النص المفهرس

صفحات 361-380

٣٦١
١٤ - كتاب النكاح:
ذِكرُ الإِباحة للإِمام أن يُزوِّجَ بالمُكاتبة
إذا جعل صَدَاقها أداءَ ما كُوتِبَتْ عليه
٤٠٥٤ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم قال : أخبرنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا أبي ، قال : سَمِعْتُ
محمد بنَ إسحاق يقول : حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير، عن عُروة
عن عائشة قالت: لما سَبَى رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ل سبايا بني
المُصْطَلِقِ ، وقَعَتْ جويريةُ بِنْتُ الحارِث في السَّهم لِثابت بنِ
قيس بن الشماس أوْ لابن عمِّهِ ، فكاتبتْ على نفسِها ، وكانتِ
امرأة حُلْوَةً مُلَاحَةً لا يكادُ يراها أحدٌ إلا أَخَذَتْ بنفسِهِ، فَأَتَتْ
رسولَ اللَّهِ ﴿ِ تَسْتَعِينُه في كِتابتِها فواللَّهِ ما هو إلا أن وَقَفَتْ على
٣٩٥/٤ و٤٠٢ و٤٠٥ و٤١٤، والدارمي ١٥٤/٢ - ١٥٥ و ١٥٥
والبخاري (٩٧) في العلم : باب تعليم الرجل أمته وأهله ،
و(٢٥٤٧) في العتق: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، و(٣٠١١) في
الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، و(٣٤٤٦) في أحاديث الأنبياء:
باب قول اللَّه ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها﴾، و(٥٠٨٣) في
النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ومسلم (١٥٤) في
الإِيمان: باب وجوب الإِيمان برسالة نبينا محمد ويله إلى جميع الناس ونسخ الملل
بملته، والترمذي (١١١٦) في النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، والنسائي
١١٥/٦ في النكاح: باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، وابن ماجه (١٩٥٦) في
النكاح: باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها، والبغوي (٢٥) من طرق عن صالح بن
صالح، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٢٥٤٤) في العتق : باب فضل من أدب جاريته وعلمها ،
والترمذي (١١١٦)، وأبو داود (٢٠٥٣) في النكاح : باب في الرجل يعتق أمته ثم
يتزوجها ، من طريقين عن عامر الشعبي ، به .
وأخرجه الطيالسي (٥٠١)، والبخاري (٢٥٥١) في العتق : باب كراهية التطاول
على الرقيق ، من طريقين عن أبي بردة ، به .

٣٦٢
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
باب الحُجْرَةِ فرأيتُها كَرِهْتُها، وعَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ﴿ سيرى
منها مِثْلَ مارأيتُ، فقالتْ جويريةُ : يا رسولَ اللَّهِ كانَ مِن الأمر ما
قَدْ عَرَفْتَ، فكاتبتُ نفسي، فجئتُ رسولَ اللّهِ بِهِ أَستعينَّهُ ،
فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَوَ ما هُوَ خَيْرُ مِنْ ذُلِكَ؟))، فقالتْ: وما
هو؟ قالَ: ((أتزوجُكِ وأَقْضِي عنكِ كِتَابتَكِ))، فَقَالَتْ: نَعَمْ،
قالَ: ((قَدْ فَعَلْتُ))، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ قالوا: أصهارُ
رسولِ اللَّهِ وَ﴿؟! فأرسلوا ما كانَ في أيديهمْ مِن سبايا بني
المُصْطَلِقِ، قالت: فَلَقَدْ عَتَقَ بتزويجه مئةُ أهلِ بيتٍ من بني
المُصْطَلِقِ ، قالتْ: فما أعلمُ امرأةً كانَتْ أَعْظَمَ بَركةً على قَومِها
منها (١) .
[٤: ١١]
ذكرُ السبب الذي من أجله تزوَّج رسول اللَّه ◌ِالنخل
جويرية بنت الحارث
٤٠٥٥ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاق بنُ
إبراهيم الحنظليُّ ، قال : أخبرنا وهب بنُ جرير، قال : حدثنا أبي ،
(١) إسناده قوي . رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق فروى له البخاري
تعليقاً ، ومسلم متابعة ، وهو صدوق وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه .
وأخرجه ابن هشام في (( السيرة النبوية )) ٢٩٤/٣، ٢٩٥، وأحمد ٢٧٧/٦، وأبو
داود (٣٩٣١) في العتق : باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ، والطحاوي
في ((شرح معاني الآثار)) ٢١/٣، والطبراني ٢٤/(١٥٩)، والحاكم ٢٦/٤،
والبيهقي ٧٤/٩ - ٧٥، وابن الأثير في ((أسد الغابة)) ٥٦/٧ - ٥٧، من طرق عن
محمد بن إسحاق ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) ١١٦/٨ - ١١٧، والحاكم ٢٦/٤ - ٢٧ من
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن عائشة .
.... .. .
........

٣٦٣
١٤ - كتاب النكاح
قال : سَمِعْتُ ابن إسحاق يقول : حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير ، عن
عروة
عن عائشةَ، قالت: لمَّا سَبَى رَسُولُ اللّهِوَ ﴾ سبايا بني
المُصْطَلِقِ ، وقعت جويريةُ بنتُ الحارثِ فِي سَهْمٍ لثابت بن
قيس بن شمّاس أو لابن عمِّه ، فكاتبت على نفسها - وكانت امرأة
حُلْوةً ، لا يكاد يراها أحد إلاّ أخذت بنفسه - فأتت
رسولَ اللَّهُ وَّهِ تستعينُه في كتابتها، فَوَاللَّهِ ما هو إلاّ أن وقَفَتْ
على باب الحُجْرَةِ، فرأيتُها كَرِهْتُها، وعَرَفْتُ أن رسولَ اللَّه ◌َِه
سيرى منها ما رأيتُ ، فقالت جويريةُ : يا رَسُولَ اللَّه ، كان مِن
الأمر ما قَدْ عَرَفْتَ، فكاتَّبْتُ على نفسي، فجئتُ رسولَ اللَّهِ وَهُ
أستعينُه، فقال رسول اللّه ◌َ﴾: ((أوما هُو خَيْرُ مِن ذلك؟))
فقالت : وما هُو؟ فقال: ((أتزوَّجُكِ، وأَقْضِي عَنْكِ كتابتَكِ))،
فقالت: نَعَمْ. قال: ((قد فَعَلْتُ))، فلما بلغ المسلمين ذلك ،
قالوا : أصهارُ رسولِ اللَّهِ وَ لِّ، فأرسلوا ما كان في أيديهم مِن
سبايا بني المصطلق . فلقد عَتَقَ بتزويجه مئةُ أهل بيت من بني
المصطلق . قالت : فما أعلمُ امرأةً كانت أعظم بركة على قومها
منها (١) .
[٩:٥]
ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد
٤٠٥٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ مكرم بن خالد البَرتي ، قال : حدثنا
عليُّ بنُ المديني، قال : حدثنا يزيدُ بنُ هارون قال : أخبرنا المستلمُ بنُ
سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن معاوية بن قرة
(١) إسناده قوي ، وهو مكرر ما قبله .

٣٦٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن مَعْقِل بن يسار قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسولِ اللَّهِ وَّ
فقالَ : يا رسولَّ اللَّهِ إني أَصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمَالٍ ،
ولكنها لا تَلِدُ أفأتزوَّجُهَا؟ فنهاهُ، ثم أتاهُ الثانيةَ فقالَ مثلَ ذلك ،
فنهاهُ، ثم أتاهُ الثالثة فقالَ مثل ذلكَ، فقالَ ◌َّ: ((تزوجوا الودودَ
الولودَ فإني مكاثرٌ بِكُمْ)) (١).
[٢: ٤٣]
ذِكرُ الزجرِ عن أن يتزوَّج المرء مِن النساء من لا تَلِدُ
٤٠٥٧ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّورقيُّ ، حدثنا
يزيدُ بن هارون ، أخبرنا المستلِمُ بنُ سعيد ، عن منصورِ بنِ زاذان ، عن
مُعاويةَ بنِ قُرَّة
عن مَعْقِل بن يسار، أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسولِ اللهِ وَّر،
فقالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امرأةً ذَاتَ جمالٍ وإنها لا تَلِدُ
قالَ : أأتزوَّجُها؟ فنهاهُ، ثم أتاهُ الثانية، فنهاهُ، ثم أتاهُ الثالثة ،
فَنَهَاهُ وقالَ: ((تَزَوَّجِ الوَدُودَ الوَلُودَ فإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ)) (٢). [٣:٢]
(١) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المستلم بن سعيد، فروى له
أصحاب السنن ، وهو صدوق ، وثقه أحمد ، وقال ابن معين: صويلح ، وقال
النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في ((الثقات)) وقال : ربما خالف.
وأخرجه النسائي ٦٥/٦ - ٦٦ في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم ،
والطبراني ٢٠/ (٥٠٨)، والحاكم ١٦٢/٢، والبيهقي ٨١/٧ من طرق عن يزيد بن
هارون ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث الآتي .
(٢) إسناده قوي . وهو مكرر ما قبله .
وأخرجه أبو داود (٢٠٥٠) في النكاح : باب النهي عن تزويج من لم يلد من
النساء ، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي ، بهذا الإِسناد .

٣٦٥
١٤ - كتاب النكاح
ذِكرُ إباحة تزويج المرءِ المرأة في شؤَّال
ضِدَّ قولٍ من كرهه
٤٠٥٨ - أخبرنا ابنُ خزيمة قال : حدثنا أبو موسى محمدُ بن
المُثَتَّى ، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي ، قال : حَدَّثنا سفيان ، عن
إسماعيلَ بن أمية (١)، عن عبدِ الله بنِ عُروةَ ، عن أبيه
عن عائشة أنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ تَزَوَّجها في شوال، وبَنَّى بِهَا
في شوال ، فأي نسائه كان أحظَى عندَه (٢) .
[٤: ١ ]
ذكرُ إباحة الإِمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبّ
على مَنْ أَحَبَّ من رعيته
٤٠٥٩ - أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم قال : أخبرنا عبدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن ثابتٍ
عن أنس بن مالك قال: خَطَبَ رسولُ اللّهِ وَّهِ على جُلَيْبِيبٍ
(١) تحرفت في الأصل إلى: ((إسماعيل عن أبيه))، والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٥٩)، وأحمد ٥٤/٦ و٢٠٦، والدارمي ١٤٥/٢، وابن
سعد في ((الطبقات)) ٥٩/٨ و٦٠، ومسلم (١٤٢٣) في النكاح : باب استحباب
التزوج في شوال واستحباب الدخول فيه ، والترمذي (١٠٩٣) في النكاح : باب
ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي ٧٠/٦ في النكاح: باب
التزويج في شوال، و١٣٠/٦ باب البناء في شوال، وابن ماجه (١٩٩٠) في
النكاح: بأب متى يستحب البناء بالنساء، والطبراني ٢٣/(٦٨)، والبيهقي
٢٩٠/٧، والبغوي (٢٢٥٩) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني ٢٣ /(٧٠) من طريق الزهري ، عن عروة ، به .
وأخرجه ٢٣ / (٦٩) من طريق القاسم بن محمد ، عن عائشة .

٣٦٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
امرأةً مِنَ الأنصارِ إلى أبيها ، قالَ: حتَّى أستأُمِرَ أُمَّها (١) قال :
فَنَعَمْ إِذَاً، فَذَهَبَ إلى امرأتِهِ فذكرَ ذلك لها، فقالت (٢): لا ها اللَّهِ
إذاً (٣) وقدَ منعناها فلاناً وفلاناً، قالَ : والجاريةُ في سترها
تَسْمَعُ، فقالتِ الجَاريةُ: أَتَرُدُّونَ على رسولِ اللَّهِ،َ ◌ّهِ أَمْرَهُ، إِنْ
كانَ قَدْ رَضِيهُ لَكُمْ فأنكحوه(٤). قالَ: فكأنها حلَّتْ عن أبويها ،
فقالا : صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أبوها إلى رسولِ اللهِ وَِّ، فقالَ: إِنْ
رَضِيتَهُ لنا رضيناهُ؟ فقالَ: ((إني أَرْضَاهُ)) فزوَّجها، فَفَزِعَ أهلُ
المدينةِ، وخَرَجَتِ امرأة جُلِيبِيبٍ فيها ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهاَ وَقَدْ قُتِلَ
وَتَحْتَهُ قتلى منَ المشركينَ قَدْ قُتْلَهُمْ . قَالَ أَنسُ بنُ مالكٍ: فما
رأيتُ بالمدينة ثيّباً أنفقَ منها (٥).
[٤ : ١١ ]
ذِكرُ الأمرِ للمتزوِّج بالوليمةِ ولو بشاة
٤٠٦٠ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، والحسينُ بنُ إدريس ،
قالا : حَدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالِكٍ، عن حُميد الطويل
عن أنس بن مالكٍ، أنَّ عبد الرحمن بنَ عوفٍ جاءَ إلى
(١) في الأصل بعدها زيادة ((أستأذن))، والصواب حذفها كما في ((الموارد)) (٢٢٦٨)
وبقية مصادر التخريج .
(٢) سقطت من الأصل، واستدركت من ((الموارد)) وبقية مصادر التخريج .
(٣) هنا عند غير المصنف زيادة: ما وجد رسولُ اللّه ◌َّ إلا جليبيباً.
(٤) في الأصل: (( فأنكحوها))، والمثبت من مصادر التخريج .
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (١٠٣٣٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد ١٣٦/٣،
والبزار (٢٧٤١). وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٣٦٨/٩ وقال: ورجال أحمد
رجال الصحيح ، وانظر (٤٠٣٥).

٣٦٧
١٤ - كتاب النكاح
رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ وبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ، فسألهُ رسولُ اللَّهِ وَهَ، فأخبرهُ أنَّهُ
تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصار، فقالَ لَهُ رسولُ اللّهِ ◌َ: «كَمْ سُقْتَ
إليها؟)) قالَ: زِنهُ نواة من ذهبٍ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ شَرِ:
((أُوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ)) (١) .
[١: ٦٧]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي (٢٣٠٨) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا
الإِسناد .
وهو في «الموطأ »٥٤٥/٢ في النكاح : باب ما جاء في الوليمة ، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٥١٥٣) في النكاح: باب الصفرة للمتزوج ،
والنسائي ١١٩/٦ - ١٢٠ في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب ،
والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ١٤٥/٤.
وأخرجه الحميدي (١٢١٨)، وعبد الرزاق (١٠٤١١)، وأحمد ١٩٠/٣
و ٢٠٤ - ٢٠٥ و٢٧١، والبخاري (٢٠٤٩) في البيوع: باب ما جاء
في قول اللَّه تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾، و(٣٧٨١) في
المناقب: باب إخاء النبي ◌ّ* بين المهاجرين والأنصار ، و(٣٩٣٧) باب كيف
آخى النبي ◌َّ بين أصحابه، و(٥٠٧٢) في النكاح : باب قول الرجل لأخيه :
أنظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ، و(٥١٦٧) باب الوليمة ولو بشاة ،
و(٦٠٨٢) في الأدب: باب الإِخاء والحلف، ومسلم (١٤٢٧)(٨١) في النكاح:
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ، وأبو داود (٢١٠٩) في
النكاح : باب قلة المهر، والترمذي (١٩٣٣) في البر والصلة : باب ما جاء في
مواساة الأخ ، والنسائي ١٣٧/٦ في النكاح : باب الهدية لمن عرس ، وابن
الجارود (٧٢٦)، وأبو يعلى (٣٧٨١) و(٣٨٢٤)، والطبراني (١/(٧٢٨)،
والبيهقي ٢٣٦/٧ - ٢٣٧ و٢٣٧، والبغوي (٢٣١٠) من طرق عن حميد الطويل ،
به .
وأخرجه البخاري (٥١٤٨) في النكاح: باب قول اللَّه تعالى: ﴿وآتوا النساء
صدقاتهن نحلة)، ومسلم (١٤٢٧)(٨٢)، والنسائي ١٢٠/٦ في النكاح: باب
التزويج على نواة من ذهب ، والبيهقي ٢٣٦/٧ من طريق عبد العزيز بن صهيب،
عن أنس .
=

٣٦٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم
٤٠٦١ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، حدَّثنا حامدُ بن يحيى
البلخي ، وابن أبي عمر العَدَني ، قالا : حدثنا سفيانُ ، عن وائل بن
داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري
عن أنس، أنَّ النبيَّ وََّ أَوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِسَويقٍ وَتَمٍ (١).
[١ : ٦٧ ]
وأخرجه الطيالسي (١٩٧٨)، وأحمد ٢٧٤/٣ و٢٧٨، والبخاري (٥١٤٨)،
=
ومسلم (١٤٢٧)(٨٠) و(٨١)، وأبو يعلى (٣٢٠٥)، والبيهقي ٢٣٧/٧ من طريق
قتادة عن أنس .
وأخرجه مسلم (١٤٢٧)(٨٣) من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ، عن أنس. وانظر الحديث رقم (٤٠٩٦).
وقوله: ((كم سقت إليها)) أي : ما أمهرتها ، وقيل للمهر : سوق ، لأن العرب
كانت أموالهم المواشي ، فكان الرجل إذا تزوج ، ساق إليها الإِبل والشاء مهراً
لها .
(١) إسناده قوي من أجل بكربن وائل . ابن أبي عمر العدني : هو محمد بن يحيى بن
أبي عمر . وسفيان : هو ابن عيينة .
وأخرجه أبو داود (٣٧٤٤) في الأطعمة : باب في استحباب الوليمة عند
النكاح ، والطبراني ٢٤ / (١٨٤)، والبيهقي ٢٦٠/٧ من طريق حامد بن يحيى
البلخي ، عن سفيان ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الترمذي (١٠٩٥) في النكاح: باب ما جاء في الوليمة ، وفي
((الشمائل)) (١٧٨)، وابن ماجه (١٩٠٩) في النكاح : باب الوليمة ، من طريق
ابن أبي عمر العدني، به . (وقد تصحف في (( سنن الترمذي)) و((شمائله))
((أبنه)) إلى: ((أبيه))) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وأخرجه الترمذي (١٠٩٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في
((التحفة)) ٣٧٧/١) من طريق ابن أبي عمر العدني ، عن الحميدي ، عن
سفيان ، به .
وأخرجه ابن ماجه (١٩٠٩)، والحميدي (١١٨٤) ومن طريقه أبو
يعلى (٣٥٨٠)، من طريق سفيان ، به .
=

٣٦٩
١٤ - كتاب النكاح
ذِكرُ ما أولمَ بِهِ وِّ
على زينب بنت جحشٍ حين بنی بها
٤٠٦٢ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدٌ ، عن
یحیی ، عن حُمید
عن أنس قال: أَوْلَمَ رسولُ اللهِ وَهِ فَأُوْسَعَ المسلمينَ خبزاً
ولَحماً، كَما كانَ يصنعُ إِذا تزوجَ، فأتى حُجَرَ أمهاتِ
المؤمنين ، فسلَّمَ عليهِنَّ ويدعون لَهُ، ثم رَجَعَ وأنا مَعَهُ، فلمَّا
انتهينا إلى البيتِ إذا رجلانٍ يذكران بينَهما الحديثَ في ناحيةٍ
البيتِ، فلما أبصرَهُما ولَّى راجعاً، وأُنزلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَاب (١).
[١٠:٥]
وأخرجه أحمد ١١٠/٣، وأبو يعلى (٣٥٥٩)، وابن الجارود (٧٢٧) من طريق
=
سفيان عن الزهري ، به . وقال الترمذي : وقد روى غير واحد هذا الحديث عن
ابن عيينة ، عن الزهري، عن أنس، ولم يذكروا فيه ((عن وائل عن أبنه)). وكان
سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه (( عن وائل عن ابنه ))
وربما ذكره . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٤).
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري . رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال
البخاري . يحيى : هو ابن سعيد القطان .
وأخرجه البخاري (٥١٥٤) في النكاح : باب ٥٥، عن مسدد ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٩٨/٣ و١٠٥ و٢٠٠ و٢٦٢ - ٢٦٣، والبخاري (٤٧٩٤) في
تفسير سورة الأحزاب: باب ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلاّ أن يؤذن لكم إلى طعام غير
ناظرين إناه﴾، وابن سعد في ((الطبقات)) ١٠٦/٨ و١٠٧، وابن جرير الطبري في
((جامع البيان)) ٣٧/٢٢ -٣٨، والبغوي (٢٣١٣) من طرق عن حميد ، به .
وأخرجه أحمد ١٩٥/٣ - ١٩٦ و٢٤٦، ومسلم (١٤٢٨)(٨٧) في النكاح : باب
فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، و(٨٩) و(٩٠) باب زواج زينب بنت جحش ونزول
الحجاب وإثبات وليمة العرس، وأبو يعلى (٣٣٣٢)، وابن سعد في
((الطبقات )) ١٠٥/٨ من طريقين عن ثابت ، عن أنس .

٣٧٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ استعمالِ المصطفىِ﴿ِ الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةً
٤٠٦٣ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب قال : حدثنا عِمرانُ بنُ ميسرة ،
قال : حدثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد ، عن شُعيب بن الحبحاب
عن أنس بن مالكٍ، أنَّ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ أَعتقَ صَفِيَّةً، وجَعَلَ
عِنْقَها صَدَاقَها، وأَوْلَمَ عليها بِحَيْسٍ (١) .
[٦:٥]
وأخرجه أحمد ١٧٢/٣، والبخاري (٤٧٩٣)، ومسلم (١٤٢٨) (٩١)، وابن
=
جرير الطبري ٣٧/٢٢، من طريق عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس .
وأخرجه أحمد ١٦٨/٣ و٢٣٦، والبخاري (٥١٦٦) في النكاح : باب الوليمة
حق ، و(٦٢٣٨) في الاستئذان: باب آية الحجاب، ومسلم (١٤٢٨)(٩٣)،
والطبري ٣٧/٢٢، والطبراني ٢٤/(١٣٠) و(١٣١)، وابن سعد ١٠٦/٨ - ١٠٧،
والبيهقي ٨٧/٧ من طريق الزهري عن أنس .
وأخرجه البخاري (٤٧٩١)، و(٦٢٣٩)، و(٦٢٧١)، ومسلم (١٤٢٨)(٩٢)،
والبيهقي ٨٧/٧، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص٢٤٢ من طرق عن
المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز، عن أنس .
وأخرجه البخاري (٥١٦٣) في النكاح : باب الهدية للعرس ، تعليقاً من طريق
أبي عثمان الجعد، عن أنس، ووصله مسلم (١٤٢٨) (٩٤) و(٩٥)،
والترمذي (٣٢١٨)، في التفسير : باب من سورة الأحزاب ،
والطبراني ٢٤/(١٢٥).
وأخرجه البخاري (٤٧٩٢)، والطبري ٣٨/٢٢، وابن سعد ١٠٥/٨ - ١٠٦،
والطبراني ٢٤ / (١٢٨) من طريق أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه البخاري (٧٤٢١) في التوحيد : باب وكان عرشه على الماء ، وابن
سعد ١٠٦/٨، والطبراني ٢٤ / (١٢٧) من طريق عيسى بن طهمان ، عن أنس.
وأخرجه الترمذي (٣٢١٩)، والطبري ٣٨/٢٢ من طريق بيان ، عن أنس .
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن
ميسرة ، فمن رجال البخاري .
وأخرجه البخاري (٥١٦٩) في النكاح : باب الوليمة ولو بشاة ، ومن طريقه
البغوي (٢٢٧٤) عن مسدّد، عن عبد الوارث بن سعيد ، بهذا الإِسناد .
=
...........
........
.......

٣٧١
١٤ - كتاب النكاح
ذکرُ الشيء الذي اتخذ منه الحیس
عندَ تزويج المصطفى وت صفية
٤٠٦٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان الطائي بمنبج ، وإبراهيمُ بن
أبي أمية بطرسوس شيخان عابدان فاضلان (١)، قالا : حدثنا حامدُ بنُ
يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بنٍ
وائل ، عن الزهري
وأخرجه أحمد ١٨١/٣ و٢٣٩ و ٢٩١، والبخاري (٥٠٨٦) في النكاح : باب من
=
جعل عتق الأمة صداقها ، ومسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص ١٠٤٥ في النكاح : باب
فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، والنسائي ١١٤/٦و١١٥ في النكاح : باب التزويج
على العتق، والدارمي ١٥٤/٢ وابن سعد ١٢٤/٨ - ١٢٥ و١٢٥، وابن
الجارود (٧٢١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠/٣، والطبراني في
((الصغير))١١٦/٢، وفي ((الكبير)) ٢٤/(١٨٠) و(١٨١) من طرق عن شعيب بن
الحبحاب ، به .
وأخرجه عبد الرزاق (١٣١١٠) من طريق يونس بن عبيد، عن شعيب بن
الحبحاب مرسلاً .
وأخرجه أحمد ٢٣٩/٣ و٢٤٢ و٢٨٠، والبخاري (٤٢٠٠) في المغازي : باب
غزوة خيبر، و(٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص ١٠٤٥، والنسائي ١١٤/٦،
وابن ماجه (١٩٥٧) في النكاح : باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، وابن سعد
٢٢٤/٨ - ١٢٥، وأبو يعلى (٣٣٥١)، والدارقطني ٢٨٦/٣ من طريق ثابت ، عن
أنس .
وأخرجه مسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص ١٠٤٥ من طريق أبي عثمان الجعد، عن
أنس . وانظر الحديث رقم (٤٠٩١).
والحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض
الأقط الدقيق والفتيت.
وإذا تکون کریھة أُدعى لها وإذا يحاس الحَيْسُ يُدعى جندب
(١) في الأصل: ((بطرسوس وغيرها)) والمثبت من ((التقاسيم)) ٢٢٨/٤ - ٢٢٩.

٣٧٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن أنس بن مالك، أنَّ النبيَّ نَ ﴿ أُوْلَمَ على صَفِيَّةً بسويقٍ
وتمرٍ (١) .
[٦:٥]
ذِكرُ وصفِ تزويج المصطفى وَّ أمّ سلمة
٤٠٦٥ ۔ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنی ، حدثنا أبو خثيمة ، حدثنا
روحُ بنُ عبادة ، حدثنا ابنُ جريج ، أخبرني حبيبُ بنُ أبي ثابت، أن
عبدَ الحميد بن عبد الله بن أبي عمر، والقاسِمَ بن محمد بن
عبد الرحمن بن هشام أخبراه أنَّهما سَمِعا أبا بكربن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام يخبر
أنَّ أُمَّ سلمةَ زوج النبيِّ ◌َ ﴿ أخبرتْهُ أنها لما قَدِمَتْ المدينة
أخبرتْهم أنها بنتُ أبي أمية بن المغيرة ، فكذَّبوها، وجعلوا
يقولُونَ : ما أكذبَ الغرائبَ، ثم أنشأ ناسٌ منهم الحَجِّ ،
فقالوا : تَكْتُبِينَ إلى أهلكِ، فكتبتُ معهمْ، فرجعوا إلى
المدينة ، فصدَّقوها ، فازدادتْ عليهم كَرَامةً ، فقالتْ : لما
وَضَعْتُ زينب، جاءني النبيُّ ◌َّهِ يَخْطُبُنِي، فقلتُ : مثلي لا
يُنْكَحُ، أما أنا ، فلا ولَد فيَّ، وأنا غيورٌ ذاتُ عيالٍ، قالَ ◌َّرِ:
(( أنا أُكْبَرُ منكِ، وأما الغَيْرَةُ فَيُذْهِبُها اللَّهُ، وأما العِيالُ ، فإِلى اللَّهِ
وإلى رسوله))، فتزوَّجها رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ه وقال: ((إِني آتَيْكُم
الليلةَ )) ، قالتْ: فأخرجتُ حبَّاتٍ مِن شعيرٍ كانتْ فِي جَرَّتي ،
وأخرجتُ شحماً ، فَعَصَدْتُ لَهُ، قالَ : فباتَ ثم أصبحَ ، فقالَ
(١) هو مكرر الحديث رقم (٤٠٦١).

٣٧٣
١٤ - كتاب النكاح
حين أصبحَ : ((إن بكِ على أهلكِ كَرَامةً إن شِئتِ سبَّعْتُ لَكِ،
وإن أسبِّع لكِ أُسَبِّع لِنسائي)) (١).
[١٥:٣]
(١) إسناده حسن. عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر: ذكره المؤلف في
((الثقات)) وكذلك القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام المقرون به ،
فيتقوى أحدهما بالآخر ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين .
وأخرجه ابن سعد في (( الطبقات )) ٩٣/٨ - ٩٤ من طريق روح بن عبادة ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٤) ومن طريقه أحمد ٣٠٧/٦، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ٢٩/٣، والطبراني ٢٣/(٥٨٥)، ومن طريقه المزي في
((تهذيب الكمال)) ص٧٦٩، وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ٢٦/٢ - ٢٧،
والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٣٨/١٣) وأحمد ٣٠٧/٦ -٣٠٨ من
طرق عن ابن جريج، به. وقد تحرف في ((مسند الشافعي)) والطبراني ((عبد الحميد
أبن عبدالله)) إلى ((عبد المجيد بن عبدالله)).
وأخرجه الشافعي ٢٦/٢ من طريق ابن جريج عن أبي بكربن عبد الرحمن ، به
مختصراً وفيه انقطاع .
وأخرجه الطبراني ٢٣/(٥٨٦) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي بكر بن
عبد الرحمن ، به مختصراً ، وفيه انقطاع أيضاً .
وأخرجه مالك ٥٢٩/٢ في النكاح : باب المقام عند البكر والأيم ،
وعبد الرزاق (١٠٦٤٥) (١٠٦٤٦)، وأحمد ٢٩٢/٦، والدارمي ١٤٤/٢،
ومسلم (١٤٦٠) (٤١) و(٤٢) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، وأبو داود (٢١٢٢) في النكاح : باب في المقام
عند البكر، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٣٨/١٣)، وأبن
ماجه (١٩١٧) في النكاح : باب الإِقامة على البكر والثيب ، وابن
سعد ٩٢/٨ و٩٤، والدارقطني ٢٨٤/٣، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ٢٩/٣، والطبراني ٢٣/(٥٩١) و(٥٩٢)، والبغوي (٢٣٢٧) من طريق
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبيه به مختصراً .
وأخرجه مسلم (١٤٦٠) (٤٣)، وابن سعد ٩١/٨، والدارقطني ٢٣ / (٤٩٩) و
(٥٨٧) من طريق عبد الواحد بن أيمن، والدارقطني ٢٨٤/٣ من طريق عبد العزيز=

٣٧٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٤٠٦٦ - أخبرنا الحسن بنُ سُفيانَ الشَّيباني، قال: حدثنا حَرْملةُ بنُ
يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : حدثني عبدُ اللّه بنُ الأسود ، عن
عامر بنِ عبد الله بن الزبير
عن أبيه، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)) (١)
= ابن عياش، كلاهما عن أبي بكر، به مختصراً.
وأخرجه مسلم (١٤٦٠)(٤٢)، والشافعي ٢٦/٢، وابن سعد ٩٢/٨ - ٩٣،
والدارقطني ٢٨٣/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٨/٣ من طريق
عبد الملك بن أبي بكربن (وقد تحرفت في ((مسند الشافعي)) إلى : عن )
عبد الرحمن مرسلاً . وانظر الحديث رقم (٢٩٤٩).
(١) إسناده حسن. عبد الله بن الأسود: قال أبو حاتم في (( الجرح والتعديل)) : شيخ
لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب، وذكره المؤلف في ((الثقات))، وباقي
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم .
وأخرجه أحمد وابنه عبد اللَّه في ((المسند)) ٥/٤، والبزار (١٤٣٣)، وأبو نعيم
في («الحلية )) ٣٢٨/٨، والحاكم ١٨٣/٢، والبيهقي ٢٨٨/٧ من طرق عن ابن
وهب ، بهذا الإِسناد .
وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال : سمعه منه ابنُ وهب ، وذكره
الهيثمي في ((المجمع)) ٢٨٩/٤ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في
((الكبير)) و((الأوسط))، ورجال أحمد ثقات.
وفي الباب عن محمد بن حاطب الجمحي رفعه (( فصل ما بين الحلال والحرام
الصوت والدف في النكاح)). أخرجه أحمد ٤١٨/٣ و٢٥٩/٤،
والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي ١٢٧/٦، وابن ماجه (٨٩٦) وسنده حسن كما قال
الترمذي ، وصححه الحاكم ١٨٤/٢ ووافقه الذهبي .
قال المناوي في ((فيض القدير)) ١٠/٢ في تفسير هذا الحديث ، أي : أظهروه
إظهاراً للسرور وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب ، وهذا نهي عن نكاح السر ، وقد
اختلف في كيفيته ، فقال الشافعي : كل نكاح حضره رجلان عدلان ، وقال أبو
حنيفة : رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر، وإن تواصوا بكتمانه ،
وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإِشهاد ، وقال المالكية : نكاح السر أن =

٣٧٥
١٤ - كتاب النكاح:
قال الشيخُ رضي الله عنه : معناه : أعلنوا بشاهدين
عدلین (١) .
ذِكرُ الأمر بالإِنكاح إلى الحجَّامِينَ
واستعمال ذلك منهم
٤٠٦٧ - أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدثنا الربيعُ بنُ سليمان ،
حدثنا أَسَدُ بنُ موسى ، حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن محمد بنِ عمروٍ، عن
أبي سَلَمَةً
عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللَّهِ هِ قالَ: ((يا بَنِي بَيَاضَةً
أَنْكِحُوا أبا مِنْدٍ وانْكِحُوا إليهِ)) وكانَ حَجَّاماً (٢) .
[١ : ٧٠]
= يتواصوا مع الشهود على كتمانه ، وهو باطل ، فالإِعلان عندهم فرض ، ولا يغني
عنه الإِشهاد ، والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته بين الناس ، وأن
الأمر للندب .
(١) في هامش الأصل : في نسخة: بشاهدي عدل.
(٢) إسناده حسن . محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - حسن الحديث ، وباقي
رجال ثقات .
وأخرجه الحاكم ١٦٤/٢، ومن طريقه البيهقي ١٣٦/٧ من طريق محمد بن
يعقوب ، عن الربيع بن سليمان ، بهذا الإِسناد ، وقال الحاكم : صحيح على
شرط مسلم، ووافقه الذهبي . وحسن إسناده ابن حجر في
((التلخيص)) ١٦٤/٣.
وأخرجه أبو داود (٢١٠٢) في النكاح : بساب في الأكفاء ،
والدارقطني ٣٠٠/٣ -٣٠١، والطبراني في «الكبير)) ٨٠٨١/٢٢)
والبيهقي ١٣٦/٧ من طرق عن حماد بن سلمة ، به .
وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٦٨/١ من طريق محمد بن يعلى،
عن محمد بن عمرو، به تعليقاً .
وفي الباب حديث عائشة عند الدارقطني ٣٠٠/٣ ٣٠١ بلفظ: ((من سره أن
ينظر إلى من صور اللَّه الإِيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند))، وقال =

٣٧٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الزجر عن سؤالِ المرأةِ الرجلَ طلاق أُختها
لتكتفىءَ ما في صَخْفتِها
٤٠٦٨ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْمٍ، قال: حَدَّثنا
محمدُ بنُ عبد الأعلى الصّنعاني بمكة ، قال : حدَّثنا الطّفاوي ، قال :
حَدَّثنا أيوبُ ، عن محمد
عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ اللَّهِ: ((لا تُنْكَحُ المَرْأةُ
على عَمَّتِهَا، ولا على خَالَتِهَا ، ولا تَسْأَّلُ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
لِتَكْتَفِىءَ ما في صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها )) (١).
[٢: ٧]
= رسول اللّه *: ((أنكحوه وانكحوا إليه)). وذكره الهيثمي في المجمع ٣٧٧/٩
وقال: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه عبد الواحد بن إسحاق الطبراني ، ولم
أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .
وقوله: ((أنكحوا أبا هند)) أي: بناتكم، ((وانكحوا إليه)) أي : اخطبوا إليه
بناته. أنظر ((بذل المجهود)) ١١٤/١٠.
(١) إسناده على شرط الصحيح . الطفاوي - وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر
البصري - روى له البخاري ، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل ، وثقه ابن المديني ،
وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهم أحياناً ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال
أبو زرعة : منكر الحديث ، وأورد له عدة أحاديث ، وقال : إنه لا بأس به ،
قلت : وقد توبع على حديثه هذا . أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني ،
ومحمد : هو ابن سيرين .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٣)، وأحمد ٤٣٢/٢ و٤٧٤ و٤٨٩ و٥٠٨ و٥١٦،
ومسلم (١٤٠٨)(٣٨) في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
في النكاح ، والترمذي (١١٢٥) في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على
عمتها ولا على خالتها ، والنسائي ٩٨/٦ في النكاح : باب تحريم الجمع بين
المرأة وخالتها ، وابن ماجه (١٩٢٩) في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها ، والبيهقي ٣٤٥/٥ و١٦٥/٧ من طريق هشام بن حسان ،
ومسلم (١٤٠٨)(٣٩) من طريق داود بن أبي هند ، كلاهما عن محمد بن سيرين ،
بهذا الإِسناد .
=

٣٧٧
١٤ - كتاب النكاح
ذكرُ البيانِ بأن المرأةَ إذا وَقَعَ فِي خَلَدِها بعضُ ما ذكرت لها
أن تُنْكِحَ دونَ سؤالها طلاقَ أُختها
٤٠٦٩ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بكرٍ ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللَّهِبَ ◌ّه قال: ((لا تَسْأَلِ المَرْأةُ
طَلَاقَ أُخْتِها، لِتَسْتَفْرِغَ ما فِي صَحْفَتِها، ولِتَنْكِحَ ، فإِنَّ لها ما
قُدِّرَ لها)) (١).
[٢: ٧]
وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٠) و(٦٥١)، وعبد الرزاق (١٠٧٥٤) و
=
(١٠٧٥٥)، وأحمد ٢٢٩/٢ و٤٢٣، ومسلم (١٤٠٨) (٣٧) و (٤٠)، والنسائي
٩٧/٦ باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق أبي سلمة،
عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (٥١١٠) في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ،
ومسلم (١٤٠٨)(٣٥) و(٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦) في النكاح : باب ما يكره أن
يجمع بينهن من النساء ، والنسائي ٩٦/٦ - ٩٧، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق
قبيصة بن ذؤيب ، عن أبي هريرة .
وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٤)، والنسائي ٩٧/٦، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق
عراك بن مالك ، عن أبي هريرة .
وأخرجه النسائي ٩٧/٦ من طريق عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة .
وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٣) من طريق إبراهيم النخعي ، عن أبي هريرة
وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و(٤٠٦٩) و(٤٠٧٠) و(٤١١٣) و(٤١١٥) و(٤١١٧).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي (٢٢٧١) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا
الإِسناد .
وهو في ((الموطأ)) ٩٠٠/٢ في القدر : باب جامع ما جاء في أهل القدر ، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٦٦٠١) في القدر : باب وكان أمر اللَّه قدراً مقدوراً، وأبو
داود (٢١٧٦) في الطلاق : باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له .
وأخرجه سعيد بن منصور (٦٠٥٤) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه ،
به .
......
٠٠٠
=

٣٧٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعلِ
٤٠٧٠ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم ،
قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : أخبرنا الأوزاعيُّ قال : حدَّثنا أبو كثيرٍ
السُّحَيْمِيُّ
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ : ((لا تَسْأَل
المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها ، فإِنَّ المُسْلِمَةَ أَحْتُ
المُسْلِمَةِ)) (١).
[٢ : ٧]
وأخرجه البيهقي ٧/ ١٨٠ من طريق جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، به .
=
وأخرجه الحميدي (١٠٢٦)، وأحمد ٢٣٨/٢ و٢٧٤ و٤٨٧، والبخاري
(٢١٤٠) و (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و (٥٢) و(٥٣)، والنسائي ٧١/٦ -
٧٣ و٢٥٨/٧ و٢٥٨ - ٢٥٩ و٢٥٩، وابن الجارود (٦٧٧)، والبيهقي ٣٤٤/٥
من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٤٨٩/٢ و٥٠٨ و٥١٦، ومسلم (١٤٠٨)(٣٨) و(٣٩) من طريق
ابن سيرين ، عن أبي هريرة .
وأخرجه البخاري (٥١٥٢)، والنسائي ٢٥٨/٧ - ٢٥٩ من طريق أبي سلمة ،
عن أبي هريرة .
وأخرجه مسلم (١٥١٥)(١٢)، والنسائي ٢٥٥/٧ من طريق أبي حازم ، عن أبي
هريرة .
وأخرجه أحمد ٤١٠/٢ ٤٢٠، وسعيد بن منصور (٦٥٣) من طريق إبراهيم
النخعي ، عن أبي هريرة .
وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق الوليد بن رباح ، و٥١٢/٢ من طريق أبي
صالح كلاهما عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و (٤٠٦٨)
و (٤٠٧٠).
(أ) إسناده صحيح على شرط الصحيح . عبد الرحمن بن إبراهيم : هو الملقب
بدحيم .
وأخرجه أحمد ٣١١/٢ عن هاشم ، عن أيوب بن عتبة ، عن أبي كثير
السحيمي ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و(٤٠٦٨) و(٤٠٦٩).

٣٧٩
١٤ - كتاب النكاح: ١ - باب الولي
١ - باب الولي
٤٠٧١ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةً ، قال : حدثنا
محمدُ بنُ بشار قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى ، قال : حدثنا سعيدٌ، عن قتادة،
عن الحسن
عن مَعْقِلٍ بن يسارٍ قال : كَانَتْ أُخْتُهُ تحتَ رَجُلٍ ،
فطلَّقَها، ثمَّ خَلَّىَ عنها حتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثم قرَّب
يخطُبُها (١) ، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذلك، وقالَ: خَلَّى عنها وهوَ
يَقْدِرُ عليها، فحالَ بِينَهُ وبينَها، فأنزلَ اللَّهُ: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ ﴾، [البقرة: ٢٣٢](٢).
[٢ :٥]
(١) في الأصل: ((فخطبها))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٨٤/٢.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى البصري ،
وسعيد : هو ابن أبي عروبة ، وقتادة : هو ابن دعامة .
وأخرجه الطبري (٤٩٢٧)، والبيهقي ١٠٣/٧ - ١٠٤ من طريق محمد بن
بشار ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البخاري (٥٣٣١) في الطلاق: باب (وبعولتهن أحق بردهن)،
والبيهقي ١٠٣/٧ - ١٠٤ من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى ، به .
=
وأخرجه الدارقطني ٢٢٤/٣ من طريق روح عن سعيد ، به .

٣٨٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ءُ
قال أبو حاتم : أضمرَ في هذا الخبر : فتزوجتْ زوجاً
آخر (١) .
وأخرجه الطيالسي (٩٣٠)، والبخاري (٤٥٢٩) في التفسير : باب ﴿ وإذا طلقتم
=
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾، وأبو داود (٢٠٨٧) في
النكاح: باب في العضل، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٤٦١/٨)، والطبري
في ((تفسيره)) (٤٩٢٩)، والدارقطني ٢٢٤/٣، والطبراني ٢٠ / (٤٦٨)،
والبيهقي ١٠٤/٧، والواحدي في (( أسباب النزول)) ص ٥٠ - ٥١ من طريق عباد
( وقد تحرف في الواحدي إلى : عباس) بن راشد ، والبخاري (٤٥٢٩) تعليقاً ،
ووصله (٥١٣٠) في النكاح : باب من قال لا نكاح إلا بولي وفيه تصريح الحسن
بسماعه من معقل، و(٥٣٣٠)، والنسائي في ((الكبرى))(كما في
((التحفة)) ٤٦١/٨)، والطبري (٤٩٣١)، والطبراني ٢٠/(٤٦٧)،
والبيهقي ١٠٣/٧ و١٣٠ و١٣٨، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ٥٠،
والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٢٦٣)، وفي ((التفسير)) ٢١٠/١، من طريق
يونس بن عبيد ، والترمذي (٢٩٨١) في تفسير القرآن : باب ومن سورة البقرة ،
والطيالسي (٩٣٠)، والطبراني ٢٠ / (٤٧٧)، والواحدي ص٥١، من طريق
مبارك بن فضالة ، والطبري (٤٩٢٨)، والطبراني ٢٠/ (٤٧٥)، والحاكم ١٨٠/٢
من طريق الفضل بن دلهم ، أربعتهم عن الحسن ، به .
وأخرجه الطبري (٤٩٣٠) من طريق سعيد ، عن قتادة ﴿ وإذا طلقتم ... ) ذكر
لنا أن رجلاً طلق امرأته تطليقة ...
وأخرجه (٤٩٣٨) عن ابن حميد ، عن جرير، عن منصور، عن رجل ، عن
معقل بن يسار .
وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦٨٥/١ وزاد نسبته إلى وكيع ، وعبد بن
حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .
وقوله: ((خَلَّى عنها))، أي: تركها . ومثله : خلا عنها .
(١) هذا وهم من أبي حاتم لم يتابع عليه ، فلم يذكر أحد ممن عرض لهذا الحديث
بالشرح والبيان هذا الإضمار، وليس ثمة حاجة إليه ليصح معنى الحديث ، لأنها
طلقت طلاقاً رجعياً يحق لزوجها أن يعود إليها من غير محلل .