النص المفهرس
صفحات 421-440
٤٢١ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذِكرُ الإِخبار عن نفي جوازٍ تزويجِ المرء أُختَه مِن الرَّضَاعِ ٤١١٠ - أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا داودُ بنُ شبيبٍ ، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَّةَ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن زينب بنتِ أُمِّ سلمة عن أمِّ حبيبة أنَّها قالت : يا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بنتِ أبي سفيانَ (١) قالَ: ((أصْنَعُ بها مَاذَا))؟ قالتْ: تَنْكِحُها، قالَ: ((وَهَلْ تَحِلُّ لي))؟ قالتْ: واللَّهِ لقد أُخْبِرْتُ أنكَ تخطبُ زينبَ بنتَ أمُّ سلمة (١)، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهَ: ((إنَّ زينبَ تَحْرُمُ عليَّ وإنَّها في حجْرِي وأرضعتني وإِيَّاها ثُوَيْبَةُ ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ ولا عَمَّاتِكُنَّ ولا خَالاتِكُنَّ ولا أُمَّهَاتِكُنَّ)) (٢). [١٠:٣ ] (١) كذا جاء في الأصل و((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٥٢، وعند الحميدي (٣٠٧)، والبيهقي ٤٥٣/٧ : درة بنت أبي سفيان ، وزينب بنت أم سلمة . وأخرج البخاري الحديث من طريق الحميدي (٥١٠٦) فحذف اسم ابنة أبي سفيان . ثم نَبَّهَ على أن الصواب درة بنت أم سلمة، فقال : وقال الليث : حدثنا هشام : درة بنت أم سلمة . وعند مسلم وابن ماجه : عزة بنت أبي سفيان ، قال ابن عبد البر: وهو الأشهر. وعند الطبراني ٢٣ /(٤١٥): حمنة بنت أبي سفيان ، وهو خطأ . وعند البيهقي ١٦٢/٧ : زينب بنت أبي سفيان ، ودرة بنت أبي سلمة . وعند أبي داود وابن الجارود : درة أو ذرة - على الشك - بنت أبي سلمة . وانظر الإِصابة . (٢) إسناده صحيح على شرط الصحيح . داود بن شبيب من رجال البخاري ، وحماد بن سلمة من رجال مسلم ، ومن فوقهما من رجال الشيخين . وأخرجه مسلم (١٤٤٩)(١٥)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣/(٤١٥) و(٤١٦) من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي ٢٠/٢، وأحمد ٢٩١/٦، والحميدي (٣٠٧)، والبخاري (٥١٠٦) في النكاح : باب ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم = ٤٢٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِخبارِ عن نفي جوازِ نكاحِ المرءِ بنت أخيه من الرضاع ٤١١١ - أخبرنا محمد بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وَهْب ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهَاب، أن عُرْوَةَ بنَ الزبير ، حَدَّثه عن زينب بنتِ أبي سلمة أنَّ أمَّ حبيبةَ قالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بنتَ أبي سفيان لُّأختها، فقالَ النبيُّ ◌َّهِ: ((وَتُحِبِّينَ ذلكَ))؟ قالتْ: نَعَمْ وأُحَبُّ مَنْ يُشارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُختي، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((فإنَّ ذلكَ لا يَحِلّ)» قالتْ أُمُّ حبيبة: يا رسولَ اللّهِ، واللَّهِ لقد حُدِّثنا أنكَ تَنْكِحُ دُرَّةً بنتَ أبي سَلَمَةَ، قَالَ: ((ابنَةُ أَبِي سَلَمَةَ؟!)) فقالتْ أُمُّ حبيبةَ: نَعَمْ، قالَ رسولُ اللّهِ وَهِ: ((لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ربيبتي في حِجْرِي ما حَلَّتْ لي إنَّها ابنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعةِ أرضعتني وأبا سَلَمَةً: ثويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ)) (١). [٦٥:٣] = اللاتي دخلتم بهن﴾، ومسلم (١٤٤٩)، وابن ماجه (١٩٣٩) في النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والنسائي ٩٦/٦ في النكاح : باب تحريم الجمع بين الأختين ، والبيهقي ٤٥٣/٧، والبغوي (٢٢٨٢) من طرق عن هشام بن عروة ، به . وأخرجه البخاري (٥١٢٣) في النكاح : باب عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، والنسائي ٩٥/٦، والطبراني ٢٣ /(٤١٩) من طريقين عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن زينب بنت أم سلمة، به. وأخرجه أبو داود (٢٠٥٦) في النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وابن الجارود (٦٨٠) من طريق زهير، والطبراني ٢٣ / (٩٠٤) من طريق عبد الله بن عمير ، كلاهما عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت ... فذكره . وانظر ما بعده . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه النسائي ٩٤/٦ - ٩٥ في النكاح : بساب تحريم الجمع بين الأم= ...-! " ٤٢٣ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذكرُ الزجرِ عن تزوُّج المرءِ امرأةَ أبيه أو وطئه جاريتَه التي هي في فراشه ٤١١٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً ، قال : حدثنا وكيعٌ ، عن الحسن بنِ صالحٍ ، عن السُّدِّيِّ ، عن عديٍّ بنِ ثابت عن البراء قال : لَقِيتُ خالي أبا بُرْدَةَ، ومَعَهُ الرايةُ ، فقلتُ: إلى أينَ؟ فقالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَه إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً أبيه أنْ أَقْتُلَهُ أو أَضْرِبَ عُنُقَهُ (١). [٢ : ٥٤ ] = والبنت ، والطبراني ٢٣/(٤١٢) من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٩١/٦ و٤٢٨، والبخاري (٥١٠١) في النكاح : باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾، و(٥١٠٧) باب ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾، و(٥٣٧٢) في النفقات : باب المراضع من المواليات وغيرهن ، ومسلم (١٤٤٩)(١٦)، والنسائي ٩٤/٦ في النكاح : باب تحريم الربيبة في حجره ، وابن ماجه (١٩٣٩) في النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والطبراني ٢٣/(٤١٣) و(٤١٤)، والبيهقي ١٦٢/٧ و١٦٢ - ١٦٣ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. (١) إسناده حسن على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن صالح وشيخه السدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة - فمن رجال مسلم ، وهذا الأخير لا يرتقي إلى رتبة الصحيح. وهو عند ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ١٠٤/١٠ - ١٠٥. وأخرجه النسائي ١٠٩/٦ في النكاح : باب نكاح ما نكح الآباء ، والحاكم ١٩١/٢ من طريقين عن الحسن بن صالح، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وابن أبي شيبة ١٠٤/١٠، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، وأبو داود (٤٤٥٧) في الحدود : باب في الرجل يزني بحريمه ، والترمذي (١٣٦٢) في الأحكام: باب فيمن تزوج امرأة أبيه (وقال : حسن = ٤٢٤ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذكرُ الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها ، وبَيْنَ المرأةِ وخالتها ٤١١٣ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن أبي الزنادِ ، عن الأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَه قال: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعمَّتِها ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا)) (١). [٢ : ٨١] = غريب !)، وابن ماجه (٢٦٠٧) في الحدود : باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ، والدارقطني ١٩٦/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٥٩٢)، و((معالم التنزيل)) ٤١٠/١ من طرق عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت ، به . وأخرجه أحمد ٢٩٥/٤، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٩/٢، وفي ((المجتبى)) ١٠٩/٦ - ١١٠، والبيهقي ١٦٢/٧ من طريقين عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه بنحوه . وأخرجه سعيد بن منصور (٩٤٣)، وأحمد ٢٩٥/٤، وأبو داود (٣٣٥٦)، والدارقطني ١٩٦/٣، والبيهقي ٢٣٧/٨ من طرق عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بنحوه . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوي (٢٢٧٧) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإِسناد . وهو في ((الموطأ)) ٥٣٢/٢ في النكاح : باب ما لا يجمع بينه من النساء ، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١٨/٢، وأحمد ٤٦٢/٢، والبخاري (٥١٠٩) في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم (١٤٠٨)(٣٣) في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، والنسائي ٩٦/٦ في النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ، والبيهقي ١٦٥/٧ . وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، به . وأخرجه النسائي ٩٧/٦ من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٨) و(٤١١٥) و(٤١١٧) و(٤١١٨). ٠٠٠. ٤٢٥ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذِكرُ الزجرِ عن أن تَنْكَحَ المرأةُ على عمتها أو على خالتها ٤١١٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبَّار، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بن صالح الأزديُّ ، قال : حدثنا ابنُ المبارك ، عن عاصم بنِ سُليمان ، عن عامر ، قال : سَمِعْتُ جابراً يقول: نَهى رَسُولُ اللّهِ وََّ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِهَا أَوْ على خَالَتِهَا (١) . [٢ :٣] ذِكرُ البيانِ بأن المرادَ من هذا الزجر الجمعُ بينهما ، لا تَزَوَّجُ إحداهما بعد موتٍ الأخرى ٤١١٥ - أخبرنا عمر بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكِ ، عن أبي الزَّناد ، عن الأعرجِ عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رسولَ اللَّهِوَه قال: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِهَا ، ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا)) (٢). [٢ : ٣] (١) إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، فمن رجال النسائي في ((خصائص علي))، وهو ثقة صدوق ، وقد توبع . وعامر : هو الشعبي . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٥/٤ - ٢٤٦، والبخاري (٥١٠٨) في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، والنسائي ٩٨/٦ في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، والبيهقي ١٦٦/٧ من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٨٧)، وعبد الرزاق (١٠٧٥٩)، وأحمد ٣٣٨/٣ و٣٨٢، والنسائي ٩٨/٦ من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول ، به . وأخرجه النسائي ٩٨/٦ من طريق أبي الزبير ، عن جابر . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم (٤١١٣). ......... ٠٠٠ ............... ٤٢٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكر العِلة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل ٤١١٦ - أخبرنا أحمدُ بن مكرم بن خالد البَرتي ببغداد ، قال : حدثنا عليُّ بن المديني ، قال : حدثنا المعتمِرُ بنُ سليمان ، قال : قرأتُ على الفُضَيْل ، عن أبي حريز، أن ◌ِكرمة حَدَّثه عن ابنِ عَبَّاس، قال: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ تُزَوَّجَ المَرْأَةُ على العَمَّةِ والخالَةِ قالَ: ((إِنَّكُنَّ إذا فَعَلْتُنَّ ذُلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ )» (١). قال أبو حاتم : أبو حَريز: اسمُه عبدُ الله بنُ الحسين قاضي سجستان ، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي (٢) : اسمه سليم ، وجميعاً يرويان عن الزُّهري . [٢: ٣] (١) حديث حسن . أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع . وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل - وهو ابن ميسرة - وهو صدوق . وأخرجه الطبراني ١١/ (١١٩٣١) من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٧٢/١، والترمذي (١١٢٥) في النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، من طريق سعيد بن أبي عروبة ، والطبراني ١١/ (١١٩٣٠) من طريق قتادة، كلاهما عن أبي حريز، به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد ٢١٧/١، وأبو داود (٢٠٦٧) في النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، من طريق خصيف، والطبراني ١١/(١١٨٠٥) من طريق جابر الجعفي ، كلاهما عن عكرمة ، به . (٢) كذا في الأصل و((التقاسيم)) ٧٧/٢، والجادة: ((واوٍ))، وما هنا له وجه. .. ..... ٤٢٧ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذِكرُ الزجرِ عن تزويج العَمَّة على ابنةِ أخيها والخالَةِ على بنت أُختها ٤١١٧ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار وأبو موسى ، قالا: حَدَّثنا عَبْدُ الوهّاب الثقفيُّ ، قال : حدثنا داودُ بنُ أبي هِنْدٍ قال : حَدَّثنا الشعبيُّ ، قال : حدثنا أبو هُرَيْرَةً أن رسولَ اللّهِوَهِ قال: ((لا تُنْكَحُ المَرْأةُ على عَمَّتِهَا ، ولا العمةُ على بِنْتِ أُخِيها ، ولا تُنْكَحُ المرأةُ على خَالتِها، ولا الخَالَةُ على بنتِ أختها)»(١). [٣:٢] ذكرُ الزجرِ عن أن تُنْكح الصُّغرى بما ذكرنا على الكُبرى منهن ، أو الكُبرى على الصُّغرى منهن ٤١١٨ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا زكريا بنُ يحيى الواسِطيُّ ، قال : حَدَّثنا هشيم ، عن داودَ ، عن الشعبيِّ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم . أبو موسى : هو محمد بن المثنى ، وعبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٦/٤، وعبد الرزاق (١٠٧٥٨)، وأحمد ٤٢٦/٢، وأبو داود (٢٠٦٥) في النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، والترمذي (١١٢٦) في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، والنسائي ٩٨/٦ في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، وابن الجارود (٦٨٥)، والبيهقي ١٦٦/٧ من طرق عن داود بن أبي هند ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البيهقي ١٦٦/٧ من طريق ابن عون ، عن الشعبي ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٨) و(٤١١٣) و(٤١١٥) و(٤١١٨). ٤٢٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنْ تُنْكَحِ المَرْأُ على عَمَّتِها وعلى خالَتِهَا، وعلى بِنْتِ أَخيها وعَلَى بِنْتِ أختِها ، ونهى أن تُنْكَحَ الكُبْرى على الصُّغْرى، والصُّغْرى على الگبری (١). [٣:٢] ذِكرُ الزجرِ عن تزويجِ المُطَلَّقَة البائنةِ بعدَ تزويجها زوجاً آخر الزوجَ الأوَّلَ قَبْلَ أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني ٤١١٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ صالح الأزديُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي زائدةِ ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ ، عن القاسِمِ بنِ محمد عَنْ عائشة، قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ البتةَ، فتزوَّجَتْ زوجاً ، فطلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بها أَتَرْجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ؟ قالَ: ((لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُها)) (٢) [٢ : ٤٠] قال أبو حاتم : عُمُومُ الخِطاب في الكتاب ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا (١) إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في ((اللسان)) ٤٨٤/٢ - ٤٨٥، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور (٦٥٢). وانظر الحديث رقم (٤٠٦٨) و(٤١١٣) و(٤١١٥) و(٤١١٧). (٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، وهو صدوق . ابن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا . وأخرجه أبو يعلى (٤٩٦٥) من طريق يحيى بن زكريا ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك ٥٣١/٢ عن يحيى بن سعيد ، به . والعسيلة : تصغير العسل ، وهي كناية عن لذة الجماع، والعرب تُسمي كل شيء تستلذه عسلاً، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته ، فاستعار لها ذوقاً، وأنث = ..... " ٤٢٩ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. [ البقرة: ٢٣٠]، وأباح الله جلَّ وعلا للزوج الأوَّلِ أن يتزوّجِ بِهَا بعد أن تزوجها زوج (١) آخَرُ ، وفَسَّرَتْهُ السنة أنها لا تَحِلُّ للزوج الأول حَتَّى يكونَ بينَها وبَيْنَ الزوجِ الثاني وطء بذَوَاقِ العُسَيْلَةِ ثم تَبِينُ عنه بطلاقٍ أو وفاةٍ ، ثم تحلّ حينئذ للزوج الأوَّل . [٢ :٤٠] ٤١٢٠ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ قحطبة، قال: حدثنا مُحَمِّدُ بنُ الصّباح قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ رجاء، عن عُبْدِ اللَّه بن عمر، عن القاسم بن محمد عن عائشةَ، عن النبيِّ وَّهِ فِي رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثاً ، ثمّ تزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَدْخُلُّ بها ثُمَّ أرادَ الأوَّلُ أن يتزوَّجَها قالَ: ((لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ))(٢). [٢ :٩٩] قال أبو حاتم: قال اللَّه جَلَّ وعلا ﴿فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَىَّ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ فأباح اللَّه لها أن تَنْكِحَ الزوجَ الأول بَعْدَ أن نكحها الزوجُ الثاني، وأبان المصطفىِ وَ﴿ مرادَ الله = العسل في التصغير، لأنه يذكر ويؤنث ، وقيل : لأن العرب إذا حقَّرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث ، ومن ذلك قولهم : دريهمات ، فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير ، وقيل : التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها الزوج الأول ، وقيل : المراد قطعة من العسل ، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل . قال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وأنث تشبيهاً بقطعة العسل . (١) في الأصل: ((زوجاً))، والتصويب من ((التقاسيم)) ١٣٠/٢. (٢) إسناده صحيح . محمد بن الصباح : هو ابن أبي سفيان الجرجرائي ، روى له أبو داود وابن ماجه ، وهو صدوق ، وعبد الله بن رجاء - وهو المكي أبو عمران - ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيحين . وانظر ما قبله . = ٤٣٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان جَلَّ وعلا مِن قوله : ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَاً غَيْرَه ﴾ إذ هو المُبَيِّنُ المُجْمَلِ الخطاب في الكتاب ، إذ المرادُ من قوله: ﴿حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ الوَطْءُ دونَ عقدة النكاح . ذِكرُ البيانِ بأنَّ هذا الزجرَ زَجْرُ حتمٍ لا زَجْرُ ندبٍ ٤١٢١ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن المِسْوَرِ بنِ رِفَاعَةُ القُرَظِيِّ، عن الزُّبِيرِ ابنِ عبدِ الرحمن بنِ الزَّبير أنَّ رِفاعةَ بن سموألٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمة(١) بنت وَهْبٍ فِي عَهْدِ رسولِ اللهِ نَّهَ ثلاثاً، فنكحَها عبدُ الرحمن بن الزَّبير، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَمَسَّها، ففارقَها، فأرادَ رِفَاعَةُ أن يَنْكِحَّهَا - وَهُوَ زَوْجُها الأوَّلُ الذي كانَ طلَّقَها - فَذَكَرَ لِرسولِ اللهِ نَّهِ، فنهاهُ أن يتزوَّجَهَا، وقالَ: ((لَا تَحِلُّ لكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ))(٢). [٩٩:٢] وأخرجه البخاري (٥٢٦١) في الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث ، = ومسلم (١٤٣٣)(١١٥) في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها .. ، والبيهقي ٣٧٤/٧، وأحمد ١٩٣/٦، والطبري (٤٨٩٤) و(٤٨٩٥) و(٤٨٩٦)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (٤٩٦٤) من طرق عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإِسناد . (١) تحرف في الأصل إلى : نعيمة . (٢) الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزبير: ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٢٦٢/٤ فقال : من أهل المدينة ، يروي عن رفاعة بن سموال ، روى عنه مسور بن رفاعة . وقال ابن عبد البر في (( التمهيد)): الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاي فيهما جميعاً - كذلك روى يحيى ، وابن وهب ، وابن القاسم ، والقعنبي وغيرهم ، وقد روي عن ابن بكير أن الأول مضموم ، وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك ، وهو الصحيح فيهما جميعاً بفتح الزاي ، وهم زبيريون بالفتح في بني قريظة معروفون . قلت: ورجح القاضي عياض في ((المشارق)) عكس ذلك بعد أن نقل كلام = ٤٣١ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذكرُ الإِخبارِ عن نفي جوازِ تزويجِ المَرْءِ امرأتَه المطلقةَ قَبْلَ أن تَذُوقَ عُسَيْلة (١) غيرِهِ وإن انقضَتْ عِدَّتها ٤١٢٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُميرٍ قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش ، عن إبراهيمَ ، عن الأسود عَنْ عائِشَة قالت : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ عِنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فتزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثمَّ طلَّقَها قَبْلَ أنْ يُوَاقِعَهَا أتحِلُّ للأوَّل؟ قالَ: ((لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ)) (٢). [٦٥:٣] = أبي عمر هذا . وضبط الذهبي وابن حجر الجد بفتح الزاي ، وابن الابن بالضم . ورفاعة بن سموأل ، وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة ، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوج النبي ◌َّر، فإن أمه برة بنت سموأل. وهو في ((الموطأ)» ٥٣١/٢ في النكاح : باب نكاح المحلل وما أشبهه برواية يحيى. قال أبو عمر في ((التمهيد)) ٢٢٠/١٣: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك ، عن المسور ، عن الزبير، وهو مرسل في روايته ، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب ، فإنه قال فيه : عن مالك ، عن المسور ، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه ، فزاد في الإِسناد ((عن أبيه)) فوصل الحديث ، وابن وهب من أجلُّ مَنْ روى عن مالك هذا الشأن ، وأثبتهم فيه ، وعبد الرحمن بن الزبير : هو الذي كان تزوج تميمة هذه ، واعترض عنها ، فالحديث مسند متصل صحيح ، وقد روي معناه عن النبي صل# من وجوه شتى ثابتة أيضاً كلها . وقد تابع ابنَ وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده إبراهيمُ بن طهمان ، وعبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفي ، قالوا فيه : عن الزبيربن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه ، ذكر حديث ابن طهمان النسائي في مسنده من حديث مالك ، وذكره ابن الجارود. قلت: هو في ((المنتقى)) (٦٨٢)، و((سنن البيهقي)) ٣٧٥/٧ من طريق ابن وهب . (١) في الأصل: ((عسيلته))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢٦٠/٣. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم . = ٤٣٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان وأخرجه أحمد ٤٢/٦، وأبو داود (٢٣٠٩) في الطلاق : باب المبتوتة لا يرجع = إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، والنسائي ١٤٦/٦ في الطلاق : باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها ، والطبري (٤٨٨٨) من طرق عن أبي معاوية ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٤/٦ و٣٧ - ٣٨ ١٩٣ و٢٢٦ و٢٢٩، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات : باب شهادة المختبىء ، و(٥٢٦٠) في الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث ، و(٥٧٩٢) في اللباس: باب الإِزار المهدَّب، و(٦٠٨٤) في الأدب : باب التبسم والضحك ، ومسلم (١٤٣٣)(١١١) و(١١٢) في النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ، والدارمي ١٦١/٢ - ١٦٢، والنسائي ٩٣/٦ في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها و١٤٦/٦ و١٤٦ - ١٤٧ و١٤٨، والترمذي (١١١٨) في النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر ، وابن ماجه (١٩٣٢) في النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول ، والبيهقي ٣٧٣/٧ و٣٧٤، والطيالسي (١٤٣٧) و(١٤٧٣)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، والطبري (٤٨٩٠) و(٤٨٩١) و(٤٨٩٢) و(٤٨٩٣)، وابن الجارود (٦٨٣)، والبغوي في ((تفسيره)) ٢٠٨/١ وفي ((شرح السنة)) (٢٣٦١)، والحميدي (٢٢٦)، وعبد الرزاق (١١١٣١) من طرق عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي 18 وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أنها لا تحل الزوج الأول إذا لم يكن جامعَ الزوجُ الآخر . وأخرجه الدارمي ١٦٢/٢، والبخاري (٥٢٦٥) في الطلاق : باب من قال لامرأته : أنت علي حرام ، و(٥٣١٧) باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمَسَّها، ومسلم (١٤٣٣)(١١٤)، والطبري (٤٨٨٩)، والبيهقي ٣٧٤/٧ من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . وأخرجه البخاري (٥٨٢٥) في اللباس : باب الثياب الخضر ، من طريق عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن عائشة . وأخرجه الطيالسي (١٥٦٠)، وأحمد ٩٦/٦، والطبري (٤٨٩٧) عن أم محمد ، عن عائشة . ٤٣٣ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذِكرُ الزجرِ عن أن يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ ٤١٢٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عِن نافعٍ مولى ابنِ عَمَرَ، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ أحد بني (١) عَبْدِ الدارِ ، أنَّه أخبره عن عُمَرَ بن عُبيد اللَّه أَرْسَلَ إلى أبانَ بن عثمان ، وأبانُ يومئذٍ أميرُ الحَاجِّ، وهُمَا محرمان : إني أَرَدْتُ أن أَنْكِحَ طلحةَ بنَ عُمَرَ ابنَةً شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ ، فأردتُ أنْ تَحْضُرَ ذُلكَ ، فأنكرّ ذُلكَ عليهِ أبانُ بنُ عثمانَ ، وَقالَ : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفانَ يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَه: (( لا يَنْكِحُ المُحْرِم، ولا يَخْطُبُ ولا يُنْكِح )) (٢). [٢ : ٩٣] (١) تحرف في الأصل إلى: ((حدثني))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢١٤/٢. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في ((الموطأ)) ٣٤٨/١ في الحج : باب نكاح المحرم ، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١٤٠٩) في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم ، وأبو داود (١٨٤١) في المناسك: باب المحرم يتزوج؛ والنسائي ١٩٢/٥ في المناسك : باب النهي عن نكاح المحرم ، وابن ماجه (١٩٦٦) في النكاح : باب المحرم يتزوج، وأحمد ٥٧/١، وابن الجارود (٤٤٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٨/٢، والبغوي (١٩٨٠). وأخرجه من طرق عن نافع به : الطيالسي (٧٤)، وأحمد ٦٤/١ و٦٨، ومسلم (١٤٠٩)(٤٢) و(٤٣)، وأبو داود (١٨٤٢)، والترمذي (٨٤٠) في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي ٣٧/٢ - ٣٨، والبيهقي ٦٥/٥. وقال الترمذي : حديث عثمان حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي ◌َّار، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وهو قولُ بعض فقهاء التابعين ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لا يرون أن يتزوج المحرم ، قالوا : فإن نكح فنكاحه باطل . ------ ٠.٠٠-٠٫٫٠ .................................. ٤٣٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ ما رواه عن نبيه بنِ وهب إلا نافع ٤١٢٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رافع قال : حدثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان ، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان ، عن عبدِ الجبار بنِ نُبيه بنِ وهب ، عن أبيه ، عن أبان بنِ عُثمان عن عُثمانَ، عن النبيِّ ◌َ﴿ قال: ((لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحَ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُخْطَبُ عَلَيْهِ)) (١) . [٢ :٩٣] ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بدفع قول القائل الذي به دفعُ الخبر ٤١٢٥ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةَ ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ محمد بن الصَّبَّاح، قال : حدثنا أبو عباد يحيى بنُ عَبَّاد، قال : حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان ، قال : حدثني عَبْدُ الأعلى، وعبدُ الجَبَّار ابنا نُبِهِ بنِ وهب ، عن أبيهما نُبِّهِ بنِ وهب ، عن أبانَ بنِ عُثمان عن عُثمانَ بنِ عَفَّان، عن النبيِّ ◌َ﴿ قال: ((لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ، ولا يُنْكِحَُ، ولا يَخْطُبُ)) (٢). [٢ : ٩٣] (١) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الجبار بن نبيه ، فقد ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٣٥/٧ فقال : من بني عبد الدار يروي عن أبيه ، عداده في أهل المدينة ، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها . قلت : وفي فليح بن سليمان كلام من جهة حفظه . وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٢٦٨/٢ من طريق أبي عامر العقدي ، عن فليح بن سليمان ، بهذا الإِسناد . (٢) إسناده كالذي قبله إلا أنه قد تابع عبد الجبار بن نبيه أخوه عبد الأعلى ، وقد ذكره المؤلف في ((ثقاته)) ٤٠٨/٨. ....-- -.. ٤٣٥ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذِكرُ خبرٍ ثالثٍ يَدْخَضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهذا الخبرِ ٤١٢٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَةً ، قال : حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن أيوبَ بنِ موسى ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب أن عُمَرَ بنَ عُبيد الله بن معمر أراد أن يُنْكِحَ وهو محرم ، فأرسل إلى أبانَ بن عُثمان ، فقال أبانُ : إن عثمانَ حدَّث أن رسول اللَّه ◌ِوَ ه قال: ((المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ ولا يَخْطُبُ ولا يُنْكِحُ)) (١). [٩٣:٢] قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: سَمِعَ هذا الخَبَرَ أيوبُ بنُ موسى عن نُبْهِ بنِ وَهْبِ نفسِه ، وسَمِعَه أيوبُ السَّختياني ، عن نافعٍ ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب ، فالطريقانِ جميعاً محفوظان . (١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه مسلم (١٤٠٩)(٤٤) في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، والنسائي ١٩٢/٦ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، وأحمد ٦٩/١، والدارمي ١٤١/٢، والبيهقي ٦٥/٥ من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطحاوي ٢٦٨/٢ من طريق عبد الوارث ، عن أيوب بن موسى ، به . وأخرجه مسلم (١٤٠٩)(٤٥)، والبيهقي ٦٦/٥ من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن نبيه ، به . وأخرجه الطحاوي ٢٦٨/٢ عن إسحاق بن راشد ، عن زيدبن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان . ......... ٤٣٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ خَبَرٍ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هذا المتأوِّلِ الداخل غیما لَيْسَ مِن صِناعتِه ٤١٢٧ - أخبرنا ابنُ خزيمةَ وكَتَبْتُهُ مِن أصلِه، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمرو بنِ تمَّام قال: حدثنا يحيى بنُ بُكَيْرٍ، قال: حدثني ميمونُ بنُ يحيى بن مسلم بن الأشجّ، عن مَخْرَمَةَ بنِ بُكَيْرٍ، عن أبيه قال: سَمِعْتُ نُبْهَ بِنَ وهبٍ يَقُولُ: قال أبانُ بنُ عثمان : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفان يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ لَ : ((لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ)) (١). [٢ : ٩٣] ٤١٢٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حدثنا أبو مسعودٍ أحمدُ بنُ الفرات قال: حدثنا عبدُ الرَّزاق قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن أيوب هو السّختياني ، عن نافع ، عن نُبَيْهِ بن وهب، عن أبانَ بنِ عُثمان(٢) (١) محمد بن عمروبن تمام: ترجمه ابن أبي حاتم ٣٤/٨، فقال: محمد بن عمروبن تمام المصري أبو الكروس ، روى عن أسد بن موسى ، ومعاوية بن زيد المؤذن ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، ويحيى بن بكير، روى عنه أبو بكر بن القاسم ، وكتبت عنه وهو صدوق . وميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج : ذكره المؤلف في ((ثقاته)) ١٧٤/٩ وقال: من أهل مصر، يروي عن الليث ، ومخرمة بن بكير ، روى عنه يحيى بن بكير، وأحمد بن سعيد الهمداني . وأورده ابن أبي حاتم ٢٣٩/٨، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي السند من رجال الصحيح ، ورواية مخرمة عن أبيه وجادة . وأخرجه الدارقطني ٢٦٠/٣ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، بهذا الإِسناد . (٢) ((عن أبان بن عثمان)) سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)) ٢١٤/٢. ٤٣٧ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة عن عثمانَ بن عَقَّانَ قال: قالَ النبيُّ ◌َِّ: (( لا يَنكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ)) (١). [٢ :٩٣] ذكرُ خبرٍ أوهمَ عالماً مِنَ النَّاسِ أنه يُضَادُّ (٢) الأخبار التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها ٤١٢٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عمروٍ الباهليُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي عدي ، عن داودَ بنِ أبي مِنْدٍ ، عن عِكْرِمَةُ عن ابن عبّاس، أنَّ النبيَّ وَ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهوَ مُحْرِمٌ (٣). [٢ :٩٣] (١) إسناده صحيح ، أحمد بن الفرات : روى له أبو داود ، وهو ثقة حافظ ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نبيه ، وأبان بن عثمان ، فمن رجال مسلم . (٢) في الأصل: ((مضاد))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢١٥/٢. (٣) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين . محمد بن عمرو الباهلي : هو محمد بن عمروبن عباد بن جبلة بن أبي رواد الباهلي ، هكذا نسبه المؤلف هنا ، وفي ((ثقاته)) وفي (( التهذيب)) وفروعه : العتكي مولاهم . روى له أبو داود ، ومسلم ، ووثقه أبو داود، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ٩٠/٩. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي . وأخرجه من طرق عن عكرمة ، بهذا الإسناد: أحمد ٢٤٥/١، والبخاري (٤٢٥٨) و(٤٢٥٩) في المغازي: باب عمرة القضاء ، وأبو داود (١٨٤٤) في المناسك: باب المحرم يتزوج ، والترمذي (٨٤٢) و(٨٤٣) في الحج : باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، والنسائي ١٩١/٥ في المناسك : باب الرخصة في النكاح للمحرم، والطبراني في «الكبير» (١١٠١٨) و(١١٨٦٨) و (١١٨٦٣) و (١١٩١٩) و (١١٩٧١) و (١١٩٧٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٩/٢، وابن سعد في ((الطبقات)) ١٣٥/٨ و١٣٦. وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد ١٣٥/٨و١٣٦، وأحمد ٢٥٢/١، والطحاوي ٢٦٩/٢. ---- - ..... ................ ٤٣٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم: قولُ ابنِ عباسٍ: تزوَّجَ النبيُّ وَِّ ميمونَةً وهو مُحْرِمٌ أراد به داخِلَ الحَرَمِ ، لاَ أنه كان مُحرماً في ذلك الوقتِ، كما تستعمِلُ العربُ ذلَك في لغتها فتقولُ لمن دخل النّجْدَ : أَنْجَدَ، ولِمن دخل الظُّلمة: أَظْلَمَ، ولِمن دخل تِهامة : أَتْهَمَ . أراد : أنه كان داخِلَ الحرم ، لا أنه كان مُحرماً بنفسه في ذلك الوقتِ ، والدليلُ على صِحَّةِ هذا التأويلِ الأخبارُ التي قدمنا ، والخبرُ الفاصِلُ بينهما الذي يَرْدُفُه (١). ذكر البيان بأن المصطفى وَ﴿ تزوَّجَ ميمونة وهما حلالانِ ٤١٣٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى ، قال: حدثنا أبو الرَّبيع الزهرانيُّ وخَلَفُ بنُ هِشامٍ الْبَزَّار، قالا: حَدَّثنا حَمَّدُ بنُ زيد ، قال : حدثنا مَطَرُ الوَرَّاق، عن ربيعةَ بنِ أبي (٢) عَبْدِ الرحمن، عن سُلَيْمَانَ بنِ يسار عن أبي رَافِعٍ ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ تَزوَّجَ ميمونةَ حَلالاً، وبَنَى بها حَلالاً ، وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا (٣)(٤). [٩٣:٢] (١) سيفصل المؤلف القول في هذه المسألة بأكثر مما هنا بإثر الحديث (٤١٣٩). (٢) ((أبي)) سقطت من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)) ٢١٥/٢. (٣) في الأصل: ((عليها))، والمثبت من ((التقاسيم)). (٤) إسناده ضعيف ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطر الوراق ، فقد خرج له مسلم في المتابعات ، لا في الأصول ، ثم هو سَِّء الحفظ ، وقد رواه مالك ٣٤٨/١ في الحج : باب نكاح المحرم ، وهو أضبط منه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلاً أن رسول اللَّه وَلل بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة ورسول اللّه مح لل بالمدينة قبل أن يخرج. وقال أبو عمر بن عبد البر بعد أن أورد رواية مطر الموصولة : وهذا عندي غلط ، لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين ، وقيل : سنة سبع وعشرين ، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير ، وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس ٤٣٩ ١٤ - كتاب النكاح: ٤ - باب حرمة المناكحة ذكرُ خبرٍ قد أوهم غَيْرَ المتبخّرِ في صِناعة العلمِ أن نكاحَ المُحْرِمِ وإِنكاحَه جائزٌ ٤١٣١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ ، عن يحيى القطان ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن أبي الشَّعثاء عن ابنِ عَبَّاس أنَّ النبيَّ ◌َ﴿ تزوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهَوَ مُحْرِمٌ (١). [٥: ١١] = وثلاثين ، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي رافع ، فلا معنى الرواية مطر ، وما رواه مالك أولى . وأخرجه أحمد ٣٩٢/٦ - ٣٩٣، والترمذي (٨٤١) في الحج : باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي ٣٨/٢، وابن سعد في ((الطبقات)) ١٣٤/٨، والبيهقي ٦٦/٥ و٢١١/٧، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٧٠/٢، والطبراني (٩١٥)، والبغوي (١٩٨٢) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد . / وأخرجه ابن سعد ١٣٣/٨ عن يزيد بن هارون ، عن جرير بن حازم ، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن أبي رافع، أن رسول اللّه ◌َّر تزوج ميمونة حلالاً ، وبنى بها حلالاً بسرف . وأخرجه مالك ٣٤٨/١، ومن طريقه الطحاوي ٢٧٢/٢، وابن سعد ١٣٣/٨ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار مرسلاً . (١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو الشعثاء : هو جابر بن زيد الأزدي . وأخرجه أحمد ٢٢١/١ و٢٢٨، والبخاري (٥١١٤) في النكاح : باب نكاح المحرم ، ومسلم (١٤١٠) (٤٦) و(٤٧) في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، والترمذي (٨٤٤) في الحج : باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، والنسائي ١٩١/٥ في الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم ، وابن ماجه (١٩٦٥) في النكاح: بساب المحرم يتزوج، والدارمي ٣٧/٢، والبيهقي ٢١٠/٧، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٩/٢، وابن سعد في ((الطبقات)) ١٣٦/٨ من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد . ٤٤٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذکرُ خبرٍ ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٤١٣٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الحَجَّاجِ النِّيلي قال: حدثنا أبو عَوانّةً، عن المُغيرةِ ، عن أبي الضُّحى ، عن مَسْرُوقٍ عن عائِشَةَ قالت: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ بَعْضَ نسائِهِ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ (١) . [١١:٥] (١) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج النيلي: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . أبو عوانة : هو الوضاح اليشكري ، والمغيرة : هو ابن مِقسم الضبي ، وأبو الضحى : هو مسلم بن صبيح . وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٩/٢، والبيهقي ٢١٢/٧ من طريق المعلى بن أسد ، عن أبي عوانة ، بهذا الإِسناد . وقد أعله البيهقي بالإِرسال ، ورده عليه ابن التركماني ، وقال الحافظ في ((الفتح)» ١٦٦/٩: وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم ، عن عثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة مثله . قال عمروبن علي : قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة ، فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه . وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة ، لكن هو شاهد قوي أيضاً، وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني ٢٦٣/٣، والطحاوي ٢٧٠/٢، وفي سنده كامل أبو العلاء ، قال الحافظ : وفيه ضعف . لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة ، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي 84* تزوج وهو محرم . وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً أن النبي ◌َّ تزوج ميمونة وهو محرم. أخرجهما ابن سعد ٣٦/٨. وأخرج الطحاوي ٢٧٣/٢ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر، قال : سألت أنس بن مالك رضي اللَّه عنه عن نكاح المحرم ، فقال : وما بأس به ، هل هو إلا كالبيع . قال الحافظ : وإسناده قوي ، لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به ، وكأن أنساً لم يبلغه حديث عثمان .