النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٨١ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي ذِكرُ الإِباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأة التي لا يكونُ لها ولي غيره مَنْ رَضِيَتْ مِن الرجالِ وإن لم يَفْرِضِ الصُّداقَ في وقتِ العقد ٤٠٧٢ - أخبرنا أبو عَروبة بحرَّان، قال: حدَّثنا هاشم(١) بنُ القاسم الحَرَّاني، قال: حدثنا محمدُ بن سَلَمَةً، عن أبي عبدِ الرحيم (٢) عن زيدِ بنِ أبي أنيسة ، عن يزيد بنِ أبي حبيب ، عن مَرْئَدِ بنِ عبد الله الیَزَنِّ عن عُقبة بن عامر قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ)) وقالَ النّبِي ◌َّهَ لرجلٍ: ((أَتَرْضَى أنْ أُزَوُجَكَ فُلانة)) ؟ قالَ: نعم، قالَ لها: ((أَتْرْضَيْنَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاناً)) ؟ قالتْ: نعم، فزوَّجَهَا وََّ، ولم يَفْرِضْ صَدَاقاً فدخلَ بها، فلم يُعْطِها شيئاً، فلما حضرتهُ الوَفَةُ قَالَ: إِنَّ رسولَ اللّهِ ﴿ زوَّجني فُلانةَ ولم أُعْطِها شيئاً وقد أعطيتُها سهمي مِنْ خَيْبَرَ، فكانَ له سَهْمٌ بخيبر ، فأخذتْهُ فباعتْهُ، فبلغَ مئة ألفٍ (٣) . [٤: ١١ ] (١) تحرفت في الأصل إلى: ((هشام))، والتصويب من ((الموارد)) (١٢٥٧). (٢) تحرف في الأصل إلى: ((عبد الرحمن))، والتصويب من ((الموارد)). (٣) إسناده صحيح . هاشم بن القاسم - وهو ابن شيبة الحراني - قال ابن أبي حاتم : كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه ، محله الصدق ، وذكره المؤلف في ((الثقات))، وهو - وإن تغير لما كبر - رواية أبي عروبة عنه قديمة ، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم. محمد بن سلمة : هو ابن عبد اللَّه الحراني ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد . وأخرجه أبو داود (٢١١٧) في النكاح : باب فيمن تزوج ولم يُسَمَّ صداقاً حتى مات، والحاكم ١٨١/٢ - ١٨٢، والبيهقي ٢٣٢/٧ من طريق عبد العزيز بن يحيى ، عن محمد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ٣٨٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الزجرِ عن أن يزوج الوليُّ المرأة بغیر صِّدَاقٍ عَدْلٍ یکونُ بينهما ٤٠٧٣ - أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : حدثني عُروةُ بنُ الزبير أنهُ سأل عائشةً عن قولِ اللَّهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ أن لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ورُبَاعَ﴾، [النساء: ٣]. قالتْ: يا ابنَ أُختي هذه اليتيمةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِّها تُشَارِكُهُ في مالِهِ فَيُعْجِبُهُ مالُّها وجَمَالُها ، فَيُرِيدُ وَلِيُّها أن يتزوَّجَهَا بِغَيْرِ أن يُقْسِطَ (١) فِي صَدَاقِها، فَيُعْطِيَهَا مثلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَن يَنْكِحُوهِنَّ إلا أن يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْراً أعلى سُنَّتهنَّ (٢) من الصَّدَاقِ، وأَمِرُوا أن يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ . قال عروةُ : قالت عائشةُ: ثم إنَّ الناسَ استفتَوْا بَعْدَ هُذه الآية فيهم ، فأنزلَ الله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُم فِيهنَّ ومَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامِى النِّسَاءِ اللاتي لا تُؤْتّونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أن تَنْكِحُوهُنَّ﴾، [ النساء: ١٢٧]. قالت : والذي ذكر اللَّه أنه يُتْلَى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: ﴿وإنْ خِفْتُم ألا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ ﴾ قالت عائشةُ: وقال اللَّهُ فِي (١) في الأصل: ((يبسط))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٨٤/٢. (٢) في ((الصحيحين)): ويبلغوا أعلى سُنتهن . ......... .٢ -.... ٣٨٣ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي الآية الأخرى (١) رغبةَ أحدكم عن يتيمتِه التي في حجره حِينَ تكونُ قليلةَ المال والجمالِ ، فَنُهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقِسْط مِن أجل رغبتهم عنهنَّ (٢). [٥:٢] (١) في ((الصحيحين)): وقول الله تعالى في آية أخرى ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم (٣٠١٨) (٦) في التفسير، من طريق حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (٣٠١٨) (٦)، وأبو داود (٢٠٦٨) في النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، والنسائي ١١٥/٦ - ١١٦ في النكاح : باب القسط في الأصدقة، والطبري في ((تفسيره)» (٨٤٥٧) و(١٠٥٥٤)، والبيهقي ١٤٢/٧ من طرق عن ابن وهب ، به . وأخرجه البخاري (٥٠٦٤) في النكاح : باب الترغيب في النكاح ، والطبري (٨٤٥٩) و(١٠٥٥٥) من طريقين عن يونس بن يزيد ، به . وأخرجه البخاري (٢٤٩٤) في الشركة : باب شركة اليتيم وأهل الميراث ، و(٢٧٦٣) في الوصايا : باب قول اللَّه تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ... ﴾، و(٤٥٧٤) في التفسير، سورة النساء: باب ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى﴾، و(٥٠٩٢) في النكاح: باب الأكفاء في المال، و(٥١٤٠) باب تزويج اليتيمة، و(٦٩٦٥) في الحيل: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، ومسلم (٣٠١٨) (٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٥٠/١٢)، والطبري (٨٤٥٦) و(٨٤٥٨) و(٨٤٦٠)، والبيهقي ١٤١/٧، والبغوي في ((تفسيره)) ٣٩٠/١ من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه مختصراً البخاري (٤٥٧٣)، و(٤٦٠٠) في التفسير : باب ﴿ويستفتونك في النساء قل اللَّه يفتيكم ... ﴾، و(٥٠٩٨) في النكاح : باب لا يتزوج أكثر من أربع ، و(٥١٢٨) باب من قال: لا نكاح إلا بولي ، و(٥١٣١) باب إذا كان الولي هو الخاطب، ومسلم (٣٠١٨)(٧) و(٨) و(٩)، والطبري في ((تفسيره)) (٨٤٦١) و(٨٤٧٧) و(١٠٥٤٠)، والبيهقي ١٤٢/٧، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ٩٥ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. ٣٨٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ بُطلان النِّكاح الذي نكح بغيرِ ولي ٤٠٧٤ - أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا عَبْدُ الأعلى بن واصِلِ بنِ عبد الأعلى ، حدثنا يعلى بنُ عُبيدٍ ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ ، عن ابنِ جُرِيجٍ ، عن سُليمان بن موسى ، عن الزُّهريِّ ، عن عُروة عن عائشةَ قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: ((أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغيرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مرَّتين - ولها مَا أَعْطَاها بما أَصَابَ مِنهاَ ، فإِنْ كَانَتْ بينهما خُصومةٌ ، فذاكَ إلى السُّلطانِ ، والسُّلْطَانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَّهُ)) (١). [٤٣:٣] (١) إسناده حسن. سليمان بن موسى : هو الأموي الأشدق ، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول ، وهو صدوق حسن الحديث ، وقال ابن معين : هو ثقة في الزهري ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي والنسائي ، وهو ثقة . وأخرجه النسائي في (( الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٤٣/١٢)، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)» ٧/٣ من طريق زهير بن معاوية ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة ١٢٨/٤، والطيالسي (١٤٦٣)، والشافعي ١١/٢، وأحمد ٤٧/٦ و١٦٥ - ١٦٦، وأبو داود (٢٠٨٣) في النكاح : باب في الولي ، والترمذي (١١٠٢) في النكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، وابن ماجه (١٨٧٩) في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي ١٣٧/٢، وابن الجارود (٧٠٠)، والدارقطني ٢٢١/٣ و٢٢٥ - ٢٢٦، والطحاوي ٧/٣ و٨، والحاكم ١٦٨/٢، والبيهقي ١٠٥/٧ و١١٣ و١٢٤ - ١٢٥ و١٢٥ و١٣٨، والبغوي (٢٢٦٢) من طرق كثيرة عن ابن جريج ، به . وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين . ولكن ذكر أحمد في ((مسنده)) ٢٧/٦ عقب هذا الحديث : قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه . وتعقبه الترمذي بقوله : وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف = ٣٨٥ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي قال أبو حاتم : هذا خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةً الحديثِ أنه منقطع ، أو لا أصلَ له بحكايةٍ حكاها ابنُ عُلية عن ابن جريج في عَقِبِ هذا الخبرِ ، قال : ثم لقيتُ الزهريَّ ، فذكرتُ ذلك له فلم يَعْرِفْهُ، وليس هذا مِمَّا يَهي الخبرُ بمثله = عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك ، إنما صحَّحَ كتبَه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ما سَمِعَ من ابن جريج . وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي #: ((لا نكاح إلا بولي)) عند أهل العلم من أصحاب النبي ◌ِ ◌ّل، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ، وعبد اللَّه بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم . وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث : فقد صَحَّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض ، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه ، وقوله : إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه ، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به ، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث . وذكره الحافظ في (( التلخيص )) ١٥٧/٣ وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية ، وأعل ابن حبان ، وابن عدي ، وابن عبد البر، والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وانظر (( السنن الكبرى)) للبيهقي ١٠٧/٧، و(( الكامل في الضعفاء)) لابن عدي ١١١٥/٣ - ١١١٦. على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به ، فقد تابعه جعفربن ربيعة عند أحمد ٦٦/٦، وأبي داود (٢٠٨٤)، والطحاوي ٧/٣، والبيهقي ١٠٦/٧، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر عند الطحاوي ٧/٣، وحجاج بن أرطاة عند ابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد ٢٥٠/١ و٢٦٠/٦، وابن أبي شيبة ١٣٠/٤، والطحاوي ٧/٣، والبيهقي ١٠٦/٧ و١٠٦ - ١٠٧. وأخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) ٤٣٠/١ من طريق زمعة بن صالح ، والدارقطني ٢٢٧/٣ من طريق محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ، كلاهما عن الزهري ، به . وزمعة بن صالح ، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف . فبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث ويصح . وانظر الحديث الآتي . ٣٨٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان وذلك أن الخيِّرَ الفاضِلَ المُتْقِنَ الضابطَ مِن أهل العلم قد يُحَدِّثُ بالحديث ، ثم ينساه ، وإذا سُئِلَ عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيءَ الذي حَدَّثَ به بِدَالَّ على بُطلان أصلِ الخبر ، والمصطفى ◌َ خيرُ البشرِ صَلَّى فسها، فقيل له: يا رسولَ اللَّه أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أم نَسِيتَ ؟ فقال: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ)) (١) فلما جاز على من اصطفاه اللَّهُ لرسالته، وعَصَمَه من بين خلقه النِّسْيَانُ في أعمِّ الأمور للمسلمين الذي هو الصلاةُ حتَّى نَسِيَ ، فلما استثبتوه ، أنكر ذلك، ولم يكن نسيانُه بدالُ على بُطلان الحكم الذي نَسِيَهُ، كان مَنْ بَعْدَ المصطفىِ وَ﴿ مِن أمته الذين لم يكونوا معصومين جوازُ النسيانِ عليهم أجوزُ ، ولا يجوزُ مع وجوده أن يكونَ فيه دليل على بُطلانِ الشيءِ الذي صحَّ عنهم قبلَ نسيانهم ذلك . ذِكرُ نفي إجازةٍ عَقْدِ النِّكاحِ بغيرِ وليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ ٤٠٧٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني مِن أصل كتابه ، حدّثنا سعيدُ بن يحيى بن سعيد الأموي ، حدثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ ، عن ابنِ جُرِيجٍ ، عن سليمان بنٍ موسى ، عن الزهري ، عن عُروة عن عائِشَةَ أن رَسُولَ اللَّهِهِ قال: ((لا نِكَاحَ إلَّ بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِنْ نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فإِن تَشَاجَرُوا، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ)) (٢) [١ :٧٨ ] (١) تقدم تخريجه برقم (٢٢٤٩). (٢) إسناده حسن . وانظر الحديث السابق . ٣٨٧ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي قال أبو حاتم : لم يَقُلْ أحدٌ في خبرِ ابنِ جُريج عن سليمانَ بنِ موسى، عن الزهريِّ هذا ((وشاهدي عدل)) إلا ثلاثةُ أنفسٍ : سعيد بن يحيى الأموي ، عن حفص بن غياث ، وعبدُ اللَّه بنُ عبد الوهّاب الحَجَبي ، عن خالد بنِ الحارث ، وعبد الرحمن بنُ يونس الرقي ، عن عيسى بن يونس (١)، ولا يَصِحُّ في ذكر الشاهِدَيْنِ غَيْرُ هذا الخبر . ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزوج النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل الله جل وعلا عُقْدَةَ النِّكاحِ إليهم دونَهُنَّ ٤٠٧٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بن موسى، قال : حدثنا هلالُ بنُ بشرٍ ، قال : حدثنا أبو عَتَّاب الدَّلالُ، قالَ: حدثنا أبو عامِرِ الخَزَّاز، عن محمد بن سیرین (١) أخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة ابن حزم في ((المحلى )) ٤٦٥/٩، والبيهقي ١٢٤/٧ - ١٢٥ من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، والدارقطني ٢٥٥/٣ - ٢٥٦، والبيهقي ١٢٥/٧ من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي ، كلاهما عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، به . وقال الدارقطني : تابعه عبد الرحمن بن يونس ، عن عيسى بن يونس مثله سواء ، وكذلك رواه سعيد بن خالد بن ( وتحرفت في ((السنن)) إلى: أن) عبد الله بن عمرو بن عثمان ، ويزيد بن سنان (٢٢٧/٣)، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالوا فيه : ((شاهدي عدل )) وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي اللَّه عنها . وأخرجه البيهقي ١٢٥/٧ من طريق سليمان بن عمر الرقي عن يحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج ، به . .......- ..--.. ٣٨٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرة ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((لا نِكَاحَ إلا بوليٍّ )) (١) . أبو عامر : صالحُ بن رستم . [٢ : ٨١] ذكرُ البيانِ بأنَّ الولايةَ في الإِنكاحِ إِنَّمَا هِيَ للأولياءِ دُونَ النِّساءِ ٤٠٧٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوب (١) إسناده ضعيف. أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن رستم - كثير الخطأ، وباقي رجاله ثقات . أبو عتاب الدلال : هو سهل بن حماد . وأخرجه البيهقي ١٢٥/٧ و١٤٣، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ٢٣٥٦/٦ و٢٣٥٧ من طريق المغيرة بن موسى ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . والمغيرة بن موسى : قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عدي : وهو في نفسه ثقة ، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره ، وهو مستقيم الرواية . وأخرجه ابن عدي ١١٠١/٣ من طريق سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . وسليمان بن أرقم : متروك . وللحديث شواهد يتقوى بها ، منها حديث ابن عباس عند الدارقطني ٢٢١/٣ -٢٢٢، وأحمد ٢٥٠/١، وابن ماجه (١٨٨٠)، والطبراني ١١/ (١١٢٩٨) و(١١٣٤٣) و(١١٩٤٤)، والبيهقي ١٠٩/٧ - ١١٠. وأخرجه عنه موقوفاً: الشافعي ١٢/٢، والبيهقي ١١٠/٧، والبغوي (٢٢٦٤). وفيه ضعف . وحديث ابن مسعود عند الدارقطني ٢٢٥/٣، وفيه عبد اللَّه بن محرز، وهو متروك . وحديث علي عند البيهقي ١١١/٧ وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف. وحديث ابن عمر عند الدارقطني ٢٢٥/٣ وفيه ثابت بن زهير، وهو منكر الحديث . وحديث عائشة الذي تقدم برقم (٤٠٧٤). وحديث أبي موسى الأشعري وهو الآتي . وغيرهم . ٣٨٩ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي الجُوزْجَاني ، حدثنا عمرو بنُ عثمان الرَّقي ، عن زهيرِ بنِ معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة عن أبي موسى قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ))(١). [٤١:٣] (١) إسناده ضعيف . عمرو بن عثمان الرقي: ضعيف ، ورواية زهيربن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده فأخرجه ابن الجارود (٧٠٣) من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والحاكم ١٧١/٢، والبيهقي ١٠٧/٧ من طريق أبي الأزهر ، كلاهما عن عمرو بن عثمان الرقي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي (٥٢٣)، والترمذي (١١٠١) في النكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (١٨٨١) في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩/٣، والحاكم ١٧١/٢، والبيهقي ١٠٧/٧ من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق السبيعي ، به . وأخرجه أبو داود (٢٠٨٥) في النكاح: باب في الولي، والترمذي (١١٠١)، وابن الجارود (٧٠١)، والحاكم ١٧١/٢، والبيهقي ١٠٩/٧ من طريق يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، به . وأخرجه ابن الجارود (٧٠٤)، والطحاوي ٩/٣، والحاكم ١٦٩/٢، والبيهقي ١٠٩/٧ من طريقين عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، به . وأخرجه الدارقطني ٢٢٠/٣، والحاكم ١٦٩/٢، البيهقي ١٠٩/٧ من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، به . وأخرجه الطحاوي ٩/٣، والبيهقي ١٠٨/٧ من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، به . وأخرجه أحمد ٤١٣/٤ و٤١٨، والحاكم ١٧١/٢ من طريق يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، به . وأخرجه الحاكم ١٧٢/٢ من طريق أبي حصين ، عن أبي بردة ، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٩/٣، والبيهقي ١٠٨/٧ من طريق الثوري عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة مرسلاً . = ٣٩٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان وأخرجه الطحاوي ٩/٣ من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة مرسلاً . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٤ من طريق أبي الأحوص ، عن أبي (سقطت من الأصل ) إسحاق عن أبي بردة مرسلاً . قال الترمذي بإثر رواية هذا الحديث : وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل ، وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى، عن النبي ثَّ. وروى أسباط بن محمد ، وزيد بن حباب ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ◌ِّ. ووروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى، عن النبي # نحوه ، ولم يذكر فيه : عن أبي إسحاق . وقد رُوِيَ عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي # أيضاً. ورَوَى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي 8 *: (( لا نكاح إلا بولي ». وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ولا يصح . ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ◌َ#: ((لا نكاح إلا بولي)) عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول اللَّه ﴿: «لا نكاح إلا بولي»؟ قال : نعم . فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري ( في المطبوع من الترمذي زيادة ((عن مكحول))، وهو خطأ، والتصويب من نسخة ((تحفة الأحوذي)) ١٧٦/٢) هذا الحديث في وقت واحد ، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق ( وستأتي رواية إسرائيل برقم ٤٠٨٣). سمعت محمد بن المثنى يقول : = ..........- ٣٩١ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي ذكرُ نفي إجازةِ عقدِ النساءِ النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن دونَ الأولياء ٤٠٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عون الرَّيَّانِي، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة ، والحسنُ بنُ سفيان، وعبدُ الله بنُ محمد بن مَاهَك (١)، قالوا : حَدَّثنا عليُّ بن حُجْرِ السعديُّ، حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةً عن أبي موسى قال: قال رسول اللّهِ وَلَّ: ((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ)) (٢). [٤٣:٣] = سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لأنه كان يأتي به أتمَّ . وقال الحاكم ١٧٠/٢ بعد أن ذكر الأسانيد عن إسرائيل : هذه الأسانيد كلها صحيحة ، وقد علونا فيه عن إسرائيل ، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول : سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول : سمعت علي بن عبد الله المديني يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد . وانظر الحديث رقم (٤٠٧٨) و(٤٠٨٣) و(٤٠٩٠). وانظر حديث عائشة برقم (٤٠٧٤) و(٤٠٧٥)، وحديث أبي هريرة برقم (٤٠٧٦). (١) سقط من الأصل: ((وعبد الله بن محمد بن ماهك))، واستدرك من ((الموارد)» ص ٣٠٥. (٢) شريك - وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي - وإن كان سِّىء الحفظ، قد توبع كما مر في الحديث السابق ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين . وأخرجه الدارمي ١٣٧/٢، والترمذي (١١٠١) في النكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، والبيهقي ١٠٧/٧ -١٠٨ من طريق علي بن حجر السعدي ، بهذا الإِسناد . وسيأتي برقم (٤٠٨٣) و(٤٠٩٠). ٣٩٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِخبار عما يَجِبُ على الأولياء مِن استثمار النساءِ أنفسَهن إذا أرادوا عَقْدَ النِّكاحِ عليهن ٤٠٧٩ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، أخبرنا مصعبُ بن المِقدام ، حدثنا زائدةً، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةً عن أبي هريرة، عَنْ رسولِ اللَّهِ لهِ قال: ((تُسْتَأْمَرُ الْيَّتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فإنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا ، وإنْ أَبَتْ ، فلا جَوَازَ عَلَيْهَا)) (١) . [١٠:٣] (١) إسناده حسن ، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - حسن الحديث . وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري . زائدة : هو ابن قدامة الثقفي . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ١٣٨/٤، وأحمد ٢٥٩/٢ و٤٧٥، وأبو داود (٢٠٩٣) و(٢٠٩٤) في النكاح : باب في الاستثمار، والترمذي (١١٠٩) في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم ( وقد سقط من ((المستدرك)) المطبوع، وهو في ((مختصره)) للذهبي ١٦٦/٢ - ١٦٧) والبيهقي ١٢٠/٧ و١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو ، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٦)، وأحمد ٢٥٠/٢ و٢٧٩ و٤٢٥ و٤٣٤، والبخاري (٥١٣٦) في النكاح: باب لا يُنكح الأب وغيره البكرّ والثيب إلا برضاهما ، و(٦٩٦٨) و(٦٩٧٠) في الحيل: باب في النكاح، ومسلم (١٤١٩) في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧) في النكاح: باب ما جاء في استثمار البكر والثيب، والنسائي ٨٥/٦ في النكاح: باب استثمار الثيب في نفسها، و٨٦/٦ باب إذن البكر، وابن ماجه (١٨٧١) في النكاح : باب استثمار البكر والثيب ، والدارمي ١٣٨/٢، وابن الجارود (٧٠٧)، والدار قطني ٢٣٨/٣، والبيهقي ١١٩/٧ و١٢٢ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ، به . ولفظ مسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : = ---- -- ٣٩٣ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي ذِكرُ الأمرِ باستثمار النساءِ في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهِنَّ ٤٠٨٠ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع ، حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى، عن ابنِ جُريجٍ، عن ابنِ أبِي مُلَيْكَةً، عن ذَکْوَان عن عائشة رَضِيَ اللَّه عنها قالت: قال رسولُ اللَّه ◌ِلِين: ((اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ)) قيلَ: إِنَّ الْبِكْرَ تستحيي ، قالَ : (سُكُوتُها إِقْرَارُها))(١). [٧٨:١] ذِكرُ البيانِ بأنَّ عائشة هي التي سألتِ المُصطفى ◌َِّ عن هذا الحُكمِ ٤٠٨١ - أخبرنا ابنُ خزيمة ، حدثنا محمدُ بنُ المثنی ، حدثنا الأنصاريُّ، حَدَّثنا ابنُ جريجٍ ، قال : وحدَّثني ابنُ أبي مُلَيْكَةَ ، حدثني أبو عمروٍ ذكوانُ - يا رسول اللَّه، وكيف إذنُها؟ قال: ((أن تسكت)). وأخرجه سعيد بن منصور (٥٤٤) عن هشيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وانظر الحديث رقم (٤٠٨٦). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٥) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، وأحمد ١٦٥/٦، والبخاري (٦٩٤٦) في الإكراه : باب لا يجوز نكاح المكره ، و(٦٩٧١) في الحيل: في النكاح ، ومسلم (١٤٢٠) في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، والبيهقي ١١٩/٧ و١٢٢ و١٢٣، والبغوي (٢٢٥٥) من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٨١) و(٤٠٨٢). ٣٩٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عائشةَ أَنَّها سَأَلَتِ النِبِيَّ نَّهِ عن البِكْرِ تُخْطَبُ ، فقالتْ: قالَ النّبِيِمرَّه: ((تُسْتَأُمَرُ النَّسَاءُ فِي أَبَضاعِهِنَّ)). قالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ البِكْرُ تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قالَ: ((شَكُوتُها إِقْرَارُهَا)) (١). [١ : ٧٨ ] ذِكرُ البيانِ بأن الإقرار الذي وصفتا إنما هو الرِّضى بما سُئِلَت ٤٠٨٢ - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، حدثنا ليثُ بنُ سعد ، عن ابنٍ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عن أبي عمروٍ مولى عائشة أن عائشة قالَت لِرَسُول اللَّه ◌َّهِ: إِنَّ الِكْرَ تَسْتَحِي، فقالَ وَِّ: ((رِضَاهَا صَمْتُهَا)) (٢). [١ :٧٨] ذكرُ البيانِ بأن عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن وإن الإِذن للأيِّم منهن عندَ ذلك ٤٠٨٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا محمدُ بنُ بشار، حدثنا عَبْدُ الرحمن بن مهدي ، حدثناً إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةً (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الأنصاري: هو يحيى بن سعيد . وأخرجه النسائي ٨٥/٦ - ٨٦ في النكاح : باب إذن البكر ، وابن الجارود (٧٠٨) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، بهذا الإِسناد . وانظر الحدیث رقم (٤٠٨٠) و(٤٠٨٢). (٢) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب ـ وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب - وهو ثقة . وأخرجه البخاري (٥١٣٧) عن عمرو بن الربيع بن طارق ، عن الليث ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث (٤٠٨٠) و(٤٠٨١). ٣٩٥ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي عن أبي موسى قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌ِ: ((لا نِكَاحَ إلا بَوَلِيٍّ))(١) . [٧٨:١] قال أبو حاتم : سَمِعَ هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعاً، فمرَّةً كان يُحدِّثُ به عن أبيه مسنداً ، ومرَّةً يُرسله ، وسَمِعَه أبو إسحاق مِن أبي بُردة مرسلاً ومسنداً معاً ، فمرَّةً كان يُحَدِّثُ به مرفوعاً، وتارة مرسلًا، فالخبرُ صحيحٌ مرسلاً ومسنداً معاً لا شَكَّ ، ولا ارتيابَ في صحته . ذِكرُ البيانِ بأن القَّيِّبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استثمارِها في الإِذن عليها ٤٠٨٤ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبد الله بنِ الفَضْلِ ، عن نافع بنِ جُبْرٍ عن ابنِ عَبَّاس قال: قال رَسُولُ اللَّهِمَ: ((الأيِّمُ أحَقُّ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق - ثقة في روايته عن جده أبي إسحاق ، ويحتج بها البخاري في «صحيحه )) وانظر الحدیث (٤٠٧٧). وأخرجه الترمذي (١١٠١) في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، من طريق محمد بن بشار ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٩٤/٤، والدارقطني ٢١٨/٣ - ٢١٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي به . ر وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٤، وأحمد ٣٩٤/٤ و٤١٣، والدارمي ١٣٧/٢، وأبو داود (٢٠٨٥) في النكاح: باب في الولي، وابن الجارود (٧٠٢)، والطحاوي ٨/٣ و٩، والحاكم ١٧٠/٢، والبيهقي ١٠٧/٧ من طرق عن إسرائيل ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٧٧) و(٤٠٧٨) و(٤٠٩٠). ٣٩٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وإذنُها صُمَاتُهَا))(١). [١ :٧٨] ذِكرُ نفي جوازِ عقدِ الولي نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا باستثمارها ٤٠٨٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ عامر بنِ زُرَارَةَ ، حدثنا يحيى بنُ أبي زائدة ، عن يونسَ بنِ أبي (٢) إسحاق ، عن أبي بُردةَ بنِ أبي موسی (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب . وهو في ((موطأ مالك): ٥٢٤/٢ - ٥٢٥ في النكاح : باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما ، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٣)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، والشافعي ١٢/٢، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وأحمد ٢١٩/١ و٢٤١ - ٢٤٢ و ٣٤٥ و٣٦٢، والدارمي ١٣٨/٢، ومسلم (١٤٢١) (٦٦) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود (٢٠٩٨) في النكاح: باب في الثيب، والترمذي (١١٠٨) في النكاح: باب ما جاء في استثمار البكر والثيب، والنسائي ٨٤/٦ في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجه (١٨٧٠) في النكاح: باب استثمار البكر والثيب، وابن الجارود (٧٠٩)، والدارقطني ٢٣٩/٣ - ٢٤٠ و٢٤١، والطبراني في ((الكبير)) ١٠/(١٠٧٤٣) و (١٠٧٤٤) و (١٠٧٤٥)، والبيهقي ١١٨/٧ و١٢٢، والبغوي (٢٢٥٤). وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٢)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، والطبراني ١٠/(١٠٧٤٦)، والبيهقي ١١٨/٧ من طرق عن عبد الله بن الفضل، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٧٤/١ و٣٥٥، والدارمي ١٣٨/٢ - ١٣٩، والدارقطني ٢٤٢/٣، والطبراني ١٠/ (١٠٧٤٧) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب (وقد تحرف في الدارمي إلى: وهب)، عن نافع بن جبير، به. وانظر الحديث (٤٠٨٧) و (٤٠٨٨) و (٤٠٨٩). (٢) ((أبي)) سقطت من الأصل، واستدركت من ((الموارد)) (١٢٣٨). ٣٩٧ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي عن أبيه قال: قال رَسُولُ اللَّهِوَهُ: ((تُسْتَأْمُرُ الْيَّتِيمَةُ فِي نَفْسِها، فإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ)) (١). [٤٣:٣] ٤٠٨٦ - أخبرنا أبو يعلى في عَقِبِهِ ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ عامر ، حدثنا ابنُ أبي زائدة، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةً، عن النبيِّ وَ مِثْلَهُ (٢). [٤٣:٣] قال أبو حاتم : معنى هذا الخبر : أن اليتيمة تُستأمر قَبْلَ إرادةٍ عَقْدِ النكاحِ عليها لِمَنْ تختارُ مِن الأزواج مَنْ شاءت ، فإذا سَكَتَتْ ، فقد أَذِنَتْ في عقدِ النكاح عليها . ٤٠٨٧ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، حدثنا القعنبيُّ ، عن مالكٍ ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطعم (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق ، فمن رجال مسلم . يحيى بن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . وأخرجه الدارمي ١٣٨/٢، وأحمد ٣٩٤/٤ و٤١١، والدارقطني ٢٤١/٣ و ٢٤١ - ٢٤٢، والحاكم ١٦٦/٢ - ١٦٧، والبيهقي ١٢٠/٧ و١٢٢ من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤ /٤٠٨، والدارقطني ٢٤٢/٣ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٨/٤ من طريق سلام ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة مرسلاً . (٢) إسناده حسن . محمد بن عمرو حسن الحديث ، روى له مسلم متابعة ، والبخاري مقروناً ، وباقي رجاله على شرط مسلم . عبد الله بن عامر : هو ابن زرارة ، وابن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٧٩). ........................-...... ٥٫٫٥٠ -فى الددو الغددة ٣٩٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن ابن عباس، أن رَسُولَ اللَّهِوَ هِ قال: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها مِنْ وَلِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِها وإذْنُها صُمَاتُها)) (١). [٤١:٣] قال أبو حاتِم: قولُهُ وَِّ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها)) أرادَ به أحق بنفسها مِن وَلِيِّها بأَنْ تختارَ من الأزواجِ مَنْ شاءَت ، فتقول: أَرْضَى فلاناً، ولا أرضى فلاناً، لا أنَّ عَقْدَ النكاح إليهن دُونَ الأولياء . ذِكرُ خبرٍ ثان يُصرِّح بصحة ما ذكرناه ٤٠٨٨ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا هارونُ بنُ معروف ، حدثنا سفيانُ ، عن زياد بنِ سعد ، عن عبدِ الله بنِ الفضل ، عن نافع بن جُبير عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ اللَّه ◌َله: ((الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أبوها في نَفْسِها ، وإِذْنُهَا صُمَاتُها)) (٢). [٤١:٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٨٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه الحميدي (٥١٧)، ومسلم (١٤٢١) (٦٧) و(٦٨) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، وأبو داود (٢٠٩٩) في النكاح: في الثيب، والنسائي ٨٥/٦ في النكاح: باب استثمار الأب البكر في نفسها، والدارقطني ٢٤٠/٣ و٢٤٠ - ٢٤١، والطبراني ١٠/(١٠٧٤٥) من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧) و(٤٠٨٩). ٣٩٩ ١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ الله بنُ الفضل عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ ٤٠٨٩ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، حدثنا حِبَّنُ، أخبرنا عَبْدُ اللَّه ، عن معمر ، حذَّثني صالحُ بن كيسان ، عن نافع بنِ جُبير عن ابنِ عِبَّاسٍ، عن النبيِّ وَّ أَنَّه قَالَ: ((لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثيب أمرٌ، واليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصَمْتُها إِقْرَارُهَا)) (١). [٤١:٣] قال أبو حاتم: قولُهُ وَ: ((لَيْسَ لِلولي مَعَ الثَّيِّب أمر)) يُبين لَكَ صحةَ ما ذهبنا إليه أن الرِّضا والاختيار(٢) إلى النِّساء، والعقدَ إلى الأولياء ، لِنفيه وَ ﴿ عن الولي انفرادَ الأمر دونَها إذا كانت ثَيِّباً ، لأن لها الخِيَارِ في بَضْعِها والرضا بما يعقد عليها . وقوله وَّه: ((اليتيمةُ تُستأمر))، أراد به تُسترضى فيمن عزم له على العَقد عليها ، فإِن صَمَتتْ ، فهو إقرارُها، ثم يتربَّصُ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حبان: هو ابن موسى، وعبد اللَّه : هو ابن المبارك . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٩) ومن طريقه أبو داود (٢١٠٠) في النكاح : باب في الثيب، والنسائي ٨٥/٦ في النكاح : باب استئذان البكر في نفسها ، والدارقطني ٢٣٩/٣ والبيهقي ١١٨/٧ عن معمر، بهذا الإِسناد . ٢٣٩ وأخرجه أحمد ٢٦١/١، والنسائي ٨٤/٦ - ٨٥، والدارقطني ٢٣٨/٣ - ٢٣٩ من طريق ابن إسحاق و٢٣٩/٣ من طريق سعيد بن سلمة ، كلاهما عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع، به. وانظر الحديث رقم (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧) و(٤٠٨٨). (٢) تحرفت في الأصل إلى: ((والإِحسان))، والتصويب من (( التقاسيم)) ١٢٩/٣. ٠.٠٠. ٤٠٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان بالعقد إلى البلوغ ، لأنها وإن صَمَتَت وأذنت ، ليس لها أمر ولا إذن ، إذ الأمرُ والإِذنُ لا يكونُ إلا للبالغةِ . ذكرُ الخبرِ الدالِّ على صِحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار ٤٠٩٠ - أخبرنا محمد بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ السعدي ، حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللّهِ وَّ: ((لا نِكَاحَ إلا پولي )) (١) . [٤١:٣] (١) هو مكرر الحديث رقم (٤٠٧٨). ..---....