النص المفهرس

صفحات 401-420

٤٠١
١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق
٢ - باب الصداق
٤٠٩١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنيد، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ
سعيدٍ قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، وعبدِ العزيز بنِ صُهَيْبٍ
عن أنسٍ ، أنَّ النبيَّ مَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وجَعَلَ عِنْقَها
صَدَاقَها (١).
[٦:٥]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو عوانة: هو وضاح اليشكري.
وأخرجه مسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص١٠٤٥ في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم
يتزوجها ، والترمذي (١١١٥) في النكاح : باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم
يتزوجها ، والنسائي ١١٤/٦ في النكاح: باب التزويج على العتق ،
والبغوي (٢٢٧٣) من طريق قتيبة بن سعيد ، بهذا الإِسناد . ولم يذكر البغوي
((عبد العزيز بن صهيب)).
وأخرجه الطيالسي (١٩٩١)، والدارمي ١٥٤/٢، وأبو داود (٢٠٥٤) في
النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والبيهقي ٢٨/٧ من طريق أبي
عوانة ، عن قتادة ؛ عن أنس .
وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٧)، وأحمد ١٦٥/٣ و١٧٠ و١٠٣، وابن
سعد ١٢٥/٨، والدارقطني ٢٨٥/٣ و٢٨٦، والطبراني في ((المعجم
الصغير)) (٣٨٦)، و((المعجم الكبير)) ٢٤/(١٧٨) و(١٧٩) من طرق عن قتادة عن
أنس .
وأخرجه أحمد ٩٩/٣ و١٠١ - ١٠٢ و١٨٦ و٢٣٩ و٢٤٢ و٢٩١، ومسلم
(١٣٦٥) (٨٤) و(٨٥) ص ١٠٤٣، وابن سعد ١٢٤/٨ - ١٢٥، والدارقطني =

٤٠٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٤٠٩٢ - أخبرنا أبو خليفةَ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ،
قال : حَدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، عن يزيد بنِ أبي حبيب ، عن أبي الخير
عن عُقبةَ بن عامر، عن النبيِّ وَِّ قال: ((أَحَقُّ الشُّروطِ أنْ
[٦:٥]
يُوفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرَوِجَ)) (١) .
قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو الخير: مَرْثَدُ بنُ عبد الله
اليزني .
= ٢٨٦/٣، والبيهقي ١٢٨/٧ من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، عن
أنس . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٣).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البخاري (٥١٥١) في النكاح : باب الشروط في النكاح ، من طريق
الطيالسي ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣) وأحمد ١٥٠/٤، والبخاري (٢٧٢١) في
الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ، وأبو داود (٢١٣٩) في
النكاح: باب في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي ٩٢/٦ - ٩٣ في النكاح: باب
الشروط في النكاح ، والطبراني ١٧ / (٧٥٢) من طرق عن الليث ، به .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣) وأحمد ١٤٤/٤ و١٥٢، والدارمي ١٤٣/٢،
ومسلم (١٤١٨) في النكاح : باب الوفاء بالشروط في النكاح ، والترمذي (١١٢٧)
في النكاح : باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ، وابن ماجه (١٩٥٤) في
النكاح: باب الشرط في النكاح، وأبو يعلى (١٧٥٤)،
والطبراني ١٧/(٧٥٣) و(٧٥٨)، والبيهقي ٢٤٨/٧، والبغوي (٢٢٧٠) من طريق
عبد الحميد بن جعفر، والنسائي ٩٣/٦، والطبراني ١٧ / (٧٥٦) من طريق
سعيد بن أبي أيوب ، و١٧ / (٧٥٤) من طريق إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب ،
و(٧٥٥) من طريق ابن لهيعة ، خمستهم عن يزيد بن أبي حبيب ، به .
وأخرجه الطبراني ١٧ / (٧٥٧) من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الخير
مرثد بن عبد الله ، به .
٠٠ . .........

٤٠٣
١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق
ذكرُ البيانِ بأن جوازَ المهر للنساء
يكونُ على أقلَّ مِن عشرة
٤٠٩٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بکر ، عن مالكٍ ، عن أبي حازم.
٠
عن سهل بن سعد الساعديِّ، أَنَّ رسولَ اللَّهِلِ جاءتهُ
امرأةٌ ، فقالتْ لَّهُ: يا رَسُولَ اللَّه إِنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك ،
فقامَتْ طويلاً، فقام رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللَّه ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ
لَمَّ يَكُنْ لكَ حَاجَةٌ بها، فقال رسولُ اللّهِ وَّةِ: ((هَلْ عندكَ مِنْ
شيءٍ تُصْدِقُهَا إِياهُ))؟ فقالَ: ما عِنْدِي إِلا إزارِي هُذا، فقالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ه: ((إنْ أعطيتَه إِيَّها جَلَسْتَ (١) لا إِزَارَ لَكَ،
فالْتَّمِسْ شيئاً)) فقالَ: ما أجِدُ، قال: ((فالتِمِسْ))، فلم يجد
شيئاً، فقال رسول اللّه ◌َ له: ((هَل مَعَكَ مِنَ القُرآن شيءٍ))؟
قال: نَعَمْ سُورَةُ كذا وسُورَةُ كذا لِسُوَرٍ سَمَّاها، فقال
رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((قَدْ زَوَّجْتُكَها بما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ)) (٢). [٢٣:٥]
(١) في الأصل: ((فأجلست))، والمثبت من ((الموطأ)).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وهو في («الموطأ)) ٥٢٦/٢ في النكاح : باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن
طريقه أخرجه الشافعي ٧/٢ و٨، وأحمد ٣٣٦/٥، والبخاري (٢٣١٠) في الوكالة :
باب وكالة المرأةِ الإِمامَ في النكاح ، و(٥١٣٥) في النكاح : باب السلطان ولي ،
و(٧٤١٧) في التوحيد : باب ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قل اللَّه﴾، وأبو
داود (٢١١١) في النكاح : باب في التزويج على العمل يعمل ،
والترمذي (١١١٤) في النكاح: باب ٢٣، والبيهقي ١٤٤/٧ و٢٣٦ و٢٤٢،
والطحاوي ١٦/٣ - ١٧.
وأخرجه البغوي (٢٣٠٢) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا
الإِسناد.
=

٤٠٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر الإِخبار عن كراهية الإكثارِ في الصَّدَاق
بَيْنَ الرجل وامرأته
٤٠٩٤ - أخبرنا عمرانُ بنُ موسى السَّختياني بِجُرْجَانَ ، حدثنا أبو
مَعْمر القَطِيعي إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، حدثنا مروانُ بنُ معاوية الفَزَارِيُّ ،
حدثنا يزيدُ بنُ كيسان ، عن أبي حازِمٍ
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهُ وَّهِ فقالَ:
إني تَزَوَّجْتُ امرأةً، فقالَ: ((كَمْ أصدقْتَهَا »؟ فقالَ: أربعُ أواقٍ ،
فقالَ بَّهِ: ((أَرْبَعُ أَوَاقٍ، كأنما تْحِتُونَ الفِضَّةَ من عُرْضِ هذا
الجَبَلِ)) (١) .
[٢ :٧٩]
وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٩٢)، والحميدي (٩٢٨)، وأحمد ٣٣٠/٥،
=
والبخاري (٥٠٢٩) في فضائل القرآن : باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ،
و(٥٠٣٠) باب القراءة عن ظهر القلب، و(٥٠٨٧) في النكاح: باب تزويج
المعسر، و(٥١٢١) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ،
و(٥١٢٦) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ، و(٥١٣٢) باب إذا كان الولي هو
الخاطب ، و(٥١٤١) باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة ، و(٥١٤٩) باب
التزويج على القرآن وبغير صداق ، و(٥٨٧١) في اللباس : باب خاتم الحديد ،
ومسلم (١٤٢٥) في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعلیم قرآن وخاتم حديد ،
والنسائي ١١٣/٦ في النكاح : باب التزويج على سور من القرآن ، وابن
ماجه (١٨٨٩) في النكاح : باب صداق النساء ، وابن الجارود (٧١٦)،
والطحاوي ١٧/٣، والطبراني ٥٧٥٠١/٦) و(٥٧٨١) و (٥٩٠٧) و(٥٩١٥)
و (٥٩٢٧) و (٥٩٣٤) و (٥٩٣٨) و (١٩٥١) و (٥٩٦١) و (٥٩٨٠) و (٥٩٩٣)
والبيهقي ١٤٤/٧ و٢٣٦ و٢٤٢ من طرق عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد .
(١) إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن
رجال مسلم ، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني ، وقال أبو حاتم :
يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، وقال المؤلف في
((الثقات)) ٦٢٨/٧: كان يخطىء ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يُعدل به عن =

٤٠٥
١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق
ذِكرُ البيانِ بأن تسهيلَ الأمرِ وَقِلَّةَ الصَّداق
من يُمْنِ المَرْأةِ
٤٠٩٥ - أخبرنا محمدُ بنُ جبريل (١) الشَّهْرِزُورِيُّ بِطَرَسُوسَ، حذَّثنا
الربيعُ ، حدثنا ابنُ وهبٍ ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، عن صفوانَ بنِ سُليمٍ (٢)،
عن ◌ُروة
عن عائشة قالت: قال لي رَسُولُ اللَّهِوَهُ: ((مِن يُمْنِ
المَرْأةِ تَسْهِيلُ أُمْرِهَا وَقِلَةُ صَدَاقِها)) .
قال عروة : وأنا أقولُ مِن عندي : وَمِنْ شؤمها تعسيرُ
أمرها ، وكثرةُ صَدَاقِها (٣) .
[٦٦:٣]
= سبيل العدول ، ولا أتى من الخلاف بما تنكره القلوب ، فهو مقبول الرواية إلا ما
يعلم أنه أخطأ فيه ، فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات .
وأخرجه مسلم (١٤٢٤)(٧٥) في النكاح : باب ندب النظر إلى وجه المرأة
وكفيها لمن يريد تزوجها ، والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريقين عن مروان بن معاوية
الفزاري ، بهذا الإِسناد . ولفظه: جاء رجل إلى النبي ◌َّر فقال: إني تزوجت
امرأة من الأنصار، فقال له النبي ◌ّ: «هل نظرتَ إليها؟ فإن في عيون الأنصار
شيئاً)) قال: قد نظرتُ إليها، قال: ((على كم تزوجتها؟)) قال : على أربع أواقٍ ،
فقال له النبي ◌َّهُ: ((على أربع أواقٍ؟ كأنما تنحِتُون الفضة من عُرْض هذا
الجبل ، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تَصيبُ منه)) قال؛
فبعث بعثاً إلى بني عَبْس ، بعثَ ذلك الرَّجُلَ فيهم، وقد تقدم طرف من هذا
الحديث برقم (٤٠٤١).
وأخرجه الحاكم ١٧٧/٢ من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسماعيل الأسلمي
( وهي كنية يزيد بن كيسان وَوَهِمَ الحاكمُ ، فقال: وأبو إسماعيل هذا هو بشير بن
سليمان ) به .
(١) وقع في الأصل زيادة لفظة: ((من)) بعد جبريل ، والصواب حذفها كما في
((التقاسيم)) ٢٨٩/٣، و((الموارد)) (١٢٥٦) .
(٢) في الأصل: ((سليمان)) وهو خطأ، والتصويب من (( التقاسيم)).
(٣) إسناده حسن . أسامة بن زيد - وهو الليثي - روى له مسلم في الشواهد ، وهو =

٤٠٦
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً
٤٠٩٦ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال : حدثنا محمدُ بنِ يحيى
الذُّهلي، قال : أخبرنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابتٍ
عن أنسٍٍ ، قال : لَقِيَ النبيُّ ◌َِّ عبدَ الرحمْنِ بنَ عوفٍ وبِهِ
وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فقال لهُ النبيُّ ◌َ: ((مَهْيَمْ عَبْدَ الرحمن)) ؟
قال: تَزَوَّجْتُ امرأةٌ مِنَ الأنصارِ، قالَ: ((كَمْ أصدقتها»؟ قالَ:
وزن نَوَاةٍ مِنْ ذهبٍ ، فقالَ النبيُّ ◌َ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ))
قال أنس : فلقد رأيتُه قسم لِكُلِّ امرأةٍ مِن نسائِهِ بعدَ موتِه
مئةَ ألفٍ (١).
[٤ : ٥٠ ]
= حسن الحديث، وقد التبس أمره على الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٥٥/٤ فظنه
أسامة بن زيد بن أسلم العدوي الضعيف .
وقد أورد ابن عدي في ((الكامل)) ٣٨٦/١ هذا الحديث في ترجمة أسامة بن
زيد الليثي ، ثم قال : وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات ،
ويروي عنه ابن وهب بنسخة صالحة ، رواه عن ابن وهب ؛ حرملة ، وهارون بن
سعيد ، والربيع بن سليمان ... وباقي رجاله ثقات .
وأخرجه الحاكم ١٨١/٢ ومن طريقه البيهقي ٢٣٥/٧ عن محمد بن يعقوب ،
عن الربيع بن سليمان المرادي ، بهذا الإِسناد. ولفظه: (( مِن يمن المرأة أن
يتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها)) قال عروة : يعني : يتيسر
رحمها للولادة. قال عروة: وأنا أقول ... قال الحاكم : هذا حديث صحيح على
شرط مسلم ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ٧٧/٦، وأبو نعيم في ((الحلية))١٦٣/٣ و١٨٠/٨،
والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريق ابن المبارك ، وأحمد ٩١/٦، وابن عدي في
((الكامل)) ٣٨٦/١ من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أسامة بن زيد، به .
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن
يحيى الذهلي ، فمن رجال البخاري .
وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (١٠٤١٠) ومن طريقه أخرجه أحمد ١٦٥/٣ . =

٤٠٧
١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق
ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربعَ مئة درهم
٤٠٩٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبّار الصُّوفي، قال :
حدثنا یحیی بنُ معین ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا
داودُ بنُ قيس الفَرَّاء ، عن موسى بن يسار
عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينا رَسُولُ
اللَّهِ وَّهِ عَشْرَ(١) أَوَاقٍ(٢).
[٤ : ٥]
ذِكرُ وصفِ الحُكم في المتوفّى عنها زوجُها
حيث لم يَفرِضْ لها الصَّداقَ في العَقد ولم يَدْخُلْ
٤٠٩٨ - أخبرنا محمد بن إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا
وأخرجه أحمد ٢٢٧/٣ و٢٧١، والدارمي ١٤٣/٢، والبخاري (٥١٥٥) في
=
النكاح : باب كيف يُدعى للمتزوج ، و(٦٣٨٦) في الدعوات : باب الدعاء
للمتزوج ، ومسلم (١٤٢٧)(٧٩) في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم
القرآن وخاتم حديد، وأبو داود (٢١٠٩) في النكاح : باب قلة المهر ،
والترمذي (١٠٩٤) في النكاح : باب ما جاء في الوليمة، وابن ماجه (١٩٠٧) في
النكاح: باب الوليمة، وأبو يعلى (٣٣٤٨) و(٣٤٦٣)، والبيهقي ٢٣٦/٧،
والبغوي (٢٣٠٩) من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت ، عن أنس . وانظر
الحدیث رقم (٤٠٦٠).
وقوله: ((وضر من خلوق)) أي: لَطْخ من خَلُوق أو طيب: و((مهيم)): كلمة
استفهام مبنية على السكون تعني : ما شأنك ، أو ما هذا .
١٠) في الأصل و((التقاسيم)) ٨٧/٤: ((عشرة))، والمثبت من (( الموارد (((١٢٦٠).
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس
وشيخه موسى بن يسار ، فمن رجال مسلم .
وأخرجه النسائي ١١٧/٦ في النكاح: باب القسط في الأصدقة ، من طريق
محمد بن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠٦)، وابن الجارود (٧١٧)، والدارقطني ٢٢٢/٣،
والحاكم ١٧٥/٢، والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريق داود بن قيس الفراء ، به .

٤٠٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
مُحَمَّدُ بنُ المُثَتَّى، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي ، عن سفيان ، عن
فِراسٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروق
عن عبدِ الله في رَجُلٍ تزوَّج ولم يَدْخُلْ بها ، ولم يَفْرِضْ ؟
فقال : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، ولها المِيرَاثُ ، قال
مَعْقِلُ بنُ سِنان : شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ وَهِ قَضى بهِ فِي بَرْوَعَ بنتِ
وَاشِقٍ (١) .
[٣٦:٥]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو الثوري ، وفراس : هو ابن
يحيى الهمداني .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٠/٤، وأبو داود (٢١١٤) في النكاح : باب فيمن
تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ، وابن ماجه (١٨٩١) في النكاح : باب الرجل
يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، والنسائي ١٢٢/٦ في النكاح : باب
إباحة التزوج بغير صداق ، والحاكم ١٨٠/٢ - ١٨١، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق
عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإِسناد ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين .
وأخرجه الطبراني ٢٠ / (٥٤٥) من طريق أبي حذيفة ، عن سفيان ، به .
وأخرجه ٢٠ / (٥٤٦) من طريق يزيد الدالاني ، عن فراس ، به .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٩)، والنسائي في ((الكبرى) (كما في
((التحفة)) ٤٥٧/٨) من طريق عاصم، عن الشعبي أن رجلاً أتى عبد الله بن
مسعود ... ورواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة .
وأخرجه النسائي في ((الكبرى؛ ( كما في (( التحفة)) ٤٥٨/٨) من طريق سيار ،
وإسماعيل بن أبي خالد ، كلاهما عن الشعبي بنحوه .
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة )) ٤٥٧/٨) من طريق ابن
عون ، عن الشعبي ، عن الأشجعي قال : رأيت ابن مسعود فرح فرحةً وجاءه رجل
فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها ...
وأخرجه أبو داود (٢١١٦)، والبيهقي ٢٤٦/٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة ،
عن قتادة ، عن أبي حسان وخلاس بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن
عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل تزوج امرأة ... وانظر
الأحاديث الثلاثة الآتية .

٤٠٩
١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق
٤٠٩٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة في عَقِبِه ، قال: حدَّثنا
محمدُ بن بشار، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن
منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةً
عن عبد اللَّه بمثلِه (١).
[٣٦:٥]
ذِكرُ الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة
التي ذكرناها مِن جهة النقل
٤١٠٠ - أخبرنا عَبْدُ اللّه بن محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيمَ ، قال : أخبرنا مصعبُ بنُ المِقدام ، قال : حدثنا زائدةُ ، عن
منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمة والأسود
عن عبد اللَّه أنَّ رجلاً أتاهُ، فسألهُ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ،
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو الثوري ، ومنصور ، هو ابن
المعتمر ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٠/٤، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي ١٢٢/٦، وابن
ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق
عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٨) و(١١٧٤٥)، ومن طريقه الترمذي (١١٤٥) في
النكاح : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ،
وابن الجارود (٧١٨)، والطبراني ٢٠/(٥٤٣)، والبيهقي ٢٤٥/٧، وأخرجه
أحمد ٤٨٠/٣، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ١٢١/٦ -
١٢٢، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق يزيد بن هارون، والترمذي (١١٤٥)،
والنسائي ١٩٨/٦ في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ،
من طريق زيد بن الحباب ، ثلاثتهم عن سفيان ، به . وقال الترمذي : حسن
صحيح .
وأخرجه الطبراني ٢٠/(٥٤٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم ، به . وانظر
الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤١٠٠) و(٤١٠١).

٤١٠
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
فماتَ عنها وَلَمْ يَدْخُلْ بها ، ولم يَفْرِضْ لها ، فَلَمْ يَقُلْ شيئاً
وردَّدَهُمْ شهراً، ثمَّ قالَ : أقولُ برأيي فإِنْ كانَ صواباً فَمِنَ
اللَّهِ ، وإنْ كانَ خطأ فَمِنْ قبلي ، أرى لها صَدَاقَ نسائِها ، لا
وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيرَاثُ ، فقامَ فلانٌ
الأشجعيُّ، وقالَ: قضى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ل فِي بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ
بمثلِ ذلكَ ، قالَ: ففَرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلكَ وَكَبَّرَ (١).
[٣٦:٥]
ذِكْرُ الخبرِ المُدحض قَوْلَ من زعم
أن الإِمام مِن الأئمة لا يجوزُ له أن يخفى عليه شيءٌ
من أحكامِ الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمين منه
٤١٠١ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا عليُّ بنُ
حُجر السعديُّ، قال: حدثنا عليُّ بَنَّ مُسْهٍِ، عن داود بنِ أبي هِنْدٍ، عن
الشعبيِّ، عن عَلْقَمَةَ
أن قوماً أَتَوْا عبدَ اللَّه بن مسعود، فقالوا: جئناكَ لنسألك
عن رَجُلٍ تزوَّج مِنا، ولم يَفْرِضْ صداقاً، ولم يجمعهما اللَّهُ
حتى ماتَ ، فقالَ عبدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عن شيءٍ منذ فَارَقْتُ
رسولَ اللَّهِ وَ﴿ل أشدَّ عليَّ مِنْ هُذه، فأتوا غيري ، فاختلفوا إليهِ
(١) إسناده قوي على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير مصعب بن المقدام فمن
رجال مسلم ، وهو حسن الحديث ، وقد توبع . زائدة : هو ابن قدامة ،
والأسود : هو ابن يزيد النخعي .
٦
وأخرجه النسائي ١٢١/٦ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله ، عن زائدة بن
قدامة ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤٠٩٩) و(٤١٠١).
وقوله : لا وَكْس ولا شَطَطَ. أي : لا نقصان ولا زيادة .

٤١١
١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق
شهراً، ثم قالوا لَهُ في آخرِ ذلكِ : من نسألُ إِنْ لم نَسْأَلْكَ وأنتَ
أخيَّةُ أصحاب رسولِ اللَّهِ وَّهَ في هذهِ البلدة، ولا نَجِدُ غيرَ،
فقالَ ابنُ مسعودٍ : سأقولُ فيها بجهْدِ رأبي إنْ كانَ صواباً فَمِنْ
اللَّهِ، وإنْ كانَ خطأَّ فمني، واللَّهُ ورسولُهُ منهُ بريء ، أرى أن
يُفْرَضَ لهَا كصداقِ نسائِها ولا وَكْس ولا شَطَطَ ، ولها المِيراثُ ،
وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشراً(١)، وذلك بحضرة ناسٍ من أشجعَ،
فقامَ رجلٌ يقالُ لَهُ : مَعْقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعي ، فقالَ : أشهدُ
أَنكَ قضيتَ بمثلِ الذي قضى بهِ رَسُولُ اللّهِ وَ فِي امرأةٍ منا يُقَالُ
لها : بَرْوَع بنتُ واشق. فما رُئِّيَ عبدُ اللَّهِ فَرِحَ بشيءٍ بَعْدَ
الإِسلام كَفَرَحِهِ بهُذِهِ القِصة (٢).
[٣٦:٥]
(١) في الأصل: ((وعشر))، والتصويب من ((الموارد)) (١٢٦٣) ومصادر التخريج.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند ،
فمن رجال مسلم .
وأخرجه النسائي ١٢٢/٦ - ١٢٣ من طريق علي بن حجر السعدي ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه الحاكم ١٨٠/٢، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق علي بن مسهر، به .
وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠١/٤ - ٣٠٢، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢) من طريقين عن
داود بن أبي هند ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤٠٩٩) و(٤١٠٠).
..... ٥-٠٠٠ ........

٤١٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٣ - باب
ثبوت النسب وما جاء في القائف
٤١٠٢ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ، قال : حدثنا أبو
الوليد الطيالسيُّ ، قال : حدثنا ليثٌ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُرْوَةً
عن عائشةَ قالت: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ وأساريرُ وَجْهِهِ
تَبْرُقُ، فَقَالَ: ((أَلَم تَرَيْ إلى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنفاً زَيْدَ بنَ حارثة
وأسامةَ بنَ زيدٍ، فقالَ: إِنَّ بَعْضَ هُذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ
بَعْضٍ ))؟ (١).
[٦٣:٣]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه أحمد ٨٢/٦، والبخاري (٦٧٧٠) في الفرائض : باب القائف ،
ومسلم (١٤٥٩) في الرضاع: باب العمل بإلحاق القافة بالولد ، وأبو
داود (٢٢٦٨) في الطلاق: باب في القافة، والترمذي (٢١٢٩) في الولاء
والهبة : باب ما جاء في القافة ، والنسائي ١٨٤/٦ في الطلاق : باب القافة ،
والدارقطني ٢٤٠/٤ من طرق عن الليث ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٣٣) و(١٣٨٣٦)، وأحمد ٢٢٦/٦، والبخاري
(٣٥٥٥) في الأنبياء: باب صفة النبي خطير، و (٣٧٣١) في فضائل الصحابة: باب
مناقب زيد بن حارثة، ومسلم (١٤٥٩)، والدارقطني ٢٤٠/٢ من طرق عن ابن
شهاب الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٠١٧) من طريق سفيان، عن الزهري.
.................................................... ..... ......
.....

٤١٣
١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
ذكرُ البيان بأن مُجزِّزاً المُدْلِجي كان قائفاً
٤١٠٣ - أخبرنا ابنُ سلمٍ ، قال : حدثنا حرملة ، قال : حدثنا ابنُ
وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُروة
عن عائشةَ قَالَت: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللّهِ وَ﴿ مسروراً فَرحاً
مما قالَ مُجَزِّرُ المُدْلِجِيُّ، ونَظَرَ إلى أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ مضطجعاً مَعَ
أبيهِ ، فقالَ: هُذهِ الأُقْدَامُ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وكان مُجَزّزٌ
قائفاً (١).
[٦٣:٣]
ذكرُ الإِخبار عن إيجاب إلحاقِ الوَلَدِ من له الفِرَاشُ
إذا أمكن وجودُه ولم يَسْتَحِلْ كونُه
٤١٠٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا محمد بن قُدامة
المِصِّيصي ، حدثنا جريرٌ، عن مغيرة ، عن أبي وائلٍ
عن عبدِ اللَّه قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((الوَلَدُ لِلِفِرَاشِ
ولِلعَاهِرِ الحَجَرُ)) (٢).
[١٠:٣]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير حرملة - وهو ابن
يحيى - فمن رجال مسلم .
وأخرجه مسلم (١٤٥٩) عن حرملة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الدارقطني ٢٤٠/٢، والبيهقي ٢٦٢/١٠ و٢٦٣ من طريقين عن
حرملة ، به .
(٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي ،
وهو ثقة ، روى له أبو داود والنسائي . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة : هو
ابن مقسم الضبي .
وأخرجه النسائي ١٨١/٦ في الطلاق : باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه
صاحب الفراش، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١١٦/١١ من طريقين عن
جرير، بهذا الإِسناد . قال النسائي بعد أن روى الحديث : ولا أحسب هذا عن =

٤١٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٤١٠٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر ،
عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عُروة بنِ الزبير
عن عائشة أنَّها قالت : كانَ عُتْبَةُ بنُ أبي وقاصٍ عَهِدَ إلى
أخيهِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّ ابنَ وليدة زمعة مِنِّي، فَاقِبِضْهُ
إليكَ ، قالتْ : فلما كانَ عامُ الفتحِ ، أخذَهُ سعدُ بنُ أبي
وقاصٍ ، فقالَ: ابنُ أخي قدْ كانَ عَهِدَ إليَّ فيهِ ، فقامَ إليهِ
عبدُ بنُ زمعة ، فقالَ: أخي وابنُ وليدة أبي ، وُلِدَ على فراشهِ ،
فأتيا رسولَ اللّهِ وَ﴿ فقالَ سعدٌ: يا رسولَ اللَّهِ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ
فِيهِ ، وقالَ عَبْدُ بنُ زمعة : أخي وابنُ وليدة أبي ، وُلِدَ على
فراشه، فقال رسولُ اللَّهِ وَسِهِ: ((هُوَ لكَ يا عَبْد بنَ زمعة الوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ ولِلعاهِرِ الحَجَرُ)) ثُمَّ قالَ رسولُ اللّهِ وَّهُ لِسَوْدَةً بنتِ
زمعة: ((احْتَجِبِي مِنْهُ لما رأى مِن شبههِ بِعُتْبَةَ))، فما رآها حتى
لقيَ اللَّهَ (١).
[١ : ٧٧]
= عبد الله بن مسعود، والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة ٤ /٤١٦: حدثت عن جرير، عن مغيرة ، فذكره .
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢٣٩/٢ و٢٨٠ و ٣٨٦ و ٤٠٩ و ٤٩٢،
والبخاري (٦٧٥٠) و(٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨)، والترمذي (١١٥٧)،
والنسائي ١٨٠/٦، وابن ماجه (٢٠٠٦).
وقوله: ((الولد للفراش)) قال في ((النهاية)): أي : لمالك الفراش، وهو الزوج
والمولى ، والمرأة تسمى فراشاً ، لأن الرجل يفترشها .
وقوله: ((وللعاهر الحجر)» العاهر: الزاني، يقال عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى
المرأة ليلاً للفجور بها ، ثم غلب على الزنى مطلقاً، والمعنى : لاحظ للزاني في
الولد ، وإنما هو لصاحب الفراش ، أي : لصاحب أم الولد ، وهو زوجها أو
مولاها ، وللزاني الخيبة والحرمان .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)» ٧٣٩/٢ في الأقضية : =
........
.........

٤١٥
١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبَّوت النسب وما جاء في القائف
= باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه .
وأخرجه أحمد ٢٤٦/٢ - ٢٤٧ مختصراً، والبخاري (٢٠٥٣) في البيوع: باب
تفسير المشبهات ، و(٢٧٤٥) في الوصايا : باب قول الموصي لوصيه : تعاهد
ولدي ، و(٤٣٠٣) في المغازي: باب رقم (٥٣)، و(٦٧٤٩) في الفرائض : باب
ميراث الملاعنة ، و(٧١٨٢) في الأحكام : باب من قضي له بحق أخيه فلا
يأخذه، والدارقطني ٢٤١/٤ - ٢٤٢، والبيهقي ٤١٢/٧، والبغوي (٢٣٧٨) من
طريق مالك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي (١٤٤٤)، والحميدي (٢٣٨) والشافعي ٣٠/٢،
وأحمد ٣٧/٦ و١٢٩ و٢٣٧، والدارمي ١٥٢/٢، والبخاري (٢٢١٨) في البيوع:
باب شراء المملوك من الحربي ، و(٢٤٢١) في الهبة : باب الخصومات ،
و(٢٥٣٣) في العتق : باب أم الولد ، و(٦٧٦٥) في الفرائض : باب ميراث العبد
النصراني ، و(٦٨١٧) في الحدود : باب للعاهر الحجر، ومسلم (١٤٥٧) في
الرضاع : باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ، وأبو داود (٢٢٧٣) في الطلاق :
باب الولد للفراش ، والنسائي ١٨٠/٦ في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا
لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماجه (٢٠٠٤) في النكاح : باب الولد للفراش
وللعاهر الحجر، والدارقطني ٢٤١/٤، والبيهقي ٨٦/٦ و٤١٢/٧ و١٥٠/١٠
و ٢٦٦ من طرق عن الزهري، به .
تنبيه: عتبة بن أبي وقاص مات على شركه كما جزم به الدمياطي والسفاقسي ، قال
في ((الإصابة )»١٦١/٣: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واشتد إنكار
أبي نعيم عليه في ذلك، قال: وهو الذي كسر رباعية النبي ◌َ﴿ يوم أحد ، ما
علمت له إسلاماً ، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ، ومقسم بن
عتبة أنه ﴿ دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً، فما
حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار .
وعبد بن زمعة : هو ابن قيس القرشي العامري ، أسلم يوم الفتح ، روى ابن
أبي عاصم بسند حسن عن عائشة: تزوج رسول اللَّه ◌َ ◌ّر سودة بنت زمعة ، فجاء
أخوها عبد بن زمعة من الحج ، فجعل يحثو التراب على رأسه ، فقال بعد أن
أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رِسِولُ اللّهُ وَ له بسودة
أختي . قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم .
قال أبو عمر في ((التمهيد )) ١٨٢/٨: في هذا الحديث الحكم بالظاهر ، لأن =

٤١٦
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الخبر الدالُّ على أن الحُكْمَ بالتشبيه مما وصفْنا
غيرُ جائز إذا كان الفراشُ معدوماً
٤١٠٦ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيب، حدثنا سريجُ بنُ
يونس ، حدثنا سفيانُ ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المُسَيِّب
عن أبي هريرة قال: جاء رَجُلٌ من بني فَزَارَةَ إلى النبيِّ ◌َلـ
فقالَ: إِنَّ امرأتي وضَعَتْ غلاماً أسودَ، فقالَ لَّهُ النبيُّ ◌ِ:
((هَلْ لَكَ من إِبِلٍ))؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: ((فما ألوانُها)) ؟ قالَ:
حُمْرٌ، قالَ: ((هَلْ فيها من أَوْرَق))؟ قالَ: إِنَّ فيها وُرْقاً، قال:
((فأَنَّى أتاه ذلكَ))؟ قالَ: عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قالَ:
((وهُذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ)) (١) .
[١ : ٧٧]
٤١٠٧ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة ، عن الزهريِّ ، عن سعيد بنِ
المسئِّب
= رسول اللَّه ◌َل حكم بالولد للفراش على ظاهر حكمه وسننه، ولم يلتفت إلى
الشبه ، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد
قوله : إن جاءت به كذا ، فهو الذي رميت به ، فجاءت به على النعت المكروه ،
ومن ذلك قوله مصر: ((فأقضي به على نحو ما أسمع منه)).
وقوله لسودة: ((احتجبي منه)) حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه ، فإن
للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها .
وقال بعضهم : كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر ، فكأنه حكم
بحكمين: حكم ظاهر، وهو ((الولد للفراش)»، وحكم باطن ، وهو الاحتجاب
من أجل الشبه ، كأنه قال : ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم اللَّه بالولد
للفراش ، فاحتجبي منه لما رأى من شبهه لعتبة .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وانظر ما بعده .
٠.٠٠١٠٠٠

٤١٧
١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
عن أبي هُريرة، أنَّ رجلاً من بني فَزَارَةَ أتى رسولَ اللَّهِ وَه
فقالَ: إِنَّ امرأتي ولَدَتْ غلاماً أسودَ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَهُ: ((هَلْ
لكَ مِنْ إِيلٍ ))؟ قالَ: نَعَمْ، قال: ((فما أَلْوانُها)) ؟ قال :
حُمْرٌ، قالَّ: ((فَهَلْ فيها مِنْ أَوْرَق)) فقالَ: إِنَّ فيها لَوُرْقاً.
قالَ: ((فأنَّى تراه ذلكَ)) فقالَ: عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.
فقالَ النبيُّ وََّ: ((وهذا عَسى أنْ يكونَ نَزَعهُ عِرْقٌ)) (١).
حدثناه عبدُ اللَّه مرَّة أخرى وقال : إن أُمتي ولَدَتْ .
[٢ : ٧٠]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله .
وأخرجه النسائي ١٧٨/٦ في الطلاق : باب إذا عرَّض بامرأته وشك في ولده
وأراد الانتفاء منه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الشافعي ٣١/٢، والحميدي (١٠٨٤)، وأحمد ٢٣٩/٢،
ومسلم (١٥٠٠) في اللعان، وأبو داود (٢٢٦٠) في الطلاق : باب إذا شك في
الولد ، والترمذي (٢١٢٨) في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده ،
وابن ماجه (٢٠٠٢) في النكاح : باب الرجل يشك في ولده ، والبيهقي ٤١١/٧
من طرق عن سفيان ، به .
وأخرجه الشافعي ٣١/٢، وأحمد ٤٠٩/٢، والبخاري (٥٣٠٥) في الطلاق :
باب إذا عرَّض بنفي الولد ، و(٦٨٤٧) في الحدود : باب ما جاء في التعريض ،
و(٧٣١٤) في الاعتصام : باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ،
ومسلم (١٥٠٠)، وأبو داود (٢٢٦١) و(٢٢٦٢)، والنسائي ١٧٨/٦ - ١٧٩،
والبيهقي ٤١١/٧ ٢٥١/٨٠ - ٢٥٢ و٢٥٢ و٢٦٥/١٠، والبغوي (٢٣٣٧) من طرق
عن الزهري ، به .
والأورق : الذي فيه سواد ليس بصافٍ .
قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٤٤/٩: في هذا الحديث ضرب المثل ، وتشبيه
المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس . قال
الخطابي : هو أصل في قياس الشبه . وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة
القياس والاعتبار بالنظير ... وأن التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حَدَّ
فيه ، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة .
.............

٤١٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
قال أبو حاتم: قوله (18 ((هل لك مِن إبل)) ثم تعقيبُه هذه
اللفظة بقول: (( فما ألوانها))؟ لفظة استخبار (١) عن هذا الشيء
مرادُها الزجرُ عن استعمالِ المرء في فراشه بوسوسة الشيطان
إِيَّاه ، أو بتباين الصورتين عند وجودِ الشخصِ مِن الشخص
المقدم ما عسى أن يَأْثَمَ في استعماله .
ذِكرُ نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة
علی قومٍ بِوَلَدٍ ليس منهم
٤١٠٨ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال :
حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرني عمروبنُ الحارث ، عن ابن الهاد ، عن
عبد الله بن يونس ، عن سعيد المقبري
عن أبي هُريرة، أنه سَمِعَ رسولَ اللَّه وَّهِ يقولُ حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ
المُلاعَنَةِ: ((أيُّما امرأةٍ أدْخَلَتْ على قَوْمٍ مَنْ ليسَ مِنْهم ، فليستْ
مِنَ اللَّهِ في شيءٍ، ولَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وأيُّما رَجُلٍ جَحَدَ
وَلَدَهُ وهو يَنْظُرُ إليهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ منهُ، وفَضَحَهُ على رؤوسِ
ءُ
الأوَّلِينَ والآخِرِينَ)) (٢).
[١٠٩:٢]
(١) تحرفت في الأصل إلى: ((استحسان)) والتصويب من ((التقاسيم )) ٢ / لوحة ١٨٤.
(٢) إسناده ضعيف . عبد الله بن يونس: لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه إلا
يزيد بن عبد الله بن الهاد ، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي
داود والنسائي .
وأخرجه أبو داود (٢٢٦٣) في الطلاق : باب التغليظ في الانتفاء ،
والبيهقي ٤٠٣/٧ من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الدارمي ١٥٣/٢، والنسائي ١٧٩/٥ - ١٨٠ من طريقين عن الليث . =

٤١٩
١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
وأخرجه الشافعي ٤٩/٢، ومن طريقه الحاكم ٢٠٢/٢ - ٢٠٣،
=
والبيهقي ٤٠٣/٧، والبغوي (٢٣٧٥) عن الدراوردي ، كلاهما ( الليث
والدراوردي ) عن يزيد بن الهاد ، به . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه
الذهبي !! كذا قالا مع أن عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم .
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٣) في الفرائض : باب من أنكر ولده ، من طريق
موسى بن عبيدة ، عن يحيى بن حرب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .
وهذا إسناد ضعيف ، موسى بن عبيدة : ضعيف ، وشيخه يحيى : مجهول .
وأخرجه البغوي (٢٣٧٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني ،
عن بكاربن عبد اللَّه ، عن عمه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . وهذا
أيضاً إسناد ضعيف جداً . أحمد الفرياناني : قال عنه النسائي: ليس بالثقة ، وقال
أبو نعيم : مشهور بالوضع ، وقال ابن عدي : يحدث عن الفضيل وابن المبارك
وغيرهما بالمناكير .
وأخرجٌ أحمد ٢٦/٢، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٤٧٨)، وأبو نعيم في
((الحلية)) ٢٢٣/٩ - ٢٢٤: حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي المجالد ،
عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه ◌َله: «من
انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا ، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ،
قصاص بقصاص)) وهذا سند قوي ، رجاله رجال الصحيح . محمد بن أبي
المجالد قال في ((التقريب)): هو عبد الله بن أبي المجالد، ويقال: اسمه
محمد. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٥/٥ وزاد نسبته إلى الطبراني في
((الأوسط)).

٤٢٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٤ - باب حرمة المناكحة
ذِكرُ البيانِ بأن الرَّضاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاء
٤١٠٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه
عن عائشةَ أنَّها قالت : جَاءَ عَمِّي من الرَّضاعةِ فاستأذنَ عَلَيَّ
فَأَبَيْتُ أن آذنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النبيِّ وَِّ، قَالَتْ: فَجَاءَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَسَأَلْتُهُ فقالَ: ((إِنّهُ عَمُّكِ، فأذني لَهُ)) فقالتْ : يا
رَسُولَ اللَّهِ إنما أرضعتني المرأةُ ولَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فقالَ
رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِن الولادَةِ)) (١).
[٨٢:١]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((شرح السنة)) (٢٢٨٠) من رواية
أحمد بن أبي بكر. وهو في ((الموطأ)) ٦٠١/٢ - ٦٠٢ برواية يحيى بن يحيى،
في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وفيه بعد قوله: ((ولم يُرضعني الرجلُ))
فقال: ((إنه عمك، فليلج عليك)). قالت عائشة : وذلك بعدما ضرب علينا
الحجاب ، وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
وأخرجه البخاري (٥٢٣٩) في النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى
النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك، به . وسيأتي
برقم (٤٢١٩).