النص المفهرس

صفحات 381-400

٣٨١
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
ذِكرُ الإِباحةِ للإِمام
أن يُزَوِّجَ المرأة التي لا يكونُ لها ولي غيره
مَنْ رَضِيَتْ مِن الرجالِ وإن لم يَفْرِضِ الصُّداقَ في وقتِ العقد
٤٠٧٢ - أخبرنا أبو عَروبة بحرَّان، قال: حدَّثنا هاشم(١) بنُ
القاسم الحَرَّاني، قال: حدثنا محمدُ بن سَلَمَةً، عن أبي عبدِ الرحيم (٢)
عن زيدِ بنِ أبي أنيسة ، عن يزيد بنِ أبي حبيب ، عن مَرْئَدِ بنِ عبد الله
الیَزَنِّ
عن عُقبة بن عامر قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((خَيْرُ النِّكَاحِ
أَيْسَرُهُ)) وقالَ النّبِي ◌َّهَ لرجلٍ: ((أَتَرْضَى أنْ أُزَوُجَكَ فُلانة)) ؟
قالَ: نعم، قالَ لها: ((أَتْرْضَيْنَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاناً)) ؟ قالتْ:
نعم، فزوَّجَهَا وََّ، ولم يَفْرِضْ صَدَاقاً فدخلَ بها، فلم يُعْطِها
شيئاً، فلما حضرتهُ الوَفَةُ قَالَ: إِنَّ رسولَ اللّهِ ﴿ زوَّجني فُلانةَ
ولم أُعْطِها شيئاً وقد أعطيتُها سهمي مِنْ خَيْبَرَ، فكانَ له سَهْمٌ
بخيبر ، فأخذتْهُ فباعتْهُ، فبلغَ مئة ألفٍ (٣) .
[٤: ١١ ]
(١) تحرفت في الأصل إلى: ((هشام))، والتصويب من ((الموارد)) (١٢٥٧).
(٢) تحرف في الأصل إلى: ((عبد الرحمن))، والتصويب من ((الموارد)).
(٣) إسناده صحيح . هاشم بن القاسم - وهو ابن شيبة الحراني - قال ابن أبي حاتم :
كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه ، محله الصدق ، وذكره المؤلف في
((الثقات))، وهو - وإن تغير لما كبر - رواية أبي عروبة عنه قديمة ، وباقي رجاله
ثقات على شرط مسلم. محمد بن سلمة : هو ابن عبد اللَّه الحراني ، وأبو
عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد .
وأخرجه أبو داود (٢١١٧) في النكاح : باب فيمن تزوج ولم يُسَمَّ صداقاً حتى
مات، والحاكم ١٨١/٢ - ١٨٢، والبيهقي ٢٣٢/٧ من طريق عبد العزيز بن
يحيى ، عن محمد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

٣٨٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الزجرِ عن أن يزوج الوليُّ المرأة
بغیر صِّدَاقٍ عَدْلٍ یکونُ بينهما
٤٠٧٣ - أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ ، قال : حدثنا ابنُ
وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : حدثني عُروةُ بنُ
الزبير
أنهُ سأل عائشةً عن قولِ اللَّهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ أن لا تُقْسِطُوا
فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ
ورُبَاعَ﴾، [النساء: ٣]. قالتْ: يا ابنَ أُختي هذه اليتيمةُ
تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِّها تُشَارِكُهُ في مالِهِ فَيُعْجِبُهُ مالُّها وجَمَالُها ،
فَيُرِيدُ وَلِيُّها أن يتزوَّجَهَا بِغَيْرِ أن يُقْسِطَ (١) فِي صَدَاقِها، فَيُعْطِيَهَا
مثلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَن يَنْكِحُوهِنَّ إلا أن يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْراً
أعلى سُنَّتهنَّ (٢) من الصَّدَاقِ، وأَمِرُوا أن يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ
مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ .
قال عروةُ : قالت عائشةُ: ثم إنَّ الناسَ استفتَوْا بَعْدَ هُذه
الآية فيهم ، فأنزلَ الله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُم
فِيهنَّ ومَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامِى النِّسَاءِ اللاتي لا
تُؤْتّونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أن تَنْكِحُوهُنَّ﴾، [ النساء:
١٢٧]. قالت : والذي ذكر اللَّه أنه يُتْلَى عليكم في الكتاب
الآية الأولى التي قال فيها: ﴿وإنْ خِفْتُم ألا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ ﴾ قالت عائشةُ: وقال اللَّهُ فِي
(١) في الأصل: ((يبسط))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٨٤/٢.
(٢) في ((الصحيحين)): ويبلغوا أعلى سُنتهن .
.........
.٢ -....

٣٨٣
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
الآية الأخرى (١) رغبةَ أحدكم عن يتيمتِه التي في حجره حِينَ
تكونُ قليلةَ المال والجمالِ ، فَنُهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِبوا في مالها
وجمالها من النساء إلا بالقِسْط مِن أجل رغبتهم عنهنَّ (٢). [٥:٢]
(١) في ((الصحيحين)): وقول الله تعالى في آية أخرى ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾
رغبة أحدكم .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال
مسلم .
وأخرجه مسلم (٣٠١٨) (٦) في التفسير، من طريق حرملة بن يحيى ، بهذا
الإسناد .
وأخرجه مسلم (٣٠١٨) (٦)، وأبو داود (٢٠٦٨) في النكاح : باب ما يكره أن
يجمع بينهن من النساء ، والنسائي ١١٥/٦ - ١١٦ في النكاح : باب القسط في
الأصدقة، والطبري في ((تفسيره)» (٨٤٥٧) و(١٠٥٥٤)، والبيهقي ١٤٢/٧ من
طرق عن ابن وهب ، به .
وأخرجه البخاري (٥٠٦٤) في النكاح : باب الترغيب في النكاح ،
والطبري (٨٤٥٩) و(١٠٥٥٥) من طريقين عن يونس بن يزيد ، به .
وأخرجه البخاري (٢٤٩٤) في الشركة : باب شركة اليتيم وأهل الميراث ،
و(٢٧٦٣) في الوصايا : باب قول اللَّه تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ... ﴾،
و(٤٥٧٤) في التفسير، سورة النساء: باب ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في
اليتامى﴾، و(٥٠٩٢) في النكاح: باب الأكفاء في المال، و(٥١٤٠) باب تزويج
اليتيمة، و(٦٩٦٥) في الحيل: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة
المرغوبة، ومسلم (٣٠١٨) (٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة))
٥٠/١٢)، والطبري (٨٤٥٦) و(٨٤٥٨) و(٨٤٦٠)، والبيهقي ١٤١/٧، والبغوي
في ((تفسيره)) ٣٩٠/١ من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه مختصراً البخاري (٤٥٧٣)، و(٤٦٠٠) في التفسير : باب
﴿ويستفتونك في النساء قل اللَّه يفتيكم ... ﴾، و(٥٠٩٨) في النكاح : باب لا
يتزوج أكثر من أربع ، و(٥١٢٨) باب من قال: لا نكاح إلا بولي ،
و(٥١٣١) باب إذا كان الولي هو الخاطب، ومسلم (٣٠١٨)(٧) و(٨) و(٩)،
والطبري في ((تفسيره)) (٨٤٦١) و(٨٤٧٧) و(١٠٥٤٠)، والبيهقي ١٤٢/٧،
والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ٩٥ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

٣٨٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ بُطلان النِّكاح الذي نكح بغيرِ ولي
٤٠٧٤ - أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا عَبْدُ الأعلى بن واصِلِ بنِ
عبد الأعلى ، حدثنا يعلى بنُ عُبيدٍ ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ ، عن
ابنِ جُرِيجٍ ، عن سُليمان بن موسى ، عن الزُّهريِّ ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: ((أيُّما امْرَأةٍ
نَكَحَتْ بِغيرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مرَّتين - ولها مَا أَعْطَاها بما
أَصَابَ مِنهاَ ، فإِنْ كَانَتْ بينهما خُصومةٌ ، فذاكَ إلى السُّلطانِ ،
والسُّلْطَانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَّهُ)) (١).
[٤٣:٣]
(١) إسناده حسن. سليمان بن موسى : هو الأموي الأشدق ، كان أعلم أهل الشام بعد
مكحول ، وهو صدوق حسن الحديث ، وقال ابن معين : هو ثقة في الزهري ،
وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي
والنسائي ، وهو ثقة .
وأخرجه النسائي في (( الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٤٣/١٢)، والطحاوي في
(( شرح معاني الآثار)» ٧/٣ من طريق زهير بن معاوية ، عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة ١٢٨/٤، والطيالسي (١٤٦٣)،
والشافعي ١١/٢، وأحمد ٤٧/٦ و١٦٥ - ١٦٦، وأبو داود (٢٠٨٣) في النكاح :
باب في الولي ، والترمذي (١١٠٢) في النكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ،
وابن ماجه (١٨٧٩) في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي ١٣٧/٢،
وابن الجارود (٧٠٠)، والدارقطني ٢٢١/٣ و٢٢٥ - ٢٢٦، والطحاوي ٧/٣ و٨،
والحاكم ١٦٨/٢، والبيهقي ١٠٥/٧ و١١٣ و١٢٤ - ١٢٥ و١٢٥ و١٣٨،
والبغوي (٢٢٦٢) من طرق كثيرة عن ابن جريج ، به . وحسنه الترمذي وصححه
الحاكم على شرط الشيخين .
ولكن ذكر أحمد في ((مسنده)) ٢٧/٦ عقب هذا الحديث : قال ابن جريج :
فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه .
وتعقبه الترمذي بقوله : وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف =

٣٨٥
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
قال أبو حاتم : هذا خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةً
الحديثِ أنه منقطع ، أو لا أصلَ له بحكايةٍ حكاها ابنُ عُلية عن
ابن جريج في عَقِبِ هذا الخبرِ ، قال : ثم لقيتُ الزهريَّ ،
فذكرتُ ذلك له فلم يَعْرِفْهُ، وليس هذا مِمَّا يَهي الخبرُ بمثله
= عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين : وسماع
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك ، إنما صحَّحَ كتبَه على كتب
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ما سَمِعَ من ابن جريج . وضعف يحيى
رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج .
قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي #: ((لا نكاح إلا
بولي)) عند أهل العلم من أصحاب النبي ◌ِ ◌ّل، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن
أبي طالب ، وعبد اللَّه بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم .
وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث : فقد صَحَّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات
سماع الرواة بعضهم من بعض ، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله
ابن جريج عنه ، وقوله : إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه ، فقد ينسى الثقة
الحافظ الحديث بعد أن حدث به ، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث .
وذكره الحافظ في (( التلخيص )) ١٥٧/٣ وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة
غير ابن علية ، وأعل ابن حبان ، وابن عدي ، وابن عبد البر، والحاكم وغيرهم
الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان
الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وانظر (( السنن الكبرى))
للبيهقي ١٠٧/٧، و(( الكامل في الضعفاء)) لابن عدي ١١١٥/٣ - ١١١٦.
على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به ، فقد تابعه جعفربن ربيعة عند
أحمد ٦٦/٦، وأبي داود (٢٠٨٤)، والطحاوي ٧/٣، والبيهقي ١٠٦/٧،
وعبيد اللَّه بن أبي جعفر عند الطحاوي ٧/٣، وحجاج بن أرطاة عند ابن
ماجه (١٨٨٠)، وأحمد ٢٥٠/١ و٢٦٠/٦، وابن أبي شيبة ١٣٠/٤،
والطحاوي ٧/٣، والبيهقي ١٠٦/٧ و١٠٦ - ١٠٧.
وأخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) ٤٣٠/١ من طريق زمعة بن صالح ،
والدارقطني ٢٢٧/٣ من طريق محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ، كلاهما عن
الزهري ، به . وزمعة بن صالح ، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف .
فبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث ويصح . وانظر الحديث الآتي .

٣٨٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
وذلك أن الخيِّرَ الفاضِلَ المُتْقِنَ الضابطَ مِن أهل العلم قد يُحَدِّثُ
بالحديث ، ثم ينساه ، وإذا سُئِلَ عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه
الشيءَ الذي حَدَّثَ به بِدَالَّ على بُطلان أصلِ الخبر ،
والمصطفى ◌َ خيرُ البشرِ صَلَّى فسها، فقيل له: يا رسولَ اللَّه
أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أم نَسِيتَ ؟ فقال: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ)) (١) فلما
جاز على من اصطفاه اللَّهُ لرسالته، وعَصَمَه من بين خلقه
النِّسْيَانُ في أعمِّ الأمور للمسلمين الذي هو الصلاةُ حتَّى نَسِيَ ،
فلما استثبتوه ، أنكر ذلك، ولم يكن نسيانُه بدالُ على بُطلان
الحكم الذي نَسِيَهُ، كان مَنْ بَعْدَ المصطفىِ وَ﴿ مِن أمته الذين
لم يكونوا معصومين جوازُ النسيانِ عليهم أجوزُ ، ولا يجوزُ مع
وجوده أن يكونَ فيه دليل على بُطلانِ الشيءِ الذي صحَّ عنهم قبلَ
نسيانهم ذلك .
ذِكرُ نفي إجازةٍ عَقْدِ النِّكاحِ بغيرِ وليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ
٤٠٧٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني مِن أصل كتابه ، حدّثنا
سعيدُ بن يحيى بن سعيد الأموي ، حدثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ ، عن ابنِ
جُرِيجٍ ، عن سليمان بنٍ موسى ، عن الزهري ، عن عُروة
عن عائِشَةَ أن رَسُولَ اللَّهِهِ قال: ((لا نِكَاحَ إلَّ بِوَلِيٍّ
وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِنْ نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فإِن
تَشَاجَرُوا، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ)) (٢)
[١ :٧٨ ]
(١) تقدم تخريجه برقم (٢٢٤٩).
(٢) إسناده حسن . وانظر الحديث السابق .

٣٨٧
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
قال أبو حاتم : لم يَقُلْ أحدٌ في خبرِ ابنِ جُريج عن
سليمانَ بنِ موسى، عن الزهريِّ هذا ((وشاهدي عدل)) إلا ثلاثةُ
أنفسٍ : سعيد بن يحيى الأموي ، عن حفص بن غياث ،
وعبدُ اللَّه بنُ عبد الوهّاب الحَجَبي ، عن خالد بنِ الحارث ،
وعبد الرحمن بنُ يونس الرقي ، عن عيسى بن يونس (١)، ولا
يَصِحُّ في ذكر الشاهِدَيْنِ غَيْرُ هذا الخبر .
ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزوج النساءَ إلا الأولياءُ
الذين جعل الله جل وعلا عُقْدَةَ النِّكاحِ إليهم دونَهُنَّ
٤٠٧٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بن موسى، قال : حدثنا هلالُ بنُ
بشرٍ ، قال : حدثنا أبو عَتَّاب الدَّلالُ، قالَ: حدثنا أبو عامِرِ الخَزَّاز، عن
محمد بن سیرین
(١) أخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة ابن حزم في ((المحلى )) ٤٦٥/٩،
والبيهقي ١٢٤/٧ - ١٢٥ من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ،
والدارقطني ٢٥٥/٣ - ٢٥٦، والبيهقي ١٢٥/٧ من طريق سليمان بن عمر بن خالد
الرقي ، كلاهما عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، به . وقال الدارقطني :
تابعه عبد الرحمن بن يونس ، عن عيسى بن يونس مثله سواء ، وكذلك رواه
سعيد بن خالد بن ( وتحرفت في ((السنن)) إلى: أن) عبد الله بن عمرو بن
عثمان ، ويزيد بن سنان (٢٢٧/٣)، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر ،
عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالوا فيه : ((شاهدي عدل )) وكذلك رواه
ابن أبي مليكة عن عائشة رضي اللَّه عنها .
وأخرجه البيهقي ١٢٥/٧ من طريق سليمان بن عمر الرقي عن يحيى بن سعيد
الأموي ، عن ابن جريج ، به .
.......-
..--..

٣٨٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن أبي هُريرة ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((لا نِكَاحَ إلا
بوليٍّ )) (١) .
أبو عامر : صالحُ بن رستم .
[٢ : ٨١]
ذكرُ البيانِ بأنَّ الولايةَ في الإِنكاحِ
إِنَّمَا هِيَ للأولياءِ دُونَ النِّساءِ
٤٠٧٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوب
(١) إسناده ضعيف. أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن رستم - كثير الخطأ، وباقي
رجاله ثقات . أبو عتاب الدلال : هو سهل بن حماد .
وأخرجه البيهقي ١٢٥/٧ و١٤٣، وابن عدي في ((الكامل في
الضعفاء)) ٢٣٥٦/٦ و٢٣٥٧ من طريق المغيرة بن موسى ، عن هشام بن حسان ،
عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . والمغيرة بن موسى : قال البخاري : منكر
الحديث ، وقال ابن عدي : وهو في نفسه ثقة ، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره ،
وهو مستقيم الرواية .
وأخرجه ابن عدي ١١٠١/٣ من طريق سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن
سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . وسليمان بن أرقم : متروك .
وللحديث شواهد يتقوى بها ، منها حديث ابن عباس عند
الدارقطني ٢٢١/٣ -٢٢٢، وأحمد ٢٥٠/١، وابن ماجه (١٨٨٠)،
والطبراني ١١/ (١١٢٩٨) و(١١٣٤٣) و(١١٩٤٤)، والبيهقي ١٠٩/٧ - ١١٠.
وأخرجه عنه موقوفاً: الشافعي ١٢/٢، والبيهقي ١١٠/٧، والبغوي (٢٢٦٤).
وفيه ضعف .
وحديث ابن مسعود عند الدارقطني ٢٢٥/٣، وفيه عبد اللَّه بن محرز، وهو
متروك .
وحديث علي عند البيهقي ١١١/٧ وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف.
وحديث ابن عمر عند الدارقطني ٢٢٥/٣ وفيه ثابت بن زهير، وهو منكر
الحديث .
وحديث عائشة الذي تقدم برقم (٤٠٧٤).
وحديث أبي موسى الأشعري وهو الآتي . وغيرهم .

٣٨٩
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
الجُوزْجَاني ، حدثنا عمرو بنُ عثمان الرَّقي ، عن زهيرِ بنِ معاوية ، عن
أبي إسحاق ، عن أبي بُردة
عن أبي موسى قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لا نِكَاحَ إلا
بِوَلِيٍّ))(١).
[٤١:٣]
(١) إسناده ضعيف . عمرو بن عثمان الرقي: ضعيف ، ورواية زهيربن معاوية عن
أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده فأخرجه
ابن الجارود (٧٠٣) من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والحاكم ١٧١/٢،
والبيهقي ١٠٧/٧ من طريق أبي الأزهر ، كلاهما عن عمرو بن عثمان الرقي ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه الطيالسي (٥٢٣)، والترمذي (١١٠١) في النكاح : باب ما جاء لا
نكاح إلا بولي، وابن ماجه (١٨٨١) في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي ،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩/٣، والحاكم ١٧١/٢، والبيهقي ١٠٧/٧
من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق السبيعي ، به .
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٥) في النكاح: باب في الولي، والترمذي (١١٠١)،
وابن الجارود (٧٠١)، والحاكم ١٧١/٢، والبيهقي ١٠٩/٧ من طريق يونس بن
أبي إسحاق ، عن أبيه ، به .
وأخرجه ابن الجارود (٧٠٤)، والطحاوي ٩/٣، والحاكم ١٦٩/٢،
والبيهقي ١٠٩/٧ من طريقين عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
به .
وأخرجه الدارقطني ٢٢٠/٣، والحاكم ١٦٩/٢، البيهقي ١٠٩/٧ من طريق
شعبة ، عن أبي إسحاق ، به .
وأخرجه الطحاوي ٩/٣، والبيهقي ١٠٨/٧ من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي
إسحاق ، به .
وأخرجه أحمد ٤١٣/٤ و٤١٨، والحاكم ١٧١/٢ من طريق يونس بن أبي
إسحاق ، عن أبي بردة ، به .
وأخرجه الحاكم ١٧٢/٢ من طريق أبي حصين ، عن أبي بردة ، به .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٩/٣، والبيهقي ١٠٨/٧ من طريق
الثوري عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة مرسلاً .
=

٣٩٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
وأخرجه الطحاوي ٩/٣ من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة
مرسلاً .
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٤ من طريق أبي الأحوص ، عن أبي (سقطت من
الأصل ) إسحاق عن أبي بردة مرسلاً .
قال الترمذي بإثر رواية هذا الحديث : وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف
رواه إسرائيل ، وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن
الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى، عن النبي ثَّ.
وروى أسباط بن محمد ، وزيد بن حباب ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن
أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ◌ِّ.
ووروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي
موسى، عن النبي # نحوه ، ولم يذكر فيه : عن أبي إسحاق .
وقد رُوِيَ عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن
أبي موسى ، عن النبي # أيضاً.
ورَوَى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي 8 *: (( لا
نكاح إلا بولي ».
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي
بردة ، عن أبي موسى ، ولا يصح .
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ،
عن النبي ◌َ#: ((لا نكاح إلا بولي)) عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق
في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين
رَوَوْا عن أبي إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأن شعبة
والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ، ومما يدل على
ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال :
سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال
رسول اللَّه ﴿: «لا نكاح إلا بولي»؟ قال : نعم .
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري ( في المطبوع من الترمذي
زيادة ((عن مكحول))، وهو خطأ، والتصويب من نسخة ((تحفة
الأحوذي)) ١٧٦/٢) هذا الحديث في وقت واحد ، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي
إسحاق ( وستأتي رواية إسرائيل برقم ٤٠٨٣). سمعت محمد بن المثنى يقول : =
..........-

٣٩١
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
ذكرُ نفي إجازةِ عقدِ النساءِ النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن
دونَ الأولياء
٤٠٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عون الرَّيَّانِي، ومحمدُ بنُ
إسحاق بنِ خزيمة ، والحسنُ بنُ سفيان، وعبدُ الله بنُ محمد بن
مَاهَك (١)، قالوا : حَدَّثنا عليُّ بن حُجْرِ السعديُّ، حدثنا شريكٌ ، عن
أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةً
عن أبي موسى قال: قال رسول اللّهِ وَلَّ: ((لا نِكَاحَ إلا
بِوَلِيٍّ)) (٢).
[٤٣:٣]
= سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق
الذي فاتني ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لأنه كان يأتي به أتمَّ .
وقال الحاكم ١٧٠/٢ بعد أن ذكر الأسانيد عن إسرائيل : هذه الأسانيد كلها
صحيحة ، وقد علونا فيه عن إسرائيل ، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون
في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع ، ويحيى بن آدم ،
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. سمعت أبا
نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول : سمعت صالح بن محمد بن حبيب
الحافظ يقول : سمعت علي بن عبد الله المديني يقول : سمعت عبد الرحمن بن
مهدي يقول : كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد . وانظر
الحديث رقم (٤٠٧٨) و(٤٠٨٣) و(٤٠٩٠). وانظر حديث عائشة
برقم (٤٠٧٤) و(٤٠٧٥)، وحديث أبي هريرة برقم (٤٠٧٦).
(١) سقط من الأصل: ((وعبد الله بن محمد بن ماهك))، واستدرك من
((الموارد)» ص ٣٠٥.
(٢) شريك - وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي - وإن كان سِّىء الحفظ، قد
توبع كما مر في الحديث السابق ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين .
وأخرجه الدارمي ١٣٧/٢، والترمذي (١١٠١) في النكاح : باب ما جاء لا
نكاح إلا بولي، والبيهقي ١٠٧/٧ -١٠٨ من طريق علي بن حجر السعدي ، بهذا
الإِسناد . وسيأتي برقم (٤٠٨٣) و(٤٠٩٠).

٣٩٢
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الإِخبار عما يَجِبُ على الأولياء مِن استثمار النساءِ أنفسَهن
إذا أرادوا عَقْدَ النِّكاحِ عليهن
٤٠٧٩ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدَّثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم ، أخبرنا مصعبُ بن المِقدام ، حدثنا زائدةً، عن محمد بنِ عمروٍ ،
عن أبي سَلَمَةً
عن أبي هريرة، عَنْ رسولِ اللَّهِ لهِ قال: ((تُسْتَأْمَرُ الْيَّتِيمَةُ
فِي نَفْسِهَا ، فإنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا ، وإنْ أَبَتْ ، فلا جَوَازَ
عَلَيْهَا)) (١) .
[١٠:٣]
(١) إسناده حسن ، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - حسن الحديث . وباقي
رجاله ثقات على شرط البخاري . زائدة : هو ابن قدامة الثقفي .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ١٣٨/٤،
وأحمد ٢٥٩/٢ و٤٧٥، وأبو داود (٢٠٩٣) و(٢٠٩٤) في النكاح : باب في
الاستثمار، والترمذي (١١٠٩) في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على
التزويج، والحاكم ( وقد سقط من ((المستدرك)) المطبوع، وهو في ((مختصره))
للذهبي ١٦٦/٢ - ١٦٧) والبيهقي ١٢٠/٧ و١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو ،
بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط
مسلم .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٦)، وأحمد ٢٥٠/٢ و٢٧٩ و٤٢٥ و٤٣٤،
والبخاري (٥١٣٦) في النكاح: باب لا يُنكح الأب وغيره البكرّ والثيب إلا
برضاهما ، و(٦٩٦٨) و(٦٩٧٠) في الحيل: باب في النكاح، ومسلم (١٤١٩)
في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، وأبو
داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧) في النكاح: باب ما جاء في استثمار البكر
والثيب، والنسائي ٨٥/٦ في النكاح: باب استثمار الثيب في نفسها، و٨٦/٦
باب إذن البكر، وابن ماجه (١٨٧١) في النكاح : باب استثمار البكر والثيب ،
والدارمي ١٣٨/٢، وابن الجارود (٧٠٧)، والدار قطني ٢٣٨/٣،
والبيهقي ١١٩/٧ و١٢٢ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ، به .
ولفظ مسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : =
---- --

٣٩٣
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
ذِكرُ الأمرِ باستثمار النساءِ في أَبْضَاعِهِنَّ
عندَ العقدِ عليهِنَّ
٤٠٨٠ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع ، حدثنا عثمانُ بنُ أبي
شيبة، حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى، عن ابنِ جُريجٍ، عن ابنِ أبِي مُلَيْكَةً، عن
ذَکْوَان
عن عائشة رَضِيَ اللَّه عنها قالت: قال رسولُ اللَّه ◌ِلِين:
((اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ)) قيلَ: إِنَّ الْبِكْرَ تستحيي ، قالَ :
(سُكُوتُها إِقْرَارُها))(١).
[٧٨:١]
ذِكرُ البيانِ بأنَّ عائشة هي التي سألتِ المُصطفى ◌َِّ
عن هذا الحُكمِ
٤٠٨١ - أخبرنا ابنُ خزيمة ، حدثنا محمدُ بنُ المثنی ، حدثنا
الأنصاريُّ، حَدَّثنا ابنُ جريجٍ ، قال : وحدَّثني ابنُ أبي مُلَيْكَةَ ، حدثني
أبو عمروٍ ذكوانُ
- يا رسول اللَّه، وكيف إذنُها؟ قال: ((أن تسكت)).
وأخرجه سعيد بن منصور (٥٤٤) عن هشيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن
أبيه ، عن أبي هريرة . وانظر الحديث رقم (٤٠٨٦).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم
وأحمد وغيرهما .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٥) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤،
وأحمد ١٦٥/٦، والبخاري (٦٩٤٦) في الإكراه : باب لا يجوز نكاح المكره ،
و(٦٩٧١) في الحيل: في النكاح ، ومسلم (١٤٢٠) في النكاح : باب استئذان
الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، والبيهقي ١١٩/٧ و١٢٢ و١٢٣،
والبغوي (٢٢٥٥) من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث
رقم (٤٠٨١) و(٤٠٨٢).

٣٩٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن عائشةَ أَنَّها سَأَلَتِ النِبِيَّ نَّهِ عن البِكْرِ تُخْطَبُ ،
فقالتْ: قالَ النّبِيِمرَّه: ((تُسْتَأُمَرُ النَّسَاءُ فِي أَبَضاعِهِنَّ)).
قالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ البِكْرُ تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قالَ: ((شَكُوتُها
إِقْرَارُهَا)) (١).
[١ : ٧٨ ]
ذِكرُ البيانِ بأن الإقرار الذي وصفتا
إنما هو الرِّضى بما سُئِلَت
٤٠٨٢ - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، حدثنا ليثُ بنُ
سعد ، عن ابنٍ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عن أبي عمروٍ مولى عائشة
أن عائشة قالَت لِرَسُول اللَّه ◌َّهِ: إِنَّ الِكْرَ تَسْتَحِي،
فقالَ وَِّ: ((رِضَاهَا صَمْتُهَا)) (٢).
[١ :٧٨]
ذكرُ البيانِ بأن عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن
وإن الإِذن للأيِّم منهن عندَ ذلك
٤٠٨٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا محمدُ بنُ بشار، حدثنا
عَبْدُ الرحمن بن مهدي ، حدثناً إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةً
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الأنصاري: هو يحيى بن سعيد .
وأخرجه النسائي ٨٥/٦ - ٨٦ في النكاح : باب إذن البكر ، وابن
الجارود (٧٠٨) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، بهذا الإِسناد . وانظر
الحدیث رقم (٤٠٨٠) و(٤٠٨٢).
(٢) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب ـ وهو يزيد بن
خالد بن يزيد بن موهب - وهو ثقة .
وأخرجه البخاري (٥١٣٧) عن عمرو بن الربيع بن طارق ، عن الليث ، بهذا
الإِسناد . وانظر الحديث (٤٠٨٠) و(٤٠٨١).

٣٩٥
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
عن أبي موسى قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌ِ: ((لا نِكَاحَ إلا
بَوَلِيٍّ))(١) .
[٧٨:١]
قال أبو حاتم : سَمِعَ هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى
مرفوعاً، فمرَّةً كان يُحدِّثُ به عن أبيه مسنداً ، ومرَّةً يُرسله ،
وسَمِعَه أبو إسحاق مِن أبي بُردة مرسلاً ومسنداً معاً ، فمرَّةً كان
يُحَدِّثُ به مرفوعاً، وتارة مرسلًا، فالخبرُ صحيحٌ مرسلاً ومسنداً
معاً لا شَكَّ ، ولا ارتيابَ في صحته .
ذِكرُ البيانِ بأن القَّيِّبَ
أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استثمارِها في الإِذن عليها
٤٠٨٤ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن
عبد الله بنِ الفَضْلِ ، عن نافع بنِ جُبْرٍ
عن ابنِ عَبَّاس قال: قال رَسُولُ اللَّهِمَ: ((الأيِّمُ أحَقُّ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق -
ثقة في روايته عن جده أبي إسحاق ، ويحتج بها البخاري في «صحيحه )) وانظر
الحدیث (٤٠٧٧).
وأخرجه الترمذي (١١٠١) في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، من
طريق محمد بن بشار ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٩٤/٤، والدارقطني ٢١٨/٣ - ٢١٩ من طريق عبد الرحمن بن
مهدي به .
ر وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٤، وأحمد ٣٩٤/٤ و٤١٣، والدارمي ١٣٧/٢،
وأبو داود (٢٠٨٥) في النكاح: باب في الولي، وابن الجارود (٧٠٢)،
والطحاوي ٨/٣ و٩، والحاكم ١٧٠/٢، والبيهقي ١٠٧/٧ من طرق عن
إسرائيل ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٧٧) و(٤٠٧٨) و(٤٠٩٠).

٣٩٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وإذنُها صُمَاتُهَا))(١).
[١ :٧٨]
ذِكرُ نفي جوازِ عقدِ الولي نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها
إلا باستثمارها
٤٠٨٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ عامر بنِ زُرَارَةَ ، حدثنا
يحيى بنُ أبي زائدة ، عن يونسَ بنِ أبي (٢) إسحاق ، عن أبي بُردةَ بنِ أبي
موسی
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب .
وهو في ((موطأ مالك): ٥٢٤/٢ - ٥٢٥ في النكاح : باب استئذان البكر والأيم
في أنفسهما ، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٣)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤،
والشافعي ١٢/٢، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وأحمد ٢١٩/١ و٢٤١ - ٢٤٢
و ٣٤٥ و٣٦٢، والدارمي ١٣٨/٢، ومسلم (١٤٢١) (٦٦) في النكاح: باب
استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود (٢٠٩٨) في
النكاح: باب في الثيب، والترمذي (١١٠٨) في النكاح: باب ما جاء في استثمار
البكر والثيب، والنسائي ٨٤/٦ في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن
ماجه (١٨٧٠) في النكاح: باب استثمار البكر والثيب، وابن الجارود (٧٠٩)،
والدارقطني ٢٣٩/٣ - ٢٤٠ و٢٤١، والطبراني في ((الكبير)) ١٠/(١٠٧٤٣) و
(١٠٧٤٤) و (١٠٧٤٥)، والبيهقي ١١٨/٧ و١٢٢، والبغوي (٢٢٥٤).
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٢)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، والطبراني
١٠/(١٠٧٤٦)، والبيهقي ١١٨/٧ من طرق عن عبد الله بن الفضل، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٧٤/١ و٣٥٥، والدارمي ١٣٨/٢ - ١٣٩، والدارقطني
٢٤٢/٣، والطبراني ١٠/ (١٠٧٤٧) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب
(وقد تحرف في الدارمي إلى: وهب)، عن نافع بن جبير، به. وانظر الحديث
(٤٠٨٧) و (٤٠٨٨) و (٤٠٨٩).
(٢) ((أبي)) سقطت من الأصل، واستدركت من ((الموارد)) (١٢٣٨).

٣٩٧
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
عن أبيه قال: قال رَسُولُ اللَّهِوَهُ: ((تُسْتَأْمُرُ الْيَّتِيمَةُ فِي
نَفْسِها، فإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ)) (١). [٤٣:٣]
٤٠٨٦ - أخبرنا أبو يعلى في عَقِبِهِ ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ عامر ، حدثنا
ابنُ أبي زائدة، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ
عن أبي هُرَيْرَةً، عن النبيِّ وَ مِثْلَهُ (٢).
[٤٣:٣]
قال أبو حاتم : معنى هذا الخبر : أن اليتيمة تُستأمر قَبْلَ
إرادةٍ عَقْدِ النكاحِ عليها لِمَنْ تختارُ مِن الأزواج مَنْ شاءت ، فإذا
سَكَتَتْ ، فقد أَذِنَتْ في عقدِ النكاح عليها .
٤٠٨٧ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، حدثنا القعنبيُّ ، عن مالكٍ ،
عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطعم
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي
إسحاق ، فمن رجال مسلم . يحيى بن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي
زائدة .
وأخرجه الدارمي ١٣٨/٢، وأحمد ٣٩٤/٤ و٤١١، والدارقطني ٢٤١/٣
و ٢٤١ - ٢٤٢، والحاكم ١٦٦/٢ - ١٦٧، والبيهقي ١٢٠/٧ و١٢٢ من طرق عن
يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٤ /٤٠٨، والدارقطني ٢٤٢/٣ من طريق إسرائيل عن أبي
إسحاق ، عن أبي بردة ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٨/٤ من طريق سلام ، عن أبي إسحاق ، عن أبي
بردة مرسلاً .
(٢) إسناده حسن . محمد بن عمرو حسن الحديث ، روى له مسلم متابعة ، والبخاري
مقروناً ، وباقي رجاله على شرط مسلم . عبد الله بن عامر : هو ابن زرارة ، وابن
أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٧٩).
........................-......

٥٫٫٥٠ -فى الددو الغددة
٣٩٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن ابن عباس، أن رَسُولَ اللَّهِوَ هِ قال: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها
مِنْ وَلِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِها وإذْنُها صُمَاتُها)) (١).
[٤١:٣]
قال أبو حاتِم: قولُهُ وَِّ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها)) أرادَ به
أحق بنفسها مِن وَلِيِّها بأَنْ تختارَ من الأزواجِ مَنْ شاءَت ،
فتقول: أَرْضَى فلاناً، ولا أرضى فلاناً، لا أنَّ عَقْدَ النكاح إليهن
دُونَ الأولياء .
ذِكرُ خبرٍ ثان يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
٤٠٨٨ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا هارونُ بنُ معروف ، حدثنا
سفيانُ ، عن زياد بنِ سعد ، عن عبدِ الله بنِ الفضل ، عن نافع بن جُبير
عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ اللَّه ◌َله: ((الثَّيِّبُ أَحَقُّ
بنفسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أبوها في نَفْسِها ، وإِذْنُهَا
صُمَاتُها)) (٢).
[٤١:٣]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٨٤).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو ابن عيينة .
وأخرجه الحميدي (٥١٧)، ومسلم (١٤٢١) (٦٧) و(٦٨) في النكاح: باب
استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، وأبو داود (٢٠٩٩) في
النكاح: في الثيب، والنسائي ٨٥/٦ في النكاح: باب استثمار الأب البكر في
نفسها، والدارقطني ٢٤٠/٣ و٢٤٠ - ٢٤١، والطبراني ١٠/(١٠٧٤٥) من طريق
سفيان ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧) و(٤٠٨٩).

٣٩٩
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم
أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ الله بنُ الفضل
عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ
٤٠٨٩ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، حدثنا حِبَّنُ، أخبرنا عَبْدُ اللَّه ،
عن معمر ، حذَّثني صالحُ بن كيسان ، عن نافع بنِ جُبير
عن ابنِ عِبَّاسٍ، عن النبيِّ وَّ أَنَّه قَالَ: ((لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثيب
أمرٌ، واليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصَمْتُها إِقْرَارُهَا)) (١).
[٤١:٣]
قال أبو حاتم: قولُهُ وَ: ((لَيْسَ لِلولي مَعَ الثَّيِّب أمر))
يُبين لَكَ صحةَ ما ذهبنا إليه أن الرِّضا والاختيار(٢) إلى النِّساء،
والعقدَ إلى الأولياء ، لِنفيه وَ ﴿ عن الولي انفرادَ الأمر دونَها إذا
كانت ثَيِّباً ، لأن لها الخِيَارِ في بَضْعِها والرضا بما يعقد عليها .
وقوله وَّه: ((اليتيمةُ تُستأمر))، أراد به تُسترضى فيمن عزم
له على العَقد عليها ، فإِن صَمَتتْ ، فهو إقرارُها، ثم يتربَّصُ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حبان: هو ابن موسى، وعبد اللَّه : هو ابن
المبارك .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٩) ومن طريقه أبو داود (٢١٠٠) في النكاح : باب
في الثيب، والنسائي ٨٥/٦ في النكاح : باب استئذان البكر في نفسها ،
والدارقطني ٢٣٩/٣ والبيهقي ١١٨/٧ عن معمر، بهذا الإِسناد .
٢٣٩
وأخرجه أحمد ٢٦١/١، والنسائي ٨٤/٦ - ٨٥، والدارقطني ٢٣٨/٣ - ٢٣٩
من طريق ابن إسحاق و٢٣٩/٣ من طريق سعيد بن سلمة ، كلاهما عن صالح بن
كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع، به. وانظر الحديث
رقم (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧) و(٤٠٨٨).
(٢) تحرفت في الأصل إلى: ((والإِحسان))، والتصويب من (( التقاسيم)) ١٢٩/٣.
٠.٠٠.

٤٠٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
بالعقد إلى البلوغ ، لأنها وإن صَمَتَت وأذنت ، ليس لها أمر ولا
إذن ، إذ الأمرُ والإِذنُ لا يكونُ إلا للبالغةِ .
ذكرُ الخبرِ الدالِّ على صِحة ما ذهبنا إليه
في الجمع بين هذه الأخبار
٤٠٩٠ - أخبرنا محمد بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ
السعدي ، حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة
عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللّهِ وَّ: ((لا نِكَاحَ إلا
پولي )) (١) .
[٤١:٣]
(١) هو مكرر الحديث رقم (٤٠٧٨).
..---....