النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ ٩ - كتاب الصلاة: ٣٠ - باب صلاة الجمعة ذِكرُ البيانِ بأَنَّ الخُطبةَ يَجِبُ أن تكونَ قَصِيرَةً قَصِدَة ٢٨٠٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ الجُنيد قال: حَدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثنا أبو الأحوصِ ، عن سِماك عن جابر بن سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رسولِ اللَّهِ وَرِ، وكانتْ صلاتُهُ قَصْداً وخطبتُهُ قَصْداً(١). [٨:٥] ذكر ما كانَ يَقُولُ(٢) المُصْطفى ێّ في جلوسِه بينَ الخُطْبْتِيْنِ ٢٨٠٣ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبدالله بنٍ يَزِيدَ القَطَّان قال: حَدَّثنا (١) إسناده حسن. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي. وأخرجه الترمذي (٥٠٧) في الصلاة: باب ما جاء في قصد الخطبة، والنسائي ١٩١/٣ في العيدين: باب القصد في الخطبة. من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٨٦٦) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، والدارمي ٣٦٥/١، والترمذي (٥٠٧)، وأحمد ٩٤/٥، من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد ١٠٦/٥ من طريق سفيان، ومسلم (٨٦٦) من طريق زكريا، كلاهما عن سماك، به . وأخرجه أحمد ١٠٧/٥ من طريق تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة . وانظر الحديث رقم (٢٨٠١) و (٢٨٠٣)، فإن هذا الحديث سيأتي ضمنهما من طريق سفيان، وزائدة وعمروبن أبي قيس، وشريك. (٢) في ((التقاسيم)) ٢٥٩/٥: يقرأ. - ٤٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان أيوبُ بنُ محمدٍ الوزَّان قال: حدثنا عيسى(١) بنُ يونس قال: حدثنا ابنُ أبي زائدة، عن سماكِ بنِ حَرْبٍ، عن جابر بن سمرة قال: كانَ رسولُ اللَّهِ وَلَ يَخْطُبُ على المِنْبَرِ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثم يَقُومُ، فيخطبُ فيجلسُ بينَ الخُطبتينِ يقرأ من كتابِ اللَّهِ ويُذَكِّرُ الناس(٢). [٥ :٨] (١) تحرف في ((الإِحسان)) إلى ((الحسن))، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٢٥٩/٥. (٢) إسنادهحسن. ابن أبي زائدة: هو زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه أحمد ٨٧/٥ و٨٨ و ٩٣ و٩٨ و١٠٠ و١٠٢ و ١٠٧، وأبو داود (١١٠١) في الصلاة: باب الرجل يخطب في قوس، والنسائي ١١٠/٣ في الجمعة: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها و٩٢/٣ في العيدين: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها، وابن ماجه (١١٠٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، من طرق عن سفيان عن سماك، بهذا الإِسناد. ولفظ النسائي: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصداً وصلاته قصداً). وأخرجه أحمد ٩٤/٥، ومسلم (٨٦٢)، وأبو داود (١٠٩٤)، والدارمي ٣٦٦/١ من طريق أبي الأحوص، عن سماك، به بلفظ: ((كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس)). وأخرجه أحمد ٩٩/٥ - ١٠٠ من طريق شريك عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: من حدثك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعداً قط فلا تصدقه، قد رأيته أكثر من مئة مرة، فرأيته يخطب قائماً ثم يجلس فلا يتكلم بشيء، ثم يقوم فيخطب خطبته الأخرى، قلت: كيف كانت خطبته؟ قال: كانت قصداً، كلام يعظ به الناس، ويقرأ آيات من كتاب الله تعالى. وأخرجه الحاكم ٢٨٦/١ من طريق عمروبن أبي قيس، عن سماك، به بأطول مما هنا، وصححه ووافقه الذهبي. وانظر الحديثين السابقين (٢٨٠١) و (٢٨٠٢). ٤٣ ٩ - كتاب الصلاة: ٣٠ - باب صلاة الجمعة ذِكْرُ البيانِ بَأنَّ المَرْءَ إِنْ تَوَاجَدَ عندَ وَعْظٍ كَانَ له ذلك ٢٨٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق الثقفي، حَدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدثنا جريرُ بن عبدِ الحميد، عن الأعمشِ، عن عمرو بنٍ مُرَّةَ، عن خَيْثَمَةَ عن عديِّ بن حاتمٍ قالَ: قَامَ النبيُّ نَّ فقال: ((اتَّقُوا النارَ)) ثم أَعْرَضَ وأشاحَ(١) قال: ثم قال: ((اتقوا النَّارَ))، ثم أعرضَ وأَشاحَ حَتَّى رأينا (٢) أنه يراها ثُمَّ قالَ: ((اتَّقُوا النارَ ولو بشِقٌّ تَمْرَةٍ فَإنْ لم تَجِدُوا، فِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ))(٣). [١: ٢] ٠٠٠ (١) قال ابن الأثير: المُشيح: الحَذِرُ والجادُّ في الأمر، وقيل: المقبل إليك المانع لما وراء ظهره، فيجوز أن يكون ((أشاح)) أحدَ هذه المعاني، أي: حَذِرَ النارَ كأَنَّه ينظرُ إليها، أو جَدَّ في الإِيصاء بإتقائها، أو أقبل إليك بخطابه . (٢) في الأصل: ((رئينا)) والمثبت من ((التقاسيم)) ٢٣٨/١. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وخيثمة: هو ابن عبدالرحمن بن أبي سبرة الجعفي . وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/(١٩١) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبدالحميد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١٠/٣، ومسلم (١٠١٦) (٦٨) في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، عن أبي معاوية، والبخاري (٦٥٤٠) في الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب، من طريق حفص بن غياث، و(٧٥١٢) في التوحيد: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، من طريق عيسى بن يونس، والطبراني ١٧/(١٩٢) من طريق فضيل بن عياض، و١٧ /(١٩٣) من طريق أسباط بن محمد، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٢٩/٧ من طريق سفيان، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الطبراني: أدخل جرير وفضيل بن عياض وأسباط بن محمد وأبو معاوية في هذا الحديث بين الأعمش وخيثمة عمرو بن مرة . = ٤٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للإِمام إذا نَزَلَ المِنْبَرَ يريدُ إقامةَ الصلاة أن يشتغلَ ببعضِ رعيتِه في حاجةٍ يَقْضيها له، ثم يُقيمُ الصلاةَ ٢٨٠٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حدثنا هُذْبةُ بن [خالد](١)، وشيبانُ، قالا: حَدَّثَنا جريرُ بنُ حازمٍ، عن ثابتٍ قلت: وحفص بن غياث وعيسى بن يونس وسفيان كما تقدم. ورواه غيرهم = من طريق الأعمش عن خيثمة من دون واسطة بينهما كما سيأتي . وأخرجه الطيالسي (١٠٣٥)، والبخاري (٦٠٢٣) في الأدب، باب طيب الكلام، و(٦٥٦٣) في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم (١٠١٦) (٦٨) أيضاً، والنسائي ٧٥/٥ في الزكاة: باب القليل من الصدقة، والدارمي ٣٩٠/١، والطبراني في ((الكبير)) ١٩٤/١٧)، والبيهقي في ((السنن)) ١٧٦/٤، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٦٤٠) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (١٠٣٨)، وأحمد ٢٥٦/٤ و٣٧٧، والبخاري (٦٥٣٩) في الرقاق، و(٧٤٤٣) في التوحيد: باب وجوه يومئذ ناضرة، و (٧٥١٢) أيضاً، ومسلم (١٠١٦) (٦٧)، والترمذي (٢٤١٥) في القيامة، وابن ماجه (١٨٥) في المقدمة: باب فيما أنكرت الجاهلية، و (١٨٤٣) في الزكاة: باب فضل الصدقة، والطبراني في ((الكبير)» ١٧/(١٨٤) و(١٨٥) و(١٨٦) و(١٨٧) و(١٨٨) و(١٨٩) و (١٩٠)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٢٤/٤، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٦٣٨)، من طرق عن الأعمش، عن خيثمة، بهذا الإِسناد. ليس بين الأعمش وخيثمة عمرو بن مرة. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) ١٧ / (١٩٥) من طريق شعبة، عن منصور، عن خيثمة، به . وأخرجه أحمد ٢٥٨/٤ و٣٧٩ من طريق الأعمش، عن خيثمة، عن ابن معقل، عن عدي. وتقدم برقم (٤٧٣) من طريق شعبة، عن محل بن خليفة، عن عدي، به، وسبق تخريجه من هذا الطريق هناك، فانظره. (١) ساقطة من الأصل. ٤٥ ٩ - كتاب الصلاة: ٣٠ - باب صلاة الجمعة عن أَنَسٍ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ وَ﴿ يَنْزِلُ مِن المِنْبَرِ، فَتُقَامُ الصلاةُ، فَيَجِيءُ إنسانٌ، فيكلِّمُهُ في حاجةٍ، فيقومُ مَعَهُ حتى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثم يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي(١). [٤: ١] (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير شيبان بن فروخ الحبطي فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي (٢٠٤٣)، وأحمد ١١٩/٣، وأبو داود (١١٢٠) في الصلاة: باب الإِمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر، والترمذي (٥١٧) في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإِمام من المنبر، والنسائي ١١٠/٣ في الجمعة: باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، وابن ماجه (١١١٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإِمام عن المنبر، من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ٢٩٠/١ ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمداً يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق . قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني))، قال محمد: ويُروى عن حماد بن زيد، قال: كنا عند ثابت البناني، فحدث حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني)) فوهم جرير، فظن أن ثابتاً حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الترمذي. وقال شارحه المباركفوري ٣٦٩/١: ((يعني وهم جرير في قوله: ((يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر))، وإنما الحديث عن ثابت عن أنس = ٤٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ وصفِ القراءةِ للمرءِ في صلاةِ الجُمعةِ ٢٨٠٦ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ داودَ بنِ وَرْدَان بالفُسطاط، قال: حدَّثْنا هارونُ بنُ سعيد بنِ الهَيْثَم، قال: حَدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: حَدَّثنا سفيانُ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن [عُبيد الله بن](١) أبي رافعٍ قال: قلتُ لأبي هريرةً: إنَّ عليّ بن أبي طالبٍ رضوانُ اللَّهِ عليهِ إِذْ(٢) كانَ بالعراقِ يَقْرأُ في صلاةِ الجُمعةِ سُورةَ الجُمعةِ و﴿إِذَا جاءََ المنافقونَ﴾، فقالَ أبو هريرةَ: كذلكَ كانَ = ((أقيمت الصلاة فأخذ رجل ... )) الحديث، وليس فيه: ((إذا نزل من المنبر))، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء، لقوله: ((حتى نعس بعضُ القوم))، كما أن جريراً وهم في تحديثه عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ... )) الحديث، لأن ثابتاً لم يحدث عن أنس، وإنما كان جالساً عند تحديث الحديث عن أبي قتادة. كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب السندي ... وقال الدارقطني: تفرد جرير بن حازم عن ثابت، انتهى. قال العراقي: فيما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة: لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، بل الجمع بينهما ممكن، بأن يكون المرادُ بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذراً، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر، انتهى)). (١) ساقطة من الأصل، واستدركت من كتب تخريج الحديث. (٢) تحرفت في الأصل إلى: إذا. 1 ٤٧ ٩ - كتاب الصلاة: ٣٠ - باب صلاة الجمعة رسولُ اللَّهِ وَ﴿ قَرَأَ(١). [٥ : ٣٤ ] ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يَقْرَأَ في الركعةِ الثانيةِ مِنْ صلاةٍ الجُمعةِ بـ ﴿هَلْ أتاكَ حديثُ الغاشيةِ﴾ ٢٨٠٧ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن ضَمْرَةَ بنِ سعيدٍ المازني، عن عُبِيدِ اللَّهِ بنِ عبدِالله بن عُتبةَ، أنَّ الضَّحَّاكَ بنَ قَيْسٍ سألَ النعمانَ بنَ بَشير: ماذا كانَ يَقْرَأُ بِهِ رسولُ اللَّهِ مَ﴿ يومَ الجُمعةِ على إِثْرِ سُورةِ الجُمعةِ؟ فقالَ: كانَ يَقْرَأْ وَلِ بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الغاشيةِ﴾(٢). [٥ : ٣٤] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ٤٢٩/٢ - ٤٣٠، ومسلم (٨٧٧) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأبو داود (١١٢٤) في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي (٥١٩) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، وابن ماجه (١١١٨) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، وابن خزيمة (١٨٤٣)، والبغوي (١٠٨٨) من طرق عن جعفر بن محمد، بهذا الإِسناد. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ضمرة بن سعيد المازني فمن رجال مسلم. وهو في ((الموطأ)) ١١١/١ في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٧٠/٤ و٢٧٧، والدارمي ٣٦٧/١ - ٣٦٨، وأبو داود (١١٢٣) في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي ١١٢/٣ في الجمعة: باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، والبغوي (١٠٨٩). وأخرجه مسلم (٨٧٨) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، = ٠١٠٠. ٤٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يَقْرَأَ في الركعةِ الْأُولى من صلاةٍ الجُمعةِ بـ ﴿سَبِّحَ اسمَ رَبِّكَ الْأَعَلَى﴾ ٢٨٠٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمحي قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَى، عن شُعبةَ، عن مَعْبَد بنُ خالٍ، عن زيد(١) بن عقبة عن سَمُرَةَ أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ ﴿ كَانَ يَقْرَأُ في صلاةِ الجُمعةِ بـ ﴿سَبِّحَ اسَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشيةِ﴾(٢). = وابن ماجه (١١١٩) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، وابن خزيمة (١٨٤٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٤٦) من طريق ابن أبي أويس، عن ضمرة، به. وانظر الحديث رقم (٢٨٢١) و (٢٨٢٢). (١) تحرفت في الأصل إلى: يزيد. (٢) إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي . وأخرجه أبو داود (١١٢٥) في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، من طريق مسدَّد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٣/٥ من طريق يحيى بن سعيد، به. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٢٠٣/٢ - ٢٠٤ وقال: رواه أحمد، والطبراني في ((الكبير))، ورجال أحمد ثقات. وأخرجه النسائي ١١١/٣ - ١١٢ في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية)، وابن خزيمة (١٨٤٧)، والطبراني في ((الكبير)) ٧ / (٦٧٧٩) من طريق شعبة ، به . وأخرجه أحمد ١٤/٥، والطبراني ٧ / (٦٧٧٤) و (٦٧٧٦) = ٤٩ ٩ - كتاب الصلاة: ٣٠ - باب صلاة الجمعة ذِكرُ إباحةِ القَيْلُولةِ للمُنْصَرِفِ عن الجمعة بعدها ٢٨٠٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسن الشَّرقي، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ الْأَزْهر، قال: حَدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، قال: حَدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدثني حُميدٌ الطّويل عن أنسِ بنِ مالك قال: كُنا نُصَلِّي مَعَ رسولِ اللَّهِ ◌ِّرُ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَتَقِيلُ (١). [٤ : ٥٠] = و (٦٧٧٧)، والبيهقي ٢٩٤/٣ من طريق معبد بن خالد، به. و (٦٧٧٥) من طريق معبد عمن حدثه عن سمرة. وأخرجه الطبراني ٧٪ (٦٧٧٣) و (٦٧٧٨) من طريق زيد، به. (١) إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه البخاري (٩٠٥) في الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، و(٩٤٠) باب القائلة بعد الجمعة، والبيهقي ٢٤١/٣ من طريق حميد، عن أنس بلفظ: ((كنا نبكِّرُ إلى الجمعة ثم نَقيل)). وأخرجه ابن ماجه (١١٠٢) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة، وابن خزيمة (١٨٧٧) من طريق حميد، عن أنس بلفظ: ((كُنَّا نُجَمِّعُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع فنقيل)) وإسناده صحيح كما قال البوصيري في ((الزوائد)) ورقة ٧٢. وفي الباب عن سهل بن سعد عند البخاري (٩٣٩) و (٩٤١) و (٢٣٤٩) و(٥٤٠٣) و(٦٢٤٨) و(٦٢٧٩)، ومسلم (٨٥٩)، وأبي داود (١٠٨٦)، والترمذي (٥٢٥)، وأحمد ٤٣٣/٣ و٣٣٦/٥، وابن ماجه (١٠٩٩)، والبيهقي ٢٤١/٣، وابن خزيمة (١٨٧٥) و (١٨٧٦). وعن جابر بن عبدالله عند أحمد ٣٣١/٣. ٥٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٨١٠ - أخبرنا ابنُ زهير بِتُسْتَرَ، حدثنا عبدالله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير (١) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة عن حميد عن أنس بن مالك قال: كُنَّا نَقِيلُ بَعْدَ الجُمْعَةِ (٢). [٥٠:٤] (١) من قوله: ((حدثنا عبدالله بن محمد إلى هنا ساقط من ((الإِحسان)) واستدرك في الهامش بخط مغاير نقلاً عن ((التقاسيم)) ٧١/٤. (٢) إسناده صحيح. عبدالله بن محمد بن يحيى: ذكره المؤلف في ((الثقات))، وقال الخطيب في ((تاريخه)) ٨٠/١٠: كان ثقة، ومن فوقه من رجال الشیخین. وهو مکرر ما قبله. ٥١ ٩ - كتاب الصلاة: ٣١ - باب العيدين ٣١ - باب العيدين ذِكرُ البيانِ بأَنَّ مِنْ أفضلِ الأيامِ يومَ النَّحْرِ وثانيه ٢٨١١ - أخبرنا أبو يَعْلى، حَدَّثنا أبو خَيْثَمَة، حَدَّثنا يَحْيَى بِنُ سعيد، حَدَّثنا ثَوْرُ بنُ يزيد، حدثنا راشدُ بنُ سعدٍ، عن عبدِ الله بن لُحَيّ(١) عن عبدِ الله بن قُرْطٍ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أفضلُ الأيّامِ عِنْدَ اللَّهِ يومُ النحرِ ويومُ القَرِّ)(٢). [١: ٢] (١) تحرّف في ((الإِحسان)» إلى: نُجي. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٣٥٠/٤ (وتحرف فيه ((لحي)) إلى ((نجي)))، والنسائي في المناسك من ((الكبرى)) (كما في ((تحفة الأشراف)) ٤٠٥/٦) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ٢٢١/٤، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (١٧٦٥) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، من طريق ثور، به. ويوم القُرّ: هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سُمِّيَ بذلك، لأن الناس يَقرَّون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، فاستراحوا وقَرُّوا. ٥٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ أن يَطْعَمَ يومَ الفِطْرِ قبلَ الخروجِ، ويُؤَخِّرَ ذُلك يومَ النَّحْرِ إلى انصرافِه من المُصَلَّى ٢٨١٢ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب قال: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي قال: حدثنا ثَوَابُ(١) بن عُتْبَةَ، عن عبدِ اللَّه بِن بُريدة عن أبيه أنَّ النبيَّ وََّ كانَ لا يَخْرُجُ يومَ الفِطْرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمُ يومَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرَ(٢). [٥ : ٤] ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ أن يكونَ أكُلُه يومَ الفِطْرِ قبلَ الخروجِ إلى المُصَلَّى تَمْراً ٢٨١٣ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر بنُ (١) تحرفت في ((الإِحسان)) إلى: ((تولبة))، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٢٢١/٥. (٢) إسناده حسن. ثواب بن عتبة: وثقة ابن معين، وقال أبو داود: ليس به بأس، وقد تابعه عليه عقبة بن عبدالله الأصم الرفاعي، وهو ضعيف عند أحمد ٣٥٢/٥ - ٣٥٣، والدارمي ٣٧٥/١، وباقي السند من رجال الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبدالملك الباهلي. وأخرجه أحمد ٣٥٢/٥ و٣٦٠، والترمذي (٥٤٢) في الصلاة: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارقطني ٤٥/٢، وابن ماجه (١٧٥٦) في الصيام: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، والبغوي (١١٠٤)، وابن خزيمة (١٤٢٦)، والحاكم ٢٩٤/١، من طريق ثواب بن عتبة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث، وصححه الحاكم وقال: وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثُه وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين. - ٥٣ ٩ - كتاب الصلاة: ٣١ - باب العيدين أبي شَيْبَةً، قال: حَدَّثنَا هُشيمٌ، قال: حَدَّثنا ابنُ إسحاق، عن حفصِ بنِ عُبيد الله بن أنس عن أنسِ بنِ مالك قال: كَانَ رسولُ اللَّهِ وَهَ يُفْطِرُ على تمراتٍ ثُمَّ يغدو(١). [٥ :٤] ذِكرُ ما يُستحَبُّ للمرءِ أنْ يكونَ أكلُه التمرَ يومَ العيدِ وِتْراً لا شَفْعاً ٢٨١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق الثقفي قال: حَدَّثنا عليُّ بنُ سهل بن المغيرةٍ، قال: حَدَّثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ قالَ: حَدَّثنا زهير، قال: حَدَّثنا ◌ُتَبَةُ بنُ حميد قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بن أبي بكر بن أنس، قال: سَمِعْتُ أَنسَ بنَ مالك يقولُ: ما خَرَجَ رسولُ اللَّهِ وَ﴿ يومَ فِطْرٍ حَتَّى يأكلَ تَمراتٍ ثلاثاً أو خَمْساً أو سَبْعاً(٢). [٥ :٤] (١) رجاله ثقات، لكن فيه عنعنةُ ابن إسحاق، ويشهد له حديث أنس الآتي. وأخرجه الترمذي (٥٤٣) في الصلاة: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارمي ٣٧٥/١، وابن خزيمة (١٤٢٨)، والحاكم ٢٩٤/١ من طريق هشيم، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (٢) إسناده حسن. عتبة بن حميد: مختلف فيه. قال أبو حاتم: صالح، وذكره المؤلف في ((الثقات))، وضعفه أحمد، وقال الذهبي في ((الميزان)): شيخ وقد ضعف، وقال الحافظ في ((التقريب)): صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. وزهير: هو زهير بن معاوية بن حديج . وأخرجه الحاكم ٢٩٤/١ من طريق مالك بن إسماعيل، بهذا الإِسناد، وزاد في لفظه: ((أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وتراً)). وأخرجه أحمد ١٢٦/٣ و٢٣٢، والبخاري (٩٥٣) في العيدين : = - 1 .. ٥٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ ما يُستحبُّ للمرءِ أَنْ يُخالِفَ الطريقَ من ذهابِهِ إلى المُصَلَّى يومَ العيدِ ورجوعِه منهُ ٢٨١٥ - أخبرنا ابنُ خُزَيْمَةَ، قال: حَدَّثنا عَلَيُّ بِنُ مَعْبَد قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سُليمان، عن سعيدِ بنِ الحارث عن أبي هُرِيرَة قالَ: كانَ النبيُّ نَُّ إذا خَرَجَ إلى العيدينِ، رَجَعَ في غيرِ الطَّريقِ الَّذِي خَرَجَ منهُ(١). [٥ : ٤] = باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وابن ماجه (١٧٥٤) في الصيام: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، وابن خزيمة (١٤٢٩)، والدارقطني ٤٥/٢، والبغوي (١١٠٥)، من طرق عن عبيدالله (تحرف في أحمد ٢٣٢/٣ إلى عبدالله) بن أبي بكر بن أنس، عن أنس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)) واللفظ للبخاري، وزاد بعضهم: ((ويأكلهن وترا))، ولفظ أحمد ٢٣٢/٣ : ((ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر قط حتى يأكل تمرات، قال: وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثاً، فإذا أراد أن يزداد أكل خمساً، فإذا أراد أن يزداد أكل وترا)). وانظر الحديث السابق. (١) إسناده حسن. علي بن معبد هو ابن نوح المصري ثقة روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن فليح بن سليمان وإن احتج به البخاري، وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثَ الإِفك، فيه شيء من جهة حفظه . وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (١٤٦٨)، وتحرف فيه ((علي بن معبد)) إلى ((علي بن سعيد)). وأخرجه أحمد ٢٣٨/٢، والبغوي (١١٠٨)، والبيهقي ٣٠٨/٣، من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٩٦/١، ووافقه الذهبي . = ٥٥ ٩ - كتاب الصلاة: ٣١ - باب العيدين = وأخرجه الترمذي (٥٤١) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر، والدارمي ٣٧٨/١، والبيهقي ٣٠٨/٣، من طريق محمد بن الصلت عن فليح، به. وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه (١٣٠١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، والبيهقي ٣٠٨/٣ من طريق أبي تميلة، عن فليح، به. وقد روي هذا الحديث أيضاً من حديث جابر، بهذا الإِسناد، فلعل سعيد بن الحارث سمعه من أبي هريرة وجابر، ويقوي ذلك اختلاف اللفظين، وقد رجح البخاري أنه عن جابر، فقال: ((وحديث جابر أصح)) وقال الترمذي: وحديث جابر كأنه أصح، وخالف أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة، وقال ابن حجر في ((الفتح)) ٤٧٤/٢ ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم. وحديث جابر أخرجه البخاري (٩٨٦) في العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، من طريق أبي تَميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عنه. بلفظ: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق)). وأخرجه البيهقي ٣٠٨/٣ من طريق يونس بن محمد، عن فليح، بهذا الإِسناد. وقال ابن التركماني تعليقاً على قول البخاري: ((حديث جابر أصح))، ((قلت: فيه نظر، بل حديث أبي هريرة أصح، لأن حديث جابر رواه عن فليح يونس، وقد روى عنه أيضاً حديث أبي هريرة، وروى حديث جابر عن فليح أبو تميلة، وقد روى عنه أيضاً حديث أبي هريرة فسقطت رواية يونس وأبي تميلة، لأن كلاً منهما قد رواه بالطريقين كما بين ذلك البيهقي، وبقيت رواية محمد بن الصلت عن فليح حديث أبي هريرة سالمة بلا تعارض، كيف وقد وجدنا له متابعاً على روايته، فإن أبا مسعود الدمشقي ذكر الهيثم بن جميل رواه عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة كما رواه محمد بن الصلت، قال أبو مسعود: فصار مرجع = ٥٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للأبكار وذواتِ الخدور والحُيَّضِ أنْ يَشْهَدْن(١) أَعْيَادَ المُسلمينَ ٢٨١٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حَدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة قالَ: حدثنا أبو أسامةَ، عن هشامِ بنِ حَسَّانَ، عن حَقْصَةَ عن أُمِّ عطية قالت: أمرَنا رسولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يومَ الفِطْرِ، ويومَ الأضحى، يعني أبكارَ العَواتقِ، وذواتِ الخُدُورِ، والحُيَّضِ ، فقلتُ: أرأيتَ إحداهنَّ لا يكونُ لها جِلْبَابٌ؟ قالَ: ((فُتُلْبِسُها أُختُها مِنْ جِلْبَابِهَا))(٢). [٤: ٦] = الحديث إلى أبي هريرة)). لذا قال ابن حجر في ((الفتح)) عند شرح قول البخاري: ((وحديث جابر أصح)): والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح . وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد ١٠٩/٢، وأبي داود (١١٥٦)، وابن ماجه (١٢٩٩)، والحاكم ٢٩٦/١، والبيهقي ٣٠٩/٣. وعن سعد القرظ وأبي رافع عند ابن ماجه (١٢٩٨) و (١٣٠٠). وعن عثمان بن عبدالله التيمي عند الشافعي (٤٦٧). وبعضها يعضد بعضاً، كما قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٧٢/٢. (١) تحرفت في الأصل إلى يشهدون. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي، وحفصة: هي بنت سيرين. وأخرجه ابن ماجه (١٣٠٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وفيه: ((فلتلبسُها أختها من جلبابها)). وأخرجه أحمد ٨٤/٥، والدارمي ٣٧٧/١، ومسلم (٨٩٠) في صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، من طريق هشام بن حسان، به. = ٥٧ ٩ - كتاب الصلاة: ٣١ - باب العيدين ذِكرُ البيانِ بأن الحُيَّضَ إذا شَهِدْنَ أعيادَ المُسلمين يَجِبُ أن يَكُنَّ ناحيةً مِنَ المُصَلَّى ٢٨١٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَليٍّ بنِ المُثنى، قال: حَدَّثنا زكريا بنُ يحيى الواسطي، قال: حَدَّثنا هُشيم، عن هِشامِ بنِ حسان، عن حفصةً = وأخرجه أحمد ٨٤/٥، والبخاري (٣٢٤) في الحيض: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و (٩٧٤) في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و (٩٨٠) في العيدين: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و (١٦٥٢) في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، والنسائي ١٨٠/٣ في صلاة العيدين: باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، من طريق أيوب عن حفصة، به . وأخرجه البخاري (٩٧١) في العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم (٨٩٠)، وأبو داود (١١٣٨) في الصلاة: باب خروج النساء في العيد، من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، به. وأخرجه أبو داود (١١٣٧) من طريق أيوب، عن حفصة، عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى. وأخرجه أحمد ٨٥/٥، والبخاري (٣٥١) في الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، و (٩٧٤) في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و(٩٨١) باب اعتزال الحُيَّض المصلى، ومسلم (٨٩٠)، وأبو داود (١١٣٦) و(١١٣٧)، والنسائي ١٨٠/٣ - ١٨١ باب اعتزال الحيض مصلى الناس، وابن ماجه (١٣٠٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية . وأخرجه أحمد ٨٥/٥، وأبوداود (١١٣٩) من طريق إسماعيل بن عبدالرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية . والعوائق: جمع عاتق، وهي الجارية التي قاربت الإِدراك والبلوغ، وقيل: هي المدركة والبالغة. والخُدُور: جمع خِدر وهو الستر الذي تصان فيه المرأة. وانظر الحديث الآتي. . 1. ٥٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أُمِّ عطيةَ قالت: كانَ رسولُ اللّهِ وَهِ يُخْرِجُ العَواتِقَ، وذواتِ الخُدُورِ، والحُيَّضَ يَوْمَ العيدِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، ويَشْهَدْنَ الخَيْرَ ودعوةَ المسلمينَ، فقالتْ إحداهُنَّ: فإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحدانا جِلْبابٌ؟ قالَ: (لِتُعِرْها (١) جِلْبَابَها))(٢). [٤ : ٦] ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يَتْرُكَ النافلةَ قَبْلَ صلاةِ العيدينِ وبعدَهما ٢٨١٨ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عَوْن، قال: حَدَّثنا الحسينُ بنُ حُريث، قالَ: حَدَّثنا وكيعٌ، عن شُعبةَ، عن عديٍّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أنَّ رسولَ اللّهِ وَلِ خَرَجَ يومَ فِطْرٍ (١) في الأصل: ((لتعيرها)) والمثبت من مصادر التخريج. (٢) إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في ((الثقات))، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ووثقه الحافظ في ((اللسان)) ٤٨٤/٢ - ٤٨٥، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (٥٤٠) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، عن أحمد بن منيع، عن هشيم، وأبن الجارود (٢٥٧) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (٥٣٩)، ومن طريقه البغوي (١١١٠) عن أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية، وقال: حديث أم عطية حديث حسن صحيح. وانظر ما قبله . ... ! 1. ٥٩ ٩ - كتاب الصلاة: ٣١ - باب العيدين أو أَضْحَى، فَصَلَّى بالناسِ ركعتينٍ، ثم انصرفَ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها ولا بَعْدَها(١). [٤ : ١٩ ] ذِكرُ البيانِ بأَنَّ صلاةَ العيدينِ يَجِبُ أَنْ تكونَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ ٢٨١٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثنا أبو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً، قال: حَدَّثنا أبو الأحوصِ ، عن سِماكٍ عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: صَلَّيْتُ مَعَ النبيِّ ◌َ﴿ِ العِيدَ غيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتينِ بِغَيْرِ أذانٍ ولا إقامةٍ (٢). [٥ : ٤] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٣٤٠/١، وابن أبي شيبة ١٧٧/٢، والبخاري (٩٦٤) في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، و (٩٨٩) باب الصلاة قبل العيد وبعدها، و (١٤٣١) في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و (٥٨٨١) في اللباس: باب القلائد والسخاب للنساء، و(٥٨٨٣) باب القرط للنساء، ومسلم (٨٨٤) (١٣) في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، والطيالسي (٢٦٣٧)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٢٦١)، وأبو داود (١١٥٩) في الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي (٥٣٧) في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي ١٩٣/٣ في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، والدارمي ٣٧٦/١ و٣٧٨، وابن ماجه (١٢٩١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والبغوي (١١٠٩) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٢٨٢٣) و (٢٨٢٤). (٢) إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ١٦٨/٢ . وأخرجه مسلم (٨٨٧) في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. = ٦٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ وصفِ ما يَقْرأُ المرءُ في صلاةِ العيدينِ ٢٨٢٠ - أخبرنا عمرُ بنُ سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن ضَمْرَةَ بنِ سعيدٍ المازني، عن عُبيد الله بنِ عبدالله أن عمرَ بنَ الخَطَّاب سألَ أبا واقْدٍ الليثي: ما كانَ رسولُ اللَّهِ وَهِ يَقْرأ في الفِطْرِ وَالْأَضْحِى؟ قالَ: كانَ النبيُّ ◌ِلـ يَقْرَأُ ب ﴿ق والقرآنِ المجيد﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعةُ وانشقَّ القَمَرُ﴾(١). [٥ : ٣٤] وأخرجه أحمد ٩١/٥، ومسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨) في = الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، والترمذي (٥٣٢) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، والبغوي (١١٠٠) من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد ٩٨/٥ من طريق أسباط، عن سماك، به. (١) رجاله رجال الصحيح، إلا أن عبيدالله بن عبدالله - وهو ابن عتبة بن مسعود - لم يدرك عمر، لكن الحديث صحيح بلاشك، فقد صرح باتصاله في رواية مسلم (٨٩١) من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي واقد، قال: سألني عمر. قال النووي في شرح مسلم ١٨١/٦: هذه متصلة، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف . وهو في ((الموطأ)) ١٨٠/١ في العيدين: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، ومن طريقه: أخرجه الشافعي في ((الأم)) ٢١٠/١، وأحمد ٢١٧/٥ - ٢١٨، ومسلم (٨٩١) في العيدين: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، والترمذي (٥٣٤) في الصلاة: باب ما جاء = - -