النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ ١٣ - كتاب الحج: ٢٢ - باب الحج والاعتمار عن الغير قال أبو حاتم: قولُه وَّرَ: ((فاجعل هذه عن نفسك)) أراد به الإِعلامَ بنفي جواز الحجِّ عن الغير إذا لم يَحُجَّ عن نفسه ، وقولُه: (( ثم احجُجْ عن شُبْرُمَةَ)) أمرُ إباحةٍ لا حَتْم . ذكرُ الأمرِ بالحجِّ عن مَنْ وجب عليه فريضةُ اللَّه فيه وهو غيرُ مستطيعٍ للركوب على الراحلة ٣٩٨٩ - أخبرنا عمرُ بن سعيد بن سِنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سُليمانَ بنِ يسار عنِ ابنِ عباس أنه قال : كانَ الفَضْلُ بنُ عباس رديفَ رسولِ اللَّهِ وََّ، فجاءتهُ امرأةٌ من خَثْعَمَ تَستفتيه، فجعلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إليها، وتَنْظُرُ إليهِ، فجعلَ رسولُ اللّهِ وَهِ يَصْرِفُ وجهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخر ، فقالتْ: يا رَسُولَ اللَّه إِنَّ فريضةَ اللّه على عبادهِ في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ أفأحُجُ عنهُ؟ قال: ((نَعَمْ )) وذلكَ في حَجَّةٍ الوَدَاعِ (١) . [١ : ٧٠] = أخرى عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله ، فيجتمع من هذا صحة الحديث . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في ((موطأ مالك)) ٣٥٩/١ في الحج : باب الحج عمن يحج عنه ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((المسند)) ١/(٩٩٣)، وأحمد ٣٤٦/١ و٣٥٩، والبخاري (١٥١٣) في الحج: باب وجوب الحج وفضله ، و(١٨٥٥) في جزاء الصيد : باب حج المرأة عن الرجل ، ومسلم (١٣٣٤) في الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ، وأبو داود (١٨٠٩) في المناسك : = ٣٠٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ تمثيل المصطفى ◌َلاز الحجّ على من وجبت عليه بالدَّيْنِ إذا كان عليه ٣٩٩٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن يحيى بنِ أبي إسحاق أن رجلاً سأل سليمانَ بنَ يسارٍ ، عن امرأةٍ أرادت أن تَعْتِقَ عن أمِّها قال سليمان : حدثني عبدُ الله بنُ عباس، أنَّ رجلاً سأل رسولَ اللَّهِ وَهِ، باب الرجل يحج عن غيره ، والنسائي ١١٨/٥ - ١١٩ في مناسك الحج : باب حج المرأة عن الرجل ، و٢٢٨/٨ في آداب القضاة : باب الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس ، والبيهقي ٣٢٨/٤، وابن خزيمة (٣٠٣١) و(٣٠٣٣) و(٣٠٣٦) والطبراني ١٨/(٧٢٢). وأخرجه البغوي (١٨٥٤) من طريق أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢١٩/١ و٢٥١ و٣٢٩، والدارمي ٤٠/٢، والبخاري (٤٣٩٩) في المغازي : باب حجة الوداع، و(٦٢٢٨) في الاستئذان : باب قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ... )، والنسائي ١١٩/٥ و٢٢٨/٨ و٢٢٨ - ٢٢٩، وابن خزيمة (٣٠٣١) و(٣٠٣٢) و(٣٠٣٣)، والطبراني ١٨/(٧٢٣) و(٧٢٥)، والبيهقي ٤ /٣٢٨ و٣٢٩ و١٧٩/٥ من طرق عن ابن شهاب ، به. وأخرجه الشافعي ١/ (٩٩٤)، وأحمد ٢١٢/١، والبخاري (١٨٥٣) في جزاء الصيد : باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، ومسلم (١٣٣٥) ، والترمذي (٩٢٨) في الحج : باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ، وابن ماجه (٢٩٠٩)، والنسائي ٢٢٧/٨ - ٢٢٨، والطبراني ١٨ /(٧٢٠) و(٧٢١) و(٧٣٢) و(٧٣٣) و(٧٣٥) والدارمي ٣٩/٢ - ٤٠ و٤٠، والبيهقي ٣٢٨/٤ من طرق عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس . وانظر الحديث رقم (٣٩٩٠) و(٣٩٩٢) و(٣٩٩٣) و(٣٩٩٤) و(٣٩٩٥) و(٣٩٩٦) و (٣٩٩٧). ٠ ٣٠٣ ١٣ - كتاب الحج: ٢٢ - باب الحج والاعتمار عن الغير فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إن أبي دَخَلَ في الإِسلام وهو شَيْخُ كبيرٌ ، فإِنْ أنا شَدَدْتُهُ على راحلتي، خَشِيتُ أن أَقْتُلَهُ وإِنْ لَمْ أشدُهُ ، لم يثبتْ عليها، أفأحج عنهُ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ وَه: ((أرأَيْتَ لَوْ كَانَ على أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَه عَنْهُ أكانَ يُجْزِىءُ عنهُ؟)) قالَ: نَعَمْ ، قالَ: ((فاحْجُجْ عَنْ أَبيِكَ )) (١). [١ : ٧٠] (١) رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج السامي ، فقد روى له النسائي ، وهو ثقة . وأخرجه النسائي ١١٨/٥ في مناسك الحج : باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، و٢٢٩/٨ في آداب القضاة: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه، وفي ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٤ /٤٦٧) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢١٢/١، والنسائي ٢٢٩/٨ من طريق شعبة، و١١٩/٥ - ١٢٠ في مناسك الحج : باب حج الرجل عن المرأة ، و٢٢٩/٨ والطبراني ١٨ / (٧٥٨) من طريق محمد بن سيرين ، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن العباس . وقال النسائي : سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس . ورواية ابن سيرين : ((إن أمي عجوز كبيرة ... )) وأخرجه أحمد ٢١٢/١ من طريق هاشم، والدارمي ٤٠/٢ - ٤١ من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق (سقطت ((أبي)) من («المسند») عن سليمان بن يسار، حدثني (التصريح بالتحديث رواية الدارمي) عبيد الله بن عباس أو الفضل بن عباس . قال المزي في ((التحفة)) ٢٦٥/٨: ورواه علي بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس (وقد تحرفت في ((التحفة)» إلى ((عبد الله بن عباس)))، وقال : قلنا ليحيى : إن محمداً - يعني ابن سيرين - حدث عنك أنك حدثت بهذا الحديث عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس ، فقال : ما حفظته إلا عن عبيد الله بن عباس . وقال محمد بن عمر الواقدي : روى أيوب السختياني هذا الحديث ، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس (تحرفت في ((التحفة)) إلى: ((عبد الله بن عباس))) ، ولم يشك ، وهو أقرب إلى الصواب ، لأن الفضل بن عباس توفي في زمن عمر بن = ٣٠٤ الإحسان في تقریب صحیح ابن حيان في هذا الخبرِ دَلِيلٌ على رُخَصِ المُقَايسَاتِ (١). ذِكرُ الأمرِ بالعُمرةِ عمن لا يستطيعُ ركوبَ الراحلةِ إذا فرضُها كفرضِ الحِّ سواء ٣٩٩١ - أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ، حدثنا شعبةُ ، عن النُّعمانِ بنِ سالم ، عن عمرو بن أوس عنِ أبيٍ رَزِينِ العُقيليِّ، أنه سألَ النبيَّ ◌َِّ قال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أبي شِيْخٌ كبيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ والعُمْرَةَ والظُّعْنَ ، فقالَ: ((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ واعْتَمِرْ))(٢). أبو رَزين : لَقِيطُ بنُ عامر . [١ : ٧٠] = الخطاب بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة ، ولم يدركه سليمان بن يسار، وعبيد الله بن العباس قد بقي إلى دهر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث : ((حدثني)) فهذا أولى بالصواب إن شاء الله تعالى . وأخرجه النسائي ٢٢٩/٨ - ٢٣٠ من طريق عمروبن دينار ، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس مختصراً. وانظر (٣٩٨٩) و(٣٩٩٢) و(٣٩٩٣) و(٣٩٩٤) و(٣٩٩٥) و(٣٩٩٦) و(٣٩٩٧). (١) انظر ((الفتح)) ٣٠٩/١٣ - ٣١٠. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم غير صحابيه أبي رزين العقيلي ، فروى له الأربعة والبخاري في ((الأدب المفرد)». أبو الوليد الطيالسي : هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه أحمد ١٠/٤ و١١ و١٢، وأبو داود (١٨١٠) في المناسك : باب الرجل يحج عن غيره، والترمذي (٩٣٠) في الحج: باب ٨٧ ، والنسائي ١١٧/٥ في مناسك الحج : باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ، وابن ماجه (٢٩٠٦) في المناسك : باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ، وابن خزيمة (٢٠٤٠) ، والطبراني ١٩ / (٤٥٧) و(٤٥٨)، وابن الجارود (٥٠٠)، والحاكم ٤٨١/١، والبيهقي ٣٢٩/٤ (وفيه ((عمرو بن عوف الثقفي)) مكان ((عمروبن = ٣٠٥ ١٣ - كتاب الحج: ٢٢ - باب الحج والاعتمار عن الغير ذكرُ الإِخبار عن جواز حجّ الرجلِ عن المتوفى الذي كان الفرضُ عليه واجباً ٣٩٩٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حكيمُ بن سيفٍ الرَّقي قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمرو، عن الأعمش، عن مسلمٍ البَطِينِ ، عن سعيدِ بنِ جُبير عن ابن عباس، أن رجلاً أتى النبيَّ نَّهِ، فقالَ: إِنَّ أُبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجِّ أفْحُجُ عنهُ؟ قالَ: ((أرأيْتَ لَوْ كانَ على أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضِيَه))؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: ((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ)) (١). [٦٥:٣] = أوس») من طرق عن شعبة ، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وفي الباب عن الفضل بن عباس ، أخرجه الطبراني ١٨/(٧٥٩) من طريق شعبة ، عن ابن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن شداد ، عن الفضل مرفوعاً بهذا اللفظ . والظّعن - بفتحتين أو سكون الثاني - : السفر، وفسر بالراحلة ، أي : لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن . وقال الإِمام أحمد فيما نقله عنه صاحب ((التنقيح)): لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه، ونقل الزيلعي في ((نصب الراية)) ١٤٨/٣ عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال : وفي دلالته على وجوب العمرة نظر ، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر ، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه ، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق ، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب . (١) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن سيف ، فهو صدوق ، روى له أبو داود والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)). وأخرجه الطبراني ١٢/ (١٢٣٣٢) من طريق يحيى بن خالد بن حيان الرقي ، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإِسناد . = ٣٠٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يَحُجَّ عن الميت الذي مات قَبْلَ أن يَحُجَّ عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حَجَّ عن نفسه ٣٩٩٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيعٌ ، عن شُعبة ، عن أبي بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبير عن ابن عبّاس، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ وَّةٍ، فقال: إِنَّ أُختي مَاتَتْ ولم تَحُجَّ، أفأحُجُ (١) عنها؟ فقالَ ◌َ: ((أرأيْتَ لو كانَ عليها دَينٌ فقضيته، فاللَّهُ أُحَقُّ بالوَفَاءِ)) (٢). [٤ : ٢٨ ] وأخرجه النسائي ١١٨/٥ في مناسك الحج : باب تشبيه قضاء الحج بقضاء = الدين ، والطبراني (١١٦٠١) من طريق عكرمة، وابن الجارود (٤٩٨)، وابن خزيمة (٣٠٣٥)، وبنحوه النسائي ١١٦/٥ باب الحج عن الميت الذي لم يحج ، من طريق موسى بن سلمة ، والدارقطني ٢٦٠/٢ والطبراني ١١/(١١٣٢٣) و(١١٤٠٩) من طريق عطاء، و١١٢٠٠١/١١) من طريق عمرو بن دينار ، أربعتهم عن ابن عباس . وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٤) في المناسك : باب الحج عن الميت ، من طريق يزيد بن الأصم، عن ابن عباس ، ولفظه: جاء رجل إلى النبي # فقال: أُحُجُّ عن أبي؟ قال: ((نعم، حُجَّ عن أبيك، فإن لم تزدْه خيراً لم تزده شرّاً)». وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ١٠/٣: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وانظر الحديث رقم (٣٩٨٩) و(٣٩٩٠) و(٣٩٩٣) و(٣٩٩٤) و(٣٩٩٥) و(٣٩٩٦) و(٣٩٩٧) . (١) في الأصل: ((فأحج))، والمثبت من ((التقاسيم)) ١٢/٤. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو بشر: هو جعفر بن إياس . وأخرجه أحمد ٣٤٥/١ من طريق وكيع ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي (٢٦٢١) وأحمد ٢٣٩/١ - ٢٤٠، والبخاري (٦٦٩٩) في الأيمان والنذور : باب من مات وعليه نذر، والنسائي ١١٦/٥ في مناسك الحج : باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج ، وابن الجارود (٥٠١)، وابن خزيمة = ٣٠٧ ١٣ - كتاب الحج: ٢٢ - باب الحج والاعتمار عن الغير ذكر الإِخبار عن جوازِ الحجّ عمن لا يستطيعُ الحجّ عن نفسه عن کِیَرِ سِنٌّ به ٣٩٩٤ - أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن الجنيد بِيُسْت ، قال : حدثنا قتيبةُ بن سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماكٍ، عن عِكْرِمَةً عن ابن عباس قال: جَاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ وَ* ، فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحَجَّ ، أفأحجُ عنهُ، قالَ: ((نَعمْ حُجَّ مَكَانَ أبيكَ)) (١). [٦٥:٣] = (٣٠٤١)، والطبراني ١٢ / (١٢٤٤٣)، والبيهقي ١٧٩/٥، والبغوي (١٨٥٥) من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه البخاري (١٨٥٢) في جزاء الصيد : باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ، و(٧٣١٥) في الاعتصام : باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والطبراني ١٢/ (١٢٤٤٤)، والبيهقي ٣٣٥/٤ من طريق أبي عوانة ، عن أبي بشر، به ، ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي وَّ فقالت :- إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ، قال : ((نعم حُجي عنها ... )). وأخرجه الطبراني ١٢/(١٢٥١٢) من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه ، به . وانظر الحديث رقم (٣٩٨٩) و(٣٩٩٠) و(٣٩٩٢) و(٣٩٩٤) و(٣٩٩٥) و(٣٩٩٦) و(٣٩٩٧). (١) حديث صحيح . سماك حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً ، وقد توبع ، وباقي رجاله ثقات . أبو الأحوص : هو سلام بن سليم الحنفي . وأخرجه النسائي ١١٨/٥ في مناسك الحج : باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، والطبراني ١١/(١١٦٠١) من طريقين عن الحكم بن أبان عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ولفظ النسائي : قال رجل : يا رسول الله ، إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ، قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟)) قال: نعم، قال: ((فدين الله أحق)). ولفظ الطبراني: إن أمي ماتت ... وانظر الحديث رقم (٣٩٨٩) و(٣٩٩٠) و(٣٩٩٢) و(٣٩٩٣) و(٣٩٩٥) و(٣٩٩٦) و(٣٩٩٧). ٣٠٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للمرء إِذا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لم يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ على الراحلةِ وفرضُ الحجّ قد لَزِمَهُ أن يُحج عنه وهو في الأحياء ٣٩٩٥ - أخبرنا أبو خليفة، قال : حدثنا القَعْنَبِيُّ ، قال : حدثنا ليثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سليمانَ بنِ يسار عن ابن عبّاس، أن امرأةً مِن خَثْعَم ، قالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فريضةَ اللَّهِ في الحجِّ أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أنْ يَسْتَوِيَ على راحلتِهِ فهلْ أَقْضِي عنهُ أو أحجُّ عنهُ؟ فقالَ لها رسولُ اللّهِ مَّهِ: ((نَعَمْ))(١). [٤ :٣٦] ذِكرُ إباحةٍ حجِّ المرأةِ عن الرجل ضِدَّ قولٍ مَنْ كرهه ٣٩٩٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه الشافعي ١/(٩٩٢)، والطيالسي (٢٦٦٣)، والبخاري (١٨٥٤) في جزاء الصيد : باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، والنسائي ١١٦/٥ - ١١٧ في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي لم يحج ، و١١٧ باب : الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل ، وأبو يعلى (٢٣٨٤) ، وابن الجارود (٤٩٧)، وابن خزيمة (٣٠٤٢)، والطبراني ١٨/(٧٢٤) و (٧٢٦) و(٧٢٧) و(٧٢٨) و(٧٢٩) و(٧٣٠) و(٧٣٤)، والبيهقي ٣٢٨/٤ من طرق عن الزهري ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي ١١٧/٥ من طريق طاووس، وابن ماجه (٢٩٠٧) في المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، من طريق نافع بن جبير، كلاهما عن ابن عباس. وانظر الحديث رقم (٣٩٨٩) و (٣٩٩٠) و(٣٩٩٢) و (٣٩٩٣) و(٣٩٩٤) و (٣٩٩٦) و (٣٩٩٧). ٣٠٩ ١٣ - كتاب الحج: ٢٢ - باب الحج والاعتمار عن الغير بكرٍ ، عن مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سليمانَ بنِ يسار عن ابن عباس أنه قال : كانَ الفَضْلُ بن العباس رديفَ رَسُولِ اللّهِ ﴿ه، فجاءته امرأةٌ مِن خَثْعَمَ تستفتيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إليها وتَنْظُرُ إليه، فجعلَ رسولُ اللهِ وَ يَصْرِفُ وجِهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخر، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ فَريضةَ اللَّهِ علىَ عبادهِ في الحجِّ أُدْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً لا يَسْتَطِيعُ أن يثبتَ على الراحلةِ أفأحج عنهُ؟ قالَ: ((نَعَمْ))، وذلك في حَجَّةٍ الوداع (١). [٤ : ٣٦ ] ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به سلیمانُ بنُ يسار ٣٩٩٧ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا خَلَفُ بنُ هِشَامِ البَزَّارُ ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ نَّهِ ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ أفأحُجُ عنهُ؟ قالَ : فقالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: (( نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أبيكَ)) (٢). [٤ :٣٦] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم (٣٩٨٩) . (٢) هو مكرر (٣٩٩٤)، وسماك - وإن كانت روايته عن عكرمة مضطربة - قد توبع ، وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٢٣٥١). ٣١٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٣ - باب الإِحصار ذِكرُ وصف ما يَعْمَلُ المُحْرِمُ إذا خَافَ الصدَّ عن البيتِ العتيق ٣٩٩٨ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، قال : أخبرنا الليثُ ، عن نافع أن عبدَ الله بن عمر (١) أراد الحجَّ عام نزل الحجاجُ بابن الزبير، فقيل له : إنَّ الناس كائن (٢) فيهم قتالٌ، وإنا نَخَافُ أن يَصُدُّوَكَ فقالَ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ إذاً أصنعُ كما صنعَ رسِولُ اللَّهِ وَّهَ، إني أُشْهِدُكُمْ أني قد أوجبتُ عمرةَ ، ثم خرجَ حتَّى إِذا كانَ بظاهر البيداءِ قالَ: ما شأنُ الحجِّ والعمرةِ إلا شأنٌ واحدٌ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قد أوجبتُ حَجّاً مع عُمرتي ، وأُهْدَى هَدْياً اشتراهُ بَقُدَيْدٍ ، فانطلقَ يُهِلُّ بهما جميعاً حتى قَدِمَ مكةً ، فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ ولم يَزِدْ على ذلكَ، ولم يُنْحَرْ ولم يَحْلِقْ ولم يُقَصِّرْ، ولم يَحِلّ مِنْ شيءٍ (١) ((ابن عمر)) ساقطة من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)) ٢٧٠/٤. (٢) في الأصل: ((كان))، والمثبت من ((التقاسيم)). : : ٣١١ ١٣ - كتاب الحج: ٢٣ - باب الإِحصار أحرمَ منهُ حتَّى كانَ يومُ النحر نَحَر وحَلَقَ ، ثم رأى أن قد قَضَى طوافَ الحجِّ والعُمرةِ بطَوافِ الأوَّلِ، وقالَ : كذلك فَعَلَ رسولُ اللَّهِ وَ (١). [٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير يزيد - وهو ابن خالد بن يزيد بن موهب - وهو ثقة .. وأخرجه البخاري (١٦٤٠) في الحج: باب طواف القارن، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢) في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران ، والنسائي ١٥٨/٥ - ١٥٩ في مناسك الحج : باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً ، من طريقين عن الليث بن سعد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك ٣٦٠/١ ومن طريقه الشافعي ١ /(٩٨٦)، والبخاري (١٨٠٦) في المحصر : باب إذا أحصر المعتمر ، و(١٨١٣) باب من قال ليس على المحصر بدل ، و (٤١٨٣) في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٠)، والبيهقي ٢١٥/٥ عن نافع ، به . وأخرجه البخاري (١٦٣٩) و(١٦٩٣) باب من اشترى الْهَدْيَ من الطريق، و (١٧٠٨) باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، و(١٨٠٨)، و (٤١٨٤)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨١) و(١٨٣)، والنسائي ٢٢٥/٥ - ٢٢٦ و٢٢٦ باب طواف القارن ، وابن خزيمة (٢٧٤٣) و (٢٧٤٦)، والبيهقي ٢١٦/٥ من طرق عن نافع ، به . وأخرجه البخاري (١٨٠٧) و(٤١٨٥)، والبيهقي ٢١٦/٥ من طريق جويرية، عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بابن الزُّبير فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام ... ٣١٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٤ - باب الهدي ذِكرُ الإِباحة للحاج بعثُ الهدي وسوقها من المدينة ٣٩٩٩ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ قال : حدثني الليثُ ، عن أبي الزبير عن جابرٍ، أَنَّهم كانوا حاضِرِينَ مَعَ رسولِ اللَّهِ وَّ بالمدينةِ يَبْعَثُ بالهَدي، فمنْ شاءَ منا أَخَّرَ ، وَمَنْ شاءَ تَرَكَ (١) . [٤ : ٥٠ ] ذِكرُ استحبابِ الإِشعارِ لمن ساق الهدي إلى البيتِ العتيقِ اقتداءً بالمصطفى ◌َلآ ٤٠٠٠ - أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي بالبصرة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ المُثنى ، قال : حدثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حسَّانَ الأعرج عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نبي اللَّه و ◌َ﴿ لما أتى ذا الحُلَيْفَةِ أشعر الهَذْيَ في جانب السَّنامِ الأيمن ، ثم أماطَ الدمَ ، وقلَّدَهُ نعليهِ ، (١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب - وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب - فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة . وأخرجه النسائي ١٧٤/٥ من طريق قتيبة ، عن الليث ، بهذا الإِسناد . ٣١٣ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ثم رَكِبَ راحلتَه ، فلما استوتْ بهِ البَيْدَاء ، أحرمَ ، وأهلٌ بالحجِّ (١). [١ : ٢١ ] ذكر ما يُستحب للحاجِّ إذا ساق الهدي أن يُشعرها ويقلَّدها نعلین ٤٠٠١ - أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي ، قال : حدثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : حدثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حسَّان الأعرج (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج - واسمه مسلم بن عبد الله - فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم (١٢٤٣) في الحج : باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام ، من طريق محمد بن المثنى ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي ١٧٢/٥ في مناسك الحج : باب تقليد الهدي ، من طريق عبيد الله بن سعيد، عن معاذ، به. وقد زيد في المطبوع منه ((محمد )) بين عبيد الله بن سعيد ومعاذ، وهو خطأ، استدرك من ((تحفة الأشراف)) ٢٣٩/٥ . وأخرجه الطيالسي (٢٦٩٦) عن هشام، وأخرجه أحمد ٣٤٤/١ و٣٧٢ ، والترمذي (٩٠٦) في الحج : باب ما جاء في إشعار البدن ، وابن ماجه (٣٠٩٧) في المناسك : باب إشعار البدن ، والنسائي ١٧٤/٥ في المناسك : باب تقليد الهدي نعلين ، من طرق عن هشام الدستوائي ، به . وأخرجه الطبراني ١٢ / (١٢٩٠٢) من طريق طلحة بن عبد الرحمن ، عن قتادة ، به . وانظر الحديثين الآتيين . وقوله: ((أشعر)» هو من الإِشعار، وهو تعليم الهدي بشيء يُعرف به أنه هدي ، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدمُ يسيلُ منه ، فيُعرف أنه هدي ، فلا يُتعرض إليه . وقوله : ((قلّده نعليه)) أي : علقهما بعنقه. وقوله : ((فلما استوت به البيداء» لفظه عند غير المؤلف : «على البيداء» أي : لما رفعته راحلته مستوياً على ظهرها ، مستعلياً على موضع مسمى بالبيداء ، لَبَّى . ......- ٣١٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن ابن عباس، أنَّ نبيَّ اللَّهِ وَ ﴿ لما أتى ذا الحُلَيْفَةِ، أُشعرَ الهدي في جانب السَّنَامِ الأيمنِ ، ثم أماطَ الدَّمَ ، وقلَّدَهُ نعليهِ ، ثم رَكِبَ راحلتَهِنَّه، فلما استوتْ بهِ البيداء، أَحْرَمَ وَأَهَلَّ بالحَجِّ (١). [٥ : ٤] ذِكرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن قتادةً لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من أبي حسَّان ٤٠٠٢ - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبةُ ، عن قتادة قال : سَمِعْتُ أبا حسان يُحدِّثُ عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّهِ بِّهِ صَلَّى الظُّهرَ بذي الخُلَيْفَةِ ، ثمَ دعا بِبَدَنةٍ ، فَأَشْعَرَها مِن صفحةِ سَنامِها الأيمنِ ، ثم سَلَتَ الدَّمَ عنها، وقَلَّدَها تَعْلَيْنِ، ثم أَتي براحلتِهِ ، فلما فَعَدَ عليها واستوتْ به البيداءُ ؛ أَهَلَّ (٢). [٥ : ٤] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي . وأخرجه الطبراني ١٢/ (١٢٩٠١) من طريق أبي خليفة، بهذا الإِسناد . وأخرجه الدارمي ٦٥/٢ - ٦٦، وأبو داود (١٧٥٢) في المناسك : باب في الإِشعار ، من طريق أبي الوليد الطيالسي ، به . وأخرجه الطيالسي (٢٦٩٦) وعلي بن الجعد في ((مسنده)) (١٠١١) عن شعبة، وأحمد ٢١٦/١ و٢٥٤ و٢٨٠ و٣٣٩ و٣٤٧، ومسلم (١٢٤٣) في الحج : باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ، والنسائي ١٧٠/٥ و١٧٠ - ١٧١ في الحج : باب أي الشقين يشعر، وباب سلت الدم عن البدن، وأبو داود (١٧٥٢) و (١٧٥٣)، وابن الجارود (٤٢٤)، والطبراني ١٢ / (١٢٩٠١)، والبيهقي ٢٣٢/٥، والبغوي (١٨٩٣) من طرق عن شعبة ، به . وانظر الحديثين = ٣١٥ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ذِكرُ الخبرِ المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ السنة في الإِشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرجُ ٤٠٠٣ - أخبرنا زكريا بن يحيى السَّاجي قال : حدثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدَاني ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني أفلحُ بنُ حميدٍ ، عن القاسم بن محمد عن عائشة، أنَّ النبيَّ نَّ أَشْعَرَ (١). [٥ : ٤] ذِكرُ الأمر بالاشتراكِ للجماعة في البدنة تُنْحَرُ ٤٠٠٤ - أخبرنا أبو عَروبة، حدثنا بُندار، حدثنا عبدُ الرحمن ، حدثنا سفيانُ ، عن أبي الزبير عن جابرٍ قال : نَحرنا يَوْمَ الحُديبية سَبْعِينَ بدنةً ، البدنةُ عن السابقين . وقوله : ((سَلَتَ الدم)) أي : أماطه . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أحمد بن سعيد الهمداني ، فروى له أبو داود ، وقد وثقه الساجي والعقيلي وغيرهما. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم . وأخرجه البخاري (١٦٩٦) في الحج : باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ، و(١٦٩٩) باب إشعار البدن، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢) في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ، وأبو داود (١٧٥٧) في المناسك : باب من بعث بهديه وأقام ، والنسائي ١٧٠/٥ في مناسك الحج : باب إشعار الهدي، و١٧٣/٥ باب تقليد الإِبل، وابن ماجه (٣٠٩٨) في المناسك : باب إشعار البدن ، والبيهقي ٢٣٣/٥، والبغوي (١٨٩٠) من طرق عن أفلح بن حميد ، بهذا الإِسناد . ولفظ البخاري : أن عائشة رضي الله عنها قالت : فَتَلْتُ قلائد بُدْنِ النبي ◌َّهَ بيديٍّ، ثم قلَّدَها وأشعرَها وأهداها، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان أُحلَّ له . ٣١٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان سَبْعَةٍ ، فقالَ رسولُ اللّهِ بِهِ: ((يَشْتَرِكُ النَّفَرُ فِي الهَدْي)) (١). [١ : ٧٠] ذِكرُ جوازِ اشتراك النَّفَرِ في البقرة الواحدَةِ في الحج ٤٠٠٥ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمٍ، قال : حدثنا (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري مقروناً وقد صرح عند غير المؤلف في بعض الروايات بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه، وبندار: هو لقب محمد بن بشار ، وعبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وسفيان : هو الثوري . وأخرجه الحاكم ٢٣٠/٤ من طريق إبراهيم بن أبي طالب عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن عبد الرحمن ، بهذا الإِسناد . وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . ولفظه : نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة ، البدنة عن عشرة ... ، وتعقبه الذهبي بقوله : وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير، فقالوا : البدنة عن سبعة ، وجاء عن سفيان أيضاً كذلك . وأخرجه الدارمي ٧٨/٢، والبيهقي ٧٨/٦ من طريق يعلى بن عبيد، عن سفيان الثوري ، به . وأخرجه أحمد ٢٩٢/٣ - ٢٩٣ ومسلم (١٣١٨) (٣٥١) في الحج : باب الاشتراك في الهدي ، والبيهقي ٢٣٤/٥ و٢٩٤/٩، والبغوي (١١٣١) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية ، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٣) و (٣٥٤)، وابن الجارود (٤٧٩) والبيهقي ٢٩٥/٩ من طريق ابن جريج، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٢) من طريق عزرة بن ثابت ، والبيهقي ٢٣٤/٥، أربعتهم عن أبي الزبير ، به . وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣ و٣١٨ و٣٦٦ ومسلم (١٣١٨) (٣٥٥)، وأبو داود (٢٨٠٧) و(٢٨٠٨) في الأضاحي : باب في البقر والجزور عن كم تجزىء ، والنسائي ٢٢٢/٧ في الضحايا : باب ما تجزىء عنه البقرة في الضحايا ، والبيهقي ٢٣٤/٥ و٢٩٥/٩ من طريقين عن عطاء، والطيالسي (١٧٩٥) وأحمد ٣٥٣/٣ عن طريق سليمان اليشكري وأحمد ٣١٦/٣ من طريق أبي سفيان و٣٣٥/٣ عن طريق الشعبي، أربعتهم عن جابر. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٦). : ٣١٧ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي حرملةُ بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ (١) وهبٍ ، قال عمرو بن الحارث : إن عبد الرحمن بنَ القاسم حدَّثه أنه سَمِعَ القاسم بن محمد يُخبر عن عائشة، أنها قالت: خَرَجْنَا مَع رسولِ اللَّهِ وَهِ حُجاجاً حتى قَدِمنا سَرِفَ، فَحِضتُ، فدخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللّهِ وَِّ وأنا أبكي، فقالَ: ((مالكِ))؟ فقلتُ: ليتني لَمْ أَحُجَّ العامَ . قالَ: ((مالكِ))؟ قلتُ: حِضْتُ، قالَ: ((هذا شيءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ على بناتِ آدَمَ ، فاصْنَعِي كما يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ ))، فَلَمَّا قَدِمنا مكةَ قالَ النبيُّ نَّهِ: ((اجعلُوها عُمْرَةً)) ففَعَلُوا، فَمَنْ لم يَسُقْ هَدْياً، حَلَّ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ، وأبو بكرٍ ، وعمرُ وناسٌ من أصحابِهِ مِن أهلِ اليسارِ ، فلم يَحِلُّوا ، فلما كان يومُ النَّحْرِ، ذَبحَ النبيُّ وَّهَ عِن نَسائِهِ الْبَقَرَ، وَطَهُرْتُ ، فَطُفْتُ بالبيتِ وسَعَيْتُ ثم رجعتُ إلى النبيِّ نَ بِمِنَّى، فلما نفرنا، أرسلني معٍ أخي عبد الرحمن بنِ أبي بكر مِن المُحَصَّبِ ، فقالَ: أَرْدِفْ أُختَكَ، فأَعْمِرْهَا مِن التنعيمِ ، فأردفني ، فَأَهْلَلْتُ مِن التنعيمِ ، فَطُفْتُ بالبَيْتِ ثم رَجَعْتُ إليه فصدرنا (٢) . [٥ :٢٧ ] ذِكرُ إباحة اشتراك الجَمَاعةِ فِي البَدَنَة والبَقَرَةِ بنحر ٤٠٠٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزّبير (١) سقطت من الأصل . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٨٣٤) و (٣٨٣٥). ٣١٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن جابرٍ أنه قال: نحرنا مَعَ رسولِ اللَّهِ وَ﴿ بالحُدَيْبِيَةِ البقرةَ عن سبعةٍ، والبَدَنَةَ عن سبعةٍ (١). [٤ : ٥٠] ذكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإِباحة ما ذکرناه ٤٠٠٧ - أخبرنا محمدُ بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّاني ، قال : حدثنا الحُسَيْنُ بنُ حريثٍ ، قال : حدثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن الحسين بنٍ واقد ، عن عِلْباء بنٍ أحمر ، عن عكرمة عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كُنا مَعَ النبِّ وَّرُ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فاشتركنا في البقرةِ سَبْعَةً، وفي البعيرِ سَبْعَةً أو عشرةً (٢) . [٤ : ٥٠ ] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه البغوي (١١٣٠) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإِسناد. وهو في ((الموطأ)) ٤٨٦/٢ في الضحايا : باب الشركة في الضحايا ، وأخرجه من طريقه الدارمي ٧٨/٢، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٠) في الحج : باب الاشتراك في الهدي ، وأبو داود (٢٨٠٩) في الأضاحي : باب في البقر والجزور عن كم تجزىء ، والترمذي (٩٠٤) في الحج : باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه (٣١٣٢) في الأضاحي : باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة ، والبيهقي ١٦٨/٥ - ١٦٩ و٢١٦ و٢٣٤ و٢٩٤/٩. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٤). (٢) إسناده قوي على شرط مسلم . وأخرجه الترمذي (٩٠٥) في الحج : باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والطبراني ١١/(١١٩٢٩) من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد ٢٧٥/١، والنسائي ٢٢٢/٧ في الضحايا : باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا، وابن ماجه (٣١٣١) في الأضاحي : باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة، والبيهقي ٢٣٥/٥ - ٢٣٦، والبغوي (١١٣٢) من طرق عن الفضل بن موسى ، به . ........ ٣١٩ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يذبح بقرةً عن سبعةٍ أنفس فما دونَها ٤٠٠٨ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بن موسى بعسكر مُْرَمٍ ، قال : حدثنا هشام بنُ عمَّار، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ سماعة ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ذَبَحَ رسولُ اللَّهِ وَلّ عن نسائِهِ بقرةً (١). [١:٤] وأخرجه الحاكم ٢٣٠/٤ من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد ، به . وصححه على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي ! وقوله: ((سبعة أو عشرة)) على الشك ليس إلا عند المؤلف، والرواية في مصادر التخريج: ((وفي البعير - أو الجزور - عشرة)). وقال البيهقي ٢٣٦/٥: وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك ، وقد شهد الحديبية ، وشهد الحج والعمرة ، وأخبرنا بأن النبي ◌ُّر أمرهم باشتراك سبعة في بدنة ، فهو أولى بالقبول . (١) إسناده حسن. هشام بن عمار - وإن روى له البخاري - فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن سماعة - وهو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة - فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة . وأخرجه أبو داود (١٧٥١) في المناسك : باب في هدي البقر، والنسائي في ((الكبرى) (كما في ((التحفة)) ٧٢/١١)، وابن ماجه (٣١٣٣) في الأضاحي: باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة ، والحاكم ٤٦٧/١، والبيهقي ٢٥٤/٤ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، بهذا الإِسناد . وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي . وقال البيهقي بعد الرواية المصرحة بالتحديث : فإن كان قوله : ((حدثنا الأوزاعي)) محفوظاً، صار الحديث جيداً . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وفي الباب عن عائشة عند أبي داود (١٧٥٠)، وابن ماجه (٣١٣٥) بلفظ : أن رسول الله مَ نحر عن آل محمد بن# في حجة الوداع بقرة واحدة . وإسناده صحيح . وعند مالك ٣٩٣/١، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١) (١٢٥) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول : خرجنا مع رسول اللّه ا # = ٣٢٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذکرُ جواز بعثِ المرء هدیه إلى البيت العتيق لِینحر بها وإن لم يكن بحاجٌّ ولا معتمر ٤٠٠٩ - أخبرنا محمدُ بن الحسن بنِ قُتيبة قال : حدثنا يزيدُ بن مَوْهَب قال : حدثني الليثُ بنُ سعد ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُروة وعَمْرَةً عن عائشةَ قالت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ يُهْدِي من المدينة ، فَأَفْتِلُ قلائدَ هَدْيهِ، ثم لا يجتنبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُ المُحرم (١). [٨:٥] لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة ، ولا نرى إلا أنه الحج ، فلما دنونا من مكة ، = أمر رسول الله مخل من لم يكن معه هَدْي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلَّ، قالت عائشة: فدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت : ما هذا؟ فقالوا: نحرَ رسولُ الله ◌َ﴿ عن أزواجه. وانظر الحديث (٣٨٣٤) و (٣٨٣٥) و (٤٠٠٥) وتخريجها، وفيها: وضَخَّى رسولُ اللهِوَ ﴿ عن نسائه بالبقر ((مسلم) (١٢١١) (١١٩) ... (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير يزيد - وهو ابن خالد بن زيد بن موهب - وهو ثقة . وأخرجه البخاري (١٦٩٨) في الحج : باب فتل القلائد للبدن والبقر، ومسلم (١٣٢١) (٣٥٩) في الحج : باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو داود (١٧٥٨) في المناسك : باب من بعث بهديه وأقام ، والنسائي ١٧١/٥ في المناسك : باب فتل القلائد ، وابن ماجه (٣٠٩٤) في المناسك : باب تقليد البدن ، والطحاوي ٢٦٦/٢ من طرق عن الليث ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطحاوي ٢٦٦/٢ من طريق شعيب بن الليث عن الليث ، به ، ولم يذكر عمرة . وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٥٩)، والبيهقي ٢٣٤/٥ من طريقين عن أبن شهاب ، به . وأخرجه مالك ٣٤٠/١ في الحج : باب ما لا يوجب الإِحرام من تقليد الهدي ، ومن طريقه : البخاري (١٧٠٠) في الحج : باب من قلد القلائد بيده ، =