النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١ ١٣ - كتاب الحج: ٤ - باب فضل المدينة ذكرُ البيانِ بأنَّ المصطفىِّ لمَّا دعا لأهْلِ المَدِينة بما وصفنا توضَّأ للصَّلاةِ ٣٧٤٦ - أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدثنا الرَّبِيعُ بنُ سليمان ، قال : حدثنا شُعِيبُ بنُ الليث قال: حدثنا الليثُ بنُ سَعْدٍ ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن عمرو بنِ سُليمِ الزُّرَقِيِّ، عن عاصم بنِ عمروٍ ,٠٠ عن علي بن أبي طالب رِضْوَانُ اللَّه عليه أنَّه قال : خرجنا مَعَ رسولِ اللَّهِ بِهِ حَتَّى إِذا كُنَّا بِالحَرَّةِ بالسُّقيا (١) قالَ رَسُولُ اللَّهِوَله: ((إيْتُونِي بِوَضُوءٍ)) فلمَّا تَوَضَّأْ، قامَ فَاسْتَقْبَلَ = الجامع : باب الدعاء للمدينة وفضلها . وأخرجه البخاري (٢١٣٠) في البيوع: باب بركة صاع النبي 18 ومده، و(٦٧١٤) في كفارات الأيمان: باب صاع المدينة ومد النبي ◌ُ * وبركته، و(٧٣٣١) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي م#4* وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (١٣٦٨) في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي مر فيها بالبركة ، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٨٩/١) من طريق مالك، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٥٩/٣ و٢٤٢ - ٢٤٣، والبخاري (٢٨٨٩) في الجهاد : باب فضائل المدينة والخدمة في الغزو، و(٢٨٩٣) باب من غزا بصبي في الخدمة ، و(٥٤٢٥) في الأطعمة: باب الحيس، ومسلم (١٣٦٥)، والبيهقي في (( دلائل النبوة)) ٢٢٨/٤، والبغوي (٢٦٧٧) من طرق عن عمروبن أبي عمرو مولى المطلب ، عن أنس . وأخرجه أحمد ١٤٢/٣، والبخاري (١٨٨٥) في فضائل المدينة: باب رقم (١٠)، ومسلم (١٣٦٣) من طريق وهب بن جرير، عن يونس ، عن الزهري ، عن أنس بلفظ: (( اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)) . (١) في ((التاريخ الكبير)) ٤٨١/٦: بالحرة والسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص . ولفظ الترمذي: ((بحرة السقيا)»، وهو كذلك في ((معجم البلدان)، ٢٢٨/٣. والسقيا : قرية جامعة في طريق مكة من المدينة . ٦٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان القِبْلَةَ ثم كَبِّرَ ثم قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبراهيمَ كانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَاكَ الأهلِ مَكَّة بالبَرَكَةِ ، وأنا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُك أَدْعُوكَ لَأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وصَاعِهِمْ مِثْلَ ما بَارَكْتَ لِأهْل مكةَ مع البَرَكَةِ بَرَكَتْنِ )) (١) . [١٢:٥] ذكرُ دعاءِ المصطفى اَلر لِأهْلِ المدينة في تمرِها ٣٧٤٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه عن أبي هُريرة أنَّه قال : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوا الثَّمَرَ ، جاؤوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللّهِوَرِّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِْ لنا في ثَمَرِنا ، وبَارِكْ لنا في مَدِينِنا ، وبَارِدْ لنا في صَاعِنا ومدِّنا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبراهِيمَ عَبْدُكَ وخَلِيلُكَ ونبيِّكَ، وإِنِّي عَبْدُكَ ونبيُّكَ، وإنهُ دعاكَ لِمَكَّةَ ، وأَنا أدعوكَ للمدينةِ بِمِثْلِ ما دعا بهِ لِمَكَّةَ ومثله معهُ))، ثمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ ولِيدٍ يراهُ، فَيُعْطِيهِ ذلكَ الثَّمَرَ (٢) . [٥: ١٢] (١) إسناده صحيح، ورجاله ثقات . والربيع بن سليمان : هو المرادي صاحب الشافعي ، وسعيد بن أبي سعيد : هو المقبري ، وعاصم بن عمرو، وقيل : عمر ، هو المدني ، وثقه المؤلف والنسائي . وأخرجه الترمذي (٣٩١٤) في المناقب : باب ما جاء في فضائل المدينة ، والنسائي في الحج من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٩٠/٧ - ٣٩١ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث ، بهذا الإِسناد . وذكره البخاري في (( التاريخ الكبير)) ٤٨٠/٦ - ٤٨١ قال: قال عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، فذكره بإسناده . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي = ١٩٨٩ م-٠٠٠٠٩ ٦٣ ١٣ - كتاب الحج: ٤ - باب فضل المدينة ذِكرُ أمر اللَّه جَلَّ وعلا صَفِيَّه ◌َِّـ أن يَدْعُوَ لأهلِ البقيعِ ٣٧٤٨ - أخبرنا عمر بنُ سعيد بن سِنان ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ، عن علقمةَ بنِ أبي علقمةَ عن أمِّه أنَّها قالت : سَمِعْتُ عائشَة تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثيابَهُ، ثم خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ بريرةً جَارِيتِي تَتْبَعُهُ، فتبعتْهُ حتَّى جاءَ الْبَقِيعَ فوقَفَ في أَدْناهُ ما شاءَ اللَّهُ أَن يَقِف ، ثُمَّ انصرف ، فسبقته بَرِيرَةٌ ، فأخبرتني ، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شيئاً حتى أصبحتُ ، ثم إِنِّي ذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ ، فَقَال : ((إِنِي بُعِثْتُ لَأَهْلِ البَقِيعِ لُصَلَِّ عَلَيْهِمْ)) (١). [٧:٣] = صالح، فقد روى له البخاري مقروناً وتعليقاً. وهو في ((الموطأ)) ٨٨٥/٢ في الجامع : باب الدعاء للمدينة وأهلها. وأخرجه مسلم (١٣٧٣) في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي مخل لها ، بالبركة ، والترمذي (٣٤٥٤) في الدعوات : باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٣٠٢)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٢٨٠)، والبغوي (٢٠١٢) من طرق عن مالك ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الدارمي ١٠٦/٢ - ١٠٧، ومسلم (١٣٧٣)(٤٧٤)، وابن ماجه (٣٣٢٩) في الأطعمة : باب إذا أتي بأول ثمرة ، من طرق عن عبد العزيز الدراوردي ، عن سهيل بن أبي صالح ، به . تنبيه: جاء في المطبوع من (( سنن الترمذي )) : حدثنا الأنصاري ، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن سهيل ... انظر ((تحفة الأحوذي)) ٢٣٦/٤، و((تحفة الأشراف)» ٤١٧/٩. (١) إسناده صحيح . ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أم علقمة، وهي مولاة عائشة ، واسمها مرجانة ، وثقها المؤلف ، وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة ، وعلق لها البخاري في ((صحيحه))، واضطرب قول الذهبي فيها، فقال في = ٦٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ رجاءِ نوالِ الجِنان للمرءِ بالطّاعة عندَ مِنبر المصطفى الر ٣٧٤٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابنُ مهدي، حدثنا سُفْيَانُ، عن عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عن أبي سَلَمَةً عن أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ قال: « قَوَائِمُ المِنْبَرِ رَوَاتِبُ في الجنَّةِ )) (١). [١: ٢ ] قال أبو حاتم : دُهْن : قبيلةٌ مِن بَجيلة . = ((الميزان)) ٦١٣/٤: لا تعرف، وقال في ((الكاشف)): وثقت، وصحّحَ حديثها في ((تلخيص المستدرك))، والحديث في ((الموطأ)) ٢٤٢/١ في الجنائز: باب جامع الجنائز . وأخرجه النسائي ٩٢/٤ في الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمسلمين ، والحاكم ٤٨٨/١ من طريقين عن مالك، بهذا الإِسناد . وقال الحاكم : صحيح الإِسناد . ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق (٦٧١٢)، ومسلم (٩٧٤)(١٠٣)، والنسائي ٧٢/٧ - ٧٥ في عشرة النساء، والنعوت من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢٩٩/١٢ - ٣٠٠، من طرق عن محمد بن قيس بن مخرمة ، عن عائشة في حديث طويل. وفيه: ((إن جبريل أتاني ... فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم)) هذا لفظ مسلم. ولفظ عبد الرزاق والنسائي: ((فإن جبريل أتاني ... فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم)) . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير عمار الدهني ، وهو أبن معاوية، فمن رجال مسلم، وهو في ((مسند أبي يعلى)) ٢/٣٢٣. وأخرجه أحمد ٣١٨/٦ عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (٥٢٤٢)، والحميدي (٢٩٠)، وأحمد ٢٨٩/٦ و٢٩٢، والنسائي ٣٥/٢ -٣٦ في المساجد: باب فضل مسجد النبي مر والصلاة فيه ، وفي الحج من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٤١/١٣، وابن سعد ٢٥٣/١، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٤٨/٧، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣/(٥١٩)، والبيهقي ٢٤٨/٥ من طرق عن سفيان ، به . وعند بعضهم سفيان بن عيينة ، وعند = ٦٥ ١٣ - كتاب الحج: ٤ - باب فضل المدينة ذِكرُ رجاءِ نوال المرءِ المُسْلِمِ بالطاعة روضةً من رِيَاضِ الجنةِ إِذا أتى بها بَيْنَ القَبْرِ والِمِنبر ٣٧٥٠ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ محمد بن أبي معشر بحرَّان ، حدثنا محمدُ بن بشَّار، حدثنا يحيى القَطَّنُ، حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر، عن خُبيب بنِ عبد الرحمن ، عن حفص بنِ عاصم عن أبي هُريرة، عَنِ النّبِيِّ نَّرُ قال: (( ما بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ وَمِنْبَرِي على حَوْضِي)) (١). [١: ٢] = البعض الآخر سفيان الثوري ، وكلاهما ثقتان من رجال الشيخين ، حدث عنهما عبد الرحمن بن مهدي ، وحدثا عن عمار الدهني . وأخرجه أبو نعيم في (( الحلية)) ٢٤٨/٧ من طريق الفضل بن موسى ، عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عمار ، به . وأخرجه الطبراني ٢٣/ ٥٢٠) من طريق شعبة، عن عمار، به . وفي الباب عن أبي واقد الليثي عند الطبراني (٣٢٩٦)، والحاكم ٥٣٢/٣. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد ٤٣٨/٢، والبخاري (١٨٨٨) في فضائل المدينة : باب رقم (١٢)، ومسلم (١٣٩١) في الحج : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، من طرق عن يحيى القطان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (٥٢٤٣)، وأحمد ٣٧٦/٢ و٤٠١، والبخاري (٦٥٨٨) في الرقاق: باب الحوض، ومسلم (١٣٩١)، والبيهقي ٢٤٦/٥، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٢٧٦/٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به . وأخرجه أحمد ٢٣٦/٢ و٣٩٧، والبخاري (٧٣٣٥) في الاعتصام : باب ما ذكر النبي ◌َله وحض على اتفاق أهل العلم، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٣٣٢/٢ من طرق عن خبيب ، به . وأخرجه أحمد ٢٩٧/٢ و٤١٢، والترمذي (٣٩١٦) في المناقب : باب فضل المدينة ، وأبو نعيم ٢٢٨/١ من طرق عن أبي هريرة . وأخرجه مالك ١٩٧/١ في القبلة: باب ما جاء في مسجد النبي ◌َّ، عن خبيب ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد ، على الشك . = ٠١٠٠٠-٠ ٦٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتِم : خطابُ هذين الخبرين مما نقولُ في كتبنا بأنَّ العربَ تُطلِقُ في لغتها اسمَ الشيءِ المقصودِ على سببه ، فلما كانَ المسلمُ إِذا تقرَّب إِلى بارئه جلَّ وعلا بالطاعة عندَ مِنْبَر النبي ◌ََّه، ورُجِيَ له قبولُها، وثوابُه عليها الجنة ، أطلق اسم المقصودِ الذي هو الجنةُ على سببه الذي هو المنبرُ . وكذلك قولُه: ((روضةٌ مِن رياض الجنَّةِ)) وكذلك قولُه مِّ: ((منبري على حَوْضِي)) لِرَجَاءِ المرءِ نوالَ الشّرب مِن الحوض والتمكن مِن روضةٍ من رياض الجنة بطاعته في الدُّنيا في ذلكَ الموضِعِ ، وهذا كقولِهِ وَرَ: ((عَائِدُ المَرِيضِ في مَخْرَفَةِ الجَنَّةِ)) (١)، لما كان عائِدُ المريضِ في وقت عِيادته يُرْجَى له بها التَّمَكُّنُ مِن مخرفةٍ الجنة وهو المقصودُ، أطلقَ اسمَ ذلك المقصودِ على سببه ، ونحو هذا قولُهُ مَّ: ((الجَنَّةُ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ)) (٢)، ولهذا نظائرُ = ومن هذه الطريق أخرجه أحمد ٤٦٥/٢ - ٤٦٦ و٥٣٣، والبغوي (٤٥٢). ولكن رواه أحمد والبخاري من طريق مالك، عن خبيب ، عن حفص ، عن أبي هريرة . وحديث أبي سعيد أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١ /٩٢. وأخرجه الترمذي (٣٩١٥) من طريق أبي سعيد بن المعلى عن علي وأبي هريرة . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي . وقوله: ((روضة من رياض الجنة)) قال الحافظ في ((الفتح)) ١٢٠/٤: أي : كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة ، وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده ول* فيكون تشبيهاً بغير أداة . أو المعنى : أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً ، أو هو على ظاهره ، وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة ، هذا محصل ما أوَّله العلماءُ في هذا الحديث ، وهي على ترتيبها هذا في القوة . (١) صحيح وقد تقدم عند المصنف برقم (٢٩٥٧) من حديث ثوبان . (٢) سيأتي عند المصنف برقم (٤٥٩٨) من حديث أبي موسى الأشعري. ٦٧ ١٣ - كتاب الحج: ٤ - باب فضل المدينة كثيرة سنذكُرُها فيما بَعْدُ مِنْ هُذا الكتاب إنْ قضى اللَّهُ ذلك وشاءَه . ذِكرُ الزجرِ عن الاصطياد بَيْنَ لابَتَي المَدِينة إِذ اللَّه جَلَّ وعلا حَرَّمَهَا على لسان رسولِهِ مَّ ٣٧٥١ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّه كان يَقُولُ : لو رَأَيْتُ الظََّاءَ ترتَعُ بالمَدِينةِ ما ذَعَرْتُها، قالَ رسولُ اللهِوَله: ((ما بَيْنَ لَاَبَيْهَا حَرَامٌ)) (١). [٢:٢] ذِكرُ الزجرِ عن أن يُعضد شَجَرُ حرمٍ رسول اللّه ◌ِه ٣٧٥٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد بن بجير الهَمداني ، حدثنا محمدُ بن (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٨٨٩/٢ في الجامع : باب ما جاء في تحريم المدينة . وأخرجه أحمد ٢٣٦/٢، والبخاري (١٨٧٣) في فضائل المدينة : باب لابتي المدينة ، ومسلم (١٣٧٢) في الحج : باب فضل المدينة ، والترمذي (٣٩٢١) في المناقب: باب ما جاء في فضل المدينة، والنسائي في الحج من (( الكبرى)) ( كما في ((التحفة)) ٤١/١٠) وابن الجارود (٥١٠)، والبيهقي ١٩٦/٥ من طرق عن مالك ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٥٦/٢ و٤٨٧، ومسلم (١٣٧٢)(٤٧٢)، والبيهقي ١٩٦/٥ من طريقين عن الزهري ، به . وفي إحدى روايتي أحمد: ((لو رأيت الأروى تجوس ما بين لابتيها ما هجتها ولا مسستها ... )). وأخرجه البخاري (١٨٦٩) في فضائل المدينة : باب حرم المدينة ، من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (( حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لساني )» وليس فيه كلام أبي هريرة الأول . ٦٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان إسماعيل البخاري ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس ، حدثنا خارجةُ بن الحارثِ ، عن أبيه الحارثِ بنِ رافعِ بنِ مَكِيث الجُهنيِّ، ثم الرَّبَعِيِّ أنه سألَ جابر بن عبدِ اللَّه ، فَقَالَ: لَنَا غنمٌ وغِلمانٌ وهُمْ يَخْبِطُونَ على غَنَمِهِمْ هذهِ الثمرةَ الحُبْلَةَ وهي ثَمَرَةُ السَّمُر ، فقالَ جابرُ: لا، ثُمَّ قالَ: لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَدُ مُخْرَمُ رسولِ اللَّهِ وَرَ، ولكن هُشّوا هَثَّأَ ثم قال: إِن كَانَ رسولُ اللَّهِ وَ لينهانا أَنْ نَقْطَعَ المَسَدَ ومرود البَكَرَةِ (١) (٢). [٢: ٨١] (١) كذا الأصل و((التقاسيم)) ١٩٩/٢، وجاء في ((سنن البيهقي)): قال جابر : .. والمسد مرود البكرة. وكذا في ((النهاية)) لابن الأثير ٣٢٩/٤: المسد: مرود البكرة تدور عليه . (٢) إسناده ضعيف . إسماعيل بن أبي أويس رواية غير البخاري عنه ضعيفة ، لكن تابعه عليه محمد بن خالد عن أبي داود . والحارث بن رافع لم يوثقه غير المصنف ، وقال ابن القطان : لا يعرف . وأخرجه البيهقي ٢٠٠/٥ من طريق الحسن بن علي بن زياد السري ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أبو داود (٢٠٣٩) في المناسك : باب في تحريم المدينة ، من طريق محمد بن خالد، عن خارجة بن الحارث، عن أبيه، عن جابر، أن رسول اللَّهُ وَّه قال: ((لا يخبط ... )). وفي الباب عن جابر مرفوعاً عند مسلم (١٣٦٢) بلفظ: ((وإن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاها ولا يُصاد صيدها )). قال ابن قدامة : يحرم صيدُ المدينة وقطع أشجارها ، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يحرم ، ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أَثِّمَ ولا جزاء عليه في رواية لأحمد ، وهو قولُ مالك والشافعي في الجديد ، وأكثر أهل العلم ، وفي رواية لأحمد ، وهو قول الشافعي في القديم ، وابن أبي ذئب ، واختاره ابن المنذر ، وابن نافع من أصحاب مالك ، وقال القاضي عبد الوهاب : هو الأقيس ، واختاره جماعة بعدهم : فيه الجزاءُ ، وهو كما في حرم مكة . وقيل : الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب ، لحديث صححه مسلم (١٣٦٤) = ..--.. " ٠١٠٠٠ ٠٥ ٦٩ ١٣ - كتاب الحج: ٤ - باب فضل المدينة ذِكرُ الإِخبارِ عن إرادته وَّ إجلاء أهلِ الكِتاب مِن المدينة ٣٧٥٣ - أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : أخبرنا المؤمَّل بنُ إِسماعيل ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ عن عُمَرَ، عن النبيِّ وَ﴿ قال: ((لئن ◌ِشْتُ إن شَاءَ اللَّهُ، لُأَخْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ حتى لا يَبْقَى فيها إِلا مُسْلِمْ )) (١). [٦٠:٣] = عن سعد بن أبي وقاص، وفي رواية لأبي داود (٢٠٣٧) (( من أخذ أحداً يصيدُ في حرم المدينة فليسلبه )) وهو قول الشافعي في القديم ، واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه. انظر ((المغني)) ٣٥٤/٣ - ٣٥٥، و((فتح الباري )» ٤/ ٨٣ - ٨٤ . (١) حديث صحيح. مؤمَّل بن إسماعيل - وإن كان كثير الخطأ - قد توبع ، وسفيان : هو الثوري ، وأبو الزبير صرح بالتحديث عند عبد الرزاق ، ومسلم وغيرهما ، فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه مسلم (١٧٦٧) في الجهاد والسير : باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، والترمذي (١٦٠٦) في السير : باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والنسائي في السير من ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ١٦/٨) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ١٢/٤، والحاكم ٢٧٤/٤، والبيهقي ٢٠٧/٩ من طرق عن سفيان ، بهذا الإِسناد . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٥)، وابن أبي شيبة ٣٤٥/١٢، وأحمد ٢٩/١ و٣٤٥/٣، ومسلم (١٧٦٧)، وأبو داود (٣٠٣٠) في الخراج والأمارة والفيء : باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، والترمذي (١٦٠٧)، والطحاوي ١٢/٤، والبغوي (٢٧٥٦) من طرق عن أبي الزبير ، به . وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٢٧٠) و(٢٧١) من طريق حماد ، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)» ١٢/٤ من طريق سفيان، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر ، ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب . ٧٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥ - باب مقدمات الحج ذِكرُ إِباحة الحجِّ للرجل على الرِّحالِ وإِن كان موسِراً بغيرها ٣٧٥٤ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، وأبو يعلى مِن كتابه ، قالا: حدثنا محمَّدُ بن أبي بكر المُقدَّمِيُّ ، قال : حدثنا يَزِيدُ بنُ زُريع ، قال : حدثنا عَزْرَةُ بنُ ثابت، عن ثُمَامَةَ بنِ عبدِ الله بن أنس قال: حجَّ أنسُ بنُ مالكِ على رَحْلٍ ولم يَكُنْ شحيحاً، وحدَّثَ أَنَّ رسولَ اللّهِ بِ ◌ّهَ حَجَّ على رَحْلٍ وكانتْ زَامِلَتَه (١). [٤: ١ ] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري (١٥١٧) في الحج : باب الحج على الرحل ، عن محمد بن أبي بكر ، بهذا الإِسناد . وذكر الحافظ المزي في الأطراف ١٦٠/١ أن البخاري روى الحديث تعليقاً، وكذا أشار إلى ذلك البيهقي في «سننه)) فقال: أخرجه البخاري في ((الصحيح)) فقال: وقال محمد بن أبي بكر ... وقال الحافظ في ((الفتح)) ٣٨١/٣: كذا وقع في رواية أبي ذر ولغيره: ((وقال محمد بن أبي بكر)» وقد وصله الإسماعيلي، قال : حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا : حدثنا محمد بن أبي بكر ، به . وأخرجه البيهقي ٣٣٢/٤ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ، عن محمد بن أبي بكر ، بهذا الإِسناد . = ٧١ ١٣ - كتاب الحج: ٥ - باب مقدمات الحج ذِكرُ الاستحبابِ للمرء أن يَحُجَّ ماشياً وإِن كان قادراً على الرُّكوب اقتداءً بكليم اللَّه صلواتُ اللَّه على نبينا وعليهِ ٣٧٥٥ - أخبرنا المفضلُ (١) بن محمد الجَنَدِيُّ بمكة ، حدثنا عليّ بنُ زياد اللَّحْجِيُّ، حدثنا أبو قُرَّةَ، عن ابنِ جريجٍ ، قال: وحدثني يحيى بنُ سعيد ، عن سعيد بنِ المُسِّبِ عن أبي هُريرة أن رَسُولَ اللَّهِ قال: ((كأنِّي أَنْظُرُ إِلى موسى بنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطاً مِنْ ثَنِيَّةِ هَرْشَى ماشِياً)) (٢). [٤:٣] وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٦/٤، والترمذي في ((الشمائل)) (٣٢٧) و(٣٣٣)، = وابن ماجه (٢٨٩٠) في المناسك : باب الحج على الرحل ، من طرق عن الربيع بن صبيح ، عن يزيد بن أبان ، عن أنس قال: حج النبي ◌َّهر على رحلٍ رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: ((اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة)). وفيه يزيد بن أبان ، وهو ضعيف . وقوله : ((وكانت زاملته))، الزاملة : هو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، قال الحافظ في ((الفتح)): والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه ، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته ، وكانت هي الراحلة والزاملة . انتهى . وأخرج أحمد ٣٤٤/٦، وابن ماجه (٢٩٣٣) من حديث أسماء قالت : كانت زِمالة رسول اللَّه وَه وزمالة أبي بكر واحدة. ورجاله ثقات . قال ابن الأثير : أي مركوبهما وأداتهما ، وما كان معهما في السفر . (١) تحرف في الأصل إلى ((الفضل))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢٩٦/٣. (٢) علي بن زياد اللحجي: ترجم له المصنف في ((ثقاته)) ٤٧٠/٨ فقال: من أهل اليمن ، سمع ابن عيينة ، وكان راوياً لأبي قرة ، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي ، مستقيم الحديث ، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. واللَّحْجي - بفتح اللام وسكون الحاء -: نسبة إلى لَحْج، وهي قرية من بلاد اليمن نزلها بطن من حمير، وهو لحج بن وائل بن الغوث ... فنسبت إليهم . وأبو قرة : هو موسى بن طارق اليماني : ثقة روى له النسائي ، ومن فوقه من = ٧٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الخبرِ الدَّال على أنَّ حجّ الرَّجُلِ بامرأته التي وَجَبَ عليها فريضةُ الحَجّ ولا مَحْرَمَ لها غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِن جهادِ التطوع ٣٧٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ محمود بنِ مقاتِل ، قال : حدثنا عَبْدُ الجبَّار بنُ العلاء قال : حدثنا سفيانُ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، قال: سَمِعْتُ أبا معبدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابن عباسٍ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴾ِ على المِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فقامَ إِليهِ رَجُلٌ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ اكتبْتُ في غَزَاةٍ كذا وكذا ، وخَرَجَتِ امرأتي حَاجَّةً ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ◌ٍِّ: ((اذهبْ فَحُجَّ بامرأتِكَ)) (١). [٤ : ١٢] ذِكرُ البيانِ بأن خُرُوجَ المرءِ مع امرأته إِذا خرجت مؤديةً لِفرضها في الحجِّ أفضلُ مِن خُروجه في جهادِ التطوع ٣٧٥٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني قال : حدثنا عَبْدُ الجبار بنُ العلاء قال : حدثنا سفيانٌ ، عن عمرو بنِ دینارٍ ، عن أبي معبد عن ابن عباس قال: سَمِعْتُ النبيِ وَ﴿ يقول: ((لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إِلا ومَعَهَا ذو مَحْرَمٍ ))، فقامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ = رجال الشيخين . ويحيى بن سعيد : هو ابن قيس الأنصاري المدني . وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٦٦) وسيرد عند المصنف برقم (٣٨٠١) و (٦١٨٦) ويخرج هناك . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم ، وقد تقدم برقم (٢٧٣١). ٧٣ ١٣ - كتاب الحج: ٥ - باب مقدمات الحج إِني اكتتبتُ في غزوةٍ كذا وكذا ، وانْطَلَقَتِ امرأتي حَاجَّةٌ، فقالَ: (انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امرأتِكَ)) (١). [٧١:٢] ذِكرُ البيانِ بأنَّ هذا الزجرَ الذي ذكرناه إِنما هو زَجْرُ تحريمٍ لا زَجْرُ تأدیبٍ ٣٧٥٨ - أخبرنا محمدُ بنُ إِسحاق بن إِبراهيم مولى ثقيف ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيم صاعِقة، قال : حدثنا أبو عاصِمٍ ، عن ابنِ عَجْلانَ ، عن أبيهِ عن أبي هُريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ الَ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أن تُسَافِرَ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )) (٢). [٢: ٧١] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو مكرر ما قبله . (٢) إسناده حسن وقد تقدم برقم (٢٧٣٢). ٧٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٦ - باب مواقيت الحج ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ أراد الحجِّ أو العُمرةَ أن يُحْرِمَ مِن المواقيت ٣٧٥٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان الطائيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بکر، عن مالك ، عن عبدِ الله بنِ دینارٍ عن ابنِ عُمَرَ أنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَهْلَ المَدِينةِ أن يُهِلُّوا مِن ذِيَ الحُلَيْفَةِ، وأَهْلَ الشامِ من الجُحْفَةِ ، وأَهْلَ نَجْدٍ من قَرْنٍ . قالَ ابنُ عمرَ: أمّا هؤلاءِ ، فسمعتُهُنَّ من رسولِ اللَّهِ وَه، وأُخبِرْتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ نَّهِ قالَ: ((ويُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ )) (١). [١ : ٧٨] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في (الموطأ)) ٣٣٠/١ في الحج : باب مواقيت الحج . وأخرجه الشافعي ٢٧٩/١، والدارمي ٣٠/٢، والبيهقي ٢٦/٥ من طريق : مالك ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي ٢٨٨/١، وأحمد ٩/٢ ١١ و١٣٠ و١٤٠ و١٥١، والبخاري (١٥٢٢) في الحج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة ، و(١٥٢٧) و(١٥٢٨) باب مهلّ أهل نجد، ومسلم (١١٨٢) في الحج : باب مواقيت الحج ، والنسائي ١٢٥/٥ في الحج : باب ميقات أهل نجد ، وابن = ٧٥ ١٣ - كتاب الحج: ٦ - باب مواقيت الحج ذکرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٣٧٦٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي ، حدثنا يحيى بنُ أيوب المقابري ، حدثنا إِسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، قال : وأخبرني عَبْدُ اللَّه بنُ دینار أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يقولُ: أمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَهْلَ المَدِينَةِ أنْ يُهُّوا مِن ذي الحُلَيْفَةِ، وأَهْلَ الشامِ من الجُحفة، وأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قالَ عبدُ اللَّهِ بن عمر: وأخبرتُ أنه قالَ: ((ويُهِلُّ أَهْلُ اليمنِ من ◌َلَمْلَمْ))(١). [١ :٧٨] ذكرُ المواقيت للحاج وما يَلْبَسُ مِن اللباس عِنْدَ إحرامه ٣٧٦١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان بنسا ، وأحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى = خزيمة (٢٥٨٩)، والطحاوي ١١٧/٢ و١١٩، والبيهقي ٢٦/٥ من طرق عن سالم بن عبد اللَّه ، عن أبيه عبد الله بن عمر بنحوه . وانظر الحديث التالي . والحليفة: قرية بينها وبينَ المدينة ستةُ أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قريةً كبيرةً على طريق المدينة من مكة ، وكان اسمُها مهيعة ، وإنما سُميت الجحفة ؛ لأنَّ السيل اجتحفها ، وحمل أهلها في بعض الأعوام ، وقرن : قال القاضي عياض : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة ، وقال الأصمعي : جبل مطل بعرفات ، ويلملم : موضع على ليلتين من مكة . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه مسلم (١١٨٢)(١٥) في الحج : باب فرض مواقيت الحج : عن يحيى بن أيوب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١١٨٢)، وابن خزيمة (٢٥٩٣) من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، به . وأخرجه أحمد ٥٠/٢ و١٣٥، والبخاري (٧٣٤٤) في الاعتصام : باب ما ذكر النبي ### وحض على اتفاق أهل العلم، والطحاوي ١١٧/٢ و١١٨ من طرق عن سفيان، وأحمد ٤٦/٢ و١٠٧ عن شعبة ، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به . ٧٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان التميمي بالمَوْصِلِ ، قال : حدثنا العَبَّاسُ بنُ الوليد النَّرسي أبو الفضلِ ، حدَّثَنَا يحيى بنُ سعيدٍ القَّانُ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمر بن حفص العُمَرِيُّ ، أخبرني نافعٌ عن عبدِ اللَّه بن عُمَرَ أنَّ رجلاً نادى النبيَّ لَّهُ فقالَ: مِن أَينَ تَأمُرُنَا أن نُهِلَّ؟ فقالَ نَ﴿: ((يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينةِ مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ ، ويُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ من الجُحْفَةِ ، ويُهِلُّ أَهْلُ نجدٍ مِنْ قَرٍْ)». قال عَبْدُ اللَّه بن عمر: ويزعمون أنه قال: ((ويُهِلَّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ )) أو أَلَمْلَم - شكَّ يحيى. وعن عبد الله بن عُمَرَ، أن رجلاً سأل رسولَ اللَّه ◌َارٍ: ما فَلْبَسُ مِنَ الثياب إِذا أَحْرَمْنَا؟ فقال: ((لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ ، ولا السَّرَاوِيلات، ولا العمائِمَ ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أن يَكُونَ الرجلُ ليست له نعلانٍ ، فَلْيَقْطَعِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِن الكعبين، ولا يَلْبَسُ ثوباً مَسَّه زعفران أو وَرْسٌ)) (١). [٤٣:٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج القسم الأول منه: مالك ٣٣٠/١ -٣٣١ في الحج: باب مواقيت الإِهلال، والشافعي ٢٨٩/١، وأحمد ٣/٢ و٤٧ ٤٨، والدارمي ٢٩/٢ - ٣٠، والبخاري (١٣٣) في العلم: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ، و(١٥٢٥) في الحج : باب ميقات أهل المدينة ، ومسلم (١١٨٢) في الحج : باب فرض مواقيت الحج ، وأبو داود (١٧٣٧) في المناسك : باب في المواقيت ، والترمذي (٨٣١) في الحج: باب ما جاء في مواقيت الإِحرام لأهل الآفاق ، والنسائي ٢٢/٥ في الحج: باب ميقات أهل المدينة ، و٢٢/٥ - ٢٣ باب ميقات أهل الشام، وفي العلم من ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٢٠١/٦)، وابن ماجه (٢٩١٤) في المناسك: باب مواقيت الحج، والطحاوي ١١٨/٢، = ٧٧ ١٣ - كتاب الحج: ٦ - باب مواقيت الحج ذِكرُ الموضعِ الذي كان يُهِلُّ الحاجُ منه إذا كان طريقُه على المدينة أو نواحيها ٣٧٦٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن موسى بنِ عُقبة ، عن سالمِ بنِ عبدِ الله أنه سَمِعَ أباه يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هُذهِ التي تَكْذِبُونَ على رَسُولِ اللَّهِوَهِ فِيهَا! ما أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إلا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ. يعني مَسْجِدَ ذي الحُلَيْفَةِ (١). [٨:٥] = والبيهقي ٢٦/٥، والبغوي (١٨٥٨) من طرق عن نافع ، بهذا الإِسناد . وأما القسم الثاني فسيرد عند المؤلف برقم (٣٧٨٤) ويخرج هناك . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٣٣٢/١ في الحج: باب العمل في الإِهلال . وأخرجه البخاري (١٥٤١) في الحج : باب الإِهلال عند مسجد ذي الحليفة ، ومسلم (١٨٨٦) في الحج : باب أمر أهل المدينة بالإِحرام من عند مسجد ذي الحليفة ، وأبو داود (١٧٧١) في المناسك : باب في وقت الإِحرام ، والنسائي ١٦٢/٥ - ١٦٣ في الحج: باب العمل في الإِهلال ، والطحاوي ١٢٢/٢، والبغوي (١٨٦٩) من طرق عن مالك ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٠/٢، والحميدي (٦٥٩)، والبخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦)(٢٤)، والترمذي (٨١٨) في الحج : باب ما جاء من أي الموضعين أُحرم النبي ◌َل#، وابن خزيمة (٢٦١١) من طرق عن سفيان ، عن موسى بن عقبة ، به . قال النووي في ((شرح مسلم)) ٩٢/٨: البيداء : قال العلماء : هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة ، وهي بقرب ذي الحليفة ، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر ، وكل مفازة تسمى بيداء . وقوله: ((تكذبون فيها)) أي تقولون: إنه ◌َّ أحرم منها، ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد . وسماهم ابن عمر كاذبين ، لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو ... والكذب عند أهل السنة هو الإِخبار عن الشيء بخلاف ما هو ، سواء تعمده ، أم غلط فيه ، أو سها . انتهى . = ٧٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الوقتِ الذي يُهِلُّ المرءُ فيه إِذا عَزَمَ على الحجّ وهو بمكة ٣٧٦٣ - اخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن سعيدِ بن أبي سعيد المُقْبِيِّ ، عن عُبيد بن جُريج أنَّه قال لِعبد الله بن عُمَرَ: يا أبا عبد الرحمْنِ، رأيتُكَ تَصْنَعُ أربعاً لم أَرَ أحداً مِن أصحَابِكَ يَصْنَعُها، قالَ: ما هِيَ يا ابنَ جَرَيجٍ ؟ قال: رأيتُكَ لا تَمَسُ من الأركانِ إلا اليمانِّيْن، ورأيتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتيةَ، ورأيتُكَ تَصْبِغُ بالصُّفرةِ، ورأيتُكَ إِذَا كُنْتَ بمكة أَهَلَّ الناسُ إِذا رأوا الهلَالَ ولم تُهلَّ أَنتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ الترويةِ ؟ وقال القاضي عياض كما في ((شرح الموطأ)» للزرقاني ٢٤٥/٢: فقول ابن عمر = محمول على أن ذلك وقع منهم سهواً ، إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل ... وأراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها. قال الحافظ في ((الفتح )٨ ٤٠٠/٣ - ٤٠١: وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين [ يعني عند البخاري برقم (١٥٤٥)] بلفظ: ((ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهَلّ)». وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود (١٧٧٠) ، والحاكم ٤٥١/١ من طريق سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف رسول اللَّه ◌َ﴿ في إهلاله - فذكر الحديث - وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه ، فأهَلَّ بالحج حين فرغ منها ، فسمع منه قوم ، فحفظوه ، ثم ركب ، فلما استقلت به راحلته أهَلَّ ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى ، فسمعوه حين ذلك ، فقالوا : إِنما أَهَلَّ حين استقلت به راحلته ، ثم مضى ، فلما علا شَرف البيداء أُهَلَّ ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا فنقل كل أحد ما سمع ، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم اللَّه، ثم أَهَلَّ ثانياً وثالثاً . وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة ، فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإِهلال بالقيام على شرف البيداء ، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل . ٧٩ ١٣ - كتاب الحج: ٦ - باب مواقيت الحج فقال عبدُ اللَّه بن عمر: أما الأركان، فإني لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ه يستلِمُ إلا اليمانيين، وأما النِّعَالُ السِّبتيةُ، فإِنِي رأيتُ رسولَ اللَّهِ وَلَهِ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتيةَ التِي لَيْسَ فيها شعر، ويتوضّأ فيها، فأنا أُحِبُّ أن أَلْبَسَها، وأما الصُّفرةُ، فإِنِي رأيتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَصْبُغْ بها، وأما الإِهلالُ، فإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ (١). [٢٧:٥ ] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٣٣٣/١ في الحج: باب العمل في الإِهلال . وأخرجه مطولاً ومفرقاً: البخاري (١٦٦) في الوضوء : باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين ، و(٥٨٥١) في اللباس : باب النعال السبتية وغيرها ، ومسلم (١١٨٧) في الحج : باب الإِهلال من حيث تنبعث الراحلة ، وأبو داود (١٧٧٢) في المناسك : باب في وقت الإِحرام ، والترمذي في ((الشمائل)) (٧٤)، والنسائي ٨٠/١ -٨١ في الطهارة: باب الوضوء في النعل ، و١٦٣/٥ - ١٦٤ في الحج: باب العمل في الإِهلال ، و٢٣٢/٥ باب ترك استلام الركنين الآخرين، والطحاوي ١٨٤/٢، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي)) ص٣٦، والبيهقي ٣١/٥ و٧٦، والبغوي (١٨٧٠) من طرق عن مالك . وأخرجه الحميدي (٦٥١)، وابن أبي شيبة ٤٤٣/٨، وأحمد ١٧/٢ - ١٨، والنسائي ٨٠/١ - ٨١ و١٦٣/٥ - ١٦٤ و٢٣٢، وابن ماجه (٣٦٢٦) مقطعاً من طرق عن سعيد المقبري ، به . وأخرجه مسلم (١١٨٧)(٢٦) من طريق ابن قسيط عن عبيد بن جريج ، به . وأخرجه الدارمي ٧١/١، وأحمد ٢٩/٢ و٣٦ و٣٧، والبخاري (١٥١٤) في الحج : باب قول الله تعالى: ﴿يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ... ) و(١٥٥٢) باب من أَهَلَّ حين استوت به راحلته قائمة ، ومسلم (١١٨٧)، والنسائي ١٦٢/٥ - ١٦٣ و٢٣٢، وابن خزيمة (٢٧٢٥)، والبيهقي ٧٦/٥ مقطعاً من طريقين عن ابن عمر ، به . والنعال السبتية - بكسر السين -: هي المدبوغة بالقرظ، قال ابن الأثير في ((النهاية)) ٣٣٠/٢: سميت بذلك لأن شعرها قد سُبِّتَ عنها، أي: حُلِقَ وأزيل، وقيل : لأنها انسبتت بالدباغ ، أي : لانت . ٨٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحة للمعتَمِرِ أن يَعْتَمِرَ في ذي القَعْدَةِ ٣٧٦٤ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان قال : حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد ، قال : حدثنا همَّام ، قال : حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، أن نبيَّ اللّهُ وَ ◌ِّ اعتمر أرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُهُنَّ في ذي القَعْدَةِ: عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ في ذي القَعدةِ ، وعُمرةٌ مِن العَامِ الْمُقْبِلِ في ذي القَعدةِ ، وعُمْرَةٌ من الجِعْرَانَةِ حين قَسَمَ غنائِمَ حُنَيْنٍ في ذي القَعدة، وعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ (١). [٤: ١ ] ٣٧٦٥ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان الشيباني ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ سهل الجعفريُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي زائدَةَ ، قال : حدثنا ابنُ جريجٍ ، وابنُ إِسحاق ، عن ابن طاووس ، عن أبيه عن ابن عباس قال: واللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ في ذي الحِجَّةِ إلا لِيَقْتَطِعَ بذلك أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ ، فإِنَّ هذا الحي مِنْ قريشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كانوا يقولون: إِذا عَفَّا الْوَبَر، وبَرَأَ الدَّبَرِ، (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي ١٠/٥ من طريق الحسن بن سفيان ، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٤١٤٨) في المغازي : باب غزوة الحديبية ، ومسلم (١٢٥٣) في الحج: باب بيان عدد عُمَرِ النبي 8 1 وأزمانها ، وأبو داود (١٩٩٤) في المناسك: باب العمرة ، والبيهقي ١٠/٥، والبغوي (١٨٤٦) من طرق عن هدية بن خالد ، به . وأخرجه أحمد ١٣٤/٣ و٢٥٦، والبخاري (١٧٧٨) و(١٧٧٩) في العمرة : باب كم اعتمر النبي ◌َّار، ومسلم (١٢٥٣)، وأبو داود (١٩٩٤)، والترمذي (٨١٥) في الحج: باب ما جاء كم حج النبي ◌َّر، وابن خزيمة (٣٠٧١)، والبيهقي ١٠/٥ من طرق عن همام ، به .