النص المفهرس

صفحات 261-280

٢٦١
١٣ - كتاب الحج: ١٩ - باب ما جاء في حج النبي ◌َّ واعتماره
قال أبو حاتم رضي الله عنه : في قول ابن عمر : اعتمر
رسولُ اللَّهِ وَهَل أربعَ عُمَر إحداهن في رجب، أَبْيَنُ البيانِ أنَّ
الخَيِّرَ المُتْقِنَ الفاضِلَ قد ينسى بعضَ ما يَسْمَعُ من السنن أو
يشهدها، لأنَّ المصطفىِ وَ﴿ ما اعتمر إلَّ أربعَ عمر، الأولى:
عُمْرَةُ القضاء سنةَ القابل مِنْ عام الحديبية ، وكان ذلك في
رمضان ، ثمَّ العُمرةُ الثانية حيث فتح مكة ، وكان فتحُ مكة في
رمضان ، ثم خرج منها وَّرُ قِبَلَ هَوَازِنَ ، وكان مِن أمره ما كان ،
فلما رجع وبلغ الجِعْرَانَةَ ، قسم الغنائِمَ بها ، واعتمر منها إلى
مكة وذلك في شوال ، واعتمر العُمْرَةَ الرابعة في حجَّته ، وذلك
في ذي الحجة سَنَّةَ عشرة من الهجرة .
وقوله: ((فقال: بدعة)) أخرج البخاري (١١٧٥) من طريق مورق ، قال: قلت
=
لابن عمر : أتصلي الضحى ؟ قال : لا ، قلت : فعمر؟ قال : لا ، قلت : فأبو
بكر؟ قال : لا ، قلت: فالنبي ◌ََّ؟ قال: لا إخاله .
قال الحافظ في ((الفتح )) ٥٢/٣: وقد جاء عن ابن عمر الجزم بكون صلاة
الضحى محدثة ، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح ، عن مجاهد ، عن ابن
عمر أنه قال : إنها محدثة ، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا . وروى ابن أبي شيبة
بإسناد صحيح عن سالم ، عن أبيه قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها ، وما
أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها .
وأخرج الترمذي (٩٣٧) بإسناده إلى منصور، عن مجاهد ، عن ابن عمر أن
النبي وَ﴿ اعتمر أربعاً، إحداهن في رجب . وقال الترمذي : هذا حديث حسن
صحيح غريب .
وأخرج أحمد ٧٠/٢ و١٣٩، وأبو داود (١٩٩٢) في المناسك : باب العمرة من
طريقين عن أبي إسحاق ، عن مجاهد قال : سئل ابن عمر، كم اعتمر
رسول اللَّهُ وَّر فقال: مرتين ، فقالت عائشة ...
وأخرج أحمد ١٤٣/٢ عن ابن نمير ، أخبرنا الأعمش ، عن مجاهد قال : سأل
عروة بن الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول اللّه وَّ؟ ...

٢٦٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن المصطفى ◌ِّ
لم يَعْتَمِرْ إلا ثلاثَ عمر
٣٩٤٦ - أخبرنا المفضلُ بنُ محمد بن إبراهيم الجَنَدِي ، قال :
حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال : حدثنا داودُ بن عبد الرحمن
العطار ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة
عن ابن عباس قال: اعتمرَ النبيُّ ◌َ أَرْبَعَ عُمَرٍ : عمرةً
الحُديبية ، وعمرةَ القضاءِ من قابل ، وعمرةَ الجِعْرَانَة ، وعمرته
التي مع حجتهِ (١).
[٤: ١ ]
(١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن محمد الشافعي ، وهو ثقة ،
وثقه المصنف والنسائي والدارقطني ، وقد روى له النسائي وابن ماجه .
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٠٣) في المناسك: باب كم اعتمر النبي ◌َّر عن
إبراهيم بن محمد الشافعي ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الدارمي ٥١/٢، وأبو داود (١٩٩٣) في المناسك : باب العمرة ،
والترمذي (٨١٦) في الحج: باب كم اعتمر النبي ◌ّ ، والطبراني في
((الكبير)) (١١٦٢٩)، والبيهقي ١٢/٥ من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار،
به .
وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة
مرسلاً، وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن غريب .

٢٦٣
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
٢٠ - باب
ما يباح للمحرم وما لا يباح
٣٩٤٧ - أخبرنا النضرُ بنُ محمد بن المبارك ، قال : حدثنا
محمدُ بنُ عثمان العِجلي ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى ، عن
إسرائيل ، عن أبي إسحاق
عن البَرَاءِ قال: كانوا في الجَاهِلِيَّةِ إِذا أَحْرَمُوا أَتُوا الْبَيْتَ مِن
ظهرهِ، فأنزلَ اللهُ: ﴿وَلَيْسَ البِرّ بأن تَأْتُوا الْبُيوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلْكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾. [البقرة: ١٨٩]، الآية (١).
[٢ : ٢٧ ]
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري . محمد بن عثمان العجلي : هو محمد بن
عثمان بن كرامة ، ثقة من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .
إسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وأبو إسحاق : هو السبيعي .
وأخرجه البخاري (٤٥١٢) في التفسير : باب ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من
ظهورها) عن عبيد الله بن موسى ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (٣٠٧٦) من طريق وكيع ، عن إسرائيل ،
به .
وأخرجه الطيالسي (٧١٧)، والبخاري (١٨٠٣) في العمرة : باب قول اللَّه
تعالى: ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾، ومسلم (٣٠٢٦) في أول كتاب التفسير،
والطبري (٣٠٧٥)، والواحدي في (( أسباب النزول)» ص٣٢ من طرق عن شعبة ،
عن أبي إسحاق ، به .

٢٦٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الإِباحة للمحرم أن يغسِلَ رأسَه في إحرامه
٣٩٤٨ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا
أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن إبراهيمَ بنِ
عبد الله بن حُنين ، عن أبيه
أن عبدَ اللَّه بنَ عِبَّاس، والمِسوَر بنَ مَخْرَمَةَ اختلفا
بالأبواء ، فقال عَبْدُ اللَّهِ بنُ عباس: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَهُ، وقالَ
المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحرمُ رأسَهُ، فأرسلني إلى أبي أيُّوبَ
الأنصاريِّ أسألُهُ عَنْ ذلك ، فوجدتُه يَغْتَسِلُ بين القرنين ، وهو
يَسْتَتِرُ بثوبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عليهِ، فقالَ: مَنْ هُذا؟ فقلتُ :
أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن حُنينٍ أرسلني إليكَ ابنُ عَبَّاسٍ أسألُكَ كَيْفَ كانَ
رسولُ اللّهِ وَهِ يَغْسِلُ رأسَهُ وهو مُحْرِمٌ . قالَ : فوضع أبو أيوب
يَدَهُ على الثوب وطأطأهُ، حَتَّى بدا لي رأسُهُ ، ثم قالَ الإِنسانٍ
يَصُبُّ عليه: أَصْبُبْ، فَصَبَّ على رأسِهِ، ثمَّ حَرَّكَ رأسَهُ بيديهِ،
فأقبلَ بهما وأدبرَ، ثمَّ قالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ وَه
يفعلُه (١).
[٤: ١]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٣٢٣/١ في الحج: باب
غسل المحرم .
وأخرجه من طريق مالك: الشافعي ٣٠٨/١، وأحمد ٤١٨/٥،
والبخاري (١٨٤٠) في جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم ، ومسلم (١٢٠٥)
في الحج : باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ، وأبو داود (١٨٤٠) في
المناسك : باب المحرم يغتسل، والنسائي (١٢٨/٥ - ١٢٩ في مناسك الحج :
باب غسل المحرم ، وابن ماجه (٢٩٣٤) في المناسك : باب المحرم يغسل
رأسه، والبيهقي ٦٣/٥، والبغوي (١٩٨٣).
وأخرجه الحميدي (٣٧٩)، ومسلم (١٢٠٥)، والدارمي ٣٠/٢، وابن
خزيمة (٢٦٥٠)، وابن الجارود (٤٤١)، والدارقطني ٢٧٢/٢ - ٢٧٣ من طرق عن =

٢٦٥
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
ذِكرُ الإِباحةِ للمحرم عند إرادته الجمرةً أن يستتر مِن الحَرِّ
٣٩٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي ، قال : حدثنا
أحمدُ بن حنبل، قال : حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ،
عن زيد بنِ أبي أنيسة ، عن يحيى بنِ الحُصين
أن أُمَّ الحُصين حدثته قالت: حَجَجْتُ مَعَ النبيّ ◌َ حَجَّةً
الوَدَاعِ فرأيتُ أُسَامَةَ وبلالاً أَحَدُهما آخِذٌ بخطام ناقةِ النّبِيِّ ◌َّة ،
والآخرُ [رافعٌ ] (١) ثوبَهُ يسترهُ مِنَ الحَرِّ حَتَّى رمى جَمْرَةَ
العَقَبةِ (٢) .
[٤: ١]
= سفيان، وأحمد ٤٢١/٥، ومسلم (١٢٠٥) من طرق عن ابن جريج ، كلاهما عن
زيد بن أسلم ، به .
والقرنان : هما قرنا البئر، أي : العمودان المنتصبان على البئر لأجل إعادة
البكرة .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في ((الفتح)) ٥٦/٤ - ٥٧: في هذا
الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ، ورجوعهم إلى النصوص ،
وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً ، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض ،
وفيه اعتراف للفاضل بفضله ، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً ، وفيه استتار
الغاسل عند الغسل ، والاستعانة في الطهارة ، وجواز الكلام والسلام حال
الطهارة ، وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره .
(١) سقطت من الأصل، واستدركت من ((مسند أحمد)).
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو عبد الرحيم : اسمه خالد بن أبي يزيد
الحراني، وهو في ((المسند)) ٤٠٢/٦.
ومن طريق أحمد أخرجه مسلم (١٢٩٨)(٣١٢) في الحج : باب استحباب رمي
جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، وأبو داود (١٨٣٤) في المناسك : باب في المحرم
يظلل .
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٧٥/١٣ عن عمرو بن هشام
الحراني ، عن محمد بن سلمة ، به .
وأخرجه مسلم (١٢٩٨) (٣١١)، وابن خزيمة (٢٦٨٨)، والطبراني في
(الكبير)) ٢٥/(٣٨٠)، والبيهقي ١٣٠/٥ من طريقين عن زيد بن أبي أنيسة ، به .

٢٦٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ جواز احتجام المرء المحرم لِعلَّةٍ تعترِضُه
٣٩٥٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بنُ أبي بكر
المُقَدَّمِيُّ قال : حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال : حدثنا هشامُ بنُ حسَّان ،
عن عِكرمة
عن ابن عباس، أن رسول اللَّهُ وَله احتجم وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَذىَّ
كانَ برأسِهِ(١).
[١٠:٥]
ذِكرُ الإِباحةِ للمُحرِمِ أن يحتجِمَ لِعلة تَحْدُثُ به
ما لم يقطع شعراً
٣٩٥١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى قال: حدثنا أبو خيثمةً ،
قال : حَدَّثنا سفيانُ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن طاووس وعطاء
عن ابنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ (٢).
[٤: ١ ]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد : هو الأنصاري .
وأخرجه البيهقي ٣٣٩/٥ من طريق أبي حاتم الرازي ، عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٣٦/١ و٢٤١ و٢٥٩ - ٢٦٠ و٣٤٦ و٣٧٢، وابن أبي شيبة ،
والبخاري (٥٧٠٠) و(٥٧٠١) في الطب : باب الحجامة من الشقيقة والصداع ،
وأبو داود (١٨٣٦) في المناسك : باب المحرم يحتجم ، من طرق عن هشام بن
حسان ، به .
وأخرجه أحمد ٣٧٤/١، والطبراني في ((الكبير)) (١١٨٥٩) و(١١٩٧٣) من
طرق عن عكرمة ، به . وانظر ما بعده .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله ، سفيان : هو ابن عيينة .
وهو عند أبي يعلى برقم (٢٣٩٠)، وعنده (( عن طاووس)) فقط .
وأخرجه مسلم (١٢٠٢) (٨٧) في الحج : باب جواز الحجامة للمحرم ، عن =

٢٦٧
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
ذِكرُ الموضع الذي احتجم النبيُّ ◌َّ من بدنه في إحرامه
٣٩٥٢ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيمَ الحنظليُّ ، قال : أخبرنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن
قتادة
عن أنسٍ ، أنَّ النبيَّ وَّرَ احْتَجَمَ وَهو مُحْرِمٌ على ظَهْرِ القَدَمِ
مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ (١) .
[٤: ١]
= زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الشافعي ٣١٩/١، وأحمد ٢٢١/١، والحميدي (٥٠٠)،
والبخاري (١٨٣٥) في جزاء الصيد : باب الحجامة للمحرم ، و(٥٦٩٥) في
الطب: باب الحجامة في السفر والإِحرام، ومسلم (١٢٠٢) (٨٧)، وأبو
داود (١٨٣٥) في المناسك : باب المحرم يحتجم ، والترمذي (٨٣٩) في الحج :
باب ما جاء في الحجامة للمحرم ، والنسائي ١٩٣/٥ في مناسك الحج : باب
الحجامة للمحرم، والدارمي ٣٧/٢، وابن خزيمة (٢٦٥١)، وابن
الجارود (٤٤٢)، والطبراني في ((الكبير)) (١٠٨٥٣)، والبغوي (١٩٨٤) من طرق
عن سفيان ، به .
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٥٥)، والطبراني (١١٥٠٠) من طريق النعمان بن
المنذر ، عن عطاء وطاووس ، به .
وأخرجه أحمد ٣٧٢/١، وابن خزيمة (٢٦٥٧) عن زكريا بن إسحاق ، عن
عمروبن دينار ، عن طاووس، عن ابن عباس .
وأخرجه أحمد ٢٩٢/١، والنسائي ١٩٣/٥ من طريقين عن أبي الزبير، عن
عطاء ، عن ابن عباس .
وأخرجه أحمد ١ / ٢١٥ و٢٢٢ و٢٤٠ و٢٨٦ و٣١٥ و٣٣٣ و٣٥١،
والحميدي (٥٠١)، والدارمي ٣٧/٢، وابن ماجه (٣٠٨١) في المناسك : باب
الحجامة للمحرم، وابن خزيمة (٢٦٥٥)، وأبو يعلى (٢٣٦٠)،
والطبراني (١٢١٤١) و(١٢٤٧٧) و(١٢٩١٩) و(١٢٩٤٣)، والدارقطني ٢٣٩/١،
والبيهقي ٢٦٣/٤ و٦٥/٥ من طرق عن ابن عباس ، به .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: هو ابن

٢٦٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر الخبرِ الدال على أن هذا الفِعلَ كان
مِن المصطفى ◌َِّ غَيْرَ مرَّة
٣٩٥٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني قال: حدثنا محمدُ بنُ خالد
ابن عثمة(١)، قال: حَدَّثنا سليمانُ بنُ بلال قال: حدثني علقمةُ بنُ
أبي علقمة، أنه سَمِعَ عبد الرحمن الأعرج يُحَدِّث
أنه سَمِعَ عَبْدَ اللّه بنَ بُحَيْنَةَ يقولُ: احتجمَ رسولُ اللَّهِ وَله
بِلَحْي جَمَلٍ مِن طريقِ مكةَ وهو مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رأسِهِ (٢). [١:٤]
= راهويه. وأخرجه النسائي ١٩٤/٥ في مناسك الحج: باب حجامة المحرم على
ظهر قدمه، عن إسحاق بن راهويه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ١٦٤/٣، وأبو داود (١٨٣٧) في المناسك: باب المحرم
يحتجم، والترمذي في ((الشمائل)) (٣٥٨)، وأبو يعلى (٣٠٤١)، وابن
خزيمة ( ٢٦٥٩)، والبيهقي ٣٣٩/٩، والبغوي (١٩٨٦) من طرق عن
عبد الرزاق، به .
وأخرج أحمد ٢٦٧/٣ عن علي بن عبد الله، عن معتمر، قال: سمعت
حميداً قال: سئل أنس عن الحجامة للمحرم، فقال: احتجم رسول الله والخير
من وجع کان به.
وعند ابن خزيمة (٢٦٥٨) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بنفس إسناد
أحمد: سئل أنس عن الصائم يحتجم، فقال: ما كنا نرى أن ذلك يكره إلّ
لجهده، وقال: قد احتجم النبي ◌َّ وهو محرم من وجع وجده في رأسه.
(١) بياض في الأصل، واستدرك من ((سنن النسائي)) و((تهذيب التهذيب)).
(٢) إسناده قوي. محمد بن خالد بن عثمة: روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف
في ((الثقات)) وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأساً،
وقال أبو زرعة: لا بأس به. ومن فوقه من رجال الشيخين. عبدالله بن بحينة: هو
عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، وبحينة: أمه .
وأخرجه النسائي ١٩٤/٥ في مناسك الحج: باب حجامة المحرم وسط رأسه،
عن هلال بن بشر، عن محمد بن خالد بن عثمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٣٤٥/٥، وابن أبي شيبة ٢٦/٨، والدارمي ٣٧/٢، والبخاري
(١٨٣٦) في جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، و(٥٦٩٨) في الطب: باب =

٢٦٩
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
ذِكرُ الإِباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رَمِدَتْ
٣٩٥٤ - أخبرنا أبو يعلى، قال : حَدَّثنا إسحاق بنُ إسماعيل
الطّالقاني، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نُبَيْهِ(١) بنِ
وَهْبٍ ، عن أبانَ بنِ عثمان (٢)
أخبره عن عثمان، عَنْ نبيِّ اللَّهِ وَ﴿ أَنَّ المُحْرِمَ إِذا اشْتَكَى
عَيْنَهُ ضَمَّدَها بِالصَّبرِ(٣).
[٤ : ١٦ ]
ذِكرُ الزجر عن لبس المُحْرِمِ أجناساً من الثيابِ المعلومَةِ
?
٣٩٥٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمدُ بن
عبد الله بن تُميرٍ قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر ، عن نافع
الحجامة في الرأس، ومسلم (١٢٠٣) في الحج: باب جواز الحجامة للمحرم،
=
وابن ماجه (٣٤٨١) في المناسك: باب موضع الحجامة، والبيهقي ٦٥/٥،
والبغوي (١٩٨٥) من طرق عن سليمان بن يلال، به .
ولحي جمل: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب .
(١) تحرف في الأصل إلى بقية .
(٢) تحرف في الأصل إلى: سليمان .
(٣) إسناده صحيح. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه
ثقات من رجال الصحيح. أيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص.
وأخرجه مسلم (١٢٠٤) في الحج: باب جواز مداواة المحرم عينه، وأبو داود
(١٨٣٨) في المناسك: باب يكتحل المحرم، والترمذي (٩٥٢) في الحج: باب
ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر، وابن خزيمة (٢٦٥٤)، وابن
الجارود (٤٤٣) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٦٥/١، ومسلم (١٢٠٤) (٩٠) من طريقين عن أيوب بن
موسی، به .
وأخرجه أحمد ٥٩/١ - ٦٠، وأبو داود (١٨٣٩) من طريقين عن أيوب
السختياني، عن نافع، عن نبيه بن وهب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن
صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأساً أن يتداوى المحرم بدواء
ما لم یکن فيه طيب.
١٠٠٠٠٠٨

٢٧٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن ابن عمر قال : قالَ رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ما نَلْبَسُ مِنَ
الثياب إِذا أُحَرمنا؟ قالَ: ((لا تَلْبَسُوا القمصَ ولا السَّرَاوِيلاتِ
ولا العَمَائِمَ ولا الْبَرَانِسَ ولا الخِفَافَ إلا أنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ
فَلْيَلْبَسِ الخُفينِ أُسْفَلَ مِن الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ القِيَابِ شَيئاً
مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالوَرْسُ)) (١).
[٢ : ٤]
ذِكرُ الزجر عن لبس المحرم المصبوغ مِن الثياب
٣٩٥٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بکر ، عن مالك ، عن عبد الله بنِ دینارٍ
عن ابن عمر قال : نهى رَسُولُ اللَّهِ وَِّ أن يَلْبَسَ المُحْرِمُ
ثوباً مصبوغاً بِزَعْفَران أو وَرْسٍ (٢).
[١٦:٢ ]
٣٩٥٧ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع ، قال : حدثنا
عثمانُ بنُ أبي شيبة قال : حَدَّثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن الحَكَمِ ، عن
سعیدِ بنِ حُبْرٍ
عن ابنِ عبَّاس قال: وقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمِ ناقتُه ، فَقَتَلْهُ ،
فأُتي به رسول اللّهِ وَرَ، فقالَ: ((اغْسِلُوهُ، وَكَفَّنُوهُ، ولا تُغَطُّوا
رأسَهَ ولا تُقَرِّبوهُ طِيباً، فإِنهُ يُبعثُ يُهِلُّ)) (٣).
[٢ :٢٧]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (٣٧٨٤) من طريق مالك عن
نافع .
وأخرجه الحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٥٤/٢، والنسائي ١٣٢/٥ في مناسك
الحج: باب النهي عن لبس السراويل في الإِحرام، وابن خزيمة (٢٥٩٧)
و (٢٥٩٨)، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق عن عبيد الله، عن نافع، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم (٣٧٨٧).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو
ابن المعتمر، والحكم: هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي .
=
...-....

٢٧١
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أمر بهذا الأمرِ
٣٩٥٨ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ ، قال : حدثنا حرملةُ ، قال : حدثنا ابنُ
وهبٍ قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث، أن عمروبنَ دينارٍ حدَّثه، عن
سعید بن جُبیر
عن ابن عباس أَنَّ رجلاً صَرَعَهُ بَعيرهُ فوقصهُ وهو مُحْرِمٌ ،
فقالَ رسولُ اللّهِ وَه: ((الْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ، واغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ ، ولا
تُغَطُّوا رَأْسَهُ، فإِنَّ اللَّهَ بَبْعَثُّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلِّي)) (١).
[٢ :٢٧ ]
وأخرجه أبو داود (٣٢٤١) في المناسك: باب المحرم يموت كيف يصنع به،
=
عن عثمان بن أبي شيبة، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٥٤٠) عن الحسين بن
إسحاق التستري، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (١٨٣٩) في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم
والمحرمة، والنسائي ١٩٦/٥ في مناسك الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم
إذا مات، والبيهقي ٢٩٣/٣ من طرق عن جرير، به.
وأخرجه أحمد ٢٦٦/١، والدارقطني ٢٩٥/٢، وابن الجارود (٥٠٧) من
طريقين عن منصور، به .
وأخرجه الحميدي (٤٦٧)، وأحمد ١/ ٢٢١ و٢٦٦، و٢٨٦ و٣٣٣،
والبخاري (١٢٦٥) في الجنائز: باب الكفن في ثوبين، و (١٢٦٦) باب الحنوط
للميت، و(١٢٦٨) باب كيف يكفن المحرم و (١٨٤٩) و (١٨٥٠) في جزاء
الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم (١٢٠٦) في الحج: باب ما يفعل
بالمحرم إذا مات، وأبو داود (٣٢٣٩) و (٣٢٤٠)، والنسائي ١٩٦/٥ في مناسك
الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، والطحاوي في ((مشكل الآثار))
٩٩/١، والطبراني (١٢٢٣٩)، والبيهقي ٣٩١/٣ و٣٩٣ و٥٣/٥ من طرق عن
سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن
يحيى، فمن رجال مسلم، عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري .

٢٧٢
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ البيانِ بأن قولَه ـ ألبسوه ثوبين
أراد به الثوبین اللذين کان قد أحرم فيهما
.:
٣٩٥٩ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا
أحمدُ بنُ منيع وعلي بنُ حُجر، قالا: حدثنا هُشَيْمٌ ، عن (١) أبي بشر
جَعْفَرِ بنِ أبي وحشِيَّة ، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس، أنَّ رجلاً كان مُحْرماً مَعَ رسولِ اللهِ وَهُ
فوقصته ناقتُهُ، فماتَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهَ: ((اغْسِلُوهُ بماءٍ
وسِدْرٍ ، وكَفْنُوهُ في ثوبيهِ ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ ، ولا تمسُّوهُ طيباً ،
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٥٣٠) عن أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد
=
ابن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (٤٦٦)، وأحمد ٢٢٠/١ - ٢٢١ و٣٤٦، والبخاري
(١٢٦٨) في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، و (١٨٤٩) في جزاء الصيد: باب
المحرم يموت بعرفة، ومسلم (١٢٠٦) في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا
مات، وأبو داود (٣٢٣٨) و (٣٢٣٩) في المناسك: باب المحرم يموت كيف
يصنع به، والترمذي (٩٥١) في الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في
إحرامه، والنسائي ١٩٧/٥ في مناسك الحج: باب النهي عن تخمير رأس المحرم
إذا مات، وابن ماجه (٣٠٨٤) في المناسك: باب المحرم يموت، والدارقطني
٢٩٥/٢ - ٢٩٦ و٢٩٦ و٢٩٧، وابن الجارود (٥٠٦)، والطبراني (١٢٥٢٣)
و (١٢٥٢٤) و (١٢٥٢٥) و (١٢٥٢٦) و (١٢٥٢٧) و(١٢٥٢٨) و (١٢٥٢٩)
و (١٢٥٣١) و (١٢٥٣٢) و(١٢٥٣٣) و(١٢٥٣٤) و (١٢٥٣٥) و (١٢٥٣٦)
و(١٢٥٣٧) و (١٢٥٣٨) و(١٢٥٣٩) و(١٢٥٤١)، والبيهقي ٣٩٠/٣
و ٣٩٠ - ٣٩١، و٥٣/٥ و٥٣ - ٥٤ و٧٠ من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا
الإِسناد. وانظر ما بعده.
(١) تحرفت في الأصل إلى: ((بن)).
٠٫٫٠٠٬٠٠ -

٢٧٣
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
فإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القيامةِ مُلَبِياً)) (١).
[٢٧:٢ ]
ذِكرُ الزجر عن تغطية وجهِ المُحْرِم ورأسه معاً
'١۴
عند تکفینه إذا مات
٣٩٦٠ - أخبرنا الحسينُ بن محمد بن مصعب ، قال : حدثنا
موسى بنُ عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، عن
جعفر بن إیاس ، عن سعيد بنِ جُبير
عن ابن عبَّاس قال : جاءَ رَجُلٌ على ناقةٍ وهو مُحْرِمٌ فأوقصتهُ
فماتَ، فأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أن يُغْسَلَ بِمَاءٍ وسِدْرٍ، وأنْ يُكَفَّنَ في
ثوبيه ، ولا يمسَّ طِيباً ، ولا يُخَمَّرِ وَجْهُهُ ورأسُهُ (٢).
[٢٧:٢ ]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد صرح هشيم بالتحديث عند الشيخين .
وهو مکرر ما قبله .
وأخرجه الطيالسي (٢٦٢٣)، وأحمد ٢١٥/١، والبخاري (١٨٥١) في جزاء
الصيد : باب سنة المحرم إذا مات ، ومسلم (١٢٠٦) (٩٩) في الحج : باب ما
يفعل بالمحرم إذا مات ، والنسائي ١٩٥/٥ في مناسك الحج : باب غسل المحرم
بالسدر إذا مات، والبيهقي ٣٩٢/٣، والبغوي (١٤٨٠) من طرق عن هشيم ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٢٨/١، والبخاري (١٢٦٧) في الجنائز: باب كيف يكفن
المحترم ، ومسلم (١٢٠٦) (١٠٠)، والنسائي ١٩٧/٥ في مناسك الحج: باب
النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات ، والبيهقي ٥٤/٥ من طرق عن
أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، به . وانظر ما بعده .
(٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن
المسروقي ، وهو ثقة روى له النسائي والترمذي وابن ماجه . أبو أسامة : هو
حماد بن أسامة ، وجعفر بن إياس : هو ابن أبي وحشية المتقدم في الحديث
السابق .
وأخرجه الطيالسي (٢٦٢٣)، وأحمد ٢٨٧/١، والنسائي ١٩٦/٥ في مناسك =

٢٧٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر الإِخبار عما يَجِبُ على المحرم اجتنابُه
مِن قتل صیدٍ من الدوابِّ وغيرها
٣٩٦١ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجَاشِع ، قال : حدثنا وهب بنُ
بقية، قال: حدثنا هُشَيْمٌ ، عن ابنِ عون ، ويحيى بنِ سعيد ،
وعُبيدِ اللَّه بن عمر ، عن نافعٍ.
عن ابن عمر، أنَّ النبيِ﴿ سُئِلَ ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ ؟ قال :
((الفأرة، والحِدَأَّة، والكَلْب العَقُور، والغُرَاب الْأَبْقَع)) (١). [٦٥:٣]
= الحج : باب في كم يكفن المحرم إذا مات ، وابن ماجه (٣٠٨٤) في المناسك :
باب المحرم يموت، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٥٤٢)، والبيهقي ٣٩٢/٣
و٣٩٢ - ٣٩٣ من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد . وانظر الأحاديث الثلاثة
المتقدمة .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية ،
فمن رجال مسلم . وابن عون : اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان ، ويحيى بن
سعيد : هو ابن قيس .
وأخرجه أحمد ٣/٢ عن هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ،
وابن عون ، عن نافع ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه النسائي ١٩٠/٥ في مناسك الحج : باب قتل الغراب ، عن يعقوب
ابن إبراهيم، عن هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، به . وقد صرح هشيم
بالتحديث عند أحمد والنسائي .
وأخرجه الدارمي ٣٦/٢، ومسلم (١١٩٩) في الحج : باب ما يندب للمحرم
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، من طريق يزيد بن هارون ، عن
يحيى بن سعيد ، عن نافع ، به .
وأخرجه أحمد ٥٤/٢ عن يحيى، والنسائي ١٩٠/٥ باب قتل العقرب، عن
عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : أخبرني نافع فذكره .
وأخرجه مسلم (١١٩٩)، وابن ماجه (٣٠٨٨) في المناسك : باب ما يقتل
المحرم ، والطحاوي ١٦٥/٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به .
وأخرجه مالك ٣٥٦/١ في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب، =

٢٧٥
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
ذِكرُ الإِباحة للمحرم قتلَ الضرّارات مِن الدواب
٣٩٦٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي ، قال : حدثنا
يحيى بنُ أيوب المقابِري ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، قال :
أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بنُ دينار مولى ابن عمر
أنه سَمِعَ عبدَ الله بن عمر يقولُ: قال رسولُ اللَّه وَر:
((خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُوَ حَرَامٌ ، فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهنَّ : العَقْرَبُ ،
والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ )) (١) .
[٤ :١٠ ]
= وعبد الرزاق (٨٣٧٥)، وأحمد ٣٢/٢ و٤٨ و٦٥ و٨٢ و١٣٨، والبخاري
(١٨٢٦) في جزاء الصيد : باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٩) ،
والنسائي ١٨٧/٥ - ١٨٨ باب ما يقتل المحرم من الدواب، و١٨٩/٥ باب قتل
الفارة، و١٩٠/٥ باب قتل الحدأة، والبيهقي ٢٠٩/٥، و٣١٥/٩، والبغوي
(١٩٩٠) من طرق عن نافع ، به . وانظر ما بعده .
وأخرجه أحمد ٣٢/٢، ومسلم (١١٩٩) (٧٨) عن يزيد بن هارون ، عن
محمد بن إسحاق، عن نافع ، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ، حدثاه عن ابن
عمر ...
قال الدميري في ((حياة الحيوان)) ٣٢٧/١: نبه * بذكر هذه الخمسة على
جواز قتل كل مُضِرٍّ، فيجوز له أن يقتل الفهد ، والنمر، والذئب ، والصقر ،
والشاهين ، والباشق ، والزنبور، والبرغوث ، والبق ، والبعوض ، والوزغ ،
والذباب ، والنمل إذا آذاه ... فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه . يحيى بن أيوب المقابري : من رجال
مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٩) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله
من الدواب في الحل والحرم، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٩) من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، به .
وأخرجه مالك ٣٥٦/١ في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، ومن
طريقه أحمد ١٣٨/٢، والبخاري (١٨٢٦) في جزاء الصيد : باب ما يقتل
المحرم من الدواب ، و(٣٣١٥) في جزاء الصيد : باب إذا وقع الذباب في شراب
أحدكم فليغمسه ، والطحاوي ١٦٦/٢، والبيهقي ٣١٥/٩، والبغوي (١٩٩٠) . =

٢٧٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ إِباحة إِطلاق اسم الفِسق على غير أولادٍ آدم والشَّياطين
٣٩٦٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني ، حدثنا أبو الطاهر بنُ
السَّرح، حدثنا ابنُ وهب ، أخبرني مالك بنُ أنس ، ويونسُ ، عن ابنِ
شهاب ، عن عُروة
عن عائِشَةً، أن رسولَ اللَّهُ وَّهِ قال: ((الوَزَغُ فُوَيْسِقٌ)) (١).
وهذا غريب : قاله الشيخ .
وأخرجه أحمد ٥٢/٢، والطحاوي ١٦٦/٢ من طريق شعبة.
=
وأخرجه أحمد ٥٠/٢ من طريق سفيان ، ثلاثتهم (مالك وشعبة وسفيان) عن
عبد الله بن دينار ، به . -ا
وأخرجه أحمد ٨٢/٢، والحميدي (٦١٩)، ومسلم (١١٩٩) (٧٢)، وأبو
داود (١٨٤٦) في المناسك : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، والنسائي
١٩٠/٥ في المناسك: باب قتل الغراب، وابن الجارود (٤٤٠)، والبيهقي
٢٠٩/٥ - ٢١٠ و٣١٦/٩ من طرق عن سفيان، عن الزهري ، عن سالم بن
عبد الله بن عمر ، عن أبيه .
وأخرجه البيهقي ٢١٠/٥ من طريق يونس، عن الزهري ، عن سالم بن
عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن حفصة .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الطاهر بن السرح : هو أحمد بن عمرو بن
عبد الله بن عمرو بن السرح ، ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال
الشيخين . ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ، ويونس : هو ابن
يزيد الأيلي .
وأخرجه النسائي ٢٠٩/٥ في مناسك الحج : باب قتل الوزغ، عن وهب بن
بيان ، عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البخاري (١٨٣١) في جزاء الصيد : باب ما يقتل المحرم ، والبيهقي
٢١٠/٥ من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن الزهري ، به .
وأخرجه مسلم (٢٢٣٩) في السلام : باب استحباب قتل الوزغ ، وابن ماجه
(٣٢٣٠) في الصيد : باب قتل الوزغ ، عن أبي الطاهر بن السرح ، عن ابن
وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، به .
وأخرجه البخاري (٣٣٠٦) في بدء الخلق : باب خير مال المسلم غنم يتبع بها =
٠١٠٠٠٠٠٠.

٢٧٧
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
ذِكرُ البيانِ بأن اصطيادَ المُحْرِمِ الضَّبُعْ
صَيْدٌ وفيه جزاء
٣٩٦٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا حِبانُ ، قال :
أخبرنا عَبْدُ اللَّه، عن (١) جرير بنِ حَازِم قال: سَمِعْتُ عبدَ اللّه بنَ عُبيد بنِ
عُمير يقول : حدثني عَبْدُ الرحمن بنُ أبي عمار
عن جَابِرِ بنِ عبد اللَّه قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ عن
الضَّبُعِ، فَقَالَ: ((هي صَيْدٌ، وَفِيهَا كَبْشٌ)) (٢).
[٦٥:٣]
شعف الجبال ، عن سعيد بن عفير، ومسلم (٢٢٣٩) عن حرملة بن يحيى ،
۔
كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، به .
وأخرجه أحمد ٨٧/٦ و٢٧١ من طريقين عن الزهري ، به .
وفي البخاري (١٨٣١) زيادة: ((ولم أسمعه أمر بقتله)). قال الحافظ ٤١/٤ :
هو مقول عائشة، والضمير للنبي (183 ، وقضية تسميته إياه فويسقاً أن يكون قتله
مباحاً ، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك ، فقد سمعه غيرها كما سيأتي في
بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز
قتله في الحل والحرم ، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك : لا يقتل
المحرم الوزغ ، زاد ابن القاسم : وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور
بقتلها . وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سُئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال : إذا
آذاك فلا بأس بقتله . وهذا يفهم توقف قتله على أذاه .
(١) تحرفت في الأصل إلى ((بن))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢٦٣/٣.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . حبان : هو ابن موسى ، وعبد الله : هو ابن
المبارك .
وأخرجه الدارمي ٧٤/٢، وابن أبي شيبة ٧٧/٤، وأبو داود (٣٨٠١) في
الأطعمة : باب في أكل الضبع ، وابن ماجه (٣٠٨٥) في الحج : باب جزاء
الصيد يصيبه المحرم، والطحاوي ١٦٤/٢، والدارقطني ٢٤٦/٢، والحاكم
٤٥٢/١ من طرق عن جرير بن حازم ، بهذا الإِسناد . وقال الحاكم : هذا حديث
صحيح الإِسناد على شرط الشيخين . وانظر ما بعده .
.......
.....---

٢٧٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن
هذا الخبر تفرَّد بِهِ جَرِيرُ بنُ حَازِم
٣٩٦٥ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم قال : أخبرنا عَبْدُ الرزاق، قال : أخبرنا ابنُ جُريج ، قال :
أخبرني عبدُ اللَّه (١) بنُ عبيد بن عميرٍ، عن عبد الرحمن بن أبي عمَّار
عن جابر بنِ عَبْدِ اللَّه قال: سَأَلْتُ عن الضَّبُع أآكُلُهُ؟
قالَ : نعم - يعني فقلتُ: أُصَيْدٌ هُوَ؟ قال: نعم. فَقُلْتُ: عَنْ
رسولِ اللَّهِ وَلِ؟ قالَ: نَعَمْ (٢).
[٦٥:٣]
ذِكرُ إباحة أكلِ المحرم لَحْمَ صيدِ البر
إذا تعرَّى عن معونته عليه
٣٩٦٦ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمةً ، قال : حدثنا
(١) تحرفت في الأصل إلى ((عبيد الله))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٢٦٣.
(٢) إسناده صحيح كسابقه ، وقد صرح ابن جريج هنا بالتحديث ، فانتفت شبهة
تدليسه ، وهو في ((مصنف عبد الرزاق» (٨٦٨٢).
وأخرجه الشافعي ٣٣٠/١، وأحمد ٣١٨/٣ و٣٢٢، والدارمي ٧٤/٢،
والترمذي (٨٥١) في الحج : باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ، و(١٧٩١)
في الأطعمة : باب ما جاء في أكل الضبع ، والطحاوي ١٦٤/٢، والدارقطني
٢٤٦/٢، وابن الجارود (٤٣٨)، والبغوي (١٩٩٢) من طرق عن ابن جريج، به .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال يحيى القطان : وروى
جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار ،
عن جابر قوله ، وحديث ابن جريج أصحُ .
وأخرجه أحمد ٢٩٧/٣، وابن ماجه (٣٢٣٦) في الصيد : باب الضبع ،
والدارقطني ٢٤٥/٢ - ٢٤٦ و٢٤٦ من طرق عن إسماعيل بن أمية ، عن
عبد الله بن عبيد بن عمير ، به .
... .....

٢٧٩
١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
جريرُ بنُ عبد الحميد ، عن عبدِ العزيز بنِ رفيع ،
عن عبدِ الله بن أبي قَتَادَةَ، قال: كانَ أبو قتادة في قَوْمٍ
مُحْرِمينَ وهو حلالٌ، فَعَرَضَ لأصحابهِ حمارٌ وَحْشِيٌّ، فلم
يُؤذِنُوهُ حتى أبصرهُ وهو جَالِسٌ، فاختلسَ مِنْ بعضهمْ سَوْطاً،
فحملَ عليه فَصَرَعَهُ، فأتاهُمْ بِهِ فأكلُوا، وحملوا معهُمْ، فأتوا
رسولَ اللَّهِ وَ﴿، فسألوهُ، فقالَ: ((هَلْ أشارَ إليه إنْسانٌ مِنْكُمْ؟))
قالوا: لا، قالَ: ((فَكُلُوه))(١).
[٤ : ٣]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه مسلم (١١٩٦) (٦٤) في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ،
والبيهقي ٣٢٢/٥ من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٥ /٣٠٥ - ٣٠٦ عن عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، به .
وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٣٧)، وأحمد ١٩٠/٥ و٣٠١، والدارمي ٣٨/٢،
والبخاري (١٨٢١) في جزاء الصيد : باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد
أكله ، و(١٨٢٢) باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ، فقطن الحلال ،
و(٤١٤٩) في المغازي: باب غزوة الحديبية ، ومسلم (١١٩٦) (٥٩)، والنسائي
١٨٥/٥ - ١٨٦ في مناسك الحج: باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال
للصيد ، وابن ماجه (٣٠٩٣) في المناسك : باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد
له ، والدارقطني ٢٩١/٢ من طرق عن يحيى بن أبي كثير .
وأخرجه أحمد ٣٠٢/٥، والدارمي ٣٨/٢ - ٣٩، والبخاري (١٨٢٤) في جزاء
الصيد : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ، ومسلم (١١٩٦)
(٦٠) و(٦١)، والنسائي ١٨٦/٥ باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال،
والطحاوي ١٧٣/٢، وابن الجارود (٤٣٥) من طرق عن عثمان بن عبد الله بن
موهب .
وأخرجه أحمد ٣٠٧/٥ من طريق صالح بن أبي حسان ، ثلاثتهم (يحيى
وعثمان وصالح) عن عبد الله بن أبي قتادة ، به .
وأخرجه مالك ٣٥١/١ في الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، عن
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة . ومن طريقه أخرجه : أحمد
٣٠١/٥، والبخاري (٥٤٩١) في الذبائح والصيد : باب ما جاء في التصيد ، =
----

٢٨٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٣٩٦٧ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شُعيب ، قال : حدثنا مَنْصُورُ بنُ
أبي مُزاحمٍ ، قال: حدثنا يحيى بنُّ حمزة ، عن الزبيديِّ ، عن
الزُّهري، عن عُبَيدِ اللَّه بن عبد الله، عن ابنِ عباس
عن الصَّعْب بن جَثَّامَة، أَنَّهُ أَهدى لِرسُولِ اللَّهِوَهِ حِمَارَ
وحشي بالأبواءِ أوْ بِوَدَّان، قال: فردَّهُ عَلَيَّ رسولُ اللّهِ لَّهِ، فاشتدٍّ
ذلكَ عليَّ، فلمَّا عَرَفَ ذلكَ في وجهي قالَ: ((لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ
ولَكِنَّا حُرُمٌ )) (١).
[٢ :٨٥]
٣٩٦٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمحي بخبرٍ غريب ، حدثنا
أبو الوليد الطيالسيُّ ، عن حمادِ بنِ سلمة ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، عن عطاء
عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قُلْتُ لزيد بن أرقمَ: أما عَلِمْتَ أَنَّ
= ومسلم (١١٩٦) (٥٨)، والترمذي (٨٤٨) في الحج : باب ما جاء في أكل الصيد
للمحرم ، والطحاوي ١٧٣/٢، والبغوي (١٩٨٨). وانظر (٣٩٧٤) و(٣٩٧٥)
و(٣٩٧٧) .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . منصور بن أبي مزاحم : ثقة من رجال مسلم ،
ومن فوقه من رجال الشيخين . الزبيدي : هو محمد بن الوليد بن عامر . وقد تقدم
تخريجه برقم (١٣٦) .
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٤٤١) عن عبد الله بن أحمد ، حدثنا عمرو بن
عثمان الحمصي ، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي ، بهذا الإِسناد ، وانظر
(٣٩٦٩) .
وقوله : ((بالأبواء أو بودّان))، الأبواء : قرية من الفرع من عمل المدينة بينها
وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً .
وودان : قرية جامعة من نواحي الفرع أيضاً ، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية
أميال قريبة من الجحفة ، أكثر نُصيب من ذكرها في شعره ، فقال لسليمان بن
عبد الملك :
H