النص المفهرس
صفحات 121-140
١٢١ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع عَنْ أبيه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ نََّ وهو يَقْرَأُ ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ . قالَ: ((يقولُ ابنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إلَّ ما أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتَ، أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أو تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ))(١). [٢:١] ذِكْرُ الإِخبارِ عمَّا يكونُ للمرء مِن ماله في أولاده وعُقباه ٣٣٢٨ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، حدَّثنا أُميَّةُ بنُ بِسطام، حدَّثْنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، حدَّثْنَا رَوْحُ بنُ القاسمِ ، عن العلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أبیهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ ﴿: ((يَقُولُ العبدُ: مَالِي، وإنَّما لَهُ مِنْ مالِهِ ما أَكَلَ فَأَقْنِى، أو لَبِسَ فَأَبْلَى، أو تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، وما سِوَاهُ، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ))(٢). [١٠:٣] ذِكْرُ الإِخبارِ عمَّا يجب على المَرْءِ مِن تَوَقُّعِ الخِلافِ فيما قَدَّم لِنفسه وتوقّعِ ضِدِّه إذا أمسك ٣٣٢٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليّ بنِ المثَنَّى، قال: حدَّثْنَا شَيْبَانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا سلام بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن خُلَيْدِ بنِ عبدِ الله العَصَرِيِّ عن أبي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النبيِّ وَّ، قال: ((ما طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إلا بِجَنَبَتَيْهَا مَلَكَانٍ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ مَنْ على الأرضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إلى رَبِّكُمْ، ما قلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وألهى ، وَلا (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير صحابي الحديث فمن رجال مسلم. وانظر (٧٠١). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٣٢٤٤). ١٢٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان غَرَبَت إلا بجنبتَيَها مَلَكَانٍ يُنادِيَانِ: اللَّهِمَّ أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وأَعْطِ مُمْسِكاً تلفاً))(١). [٦٦:٣] ذِكْرُ الإِخبارِ عمَّا يُستحبُّ للمسلم مِنْ نظرةٍ لآخرته وتقديم ما قدر مِنْ هذه الدُّنيا لنفسه ٣٣٣٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المثَنَّى، حدَّثنا أبو خيثمةَ، حدَّثنا جريِرٌ، عَنِ الأعمش، عن إبراهيمَ الَّيمَيّ، عن الحارِثِ بن سُوَيْدٍ، قال: قال عَبْدُ اللَّه: قال: قال رسولُ اللَّهِ وَ﴾: ((أيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِليهِ مِنْ مَالٍ وارِثِهِ))؟ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما مِنَّا أَحَدٌ إلَّ مَالُهُ أَحَبُّ إليهِ مِنْ مالٍ وارثِهِ. قالَ: ((اعْلَمُوا ما تَقُولُونَ))، قالوا: ما نَعْلَمُ إِلَّ ذَاكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: ((ما مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّ مالُ وارِثِهِ أَحَبُّ إليهِ مِنْ مالِهِ)). قالوا: كَيْفَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: (إنَّما مالُ أَحَدِكُمْ ما قَدَّمَ، ومالُ وارِثِهِ ما أخّرَ))(٢). [٣ :٥٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. شيبان بن أبي شيبة: هو شيبان بن فروخ الحبطي مولاهم . وأخرجه الطيالسي (٩٧٩)، وأحمد ١٩٧/٥، والحاكم ٤٤٥/٢، والبغوي (٤٠٤٥) من طرق عن قتادة، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٢٢/٣، ونسبه لأحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح. وأورده أيضاً ٢٥٥/١٠ وقال: رواه أحمد والطبراني في ((الكبير)) ... ورواه الطبراني في ((الأوسط)) إلا أنه قال: ((اللهم من أنفق فأعطه خلفاً، ومن أمسك فأعطه تلفاً)) ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبراني في ((الكبير)» رجال الصحيح. وذكره الحافظ في ((الفتح)) ٣٠٤/٣ فقال: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة، حدثني خليد العصري، عن أبي الدرداء مرفوعاً. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين: ((جرير: هو ابن عبد الحميد)): وهو في ((مسند = ١٢٣ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع ذِكْرُ الإِخبارِ عمَّا يجبُ على المرءِ مِنْ تقديم ما يمكنُ مِنْ هذه الدُّنيا الفانيةِ للآخرةِ الباقيةِ ٣٣٣١ - أخبرنا أحمدُ بن الحسن بن عبد الجبّارِ الصُّوفيّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الرُّومِيِّ، قال: حدَّثَنَا النَّضرُ بنُ محمَّدٍ، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عَمَّارٍ (١)، قال: حدَّثنا أبو زميل عَنْ مالكِ بن مَرْئَدٍ، عن أبيه (٢) عن أبي ذَرِّ أنَّ رسولَ اللَّهِوَهَ قال: ((إنَّ الأُكْثَرِينَ هُمُ الأَسفلونَ إِلَّ مَنْ قالَ بالْمَالِ هكذا وهكذا، وكَسْبُهُ مِنْ طَيِّب))(٣). [٦٦:٣] ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن مَنْ لم يَتَصَدَّقْ هو البخيلُ ٣٣٣٢ - أخبرنا ابنُ قُتَّةَ، حدَّثنا ابنُ أبي السَّرِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهِ عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ أبي يعلى)) (٥١٦٣). وأخرجه البغوي (٤٠٥٧) من طريق أبي يعلى، بهذا الإِسناد. = وأخرجه البخاري (٦٤٤٢) في الرقاق، باب: ما قدم من ماله فهو له، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد ٣٨٢/١، والنسائي ٢٣٧/٦ - ٢٣٨ في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والبيهقي ٣٦٨/٣، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٢٩/٤ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. (١) في الأصل: عمارة، والتصويب من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٣٠١. (٢) قوله ((عن أبيه)) سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)). (٣) إسناده ضعيف، مالك بن مرثد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف والعجلي، وقال العقيلي في مرثد: لا يتابع على حديثه. أبو زميل: هو سماك بن الوليد. وأخرجه ابن ماجه (٤١٣٠) في الزهد: باب في المكثرين، عن العباس بن عبد العظيم العنبري، عن النضر بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)» ورقة ٢٦١: إسناده صحيح رجاله ثقات !. ١٢٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان والمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبِّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُن تُدَيِّهمَا إلى تَرَاقِيهَمَا، فَأَمَا المُنْفِقُ، فَكُلَّمَا تَصَدَّقَ وَحَدَّثَ نفسَهُ ذَهَبَتْ عن جِلْدِهِ حتَّى تَعْفُوَ أَثْرَهُ وتجوزَ بَنَانَهُ، والبخيلُ كُلَّمَا أَنْفَقَ شيئاً وحدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، لَزِمَتْهُ وعَضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ منها مكانَها، فهو يُوسِعُها ولا تَتْسِعُ))(١). [٩:٣] ذِكْرُ دعاءِ المَلَكِ للمتفق بالخَلَفِ وللمُمْسِكِ بالتَّلف ٣٣٣٣ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ الأزديُّ، حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عبدُ الصَّمدِ، حدَّثنا حمَّدٌ، عن إسحاقَ بنِ عبد الله بنِ أبي طَلْحَةَ، عن عبدِ الرَّحمْنِ بنِ أبِي عَمْرَةً عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ، قال: ((إِنَّ مَلَكاً بِيَابِ مِنْ أَبْواب الجَنَّةِ يقولُ: ((من يُفْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَداً، ومَلَكٌ ببابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً)(٢). [٢:١] (١) صحيح، ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - وإن كانت له أوهام، قد تابعه أحمد بن يوسف السلمي عند البغوي (١٦٥٩)، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وتقدم الحديث عند المؤلف (٣٣١٣) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة . وقوله ((جبتان أو جنتان)) هذا شك من الراوي، وصوبوا ((النون)) لقوله: ((من حديد)) وقوله: ((عضت كل حلقة منها)). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أحمد ٣٠٥/٢ - ٣٠٦، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٥٠/١٠ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، والبغوي (١٦٥٧) من طرق عن أبي هريرة، ولفظ البخاري: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً)). ١٢٥ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع ذِكْرُ الاستحبابِ للمرءِ أنْ يتصدَّق في حياته بما قَدَرَ عليه مِنْ ماله ٣٣٣٤ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا ابنُ أبي فُديك، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن شرحبيل عن أبي سعيد أن النبيَّ نَ ◌َّ قال: ((لَأَنْ يَتَصَدَّقَ المَرْءُ فِي حَياتِهِ وصِحَّتِهِ بدرهمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بمئة دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِه))(١). [١: ٢] ٠١٠٠٠ م.أ .... ذِكْرُ الإِخبارِ بأنَّ صدقةَ المرءِ مالَه في حالٍ صِحَّتِه تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ صدقته عِنْدَ نزولِ المنيَّةِ به ٣٣٣٥ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن عُمَارَةَ بنِ القعقاعِ، عن أبي زُرْعَةً عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: أتى رَسُولَ اللَّهِوَ رَجُلٌ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قالَ: ((أنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وتَأْمَلُ الغِنَى، ولا تُمْهِلْ حتَّى إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كذا ولفلانٍ كذا، ألا وقَدَ كَانَ لِفُلانٍ)»(٢). [٦٥:٣] (١) إسناده ضعيف، شرحبيل - وهو ابن سعد - لم يوثقه غير المؤلف ٣٦٤/٤، وضعفه الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين. وأخرجه أبو داود (٢٨٦٦) في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإِضرار في الوصية، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، به. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (٣٣١٢) من طريق جرير، بهذا الإِسناد. ١٢٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الإِخبارِ عن وَصْفِ المتصدِّق عندَ موته إذا كان مُقَصِّراً عن حالةِ مثله في حياته ٣٣٣٦ - أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسين بن مِرْداسٍ بالأبلَّةِ، حدَّثنا عبدُ اللَّه بن سعيد الكندي، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي حَبِيبَة الطّائي عن أبي الدَّرْدَاء أن النبيِّ وَّهِ قال: ((مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ المَوْتِ مَثَلُ الذي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ))(١). [٢٨:٣] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الصَّدقةَ على الأقربِ فالأقرب أَفْضَلُ منها على الأَبْعَدِ فالأبعدِ ٣٣٣٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ داود بنِ وَردان البزَّاز بالفُسطاط، حدَّثنا عيسى بنُ حمَّد، أخبرنا اللَّيثُ، عن ابنِ عجلانَ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريّ (١) أبو حبيبة الطائي لم يوثقه غير المؤلف ٥٧٧/٥، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٧٤٠)، والطيالسي (٩٨٠)، وأحمد ١٩٧/٥ و ٤٤٨/٦، والدارمي ٤١٣/٢، وأبو الشيخ في ((الأمثال)) (٣٢٧)، والترمذي (٢١٢٣) في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وأبو داود (٣٩٦٨) في العتق: باب في فضل العتق في الصحة، والنسائي ٢٣٨/٦ في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والحاكم ٢١٣/٢، والبيهقي ٤ /١٩٠ و ٢٧٣/١٠ من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد. ومع كون أبي حبيبة لم يوثقه غيرُ المؤلف، ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، فقد صحح حديثه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في ((الفتح)) ٣٧٤/٥. وفي الباب عن جابر عند الشيرازي في ((الألقاب)) ذكره السيوطي في ((الجامع الكبير». .1. ١٢٧ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع عن أبي هُريرة، عن رسولِ اللَّه ◌َ﴿ أَنَّه قَالَ يوماً لأصحابه: (تَصَدَّقُوا))، فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عندي دِينَارٌ. قالَ: ((أَنْفِقْهُ على نَفْسِكَ)). قالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: ((أَنْفِقْهُ على زَوْجَتِكَ)). قالَ: إِنَّ عندي آخَرَ، قال: ((أَنْفِقْهُ على وَلَدِكَ)). قالَ: إِنَّ عندي آخَرَ. قالَ: ((أَنْفِقْهُ على خَادِمِكَ)). قالَ: ((إنَّ عندي آخَرَ)). قالَ: ((أنتَ أَبْصَرُ)) (١). [١: ٢ ] ذِكْرُ الإِباحةِ للمتصدّق أن يُخْرِجَ اليسيرَ من الصَّدَقَةِ على حسب جُهدِه وطاقِتِه ٣٣٣٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد بن بجير الهَمْداني بالصّغد (٢) قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ الربيع، قال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن سُليمان قال: سَمِعْتُ أبا وائلٍ عن أبي مسعودٍ، قال: كُنّا نَتَحَامَلُ على ظُهورِنَا، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ بالشيءٍ فيتصدَّقُ بِهِ، فجاءَ رَجُلٌ بِنِصْفِ صَاعٍ، وجاءَ إِنْسَانٌ بشيءٍ كثيرٍ، فقالوا: إِنَّ اللَّهَ غنيٌّ عن صَدَقةِ هذا،ُ وقَالُوا: هذا مُرَاءٍ، فَنَزَلَتْ ﴿اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي (١) إسناده حسن. وأخرجه الشافعي ٦٣/٢ - ٦٤، وأحمد ٢٥١/٢ و٤٧١، وأبو داود (١٦٩١) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والنسائي ٦٢/٥ في الزكاة: باب تفسير ذلك (أي: الصدقة عن ظهر غنى)، وفي ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٤٩٣/٩ - ٤٩٤، والطبري (٤١٧٠)، والحاكم ٤١٥/١، والبيهقي ٤٦٦/٧، والبغوي (١٦٨٥) و(١٦٨٦) من طرق عن محمد بن عجلان، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن جابر بن عبدالله، وسيرد عند المؤلف برقم (٣٣٣٩). (٢) في الأصل: بالصدع، وهو تحريف. ١٢٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّ جُهْدَهُمْ﴾(١) [التوبة: ٧٩]. [٤ : ٢٧ ] ذِكْرُ الاستحبابِ للمرءِ أن يُؤْثِرَ بصدقته على أبويه، ثمَّ على قَرابِهِ، ثُمَّ الأقرب فالأقرب ٣٣٣٩ - أخبرنا زيدُ بنُ عبدِ العزيز بن حبان أبو جابر بالمَوْصِل، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى بنِ فَيَّاضِ الزَّمَّانِيُّ، قال: حدَّثَنَا الأنصاريُّ، عن عَزْرَةَ بنِ ثَّايَتٍ، قال: حدَّثنا أبو الزبير عن جابر أنَّ رجلاً مِنْ بني عُذرةَ أعْتَقَ مَمْلُوكَاً لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فبعثَ إليهِ النَّبِيُّ ◌َ، فباعَهُ ودفَعَ إليهِ ثَمَّنَهُ، وقالَ: ((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ على أَبُوَيْكَ، ثُمَّ على قَرَابَتِكَ، ثُمَّ هكذا، ثم هكذا))(٢). [٢:١] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن جرير الطبري في ((جامع البيان)) ١٩٦/١٠، والبخاري (١٤١٥) في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و (٤٦٦٨) في التفسير: باب ﴿ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾، ومسلم (١٠١٨) في الزكاة: باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، والنسائي ٥٩/٥ - ٦٠ في الزكاة: باب جهد المقل، وفي التفسير كما في ((التحفة) ٣٣٢/٧، وابن خزيمة (٢٤٥٣)، والطبراني في ((الكبير؛ ١٧ / (٥٣٥) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. ٢٠٠ وأخرجه أحمد ٢٧٣/٥، والبخاري (٤٦٦٩)، وابن ماجه (٤١٥٥) في الزهد: باب معيشة أصحاب النبي ◌َّير، والطبراني ١٧ / (٥٣٣) و (٥٣٤) و (٥٣٦) من طريق زائدة، عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري (١٤١٦) في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و (٢٢٧٣) في الإِجارة: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم يتصدق به، من طريق سعيد بن يحيى، عن أبيه، عن الأعمش، به. وانظر (٣٣٧٦). (٢) إسناده صحيح. محمد بن يحيى بن فياض، روى له أبو داود والنسائي في ((اليوم = ١٢٩ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع ذِكْرُ الأمرِ للمتصدِّق أنْ يُؤثر بصدقته قرابته دُونَ غیرِهم ٣٣٤٠ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدٍ بن سِنان، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحةً أَنَّهِ سَمِعَ أنسَ بن مالكٍ يقول: كانَ أبو طلحةً أكثرَ أنصاريٌّ بالمَدِينة مالاً، وكانَ أحبَّ أموالِهِ إليهِ بَيْرَحَاءُ، وكانتْ مُسْتَقْبِلَةً المَسْجِدِ، وكانَ رسولُ اللّهِ وَلَهِ يَدْخُلُها، ويَشْرَبُ مِنْ ماءٍ فيها طيِّبٍ. قال أنس: فلمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآية ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قامَ أبو طلحةً إلى رَسُولِ اللَّهِ وَ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ في كتابِهِ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، وإِنَّ أحبَّ أموالِي إليَّ بَيْرَحَاءُ، فإنَّها صدقَةٌ للَّهِ أرجو بِرَّها وذُخْرَهَا عِنْدَ اللّهِ، فضعها يا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فقالَ رَسولُ اللّهِوَلِ: ((بخٍ، ذَاكَ مَالٌ رابحٌ، بخٍ ذَاكَ مَالٌ رابحٌ، وقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ فيها، وإِّي أرى والليلة))، ووثقه الدارقطني وذكره المؤلف في ((الثقات))، ومن فوقه ثقات من رجال ۔ الشيخين، وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند الشافعي. الأنصاري: هو محمد بن عبدالله بن المثنى. وأخرجه الشافعي ٦٨/٢، ومسلم (٩٩٧) في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي ٣٠٤/٧ في البيوع: باب بيع المدبر، والبيهقي ٣٠٩/١٠ من طريق الليث، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٦٦٤)، وعنه أحمد ٣٦٩/٣ عن سفيان الثوري، والطيالسي (١٧٤٨) عن هشام، كلاهما عن أبي الزبير، به. وانظر (٣٣٤٢) و (٣٣٤٥) و (٤٩١٠). ١٣٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ))، فقال أبو طلحة: أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللَّه، فَقَسَمَهَا أبو طَلْحَةً في أقاربِهِ وبني عمِّهِ(١). [١ :٦٧] ذِكْرُ البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه دون الأبعد فالأبعد عنه ٣٣٤١ - أخبرنا محمَّدُ بن إسحاق بن خزيمةً، قال: حدَّثنا أبو عمّار، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن يزيدَ بنِ زيادِ بنِ أبي الجَعْدِ، عن جَامِعِ بنِ شدَّاد (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٥٩٥/٢ - ٥٩٦. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١٤١/٣، والدارمي ٣٩٠/٢، والبخاري (١٤٦١) في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و(٢٣١٨) في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، و(٢٧٥٢) في الوصايا: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، و(٢٧٦٩) باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود، و(٤٥٥٤) في التفسير، و(٥٦١١) في الأشربة: باب استعذاب الماء، ومسلم (٩٩٨) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والنسائي في التفسير كما في ((التحفة)) ٩٠/١، والبيهقي ١٦٤/٦ - ١٦٥ و٢٧٥، والبغوي (١٦٨٣). وأخرجه الترمذي بنحوه (٢٩٩٧) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق حميد، عن أنس. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. وأخرجه أحمد ٢٥٦/٣، والبخاري (٢٧٥٨) في الوصايا: باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، وابن خزيمة (٢٤٥٥) من طريقين عن إسحاق بن عبدالله، به. قال البغوي في ((شرح السنة)) ١٩٠/٦: قوله ((بخٍ)) معناه تعظيم أمر وتفخيمه، يقال: بَخْ بَخْ، ساكنة الخاء كما تسكن اللام من ((هل)) و((بل))، ويقال: بخٍ بخٍ، منوناً مخفوضاً تشبيهاً بـ ((صَهٍ)) وما أشبه من الأصوات. وقوله ((ذلك مال رابح)) بالباء، أي: ذو ربح، كقولك: لابن وتامر، ويُروى: رايح، بالياء، أي: أنه قريب العائدة، يريد أنه من أنفس مال وأحضره نفعاً. ١٣١ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع عن طَارِقٍ المُحَارِبِيِّ، قال: قَدِمْتُ المَدِينةَ، فإذا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وهوِ يَقُولُ: ((يدُ الْمُعْطِي العُليا، وأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أُدْنَاكَ)»(١). [٦٦:٣] ذِكْرُ الأمرِ لِمَنْ أرادَ الصَّدَقَةَ أو النفقةً أن يبدأ بها بالأقربِ فالأقرب ٣٣٤٢ - أخبرنا أحمد بنُ علَّن بأذنَة، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى الزِّمَّاني، قال: حدَّثْنا عَبْدُ الوهّاب الثقفيُّ، عن أيوب، عن أبي الزُّبَيرِ عن جابرٍ أنَّ رجلاً يُقَالُ لَهُ: أبو مَذْكورٍ دَبَّرَ غلاماً لَهُ ولم يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُ، وكانَ يُقَالُ للغلامِ: يعقوب، فقالَ رسولُ اللَّهِ إٍِّ: ((مَنْ يشتري هذا))؟ فاشتراهُ رَجُلٌ مِن بني عدي بنِ كَعْبٍ بثمنٍ مئةِ درهمٍ ، فقالَ النبي ◌ََّ: ((إذا كَانَ أَحَدُكُمْ مُخْتَاجاً، فَلْيَبْدَأْ (١) إسناده صحيح، يزيد بن زياد بن أبي الجعد وثقه أحمد وابن معين والعجلي والذهبي، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، صالح الحديث، وقال الحافظ في ((التقريب)): صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمار: هو الحسین بن حريث. وأخرجه النسائي ٦١/٥ في الزكاة: باب أيتهما اليد العليا؟ عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارقطني ٤٤/٣ - ٤٥ من طريق يزيد بن زياد، والطبراني (٨١٧٥) من طريق أبي جناب، كلاهما عن جامع بن شداد، به. وانظر (٦٥٢٨). وفي الباب عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي عند الطيالسي (١٢٥٧)، وابن أبي شيبة ٢١٢/٣، والبيهقي ٣٤٥/٨. وعن رجل من بني يربوع عند أحمد ٦٤/٣. ١٣٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان بنفسِهِ، فإنْ كانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبأقْرِبَائِهِ، فإنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَ)) (١). [١ :٧٨] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الصدقة على الأقاربِ أَفْضَلُ مِن العَتاقة ٣٣٤٣ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ، حَدَّثنا حَرْمَلَةُ، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرني عمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللّه، عن ◌ُرَيْبٍ عن ميمونةً بنتِ الحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً في زمانٍ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ فَذَكَرَتْ ذلكَ لِرَسُولِ اللّهِوَ هْ فِقَالَ: ((لَوْ أَعْطَيْتِهَا أُخْوَالَكِ كانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ))(٢). [٢:١ ] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الصدقةَ على ذي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ على الصِّلَة والصَّدقَةِ ٣٣٤٤ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا (١) إسناده صحيح، محمد بن يحيى ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني. وأخرجه أحمد ٣٠٥/٣، ومسلم (٩٩٧) في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، وأبو داود (٣٩٥٧) في العتق: باب بيع المدبر، والنسائي ٣٠٤/٧ في البيوع: باب بيع المدبر، وابن خزيمة (٢٤٤٥)، والبيهقي ٣٠٩/١٠ - ٣١٠ من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر (٣٣٣٩). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٩٩٩) (٤٤) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والنسائي في العتق كما في ((التحفة)) ١٢ /٤٩٥، والبيهقي ١٧٩/٤ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٣٢/٦، والبخاري (٢٥٩٢) في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، و(٢٥٩٤) باب من يبدأ بالهدية، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣ / (١٠٦٧)، والبغوي (١٦٧٨) من طريقين عن بكير، به. ١٣٣ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع بِشْرُ بن المُفَضَّل، حدَّثنا ابنُ عوٍ، عن حَفْصَةً بنتٍ سيرين، عن أم الرائح بنت صُلَيْعٍ عن سلمانَ بنِ عامٍ، عنِ النبيِّ لنَّارِ قال: ((الصَّدَقَةُ على المِسْكِين صَدَقَةٌ، وهي على ذي الرَّحِمِ اثنانٍ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ))(١). [١: ٢ ] (١) حديث صحيح، أم الرائح بنت صُليع، واسمها الرباب، لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا الحديث وما روى عنها سوى حفصة بنت سيرين، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن عون: هو عبدالله . وأخرجه الطبراني (٦٢١١) من طريق معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٨٥) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن بشربن المفضل، به. وأخرجه أحمد ١٧/٤ و١٨ و٢١٤، والدارمي ٣٩٧/١، والنسائي ٩٢/٥ في الزكاة: باب الصدقة على الأقارب، وفي الوليمة كما في ((التحفة)) ٢٦/٤، وابن ماجه (١٨٤٤) في الزكاة: باب فضل الصدقة، والطبراني (٦٢١٢)، والحاكم ٤٠٧/١، والبيهقي ١٧٤/٤ من طرق عن ابن عون، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ! . وأخرجه أحمد ١٨/٤ و٢١٤، والحميدي (٨٢٣)، والدارمي ٣٩٧/١، والترمذي (٦٥٨) في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، والطبراني (٦٢٠٦) و (٦٢٠٧) و (٦٢٠٨) و (٦٢٠٩) و (٦٢١٠) من طرق عن حفصة بنت سیرین، به، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الطبراني (٦٢٠٤) و (٦٢٠٥) من طرق عن محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر. .. وفي الباب عن زينب الثقفية زوجة عبدالله بن مسعود عند البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠:٠) (٤٥) في خبر مطول وفيه ((لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)) . وعن أبي أمامة الباهلي عند الطبراني في ((الكبير» (٧٨٣٤) ولفظه ((إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين))، قال الهيثمي في ((المجمع)) ١١٧/٣: فيه = ١٣٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأنَّ مِنْ أفضلِ الصَّدقة ما كان عَنْ ظهرِ غنى المرءِ ٣٣٤٥ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ موسى بنِ عبدان بعسكر مكرم، حدَّثنا محمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ البحرَانيّ، حدَّثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، أخبرني أبو الزُّبير أَنَّه سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقولُ: قَالَ النبيُّ نَّهِ: ((أفضلُ الصَّدَقِةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وابدأ بِمَنْ تَعُولُ))(١). [١: ٢] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ مِنْ أفضلِ الصَّدقةِ إخراجَ المُقِلِّ بَعْضَ ماَ عندَه ٣٣٤٦ - أخبرنا محمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدٍ بن مَوْهَب، حدَّثني اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عن أَبي الزُّبير، عَنْ يحيى بنِ جَعْدَةً عن أبي هُرَيْرَةً أَنَّه قال: يا رَسُولَ اللَّهِ أُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قالَ: ((جُهْدُ المُقِلِّ، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ))(٢). [١ : ٢] = عبدالله بن زحر وهو ضعيف. وعن أبي طلحة الأنصاري عند الطبراني أيضاً (٤٧٢٣) ولفظه: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة)»، قال الهيثمي ١١٦/٣: وفيه من لم أعرفه . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه الشافعي ٦٨/٢، وأحمد ٣٣٠/٣، والبيهقي ٣٠٩/١٠ من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإِسناد. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١١٥/٣ ونسبه إلى أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (١٦٧٧) في الزكاة: باب الرخصة في ذلك، عن = ١٣٥ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ صَدَقَةَ القَلِيلِ مِنَ المَالِ اليسير أَفْضَلُ مِن صَدَقَةِ الكثيرِ مِنَ المَالِ الوافر ٣٣٤٧ - أخبرنا حاجِبُ بن أركين الفَرْغَاني بدمشقَ، حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حدَّثنا صَفْوانُ بنُ عيسى، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن زَيْدِ بن أُسْلَم، عن أبي صَالِحٍ عن أبي هُرِيرَةَ قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((سَبَقَ دِرْهَمْ مِئَةً أَلْفٍ))، فقالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: ((رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أُخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِئَةَ ألفٍ، فَتَصَدَّقَ بها، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إلَّ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ)(١). [٢:١ ] ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ مِن أَفْضَل الصَّدقة للمرء المُسْلِمِ سقي المَاءِ ٣٣٤٨ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنِ خُزيمة قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ بنُ = يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإِسناد. وقد قرن أبو داود فيه مع يزيد قتيبةً بن سعید . وأخرجه أحمد ٣٥٨/٢، وابن خزيمة (٢٤٤٤)، والحاكم ٤١٤/١، والبيهقي ٤٨٠/١ من طرق عن الليث، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! مع أن يحيى بن جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم. (١) إسناده حسن، ابن عجلان صدوق روى له مسلم متابعة والبخاري تعليقً، وباقي السند على شرط الصحيح. وأخرجه النسائي ٥٩/٥ في الزكاة: باب جهد المقل، وابن خزيمة (٢٤٤٣)، والحاكم ٤١٦/١، والبيهقي ١٨١/٤ - ١٨٢ من طرق عن صفوان بن عيسى، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٣٧٩/٢، والنسائي ٥٩/٥ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن = ١٣٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان حُرَيْثٍ قَالَ: حدّثنا وكيعُ، عن هشامٍ، عن قتادة، عن سَعِيدِ بنِ المسيِّب عَنْ سَعْدٍ بن عُبَادَةَ قال: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ رَ: ((سَقْيُ المَاءِ))(١). [١: ٢ ] ذِكْرُ محبَّةِ اللَّه جَلَّ وعلا للمتصدِّقِ إذا تصدَّق للَّه سِرّاً، أو تهجد للَّه ◌ِرّاً ٣٣٤٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمَّدٍ الهمدَانِيُّ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشّار، = ابن عجلان، عن سعيد المقبري والقعقاع، عن أبي هريرة. عند أحمد ((سبق درهم درهمين ... ). (١) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع، سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة ولم يسمع منه. وهو في «صحيح ابن خزيمة)) (٢٤٩٧). وأخرجه النسائي ٢٥٤/٦ - ٢٥٥ في الوصايا: باب ذكر الاختلاف على سفيان، عن الحسين بن حُريث، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٢٥٤/٦، وابن ماجه (٣٦٨٤) في الأدب: باب فضل صدقة الماء، والطبراني (٥٣٧٩) من طرق عن وكيع، به. وأخرجه أبو داود (١٦٧٩) و(١٦٨٠) في الزكاة: باب في فضل سقي الماء، وابن خزيمة (٢٤٩٦)، والحاكم ٤١٤/١، والبيهقي ١٨٥/٤ من طريقين عن قتادة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا، فإنه غير متصل. وأخرجه أحمد ٢٨٥/٥ و٧/٦، وأبو داود (١٦٨٠)، والطبراني (٥٣٨٣)، والبيهقي ١٨٥/٤ من طرق عن الحسن، عن سعد بن عبادة، وعند أبي داود: عن سعيد والحسن. وهذا منقطع أيضاً. وأخرجه أبو داود (١٦٨١) من طريق أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة . وأخرجه الطبراني (٥٣٨٥) من طريق ضرار بن صرد، عن أبي نعيم الطحان، عن عبد العزيزبن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبي الصعبة، عن سعد بن عبادة. ضرار بن صرد ضعيف، وحميد بن أبي الصعبة مجهول، ثم هو لم يدرك سعد بن عبادة. .. 1. ١٣٧ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع حدَّثنا محمَّدٌ، حدَّثنا شُعبةُ، عن منصورٍ، عن رِبْعِي بنِ حِراشٍ، عن أبي طبیان عن أبي ذرٍّ، عن النَّبِّ مَ، قال: ((ثلاثةٌ يحبُّهُمُ اللَّهُ، وثلاثةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، فَرَجُلٌ أَتَّى قَوْماً فَسَأَلَهِم بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْألُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهِمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّف رَجُلٌ بأعقابِهِمْ، فأعطاهُ سِرَاً لا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إلَّ اللَّهُ والَّذي أعطاهُ، وقومٌ سَارُوا لَيْلَتَهُم حَتَّى إذا كَانَ النَّومُ أحبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ، نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ وقامَ يَتَمَلَّقُني ويَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقِيَ العَدُوَّ فهزموا، وأقبلَ بِصَدْرِهِ حتَّى يُقْتَلَ أو يُفتَحَ لَهُ، وثلاثةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّاني، والفَقِيرُ المُخْتَالُ، والغَنِيُّ الظُّلُوم(١) . [٩:٣] (١) حديث صحيح. أبو ظبيان: كذا كنّاه هنا، ولم ترد عند غيره، واسمه زيد بن ظبيان، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٢٤٩/٤، وأخرج حديثه ابن خزيمة في ((صحيحه)). وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الترمذي (٢٥٦٨) في صفة الجنة: باب رقم (٢٥)، وابن خزيمة (٢٤٥٦) عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح !. وأخرجه أحمد ١٥٣/٥، والنسائي ٨٤/٥ في الزكاة: باب ثواب من يعطي، وفي ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٦١/٩ من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد ١٥٣/٥، والحاكم ١١٣/٢ من طريقين عن منصور، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي !؟ وأخرجه أحمد ١٧٦/٥، والطيالسي (٤٦٨)، والطبراني (١٦٣٧)، والبيهقي ١٦٠/٩ من طرق عن الأسود بن شيبان، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط مسلم، ولفظ أحمد: ((ثلاثة يحبُّهم الله، وثلاثة يشنؤُهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون، فيطول سرأهم = ١٣٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ صَدَقَةً المرءِ سِراً إذا سُئِلَ باللَّه مما يُحِبُّ اللَّه فاعلها ٣٣٥٠ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدَّثنا إسحاق بنُ إبراهيمَ، أخبرنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن رِبْعِيِّ بن حِراش، عن زيدِ بن طبیان عن أبي ذَرٍّ، عن رسولِ اللهِ وَ ه قال: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: يُحِبُّ رَجُلًا كَانَ فِي قَوْمٍ، فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلُهُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لا يَسْأَلُهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُم بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لا يراهُ إلا اللَّهُ ومَنْ أَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ كَان فِي كَتِبَةٍ فَانْكَشَّفُوا، فَكَبَّرَ فَقَاتَلَ حتى يَفْتَحَ اللَّهُ عليهِ أو يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كانَ فِي قَوْمٍ فَأَدْلَجُوا، فَطَالَتْ دُلْجَتُهُم، فَزَلوا والنَّوْمُ أَحَبُّ إليهمٍ مِمّا يُعْدَلُ بِهِ، فَنَامُوا وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتْمَلَّقُني، ويُبْغِضُّ الشَّيخَ الزَّاني، والبَخِيلَ المُتَكَبِّرَ)) وَذَكَرَ الثَّالثَ (١). [١: ٢ ] ذِكْرُ استحبابِ الإِيثارِ بِالصَّدَقةِ من لا يُعْلَمُ بحاجته ولا غِناه عنها ٣٣٥١ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ زيادٍ، عن مَعْمٍَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَةً حتى يحبوا أن يمسُّوا الأرض، فينزلون، فيتنخِّى أحدُهم فيصلي حتى يوقظَهم = لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، والذين يشنؤهم: التاجر الحلَّاف، والبخيل المنان، والفقير المختال)). (١) هو مكرر ما قبله. ٠١٠٠ ١٣٩ ١١ - كتاب الزكاة: ٩ - باب صدقة التطوع عَنْ أبي هُريرة قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ والَّمْرَتَانِ والأَكْلَةُ والْأَكْلَتَانِ، ولكنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ما يَستغني بِهِ، ولا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ، فَيُتَصَدَّقُ علیهِ، فَذَلِكَ المَحْرُومُ(١). [١: ٢] ذِكْرُ استحبابِ الإِيثارِ بالصَّدقةِ مَنْ لا يسأل دونَ مَن يسأل ٣٣٥٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان بِمَنْبِج، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن رَسُولَ اللَّهِوَلَه: قال: ((لَيْسَ المِسْكِينُ بهذا الطَّوَّافِ الَّذي يَطُوفُ على النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتَانِ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ، قالُوا: فَمَن المِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الذي لا يَجِدُ غِنِىِّ يُغْنِيهِ، ولا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عليهِ، ولا يَقُومُ فَيَسْألَ النَّاسَ)) (٢). [١: ٢] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو داود (١٦٣٢) في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وحدّ الغني، عن عبيدالله بن عمر وأبي كامل ومسدّد بن مسرهد، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٨٥/٥ - ٨٦ في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به. وانظر ما بعده، و(٣٢٩٨). (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في (الموطأ)) ٩٢٣/٢. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٤٧٩) في الزكاة: باب قول الله تعالى: ﴿ لا يسألون الناس إلحافاً﴾، والنسائي ٨٥/٥ في الزكاة: باب تفسير المسكين، والبيهقي ١١/٧، والبغوي (١٦٠٢). وأخرجه مسلم (١٠٣٩) في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، من طريق المغيرة الحزامي، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله . ١٤٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الإِباحة للمرء أن يتصدّق عن حميمه وقرابته إذا مات ٣٣٥٣ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصارِيُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن هِشامِ بنِ عُرْوةً، عن أبيه عن عائِشَة أنَّ رَجُلًا قالَ للنبيِّ نَّهِ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وأُرَاهَا لو تَكَلَّمتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَتَصَدَّقُ عنها؟ فقال رَسُولُ اللَّهِ وَلَ: ((نَعَمْ))(١). [٤ :٣٦] ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرَّحُ بإياحةِ ما ذكرناهِ ٣٣٥٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن أبي سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن سَعِيدٍ بن عمروبن شرحبيل بن سعيد بن سعد(٢) بن عُبادة، عن أبيه عن جَدِّه قال: خَرَجُ سعدُ بنِ عبادةَ معَ النبِّ ◌َ﴿ٌ فِي بَعْضِ مغازيه، وحضرتْ أُمَّهُ الوفاةُ بالمدينةِ، فقيلَ لها: أُوْصِي، فقالتْ: فَبِمَ أُوصِي إنما المَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوفَّتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سعدٌ، فلما (١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في ((الموطأ)) ٧٦٠/٢. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٧٦٠) في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءةً أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي ٢٥٠/٦ في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي ٢٧٧/٦، والبغوي (١٦٩٠). وأخرجه البخاري (١٣٨٨) في الجنائز: باب موت الفجاءة، ومسلم (١٠٠٤) في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة، و (١٦٣٠) في الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة (٢٤٩٩) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. (٢) في الأصل: شرحبيل بن سعد، وهو خطأ، والتصويب من ((الموطأ)) وموارد الحدیث. ............................................