النص المفهرس
صفحات 341-360
٣٤١ ١٤ - كتاب النكاح الهنيءُ، وأَرْبَعُ مِنَ الشَّقاوةِ: الجَارُ السُّوءُ، والمَرْأةُ السُّوءُ والمَسْكَنُ الضَّيِّقُ، والمرْكَبُ السُّوءُ)) (١). [٦٦:٣] ذِكرُ الإِخبار بأن في أشياءَ معلومةٍ يوجدُ الشؤمُ والبركةُ معاً ٤٠٣٣ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن أحمد بن موسى بعسكر مُكْرَم ، قال : حدثنا عمرو بنُ علي بن بحر ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ابنُ جُرِيجٍ ، قال : أخبرني أبو الزُّبير أنه سَمِعَ جابر بن عبد اللَّه يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَه يقولُ: ((إنْ كَانَ في شيءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، والفَرَسِ ، والمَرْأةِ)) يعني الشؤم (٢). [٦٦:٣] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة ، فمن رجال البخاري . وأخرجه الخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)» ٩٩/١٢ من طريق محمود بن آدم المروزي ، عن الفضل بن موسى ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أبو نعيم في (( الحلية)) ٣٨٨/٨ من طريق وائل بن داود ، عن محمد بن سعد ، به . وأخرجه أحمد ١٦٨/١، والبزار (١٤١٢) من طريق محمد بن أبي حميد ( وهو ضعيف كما في ((التقريب))) عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. ولفظ أحمد : (( من سعادة ابن آدم ثلاثة ، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة ، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح، والمركب الصالح ، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء)). ولم يذكر البزار الشطر الأخير من الحديث (( ومن شقوة ... )) وأخرجه البزار (١٤١٣)، والطبراني ١/(٣٢٩)، والحاكم ١٦٢/٢ من طرق عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، به . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال = ٠.٠٠٠ ............... ٣٤٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكر الإِخبارِ عن وصف خَيْرِ النساء للمتزوِّج مِنَ الرجالِ ٤٠٣٤ - أخبرنا ابنُ خُزيمة، قال : حدثنا أبو عمَّارٍ ، قال : حدثنا الفَضْلُ بن موسى ، عن رجاء بنِ الحارث ، عن مُجاهدٍ عن ابن عبّاس قال: قال رسولُ اللّهِوَله: ((خَيْرُهُنَّ ٠٠٠٠٠٤ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاَقًَ)) (١). [٦٦:٣] ذِكرُ ما يُستحب للمرءِ عندَ التزويج أن يطلُبَ الدينَ دونَ المالِ في العقد على ولدِه أو على نفسه ٤٠٣٥ - أخبرنا أحمدُ بن علي بنِ المثنى، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي ، قال : حدثنا حمادُ بَنُ سلمة ، عن ثابت البناني ، عن كِنانَة بنِ نعيم العدوي = مسلم وروى له البخاري مقروناً ، أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد . وأخرجه مسلم (٢٢٢٧) في السلام : باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ، والنسائي ٢٢٠/٦ -٢٢١ في الخيل : باب شؤم الخيل ، من طريقين عن ابن جريج ، بهذا الإِسناد . والربع : المنزل ودار الإِقامة ، قال العلماء : شؤم الدار : ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم ، وشؤم المرأة : عدم ولادتها ، وسلاطة لسانها وتعرضها للريب ، وشؤم الفرس : أن لا يُغزى عليها ، وقيل : حرانها وغلاء ثمنها . (١) إسناده ضعيف. رجاء بن الحارث : ضعفه ابن معين وغيره ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) ٦١/٢، والطبراني ١١/ (١١١٠٠) و(١١١٠١) من طريقين عن الفضل بن موسى ، بهذا الإِسناد . وقال العقيلي : ولا يتابع عليه . قلت: وله شواهد تقويه منها: حديثُ عقبة بن عامر بلفظ: ((خير النكاح أيسره)) و((خير الصداق أيسره)) وسيأتي تخريجه برقم (٤٠٧٢). ٣٤٣ ١٤ - كتاب النكاح عن أبي برزة الأسلمي أنَّ جُليبيباً كان امرءاً مِن الأنصار ، وكانَ يَدْخُلُ على النساءِ ويتحدَّثُ (١) إليهنَّ، قالَ أبو برزةً : فَقُلْتُ لامرأتي : لا يدخلنَّ عليكُمْ جُلَيْبِيبٌ، قالَ : فكانَ أصحابُ النبِّ وََّ إذا كانَ لأحدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزوِّجْهَا حَتَّى يعلمَ أللرسول (٢) وَ﴿ فيها حاجةٌ أَمْ لا. فقالَ رسُولُ اللَّهِ وَّرَ ذاتَ يومٍ الرجلٍ من الأنصار : ((يا فلانُ زوِّجني ابنتكَ )) قال : نعم ونُعمى عين ، قالَ: ((إِنِّي لَستُ لنفسي أُرِيدُها )) قالَ: فَلِمَن؟ قالَ : (( لِجُليبيب)) قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ حتى أستأمرَ أُمَّها، فأتاها، فقالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ وَهِ يَخْطُبُ ابنَتَكِ، قالَتْ: نَعَمْ ونُعمى عين ، قالَ : إنّهُ ليستْ لِنفسِهِ يُريدُها ، قالتْ : فَلِمَنْ يريدُها ؟ قال : لِجُلَيْبِيب، قالت: حِلْقَى (٣) ألجُليبيب! قالتْ: لا، لَعَمْرُ (٤) اللَّهِ، لا أُزوّجُ جليبيباً، فلما قامَ أبوها ليأتيَ النّبِيَّ ◌َ قالتِ الفتاةُ مِن خِدرِها لُأُمِها : مَنْ خطبني إليكُما ؟ قالا : رسولُ اللهِ وَله. قالت: أَتَرُدُونَ على رسول اللّهِ وَّهِ أَمْرَهُ، ادفعوني إلى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ، فإنه لَنْ يُضَيِّعَني، فذهبَ أبوها إلى النبيِّنَّهِ فقالَ: شأنُكَ بها، فَزَوَّجَهَا جُليبيباً . قال حمادٌ : قال إسحاقُ بن عبد الله بن أبي طلحة : هل (١) في الأصل: ((ويحدث))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢٩٧/٤. (٢) في الأصل و((التقاسيم)): ((الرسول))، والجادة ما أثبتنا، وفي أحمد : ((أللنبي)). (٣) في الأصل: ((خلا))، والتصويب من ((التقاسيم)). وحَلْقى، أي: أصابها وجع في حلقها ، وهذا دعاء يجري على ألسنتهم ، ولا يقصدون ظاهره . (٤) تحرفت في الأصل إلى: ((نعم))، والتصويب من ((التقاسيم) ٢٩٨/٥. ٣٤٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان تدري ما دعا لها به؟ قال: وما دعا لها به؟ قال: ((اللَّهُمَّ صُبَّ الخيرَ عليهما صبّاً، ولا تجعل عيشَهُمَا كدّاً)) قال ثابت : فزوّجها إياه ، فبينا رسولُ اللَّهِوَ فِي غزاةٍ قال: ((تَفْقِدُون مِن أَحَدٍ؟)) قالوا : لا، قال: ((لكني أَفْقِدُ جُليبيباً، فاطلبوه في القتلى)) فوجدوه إلى جَنْب سَبْعَةٍ قد قتلهم ، ثم قتلوه، فقال رسول اللّهِ وَهُ: ((أَقْتَّلَ سَبْعَةً ثم قَتَلُوه؟!، هذا مِنِّي وأنا مِنْهِ)) يقولُها سبعاً، فوضعهُ رسولُ اللَّهِ وَ على ساعديه، ماله سَرِيرٌ إلا ساعدي رسولِ اللهِ وَلِّ حَتَّى وضعهُ في قبرِهِ. [٩:٥] قال ثابت : وما كان في الأنصار أيُّمٌ أنفق منها (١). ذكر الأمر للمتزوِّجِ أن يَقْصِدَ ذواتِ الدينِ من النِّساءِ ٤٠٣٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ أبي معشر، حدثنا محمدُ بنُ بشَّار، حدثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن عُبيد الله بنِ عمر ، عن سعيدٍ المَقْبري ، عن أبيه عن أبي هُريرة، عن النبيِّنََّ قال: ((تُنْكَجُ المَرْأةُ (١) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج : ثقة روى له النسائي ، وباقي رجاله على شرط مسلم . وأخرجه أحمد ٤٢٢/٤ و٤٢٥، والبغوي (٣٩٩٧) وأخرجه مختصراً الطيالسي (٩٢٤)، ومسلم (٢٤٧٢) في فضائل الصحابة : باب من فضائل جليبيب رضى الله عنه، وأحمد ٤٢١/٤، والنسائي في ((فضائل الصحابة)) (١٤٢)، والبيهقي ٢١/٤ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد . وانظر (٤٠٥٩). ۔۔ --------- ...... ٣٤٥ ١٤ - كتاب النكاح الْأَرْبَعٍ : لِجَمَالِهَا ولحَسَبِها ولِمَالِها وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)) (١). [١ :٦٧ ] ذکرُ البیانِ بأن المتزوجَ. إنما أُمِرَ أن يَقْصِدَ من النِّساء ذوات الدين والخُلُق ٤٠٣٧ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، حدثنا عليُّ بن سعيد النسوي، حدثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا محمدُ بن موسى - وهو الفِطري - عن سعدٍ بن إسحاق ، عن عمته قالت : حدثني أبو سعيدٍ الخُدري قال: قال رسولُ اللَّهِ وَّ: (تُنْكَحُ المَرْأةُ على مَالِهَا، وتُنْكَحُ المَرْأَةُ على جَمَالِها، وتُنْكَحُ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ويحيى بن سعيد : هو القطان. وأخرجه أحمد ٤٢٨/٢، والدارمي ١٣٣/٢ - ١٣٤، والبخاري (٥٠٩٠) في النكاح : باب الأكفاء في الدين ، ومسلم (١٤٦٦) في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين ، وأبو داود (٢٠٤٧) في النكاح : باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ، والنسائي ٦٨/٦ في النكاح : باب كراهية تزويج الزناة ، وابن ماجه (١٨٥٨) في النكاح: باب تزويج ذات الدين، والبيهقي ٧٩/٧ - ٨٠، والبغوي (٢٢٤٠) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد . وقوله ((ولحسبها)): الحسب: الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب ، وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ، ومآثر آبائه وحسبها ، فالحشب بالجزم : العد ، والمعدود: حسَب بالنصب، كالعد والعدد ، وقيل : الحسب : عدد ذوي قرابته . وقوله: ((تربت يداك)) معناه : الحث والتحريض ، وأصله الدعاء بالافتقار ، يقال : ترب الرجل : إذا افتقر، وأترب : إذا أيسر، ولم يكن قصده به وقوع الأمر ، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب ، كقولهم : لا أرض لك ، ولا أم لك، وكما قال النبي صل﴿ لصفية حين حاضت: ((عقرى حلقى أحابستنا هي)). ٣٤٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المَرْأةُ على دِيْنِهَا، خُذْ ذَاتَ الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُك)) (١). عمته : زينبُ بنت كعب بن عُجرة . [١ : ٦٧ ] ذكر ما يجبُ على المَرْءِ مِنَ التفقُّدِ في أسبابٍ مَنْ يُريدُ أن يتزوَّجَ بها مِن النساءِ ٤٠٣٨ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خلَُّ بن أسلم، حدثنا النضرُ بنُ شميل ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بنِ مالكٍ، قال: قيلَ: يا رَسُولَ اللهِ ألا تتزوجُ في الأنصارِ؟ قالَ: ((إنَّ في أَعْيُنِهِم شَيئاً)) (٢). [٦٥:٣] (١) صحيح . زينب بنت كعب بن عجرة : هي زوجة أبي سعيد الخدري ، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق ، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة ، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة . وأخرجه الحاكم ١٦١/٢، وأبو يعلى (١٠١٢) من طريق خالد بن مخلد ، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٤ /٢٥٤: ورجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٨٠/٣، والبزار (١٤٠٣) من طريقين عن محمد بن موسى الفطري - وقد تحرفت في (( مسند البزار)) إلى : العطري - به . قلت : وحديث أبي هريرة قبله يشهد له . (٢) إسناده صحيح . رجاله رجال الصحيح غير خلاد بن أسلم ، فروى له الترمذي والنسائي ، وهو ثقة . وأخرجه النسائي ٦٩/٦ في النكاح : باب المرأة الغيرى ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن النضر، بهذا الإِسناد ، بلفظ : قالوا : يا رسول اللَّه ، ألا تتزوج من نساء الأنصار، قال: ((إن فيهم لغيرةً شديدةً))، وانظر (٤٠٤١) و(٤٠٤٤). ٣٤٧ ١٤ - كتاب النكاح ذِكرُ الإِباحة للمرءِ أن يَذْكُرَ التي يُرِيدُ أَن يَخْطُبَهَا الإِخوانه قبل أن يَخْطُبَها إلى وَلِّها ٤٠٣٩ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا ابنُ أبي السَّرِي ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق، قال : أخبرنا معمرُ، عن الزهريِّ ، عن سالم عن أبيه قال : قالَ عمرُ بن الخطاب: تأيَّمَتْ حَفْصَةُ بنتُ عمر من خُنيسٍ بنِ حُذافة السَّهمي رجلٍ من أصحاب النبي ◌َّهُ ممنْ شَهِدَ بدراً، وتوفي بالمدينةِ ، قالَ عمرُ : فَلِقِيتُ عثمانَ بنَ عفان فَعَرَضْتُ عليهِ حفصةَ ، فقلتُ : إِنْ شئتَ أنكحتُكَ حفصةً بنتَ عمر ، فقالَ : سَأَنْظُرُ في ذلكَ ، قَالَ : فلبثتُ ليالي ، فلقيني ، فقالَ : ما أُرِيدُ النِّكَاحَ يومي هذا، قالَ عُمَرُ : فلقيتُ أبا بَكْرٍ ، فقلتُ : إِنْ شئتَ أنكحتُكَ حَفْصَةَ بنتَ عمر ، قالَ : فلمْ يَرْجِعْ إليَّ شيئاً ، فكنتُ أوجدَ عليهِ مِنِّي على عُثمانَ ، فلبثتُ ليالي ، فخطبَها إليَّ رسولُ اللَّهِ وَّهِ، فأنكحتُها إِياهُ، فَلَقِيَني أبو بكر فقالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ في نفسِك حِينَ عَرَضْتَ عليَّ حفصةً ، فلم أَرْجِعْ إليكَ شيئاً؟ قالَ: قُلْتُ : نَعَم. قالَ: فإنه لَمْ يَمْنَعْنِي أن أَرْجِعَ إليكَ شيئاً لما عرضتَ عليَّ إلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه وَهُ يَذْكُرُهَا، ولَمْ أَكُنْ أَفشي سِرَّ رسولِ اللهِ وََّ، ولو تَرَكَها لنکْتُها (١) . [١٢:٣] (١) حديث صحيح ، ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع وباقي رجاله على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد ١٢/١، والنسائي ٧٧/٦ - ٧٨ في النكاح : باب عرض الرجل ابنته على من يرضى، والطبراني ٢٣ / (٣٠٢) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد . = ٣٤٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الأمرِ بكتمان الخطبة، واستعمال دعاءِ الاستخارة بعدَ الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جلَّ وعلا عندها ٤٠٤٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني حَيْوَةُ، أن الوليدَ بنَ أبي الوليد أخبره، أن أيوب بنّ خالد بن أبي أيوب الأنصاري حَدَّثه، عن أبيه عن جَدِّهِ أبي أيوب أن رسولَ اللَّه ◌َ ﴿ قال: ((اكْتُمِ الخِطْبَةَ ثم توضَّأ، فأَحْسِنْ وضوءَكَ، ثم صَلِّ ما كتبَ اللَّهُ لَكَ ، ثم احْمَدْ ربَّكَ ومَجِّدْهُ ثم قُل: اللَّهُمَّ إنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتعلَمُ ولا أعلمُ ، وأنتَ علَّمُ الغيوبِ ، فإِن رأيتَ في فلانةَ - تسميها باسْمِهَا - خيراً لي في ديني ودُنياي وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي ، وإنْ كانَ غَيْرُها خَيْراً لي منها في ديني ودنياي وآخِرتي ، فاقْضٍ لي ذلك)) (١) . [١: ٢] وأخرجه البخاري (٥١٢٩) في النكاح : باب من قال : لا نكاح إلا بولي ، من طريق هشام عن معمر، به . وأخرجه البخاري (٤٠٠٥) في المغازي: باب ١٢، و(٥١٢٢) في النكاح: باب عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، و (٥١٤٥) باب تفسير ترك الخطبة، والنسائي ٨٣/٦ - ٨٤ باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، وابن سعد في (الطبقات)) ٨١/٨ - ٨٢ و٨٢، والطبراني ٣٠٢١/٢٣) من طرق عن الزهري، به. (١) خالد بن أبي أيوب: لم يوثقه غير المؤلف ١٩٨/٤، واسم أبيه صفوان ، وباقي السند رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أحمد ٤٢٣/٥، والطبراني ٤/(٣٩٠١) (وقد تحرف فيه (( الخطبة)) إلى ((الخطيئة))) والحاكم ٣١٤/١، والبيهقي ١٤٧/٧ من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد . وقال الحاكم عقب هذا الحديث : هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة، تفرد بها أهل مصر، ورواته عن آخرهم ثقات ، ووافقه الذهبي ! وأخرجه أحمد ٤٢٣/٥ من طريق ابن لهيعة ، عن الوليد بن أبي الوليد ، به . :٠ 1 ٣٤٩ ١٤ - كتاب النكاح ذكرُ الإِباجة لمن أراد خِطبةً امرأةٍ أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد ٤٠٤١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشّار قال : حدثنا سفيانُ ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازِمٍ عن أبي هُريرة أنَّ رجلاً أرادَ أن يتزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ. فقالَ لهُ النبيِ نََّ: (( انْظُرْ إليها فإنَّ فِي أَعْيُنِ الأنْصارِ شَيئاً)) يعني صغراً (١) . [٤: ٦] ذكر الإِباحةِ للخَاطِبِ المرأةَ أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد ٤٠٤٢ - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا محمدُ بن خازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة (١) إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار: حافظ ، روى له أبو داود والترمذي ، وقد توبع. ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو حازم: سلمان الأشجعي. وأخرجه الحميدي (١١٧٢)، وأحمد ٢٩٩/٢، ومسلم (١٤٢٤)(٧٤) في النكاح : باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٤/٣، والنسائي ٧٧/٦ في النكاح : باب إذا استشار رجل رجلًا في المرأة هل يخبره بما يعلم، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (٥٢٣)، والدارقطني ٢٥٣/٣، والبيهقي ٨٤/٧ من طريق سفيان، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٤٢٤)(٧٥)، والنسائي ٧٧/٦ من طريقين عن يزيد بن كيسان ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٤). .. ....... .... ............. ٣٥٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عمه سليمان بن أبي حثمة (١) قال : رأيتُ محمد بن مسلمة يُطارِدُ ابنة الضحاك على إنْجارٍ من أناجير (٢) المَدينةِ يُبْصِرُهَا، فَقُلْتُ له: أتفعلُ هذا وأَنْتَ صَاحِبُ رسولِ اللَّه ◌ِرَ؟! قالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَه يقولُ: ((إذا ألقى اللَّهُ في قَلْبِ امرىءٍ خِطْبَةً امرأةٍ ، فلا بَأْسَ أن يَنْظُرَ إليها)) (٣). [٤ : ١٦ ] (١) عبارة: ((عن عمه سليمان بن أبي حثمة)) ساقطة من الأصل، واستدركت من ((الموارد)) (١٢٣٥)، و((الثقات)) ٤٠٦/٦، و((مصباح الزجاجة)) ٧٤/٢ - ٧٥. (٢) الإِنجار بالنون : لغة في الإِجّار، وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقطَ منه. ((النهاية)) ٢٦/١. (٣) إسناده ضعيف . سهل بن محمد بن أبي حثمة ، وعمه سليمان بن أبي حثمة : لم يوثقهما غير المؤلف ٤٠٦/٦ و٣٨٥، وباقي رجاله على شرط الشيخين . وأخرجه سعيد بن منصور (٥١٩)، وابن أبي شيبة ٣٥٦/٤ و٣٥٦، وأحمد ٤٩٣/٣ و٢٢٥/٤، وابن ماجه (١٨٦٤) في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣/٣، والمزي في ((تهذيب الكمال )) ص١٢٠٤ من طرق عن الحجاج بن أرطاة ، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، عن عمه سهل بن أبي حثمة ( ووقع في الطحاوي : عن عمه سليمان بن أبي حثمة )، عن محمد بن مسلمة . والحجاج بن أرطاة : كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالتحديث . وأخرجه البيهقي ٨٥/٧ من طريق الحجاج ، عن ابن أبي مليكة ، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، بالإِسناد السابق . وقال : هذا الحديث إسناده مختلف فيه : ومداره على الحجاج بن أرطاة . وأخرجه الحاكم ٤٣٤/٣ من طريق إبراهيم بن صرمة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، به . وقال : هذا حديث غريب ، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب ، وتعقبه الذهبي بقوله : ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : شيخ . وأخرجه الطيالسي (١١٨٦) من طريق حماد بن سلمة ، عن الحجاج، عن محمد بن أبي سهل ، عن أبيه قال : رأيت محمد بن مسلمة ... = ٣٥١ ١٤ - كتاب النكاح ذكر الأمر للمرءِ إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد ٤٠٤٣ - أخبرنا عِمرانُ بن موسى، قال : حدثنا العباسُ بنُ عبدِ العظيم ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابت ، عن أنس، أن المُغيرة بن شعبة خطب امرأةً، فقال له النبيُّ ◌َ﴿َ: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إليها، فإنَّهُ أَجْدَرُ أن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)) (١). [١ : ٩٥] ذِكرُ العلةِ التي مِن أجلها أمر ◌َلَّ بهذا الأمر ٤٠٤٤ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة قال : حدثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الزهريُّ ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن يزيدَ بنِ كيسان ، عن أبي حازم. = وأخرجه أحمد ٢٢٦/٤ من طريق وكيع ، عن ثور ، عن رجل من أهل البصرة ، عن محمد بن مسلمة . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . عباس بن عبد العظيم : ثقة ، روى له مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه ابن ماجه (١٨٦٥) في النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، وابن الجارود (٦٧٦)، والدارقطني ٢٥٣/٣، والحاكم ١٦٥/٢، والبيهقي ٨٤/٧ من طرق عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد ٢٤٤/٤ - ٢٤٥ و٢٤٦، والدارمي ١٣٤/٢، وسعيد بن منصور (٥١٦) و(٥١٧) و(٥١٨)، وابن أبي شيبة ٤ /٣٥٥، والترمذي (١٠٨٧) في النكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ، والنسائي ٦ /٦٩ - ٧٠ في النكاح : باب إباحة النظر قبل التزويج ، وابن ماجه (١٨٦٦)، وابن الجارود (٦٧٥)، والدارقطني ٢٥٢/٣ و٢٥٣، والطحاوي ١٤/٣، والبيهقي ٨٤/٧ ٨٤ - ٨٥، والبغوي (٢٢٤٧) من طريق ثابت ، وعاصم الأحول ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن المغيرة بن شعبة . ٣٥٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرة أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ◌َ﴿ فذكرَ لَهُ نِكَاحَ امرأةٍ مِنَ الأنصارِ، فقالَ: ((انْظُرْ إليها، فإنَّ في أعينِ الأنصارِ شيئاً )) (١) . [١ :٩٥] ذِكرُ الإِباحة للمرء إذا أراد خِطْبَةَ امرأةٍ وهيَ في عِدَّتِها أن يُعَرِّضَ لها ولا يُصَرِّح ٤٠٤٥ - أخبرنا ابنُ خزيمةَ، قال : حدثنا يوسفُ بنُ موسى القَطَّان قال : حدثنا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال : حدثنا محمدُ بنُ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةً عن أبي هُريرة قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ لِفَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ: ((اذْهَبِي إلى أُمِّ شَرِيكٍ ولا تُفَوِّتَيْنَا بِنَفْسِكِ)) (٢). [٥:٤] ذِكرُ الزجرِ عن خِطبة المرءِ على خطبة أخيه أو أن يَسْتَأَ على سومه ٤٠٤٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زهير، قال : حدثنا محمدُ بن أحمد بن زيد قال: أخبرنا عُمَرُ بنُ عاصمٍ ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن داود بن فراهيج عن أبي هُريرة، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ على سَوْمٍ أُخِيهِ، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ ، (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (٤٠٤١). (٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - وباقي رجاله على شرط الصحيح . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٩). ٣٥٣ ١٤ - كتاب النكاح ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُختِها لِتَكْتَفِىءَ ما فِي صَحْفَتِها)) (١). قال الشيخ : ابن زيد هذا : من أهل المزار بصري ثقة . [٢ : ٨١] (١) إسناده ضعيف ، وهو حديث صحيح ، محمد بن أحمد بن زيد ، وشيخه عمر بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف ١٢٣/٩ و١٨٠/٧. وداود بن فراهيج : مختلف فيه ، وقال ابن عدي : لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً . وأخرجه مالك ٥٢٣/٢ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، و٩٠٠/٢ في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في (( الرسالة)) ص٣٠٧، والحميدي (١٠٢٧)، وأحمد ٤٦٢/٢، والبخاري (٥١٤٤) في النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يَدَع، و( ٦٦٠١) في القدر : باب وكان أمر اللَّه قدراً مقدوراً، والنسائي ٧٣/٦ في النكاح : باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤/٣، والبيهقي ١٨٠/٧ من طريق الأعرج عن أبي هريرة . وأخرجه الحميدي (١٠٢٦) وابن أبي شيبة ٤٠٣/٤، وأحمد ٢٧٤/٢ و٤٨٧، والبخاري (٢١٤٠) في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و(٢٧٢٣) في الشروط : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و(٥٢) و(٥٣) في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢٠٨٠) في النكاح : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي ٧١/٦ - ٧٢ و٧٣ في النكاح : باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، و٢٥٨/٧ في البيوع : باب سوم الرجل على سوم أخيه ، و٢٥٨ - ٢٥٩ باب النجش، والترمذي (١١٣٤) في النكاح : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وابن ماجه (٢١٧٢) في التجارات : باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ، وابن الجارود (٦٧٧)، والطحاوي ٤/٣، والبيهقي ٣٤٤/٥ و٣٤٦ و١٧٩/٧ من طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٤١١/٢ و٤٥٧، ومسلم (١٤١٣) (٥٤) و (٥٥)، و (١٥١٥) (٩) و(١٠) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٤/٣، والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرفي، عن أبي هريرة. ٣٥٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٠٤٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بکرٍ ، عن مالك ، عن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن رَسُولُ اللَّهِوَ ه قال: ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ على خِطْبَةٍ أخيه)) (١). [٢ :١٢] وأخرجه أحمد ٤٨٩/٢ و٥٠٨ و٥١٦، والنسائي ٧٣/٦، والطحاوي ٤/٣، = والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري (٢٧٢٧) في الشروط : باب الشروط في الطلاق ، ومسلم (١٥١٥)(١٠) و(١٢)، والنسائي ٢٥٥/٧ في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي ، والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق أبي حازم ، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٥١٥٢) في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح ، والنسائي ٢٥٨/٧ - ٢٥٩ و٢٥٩، وابن الجارود (٦٧٨)، من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢، والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٣١٨/٢ من طريق همام بن منبه ، و٤٢٧/٢ من طريق الحسن ، و٥١٢/٢ من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٨) و(٤٠٥٠) و (٤٠٦٨) و (٤٠٦٩) و(٤٠٧٠). وقوله: ((لتكتفىءَ ما في إنائها)) هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها ، يقال : كفأت الإِناء ، وأكفأته : إذا كببته وإذا أملته ، وهذا تمثيل لإِمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوي (٢٢٨٧) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإِسناد . وهو في ((الموطأ)) ٥٢٣/٢ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((الرسالة)) ص٣٠٧، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار )) ٣/٣، والبيهقي ١٧٩/٧ . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٣/٤، وأحمد ١٤٢/٢، ومسلم (١٤١٢) (٥٠) في = ... ------- ...-- -..... ٣٥٥ ١٤ - كتاب النكاح ذِكرُ الخبرِ المُدخِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هُذا إخبارٌ دونَ النهي ٤٠٤٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدَّثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ وٍَّ أَنَّه نَهى أن يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيهِ ، أو يَخْطُبَ على خِطبةٍ أخيه (١). [٢ : ١٢] = النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، و(١٤١٢)(٨) ص١١٥٤ في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وأبو داود (٢٠٨١) في النكاح : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٣٤٤/٥ و١٨٠/٧ من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم (١٤١٢)(٤٩) والترمذي (١٢٩٢) في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ، والنسائي ٧١/٦ في النكاح : باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من طريق الليث ، وأحمد ١٥٣/٢، ومسلم (١٤١٢)(٥٠)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (٣١٦٠) من طريق أيوب، والبخاري (٥١٤٢) في النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، والنسائي ٧٣/٦ - ٧٤ في النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ، والبيهقي ٧/ ١٨٠ من طريق ابن جريج . أربعتهم عن نافع ، به . وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، وأحمد ٤٢/٢ من طريق مسلم الخباط (ويقال : الخياط والحناط) عن ابن عمر. وانظر الحديث رقم (٤٠٥١). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي . وأخرجه الطحاوي ٤/٣ من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٤١٣)(٥٥) في النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و(١٥١٥) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، من طريق عبد الصمد ، عن شعبة ، به . وأخرجه أحمد ٥٢٩/٢ من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، به . ٣٥٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا رَكَنَ أَحَدَهُما إلى صاحبه وهو العِلَّة التي ذكرناها ٤٠٤٩ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن عَبْدِ اللّه بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن عن فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ أنَّ أبا عمرو بنَ حفصٍ طلَّقَها ألبثّةً وهو غائبٌ بالشَّامِ ، فأرسلَ إِليها وكيلَه بشعيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فقالَ: واللَّهِ ما لَكِ عليناَ مِن شيءٍ، فجاءَتْ رسولَّ اللَّهِ وَّهِ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لَّهُ، فقالَ: ((ليسَ لكِ عليهِ نفقةٌ)) وأمرها أن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شريك ، ثم قال: ((تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي ، فاعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتوم ، فإنه رجلٌ أعمى، فإذا حَلَلْتِ فَآذنيني)) قالت : فلما حَلَلْتُ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهمٍ خطباني، فقال رسولُ اللَّه ◌َ﴿: ((أما أبو جهمٍ، فلا يَضَعُ عصاهُ عن عاتِقِهِ، وأما مُعاويةُ ، فَصُعْلُوٌ لا مالَ لَهُ ، انكحي أسامةَ بنَ زيدٍ )) قالتْ: فكرهْتُه، ثُمَّ قالَ: ((انكحي أسامة)) فنكحتُهُ ، فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيراً ، واغتبطتُ بهِ (١). [٢: ١٢] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوي (٢٣٨٥) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإِسناد . وهو في ((الموطأ)) ٥٨٠/٢ - ٥٨١ في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في (( الرسالة)) ص٣٠٩ - ٣١٠٪ وأحمد ٤١٢/٦، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، = ----- -**********-****** ٣٥٧ ١٤ - كتاب النكاح وأبو داود (٢٢٨٤) في الطلاق : باب في نفقة المبتوتة ، والنسائي ٧٥/٦ في النكاح : باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥/٣ و٦٥ - ٦٦، والبيهقي ١٧٧/٧ - ١٧٨ و ٤٣٢ و٤٧١، والطبراني ٢٤ / (٩١٣). وأخرجه الطحاوي ٦٥/٣ من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٢)، وابن أبي شيبة ٤ /٢٥٨، وأحمد ٤١٢/٦ و ٤١٣ و ٤١٤ و٤١٦، والدارمي ١٣٥/٢ - ١٣٦، ومسلم (١٤٨٠) (٣٧) و (٣٨) و (٣٩) و (٤٠)، وأبو داود (٢٢٨٥) و (٢٢٨٦) و(٢٢٨٧) و (٢٢٨٩)، والنسائي ٧٤/٦ في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، و١٤٥/٦ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، و٢٠٨/٦ باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي ٥/٣ و٦ و٦٤ - ٦٥ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٨، والبيهقي ١٧٨/٧ و٤٣٢ ٤٧١ - ٤٧٢ و٤٧٢، والطبراني ٢٤/(٩٠٩) و(٩١٠) و(٩١١) و(٩١٢) و(٩١٤) و (٩١٥) و(٩١٦) و(٩١٧) و(٩١٨) و(٩١٩) و (٩٢٠) و(٩٢١) من طرق عن أبي سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٦) و(١٢٠٢٧)، وأحمد ٣٧٣/٦، ٤١١ - ٤١٢ و٤١٢ و ٤١٥ و ٤١٦، والحميدي (٣٦٣)، ومسلم (١٤٨٠)(٤٢) و(٤٤) و (٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٢٢٨٨)، والترمذي (١١٨٠) في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، والنسائي ٦ / ١٤٤، و٢٠٩ في الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي ٦/٣ و ٦٤ و ٦٧ و ٦٨، والدار قطني ٢٢/٤ -٢٣ و ٢٣ - ٢٤ و٢٥ - ٢٦، والطبراني ٢٤ / (٩٣٤) و(٩٣٥) و(٩٣٦) و(٩٣٧) و(٩٣٨) و(٩٣٩) و(٩٤٠) و(٩٤١) و(٩٤٢) و(٩٤٣) و(٩٤٤) و(٩٤٥) و(٩٤٦) و(٩٤٧) و(٩٤٨) و(٩٤٩) و(٩٥٠) و(٩٥١) و(٩٥٢) و(٩٥٣) و(٩٥٤)، والبيهقي ٣٢٩/٧ و٤٣١ و٤٧٣ و٤٧٥ من طريق عامر الشعبي عن فاطمة . وأخرجه أحمد ٤١١/٦ و٤١٢ و٤١٣، ومسلم (١٤٨٠) (٤٧) و (٤٨) و (٤٩) و (٥٠)، والترمذي (١١٣٥) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي ٢١٠/٦ في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطحاوي ٥/٣ و ٦٦ - ٦٧، والطبراني ٢٤/(٩٢٩) و (٩٣٠) و(٩٣١)، والبيهقي ١٨١/٧ و٤٧٣ من طريق أبي بكربن أبي الجهم العدوي (وقد تحرف في النسائي إلى: ((أبي بكربن حفص)) والتصويب= ٣٥٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما ٤٠٥٠ - أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سَلْمٍ ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ ، قال : حدثنا الأوزاعيُّ ، قال : حدثني أبو كثيرٍ أنه سَمِعَ أبا هُريرة يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ على سَوْمٍ أُخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أو يَتْرُكَ، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ حتى يُنْكِحَ أو يَذَرَ)) (١). [٢ : ١٢] = من ((تحفة الأشراف)» ٤٦٩/١٢) عن فاطمة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢١)، وأحمد ٤١٤/٦، والنسائي ٢٠٧/٦ - ٢٠٨، والطبراني ٢٤ / (٩٢٨) من طريق عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، عن فاطمة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٤) و(١٢٠٢٥)، وأحمد ٤١٤/٦، ومسلم (١٤٨٠) (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، والطحاوي ٦٧/٣، والطبراني ٢٤/(٩٢٤) و(٩٢٥)، والبيهقي ٤٧٢/٧ - ٤٧٣ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة. وأخرجه أحمد ٤١٢/٦، ومسلم (١٤٨٠) (٥١)، والطبراني ٢٤/(٩٣٢)، والبيهقي ٤٧٤/٧ من طريق عبد اللَّه البهي ، عن فاطمة . وأخرجه النسائي ٧٤/٦ في النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، والطحاوي ٦/٣ و٦٦، والطبراني ٢٤/ (٩١٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن فاطمة . وأخرجه أحمد ٤١٢/٦، والطبراني ٢٤ / (٩٠٦) و(٩٠٧) من طريق ابن عباس ، عن فاطمة . وأخرجه أحمد ٤١١/٦ من طريق تميم مولى فاطمة، والطبراني ٢٤ / (٩٣٣) من طريق الأسود بن يزيد ، كلاهما عن فاطمة . (١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، عبد الرحمن بن إبراهيم : هو ابن عمرو الملقب بدحيم ، وأبو كثير : هو السّحيمي . وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤/٣ من طريق بشربن بكر، عن الأوزاعي بهذا الإِسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و(٤٠٤٨). ٣٥٩ ١٤ - كتاب النكاح أبو كثير : اسمُه يزيدُ بنُ عبد الرحمن بنِ أُذينة . ذِكرُ الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه فيهما ٤٠٥١ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا عليُّ بنُ الجعد ، قال : أنبأنا صَخْرُ بن جُويريَة ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللَّهُ مَ ◌ّهِ قال: ((لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةٍ أخيهٍ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ الأَوَّلُ أو يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ)) (١) . [١٢:٢] ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج، أو عزم على العَقْدِ عليه ٤٠٥٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا نصرُ بنُ مرزوقٍ قال : حدثنا يحيى بنُ حسّان ، قال : حدثنا الدّراورديُّ ، عن سُهيل بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ وَّه كانَ إذا أرادَ الرَّجُلُ أنْ يتزوَّجَ قالَ لَهُ: ((باركَ اللَّهُ لكَ وبَارَكَ عَلَيْكَ)) (٢). [١٢:٥] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد ، فمن رجال البخاري . وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٣/٣ من طريق علي بن الجعد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البغوي في ((مسند علي بن الجعد)) (٣١٥٩)، والبيهقي ١٨٠/٧ من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن صخربن جويرية ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٧). (٢) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير نصر بن مرزوق ، فذكره ابن أبي حاتم = ٣٦٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ تضعيفِ الأجر لمن تزوج بجاريته بعدَ حُسْنِ تأدييها وعتقها ولمن أسلمَ مِن أهل الكتاب ٤٠٥٣ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا حِبانُ بنُ موسى ، قال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: أخبرنا صالحُ بنُ حَيّ (١) أن رجلاً من أهلِ خراسان قال للشعبيٍّ : إنا نقول عندنا: إن الرجل إذا أعتق أُمَّ ولده ، ثم تَزوَّجها ، فهو كالراكِب هَذْيَه ، قال الشعبيُّ : أخبرني أبو بُردة عن أبي موسى قال: قال رسولُ اللَّهِوَّهُ: ((إذا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وأحسنَ تأديبَها ، وعلَّمها، فأحسنَ تعليمَها ، ثم أَعْتَقَها وَتَزَوَّجَهَا، كانَ لَهُ أجرانِ ، وإذا آمنَ الرجلُ بعيسى، ثُمَّ آَمَنَ بِي، فَلَهُ أجرانِ، والعَبْدُ إذا اتَّقَى رَبَّهُ، وأَطَاعَ مَوَالِيَهُ ، فَلَهُ أُجْرَانِ)) (٢) . [٢:١ ] = في ((الجرح والتعديل )) ٤٧٢/٨ وقال: نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري ، روى عنه الخصيب بن ناصح ، ووهب الله بن راشد ، ومحمد بن أسد ، وخالد بن نزار ، كتبنا عنه ، وهو صدوق . وأخرجه أحمد ٣٨١/٢، والدارمي ١٣٤/٢، وأبو داود (١٢٣٠) في النكاح : باب ما يقال للمتزوج، والترمذي (١٠٩١) في النكاح : باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٢٥٩)، وابن ماجه (١٩٠٥) في النكاح: باب تهنئة النكاح، وابن السني في (( عمل اليوم والليلة)) (٦٠٩)، والحاكم ١٨٣/٢، والبيهقي ١٤٨/٧ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . (١) في الأصل و((التقاسيم)) ٢٨١/١: ((يحيى)) وهو خطأ، وهو صالح بن صالح بن حي ، وقيل : صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو حيان الثوري الهمداني الكوفي ، وقد ينسب إلى جده حي ، وحي لقب حيان فيقال : صالح بن حيان . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الله : هو ابن المبارك . وأخرجه أبو داود الطيالسي (٥٢٠)، والحميدي (٨٦٨)، وأحمد = ٠٠٫٫٠