ أرأيتَ لو كانَ لَكَ ولدٌ قد أدركَ، ثم ماتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ))؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: ((أنت كُنْتَ خلقتَهُ))؟ قالَ : بَلِ اللَّهُ خلقَهُ. قالَ: ((أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْنَهُ))؟ قالَ: بل اللَّهُ هداهُ، قالَ: ((أكنتَ تَرْزُقُهُ))؟ قالَ: بل اللَّهُ كانَ رَزَقَهُ، قالَ رسولُ اللَّهِ مَِّ: ((فَضَعْهُ في حلالِهِ وجَنَّبْهُ حَرَامَهُ، وأَقْرِرْهُ، فإنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وإن شَاءَ أماتَهُ ولَكَ أَجْرٌ )) (١). [٢ : ٥٠ ] = السنة)) ١٠٢/٩ -: معناه: لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى ((لا)) الثانية طرحها . وقال الزرقاني في ((شرح الموطأ» ٢٢٧/٣: ((لا عليكم أن تفعلوا)) أي: ليس عدم الفعل واجباً عليكم ، أو(( لا)) زائدة، أي: لا بأس عليكم في فعله . وانظر (( شرح معاني الآثار)) ٣٤/٣ - ٣٥. وقد ذكر الحافظ في ((الفتح)) ٣٠٩/٩: أن ابن حبان جنح إلى منع العزل ، فقال في ((صحيحه)): ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله ، ثم ساقٍ حديث أبي ذر رفعه «ضعه في حلاله ، وجنبه حرامه ، وأقرره ، فإن شاء اللَّه أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر))، ثم تعقبه بقوله: ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم ، بل هو أمر إرشاد لما دلّت عليه بقية الأخبار ، واللَّه أعلم . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو سعيد مولى المهري ، روى عنه جمع ، = ٥٠٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البيانِ بأن قولَهِ ﴿ إنما هُوَ القَدَرُ أراد به أن اللَّه جَلَّ وعلا قد قَدَّرَ ما هو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة ٤١٩٣ - أخبرنا سليمانُ بنُ الحسن بنِ المِنهال العطارُ، قال : أخبرنا أبو كَامِلٍ الجحدريُّ، قال : حدثناَ فُضَيْلُ بنُ سليمان ، قال : حدثنا موسى بنُ عقبة، عن محمد بنِ يحيى بن حَبَّان، عن ابنِ مُحیرِیز عن أبي سَعيدٍ الخُدري أنَّ بعضَ الناسِ سألوا رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ عن شأنِ العَزْلِ، وَذُلِكَ في غزوة بني المُصْطَلِقِ، وكانوا أصابوا سبايا، وكَرِهُوا أَن يَلِدْنَ منهمْ، فقالَ = واحتج به مسلم، وذكره المؤلف في ((الثقات))، ووثقه الإِمام الذهبي في ((الكاشف))، وقول الحافظ في ((التقريب)): مقبول، غير مقبول ، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم . وأخرجه أحمد ١٦٨/٥ - ١٦٩ عن عبد الملك بن عمرو، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام قال أبو ذر : قال رسول اللّه وَّه ((على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه)) قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: ((إن من أبواب الصدقة : التكبير، وسبحان اللَّه، والحمد لله، ولا إله إلا اللَّه، وأستغفر اللَّه ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتعزل الشوكةَ عن طريق الناس والعظم والحجرَ ، وتهدي الأعمى ، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه ، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث ، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر)). قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول اللَّه وَهُ: ((أرأيتَ لو كان لك ولد فأدرك، ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟)). قلت: نعم. قال: ((فأنت خلقتّه؟)). قال : بل الله خلقه. قال: ((فأنت هديتَه؟)). قال: بل اللَّه هداه. قال: ((فأنت ترزقه؟)). قال: بل اللَّه كان يرزقه. قال: ((كذلك فضعه في حلاله ، وجنبه حرامه، فإن شاء اللَّه أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر)). وهذا سند صحيح على شرط مسلم . .... ٠ .. ........... : ٥٠٥ ١٤ - كتاب النكاح: ٩ - باب العزل رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا فإنَّ اللَّهَ قدَّرَ ما هُوَ خَالِقٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ )) (١). [٢ : ٥٠] (١) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل الجحدري - واسمه فضيل بن حسين - فمن رجال مسلم ، وفي فضيل بن سليمان كلام من جهة حفظه ، لكنه متابع . ابن محيريز : هو عبد الله بن محيريز الجمحي ، وهو مدني سكن الشام ، ومحيريز أبوه : هو ابن جنادة بن وهب ، وهو من رهط أبي محذورة المؤذن ، وكان يتيماً في حجره . وأخرجه الطحاوي ٣٣/٣ من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك ٥٩٤/٢ في الطلاق : باب ما جاء في العزل ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٦٨/٣، والبخاري (٢٥٤٢) في العتق : باب من ملك من الأعراب رقيقاً ... ، وأبو داود (٢١٧٢) في النكاح : باب ما جاء في العزل ، والطحاوي ٣٣/٣، والبيهقي ٢٢٩/٧، والبغوي (٢٢٩٥) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن يحيى بن حَبّان ، به. وأخرجه مسلم (١٤٣٨)(١٢٥) من طرق ، عن إسماعيل بن جعفر ، وسعيد بن منصور (٢٢٢٠) عن عبد العزيز بن محمد ، كلاهما عن ربيعة ، به . وأخرجه البخاري (٥٢١٠) في النكاح: باب العزل، ومسلم (١٤٣٨)(١٢٧) من طريق جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن محيريز ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢٢/٤ من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الله بن محيريز قال: دخلت أنا وأبو ضمرة المازني فوجدنا أباسعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صل* قال: ((كذبت يهود))، وقال في آخر الحديث: ((وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر اللَّه ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة )). وأخرجه الطحاوي ٣٣/٣ من طريق الزهري ، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي سعيد . وأخرجه من طرق عن أبي سعيد، وبألفاظ مختلفة أحمد ١١/٣ و٢٣ و٥٣ و٦٨ و٧٨، والطيالسي (٢١٧٧)، والدارمي ١٤٨/٢، وابن أبي شيبة ٢٢٢/٤، وسعيد بن منصور (٢٢١٧) و(٢٢١٨) و(٢٢١٩)، ومسلم (١٤٣٨)(١٢٨) و(١٢٩) و(١٣٠) و(١٣١) و(١٣٢) و(١٣٣)، وأبو داود = ٥٠٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤١٩٤ - أخبرنا سليمانُ بنُ الحسن العطَّارُ بالبصرةِ ، قال : أخبرنا عبدُ الواحِد بنُ غياث ، قال : حدثنا أبو عَوَانَةً ، عن سليمانَ الأعمشِ ، عن سالمِ بنِ أبي الجَعْدِ عن جابر بن عبد اللَّه أنَّ رجلاً من الأنصارِ جاءَ إلى رَسُولِ اللّهِ وَهَ، فَقَالَ: إِنَّ عندي جَارِيةً وأنا أَعْزِلُ عنها، فَقَالَ وَهِ: ((إِنَّهُ سيأتيها ما قُدِّرَ لها)) ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذُلِكَ، فقالَ : إنها قد حَمَلَتْ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: (( ما قَدَّرَ اللَّهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إلا هِيَ كَائِنَةٌ)) (١) فَذَكَرْتُ ذلكَ لإِبراهيمَ فقالَ : كانَ يُقَالُ: لو أنَّ النُّطْفَةَ التي قُدِّرَ منها الوَلَدُ وُضِعَتْ على صخرةٍ لُأُخْرَجَتْ (٢). [٤ : ٢٣] = (٢١٧٠) و (٢١٧١)، والترمذي (١١٣٨)، والنسائي ١٠٧/٦، والطحاوي ٣١/٣ و ٣٢ و٣٣ - ٣٤ و٣٤، والبيهقي ٢٢٩/٧ و٢٣٠. (١) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن غياث فقد روى له أبو داود وهو صدوق . وأخرجه أحمد ٣١٣/٣، وابن أبي شيبة ٢٢٠/٤، وابن ماجه (٨٩) في المقدمة : باب في القدر، وأبو يعلى (١٩١٠)، والطحاوي ٣٥/٣ من طرق عن الأعمش ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥١) عن الثوري ، عن منصور والأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، به. (٢) قول إبراهيم - وهو النخعي - هذا لم يرد عند غير المؤلف بإثر هذا الحديث ، وقد أسنده عبد الرزاق في ((مصنفه)) (١٢٥٦٩) عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عنه : كانوا يقولون ... وأخرج عبد الرزاق (٩٦٦٤)، ومن طريقه الطبراني (٩٦٦٤) عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : سئل ابن مسعود عن العزل فقال : لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا، لأخرجه من ذلك = ٠٠ ...... . .. ٠٠ ٠٠ ٠٫٠ .:- ٥٠٧ ١٤ - كتاب النكاح: ٩ - باب العزل ذِكرُ إباحةٍ عَزْلِ المرءِ امرأتَه بإذنها أو جاريته ٤١٩٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حدثنا هِشامٌ ، عن أبي الزُّبير عن جابر قال : كُنَّا نَعْزِلُ على عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ﴿ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ (١) . [٤ : ٥٠ ] الصفا ، فاعزل وإن شئت فلا تعزل . وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير = أبي حنيفة الإِمام ، وهو ثقة وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما ، وقد تبارد الهيثمي في ((مجمعه)) ٢٩٧/٤، فقال: فيه رجل ضعيف لم أسمّه ! وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢١) عن هشيم ، حدثنا منصور، عن الحارث العكلي ، عن إبراهيم ، قال : سئل ابن مسعود عن العزل ، فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا ، فلو أن هذه النطفة التي أخذ اللَّه منها الميثاق كانت في صخرة لنفخ فيها الروح . وفي الباب عن أنس بن مالك رفعه عند أحمد ١٤٠/٣، والبزار (٢١٦٣) من طريق أبي عاصم ، حدثنا مبارك الخياط قال : سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول اللَّه ◌ِآل وسأل عن العزل، فقال رسول اللَّهُ وَ : ((لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة ، لأخرج اللَّه عز وجل منها، أو لخرج منها ولد - الشك منه - وليخلقن اللَّه نفساً هو خالقها)). وحسن إسناده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٩٦/٤. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» قال الهيثمي ٢٩٦/٤: وفيه من لم أعرفه . (١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - روى له البخاري مقروناً . هشام : هو ابن أبي عبد اللَّه الدستوائي . وهو في (( مسند أبي يعلى)) (٢٢٥٥). وأخرجه مسلم (١٤٤٠) (١٣٨) في النكاح: باب حكم العزل، وأبو داود (٢١٧٣) في النكاح: باب ما جاء في العزل، والبيهقي ٢٢٨/٧، والطحاوي ٣٥/٣ من طريقين عن أبي الزبير ، بهذا الإِسناد . = ٥٠٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٦)، والحميدي (١٢٥٧)، وأحمد ٣٧٧/٣ و٣٨٠، = والبخاري (٥٢٠٧) و(٥٢٠٨) في النكاح: باب العَزل ، ومسلم (١٤٤٠) (١٣٦) و(١٣٧)، والترمذي (١١٣٧) في النكاح : باب ما جاء في العزل، وأبو يعلى (٢١٩٣)، والطحاوي ٣٥/٣، والبيهقي ٢٢٨/٧ من طرق عن عطاء ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٣٠٩/٣ عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بإسقاط عطاء، وأخرجه أبو نعيم من طريق ((المسند)) بإثباته وهو المعتمد ، نبه عليه الحافظ في ((الفتح)) ٣٠٥/٩. وقوله ((كنا نعزل على عهد رسول اللَّ وَّه فلم ينهنا عنه)) وفي رواية: (( كنا نعزل والقرآن ينزل)) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام ، لأنه لو كان ذلك الشيء حراماً لم يقررا عليه ، ولكن بشرط أن يعلمه النبي وَّر، وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه الحافظ في ((الفتح)) ٣٠٥/٩ إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي # كان له حكم الرفع ، قال: لأن الظاهر أن النبي ◌َّ# اطلع على ذلك وأقره ، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام . قال العلامة العيني في ((عمدته)) ١٩٥/٢٠: استدل بهذا الحديث على جواز العزل ، فممن قال به من الصحابة سعد بن أبي وقاص ، وأبو أيوب الأنصاري ، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس ذكره عنهم مالك في ((الموطأ)) ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي بن كعب ، ورافع بن خديج ، وأنس بن مالك ، ورواه أيضاً عن غير واحد من الصحابة لكن في العزل عن الأمة وهم عمر بن الخطاب ، وخباب بن الأرت ، وروي كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي اللَّه عنهم ، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين ، وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة ، فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة ، وهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، ومن التابعين سعيد بن جبير ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم التيمي ، وعمرو بن مرة ، وجابر بن زيد، والحسن وعطاء وطاووس ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، وحكاه صاحب ((التقريب)) عن الشافعي، وكذا عزاه إليه ابن عبد البر في ((التمهيد)) وهو قول أكثر أهل العلم . وفي ((المغني )) لابن قدامة ٢٣/٧: وقد رويت الرخصة في العزل عن علي = ٥٠٩ ١٤ - كتاب النكاح: ٩ - باب العزل = وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي ، وخباب بن الأرت ، وسعيد بن المسيب ، وطاووس ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال في ((الفتح)) ٣١٠/٩: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى ، ومن قال بالجواز يمكن أن يفرق بأنه أشد ، لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب . ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحمل من أصله ، وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع ، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً ، واللّه تعالى أعلم . ٥١٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠ - باب الغِيلة ذِكرُ الإِخبار عن جوازِ إرضاع المَرْأَةِ وإتيان زوجها إيّاها في حالتها ٤١٩٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنَان، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن مُحَمَّدٍ بنِ عبدِ الرحمن بنِ نَوْفَل ، قال : أخبرني عُرْوَّةُ بنُ الزبير، عن عائشة أمَّ المؤمنين عن جُذامة بنتٍ وَهْبِ الأسدية أنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ يَقُولُ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أن أَنهى عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أنَّ الرُّومَ وفَارِسَ يصنعونَ ذُلكَ، فلا يَضُرُّ أَوَلادَهُمْ)) (١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٦٠٧/٢ - ٦٠٨ في الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاع . ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٦١/٦، والدارمي ١٤٦/٢ - ١٤٧، ومسلم (١٤٤٢)(١٤٠) في النكاح : باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع ، وأبو داود (٣٨٨٢) في الطب: باب في الغيل ، والنسائي ١٠٦/٦ - ١٠٧ في النكاح : باب الغيلة، والطبراني ٢٤/ (٥٣٤)، والبيهقي ٤٦٥/٧، والبغوي (٢٢٩٨). وأخرجه أحمد ٤٣٤/٦، ومسلم (١٤٤٢)(١٤١) و(١٤٢)، والترمذي (٢٠٧٦) في الطب: باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه (٢٠١١) في النكاح: باب الغيل، والطبراني ٢٤/(٥٣٥) و(٥٣٦)، والبيهقي ٢٣١/١٧ - ٢٣٢ من طريقين عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل، به. ٥١١ ١٤ - كتاب النكاح: ١٠ - باب الغيلة قال مالك : والغِيْلَة: أن يَمَسَّ (١) الرَّجُلُ امرأته وهي تُرْضعُ . [٦٠:٣] (١) أي: يجامعها ، وفي التنزيل ﴿ فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ قال ابن عباس: المس: الجماع، وفي الحديث ((فأصبت منها دون أن أمسّها)) يريد أنه لم يجامعها . ٥١٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١١ - باب النهي عن إتيانِ النساء في أَعْجَازِ هِنّ ذِكرُ الخبرِ المُحِض قَوْلَ مَنْ أجاز إتيانَ النساءِ في غيرِ موضع الحرث ٤١٩٧ - أخبرنا خالدُ بنُ النضر بنِ (١) عمروِ القُرشيُّ، قال : حدثنا عَبْدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ ، قال : حدثنا أبو عَوَانَةً ، عن محمدٍ بنِ المنكدر عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللَّه قال: قَالَتِ اليهودُ: إنما يَكُونُ الحَوَلُ إذا أتي الرَّجُلُ اَمَرَأتَهُ مِنْ خَلْفِهَا، فأنزلَ اللَّهُ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [ البقرة: ٢٢٣]، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ خَلْفِهَا ولا يَأْتِيهَا إلا في المأتى(٢). [٤ : ٢٧ ] ذِكرُ الزجرِ عن إتيانِ النساءِ في أعجازِ هِن ٤١٩٨ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، قال : حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : سَمِعْتُ أبي ، عن ابنِ الهاد، أن عُبَيْدَ اللَّهِ بنَ حُصَيْنِ الوائِليَّ ، حَدَّثه أن هَرَمِيَّ بنَ عبد اللّه الوَاقِفَي حَدَّثه (١) تحرف في الأصل إلى: عن، والتصويب من (( التقاسيم)) ٤ / لوحة ٩. حسـ (٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن غياث ، فقد روى له أبو داود ، وهو صدوق . وقد تقدم برقم (٤١٦٦). : 2 .......................... ........ 1 ٥١٣ ١٤ - كتاب النكاح: ١١ - باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن أن خُزَيْمَةَ بنَ ثابتٍ الخَطْمِيَّ حدَّثه أن رسولَ اللَّهِ وَِّ قال : ((إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتِحِي مِنَ الحَقِّ، لا تَأْتُوا النَّسَاءَ في أَعْجازِ هِنَّ)) (١) . [٥:٢] (١) حديث صحيح، عبيد الله بن حصين: هو عبيد اللّه بن عبد الله بن حصين ، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ٧٠/٥ وقال: عداده في أهل المدينة، ونقل العقيلي في ((الضعفاء)) ١٢٢/٣ عن البخاري قوله في عبيد اللّه هذا : في حديثه نظر، وهرمي بن عبد اللَّه الواقفي المدني، ذكره المؤلف في ((الثقات )) ٥١٦/٥ وروى عنه جمع، وقد توبعا، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد . وأخرجه أحمد ٢١٥/٥ عن يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي فى عشرة النساء من ((الكبرى)) كما في ((التحفة ٢ ١٢٦/٣ -١٢٧، والطبراني (٣٧٤١) و(٣٧٤٢) و (٣٧٤٣)، والبيهقي ١٩٧/٧ من طرق عن يزيد بن الهاد ، به . وأخرجه أحمد ٢١٣/٥، والنسائي في عشرة النساء ، وابن الجارود (٧٢٨)، والطحاوي ٤٣/٣، والطبراني (٣٧١٦)، والبيهقي ١٩٧/٧ من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه . وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن خزيمة فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة . وأخرجه أحمد ٢١٣/٥، وابن ماجه (١٩٢٤) في النكاح : باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والطبراني (٣٧٣٤) و(٣٧٣٥)، والبيهقي ٢١٣/٥ و١٩٧/٧ من طريق حجاج بن أرطاة، والنسائي في عشرة النساء كما في ((التحفة ) ١٢٧/٣ من طريق علي بن الحكم، والطبراني (٣٧٣٣) من طريق ابن لهيعة ، والبيهقي ١٩٨/٧ من طريق المثنى بن الصباح ، أربعتهم عن عمروبن شعيب ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة بن ثابت . وقد غلط حجاج بن أرطاة ، فقلب اسم هرمي بن عبد اللَّه ، فقال: عبد الله بن هرمي ، نبه عليه البيهقي . وأخرجه الشافعي ٢٩/٢، والنسائي كما في ((التحفة)) ١٢٧/٣، والطحاوي ٤٣/٣، والطبراني (٣٧٤٤)، والبيهقي ١٩٦/٧، والخطابي في ((غريب الحديث)) ٣٧٦/١، والبغوي في ((معالم التنزيل)) ١٩٩/١ من طريق = ٥١٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِکرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٤١٩٩ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاق بنُ إبراهيمَ قال : أخبرنا أبو معاويةً، قال : حدثنا عاصِمُ الأحولُ ، عن عيسى بنِ حِطّان ، عن مُسْلِمٍ بن سلَّم عن علي بنِ طَلْقٍ أن رَجُلاً قال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنا الرُّوْحَّةُ قالَّ: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوضَّأُ، ولا تَأْتُوا النُّسَاءَ فِي أَعْجَازِ هِنَّ )) (١). [٥:٢] ذِكرُ البيانِ بأن قولَه وََّ في أعجازهن أرادَ به في أدبارِهنّ ٤٢٠٠ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ مُحَمَّدٍ بنِ سَلْمٍ ، قال: حدثنا = محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد اللَّه بن علي بن السائب ، عن عمروبن أحيحة بن الجُلاح الأنصاري ، عن خزيمة بن ثابت أن رجلاً سأل النبي ◌َّ عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو عن إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي ◌َا : ((حلال))، فلما وَلَّى الرجل دعاه أو أمر به، فدُعي، فقال: ((كيف قُلْتَ في أيِّ الحَزْقين ، أو في أي الخَرَزتين ، أو في أي الخصفتين أم من دبرها في قُبُلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، فإن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن )) . وهذا حديث قوي في المتابعات . قال الشافعي بإثره : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وأخبرني محمد ( يعني عمه محمد بن علي شيخه في هذا الحديث) عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيراً ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه . وأخرجه أحمد ٢١٣/٥ عن عبد الرحمن بن سفيان ، عن عبد اللّه بن شداد الأعرج ، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت أن رسول اللَّه ◌ِ * نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وانظر (٤٢٠٠). (١) رجاله ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير المؤلف ، ولم يرو عنه غير عيسى بن حطان ، لكن ما قبله يشهد للقسم الثاني منه ، فهو حسن به . وقد تقدم تخريجه في (٢٢٣٦). ٥١٥ ١٤ - كتاب النكاح: ١١ - باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن حرملةُ بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث، أنَّ سعيدَ بنَ أبي هِلال حَدَّثه، أن عَبْدَ اللَّه بن علي بنِ السائب حَدَّثه، أنَّ حُصَيْنَ بن محصن حَدَّثه، أن هرمياً (١) حَدَّثه أن خُزَيْمَةَ بنَ ثابتٍ حَدَّه أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ : ((إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِي مِنَ الحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِ هِنَّ)) (٢). [٢: ٥] ذكر الزجرِ عن إتيانِ المرءِ أهلَه في غير موضعِ الحرثِ ٤٢٠١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن بن صالح ، قال : حدثنا أبو معاويةً ، عن عاصم الأحولِ ، عن عيسى بنِ حِطَّان ، عن مُسْلِم بن سلَّام عن علي بنِ طَلْقٍ قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ ◌َِر، فقالَ : إِنَّا نَكُونُ في أَرَضِ الفَلاةِ ، فيكونُ مِنّا الرُّوَيْحَةُ ، وفِي الماءِ قِلّةٌ، فقالَ النبيُّ مَ: ((إذا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوضَّأُ، ولا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَعْجَازِ هِنَّ، فإنَّ اللَّه لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ)) (٣). [٤٦:٢] (١) في الأصل: ((هرمي))، وهو خطأ . (٢) حديث حسن في المتابعات . حصين بن محصن : لم يوثقه غير المؤلف ٢١٢/٦. وانظر (٤١٩٨). وأخرجه النسائي في عشرة النساء من ((الكبرى)) كما في ((التحفة » ١٢٧/٣، والطبراني (٣٧٣٨)، والبيهقي ١٩٦/٧ من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢١٤/٥، والنسائي في عشرة النساء من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٢٦/٣ و١٢٧، وابن أبي شيبة ٢٥٣/٤، والدارمي ٢٦١/١ و١٤٥/٢، والطحاوي ٤٤/٣، والطبراني (٣٧٣٩) و(٣٧٤٠)، والبيهقي ١٩٧/٧ من طرق عن هرمي بن عبد اللَّه ، به . (٣) هو مكرر (٤١٩٩). ٥١٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم إباحةَ إتيانِ المرءِ أهلَه في غيرِ موضعِ الحرثِ ٤٢٠٢ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمةً ، قال : حدثنا يونسُ بنُ محمد قال : حدثنا يعقوبُ القُمِّيُّ ، قال : حدثنا جعفرُ بنُ أبي المغيرة ، عن سعیدِ بنِ جُبير عن ابن عباس، قال: جَاءَ عُمَرُ بنُ الخطاب إلى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَقَالَ: هَلَْتُ، قالَ: ((وما أَهْلَكَكَ؟)) قال: حَوَّلْتُ رَحْلِي الليلةَ ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شيئاً، فأوحِى اللَّهُ إلى رسولِ اللَّهِ وَ﴿ هُذهِ الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُّوا حَرْتَكُم أَنَّى شِئْتُم ﴾ يقولُ: ((أَقْبِلْ وأُدْبِرُ واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَةَ)) (١). [٦٤:٣] (١) إسناده حسن . يعقوب القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي ، وهو في (( مسند أبي يعلى)) (٢٧٣٦). وأخرجه أحمد ٢٩٧/١، والترمذي (٢٩٨٠) في التفسير : باب ومن سورة البقرة، والطبري (٤٣٤٧)، والنسائي في التفسير وفي عشرة النساء من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٤٠٤/٤، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص٤٨، والطبراني (١٢٣١٧)، والبيهقي ١٩٨/٧، والبغوي في ((معالم التنزيل)) ١٩٨/١ من طرق عن يعقوب القمي ، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وأورده السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦٢٩/١، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والخرائطي في ((مساوىء الأخلاق))، والضياء في ((المختارة )). وقوله: ((حولت رحلي الليلة)) قال ابن الأثير في ((النهاية)): كنى برحله عن زوجته ، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها ، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها ، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله ، إما أن يريد به المنزل والمأوى ، وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإِبل وهو الكور. ٥١٧ ١٤ - كتاب النكاح: ١١ - باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ذِكرُ الزجرِ عن إتيانِ المرءِ امرأةٌ في غيرِ موضعِ الحرثِ ٤٢٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق الثقفيُّ، حدثنا أبو سعيد الأشجُ، حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن الضَّحاك بنِ عُثمان، عن مَخْرَمَةَ بنِ سليمان ، عن حُریبٍ عن ابنِ عَبَّاسِ قال: قال رسول اللّهُ وَّهِ: ((لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ أَتَّى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا)) (١). قال أبو حاتم : رفعه وكيعٌ عن الضَّحاك بن عثمان . [٧٦:٢] ذِكرُ نفي نظرِ اللَّه جل وعلا على الآتي نساءَه وجوارِيه في أدبارِ هِنَّ ٤٢٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفٍ ، قال : حدثنا أبو سعيدٍ الأشجُّ ، قال : حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ ، عن الضَّحاكِ بنِ عُثمان ، عن مَخْرَمَةَ بنِ سليمان ، عن كُرَيْبٍ (١) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، لكن في أبي خالد الأحمر - وهو سليمان بن حيان - كلام ينزله عن رتبة الصحيح . وأخرجه النسائي في عشرة النساء من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢١٠/٥، والترمذي (١١٦٥) في الرضاع، عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حسن غريب . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥١/٤ - ٢٥٢، وأبو يعلى (٢٣٧٨) عن أبي خالد الأحمر ، به . وسيرد عنه المؤلف برقم (٤٤١٨). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٩٢٣) بلفظ: (( لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها)) قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ورقة ١٢٥: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو في (( سنن أبي داود)) (٢١٦٢) بلفظ: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). ٥١٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ◌َله: ((لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ أَتَّى امْرَأَتَهُ فِي دُيُرِهَا)) (١). [٢ :١٠٩] بعونه تعالى وتوفيقه تَمَّ طبع الجزء التاسع من الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان ويليه الجزء العاشر وأوله باب القَسْم (١) إسناده حسن ، وهو مكرر ما قبله . ٥١٩ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة ٥ باب فرض الحج ١٨ باب فضل مگّة ٢٢ باب فضل المدينة ٣٩ باب مقدمات الحج ٧٠ باب مواقيت الحج ٧٤ باب الإِحرام ٨٢ باب دخول مكة ١١٥ باب السعي بين الصفا والمروة ١٤٧ باب الخروج من مگّة إلی مِنی. ١٥٥ باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما ١٥٨ باب رمي جمرة العقبة ١٨٠ باب الحلق والذبح ١٨٨ باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة. ١٩٤ باب رمي الجمار أيام التشريق ١٩٨ باب الإِفاضة من مِنى لطواف الصدر ٢٠٧ باب القِران ٢١٩ باب التمتع ٢٤٠ ٢٣١ باب ما جاء في حج النبي وَّر واعتماره باب ما یباح للمحرم وما لا يباح ٢٦٣ باب الكفارة ٢٩٠ باب الحج والاعتمار عن الغير . ٢٩٩ باب الإِحصار ٣١٠ باب الهدي ٣١٢ ٥٢٠ فهرس الموضوعات ٣٣٥ كتاب النكاح ٣٧٩ باب الولي ٤٠١ باب الصداق باب ثبوت النسب وما جاء في القائف ٤١٢ باب حرمة المناكحة ٤٢٠ باب نكاح المتعة ٤٤٨ باب الشغار. ٤٥٩ باب نكاح الكفار. ٤٦٢ باب معاشرة الزوجين ٤٦٨ باب العزل ٥٠٢ باب الغيلة ٥١٠ باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ٥١٢ جدول الخطأ والصواب الجزء التاسع الصفحة السطر الخطأ الصواب ١٥٠ ١٥ و١٦ أبي اليمان بن أبي حمزة حمزة ١٨٠ ١٦ (١٩٣٧) (١٩٧٣) ١٩٠ ١٦ ١٥٥/٢ ١٥٩/٢ ١٩٠ قبل ١٨٥/٣ ٣٨٥/٣ الأخير ٢ ٤١٥ ٢٤٦/٢ ٢٤٦/٦ ٤٦٩ ٩ (٣٦٨) (٢٦٨) ٤٧٢ ١٣ و١٤ لو كانت قرحة لو كانت له قرحة أبي اليمان عن شعيب بن أبي