النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١ ١٣ - كتاب الحج: ١٢ - باب رمي جمرة العقبة ذِكرُ الزجرِ عن رمي الجمارِ للحاجِّ قَبْلَ طلوعِ الشمس ٣٨٦٩ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب الجُمحي ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بن كثير العبديُّ ، قال : أخبرنا سفيانُ الثوريُّ ، قال : حدثني سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ ، عن الحسن العُرَنِّ عن ابنِ عباسٍ قال: قَدِمْنَا على رسولِ اللَّهِ وَّهُ مِن المزدلفة أغيلمةً بني عبد المطلب على حُمُرَاتٍ، فجعلَ يَلْطَحُ بأفخَاذِنَا، ويَقُولُ: ((أَبْني لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) (١). [٢٢:٢] سم تنبيه: قال ابن خزيمة في ((صحيحه)) تعليقاً على قوله: ((حين صلى = الظهر»: ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل. قلت: وسيأتي عند المؤلف رقم (٣٨٨٥) ((أن النبي وَلّ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى))، وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر ، لعل عائشة أرادت : أفاض رسول اللَّه وَّل من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفاً لخبر ابن عمر ، وخبر ابن عمر أثبت إِسْنَادَاً من هذا الخبر ... (١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، لأن الحسن العُرَني لم يلق ابن عباس ، بل لم يدركه، وهو يرسل عنه ، صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم . وأخرجه أبو داود (١٩٤٠) في المناسك : باب التعجيل من جمع ، ومن طريقه البغوي (١٩٤٣) عن محمد بن كثير العبدي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطحاوي ٢١٧/٢ عن ابن مرزوق ، عن محمد بن كثير ، به . وأخرجه أحمد ٢٣٤/١ و٣١١ ووالنسائي ٢٧٠/٥ - ٢٧٢ في مناسك الحج : باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ، وابن ماجه (٣٠٢٥) في المناسك : باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار ، والطحاوي ٢١٧/٢، والطبراني (١٢٦٩٩) (و (١٢٧٠٣)، وأبو عبيد في ((غريب الحديث)) ١٢٨/١ - ١٢٩، والبغوي (١٩٤٢) من طرق عن سفيان الثوري، به. (١٢٧٠١) H ١٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ المَوْضِعِ الذي يَقِفُ منه الحاجُ عندَ رميه الجِمَارَ ٣٨٧٠ - أخبرنا أبو خليفة، قال : حدثنا محمدُ بنُ كثير، قال : أخبرنا سفيانُ ، عن الأعمش ، عن إبراهيمَ عن(١) عبد الرحمن بن يزيد، قال: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِن بَطْن الوادي، فقلتُ: يا أبا عبد الرحمن إنَّ الناسَ يَرْمُونَها مِن فَوْقِها، فقالَ: هُذا والذي لا إِلَهَ غيرُهُ مقامُ الذي أُنزِلَتْ عليه سُورةُ البقرة(٢). [٢٧:٥ ] وأخرجه أحمد ٢٣٤/١، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وعلي بن الجعد (٢١٧٥)، والطبراني (١٢٧٠١) و(١٢٧٠٢) من طرق عن سلمة بن كهيل ، به . وأخرجه أحمد ١٣٢/١ و٢٧٧، والترمذي (٨٩٣) في الحج : باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ، والطحاوي ٢١٧/٢، والطبراني (١٢٠٧٣) من طرق عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي ◌َّر قدم ضعفة أهله وقال: ((لا ترموا حتى تطلع الشمس)). وقال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه أبو داود (١٩٤١)، والنسائي ٢٧٢/٥ من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ◌َّ قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس . وحبيب : مدلس وقد عنعن ، وبقية رجاله ثقات . وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في ((الفتح)) ٦١٧/٣ فيصح بها الحديث . وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس ، فمن لم يرخص له أولى . واللطح : الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه ، قال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ١٢٨/١ - ١٢٩: اللطح: الضرب ، يقال منه : لطحت الرجل بالأرض . وابيني : تصغير ، يريد يا بني ، والأغيلمة : تصغير الغلمة ، كما قالوا : أصيبية في تصغير الصبية . (١) تحرفت في الأصل إلى : بن . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إبراهيم : هو النخعي . وأخرجه البخاري (١٧٤٧) في الحج : باب رمي الجمار من بطن الوادي ، عن = ١٨٣ ١٣ - كتاب الحج: ١٢ - باب رمي جمرة العقبة ذكر وصف الحصى التي تُرمى بها الجِمَارُ ٣٨٧١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حِبَّنُ قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه قال : أخبرنا عوفٌ ، عن زياد بن حُصَيْنٍ ، قال : حدثني أبو العالية ، قال : حدثني ابنُ عباسٍ ، قال: قالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ غَدَاةَ العقبةِ وهو واقفٌ على راحِلَتِهِ: ((هاتِ الْقُطْ لِي)) ، فَلَقَطْتُ له حَصَيَاتٍ ، وهي حَصَى الخَذَفِ ، فلما وَضَعْتُهُنَّ في يدهِ ، قالَ : (( نَعَمْ، بأمثالِ هؤلاءِ، بأمثالِ هؤلاءِ ، وإِيَّاكُمْ والغُلُّوَّ في محمد بن كثير ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٢٩٦) (٣٠٥) في الحج : باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، من طريقين عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، به . وأخرجه الطيالسي (٣١٩)، وأحمد ٤١٥/١، والبخاري (١٧٤٨) في الحج : باب رمي الجمار بسبع حصيات ، و(١٧٥٠) باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ، ومسلم (١٢٩٦) (٣٠٧)، وأبو داود (١٩٧٤) في المناسك : باب في رمي الجمار ، والنسائي ٢٧٣/٥ في مناسك الحج : باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة ، وابن خزيمة (٢٨٨٠)، وابن الجارود (٤٧٥) من طرق عن شعبة ، عن الحكم، عن إبراهيم النخعي ، به . وأخرجه النسائي ٢٧٣/٥، وأبو يعلى (٤٩٧٢) من طريقين عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم النخعي ، به . وأخرجه مسلم (١٢٩٦) (٣٠٩)، والنسائي ٢٧٣/٥ من طريق أبي المحيّاة، عن سلمة بن كهيل، والطيالسي (٣٢٠)، والترمذي (٩٠١) في الحج: باب ما جاء كيف نرمي الجمار، من طريق وكيع ، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد ، به . وانظر الحديث رقم (٣٨٧٣). وقال الحافظ في «الفتح» ٥٨٢/٣ بعد فراغه من شرح هذا الحديث : فائدة : زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجّاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً . ١٨٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الدِّينِ ، فإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُمْ الغلوُّ في الدينِ )) (١) . [٤: ١ ] ذكرُ الأمرِ برمي الجمارِ بمثل حصى الخَذفِ ٣٨٧٢ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، حدثنا يزيدُ بنَ مَوْهَبٍ ، حدثنا الليثُ ، عن أبي الزُّبير ، عن أبي معبدٍ مولى ابنِ عباس عن ابنِ عباسٍ، عن الفضل بن عباس وكانَ رديفَ رسولِ اللَّه ◌َله، أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ هِ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عرفَةَ وَغَدَاةِ جمعٍ للناسِ حينَ دَفْعَ: «عليكُمْ بالسَّكِينة»، وهو كَافِّ ناقته حتى أَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر وهو مِنْ مِنِى قَالَ: ((عليكُمْ بحصى الخذفِ الذي تُرمى بهِ الجمرة) قالَ: ولَمْ يَزِلْ رسولُ اللّهِ وَهِ يُلِّي حتى رَمى الجمرةَ (٢) . [٧٨:١] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين - وهو الرياحي - فمن رجال مسلم . عوف : هو ابن أبي جميلة ، وأبو العالية : هو رفيع بن مهران الرياحي . وأخرجه أحمد ٢١٥/١، والنسائي ٢٦٨/٥ في مناسك الحج : باب التقاط الحصى ، وابن ماجه (٣٠٢٩) في المناسك : باب قدر حصى الرمي ، وابن الجارود (٤٧٣)، والطبراني في «الكبير» (١٢٧٤٧)، والحاكم ٤٦٦/١ من طرق عن عوف ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني ١٨/(٧٤٢)، والبيهقي ١٢٧/٥ من طريقين عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن عوف ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية ، عن ر ابن عباس ، عن أخيه الفضل بن عباس . وأخرجه أحمد ٣٤٧/١) من طريقين عن عوف ، حدثني زياد بن الحصين ، عن أبي العالية الرياحي ، عن ابن عباس . قال يحيى : لا يدري عوف : عبد اللَّه أو الفضل . وانظر ما بعده و(٣٨٥٥). (٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب ، وهو يزيد بن = وابن خزيمة (٢٨٦٧) وابن خزيمة (٢٨٦٨) ١٨٥ ١٣ - كتاب الحج: ١٢ - باب رمي جمرة العقبة ذِكرُ عَدَدِ الحصياتِ التي يرميها المرءُ عندَ جمرة العقبة ٣٨٧٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال : حدثنا عَبْدُ الغَفَّار بنُ عبد اللَّه قال : حدثنا عليُّ بنُ مسهرٍ عن الأعمش ، قال : سَمِعْتُ الحَجَّاجَ بنَ يوسف قالَ وهو على المنبر : أَلَّفوا القُرآنَ كما ألَّفَهُ جِبْرَائِيلُ السُّورة التي يُذْكَرُ فيها الْبَقَرَة ، السُّورة التي يُذْكَرُ فيها آلُ عِمرانَ ، السُّورةُ التي يُذْكَرُ فيها النساءُ . قال الأعمش : فلقيتُ إبراهيمَ النخعيَّ، فأخبرتُهُ فسبَّهُ ، ثم قالَ إبراهيمُ : حدثني عبدُ الرحمن بنُ يزيد أنهُ كانَ مَع عبدِ الله بن مسعود حينَ رَمَى جَمْرَةَ العقبةِ ، فاستبطنَ الوادي ، فرماها مِنْ بطنِ الوادي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَع كلِّ حصاةٍ ، فقلتُ : يا أبا عبد الرحمن إنَّ الناسَ يرمونَها مِن فوقِها ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : هذا والذي لا إله غيرُهُ مقامُ الذي أُنْزِلَتْ عليهِ سورةُ البقرة (١). [٢٧:٥] = خالد بن يزيد بن موهب ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة ، أبو معبد مولی ابن عباس: اسمه نافذ . وهو مکرر (٣٨٥٥). وأخرجه مسلم (١٢٨٢) في الحج : باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، والنسائي ٢٥٨/٥ في مناسك الحج : باب الأمر بالسكينة في الإِفاضة من عرفة، والطبراني في «الكبير)) ١٨ /(٦٨٦) من طرق عن الليث ، بهذا الإِسناد . (١) حديث صحيح. عبد الغفار بن عبد الله: ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٤٢١/٨ فقال : من أهل الموصل ، كنيته أبو نصر ، يروي عن علي بن مسهر ، حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصاري والمواصلة ، مات سنة أربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وذكره ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل)) ٥٤/٦ وقال : روى عن علي بن مسهر، وعبد الله بن عطارد الطائي المغربي، روى عنه إبراهيم بن = ١٨٦ الإِحسان في تقریب صحیح ابن حبان ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يَخْطُبَ الناسَ عند رمي الجمرة على راحلته إذا كان إماماً يأمر الناسَ وينهاهم ٣٨٧٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال : حدَّثنا أبو خيثمةً ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن أخيه عن أبي كَاهِلٍ - قال إسماعيلُ: وقد رأيت أبا كاهل - قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ وَهِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عيدٍ على ناقةٍ لَهُ خَرْمَاءَ، وحَبَشِيٌ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا (١). [٤ : ١] = يوسف الهسنجاني. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في (( مسند أبي يعلى )) (٥٠٦٧). وقد تقدم برقم (٣٨٧٠). وأخرجه مسلم (١٢٩٦)(٣٠٦) في الحج : باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، والبيهقي ١٢٩/٥ من طريق منجاب بن الحارث ، عن علي بن مسهر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي (١١١)، والبخاري (١٧٥٠) في الحج : باب يكبر مع كل حصاة ، والنسائي ٢٧٤/٥ في مناسك الحج : باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة ، وابن خزيمة (٢٨٧٩) والبغوي (١٩٤٩) من طرق عن الأعمش ، به . ولم يقصد الرواية عن الحجاج ، فإنه لم يكن بأهل لذلك ، وإنما أراد أن يحكي القصة ، ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج ، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم ، فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز . (١) رجاله رجال الشيخين غير أخي إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ، واسمه سعيد ، روى له النسائي وابن ماجه ، ووثقه العجلي والمؤلف ، وأبو كاهل رضي اللَّه عنه : اسمه قيس بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن مالك الأحمسي ، روى له النسائي وابن ماجه أيضاً هذا الحديث فقط . وأخرجه أحمد ٣٠٦/٤، وابن ماجه (١٢٨٤) في الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العيدين، والطبراني في ((الكبير)) ١٨/(٩٢٤)، والبيهقي ٢٩٨/٣ من طرق عن وكيع ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي ١٥٨/٣ في الصلاة: باب الخطبة على البعير، وفي الحج = ١٨٧ ١٣ - كتاب الحج: ١٢ - باب رمي جمرة العقبة ذِكرُ جوازِ خُطبة المرءِ على الراحلة في الأوقاتِ ٣٨٧٥ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا عِكْرِمَةُ بنُ عمَّارٍ قال : حدثني الهرماسُ بنُ زيادٍ البَاهِلِيُّ، قال: أَبْصَرْتُ رسولَ اللَّهِ وَ﴿ وَأَبي، وأنا مُرْدَفٌ وراءَهُ على جَمَلٍ وأنا صَبِيٌّ صغيرٌ، فرأيتُ رَسُولَ اللَّهِ و﴿ يَخْطُبُ النَّاسَ على ناقتِهِ العضباءِ بِمِنى (١). [٨:٥] = من ((الكبرى)) (كما في ((التحفة ))٢٧٣/٩)، والطبراني ١٨/(٩٢٥)، وابن الأثير في («أسد الغابة» ٢٦٠/٦ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، به . وعلقه البخاري في ((تاريخه الكبير)) ١٤٢/٧ من طريقين عن إسماعيل ، به. وأخرجه ابن ماجه (١٢٨٥) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي كاهل قيس بن عائذ ، فذكره . وناقة خرماء ، أي : مثقوبة الأذن . وعند ابن ماجه : حسناء . (١) إسناده حسن. عكرمة بن عمار - وإن كان من رجال مسلم- لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي . وأخرجه أبو داود (١٩٥٤) في المناسك : باب من قال : خطب يوم النحر عن هارون بن عبد اللَّه ، عن أبي الوليد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٤٨٥/٣ و٧/٥، والنسائي في المناسك من (( الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٦٩/٩)، والبيهقي ١٤٠/٥، والطبراني في ((الكبير)) (٥٣٢/٢٢) و(٥٣٣) و(٥٣٤) (وعنده زيادات)، وابن الأثير في ((أسد الغابة)) ٣٩٣/٥ من طرق عن عكرمة، به. وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٤٦/٨ قال: قال لنا عاصم : حدثنا عكرمة بن عمار ، فذكره . ١٨٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٣ - باب الحلق والذبح ذِكرُ الإِباحةِ للحاجّ أن يَذْبَحَ قبلَ الرمي أو يحلِقَ قبلَ الذبحِ مِن غيرِ حرج يلزمُه في ذلك الفعل ٣٨٧٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهيرٍ بِتُسْتَرَ، قال : حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ ، قال : حدثنا هشيمٌ ، عن منصور، عن عطاء عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ ◌َّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ حَلَقَ قبلَ أن يذَبَحَ، أو ذَبحَ قبلَ أن يَرْمِيَ، فجعلَِّهُ يقولُ: ((لا حَرَجَ)) (١). [٤ : ٢٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، هشيم: هو ابن بشير السلمي ، وقد صرح بالتحديث عند البخاري وغيره ، منصور : هو ابن زاذان الواسطي ، وعطاء : هو ابن أبي رباح . وأخرجه أحمد ٢١٦/١، والبخاري (١٧٢١) في الحج : باب الذبح قبل الحلق، والطبراني في ((الكبير)) (١١٣٥٠)، والطحاوي ٢٣٦/٢، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن هشيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري (١٧٢٢) و(٦٦٦٦) في الأيمان والنذور : باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، والطبراني (١١٤١٧)، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن عطاء ، به . وأخرجه أحمد ٢١٦/١ و٣١٠ - ٣١١، والبخاري (٨٤) في العلم : باب من = ١٨٩ ١٣ - كتاب الحج: ١٣ - باب الحلق والذبح ذكر الأمرِ بالذبحِ والرميِ لِمَنْ قدَّم الحلقَ والنحرَ عليهما مع إسقاطِ الحرج عن فاعلِ ذلك ٣٨٧٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان الطائي، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عيسى بنٍ طلحة بنِ عُبَيْدِ اللّه عن عَبْدِ اللّه بن عمروٍ ، قال: وقف رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمنى للنَّاسِ يسألونهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فقالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قبلَ أن أذبح، فقالَ رسولُ اللَّهِ ◌ِر: ((اذْبَحْ ولا حَرَجَ )). فجاءهُ رَجُلٌ آخر، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لم أُشْعُرْ فَنَحَرْتُ قبلَ أن أُرْمِيَ، فقالَ: ((ارْمِ ولا حَرَجَ)) فما سُئِلَ رسولُ اللّهِ وَ﴿ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخَّرَ إلا قالَ: ((افْعَلْ ولا حَرَجْ )) (١). [١ : ٧٠] = أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، و(١٧٢٣) في الحج : باب الذبح قبل الحلق ، و(١٧٣٥) باب إذا رمى بعدما أمسى، والنسائي ٢٧٢/٥ في مناسك الحج : باب الرمي بعد المساء ، وابن ماجه (٣٠٥٠) في المناسك : باب من قدم نسكاً قبل نسك، والطبراني (١١٨٧٠) و(١١٩٦٧)، والبيهقي ١٤٢/٥ - ١٤٣، والبغوي (١٩٦٤) من طريقين عن عكرمة ، عن ابن عباس . وأخرجه أحمد ٣٥٨/١، والبخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧) في الحج : باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق ، والطبراني (١٠٩٠٩) من طرق عن وهيب ، عن ابن طاووس، عن أبيه ، عن ابن عباس . وعلقه البخاري بإثر حديث (١٨٢٢) فقال : وقال عفان: أراه عن وهيب ، عن أبن خثيم ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس . ووصله أحمد ٣٢٨/١ عن عفان ، حدثنا وهيب ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكره . وعلقه أيضاً عن عبد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم، عن عطاء ، ووصله الإسماعيلي من طريق الحسن بن حماد عنه . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٤٢١/١ في الحج : باب جامع الحج . ١٩٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحة للمُحْرِمِ الحلقَ قبل الذبح والذبح قبل الرمي ٣٨٧٨ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال : أخبرنا النَّضْرُ بنُ شميلٍ ، قال: حدثنا حمَّدُ بنُ سلمة ، عن قيس بن سعدٍ ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد اللّه، أنَّ رجلاً قال: يا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فقالَ: (( ارْمِ ولا حَرَجَ ))، فقالَ آخَرُ : يا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ ، قَالَ: ((اذْبَحْ ولا حَرَجَ )). فقالَ آخَرُ : طُفْتُ قبلَ أَنْ أرمي يا رَسُولَ اللهِ، فقالَ: ((ارْمِ ولا حَرَجَ)) (١). [٤ :٢٨ ] ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٣٧٨/١، وأحمد ١٩٢/٢، والدارمي ٦٤/٢ - ٦٥، والبخاري (٨٣) في العلم: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها ، و(١٧٣٦) في الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ، ومسلم (١٣٠٦) في الحج : باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق ، وأبو داود (٢٠١٤) في المناسك : باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه ، والطحاوي ٢٣٧/٢، والبيهقي ٥ /١٤٠ - ١٤١، والبغوي (١٩٦٣). وأخرجه الطيالسي (٢٢٨٥)، وأحمد ١٥٩/٢ و١٦٠ و٢٠٢ و٢١٠ و٢١٧، والدارمي ٦٤/٢، والحميدي (٥٨٠)، والبخاري (١٧٣٧) و(١٧٣٨)، ومسلم (١٣٠٦)، والترمذي (٩١٦) في الحج : باب ماجاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي ، وابن ماجه (٣٠٥١) في المناسك : باب من قدم نسكاً قبل نسك، وابن الجارود (٤٨٧) و(٤٨٨)، والطحاوي ٢٣٧/٢، والبيهقي ١٤٠/٥ و١٤١ و١٤٢ من طرق عن الزهري ، به . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . حماد بن سلمة وقيس بن سعد - وهو المكي - من رجال مسلم ، وباقي السند على شرطهما . وأخرجه أحمد ٢٨٥/٣، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٢٤١/٢)، والطحاوي ٢٣٦/٢، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن = ١٩١ ١٣ - كتاب الحج: ١٣ - باب الحلق والذبح ذِكرُ البيان بأنَّ المرء في الحلق يَجِبُ أن يبدأ بالأيمَنِ من رأسه ، ثم بالأيسر ٣٨٧٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي عمر العَدَني، قال : حدثنا سفيانُ ، قال : سَمِعْتُ هشامَ بنَ حسان يُخْبِرُ عن محمد بن سیرین عن أنس بن مالكٍ، قال: لمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِنَّهِ الجَمْرَةَ ونَحَرَ نُسُكَهُ ناَوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمَن، فحلقهُ، ثم ناولَ أبا طلحةً الأنصاري ، فأعطاهُ إِّاهُ ، ثم ناولهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقالَ: ((احْلِقْهُ)) فحلقَهُ، فأعطاهُ أبا طلحةَ، وقالَ: ((اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ))(١). [١:٤] = حماد بن سلمة ، بهذا الإِسناد . وقال البخاري بإثر حديث ابن عباس (١٧٢٢) في الحج : باب الذبح قبل الحج : وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور ، عن عطاء ، عن جابر رضي اللّه عنه، عن النبي وم 18. وهذه الطريق وصلها البيهقي ١٤٣/٥، وابن حجر في تغليق التعليق ٩٦/٣ من طريقين عن حماد بن سلمة ، به . وقال الحافظ في ((الفتح)) ٥٦٠/٣: وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة . وأخرجه أحمد ٣٢٦/٣، وابن ماجه (٣٠٥٢) في المناسك : باب من قدم نسكاً دون نسك ، والطحاوي ٢٣٧/٢، والبيهقي ١٤٣/٥ من طرق عن أسامة بن زيد ، عن عطاء، به. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ورقة ١/١٩١: إسناده صحيح ورجاله ثقات . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (١٣٧٢). ابن أبي عمر العدني : اسمه محمد بن يحيى ، صدوق من رجال مسلم ، وباقي رجاله رجال الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه مسلم (١٣٠٥)(٣٢٦) في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ، والترمذي (٩١٢) في الحج : باب ما جاء بأي جانب = ١٩٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ دعاءِ المصطفى # بالمغفرة للمحلِّقين أكثر مما دعا للمُقَصِّرِينَ ٣٨٨٠ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن نافع عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ وَ لهل قال: ((اللَّهُمَّ ارْحِمِ المُحَلِّقِينَ )). قالوا: والمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: ((اللَّهَمّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ )). قالوا: والمُقَصِّرِينَ يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ: (( والمُقصِّرِينَ)) (١). [١٢:٥] الرأس يبدأ في الحلق ، عن ابن أبي عمر ، بهذا الإِسناد . = وأخرجه أحمد ١١١/٣، والحميدي (١٢٢٠)، وأبو داود (١٩٨٢) في المناسك : باب الحلق والتقصير، والترمذي (٩١٢)، والنسائي في الحج من ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٣٧١/١)، وابن خزيمة (٢٩٢٨) من طرق عن سفيان ، به . وأخرجه أحمد ٢٠٨/٣، ومسلم (١٣٠٥)، وأبو داود (١٩٨١)، وابن الجارود (٤٨٤)، والبيهقي ١٠٣/٥، والبغوي (١٩٦٢) من طرق عن هشام بن حسان ، به . قال ابن الهمام في ((فتح القدير)) بإثر هذا الحديث : وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه ، وهو خلاف ما ذكر في المذهب ، وهذا هو الصواب . وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٥٢/٩ - ٥٤: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ، منها : بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة ، ومنها أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق ، ومنها التبرك بشعره وج لال . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٣٩٥/١ في الحج : باب الحلاق . وأخرجه أحمد ٧٩/٢، والبخاري (١٧٢٧) في الحج : باب الحلق والتقصير عند الإِحلال ، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧) في الحج : باب تفضيل الحلق على = ١٩٣ ١٣ - كتاب الحج: ١٣ - باب الحلق والذبح التقصير وجواز التقصير، وأبو داود (١٩٧٩) في المناسك : باب الحلق = والتقصير ، والبغوي (١٩٦٣)، والبيهقي ١٠٣/٥ من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٣٥)، والدارمي ٦٤/٢، ومسلم (١٣٠١) (٣١٦) و (٣١٨)، والترمذي (٩١٣) في الحج: باب ما جاء في الحلق والتقصير، وابن ماجه (٣٠٤٣) في المناسك: باب الحلق، وابن خزيمة (٢٩٢٩)، وابن الجارود (٤٨٥)، والبيهقي ١٠٣/٥ من طرق عن نافع، به. ١٩٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٤ - باب الإِفاضة من مِنى لطواف الزيارة ذِكرُ الإِباحة للمُحرِمِ إِذا أُرَادَ طوافَ الزيارةِ أن يتطيَّبَ بمِنى قبل إفاضته ٣٨٨١ - أخبرنا أَحْمَدُ بنُ سعيد العابد بالبصرة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حِساب ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيد ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن سالمِ بنِ عبد الله ، قال : قالت عائشةُ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ مِن مِنِى قَبْلَ أن يَزُورَ البَيْتَ (١). [٤ : ١] ذِكرُ وصفِ الإِفاضةِ من مِنى لطوافِ الزيارَةِ ٣٨٨٢ - أخبرنا أبو يعلى، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ محمد بنِ عَرْعَرةِ بن البِرِنْد قال : حدثنا عبدُ الرزّاق، قال : أخبرنا عُبَيْدُ اللَّه بنَّ عمر ، قال : حدثنا نافعٌ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن عبيد بن حساب من رجال مسلم . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه النسائي ١٣٦/٥ في مناسك الحج : باب إباحة الطيب عند الإِحرام ، وابن خزيمة (٢٩٣٤) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد . وانظر الأحاديث : (٣٧٦٦) و(٣٧٧٠) و(٣٧٧١) و(٣٧٧٢). ١٩٥ ١٣ - كتاب الحج: ١٤ - باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة عن ابن عمر أنه كانَ يُفِيضُ يَوْمَ النحرِ ، ثم يَرْجِعُ ، فَيُصَلِّي الظهرَ بمِنى، ويذكر أنَّ النبيَّ وَ ﴿ِ كانَ يفعلُهُ (١). [٤: ١] ذكرُ الخبرِ المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن رفعَ هذا الخَبَرِ وهم ٣٨٨٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السّامي ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ حنبل قال : حدثنا عَبْدُ الرزاق، قال : أخبرنا عُبَيْدُ اللَّه ، عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثم رَجَعَ، فَصَلَّىَ الظُّهْرَ بِمِنِى (٢). [١:٤ ] ذِكرُ خبر قَدْ يُوهِمُ غير المتبخِّرِ في صناعة العلْمِ أَنَّهُ مضاد لِخَبَرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكر ناه ٣٨٨٤ - أخبرنا عمر بنُ محمد الهَمْدَاني ، قال : حدثنا (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . إبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه مسلم (١٣٠٨) في الحج : باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ، والنسائي في ((الكبرى)) ( كما في ((التحفة)) ١٥٥/٦) وابن الجارود (٤٨٦)، وابن خزيمة كما في ((تغليق التعليق)) ١٠١/٣، والحاكم ٤٧٥/١، والبيهقي ١٤٤/٥ من طرق عن عبد الرزاق بهذا الإسناد . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وانظر ما بعده . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . وهو في ((المسند)) ٣٤/٢. ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٩٩٨) في المناسك : باب الإِفاضة في الحج . ١٩٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عَبْدُ الملك بنُ شعيب بن الليث بن سعد ، قال : حدَّثني أبي ، عن جَدِّي، قال: حدثني خالدُ بنُ يزيد، عن سعيدِ بن أبي هِلالٍ، عن قتادة عن أنس بن مالك، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ صَلَّى الظهرَ والعصرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ، وَرَقَدَ رقدةً بِمِنى ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيتِ ، فطافَ بهِ (١). [٤: ١] قال أبو حاتمٍ رضيَ اللَّه عنه : في خبرِ ابن عمر أنَّه كان (١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح غير شعيب بن الليث ، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي . خالد بن يزيد : هو الجمحي المصري . وأخرجه البخاري (١٧٥٦) في الحج : باب طواف الوداع ، تعليقاً عن الليث ، ووصله الدارمي ٥٥/٢، والبزار في ((مسنده)) (كما في ((الفتح)) ٥٨٦/٣ و((تغليق التعليق)) ١١١/٣)، وسمويه في ((فوائده)) (كما في ((هدي الساري)» ص٣٨ و(التغليق)))، والطبراني في ((الأوسط)) (كما في ((هدي الساري)) و(الفتح)) و((التغليق)))، ومن طريقه الحافظ في ((التغليق)) ١١٠/٣ - ١١١ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث ، به . وقال الطبراني : لم يروه عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد ، تفرد به الليث ، ولا روى سعيد عن قتادة عن أنس حديثاً غير هذا . وقال البزار : لا نعلم أسند سعيد عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث . وأخرج البخاري (١٧٥٦) في الحج : باب طواف الوداع، و(١٧٦٤) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٤١/١، وابن خزيمة (٣٦٣) و(٢٩٨٠)، وابن الجارود (٤٩٣)، والبيهقي ١٦٠/٥، والبغوي (١٩٧١) من طرق عن ابن وهب ، عن عمروبن الحارث ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن النبي ◌ّ ه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم رَقَدَ رقدة بالمحصَّب ، ثم ركب إلى البيت فطاف به . ومن هذا التخريج يتبين لك أن الحديث وارد في النزول في المحصب وطواف الوداع وليس في طواف الإفاضة كما توهم المؤلف رحمه الله . ١٩٧ ١٣ - كتاب الحج: ١٤ - باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة يُفِيضُ يَوْمَ النحر ، ثم يَرْجِعُ فَيُصلي الظهرَ بِمِنى ، وفي خبر أنسٍ أَنَّه صلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ورقد رقدةً بِمِنى ، ثم رَكِبَ إلى البيت ، فطاف به ، فجعل أنسٌ طوافَه للزيارة بالليل، وأُخْبَرَ ابنُ عمر أَنَّه ◌ِوَّهِ طافَ الزيارة قَبْلَ الظهر وتِلك حجةٌ واحدة ، وطوافٌ واحد للزيارة ، والذي يجمع بين الخَبَرَيْنِ به أنهِنَّهُ رمى جَمْرَةَ العقبة، ونحر، ثم تَطَيِّب للزيارة ، ثم أفاض فطاف بالبيت طوافَ الزيارة ، ثم رجع إلى مِنِى فصلَّى الظهرَ بها والعصرَ والمغرب والعشاءَ ، ورقد رقدةً بها ، ثم رَكِبَ إلى البيت ثانياً، فطاف بها طوافاً آخر بالليل دونَ أن يَكُونَ بَيْنَ الخبرين تضاد أو تهاتُر . ذكرُ الاستحباب لِمن أفاض مِن مِنى ألا يُصَلِّيَ الظهر إلا بها ٣٨٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّاميُّ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ حنبل قال : حدثنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمر ، عن نافع عن ابن عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللّهِ بِّهِ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثم رَجَعَ، فَصَلَّىَ الُّهْرَ بِمِنى (١). [٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر (٣٨٨٣). ١٩٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٥ - باب رمي الجمار أيام التشريق ذِكْرُ وصفٍ رمي الجِمَارِ أَيَّامَ مِنی ٣٨٨٦ - أخبرنا أحمد بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثناً أبو خيثمة ، قال : حدثنا ابنُ إدريس (١)، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن أبي الزُّبير عن جابرٍ، قال: رمى رَسُولُ اللّهِ وَ الجَمْرَةَ يَوْمَ النحرِ ضُحىٍّ، ثُمَّ رَمى سائِرَهُنَّ عِنْدَ الزوالِ (٢). [٨:٥] (١) في الأصل: ((ابن أبي إدريس))، وهو خطأ، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢٦٧/٥ وابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودي. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فقد روى له البخاري مقروناً ، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه أحمد ٣١٢/٣ - ٣١٣، والنسائي ٢٧٠/٥ في مناسك الحج : باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وابن خزيمة (٢٩٦٨)، والدارقطني ٢٧٥/٢ من طرق عن ابن إدريس ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١١٩/٣، والدارمي ٥٨/٥، وأبو داود (١٩٧١) في المناسك : باب رمي الجمار ، والترمذي (٨٩٤) في الحج : باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى ( وقال : هذا حديث حسن صحيح )، وابن خزيمة (٢٨٧٦) و(٢٩٦٨)، وابن الجارود (٤٧٤)، والطحاوي ٢٢٠/٢، والدار قطني ٢٧٥/٢، والبيهقي ١٣١/٥ و١٤٨ - ١٤٩، والبغوي (١٩٦٧)، وأبو نعيم في ((المستخرج))، ومن طريقه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) ١٠٧/٣ من طرق عن = ١٩٩ ١٣ - كتاب الحج: ١٥ - باب رمي الجمار أيام التشريق ذِكرُ وصفِ رمي المرءِ الجمارَ ووقوفه حينئذ إلى أن يَرْمِهَا ٣٨٨٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ، قال : حَدَّثنا طلحةُ بنُ يحيى ، عن يونس ، عن ابنِ شهاب ، عن سالم عن ابن عمر أَنَّهُ كانَ يرمي الجمرةَ الأُولى بسبعٍ حَصَيَاتٍ يُكَبِرُ مَعَ كلِّ حَصَاةٍ ثم يَتَقَدَّمُ فيقومُ مستقبلاً القبلةَ قياماً طويلاً، فيدعو ويرفعُ يديهِ ، ثُمَّ يرمي الجمرةَ ذات العَقَبَةِ مِنْ بطن الوادي ، ولا يَقِفُ عندَهَا، ثم يَنْصَرِفُ، ويقولُ: هكذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ وَل﴾ يفعل (١). [٢٧:٥] = ابن جريج ، به . وذكره البخاري في الحج : باب رمي الجمار ، في ترجمة الباب. (١) حديث صحيح ، إسناده قوي . طلحة بن يحيى - وهو ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي - وثقه يحيى بن معين ، وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود ، وقال أحمد : مقارب الحديث، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقد روى له البخاري مقروناً ، واحتج به مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقد توبع . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . يونس : هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه البخاري (١٧٥١) في الحج : باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ، ومن طريقه البغوي (١٩٦٨) عن عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجه (٣٠٣٢) في المناسك : باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها ، عن عثمان بن أبي شيبة به مختصراً . وأخرجه الدارمي ٦٣/٢، والبخاري (١٧٥٣) باب الدعاء عند الجمرتين ، وابن خزيمة (٢٩٧٢)، والنسائي ٢٧٦/٥ - ٢٧٧ في مناسك الحج : باب الدعاء بعد رمي الجمار، والدارقطني ٢٧٥/٢، والحاكم ٤٧٨/١، والبيهقي ١٤٨/٥ من طرق عن عثمان بن عمر، عن يونس ، به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وأخرجه البخاري (١٧٥٢) عن سليمان - هو ابن بلال - عن يونس ، به . ..- I-A ٢٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الإِباحة للرِّعاء بمكة أن يَجْمَعُوا رمي الجمارِ فيرموه اليومَيْنِ في يومٍ ٣٨٨٨ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا ابنُ عُيينة ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ ، عن أبيه ، عن أبي البَدَّاحِ بنِ عدي عن أبيه أنَّ النبيَّ وَّهُ رَخَّصَ للرِّعَاءِ أن يَرْمُوا يوماً ويَدَعوا يَوْماً (١). [٤ : ٤٢] (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير أبي البدَّاح، وهو ابن عاصم بن عدي ، ونسب هنا إلى جده ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة . عبد الله بن أبي بكر : هو ابن محمد بن عمرو بن حزم . وأخرجه أحمد ٤٥٠/٥، والحميدي (٨٥٤)، والترمذي (٩٥٤) في الحج : باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً ، والنسائي ٢٧٣/٥ في مناسك الحج : باب رمي الرعاة ، والحاكم ٤٧٨/١ من طرق عن سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك ٤٠٨/١ في الحج : باب الرخصة في رمي الجمار، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه . ومن طريقه أخرجه أحمد ٤٥٠/٥، والدارمي ٦١/٢ - ٦٢، والبخاري في (( التاريخ الكبير)) ٤٧٧/٦ (تعليقاً) وأبو داود (١٩٧٥) في الحج : باب رمي الجمار، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي ٢٧٣/٥، وفي ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢٢٦/٤، وابن ماجه (٣٠٣٧) في الحج : باب تأخير رمي الجمار من عذر، وأبو يعلى في ((المسند)) ٢/٣١٥، وابن خزيمة (٢٩٧٥) و(٢٩٧٩)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٤٧٨)، والحاكم ٤٧٨/١، والبيهقي ١٥٠/٥، والبغوي (١٩٧٠). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٧٦) و(٢٩٧٨) من طريقين عن عبد الله بن أبي بكر، به . وأخرجه ابن ماجة (٣٠٣٦)، وابن خزيمة (٢٩٧٧) من طريقين عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي البداح ، به . وأخرجه أبو داود (١٩٧٦) ومن طريقه البيهقي ١٥١/٥ عن مسدد، حدثنا =