النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ ١٠ - كتاب الجنائز: ٩ - فصل في الغسل ذِكرُ الأمرِ لمن جَمَّرَ الميتَ أن يُجَمِّرَه وتراً ٣٠٣١ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الله بن نُمير، حدثنا يحيى بنُ آدم، عن قُطْبَةُ، عن الأعمشِ ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((إِذَا جَمَّرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَوْتِرُوا))(١). [٧٨:١] = الموت إذا أدرج في أكفانه، و (٤٤٥٢) و(٤٤٥٣) في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، والنسائي ١١/٤ في الجنائز: باب تقبيل الميت، والبيهقي ٤٠٦/٣ من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والبخاري (٣٦٦٧) في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً خليلاً، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، كلاهما عن عائشة. وحديث ابن عباس عند أحمد ٣٦٧/١ من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه. وقوله: ((برد حبرة)»: نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. قطبة: هو ابن عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٥/٣، وأحمد ٣٣١/٣ عن يحيى بن آدم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحاكم ٣٥٥/١، وعنه البيهقي ٤٠٥/٣ من طريق محمد بن عبدالله بن نُمَّير، عن يحيى بن آدم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسقط من إسناد الحاكم: ((يحيى بن آدم)). وأخرجه البزار (٨١٣) عن علي بن سهل المدائني، حدثنا بشر بن آدم، حدثنا يزيد بن عبدالعزيز، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٢٦/٣ وتسبه إلى أحمد والبزار وقال: ورجاله رجال الصحيح . ٣٠٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣٠٣٢ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع، حدثنا مُحَمِّدُ بنُ عُبيد بنِ حسابٍ، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن ابنٍ سيرينَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: دَخَلَ علينا رَسُولُ اللّهِ وَّه ونحنُ نَغْسِلُ ابْنَته، فقالَ: ((اغْسِلْنَها ثلاثاً أَو خَمْساً أو أَكْثَرَ من ذلكَ إن رَأَيْتُنَّ ذُلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أو شيئًا من كافورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآَذِّنَّني، قالت: فَلَمَّا فَرغنا، آذَنَّاهُ، قَالَتْ: فَلْقَى إلينا حِّقْوَهُ، وقالَ: ((أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ)). قال: وقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عطيةَ: اغْسِلْنَها مَرَّتَيْنِ، أو ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، قالتْ أُمّ عطية: ومَشَّطتُها ثَلاثَةَ قُرونٍ، وكانَ فيه أنهُ قالَ: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِها ومَواضِعِ الْوُضُوءِ))(١). [١ : ٤٤] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد بن حساب، فمن رجال مسلم. أم عطية: هي نسيبة بنت كعب ويقال: بنت الحارث الأنصارية. وأخرجه أبو داود (٣١٤٦) في الجنائز: باب كيف غسل الميت، عن محمد بن عبيد بن حساب، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٢٥٨) و(١٢٥٩) في الجنائز: باب يجعل الكافور في الأخيرة، ومسلم (٩٣٩) (٣٨) في الجنائز: باب في غسل الميت، والنسائي ٣١/٤ في الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وأبو داود (٣١٤٢) في الجنائز: باب كيف غسل الميت، والبيهقي ٣٨٩/٣، والطبراني ٢٥ / (٩٠) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مالك ٢٢٢/١ في الجنائز: باب غسل الميت، ومن طريقه البخاري (١٢٥٣) في الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم (٩٣٩) (٣٦)، والنسائي ٢٨/٤ باب غسل الميت بالماء والسدر، = ٣٠٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ٩ - فصل في الغسل = وأبو داود (٣١٤٢)، والطبراني ٢٥/ (٨٨) و(٨٩)، والبيهقي ٣٨٩/٣، والبغوي (١٤٧٢) عن أيوب، به. وأخرجه أحمد ٨٤/٥ و٤٠٧/٦، وابن الجارود (٥١٨)، والبخاري (١٢٥٤) في الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وتراً، و (١٢٦١) باب كيف الإِشعار بالميت، ومسلم (٩٣٩) (٣٦) و(٣٧) و (٣٨)، وأبو داود (٣١٤٣) والنسائي ٣١/٤ باب غسل الميت أكثر من خمس، و٣٢/٤ باب الكافور في غسل الميت، وباب الإشعار، وابن ماجه (١٤٥٨) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، والطبراني ٢٥/ (٨٦) و (٩١) و (٩٣) من طرق عن أيوب، به. وأخرجه أحمد ٨٥/٥، والبخاري (١٢٥٧) باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، والترمذي (٩٩٠) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، وابن الجارود (٥١٩)، والطبراني ٢٥ / (٩٤) و (٩٥) و(٩٦) و (٩٩) و(١٦٦)، والبيهقي ٣٨٩/٣ من طرق عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه أحمد ٨٤/٥ و٨٥ و٤٠٧/٦ و٤٠٨، وابن الجارود (٥١٩) و(٥٢٠)، والبخاري (١٢٥٥) باب يبدأ بميامن الميت، و (١٢٥٦) باب مواضع الوضوء من الميت، و (١٢٦٠) باب نقض شعر المرأة، و(١٢٦٢) باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، و(١٢٦٣) باب يُلقى شعر المرأة خلفها، ومسلم (٩٣٩) (٣٩) و(٤٠) و(٤١) و (٤٢) و (٤٣)، والنسائي ٣٠/٤ باب نقض رأس الميت، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، وباب غسل الميت وتراً، و٣١/٤ باب غسل الميت أكثر من سبعة، وباب الكافور في غسل الميت، والترمذي (٩٩٠)، وأبو داود (٣١٤٤) و(٣١٤٥)، وابن ماجه (١٤٥٩)، والطبراني ٢٥/ (٩٤) و(١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٦) و(١٥٧) و(١٥٨) و(١٥٩) و (١٦٠) و(١٦١) و(١٦٥) و(١٦٦)، والبيهقي ٣٨٨/٣ - ٣٨٩، والبغوي (١٤٧٣) من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية . وأخرجه النسائي ٣١/٤ من طريق محمد عن بعض إخوته عن أم عطية . وأخرجه الطبراني ٢٥ / (٨٤) من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن = ٣٠٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم: الْأُمْرُ بغسلِ المَيِّتِ فَرْضٌ، والشرطُ الذي قُرِنَ به هو العددُ المذكورُ في الخبرِ قُصِدَ بتعيينه النَّذْبُ لا الحَتْمُ. ذِكرُ البيانِ بأنَّ أُمَّ عطيَّةَ إنما مَشَّطَتْ قُرونَها بأمرٍ المصطفى ◌َ﴿ لا مِنْ تلقاءِ نفسِها ٣٠٣٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أيوبَ، وهشام، وحبيب، عن محمدِ بنِ سِيرِینَ عن أُمِّ عَطِيَّةً قالت: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا بِالمَاءِ والسِّدْرِ ثلاثاً أو خمساً أو أَكْثَرَ مِن ذُلكَ إن رأيتُنَّ ذلكَ، واجْعَلْنَ في آخِرِهِنَّ شيئاً مِنْ كَافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِي)) فَاذَنَّاه، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وقال: ((أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ)). قال أيوبُ: وقالت حفصةُ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أو خَمْساً · أم عطية. وانظر الحديث الآتي . وقوله: ((حقوه)): هو في الأصل يطلق على معقد الإِزار، ثم أريد به الإِزار للمجاورة. وقوله ((أشعرنها)) أي: اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما أمر بذلك تبركاً." وقوله ((ثلاثة قرون)) أي: ثلاث ضفائر. ٣٠٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ٩ - فصل في الغسل [١ : ٤٤] أو سَبْعاً، واجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَةَ قُرونٍ(١). (١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن تميمة السختياني، وهشام: هو ابن عروة، وحبيب: هو ابن الشهيد الأزدي البصري. وأخرجه الطبراني ٢٥ / (٩٨) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وأخرجه ٢٥/ (٩٢) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، به. وأخرجه ٢٥ / (٩٥) من طريق حفص بن غياث عن هشام وأشعث عن محمد، به. وانظر الحديث السابق. ٣٠٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠ - فصل في التكفين ذِكرُ الأمرِ لمن وَلِي أمرَ أخيه المسلم أَن يُحْسِنَ كَفَتَه ٣٠٣٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاح البزار، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَبْدِ الكريمِ، حَدَّثني إبراهيمُ بنُ عقيل بنِ مَعْقِلٍ، عن أبيه، عن وَهْبٍ بِنِ مُنَبِّهِ، قال: هذا ما سألتُ عنه جابرَ بنَ عبدِ الله، فذكر أَحَادِيثَ، فقال: إِنَّ النَّبِيِّ ◌َّ خَطَبَ يوماً، فَذَكَرَ رجلاً مِن أصحابِهِ، [قُبِضَ)](١)، فَكُفِّنَ في كَفَنِ غَيْرِ طائِلٍ ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ (٢) النبيُّ ◌َ أَن يُقْبَرَ الرَّجُلُ بليلٍ، أو يُصَلَّى عليهِ إلا أن يَضْطر إلى ذُلكَ، وقال: ((إذا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أخاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ))(٣). [١ :٧٨] (١) ما بين حاصرتين مستدرك من ((التقاسيم)) ٥٣٣/١. (٢) في الأصل: وزجر، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٥٣٣/١. (٣) إسناده قوي. وأخرجه الحاكم ٣٦٩/١ من طريق إسماعيل بن عبدالكريم الصنعاني، بهذا الإِسناد. (ووقع فيه: عبدالكريم بن إسماعيل خطأً). وأخرجه أحمد ٣٢٩/٣ و٣٤٩ و٣٧٢، والخطيب ٥٢/٩ - ٥٣، = ۔۔ ........... ٣٠٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٠ - فصل في التكفين ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبخِّرِ في صِناعةِ العِلْمِ أن تكفينَ المَيِّتِ في ثوبين سُنَّة ٣٠٣٥ - أخبرنا حامِدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ شُعيبٍ، حدثنا سُرَيجُ بنُ يونس، حدثنا أبو إسماعيلَ المؤدِّب، عن يعقوبَ بنِ عطاءٍ، عن أبيه عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن الفَضْلِ بنِ العَبَّاسِ: أَنَّ النبيَّ ◌َ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِّينِ(١). [٤٩:٥] والبغوي (١٤٧٨) من طرق عن أبي الزبير عن جابر مختصراً. وانظر الحديث رقم (٣١٠٣). وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي (٩٩٥) في الجنائز: باب (١٩)، وابن ماجه (١٤٧٤) في الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ومن حديث أنس بن مالك عند العقيلي في ((الضعفاء)) ٥٥/٢، والخطيب في ((تاريخه)) ٤ /١٦٠ و٨٠/٩. (١) إسناده ضعيف. يعقوب بن عطاء ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو حاتم، وقال ابنُ عدي: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وعنده غرائب، وخاصة إذا روى عنه أبو إسماعيل المؤدب. وأخرجه الطبراني ١٨ / (٦٩٦) من طريق علي بن المديني، عن إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى ٢/٣٠٨ من طريق سليمان الشاذكوني عن يحيى بن أبي الهيثم، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس. وسليمان هذا ضعيف. وفي الباب: حديث عائشة عند الحاكم ٤٧٨/٣ بلفظ: ((كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردي حبرة ... )). وهذا الحديث يخالف الحديث الصحيح عن عائشة وهو الآتي. ٣٠٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البيانِ بأنَّ قولَ الفضلِ بنِ العَبَّاس لم يُرِدْ به نفي ما وراءَ هذا العدد المذكورِ في خِطابه ٣٠٣٦ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، أخبرنا المقرىء، حدثنا سعيدُ بن أبي أيوب، حدثني جعفرُ بنُ رَبِيعَةَ، عن مُجَاهِدِ بن وردان، عن عُرْوَةً، عن عائشةَ قالت: كنتُ عندَ أبي بَكْرِ حينَ حضرتْه الوَفَاةُ فَتَمَثَّلْتُ بهذا البيتِ : مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعاً يُوشِكُ أن يَكُونَ مَدْفُوقا فقال: يا بُنيّةُ، لا تقولي هكذا، ولكن قُولي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بالحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ﴾ [ق: ١٩] ثم قالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ◌ََّ؟ فَقُلْتُ: في ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ، فقالَ: كَفِّنُوني في ثوبيَّ هذينٍ، واشتُروا إليهِما ثَوْباً جَدِيداً، فإِنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إلى الجَدِيدِ مِن المَيِّتِ، وإنما هي للمِهْنَةِ أو للمُهْلَةِ(١). [٤٩:٥] (١) إسناده صحيح رجاله رجال الشیخین غیر مجاهد بن وردان، فقد روی له أصحاب السنن وهو صدوق. المقرىء: هو عبدالله بن يزيد المكي. وأخرجه أحمد ٤٠/٦ و٤٥ و١١٨ و١٣٢، وعبدالرزاق (٦١٧٦)، وابن سعد ١٩٧/٣ و٢٠١، والبخاري (١٣٨٧) في الجنائز: باب موت يوم الاثنين، والبيهقي ٣٩٩/٣ من طرق عن هشام بن عروة، وعبدالرزاق (٦١٧٨) من طريق الزهري، كلاهما عن. عروة، بهذا الإِسناد. وأخرجه مختصراً ابن سعد ١٩٨/٣ من طريق سمية عن عائشة. = ٣٠٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٠ - فصل في التكفين ذِكرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن تكفينَ المَيِّت في القَميصِ والعِمَامَةِ سُنّةٌ ٣٠٣٧ - أخبرنا عُمَرُ بن بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكٍ، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه عن عائشة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أثوابٍ بِيْضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامةٌ (١). [٤٩:٥] وأخرجه مالك بلاغاً ٢٢٤/١ في الجنائز: باب ما جاء في كفن الميت، ومن طريقه ابن سعد ٢٠٤/٣ عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة ... وانظر الحديث الآتي. وقوله: ((المُهلة) أي: الصديد والقَيْح الذي يذوب فيسيل من الجسد. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٢٢٣/١ في الجنائز: باب ما جاء في كفن الميت، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند)) (٥٧٤)، والبخاري (١٢٧٣) في الجنائز: باب الكفن بلا عمامة، والنسائي ٣٥/٤ في الجنائز: باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي ٣٩٩/٣ والبغوي (١٤٧٦). وأخرجه الطيالسي (١٤٥٣)، وأحمد ١٦٥/٦ و١٩٢ و٢٠٤ و ٢١٤، والبخاري (١٢٦٤) في الجنائز: باب الثياب البيض للكفن، و (١٢٧١) و(١٢٧٢) باب الكفن بغير قميص، و(١٢٧٣) باب الكفن بلا عمامة، ومسلم (٩٤١) (٤٥) و(٤٦) في الجنائز: باب في كفن الميت، والترمذي (٩٩٦) في الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي = ٣١٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان = صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (٣١٥١) و(٣١٥٢) في الجنائز: باب في الكفن، والنسائي ٣٦/٤، وابن ماجه (١٤٦٩) في الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي ٣٩٩/٣ و٤٠٠ من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه عبدالرزاق (٦١٧١) ومن طريقه أحمد ٢٣١/٦، والنسائي ٣٥/٤ من طريق الزهري، وأحمد ٢٦٤/٦ من طريق مكحول، كلاهما عن عروة، به. وأخرجه أحمد ٩٣/٦، ومسلم (٩٤١) (٤٧) من طريق ابن أبي عمر، عن عبدالعزيزبن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر الحديث السابق. وقوله: ((سحولية)) بضم أوله، ويروى بفتحه نسبة إلى ((سَحول)) قرية باليمن. وقال الأزهري - بالفتح -: المدينة، وبالضم: الثياب، وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار، لأنه يسحل الثياب أي: ينقيها. ((الفتح)) ١٤٠/٣. وجاء في ((مسند أبي يعلى)) (٤٤٩٥): ((في ثلاثة أثواب سحول)» وخطأها المحقق! وغيِّرها إلى: ((سحولية))، وفاته أنها كذلك في البخاري (٢١٧١)، ومسلم (٩٤١) (٤٦)، والسحول - بالضم -: جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا مِن قطن. ٣١١ ١٠ - كتاب الجنائز: ١١ - فصل في حمل الجنازة وقولها ١١ - فصل في حَمْلِ الچِنازة وقولِها ٣٠٣٨- أخبرنا أبو یعلی، قال: حدثنا أبو خيثمةً، قال: حدثنا يونسُ بنُ محمَّدٍ، قال: حَدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيد، عن أبيه سَمِعَ أبا سعيد الخُدري يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((إذا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ واحتَمَلها الرِّجَالُ على أَعْنَاقِهِمْ، فإنْ كانَتْ صَالِحَةً، قالتْ: قدِّمُوني، وإنْ كانتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قالتْ: يا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَها كُلُّ شيءٍ إلا الإِنسانَ، ولو سَمِعَهَا الإِنسانُ لَصَعِقَ)(١). [٥٢:٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويونس بن محمد: هو ابن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب. وأخرجه أحمد ٤١/٣ من طريق يونس، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤١/٣ و٥٨، والبخاري (١٣١٤) في الجنائز: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، و(١٣١٦) باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، و(١٣٨٠) باب كلام الميت على الجنازة، والنسائي ٤١/٤ في الجنازة: باب السرعة بالجنازة، والبيهقي ٢١/٤، والبغوي (١٤٨٢) من طرق عن الليث، به. وأخرجه عبدالرزاق (٦٢٥٠) من طريق الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نُبيح عن أبي سعيد الخدري. وانظر الحديث الآتي. ٣١٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣٠٣٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهمداني، قال: حدثنا عيسى بنُ حَمَّادٍ زُغْبَة، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعد، عن سعيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أبيه أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخُدري يقول: قال رسولُ اللَّهِ وَله: ((إذا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، واحتمَلها الرِّجَالُ على أعناقِهِم، فإنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قالتْ: قَدِّمُونِي، وإنْ كانتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قالتْ: يا ويلَها أينَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيءٍ إلا الإِنسانَ، ولو سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقٌ))(١). [٧١:٣] ٣٠٤٠ - أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بنِ شعيب البلْخِيُّ ببغداد، حَذَّثنا منصورٌ بنُ أبي مزاحِمٍ، حدثنا أبو الأحوصِ ، عن أَشْعَثَ بنِ أبي الشعثاء، عن معاوية بن سُويد عن البراء، قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بَاتِّبَاعِ الجَنَائِ، وعِيَادَةِ المَرْضَى، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وإِبْرَارِ المُقْسِمِ، ونُصْرَةٍ المَظْلُومِ ، وإفشاءِ السَّلامِ، وإجابةِ الدَّاعي(٢). [٥٨:١ ] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم. وهو مكرر ما قبله. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فهو من رجال مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم الحنفي مولاهم. وأخرجه البخاري (٥١٧٥) في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وفي ((الأدب المفرد)) (٩٢٤) (وقد سقط ((أبو)) من ((أبو الأحوص)) فيه فيستدرك) والنسائي ٥٤/٤ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز، من طريق أبي الأحوص، بهذا الإِسناد. ..... = ٣١٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ١١ - فصل في حمل الجنازة وقولها قال أبو حاتم: الأمرُ باتباعِ الجنائز، وعيادةِ المرضى أمرٌ لِطَلَبِ الثوابِ دونَ أن يكونَ حتماً، والأمرُ بتشميتِ العاطِسِ، وإبرارِ المُقْسِمِ لَفْظّ عامٌ مرادُهما الخُصُوصُ وذلك أن العاطِسَ لا يجبُ أن يُشَمَّتَ إلا إذا حَمِدَ اللَّه، وإبرارُ المُقْسِمِ في بعضٍ الأحوالِ دونَ الكُلِّ، والأمرُ بنُصرةِ المَظْلُومِ، وإجابةِ الداعي أمرا حَتْمٍ في الوقتِ دونَ الوقت، والأمرُ بإفشاءِ السَّلامِ أمرٌ بلفظِ العموم، والمراد منه استعمالُه مَعَ المسلمين دونَ غيرِهم. ذِكرُ الزجرِ عن اتِّبَاعِ النِّساءِ الجنائِزَ والخروجِ إليها لَهُنَّ ٣٠٤١ - أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حدثنا أبو الوليدِ الطَّيَالِسِيُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ عثمان، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدالرحمن بنِ عطية وأخرجه أحمد ٢٨٤/٤ و٢٩٩، وأبوداود الطيالسي (٧٤٦)، والبخاري (١٢٣٩) في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز، و(٢٤٤٥) في المظالم: باب نصر المظلوم، و (٥٦٣٥) في الأشربة: باب آنية الفضة، و (٥٦٥٠) في المرضى: باب وجوب عيادة المريض، و(٥٨٣٨) في اللباس: باب لبس القسي، و(٥٨٤٩) باب الميثرة الحمراء، و (٥٨٦٣) باب خواتيم الذهب، و(٦٢٢٢) في الأدب: باب تشميت العاطس، و (٦٢٣٥) في الاستئذان: باب إفشاء السلام، و (٦٦٥٤) في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)، ومسلم (٢٠٦٩) في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، والنسائي ٨/٧ في الأيمان والنذور: باب إبرار المقسم، والترمذي (٢٨٠٩) في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٨٢/١، والبيهقي ٩٤/٦ من طرق عن أشعث، به . ٣١٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّة قالت: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ِ المدينةَ، جَمَعَ نساءَ الأنصارِ في بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ إلينا عُمَرَ بنَ الخطابِ، فقامَ على البابِ، فَسَلَّمَ علينا، فَرَدَدْنَا عليه السَّلامَ، ثم قال: أنا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلَيْكُنَّ. قالتْ: فَقُلْنَا مَرحباً برسُولِ اللَّهِ، ويِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ وَه. فقال(١): تُبَايِعْنَنِي على أنْ لا تُشْرِكْنَ باللّهِ شَيْئاً، ولا تَزْنِينَ، ولا تَسْرِقْنَ .. الآيَةَ؟ قالتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، قالتْ(٢): فَمَذَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ البَيْتِ، ومَدَدْنَا أَيْدِيَنَا من دَاخِلٍ البَيْتِ، ثم قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، قَالَتْ: وأمرنا بالعِيدِ، وأن نُخْرِجَ فيهِ الحُيَّضَ والعُتَّقِ، ولا جُمُعَةَ علينا، ونهانا عن اتّباعِ الجِنَازِ. قال إسماعيلُ: فسألتُ جَدَّتي عن قولِه: ﴿وَلا يَعْصِينَك في مَعْرُوفٍ﴾، قالت: نَهَانا عَنِ النِّيَاحَةِ(٣). [٦:٢] (١) ((فقال)): سقطت من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)) ٩٠/٢. (٢) سقطت من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)). (٣) إسماعيل بن عبدالرحمن بن عطية: لم يذكر بجرح ولا تعديل، ولم يذكر له غير هذا الحديث. وأخرجه الطبراني ٢٥ / (٨٥) من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود مختصراً (١١٣٩) في الصلاة: باب خروج النساء في العيد، من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد ٨٥/٥ و٤٠٨/٦ - ٤٠٩، وأبو داود (١١٣٩)، وأبو يعلى (٢٢٦)، والطبراني ٢٥/ (٨٥)، والبيهقي ١٨٤/٣ من طرق عن إسحاق بن عثمان، به. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٣٨/٦ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات. ٣١٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ١١ - فصل في حمل الجنازة وقولها ذِكرُ الأمرِ بِالإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ بالجنائز لِعِلَّةٍ معلومة ٣٠٤٢ - أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بن شعيب، قال: حدثنا سُرِيجُ بنُ يونس، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المُسيِّب عن أبي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النبيِّ ◌ََّ قال: ((أَسْرِعُوا بِجنائِزِكُمْ، فإنْ تَكُ خَيْراً تُقَدِّمونَها إِلَيْهِ، وإن تَكُ شَرّاً تَضَعُونَها عنْ رِقَابِكُمْ))(١). [١ : ٩٥] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد ٢٤٠/٢، والبخاري (١٣١٥) في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، ومسلم (٩٤٤) (٥٠) في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، والترمذي (١٠١٥) في الجنائز: باب ما جاء في الإِسراع بالجنازة، وابن ماجه (١٤٧٧) في الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، والحميدي (١٠٢٢)، والنسائي ٤١/٤ - ٤٢ في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وأبو داود (٣١٨١) في الجنائز، باب الإِسراع بالجنازة، وابن الجارود (٥٢٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧٨/١، والبيهقي ٢١/٤، والبغوي (١٤٨١) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٨٠/٢، ومسلم (٩٤٤) (٥٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧٨/١ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد ٢٤٠/٢، ومسلم (٩٤٤) (٥١)، والطحاوي ٤٧٨/١، والنسائي ٤٢/٤ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك ٢٤٣/١ في الجنائز: باب جامع الجنائز، عن نافع عن أبي هريرة موقوفاً، ورفعه أحمد ٤٨٨/٢ من طريق أيوب عن نافع، به . ٣١٦ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذِكرُ الاستحبابِ للنَّاسِ أن يَرْمُلُوا الجنائزِ رَمَلًا ٣٠٤٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمةً، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن عُيينةَ بنِ عَبْدِ الرحمن عن أبيه قال: شَهِدْتُ جِنَازَةَ عبدِ الرحمن بنِ سَمُّرَةَ، وَخَرَجَ زيادٌ يمشي بَيْنَ يَدَيْ سريرهِ، وَرِجَالٌ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ، ويُداسونَ على أعقابِهِمْ يقولونَ: رُوَيْداً رُوَيْداً بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، حَتَّى إذا كُنَّا في بعضِ المِرْبَدِ، لَحِقَنَا أبو بَكْرَةَ على بلغةٍ، فلمَّا رأى أولئكَ وما يَصْنَعُونَ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ بغلتَهُ، وأهوى إليهِمْ بِسَوْطِهِ، وقالَ: خَلُّوا فوالَّذي نفسي بيدِهِ، لَقَدْ رأيتُنَا مَعَ رسول اللَّهِ وَ وإنا نَكَادُ أن نَرْمُلَ بها رَمَلَّاً، قال: فجاءَ القَوْمُ، وَأَسْرَعُوا المَشْيَ، وأَسْرَعَ زِيادٌ المَشْيَ(١). [٤ : ٥٠] (١) إسناده صحيح. عيينة بن عبدالرحمن: هو ابن جوشن الغطفاني. وأخرجه النسائي ٤٣/٤ في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٤٢/٤ - ٤٣، وأبوداود (٣١٨٢) و(٣١٨٣) في الجنائز: باب الإِسراع بالجنازة، وأحمد ٣٦/٥ و٣٨، والطيالسي (٨٨٣)، والبيهقي ٢٢/٤، والطحاوي ٤٧٧/١ من طريق عيينة بن عبدالرحمن، به. إلا أن إحدى روايتي أبي داود ((أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص ... )) وعلى الشك في رواية الطحاوي. وانظر الحديث الآتي . والمِرْبَد - بكسر الميم وفتح الباء -: موضع بالبصرة، وقوله: (( نَرْمُل)) أي: نسرع في المشي. ٣١٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١١ - فصل في حمل الجنازة وقولها ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ السُّرعة بالجنائز إذا قَصَدُوها للدفن ٣٠٤٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بِنِ المُثنى، قال: حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عن عيينة بن عَبْدِ الرحمن، عن أبيه عن أبي بكرة، قال: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وإنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلـ يَكَادُ أن يَرْمُلَ بِالجَنّائِ رَمَلَّا (١). [٤ : ٥٠] ذِكرُ ما يُستحب للمرءِ إذا شَهِدَ جِنَازَةً أن يكونَ مَشْيُه معها قُدَّامَها ٣٠٤٥ - أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بن شُعيبِ البَلْخي، قال: حدثنا سُرَيْجُ بنُ يُونُس، قال: حدثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سَالِمٍ عَنْ أبيه، أَنَّه رأى النَّبِيَّ نَّهِ وأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ(٢). [٥ : ٤] (١) رجاله ثقات. وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة)) ٢٨١/٣. وأخرجه النسائي ٤٣/٤ في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وأحمد ٣٧/٥، والحاكم ٣٥٥/١ من طريق هشيم، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر الحديث السابق. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٧/٣، والطيالسي (١٨١٧)، وأبو داود (٣١٧٩) في الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، والترمذي (١٠٠٧) و (١٠٠٨) في الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، والنسائي ٥٦/٤ في الجنائز: باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجه (١٤٨٢) في الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، وأحمد ٨/٢، والطحاوي ٤٧٩/١، والدارقطني ٧٠/٢، والبيهقي ٢٣/٤ و٢٤، = ٣١٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يَمْشِيَ أمامَ الجِنازة إذا سير بها ٣٠٤٦ - أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بن مُجاشعٍ، قال: حدثنا العَبَّاسُ بنُ الوليد النَّرسي، وعثمانُ بن أبي شيبةَ، ومحمدُ بنُ عبيدٍ الكُوفي، قالوا: حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عَنْ سَالم عن أبيه، أن النبيَّ وَّهِ وأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ كانوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ(١). [٤: ١ ] = والبغوي (١٤٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي (٥٩١)، وأحمد ١٢٢/٢، والترمذي (١٠٠٨)، والنسائي ٥٦/٤، والبيهقي ٢٤/٤، والطبراني ١٢ / (١٣١٣٤) و (١٣١٣٥) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الترمذي (١٠٠٩)، وعبدالرزاق (٦٢٥٩)، والطحاوي ٤ / ٤٨٠، ومالك ٢٢٥/١ من طريق الزهري مرسلا. قلت: وقد رجح رواية الإِرسال كثير من أئمة الحديث منهم ابن المبارك، وأحمد، ومحمد بن إسماعيل، والنسائي. قال الترمذي بإثر هذا الحديث: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وانظر البغوي ٣٣٣/٥، و((نصب الراية)) ٢٩٣/٢ - ٢٩٤، و(«تلخيص الحبير)» ١١١/٢ - ١١٢، و((سنن البيهقي)) ٢٤/٤. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وانظر (٣٠٤٧) و (٣٠٤٨). ١٠ ٣١٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١١ - فصل في حمل الجنازة وقولها ذِكرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن سفيانَ لم يسمع هذا الخَبرَ مِن الزُّمري ٣٠٤٧ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، حدثنا يعقوبُ بنُ سفيانَ الفارِسيُّ، قال: حدثنا الحُمَيْدِيُّ، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا الزُّهريُّ غَيْرَ مرة أشهدُ لك عليهِ، قال: أخبرني سالمُ بنُ عبداللّه عن أبيه قال: رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ وأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أمامَ الجِنَازَةِ. فقيل لسفيان: فيه ((وعثمان؟)) قال: لا أحفظُه، قيل له: فإنَّ بعضَ الناسِ لا يقولُه إلا عن سالمٍ، فقال: حدثناه الزهريُّ غَيْرَ مرةٍ أشهد لك عليه، وقيل له: فإنَّ ابنَ جُرِيحٍ يقوله كما تقولُه، ويزيد فيه (عثمان)) فقال سفيان: لم أسمعه وذكر عثمان(١) . [٤: ١ ] (١) إسناده صحيح الحميدي: هو عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي. وهو في ((مسند الحميدي)) (٦٠٧) وليس فيه الزيادة التي في آخر الحديث، ولكن جاء في ((سنن البيهقي)) ٢٣/٤ - ٢٤ بعد الحديث قول علي بن المديني لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا، يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استيقن، الزهري حدثنيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه، فقلت له: يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يقولان فيه: وعثمان، قال: فصدقهما، فقال: لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك، إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة . ٣٢٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ أخطأ فيه سفيانُ بنُ مُبينة ٣٠٤٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه بنِ الفَضْلِ الكُلاعِي بحمص، قال: أخبرنا عمرُوبنُ عثمان بن سعيد، قال: حَدَّثنا أبي، قال: حدثنا شعيبُ بنُ أبي حمزة، عن الزهريِّ، عن سالمِ بنِ عَبْدِ الله أنَّ عبد الله بن عمر كانَ يمشي بَيْنَ يَدَيْ الجِنَازَةِ، قال :- وإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا(١) بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ. قال الزهري: وكذلك السُّنَّةُ(٢). [٤: ١ ] ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن هذا الفِعْلَ ليس بفعلٍ لا يَجُوزُ غَيْرُهُ ٣٠٤٩ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزدي، قال: أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سَعِيدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه الثقفيُّ، عن زيادِ بنِ جُبير بن حيَّة، عن أبيه عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ وَ قال: ((الرَّاكِبُ (١) في الأصل: ((وأبي)) وهو خطأ . (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٣٧/٢ و١٤٠، والطحاوي ٤٧٩/١ و ٤٨٠، والطبراني ١٢ / (١٣١٣٣) و(١٣١٣٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٣٠٤٥) و (٣٠٤٦) و (٣٠٤٧).