النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ ١٣ - كتاب الحج: ٦ - باب مواقيت الحج ودَخَلَ صَفَر، فَقَدْ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَر، وكانوا يُحرِّمونَ العُمْرَةَ حتى يَنْسَلِخَ ذو (١) الحِجَّةِ، فما أعمرَ رسولُ اللَّه ◌َه عائشةَ إلا لِيَنْقُضَ ذُلك مِنْ قولِهِمْ (٢). [١ : ١٠٣] (١) تحرفت في الأصل إلى ((ذي))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٦٣٣/١. (٢) الحسن بن سهل: ذكره المؤلف في ((الثقات )) ١٧٧/٨، وروى عن أبي خالد الأحمر، والكوفيين، وروى عنه أبو زرعة، والحسن بن سفيان وغيرهم، وهو متابع. وقوله: ((الجعفري)) كذا وقع في الأصل و((التقاسيم)) و((الجرح والتعديل )) ١٧/٣، ووقع في المطبوع من ثقات المؤلف: ((الجعفي)). وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق ، فقد روى له مسلم مقروناً ، وهو صدوق ، وابن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وابن طاووس : اسمه عبد الله . وأخرجه أبو داود (١٩٨٧) في المناسك : باب العمرة ، والبيهقي ٣٤٤/٤ - ٣٤٥، والطبراني (١٠٩٠٧) من طريقين عن يحيى بن زكريا ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٥٢/٢ والبخاري (١٥٦٤) في الحج: باب التمتع والقران والإِفراد بالحج ، و(٣٨٣٢) في مناقب الأنصار : باب أيام الجاهلية ، ومسلم (١٢٤٠) في الحج : باب جواز العمرة في أشهر الحج ، والنسائي ١٨٠/٥ - ١٨١ في الحج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ، والطبراني (١٠٩٠٦)، والبيهقي ٣٤٥/٤ من طرق عن وهيب ، عن ابن طاووس بنحوه . وقوله : ((إذا عفا الوبر)) أي : كثر وبر الإِبل الذي حلق بالرحال ، يقال : عما القوم: إذا كثر عددهم، ومنه قوله تعالى: ﴿حتى عَفَوْا﴾. و((برأ الدبر)) أي: ما كان يحصل بظهور الإِبل من الحمل عليها ومشقة السفر ، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج . ٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٧ - باب الإِحرام ذِكرُ استحبابِ التطُّبِ للإِحرام اقتداءً بالمصطفى ◌َ# ٣٧٦٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عَنْ عبد الرحمن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّهِ وَ الإِحْرَامِهِ قَبْلَ أن يُحْرِمَ، ولِحِلُّه قبلَ أن يَطُوفَ بِالبَيْتِ (١). [١: ٢١ ] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٣٢٨/١ في الحج : باب ما جاء في الطيب في الحج . وأخرجه الشافعي ٢٩٧/١، والبخاري (١٥٣٩) في الحج : باب الطيب عند الإِحرام ، ومسلم (١١٨٩)(١٣٣) في الحج : باب الطيب للمحرم عند الإِحرام ، وأبو داود (١٧٤٥) في المناسك: باب الطيب عند الإِحرام ، والنسائي ١٣٧/٥ في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإِحرام، والطحاوي ١٣٠/٢، والبيهقي ٣٤/٥، والبغوي (١٨٦٣) من طريق مالك ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي ٢٩٧/١، والدارمي ٣٣/٢، والحميدي (٢١٠) و(٢١١) و(٢١٢)، وأحمد ٣٩/٦ و١٨١ و٢١٤ و٢٣٨، والبخاري (١٧٥٤) في الحج: باب الطيب بعد رمي الجمار، و(٥٩٢٢) في اللباس : باب تطييب المرأة زوجها، والنسائي ١٣٧/٥ - ١٣٨، وابن ماجه (٢٩٢٦) في المناسك : باب الطيب عند الإِحرام ، وابن = ٨٣ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام ذِكرُ البيانِ بأن المُحْرِمَ مباحٌ له أن يبقى عليه أَثَرُ طِیبه بَعْدَ إِحرامه ٣٧٦٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال : حَدَّثنا جَرِيرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ عن عائِشَةَ، قَالَتْ : كأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ الطَّيب في رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِوَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(١). [١ : ٢١ ] = خزيمة (٢٥٨٠) و(٢٥٨١)، وأبو يعلى (٤٧١٢)، وابن الجارود (٤١٤)، والطحاوي ٢/ ١٣٠، والبيهقي ٣٤/٥ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به . وأخرجه الشافعي ٢٩٦/١ - ٢٩٧، وعلي بن الجعد (٢٦٨٣)، وأحمد ٩٨/٦ و١٨٦ و١٩٢ و٢٠٠ و٢٠٧ و٢٤٤ و٤١٦، والطيالسي (١٤١٨)، والبخاري (٥٩٣٠) في اللباس: باب الذريرة، ومسلم (١١٨٩)، والدارقطني ٢٧٤/٢، والطحاوي ١٣٠/٢، والبيهقي ٣٤/٥ عن القاسم ، به . وأخرجه الشافعي ٢٩٨/١، وأحمد ١٠٧/٦ و١٨٦ و٢٣٧ و٢٥٨، والطيالسي (١٥٥٣)، ومسلم (١١٨٩)(٣٨)، والنسائي ١٢٦/٥ - ١٢٧، والطحاوي من طرق عن عائشة ، به . وانظر (٣٧٦٨) و(٣٧٧٠) و(٣٧٧١) و(٣٧٧٢). وقولها: ((قبل أن يطوف بالبيت)) يعني طواف الإفاضة ، وللبخاري في اللباس من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: ((قبل أن يفيض))، وللنسائي من هذا الوجه: ((وحين يريد أن يزور البيت)) ولمسلم نحوه من طريق عمرة ، عن عائشة ، وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : ((ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت)) واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة ، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (١٣٧٧) و(١٣٧٨)، وسيأتي برقم ( ٣٧٦٩). ٨٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للمحرِمِ أن يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطَّيبِ بَعْدَ إحرامه ٣٧٦٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال : حدثنا زكريا بنُ يحيى زحمويه الواسطيُّ ، قال : حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود عن عائِشَةَ، قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عِنْدَ إحرامِهِ، فَرَأَيْتُ الطَّبَ في مَفْرِقٍ رأسِهِ بَعْدَ ثلاثٍ وهو مُحْرِمٌ (١). [١:٤] ذِكْرُ إِياحَةِ التَّطُّبِ لِمَنْ أرادَ الإِحرامَ بالمِسْكِ ٣٧٦٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن الحسن المدائني بمصرَ ، قال : حدثنا يزيد بنُ سِنان ، قال : حدثنا أبو عامٍ ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن الحسن بنِ عُبَيْدِ اللَّه ، عن إبراهيمَ ، عن الأسود عن عائِشَةَ قَالَتْ : كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولِ اللَّهِ وََّ، وهُوَ مُحْرِمٌ (٢). [١ : ٢١ ] (١) حديث صحيح ، وهو مكرر (٣٧٦٦). زكريا بن يحيى زحمويه: ترجم له المؤلف في ((الثقات )) ٢٥٣/٨ وقال : حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره ، وكان من المتقنين، وترجم له ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) ٦٠١/٣ وقال : روى عن صالح بن عمر وفرج بن فضالة وزياد البكائي . روى عنه أبو زرعة . وشريك : هو ابن عبد اللَّه النخعي، سَيِّىء الحفظ ، لكنه توبع ، وأبو إسحاق : هو السبيعي . وأخرجه النسائي ١٤٠/٥ - ١٤١ في المناسك : باب موضع الطيب ، عن علي بن حجر ، عن شريك ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٠٩/٦، والبخاري ١٢٩/٢ - ١٣٠ من طرق عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، به . وأخرجه أحمد ١٨٦/٦ من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي ، عن الأسود ، به . (٢) إسناده صحيح . يزيد بن سنان : هو القزاز البصري ، روى له النسائي. ومن فوقه = ٨٥ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام ذِكْرُ خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٣٧٧٠ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا يعقوب بنُ حميد بن كاسبٍ، قال : حدثنا هُشَيْمٌ ، عن منصورِ بنِ زاذان ، عن عبد الرحمن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه عن عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ِ قبلَ أن يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النحرِ قَبْلَ أن يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبٍ فیهِ مِسْكٌ (١). [١ : ٢١ ] ذِكرُ الإِباحة لمن أراد أن يَتَطَّب لِإِحْرَامِهِ ٣٧٧١ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد، قال : حدثنا شُعْبَةُ، عن عبد الرحمن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه عن عائِشَةَ أنَّها قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولُ اللّهِ ﴿ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمُ ولِحِلّهِ قَبْلَ أن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (٢). [١:٤] = ثقات من رجال الصحيح . أبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي . وهو مکرر (١٣٧٧) و(١٣٧٨) و(٣٧٦٧). (١) إسناده حسن. يعقوب بن حميد بن كاسب : صدوق ربما وهم ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو مكرر (٣٧٦٦) و(٣٧٦٨). وأخرجه أحمد ١٨٦/٦، ومسلم (١١٩١) في الحج : باب الطيب للمحرم عند الإِحرام ، والترمذي (١٩١٧) في الحج : باب ما جاء في الطيب عند الإِحلال قبل الزيارة ، والنسائي ١٣٨/٥ في المناسك : باب إباحة الطيب عند الإِحرام ، وابن خزيمة (٢٥٨٣) من طرق عن هشيم ، بهذا الإِسناد . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي . وأخرجه أحمد ١٨٦/٦ عن شعبة، والطحاوي ١٣٠/٢ من طريق بشربن عمر، عن شعبة ، بهذا الإِسناد . وانظر ما بعده . ٨٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البيانِ بأنَّ قولَ عائشة : حين يُحْرِمُ أرادت به قَبْلَ أن يُحرم ٣٧٧٢ - أخبرنا محمد بن علَّن بأَذَنَةَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ يحيى الزِّمَّاني قال: أخبرنا عبد الوهّاب الثقفيُّ، قال : حدثنا أيوبُ، عن هِشام بنِ عروةً ، عن أبيه عن عائشةَ قالت: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِحَرَمِهِ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أن يُفيض (١). [١:٤ ] ذِكرُ إباحةِ الاشتراطِ في الإِحرام لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ ٣٧٧٣ - أخبرنا مُسدَّدُ بنُ يعقوب بن إسحاق القُلُوسي بِنَصِيبِينَ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أبو همَّامَ الصَّلْتُ بن محمد قال : حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن عُبَيْدِ اللّه بنِ عُمَرَ ، عن القاسم بنِ محمدٍ عن عائشة أنَّ النبيَّ وَّهِ قَالَ لِضُبَاعَةَ: ((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) (٢). [١: ٢١ ] (١) إسناده صحيح. محمد بن يحيى الزماني: ذكره المؤلف في ((الثقات))، ووثقه الدارقطني ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . عبد الوهاب الثقفي : هو ابن عبد المجيد ، وأيوب : هو السختياني . وأخرجه الشافعي ٢٩٦/١ - ٢٩٧، والدارمي ٣٢/٢ ٣٣، وأحمد ١٣٠/٦ و١٦١ و١٦٢ و٢٠٠، والبخاري (٥٩٢٨) في اللباس : باب ما يستحب من الطيب ، و(٥٩٣٠) باب الذَّريرة، ومسلم (١١٨٩) في الحج : باب الطيب للمحرم عند الإحرام ، والنسائي ١٣٨/٥ في مناسك الحج : باب إباحة الطيب عند الإحرام ، والطحاوي ١٣٠/٢، وأبو يعلى (٤٣٩١)، والبيهقي ٣٤/٥ من طرق عن عروة بن الزبير ، بهذا الإِسناد . (٢) إسناده صحيح . يعقوب بن إسحاق القُلُوسي أبو يوسف ذكره المؤلف في = ٨٧ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام ذِكْرُ البيانِ بأن النبيَّ ◌َّ إنما أباح لِضباعة أن تشترِطَ في حَجِّها لأنَّها كانت شاكِيةً ٣٧٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال : حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُ الرزّاق قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن الزُّهري، عن عُروةً عن عائشة أنَّ النبيَّ نََّ دَخَلَ على ضُبَاعَةً بِنْتِ الزبيرِ بِنِ عبد المطّلب وهي شَاكِيَّةٌ ، فقالَ لها: ((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) (١). [١ :٢١ ] = ((الثقات)) ٢٨٦/٩، وقال الخطيب في ((التاريخ)) ٢٨٥/١٤ - ٢٨٦: كان حافظاً ثقة ضابطاً ، ولي قضاء نصيبين . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي همام الصلت بن محمد ، فإنه من رجال البخاري . وأخرجه الدارقطني ٢٣٥/٢ من طرق عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٦٠/٦ و٤١٩ - ٤٢٠ و٤٢٠، وابن ماجه (٢٩٣٧)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٤/ (٨٣٧) و(٨٤٠) و(٨٤١) و(٨٤٢)، والبيهقي ٢٢/٥ عن ضباعة . وأخرجه الطبراني ٢٤/(٨٣٦)، والبيهقي ٢٢٢/٥ عن جابر. وأخرجه أحمد ٣٤٩/٦، والطبراني ٢٤ / (٧٧٣)، وابن ماجه (٢٩٣٦) من طريق أبي بكر عبد الله بن الزبير ، عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف . وانظر ما بعده . وضباعة : هي بنت الزبيربن عبد المطلب . (١) حديث صحيح . ابن أبي السري ، وهو محمد بن المتوكل قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه أحمد ١٦٤/٦، ومسلم (١٢٠٧)(١٥) في الحج : باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه ، والنسائي ٦٨/٥ في مناسك الحج : باب الاشتراط في الحج، والدارقطني ٢٣٤/٢ - ٢٣٥، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٤٢٠)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٤/(٨٣٣)، والبيهقي ٢٢١/٥ من = ٨٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الأمر بالاشتراط لمن أراد الحجَّ وهو شاكي ٣٧٧٥ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، حدثنا ابنُ أبي السري ، حدثنا شعيبُ بن إسحاق ، حدثنا ابنُ جريجٍ أخبرني أبو الزبيرِ أن طاووساً أخبره عن ابن عبَّاسِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ دَخَلَ على ضُباعةً وهي شَاكِيَةٌ فقالَتَْ: إني أُرِيدُ الحَجِّ وأنا شَاكِيةٌ، فقال لها: (( حُجِّي واشْتَرِطِي أنَّ محِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) (١). [٧٨:١] = طرق عن عبد الرزاق ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٠٢/٦، والبخاري (٥٠٨٩) في النكاح : باب الأكفاء في الدين، ومسلم (١٢٠٧)، والنسائي ١٦٨/٥، والطبراني ٢٤/(٨٣٤) و(٨٣٥)، والبغوي (٢٠٠٠) من طريقين عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، به . وأخرجه الشافعي ٣٨٢/١، والبيهقي ٢٢١/٥ من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه مرسلاً، وانظر ((شرح السنة)) ٢٨٧/٧ - ٢٨٩. (١) صحيح . ابن أبي السري قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وقد صرح ابن جريج ، وأبو الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما . وأخرجه النسائي ١٦٨/٥ في الحج: باب الاشتراط في الحج ، عن عمران بن يزيد ، عن شعيب بن إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن طاووس وعكرمة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٣٧/١، ومسلم (١٢٠٨) في الحج : باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه ، وابن ماجه (٢٩٣٨) في الحج : باب الشرط في الحج ، والدارقطني ٢٣٥/٢، والبيهقي ٢٢١/٥ من طرق عن ابن جريج ، به . وفيه طاووس وعكرمة . وأخرجه الطبراني ١١/(١٢٠٢٣) من طريق عبد الكريم الجزري عن طاووس وعكرمة ، به . وأخرجه الدارمي ٣٤/٢ - ٣٥، وأحمد ٣٣٠/١ و٣٥٢، ومسلم (١٢٠٨) (١٠٦) و(١٠٧)، وأبو داود (١٧٧٦) في المناسك: باب الاشتراط في الحج، والترمذي (١٩٤١) في الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، وابن الجارود (٤١٥)، والطبراني في ((الكبير)) ١١/(١٩٠٩) و(١١٩٤٧)، و٢٤/ (٨٢٧) = ٨٩ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام ذكرُ الإِباحةِ للحاج أن يُهِلَّ بإِهلال أخيه وإن لم يَسْمَعْ إهلالَه بأذُنِهِ بعدَ أن يعلم أن ذلك بعدَه ٣٧٧٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن السَّامي ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ حنبل قال : حدثنا بَهْزُ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سَلِيم (١) بنُ حَيَّان قال : سَمِعْتُ مروانَ الأصفرَ يُحدِّث عن أنس بن مالكٍ أنَّ علياً قَدِمَ مِن اليمن ، فقالَ لَهُ النبيُّ نَ: (( بِمَ أَهْلَلْتَ؟)) قَالَ: أَهْلَلْتُ بمَا أَهَلَّ بِهِ نبيُّ اللَّهِ وَ، قَالَ: ((فإِنِّي لَوْلا أَنَّ مَعِي الهَدْيِ لَحَلَلْتُ)) (٢). [٤: ٥٠] ذِكرُ وصفِ إهلال المصطفى ◌َ ◌ّ الَّذي ذکرناه ٣٧٧٧ - أخبرنا أبو عَرُوبَةَ ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ وهب بنِ أبي كريمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي عبدِ الرَّحيم ، قال : حدثنا زيدُ بنُ أبي أنيسة، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيْسَرَةَ، عن النَّزَّال بن (٣) سَبْرَةَ ، قال: = و(٨٢٨) و(٨٢٩) و(٨٣٠) و(٨٣١) و(٨٣٢)، والبيهقي ٢٢١/٥ و٢٢٢ من طرق عن ابن عباس ، به . (١) في الأصل: ((سليمان))، وهو خطأ، والتصويب من ((التقاسيم)) ٤/ لوحة ٧٩. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مسند أحمد)) ١٨٥/٣. وأخرجه مسلم (١٢٥٠) في الحج: باب إهلال النبي ◌َّرُ وهديه، عن عبد الله بن هاشم ، عن بهزبن أسد، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري (١٥٥٨) في الحج: باب من أهلِّ من زمن النبي ◌ّ كإهلال النبي ◌َّة، ومسلم (١٢٥٠)، والترمذي (٩٥٦) في الحج: باب رقم (١٠٩)، والبيهقي ١٥/٥ من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن سليم بن حيان ، به . (٣) تحرف في الأصل إلى: ((البزار عن))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٨٠. ٩٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان حدَّثنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَرَجَ مِن المدينةِ حاجًّاً ، وخَرَجْتُ أنا مِنْ اليمن ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ إهلالاً كَإِهِلالِ النّبِّ وَِّ، فقالَ النبيُّ نَّهَ: ((فإِنِّي أَهْلَلْتُ بِالعُمْرَةِ والحَجِّ جميعاً )) (١). [٤ : ٥٠] ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ أَحْرَمَ في قميصِه أن يَنْزِعَه نزعاً ضدَّ قَوْلٍ من أمر بشقّه ٣٧٧٨ - أخبرنا محمدُ بن الحسن بنِ قتيبة ، حدَّثنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ ، حدثني الليثُ بنُ سعدٍ ، عن عطاء بن أبي رباحٍ ، عن صَفْوَانَ بنِ يعلى عَنْ أبيه أن رَجُلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﴿ وقد أُحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وعليهِ جُبَّةٌ، وهوَ مُتَخلِّقٌ، فأمرَهُ رسولُ اللّهِ وَهِ أَن يَنْزِعَهَا نزعاً، ويغتسِلَ مرتين أو ثلاثاً، وقالَ: ((ما كُنْتَ فاعلًا فِي حَجَّتِكَ ، فَاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ)) (٢). [١ :٧٨] ذِكرُ الوقتِ الذي سألَ هذا السائلُ رسولَ اللَّهِوَ ﴾ عما سَأَلَ ٣٧٧٩ - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا شيبانُ بنُ فروخ ، حدثنا همَّمٌ ، حدثنا عطاءً ، عن صفوانَ بنِ يعلى بنِ أمية (١) إسناده قوي . محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني : صدوق لا بأس به ، روى له النسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . محمد بن سلمة : هو الحراني ، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد ، وعبد الملك بن ميسرة : هو الهلالي . وانظر ما قبله . (٢) إسناده صحيح . يزيد بن موهب : ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه أبو داود (١٨٢١) في المناسك : باب الرجل يحرم في ثيابه ، ومن طريقه البيهقي ٥٧/٥ عن يزيد بن موهب ، بهذا الإِسناد . وانظر ما بعده . ٩١ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام عن أبيه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ وَّرَ وهو بالجِعْرَانَةِ وعليهِ جُبَّةٌ، وعليها الخَلُوقُ، أو قالَ: أَثْرُ صُفْرَةٍ ، فقالَ: كَيْفَ تأمرني أَنْ أَصْنَعَ في عُمرتي؟ قالَ: وَأَنْزِلَ على النَّبِيِّ ◌َ الوحيُّ، فَسُتِرَ بثوبٍ . وكانَ يعلى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرى النبي ◌َ﴿ وقد أَنْزِلَ عليه الوَحْيُ. قال: فرفع عُمَرُ طرف الثوب قال: فنظرت إليهِ ولهُ غَطِيطٌ، قالَ: فلما سُرِّي عَنْهُ، قال: ((أيْنَ السَّائِلُ عن العُمرةِ اغْسِلْ عَنَكَ أَثْرَ الصُّفرةِ - أو قال: الخَلُّوقِ- واخْلَعْ عنكَ جُبِّتَكَ، واصْنَعْ في عُمرتِكِ ما أُنْتَ صَانِعٌ في حجتك )) (١). [١ :٧٨] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . شيبان بن فروخ من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين ، وهمام : هو ابن منبه . وهو مكرر ما قبله . وأخرجه مسلم (١١٨٠) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، والبيهقي ٥٦/٥ عن شيبان بن فروخ ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري (١٧٨٩) في العمرة : باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ، و(١٨٤٧) في جزاء الصيد: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص ، و(٤٩٨٥) في فضائل القرآن : باب نزل القرآن بلسان قريش ، وأبو داود (١٨١٩) في المناسك : باب الرجل يحرم في ثيابه، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (٦٥٣)، والبيهقي ٥٦/٥ من طرق عن همام ، به . وأخرجه الشافعي ٣١٢/١ و٣١٣، والحميدي (٧٩٠) و(٧٩١)، وأحمد ٢٢٢/٤ و٢٢٤، والبخاري (١٥٣٦) في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ( تعليقاً)، و(٤٣٢٩) في المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ، و(٤٩٨٥) في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب (تعليقاً ووصله الحافظ في ((تغليق التعليق)) ٣٨٢/٤)، ومسلم (١٩٨٠)، وأبو داود (١٨٢٠)، والترمذي (٨٣٦) في الحج : باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، والنسائي ١٣٠/٥ - ١٣٢ في مناسك الحج : باب الجبة في الإحرام ، و١٤٢/٥ - ١٤٣ باب في الخلوق للمحرم، وفي ((فضائل القرآن)) (٦) و(٧)، والدارقطني ٢٣١/٢، وابن الجارود في = ـتى ... ٩٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِخبارِ عما أُبِيحَ للمُحْرِمِ مِن لبس الخُفَيْنِ والسراويلِ عندَ عدمه الإِزار والنعلين ٣٧٨٠ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان الشيباني ، وأحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قالا : حدثنا إبراهيمُ بن الحجّاجِ السَّامي قال : حدثنا حَمَّادُ بنُّ زيدٍ ، قال : جلستُ إلى أبي حنيفة بمكة ، فجاءه رَجُلٌ ، فقال : إِنِّي لَبِسْتُ خُقَّيْنِ وأنا مُحْرِمٌ، أَوْ قال: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وأنا مُحْرِمٌ - شكَ إبراهيمُ - فقَالَ لَهُ أبو حنيفةَ: عَلَيْكَ دَمَ ، قَالَ : فَقُلْتُ للرجُلِ : وجدتَ نعلينٍ ، أو وَجَدْتَ إزاراً ؟ فقالَ: لا ، فَقُلْتُ: يا أبا حنيفةَ إِنَّ هذا يَزْعُمُ أَنْهُ لَمْ يَجِدْ، فقالَ : سواءٌ وَجَدَ أُوْ لَمْ يجِدْ ٣٧٨١ - فقلت : حدثنا عمرو بنُ دینارٍ ، عن جابر بن زيد عن ابن عَبَّاس قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يقولُ: ((السَّرَاوِيلُ لَمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ، والخفان (١) لِمِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ)) (٢). = ((المنتقى)) (٤٤٧) و (٤٤٩)، والطبراني في ((الكبير)» ٢٢ /(٦٥٤) و (٦٥٥) و(٦٥٦) و(٦٥٧) و (٦٥٨)، والبيهقي ٥٦/٥، والبغوي (١٩٧٩) من طرق عن عطاء، به . وأخرجه الطيالسي (١٣٢٣)، وأبو داود (١٨٢٢)، والترمذي (٨٣٥)، والبيهقي ٥ /٥٦ و٥٧ من طرق عن عطاء ، عن يعلى بن أمية . وأخرجه مالك ٣٢٨/١ - ٣٢٩ في الحج : باب ما جاء في الطيب في الحج ، من طريق عطاء مرسلاً . (١) في الأصل، و((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٤٢، ((والخفين))، وهو خطأ. (٢) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه مسلم (١١٧٨)(٤) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود (١٨٢٩) في المناسك: باب ما يلبس المحرم، = ٩٣ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام ٣٧٨٢ - وحدَّثنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِمَ ◌ّه قال: ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ، والخفّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ))(١). قالَ : فقالَ بيدِه ، وأشارَ إبراهيمُ بنُ الحجاجِ ؛ كأنّه لم يعبأ بالحديثِ ، فَقُمْتُ مِن عندِهِ فتلقَّاني الحجاجُ بن أرطاةَ داخلَ المسجدِ ، فَقُلْتُ: يا أبا أرطاة ، ما تَقُولُ في مُحْرِمٍ لَبِسَ السراويلَ أو لّبِسَ الخفين ؟ فقال : حدثنا عمرو بنُ دينارٍ ، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ◌َّر: ((السَّرَاويلُ لِمِن لَمْ يَجِدِ الإِزارَ، والخفان (٢) لِمَنْ لَمْ يَجِد النعلينِ)) (٣). = والنسائي ١٣٢/٥ - ١٣٣ في مناسك الحج : باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإِزار، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٨١٠)، والطحاوي ١٣٣/٢ من طرق عن حماد بن زيد ، بهذا الإِسناد . (١) إسناده كسابقه . وأيوب : هو السختياني . وأخرجه البخاري (٥٧٩٤) في اللباس : باب لبس القميص ، والبيهقي ٤٩/٥ من طريقين عن حماد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٠/٤ و١٠١، والحميدي (٦٢٧)، والنسائي ١٣٤/٥ في مناسك الحج : باب النهي عن لبس العمامة في الإِحرام ، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩/٥ من طرق عن أيوب ، به . (٢) قوله: ((لمن لم يجد الإِزار والخفان)) سقط من الأصل ، واستدرك من ((التقاسيم)). (٣) الحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وفي ((تاريخ الإِسلام)) للذهبي : هو أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه ، وهو من طبقة أبي حنيفة الإِمام في العلم ، لكن رفع اللَّه قدر أبي حنيفة بالورع والعبادة ، ولم ينل حجاج تلك الرفعة رحمهما الله. روى له البخاري في (( الأدب المفرد))، ومسلم مقروناً . = ٩٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣٧٨٣ - وحدثني أبو إسحاق ، عن الحارثِ عن عليٍّ أنه قالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، والخفان لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعَالَ (١). [١٠:٣] قال: قلتُ: فما بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُول كذا وكذا ؟ !. ذِكرُ البيانِ بأن المُحْرِمَ إنما أُبيح له في لبس الخُفين عندَ عَدَمِ النَّعْلَيْن إذا قَطَعَهُما أسفلَ مِن الكعبين ٣٧٨٤ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاري ، أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نافع عن ابن عُمَرَ أن رجلًا سَأَلَ النبيَّ ◌َّه: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِن الِياب؟ فقالَ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((لا يَلْبَسُ القَمِيصَِ ولا العَمَائِمُ ولا السَّرَاوِيلاتِ ولا البَرَانِسَ ، ولا الخفافَ، إلا أُحدٌ لا يَجِدُ وأخرجه الشافعي ٣٠٢/١، وأحمد ٢١٥/١ و٢٢١ و٢٢٨ و٣٣٧، وابن أبي = شيبة ١٠٠/٤، والدارمي ٣٢/٢، والبخاري (٥٧٩٥) في اللباس : باب لبس القميص ، و(٥٨٠٤) باب السراويل ، و(٥٨٥٣) باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٨) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، وابن ماجه (٢٩٣١) في المناسك : باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والدارقطني ٣٣/٢، وابن الجارود (٤١٧)، والطحاوي ١٣٣/٢، والطبراني (١٢٨٠٩) و(١٢٨١٢) و(١٢٨١٣) و(١٢٨١٥)، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق عن عمروبن دينار ، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١٠١ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس . (١) الحارث - وهو ابن عبد اللَّه الأعور -: ضعيف. وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١٠١ عن ابن نمير، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن علي . ولم يذكر الحارث . ٩٥ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الخُفين، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولا تَلْبَسُواَ مِنَ الثِّيَابَ شَيئاً مَسَّهُ الوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ)) (١) . [١٠:٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٣٢٤/١ في الحج : باب ما ينهى عنه من لبس ثياب الإِحرام . وأخرجه الشافعي ٣٠٠/١، وأحمد ٦٣/٢، والبخاري (١٥٤٢) في الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ، و(٥٨٠٣) في اللباس : باب البرانس ، ومسلم (١١٧٧) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، وأبو داود (١٨٢٤) في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي ١٣١/٥ - ١٣٢ في مناسك الحج : بساب النهي عن لبس القميص في الإِحرام ، و ١٣٣/٥ - ١٣٤ باب النهي عن ليس البرانس في الإحرام، وابن ماجه (٢٩٢٩) في المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، و(٢٩٣٢) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩/٥ من طريق مالك، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (٦٢٧)، والطيالسي (١٨٣٩)، وأحمد ٢٩/٢ و٣٢ و٧٧ و ١١٩، والدارمي ٣١/٢ -٣٢، والبخاري (١٣٤) في العلم: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و(١٨٣٨) في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و(٥٨٠٥) في اللباس: باب السراويل، والترمذي (٨٣٣) في الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم من لبسه، والنسائي ١٣٣/٥ باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإِحرام، و١٣٤/٥ باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، و١٣٥/٥ باب النهي عن لبس الخفين في الإِحرام، والدارقطني ٢٣٠/٢، وابن خزيمة (٢٥٩٩)، والبيهقي ٤٩/٥، من طرق عن نافع، به . وأخرجه الشافعي ٣٠١/١، والحميدي (٦٢٦)، والطيالسي (١٨٠٦)، والبخاري (٣٦٦) في الصلاة : باب الصلاة في القميص، و(١٨٤٢) في جزاء الصيد : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، و(٥٨٠٦) في اللباس: باب العمائم ، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي ١٢٩/٥ في مناسك الحج : باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ، وابن خزيمة (٢٦٠١)، وابن الجارود (٤٦١)، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩/٥ من = ٩٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣٧٨٥ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عبدِ الله بن يزيد القطّان بالرَّقة، قال: حدثنا أيوبُ بنُ محمد الوزَّان ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةً ، عن أيوبَ السَّخِياني ، عن عمرو بن دينار ، عن جابرِ بنِ زيدٍ عن ابن عبّاسٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَّهِ يقولُ: (( مَنْ لم يَجِدْ إزاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفِيْنِ)) (١). [٤: ٤١] ذِكرُ نفي الحَرَجِ عن لابس الخُفين والسراويل في إحرامه عِنْدَ عَدَمِ النعلين والإِزارِ ٣٧٨٦ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمحي ، حدثنا الحَوْضِيُّ ، حدثنا شعبةُ ، عن عمروبنِ دینارٍ ، عن جابر بنِ زیدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ النبيَّلنَّ يَخْطُبُ بعرفاتٍ: = طرق عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله، والبيهقي ٥٠/٥ من طريق عمرو بن دينار ، كلاهما عن ابن عمر ، به . وانظر (٣٩٥٥). (١) أيوب بن محمد الوزان : ثقة من رجال السنن ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه النسائي ١٣٣/٥ في مناسك الحج : باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإِزار ، عن أيوب بن محمد الوزان ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١٠٠ و١٠١ عن ابن علية ، ومسلم (١١٧٨) عن علي بن حجر ، عن ابن علية ، به . وأخرجه الترمذي (٨٣٤) في الحج : باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإِزار والنعلين ، والنسائي ١٣٥/٥ في مناسك الحج : باب الرخصة في لبس الخفين في الإِحرام لمن لم يجد النعلين ، والطبراني (١٢٨١١) من طرق عن يزيد بن زريع ، والدارقطني ٢٢٨/٢ من طريق عبد الوارث ، كلاهما عن أيوب السختياني ، به . ٩٧ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام (( مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ إزاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)) (١). [٤٣:٣] ذِكرُ وصفِ الخُفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَبِيحَ للمحرم لُبْسُهُما عندَ عدمِ النعلين ٣٧٨٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بکر ، عن مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دینارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عن النبيِ ◌ّرِ قال: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَّيْنِ ، فَلْيَلْبَسَِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ)) (٢). [٤ : ٤١] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري . الحوضي : هو حفص بن عمر ، روى له البخاري وهو من شيوخه ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أحمد ٢٧٩/١ و٢٨٥، والبخاري (١٨٤١) في جزاء الصيد : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، و(١٨٤٣) باب إذا لم يجد الإِزار فليلبس السراويل، ومسلم (١١٧٨)، والدارقطني ٢٢٨/٢، والطبراني (١٢٨١٤)، والطحاوي ١٣٣/٢، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . قال القرطبي فيما نقله الحافظ في ((الفتح )) ٥٧/٤: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد ، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإِزار على حالهما ، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل ، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: (( وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) فيحمل المطلق على المقيد ، ويلحق النظير بالنظير ، الاستوائهما في الحكم، وقال ابن قدامة في ((المغني ) ٣٠٢/٣: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح ، وخروجاً من الخلاف . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٣٢٥/١ في الحج : باب لبس الثياب المصبغة في الإِحرام. وفيه زيادة في أوله: نهى رسول اللَّه ◌َ﴾ أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس . وستأتي برقم (٣٩٥٦). = ٩٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحّةٍ ما ذكرناه ٣٧٨٨ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا وكيعٌ ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ دينار عن ابنِ عمر عن النبيِّ وَ ◌ّر قال: ((إِذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْن، ولْيَقْطَعْهُما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ )) (١). [٤ : ٤١] ذِكرُ الخَبَرِ المُنْحِضِ قولَ مَن زعم أن لبس المُحْرِمِ الخفين عندَ عَدَمِ النعل أو السراويل عندَ عَدَمِ الإِزار عليه دَمٌ ٣٧٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ علان بأَذَنَةَ، قال: حدثنا محمدُ بن يحيى الزَّمَّاني قال: حدثنا عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، قال: حدثنا أيوبُ، عن عمرو بنِ دینارٍ، عن جابر بن زيد عن ابنِ عباس قال: قال رَسُولُ اللّهِ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ وأخرجه الشافعي ٣٠١/١، والبخاري (٥٨٥٢) في اللباس : باب النعال السبتية = وغيرها ، ومسلم (١١٧٧)(٣)، وابن ماجه (٢٩٣٠) في المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب ، و(٢٩٣٢) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والطحاوي ١٣٥/٢ من طريق مالك ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (١٨٨٣)، والطحاوي ١٣٥/٢، من طريق شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، به . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه ، وسفيان : هو الثوري . وهو مكرر ما قبله . ٩٩ ١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام الإِزَارَ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، ومَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُقَيْنِ )) (١). [٤ : ٤١] ذِكرُ الإِخبارِ عمَّا يُستحبُّ للحاجٌ مِن الصَّلاة في الوادِي العقيق ٣٧٩٠ - أخبرنا ابنُ سلمٍ ، حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، حدثنا الوليدُ، حدثنا الأوزاعيُّ ، حدثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، حدثني عِكْرِمَةُ ، حدثني ابنُ عبّاس (٢) حَدَّثنِي عُمَرُ بنُ الخطاب رَضِيَ اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ وهو بالعَقِيقِ: (( أتاني آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ في هذا الوَادِي وقال (٣): عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ )) (٤). [٢٠:٣] (١) إسناده صحيح . محمد بن يحيى الزماني: ثقة ، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٦٥/٢ عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإِسناد . (٢) في الأصل: ((عياض))، وهو تحريف، والتصويب من ((التقاسيم)) ٧٣/٣. (٣) كذا الأصل و((التقاسيم)): ((قال))، وكذلك جاء في ((سنن أبي داود)) وإحدى روايات البيهقي، وروايات غيرهما: ((وقل)). قال ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) بعد أن أورد رواية: ((وقل حجة في عمرة)): وهذا أولى من رواية من قال: ((وقال عمرة))، لأن الملك لا يلبي، وإنما يُعَلَّمُ التلبية ، ولو صحت تلك الرواية نوفق بينهما ونقول: المراد: ((قال: قل)) فاختصره الراوي . (٤) إسناده صحيح على شرط البخاري . عبد الرحمن بن إبراهيم : هو الدمشقي ، من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين . والوليد : هو ابن مسلم ، وقد صرح هو ويحيى بن أبي كثير بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسهما . وأخرجه ابن ماجه (٢٩٧٦) في المناسك : باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٤/١، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ١٤٦/١، والحميدي (١٩)، ومن طريقه البخاري (١٥٣٤) في الحج: باب قول النبي ولد : = ١٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الأمرِ لِمن أهلَّ بالحجِّ أن يجعلَها عُمْرَةً عندَ قدومِهِ مَّةَ إلى وقت إنشائه الحجَّ منها ٣٧٩١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، أخبرني عطاء عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه قال: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النبيِّينَ﴾ = ((العقيق واد مبارك))، وابن ماجه (٢٩٧٦)، والطحاوي ١٤٦/٢، والبيهقي ١٤/٥، والبغوي (١٨٨٣) عن الوليد بن مسلم ، به . وأخرجه الحميدي (١٩)، والبخاري (١٥٣٤) و(٢٣٣٧) في الحرث والمزارعة : باب رقم (١٦)، وأبو داود (١٨٠٠) في المناسك: باب في الإِقران ، وابن خزيمة (٢٦١٧)، والبغوي (١٨٨٣)، والبيهقي ١٤/٥ من طريقين عن الأوزاعي ، به . وأخرجه ابن شبة ١٤٦/١، والبخاري (٧٣٤٣) في الاعتصام : باب ما ذكر النبي ◌َّ وحض على اتفاق أهل العلم، والطحاوي ١٤٦/٢، والبيهقي ١٣/٥ من طرق عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، به . وأخرج ابن شبة ١٤٨/١ عن محمد بن يحيى ، عن عبد العزيز بن عمران ، عن ثابت الأزهري ، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: ((العقيق وادٍ مبارك)». والعقيق - كما صرح به الوليد بن مسلم في رواية أحمد - : هو ذو الحليفة . قال ياقوت في ((معجم البلدان)) ١٣٨/٤ - ١٣٩: وفي بلاد العرب أربعة أعقة، وهي أودية عادية ، شقتها السيول ، فمنها عقيق عارض اليمامة ، ومنها عقيق بناحية المدينة ، ومنها العقيق الذي جاء فيه : إنك بوادٍ مبارك ، وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة ... وأخرج البخاري (١٥٣٥) في الحج: باب قول النبي صلهو: ((العقيق وادٍ مبارك))، و(٢٣٣٦) و(٧٣٤٥)، ومسلم (١٣٤٦) في الحج : باب التعريس بذي الحليفة ، من طرق عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أن النبي ◌َ﴿ أَتي وهو في مُعَرَّسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إِنك ببطحاء مباركة . هذا لفظ مسلم . وأيضاً فإن ذا الحليفة هي ميقات أهل المدينة ، فيكون الأمر للنبي # بالإِهلال منها، لا من العقيق الذي بالمدينة . وانظر (( القرى لقاصد أم القرى)) ص٦٩١.