النص المفهرس

صفحات 341-360

٣٤١
١٤ - كتاب النكاح
الهنيءُ، وأَرْبَعُ مِنَ الشَّقاوةِ: الجَارُ السُّوءُ، والمَرْأةُ السُّوءُ
والمَسْكَنُ الضَّيِّقُ، والمرْكَبُ السُّوءُ)) (١).
[٦٦:٣]
ذِكرُ الإِخبار بأن في أشياءَ معلومةٍ
يوجدُ الشؤمُ والبركةُ معاً
٤٠٣٣ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن أحمد بن موسى بعسكر مُكْرَم ، قال :
حدثنا عمرو بنُ علي بن بحر ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ابنُ
جُرِيجٍ ، قال : أخبرني أبو الزُّبير
أنه سَمِعَ جابر بن عبد اللَّه يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَه
يقولُ: ((إنْ كَانَ في شيءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، والفَرَسِ ، والمَرْأةِ))
يعني الشؤم (٢).
[٦٦:٣]
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن
عبد العزيز بن أبي رِزْمة ، فمن رجال البخاري .
وأخرجه الخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)» ٩٩/١٢ من طريق محمود بن آدم
المروزي ، عن الفضل بن موسى ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أبو نعيم في (( الحلية)) ٣٨٨/٨ من طريق وائل بن داود ، عن محمد بن
سعد ، به .
وأخرجه أحمد ١٦٨/١، والبزار (١٤١٢) من طريق محمد بن أبي حميد ( وهو
ضعيف كما في ((التقريب))) عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. ولفظ أحمد :
(( من سعادة ابن آدم ثلاثة ، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة ، من سعادة ابن آدم المرأة
الصالحة ، والمسكن الصالح، والمركب الصالح ، ومن شقوة ابن آدم المرأة
السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء)). ولم يذكر البزار الشطر الأخير من
الحديث (( ومن شقوة ... ))
وأخرجه البزار (١٤١٣)، والطبراني ١/(٣٢٩)، والحاكم ١٦٢/٢ من طرق عن
محمد بن سعد بن أبي وقاص ، به .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال =
٠.٠٠٠ ...............

٣٤٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر الإِخبارِ عن وصف خَيْرِ النساء للمتزوِّج مِنَ الرجالِ
٤٠٣٤ - أخبرنا ابنُ خُزيمة، قال : حدثنا أبو عمَّارٍ ، قال : حدثنا
الفَضْلُ بن موسى ، عن رجاء بنِ الحارث ، عن مُجاهدٍ
عن ابن عبّاس قال: قال رسولُ اللّهِوَله: ((خَيْرُهُنَّ
٠٠٠٠٠٤
أَيْسَرُهُنَّ صَدَاَقًَ)) (١).
[٦٦:٣]
ذِكرُ ما يُستحب للمرءِ عندَ التزويج
أن يطلُبَ الدينَ دونَ المالِ
في العقد على ولدِه أو على نفسه
٤٠٣٥ - أخبرنا أحمدُ بن علي بنِ المثنى، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ
الحجاج السَّامي ، قال : حدثنا حمادُ بَنُ سلمة ، عن ثابت البناني ، عن
كِنانَة بنِ نعيم العدوي
= مسلم وروى له البخاري مقروناً ، أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد .
وأخرجه مسلم (٢٢٢٧) في السلام : باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من
الشؤم ، والنسائي ٢٢٠/٦ -٢٢١ في الخيل : باب شؤم الخيل ، من طريقين عن
ابن جريج ، بهذا الإِسناد .
والربع : المنزل ودار الإِقامة ، قال العلماء : شؤم الدار : ضيقها وسوء جيرانها
وأذاهم ، وشؤم المرأة : عدم ولادتها ، وسلاطة لسانها وتعرضها للريب ، وشؤم
الفرس : أن لا يُغزى عليها ، وقيل : حرانها وغلاء ثمنها .
(١) إسناده ضعيف. رجاء بن الحارث : ضعفه ابن معين وغيره ، وباقي رجاله ثقات .
وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) ٦١/٢، والطبراني ١١/ (١١١٠٠) و(١١١٠١)
من طريقين عن الفضل بن موسى ، بهذا الإِسناد . وقال العقيلي : ولا يتابع
عليه .
قلت: وله شواهد تقويه منها: حديثُ عقبة بن عامر بلفظ: ((خير النكاح
أيسره)) و((خير الصداق أيسره)) وسيأتي تخريجه برقم (٤٠٧٢).

٣٤٣
١٤ - كتاب النكاح
عن أبي برزة الأسلمي أنَّ جُليبيباً كان امرءاً مِن الأنصار ،
وكانَ يَدْخُلُ على النساءِ ويتحدَّثُ (١) إليهنَّ، قالَ أبو برزةً :
فَقُلْتُ لامرأتي : لا يدخلنَّ عليكُمْ جُلَيْبِيبٌ، قالَ : فكانَ
أصحابُ النبِّ وََّ إذا كانَ لأحدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزوِّجْهَا حَتَّى يعلمَ
أللرسول (٢) وَ﴿ فيها حاجةٌ أَمْ لا. فقالَ رسُولُ اللَّهِ وَّرَ ذاتَ يومٍ
الرجلٍ من الأنصار : ((يا فلانُ زوِّجني ابنتكَ )) قال : نعم ونُعمى
عين ، قالَ: ((إِنِّي لَستُ لنفسي أُرِيدُها )) قالَ: فَلِمَن؟ قالَ :
(( لِجُليبيب)) قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ حتى أستأمرَ أُمَّها، فأتاها، فقالَ:
إِنَّ رسولَ اللَّهِ وَهِ يَخْطُبُ ابنَتَكِ، قالَتْ: نَعَمْ ونُعمى عين ،
قالَ : إنّهُ ليستْ لِنفسِهِ يُريدُها ، قالتْ : فَلِمَنْ يريدُها ؟ قال :
لِجُلَيْبِيب، قالت: حِلْقَى (٣) ألجُليبيب! قالتْ: لا،
لَعَمْرُ (٤) اللَّهِ، لا أُزوّجُ جليبيباً، فلما قامَ أبوها ليأتيَ النّبِيَّ ◌َ
قالتِ الفتاةُ مِن خِدرِها لُأُمِها : مَنْ خطبني إليكُما ؟ قالا :
رسولُ اللهِ وَله. قالت: أَتَرُدُونَ على رسول اللّهِ وَّهِ أَمْرَهُ،
ادفعوني إلى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ، فإنه لَنْ يُضَيِّعَني، فذهبَ أبوها
إلى النبيِّنَّهِ فقالَ: شأنُكَ بها، فَزَوَّجَهَا جُليبيباً .
قال حمادٌ : قال إسحاقُ بن عبد الله بن أبي طلحة : هل
(١) في الأصل: ((ويحدث))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢٩٧/٤.
(٢) في الأصل و((التقاسيم)): ((الرسول))، والجادة ما أثبتنا، وفي أحمد :
((أللنبي)).
(٣) في الأصل: ((خلا))، والتصويب من ((التقاسيم)). وحَلْقى، أي: أصابها وجع
في حلقها ، وهذا دعاء يجري على ألسنتهم ، ولا يقصدون ظاهره .
(٤) تحرفت في الأصل إلى: ((نعم))، والتصويب من ((التقاسيم) ٢٩٨/٥.

٣٤٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
تدري ما دعا لها به؟ قال: وما دعا لها به؟ قال: ((اللَّهُمَّ صُبَّ
الخيرَ عليهما صبّاً، ولا تجعل عيشَهُمَا كدّاً)) قال ثابت : فزوّجها
إياه ، فبينا رسولُ اللَّهِوَ فِي غزاةٍ قال: ((تَفْقِدُون مِن أَحَدٍ؟))
قالوا : لا، قال: ((لكني أَفْقِدُ جُليبيباً، فاطلبوه في القتلى))
فوجدوه إلى جَنْب سَبْعَةٍ قد قتلهم ، ثم قتلوه، فقال
رسول اللّهِ وَهُ: ((أَقْتَّلَ سَبْعَةً ثم قَتَلُوه؟!، هذا مِنِّي وأنا مِنْهِ))
يقولُها سبعاً، فوضعهُ رسولُ اللَّهِ وَ على ساعديه، ماله سَرِيرٌ إلا
ساعدي رسولِ اللهِ وَلِّ حَتَّى وضعهُ في قبرِهِ.
[٩:٥]
قال ثابت : وما كان في الأنصار أيُّمٌ أنفق منها (١).
ذكر الأمر للمتزوِّجِ أن يَقْصِدَ ذواتِ الدينِ من النِّساءِ
٤٠٣٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ أبي معشر، حدثنا محمدُ بنُ
بشَّار، حدثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن عُبيد الله بنِ عمر ، عن سعيدٍ المَقْبري ،
عن أبيه
عن أبي هُريرة، عن النبيِّنََّ قال: ((تُنْكَجُ المَرْأةُ
(١) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج : ثقة روى له النسائي ، وباقي رجاله على
شرط مسلم .
وأخرجه أحمد ٤٢٢/٤ و٤٢٥، والبغوي (٣٩٩٧) وأخرجه مختصراً
الطيالسي (٩٢٤)، ومسلم (٢٤٧٢) في فضائل الصحابة : باب من فضائل جليبيب
رضى الله عنه، وأحمد ٤٢١/٤، والنسائي في ((فضائل الصحابة)) (١٤٢)،
والبيهقي ٢١/٤ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد . وانظر (٤٠٥٩).
۔۔
---------
......

٣٤٥
١٤ - كتاب النكاح
الْأَرْبَعٍ : لِجَمَالِهَا ولحَسَبِها ولِمَالِها وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرِبَتْ يَدَاكَ)) (١).
[١ :٦٧ ]
ذکرُ البیانِ بأن المتزوجَ.
إنما أُمِرَ أن يَقْصِدَ من النِّساء ذوات الدين والخُلُق
٤٠٣٧ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، حدثنا عليُّ بن سعيد
النسوي، حدثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا محمدُ بن موسى - وهو الفِطري -
عن سعدٍ بن إسحاق ، عن عمته قالت :
حدثني أبو سعيدٍ الخُدري قال: قال رسولُ اللَّهِ وَّ:
(تُنْكَحُ المَرْأةُ على مَالِهَا، وتُنْكَحُ المَرْأَةُ على جَمَالِها، وتُنْكَحُ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ويحيى بن سعيد : هو القطان.
وأخرجه أحمد ٤٢٨/٢، والدارمي ١٣٣/٢ - ١٣٤، والبخاري (٥٠٩٠) في
النكاح : باب الأكفاء في الدين ، ومسلم (١٤٦٦) في الرضاع: باب استحباب
نكاح ذات الدين ، وأبو داود (٢٠٤٧) في النكاح : باب ما يؤمر به من تزويج ذات
الدين ، والنسائي ٦٨/٦ في النكاح : باب كراهية تزويج الزناة ، وابن
ماجه (١٨٥٨) في النكاح: باب تزويج ذات الدين، والبيهقي ٧٩/٧ - ٨٠،
والبغوي (٢٢٤٠) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد .
وقوله ((ولحسبها)): الحسب: الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب ،
وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ، ومآثر آبائه وحسبها ، فالحشب
بالجزم : العد ، والمعدود: حسَب بالنصب، كالعد والعدد ، وقيل : الحسب :
عدد ذوي قرابته .
وقوله: ((تربت يداك)) معناه : الحث والتحريض ، وأصله الدعاء بالافتقار ،
يقال : ترب الرجل : إذا افتقر، وأترب : إذا أيسر، ولم يكن قصده به وقوع
الأمر ، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب ، كقولهم : لا أرض لك ، ولا أم
لك، وكما قال النبي صل﴿ لصفية حين حاضت: ((عقرى حلقى أحابستنا هي)).

٣٤٦
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المَرْأةُ على دِيْنِهَا، خُذْ ذَاتَ الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُك)) (١).
عمته : زينبُ بنت كعب بن عُجرة .
[١ : ٦٧ ]
ذكر ما يجبُ على المَرْءِ مِنَ التفقُّدِ
في أسبابٍ مَنْ يُريدُ أن يتزوَّجَ بها مِن النساءِ
٤٠٣٨ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خلَُّ بن أسلم، حدثنا النضرُ بنُ
شميل ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة
عن أنس بنِ مالكٍ، قال: قيلَ: يا رَسُولَ اللهِ ألا تتزوجُ في
الأنصارِ؟ قالَ: ((إنَّ في أَعْيُنِهِم شَيئاً)) (٢).
[٦٥:٣]
(١) صحيح . زينب بنت كعب بن عجرة : هي زوجة أبي سعيد الخدري ، روى عنها
ابنا أخويها سعد بن إسحاق ، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة ، وذكرها ابن
الأثير وابن فتحون في الصحابة .
وأخرجه الحاكم ١٦١/٢، وأبو يعلى (١٠١٢) من طريق خالد بن مخلد ، بهذا
الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في
((المجمع)) ٤ /٢٥٤: ورجاله ثقات .
وأخرجه أحمد ٨٠/٣، والبزار (١٤٠٣) من طريقين عن محمد بن موسى
الفطري - وقد تحرفت في (( مسند البزار)) إلى : العطري - به .
قلت : وحديث أبي هريرة قبله يشهد له .
(٢) إسناده صحيح . رجاله رجال الصحيح غير خلاد بن أسلم ، فروى له الترمذي
والنسائي ، وهو ثقة .
وأخرجه النسائي ٦٩/٦ في النكاح : باب المرأة الغيرى ، من طريق إسحاق بن
إبراهيم ، عن النضر، بهذا الإِسناد ، بلفظ : قالوا : يا رسول اللَّه ، ألا تتزوج من
نساء الأنصار، قال: ((إن فيهم لغيرةً شديدةً))، وانظر (٤٠٤١) و(٤٠٤٤).

٣٤٧
١٤ - كتاب النكاح
ذِكرُ الإِباحة للمرءِ أن يَذْكُرَ التي يُرِيدُ أَن يَخْطُبَهَا الإِخوانه
قبل أن يَخْطُبَها إلى وَلِّها
٤٠٣٩ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا ابنُ أبي
السَّرِي ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق، قال : أخبرنا معمرُ، عن الزهريِّ ،
عن سالم
عن أبيه قال : قالَ عمرُ بن الخطاب: تأيَّمَتْ حَفْصَةُ بنتُ عمر
من خُنيسٍ بنِ حُذافة السَّهمي رجلٍ من أصحاب النبي ◌َّهُ ممنْ
شَهِدَ بدراً، وتوفي بالمدينةِ ، قالَ عمرُ : فَلِقِيتُ عثمانَ بنَ عفان
فَعَرَضْتُ عليهِ حفصةَ ، فقلتُ : إِنْ شئتَ أنكحتُكَ حفصةً بنتَ
عمر ، فقالَ : سَأَنْظُرُ في ذلكَ ، قَالَ : فلبثتُ ليالي ، فلقيني ،
فقالَ : ما أُرِيدُ النِّكَاحَ يومي هذا، قالَ عُمَرُ : فلقيتُ أبا بَكْرٍ ،
فقلتُ : إِنْ شئتَ أنكحتُكَ حَفْصَةَ بنتَ عمر ، قالَ : فلمْ يَرْجِعْ
إليَّ شيئاً ، فكنتُ أوجدَ عليهِ مِنِّي على عُثمانَ ، فلبثتُ ليالي ،
فخطبَها إليَّ رسولُ اللَّهِ وَّهِ، فأنكحتُها إِياهُ، فَلَقِيَني أبو بكر
فقالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ في نفسِك حِينَ عَرَضْتَ عليَّ حفصةً ، فلم
أَرْجِعْ إليكَ شيئاً؟ قالَ: قُلْتُ : نَعَم. قالَ: فإنه لَمْ يَمْنَعْنِي أن
أَرْجِعَ إليكَ شيئاً لما عرضتَ عليَّ إلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه وَهُ
يَذْكُرُهَا، ولَمْ أَكُنْ أَفشي سِرَّ رسولِ اللهِ وََّ، ولو تَرَكَها
لنکْتُها (١) .
[١٢:٣]
(١) حديث صحيح ، ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع وباقي رجاله
على شرط الشيخين .
وأخرجه أحمد ١٢/١، والنسائي ٧٧/٦ - ٧٨ في النكاح : باب عرض الرجل
ابنته على من يرضى، والطبراني ٢٣ / (٣٠٢) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد . =

٣٤٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ الأمرِ بكتمان الخطبة،
واستعمال دعاءِ الاستخارة بعدَ الوضوء والصلاة
والتحميد والتمجيد لله جلَّ وعلا عندها
٤٠٤٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يونسُ بنُ
عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني حَيْوَةُ، أن الوليدَ بنَ
أبي الوليد أخبره، أن أيوب بنّ خالد بن أبي أيوب الأنصاري حَدَّثه، عن أبيه
عن جَدِّهِ أبي أيوب أن رسولَ اللَّه ◌َ ﴿ قال: ((اكْتُمِ الخِطْبَةَ
ثم توضَّأ، فأَحْسِنْ وضوءَكَ، ثم صَلِّ ما كتبَ اللَّهُ لَكَ ، ثم
احْمَدْ ربَّكَ ومَجِّدْهُ ثم قُل: اللَّهُمَّ إنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتعلَمُ
ولا أعلمُ ، وأنتَ علَّمُ الغيوبِ ، فإِن رأيتَ في فلانةَ - تسميها
باسْمِهَا - خيراً لي في ديني ودُنياي وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي ، وإنْ كانَ
غَيْرُها خَيْراً لي منها في ديني ودنياي وآخِرتي ، فاقْضٍ لي
ذلك)) (١) .
[١: ٢]
وأخرجه البخاري (٥١٢٩) في النكاح : باب من قال : لا نكاح إلا بولي ، من
طريق هشام عن معمر، به .
وأخرجه البخاري (٤٠٠٥) في المغازي: باب ١٢، و(٥١٢٢) في النكاح:
باب عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، و (٥١٤٥) باب تفسير ترك
الخطبة، والنسائي ٨٣/٦ - ٨٤ باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، وابن سعد في
(الطبقات)) ٨١/٨ - ٨٢ و٨٢، والطبراني ٣٠٢١/٢٣) من طرق عن الزهري، به.
(١) خالد بن أبي أيوب: لم يوثقه غير المؤلف ١٩٨/٤، واسم أبيه صفوان ، وباقي
السند رجاله رجال الصحيح .
وأخرجه أحمد ٤٢٣/٥، والطبراني ٤/(٣٩٠١) (وقد تحرف فيه (( الخطبة))
إلى ((الخطيئة))) والحاكم ٣١٤/١، والبيهقي ١٤٧/٧ من طرق عن ابن وهب ،
بهذا الإِسناد . وقال الحاكم عقب هذا الحديث : هذه سنة صلاة الاستخارة
عزيزة، تفرد بها أهل مصر، ورواته عن آخرهم ثقات ، ووافقه الذهبي !
وأخرجه أحمد ٤٢٣/٥ من طريق ابن لهيعة ، عن الوليد بن أبي الوليد ، به .
:٠
1

٣٤٩
١٤ - كتاب النكاح
ذكرُ الإِباجة لمن أراد خِطبةً امرأةٍ
أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد
٤٠٤١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشّار
قال : حدثنا سفيانُ ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازِمٍ
عن أبي هُريرة أنَّ رجلاً أرادَ أن يتزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ.
فقالَ لهُ النبيِ نََّ: (( انْظُرْ إليها فإنَّ فِي أَعْيُنِ الأنْصارِ شَيئاً)) يعني
صغراً (١) .
[٤: ٦]
ذكر الإِباحةِ للخَاطِبِ المرأةَ أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد
٤٠٤٢ - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا
محمدُ بن خازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة
(١) إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار: حافظ ، روى له أبو داود والترمذي ، وقد
توبع. ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم.
سفيان: هو ابن عيينة، وأبو حازم: سلمان الأشجعي.
وأخرجه الحميدي (١١٧٢)، وأحمد ٢٩٩/٢، ومسلم (١٤٢٤)(٧٤) في
النكاح : باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ، والطحاوي
في ((شرح معاني الآثار)) ١٤/٣، والنسائي ٧٧/٦ في النكاح : باب إذا استشار
رجل رجلًا في المرأة هل يخبره بما يعلم، وسعيد بن منصور في
((سننه)) (٥٢٣)، والدارقطني ٢٥٣/٣، والبيهقي ٨٤/٧ من طريق سفيان، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه مسلم (١٤٢٤)(٧٥)، والنسائي ٧٧/٦ من طريقين عن يزيد بن
كيسان ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٤).
.. ....... .... .............

٣٥٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن عمه سليمان بن أبي حثمة (١) قال : رأيتُ محمد بن
مسلمة يُطارِدُ ابنة الضحاك على إنْجارٍ من أناجير (٢) المَدينةِ
يُبْصِرُهَا، فَقُلْتُ له: أتفعلُ هذا وأَنْتَ صَاحِبُ رسولِ اللَّه ◌ِرَ؟!
قالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَه يقولُ: ((إذا ألقى اللَّهُ في قَلْبِ
امرىءٍ خِطْبَةً امرأةٍ ، فلا بَأْسَ أن يَنْظُرَ إليها)) (٣).
[٤ : ١٦ ]
(١) عبارة: ((عن عمه سليمان بن أبي حثمة)) ساقطة من الأصل، واستدركت من
((الموارد)) (١٢٣٥)، و((الثقات)) ٤٠٦/٦، و((مصباح الزجاجة)) ٧٤/٢ - ٧٥.
(٢) الإِنجار بالنون : لغة في الإِجّار، وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقطَ
منه. ((النهاية)) ٢٦/١.
(٣) إسناده ضعيف . سهل بن محمد بن أبي حثمة ، وعمه سليمان بن أبي حثمة : لم
يوثقهما غير المؤلف ٤٠٦/٦ و٣٨٥، وباقي رجاله على شرط الشيخين .
وأخرجه سعيد بن منصور (٥١٩)، وابن أبي شيبة ٣٥٦/٤ و٣٥٦،
وأحمد ٤٩٣/٣ و٢٢٥/٤، وابن ماجه (١٨٦٤) في النكاح: باب النظر إلى المرأة
إذا أراد أن يتزوجها، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣/٣، والمزي في
((تهذيب الكمال )) ص١٢٠٤ من طرق عن الحجاج بن أرطاة ، عن محمد بن
سليمان بن أبي حثمة ، عن عمه سهل بن أبي حثمة ( ووقع في الطحاوي : عن
عمه سليمان بن أبي حثمة )، عن محمد بن مسلمة . والحجاج بن أرطاة : كثير
الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالتحديث .
وأخرجه البيهقي ٨٥/٧ من طريق الحجاج ، عن ابن أبي مليكة ، عن
محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، بالإِسناد السابق . وقال : هذا الحديث إسناده
مختلف فيه : ومداره على الحجاج بن أرطاة .
وأخرجه الحاكم ٤٣٤/٣ من طريق إبراهيم بن صرمة ، عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، به . وقال : هذا حديث
غريب ، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب ، وتعقبه الذهبي بقوله :
ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : شيخ .
وأخرجه الطيالسي (١١٨٦) من طريق حماد بن سلمة ، عن الحجاج، عن
محمد بن أبي سهل ، عن أبيه قال : رأيت محمد بن مسلمة ...
=

٣٥١
١٤ - كتاب النكاح
ذكر الأمر للمرءِ إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد
٤٠٤٣ - أخبرنا عِمرانُ بن موسى، قال : حدثنا العباسُ بنُ
عبدِ العظيم ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابت ،
عن أنس، أن المُغيرة بن شعبة خطب امرأةً، فقال له
النبيُّ ◌َ﴿َ: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إليها، فإنَّهُ أَجْدَرُ أن يُؤْدَمَ
بَيْنَكُمَا)) (١).
[١ : ٩٥]
ذِكرُ العلةِ التي مِن أجلها أمر ◌َلَّ بهذا الأمر
٤٠٤٤ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة قال : حدثنا
عبدُ اللَّه بنُ محمد الزهريُّ ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن يزيدَ بنِ كيسان ،
عن أبي حازم.
= وأخرجه أحمد ٢٢٦/٤ من طريق وكيع ، عن ثور ، عن رجل من أهل البصرة ،
عن محمد بن مسلمة .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . عباس بن عبد العظيم : ثقة ، روى له مسلم ،
ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأخرجه ابن ماجه (١٨٦٥) في النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن
يتزوجها ، وابن الجارود (٦٧٦)، والدارقطني ٢٥٣/٣، والحاكم ١٦٥/٢،
والبيهقي ٨٤/٧ من طرق عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم على
شرط الشيخين .
وأخرجه أحمد ٢٤٤/٤ - ٢٤٥ و٢٤٦، والدارمي ١٣٤/٢، وسعيد بن
منصور (٥١٦) و(٥١٧) و(٥١٨)، وابن أبي شيبة ٤ /٣٥٥، والترمذي (١٠٨٧) في
النكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ، والنسائي ٦ /٦٩ - ٧٠ في
النكاح : باب إباحة النظر قبل التزويج ، وابن ماجه (١٨٦٦)، وابن
الجارود (٦٧٥)، والدارقطني ٢٥٢/٣ و٢٥٣، والطحاوي ١٤/٣،
والبيهقي ٨٤/٧ ٨٤ - ٨٥، والبغوي (٢٢٤٧) من طريق ثابت ، وعاصم الأحول ،
عن بكر بن عبد الله المزني ، عن المغيرة بن شعبة .

٣٥٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن أبي هُريرة أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ◌َ﴿ فذكرَ لَهُ نِكَاحَ امرأةٍ
مِنَ الأنصارِ، فقالَ: ((انْظُرْ إليها، فإنَّ في أعينِ الأنصارِ
شيئاً )) (١) .
[١ :٩٥]
ذِكرُ الإِباحة للمرء إذا أراد خِطْبَةَ امرأةٍ وهيَ في عِدَّتِها
أن يُعَرِّضَ لها ولا يُصَرِّح
٤٠٤٥ - أخبرنا ابنُ خزيمةَ، قال : حدثنا يوسفُ بنُ موسى القَطَّان
قال : حدثنا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال : حدثنا محمدُ بنُ عمروٍ ، عن أبي
سَلَمَةً
عن أبي هُريرة قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ لِفَاطِمَةَ بنْتِ
قَيْسٍ: ((اذْهَبِي إلى أُمِّ شَرِيكٍ ولا تُفَوِّتَيْنَا بِنَفْسِكِ)) (٢).
[٥:٤]
ذِكرُ الزجرِ عن خِطبة المرءِ على خطبة أخيه
أو أن يَسْتَأَ على سومه
٤٠٤٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زهير، قال : حدثنا محمدُ بن
أحمد بن زيد قال: أخبرنا عُمَرُ بنُ عاصمٍ ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن
داود بن فراهيج
عن أبي هُريرة، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لا يَسْتَامُ
الرَّجُلُ على سَوْمٍ أُخِيهِ، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ ،
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (٤٠٤١).
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - وباقي رجاله على
شرط الصحيح . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٩).

٣٥٣
١٤ - كتاب النكاح
ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُختِها لِتَكْتَفِىءَ ما فِي صَحْفَتِها)) (١).
قال الشيخ : ابن زيد هذا : من أهل المزار بصري ثقة .
[٢ : ٨١]
(١) إسناده ضعيف ، وهو حديث صحيح ، محمد بن أحمد بن زيد ، وشيخه عمر بن
عاصم لم يوثقهما غير المؤلف ١٢٣/٩ و١٨٠/٧. وداود بن فراهيج : مختلف
فيه ، وقال ابن عدي : لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً .
وأخرجه مالك ٥٢٣/٢ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، و٩٠٠/٢ في
القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في (( الرسالة)) ص٣٠٧،
والحميدي (١٠٢٧)، وأحمد ٤٦٢/٢، والبخاري (٥١٤٤) في النكاح : باب لا
يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يَدَع، و( ٦٦٠١) في القدر : باب وكان أمر
اللَّه قدراً مقدوراً، والنسائي ٧٣/٦ في النكاح : باب النهي أن يخطب الرجل
على خطبة أخيه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤/٣، والبيهقي ١٨٠/٧
من طريق الأعرج عن أبي هريرة .
وأخرجه الحميدي (١٠٢٦) وابن أبي شيبة ٤٠٣/٤، وأحمد ٢٧٤/٢ و٤٨٧،
والبخاري (٢١٤٠) في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و(٢٧٢٣) في
الشروط : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ،
ومسلم (١٤١٣) (٥١) و(٥٢) و(٥٣) في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة
أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢٠٨٠) في النكاح : باب في كراهية أن
يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي ٧١/٦ - ٧٢ و٧٣ في النكاح : باب
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، و٢٥٨/٧ في البيوع : باب سوم الرجل
على سوم أخيه ، و٢٥٨ - ٢٥٩ باب النجش، والترمذي (١١٣٤) في النكاح :
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وابن ماجه (٢١٧٢) في
التجارات : باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ، وابن
الجارود (٦٧٧)، والطحاوي ٤/٣، والبيهقي ٣٤٤/٥ و٣٤٦ و١٧٩/٧ من طريق
سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .
وأخرجه أحمد ٤١١/٢ و٤٥٧، ومسلم (١٤١٣) (٥٤) و (٥٥)، و (١٥١٥)
(٩) و(١٠) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٤/٣،
والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرفي، عن أبي هريرة.

٣٥٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٤٠٤٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بکرٍ ، عن مالك ، عن نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن رَسُولُ اللَّهِوَ ه قال: ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ
على خِطْبَةٍ أخيه)) (١).
[٢ :١٢]
وأخرجه أحمد ٤٨٩/٢ و٥٠٨ و٥١٦، والنسائي ٧٣/٦، والطحاوي ٤/٣،
=
والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .
وأخرجه البخاري (٢٧٢٧) في الشروط : باب الشروط في الطلاق ،
ومسلم (١٥١٥)(١٠) و(١٢)، والنسائي ٢٥٥/٧ في البيوع: باب بيع المهاجر
للأعرابي ، والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق أبي حازم ، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (٥١٥٢) في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح ،
والنسائي ٢٥٨/٧ - ٢٥٩ و٢٥٩، وابن الجارود (٦٧٨)، من طريق أبي سلمة ،
عن أبي هريرة .
وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢، والبيهقي ٣٤٥/٥ من طريق الوليد بن رباح ، عن أبي
هريرة .
وأخرجه أحمد ٣١٨/٢ من طريق همام بن منبه ، و٤٢٧/٢ من طريق الحسن ،
و٥١٢/٢ من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة . وانظر الحديث
رقم (٤٠٤٨) و(٤٠٥٠) و (٤٠٦٨) و (٤٠٦٩) و(٤٠٧٠).
وقوله: ((لتكتفىءَ ما في إنائها)) هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما
فيها ، يقال : كفأت الإِناء ، وأكفأته : إذا كببته وإذا أملته ، وهذا تمثيل لإِمالة
الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي (٢٢٨٧) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا
الإِسناد .
وهو في ((الموطأ)) ٥٢٣/٢ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة ، ومن طريقه
أخرجه الشافعي في ((الرسالة)) ص٣٠٧، والطحاوي في (( شرح معاني
الآثار )) ٣/٣، والبيهقي ١٧٩/٧ .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٣/٤، وأحمد ١٤٢/٢، ومسلم (١٤١٢) (٥٠) في =
...
-------
...-- -.....

٣٥٥
١٤ - كتاب النكاح
ذِكرُ الخبرِ المُدخِض
قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هُذا إخبارٌ دونَ النهي
٤٠٤٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدَّثنا أبو الوليد قال :
حدثنا شعبة ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ،
عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ وٍَّ أَنَّه نَهى أن يَسْتَامَ الرَّجُلُ
على سَوْمِ أخيهِ ، أو يَخْطُبَ على خِطبةٍ أخيه (١).
[٢ : ١٢]
= النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ،
و(١٤١٢)(٨) ص١١٥٤ في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وأبو
داود (٢٠٨١) في النكاح : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ،
والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٣٤٤/٥ و١٨٠/٧ من طريق عبيد الله بن عمر،
ومسلم (١٤١٢)(٤٩) والترمذي (١٢٩٢) في البيوع: باب ما جاء في النهي عن
البيع على بيع أخيه ، والنسائي ٧١/٦ في النكاح : باب النهي أن يخطب الرجل
على خطبة أخيه، من طريق الليث ، وأحمد ١٥٣/٢، ومسلم (١٤١٢)(٥٠)،
والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (٣١٦٠) من طريق أيوب، والبخاري (٥١٤٢) في
النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع،
والنسائي ٧٣/٦ - ٧٤ في النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ،
والبيهقي ٧/ ١٨٠ من طريق ابن جريج . أربعتهم عن نافع ، به .
وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، وأحمد ٤٢/٢ من طريق مسلم الخباط (ويقال :
الخياط والحناط) عن ابن عمر. وانظر الحديث رقم (٤٠٥١).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي .
وأخرجه الطحاوي ٤/٣ من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه مسلم (١٤١٣)(٥٥) في النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه
حتى يأذن أو يترك، و(١٥١٥) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع
أخيه ، من طريق عبد الصمد ، عن شعبة ، به .
وأخرجه أحمد ٥٢٩/٢ من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، به .

٣٥٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر
إذا رَكَنَ أَحَدَهُما إلى صاحبه وهو العِلَّة التي ذكرناها
٤٠٤٩ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا
أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن عَبْدِ اللّه بن يزيد مولى الأسود بن
سفيان ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن
عن فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ أنَّ أبا عمرو بنَ حفصٍ طلَّقَها ألبثّةً
وهو غائبٌ بالشَّامِ ، فأرسلَ إِليها وكيلَه بشعيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فقالَ:
واللَّهِ ما لَكِ عليناَ مِن شيءٍ، فجاءَتْ رسولَّ اللَّهِ وَّهِ، فَذَكَرَتْ
ذلكَ لَّهُ، فقالَ: ((ليسَ لكِ عليهِ نفقةٌ)) وأمرها أن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ
أُمِّ شريك ، ثم قال: ((تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي ، فاعتدِّي
عندَ ابنِ أُمِّ مكتوم ، فإنه رجلٌ أعمى، فإذا حَلَلْتِ فَآذنيني))
قالت : فلما حَلَلْتُ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهمٍ
خطباني، فقال رسولُ اللَّه ◌َ﴿: ((أما أبو جهمٍ، فلا يَضَعُ
عصاهُ عن عاتِقِهِ، وأما مُعاويةُ ، فَصُعْلُوٌ لا مالَ لَهُ ، انكحي
أسامةَ بنَ زيدٍ )) قالتْ: فكرهْتُه، ثُمَّ قالَ: ((انكحي أسامة))
فنكحتُهُ ، فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيراً ، واغتبطتُ بهِ (١).
[٢: ١٢]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي (٢٣٨٥) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا
الإِسناد .
وهو في ((الموطأ)) ٥٨٠/٢ - ٥٨١ في الطلاق: باب ما جاء في نفقة
المطلقة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في (( الرسالة)) ص٣٠٩ - ٣١٠٪
وأحمد ٤١٢/٦، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، =
----- -**********-******

٣٥٧
١٤ - كتاب النكاح
وأبو داود (٢٢٨٤) في الطلاق : باب في نفقة المبتوتة ، والنسائي ٧٥/٦ في
النكاح : باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم ،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥/٣ و٦٥ - ٦٦، والبيهقي ١٧٧/٧ - ١٧٨
و ٤٣٢ و٤٧١، والطبراني ٢٤ / (٩١٣).
وأخرجه الطحاوي ٦٥/٣ من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٢)، وابن أبي شيبة ٤ /٢٥٨، وأحمد ٤١٢/٦ و ٤١٣ و
٤١٤ و٤١٦، والدارمي ١٣٥/٢ - ١٣٦، ومسلم (١٤٨٠) (٣٧) و (٣٨) و (٣٩)
و (٤٠)، وأبو داود (٢٢٨٥) و (٢٢٨٦) و(٢٢٨٧) و (٢٢٨٩)، والنسائي ٧٤/٦ في
النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، و١٤٥/٦ في الطلاق: باب الرخصة
في ذلك، و٢٠٨/٦ باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها،
والطحاوي ٥/٣ و٦ و٦٤ - ٦٥ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٨، والبيهقي ١٧٨/٧ و٤٣٢ ٤٧١ -
٤٧٢ و٤٧٢، والطبراني ٢٤/(٩٠٩) و(٩١٠) و(٩١١) و(٩١٢) و(٩١٤) و (٩١٥)
و(٩١٦) و(٩١٧) و(٩١٨) و(٩١٩) و (٩٢٠) و(٩٢١) من طرق عن أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٦) و(١٢٠٢٧)، وأحمد ٣٧٣/٦، ٤١١ - ٤١٢ و٤١٢
و ٤١٥ و ٤١٦، والحميدي (٣٦٣)، ومسلم (١٤٨٠)(٤٢) و(٤٤) و (٤٥) (٤٦)، وأبو
داود (٢٢٨٨)، والترمذي (١١٨٠) في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها
ولا نفقة، والنسائي ٦ / ١٤٤، و٢٠٩ في الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها
في عدتها لسكناها، والطحاوي ٦/٣ و ٦٤ و ٦٧ و ٦٨، والدار قطني ٢٢/٤ -٢٣ و ٢٣ -
٢٤ و٢٥ - ٢٦، والطبراني ٢٤ / (٩٣٤) و(٩٣٥) و(٩٣٦) و(٩٣٧) و(٩٣٨)
و(٩٣٩) و(٩٤٠) و(٩٤١) و(٩٤٢) و(٩٤٣) و(٩٤٤) و(٩٤٥) و(٩٤٦) و(٩٤٧)
و(٩٤٨) و(٩٤٩) و(٩٥٠) و(٩٥١) و(٩٥٢) و(٩٥٣) و(٩٥٤)، والبيهقي
٣٢٩/٧ و٤٣١ و٤٧٣ و٤٧٥ من طريق عامر الشعبي عن فاطمة .
وأخرجه أحمد ٤١١/٦ و٤١٢ و٤١٣، ومسلم (١٤٨٠) (٤٧) و (٤٨) و (٤٩)
و (٥٠)، والترمذي (١١٣٥) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة
أخيه، والنسائي ٢١٠/٦ في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطحاوي ٥/٣ و ٦٦ - ٦٧،
والطبراني ٢٤/(٩٢٩) و (٩٣٠) و(٩٣١)، والبيهقي ١٨١/٧ و٤٧٣ من طريق أبي
بكربن أبي الجهم العدوي (وقد تحرف في النسائي إلى: ((أبي بكربن حفص)) والتصويب=

٣٥٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما
٤٠٥٠ - أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سَلْمٍ ، قال : حدثنا
عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ ، قال : حدثنا الأوزاعيُّ ،
قال : حدثني أبو كثيرٍ
أنه سَمِعَ أبا هُريرة يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((لا يَسْتَامُ
الرَّجُلُ على سَوْمٍ أُخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أو يَتْرُكَ، ولا يَخْطُبُ على
خِطْبةِ أخيهِ حتى يُنْكِحَ أو يَذَرَ)) (١).
[٢ : ١٢]
= من ((تحفة الأشراف)» ٤٦٩/١٢) عن فاطمة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢١)، وأحمد ٤١٤/٦، والنسائي ٢٠٧/٦ - ٢٠٨،
والطبراني ٢٤ / (٩٢٨) من طريق عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، عن فاطمة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٤) و(١٢٠٢٥)، وأحمد ٤١٤/٦، ومسلم (١٤٨٠)
(٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، والطحاوي ٦٧/٣، والطبراني ٢٤/(٩٢٤) و(٩٢٥)،
والبيهقي ٤٧٢/٧ - ٤٧٣ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة.
وأخرجه أحمد ٤١٢/٦، ومسلم (١٤٨٠) (٥١)، والطبراني ٢٤/(٩٣٢)،
والبيهقي ٤٧٤/٧ من طريق عبد اللَّه البهي ، عن فاطمة .
وأخرجه النسائي ٧٤/٦ في النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن
له، والطحاوي ٦/٣ و٦٦، والطبراني ٢٤/ (٩١٤) من طريق محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان ، عن فاطمة .
وأخرجه أحمد ٤١٢/٦، والطبراني ٢٤ / (٩٠٦) و(٩٠٧) من طريق ابن عباس ،
عن فاطمة .
وأخرجه أحمد ٤١١/٦ من طريق تميم مولى فاطمة، والطبراني ٢٤ / (٩٣٣)
من طريق الأسود بن يزيد ، كلاهما عن فاطمة .
(١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، عبد الرحمن بن إبراهيم : هو ابن
عمرو الملقب بدحيم ، وأبو كثير : هو السّحيمي .
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤/٣ من طريق بشربن بكر، عن
الأوزاعي بهذا الإِسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٤٦) و(٤٠٤٨).

٣٥٩
١٤ - كتاب النكاح
أبو كثير : اسمُه يزيدُ بنُ عبد الرحمن بنِ أُذينة .
ذِكرُ الحالة الثانية
التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه فيهما
٤٠٥١ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا عليُّ بنُ الجعد ، قال :
أنبأنا صَخْرُ بن جُويريَة ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللَّهُ مَ ◌ّهِ قال: ((لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ
على خِطْبَةٍ أخيهٍ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ الأَوَّلُ أو يَأْذَنَ لَهُ
فَيَخْطُبَ)) (١) .
[١٢:٢]
ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج، أو عزم على العَقْدِ عليه
٤٠٥٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا نصرُ بنُ
مرزوقٍ قال : حدثنا يحيى بنُ حسّان ، قال : حدثنا الدّراورديُّ ، عن
سُهيل بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه
عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ وَّه كانَ إذا أرادَ الرَّجُلُ أنْ يتزوَّجَ
قالَ لَهُ: ((باركَ اللَّهُ لكَ وبَارَكَ عَلَيْكَ)) (٢).
[١٢:٥]
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد ،
فمن رجال البخاري .
وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٣/٣ من طريق علي بن الجعد ،
بهذا الإِسناد .
وأخرجه البغوي في ((مسند علي بن الجعد)) (٣١٥٩)، والبيهقي ١٨٠/٧ من
طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن صخربن جويرية ، به . وانظر الحديث
رقم (٤٠٤٧).
(٢) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير نصر بن مرزوق ، فذكره ابن أبي حاتم =

٣٦٠
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ تضعيفِ الأجر لمن تزوج بجاريته
بعدَ حُسْنِ تأدييها وعتقها ولمن أسلمَ مِن أهل الكتاب
٤٠٥٣ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا حِبانُ بنُ موسى ،
قال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: أخبرنا صالحُ بنُ حَيّ (١) أن رجلاً من أهلِ
خراسان قال للشعبيٍّ : إنا نقول عندنا: إن الرجل إذا أعتق أُمَّ ولده ، ثم
تَزوَّجها ، فهو كالراكِب هَذْيَه ، قال الشعبيُّ : أخبرني أبو بُردة
عن أبي موسى قال: قال رسولُ اللَّهِوَّهُ: ((إذا أَدَّبَ
الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وأحسنَ تأديبَها ، وعلَّمها، فأحسنَ تعليمَها ، ثم
أَعْتَقَها وَتَزَوَّجَهَا، كانَ لَهُ أجرانِ ، وإذا آمنَ الرجلُ بعيسى، ثُمَّ
آَمَنَ بِي، فَلَهُ أجرانِ، والعَبْدُ إذا اتَّقَى رَبَّهُ، وأَطَاعَ مَوَالِيَهُ ، فَلَهُ
أُجْرَانِ)) (٢) .
[٢:١ ]
= في ((الجرح والتعديل )) ٤٧٢/٨ وقال: نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري ،
روى عنه الخصيب بن ناصح ، ووهب الله بن راشد ، ومحمد بن أسد ، وخالد بن
نزار ، كتبنا عنه ، وهو صدوق .
وأخرجه أحمد ٣٨١/٢، والدارمي ١٣٤/٢، وأبو داود (١٢٣٠) في النكاح :
باب ما يقال للمتزوج، والترمذي (١٠٩١) في النكاح : باب ما جاء فيما يقال
للمتزوج، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٢٥٩)، وابن ماجه (١٩٠٥) في
النكاح: باب تهنئة النكاح، وابن السني في (( عمل اليوم والليلة)) (٦٠٩)،
والحاكم ١٨٣/٢، والبيهقي ١٤٨/٧ من طرق عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي ، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
(١) في الأصل و((التقاسيم)) ٢٨١/١: ((يحيى)) وهو خطأ، وهو صالح بن صالح بن
حي ، وقيل : صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو حيان الثوري الهمداني
الكوفي ، وقد ينسب إلى جده حي ، وحي لقب حيان فيقال : صالح بن حيان .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الله : هو ابن المبارك .
وأخرجه أبو داود الطيالسي (٥٢٠)، والحميدي (٨٦٨)، وأحمد =
٠٠٫٫٠