النص المفهرس

صفحات 241-260

٢٤١
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
عن أنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَهِ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلًا (١)
ممدوداً بينَ ساريتين، فقالَ: ((ما هذا؟)) قالوا: فُلانَةٌ تُصلي،
فإِذَا أَعْيَتْ(٢)، تَعَلَّقَتْ بِهِ، فقالَ: رسولُ اللّهِ وَهُ: ((لِتُّصَلُّ
ما عَقَلَتْ، فإذا خَشِيَتْ أن تُغْلَبَ، فَلْتَنَمْ))(٣).
[٤٣:٢]
ذِكرُ الأخبارِ عن وَصْفِ صلاةِ المرءِ النافَلَةِ
في يومه وليلته
٢٤٩٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زهير بِتُسْتَرَ، حدثنا مُحَمَّدُ بنُ
الوليد البُسْرِيُّ، حدثنا غُنْدرٌ، عن شُعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عليٍّ
الأزدِيِّ
عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ وَّل قال: ((صَلَةُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ
مَثْنَى مَثْنَى))(٤).
[١٠:٣]
(١) تحرفت في الأصل إلى: رجلاً، والتصحيح من ((التقاسيم)) ١٣٦/٢.
(٢) في الأصل: عييت، والتصويب من ((التقاسيم)) ١٣٦/٢، وعند أحمد
والخطيب والبيهقي: ((غُلبت)).
(٣) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهو في
((مسند أبي يعلى)) ١٨٣/أ، ب.
وأخرجه البيهقي ١٩/٣ من طريق إبراهيم بن عبدالله السعدي، عن
يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٠٤/٣، والخطيب في ((الأسماء المبهمة)) (١٩٧)،
وأبو يعلى ١٨١/ب، و ١٨٣/أ، من طرق عن حميد، به. وفي رواية
((هذه حمنة بنت جحش))، وانظر التعليق على الحديث السابق.
(٤) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (٢٤٨٣).

٢٤٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الزجرِ عن الجلوس للداخلِ المسجد
قبل أن يُصَلِّيَ ركعتينٍ
٢٤٩٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ أحمد بنِ إبراهيم بن فيل البَالِسِيُّ
أبو الطاهر، إمامُ مسجد الجامع بأنطاكية، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمرو بنِ
العباس البَاهِلي، قال: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ عُمَارَةً بَنّ
غَزِيَّةَ، عن يحيى بن سعيد الأنصارِيِّ، عن عامرِ بنِ عبدالله بنِ الزُّبَيْرِ،
عن عمرو بن سُلَّيْمٍ(١) الأنصاريِّ
عَنْ أبي قَتَادَةً، عن النبيِّ وَّ قال: ((إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ
المَسْجِدَ، فلا يَجْلِسْ فيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنٍ))(٢).
[٢: ٤٩]
(١) تحرفت في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من (التقاسيم) ٢/ لوحة
١٥٥.
(٢) إسناده صحيح. محمد بن عمروبن العباس الباهلي، روى عنه جمع،
وذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٠٧/٩، فقال: من أهل البصرة يروي عن
ابن عيينة، حدثنا عنه الحسن بن عبدالله القطان وغيره، كنيته أبوبكر،
مات سنة تسع وأربعين ومئتين، وترجمه الخطيب في ((تاريخه)) ١٢٧/٣،
ونقل توثيقه عن عبدالرحمن بن يوسف، ومن فوقه من رجال الصحيح .
وأخرجه ابن خزيمة (١٨٢٧) عن الصنعاني، عن المعتمر بن
سلیمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك ١٦٢/١، وأحمد ٢٩٥/٥ و٢٩٦ و٣٠٣ و٣٠٥
و٣١١، وعبدالرزاق (١٦٧٣)، والحميدي (٤٢١)، وابن أبي شيبة
٣٣٩/١، والدارمي ٣٢٣/١ - ٣٢٤، والبخاري (٤٤٤) في الصلاة:
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، و (١١٦٣) في التهجد: باب
ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٧١٤) (٦٩) في صلاة
المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وأبو داود (٤٦٧)
و (٤٦٨) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، =
. 1.
-----

٢٤٣
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
ذِكرُ الأمرِ للدَّاخلِ المسجد أن يركعَ ركعتين
٢٤٩٦ - أخبرنا محمدُ بن صالح بن ذَرِيح بِعُكْبَرًا، أخبرنا
والترمذي (٣١٦) في الصلاة: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد
=
فليركع ركعتين، والنسائي ٥٣/٢ في المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل
الجلوس فيه، وابن ماجه (١٠١٣) في إقامة الصلاة: باب من دخل
المسجد فلا يجلس حتى يركع، وابن خزيمة (١٨٢٥) و (١٨٢٦)
و (١٨٢٧)، والبيهقي ٥٣/٣، والبغوي (٤٨٠)، وأبو عوانة ٤١٥/١ من
طرق عن عامر بن عبدالله بن الزبير، به.
وأخرجه مسلم (٧١٤) (٧٠)، وابن خزيمة (١٨٢٩) من طريق
محمد بن يحيى بن حبان، وأبو عوانة ٤١٥/١ - ٤١٦، من طريق
عمرو بن يحيى، كلاهما عن عمروبن سليم، به. وانظر (٢٤٩٧)
و (٢٤٩٨) و (٢٤٩٩).
قال ابن خزيمة في ((صحيحه)) ٢٨٣/٢ بعد إيراده حديث
أبي هريرة في الباب: وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة، والدليل على
ذلك خبر طلحة بن عبيدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر
الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلّ أن
تطّوّع))، فأعلمَ أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض.
وقال الحافظ في ((الفتح)) ٥٣٧/١: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر
في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح
به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي
رآه يتخطِى ((اجلس فقد آذيت)) ولم يأمره بصلاة، وكذا استدل به الطحاوي
وغيره، وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهى عن الصلاة
فيها ليس هذا الأمرُ بداخلٍ فيها. قلت (القائل ابن حجر): هما عمومان
تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في
أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى
تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع
إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

٢٤٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
أحمدُ بنُ جَوَّاسٍ الحنفي، حدثنا الأشجعيُّ، عن سفيان، عن مُحَارِبِ بنِ
دثار
عن جابرِ بنِ عبدِالله قال: كانَ لي دَيْنُ على النبيِّ ◌َِّهِ،
فقضاني، وزادني، فدخلتُ عليهِ للمَسْجِدَ، فقالَ لي: ((صَلُّ
ركعتين))(١).
[١ : ٦٧ ]
ذِكرُ البيانِ بأنَّ المرءَ إنما أُمِرَ أن يَرْكَعَ ركعَتَيْنِ
عندَ دخولِهِ المسجدَ قبلَ أن يَجْلِسَ
٢٤٩٧ - أخبرنا الفضلُ، حدثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عامرِ بنِ
عبدِالله بنِ الزُّبير، عن عمرو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ
عن أبي قتادة السُّلَمِيِّ أنَّ رسولَ اللَّهِ مَ قال: ((إِذَا جَاءَ
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. الأشجعي: هو عبيد الله بن عبيد الرحمن
ـسـ
الأشجعي، وسفيان: هو الثوري .
وأخرجه مسلم (٧١٥) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية
المسجد بركعتين، عن أحمد بن جوَّاس الحنفي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٤٤٣) في الصلاة: باب الصلاة إذا قدم من
سفر، و(٢٣٩٤) في الاستقراض: باب حسن القضاء، و(٣٠٨٧) في
الجهاد: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من طريق مسعر، والبخاري أيضاً
(٢٦٠٤) في الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، و(٣٠٨٩) في
الجهاد: باب الطعام عند القدوم، ومسلم ١٢٢٣/٣ (١١٥) في المساقاة:
باب بيع البعير واستثناء ركوبه، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة))
٢٦٦/٢ من طريق شعبة، كلاهما عن محارب بن دثار، به نحوه.
وأخرجه البخاري (٢٠٩٧) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير،
من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله، بنحوه في خبر طويل.

٢٤٥
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) (١). [٦٧:١]
ذِكرُ البيانِ بأن قولَه ◌َِّ: فَلْيُصَلِّ سجدتَيْنِ
أراد به ركعتْنِ
٢٤٩٨ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ أبي مَعْشَرٍ بِحرَّان، قال:
حدثنا محمدُ بنُ الحارث الحَرَّاني، حدثنا محمدُ بنُ سلمة، عن
أبي عبد الرحيم، عن زيدِ بنِ أبي أُنيسة، عن عامِرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزبير،
عن عمروبن سُلّيْمٍ الأنصاري
عن أبي قتادة قال: سمعتُ النبيِّ وَّ يقول: ((إذا دَخَلَ
أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ))(٢). [٦٧:١]
ذِكرُ البيانِ بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ بركعتينٍ عندَ دخوله المسجد
قَبْلَ الجلوس والاستخبارِ
٢٤٩٩ - أخبرنا الحسنُ بن سفیان، حدثنا هُذْبةُ بنُ خالد، حدثنا
هِمَّمٌ، عن ابن جُريجٍ، عن عامرٍ بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن
سُلَیْمٍ
عن أبي قتادة، عن النبي ◌َّ قال: ((إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
سبـ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن
قعنب الحارثي. وهو في ((الموطأ)) ١٦٢/١. وقد تقدم تخريجه برقم
(٢٤٩٥).
(٢) إسناده صحيح. محمد بن الحارث الحراني: صدوق، ومن فوقه من
رجال الصحيح. أبو عبدالرحيم: خالد بن أبي يزيدبن سماك بن رستم
الأموي مولاهم. وقد تقدم تخريجه برقم (٢٤٩٥).
..---
1.

٢٤٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أو يَسْتَخْبِرَ))(١). [٦٧:١]
ذِكرُ الأمرِ للدَّاخلِ المسجد يومَ الجمعة
والإِمامُ يخطب أن يَرْكَعَ رکمَتْنِ
٢٥٠٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا داود بنُ رُشَيْدٍ،
حدثنا حفصُ بنُ غياث، عن الأعمش، عن أبي صَالحٍ.
عن أبي هُرَيْرَةَ. وأبي سفيان، عن جابر، قالا: دَخَلَ
سُلَيْكُ الغَطَفَانِيِ المَسْجِدَ والنبيُّ ◌ََّ يَخْطُبُ، فأمرهُ أن يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ(٢).
تفرد به حفص بن غياث وهو قاضي الكوفة. قاله الشيخُ .
[١ :٦٧]
(١) رجاله ثقات رجال الشيخين. همام: هو ابن يحيى بن دينار الأزدي.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أبي سفيان - وهو طلحة بن
نافع - فإن البخاري روى له مقروناً بغيره. وهو في ((مسند أبي يعلى))
(١٩٤٦) بنحو هذا اللفظ، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ ورقة (٢١٨٦) من طريق
شریك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وأخرجه ابن ماجه (١١١٤) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن
دخل المسجد والإِمام يخطب، عن داود بن رشيد، به نحوه.
وأخرجه أبو داود (١١١٦) في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والإِمام
يخطب، وابن أبي شيبة ١١٠/٢، وأبو يعلى (٢٢٧٦)، والطحاوي
٣٦٥/١ من طرق عن حفص بن غياث. به نحوه، غير أن ابن أبي شيبة
وأبا يعلى لم يذكرا في الرواية حديث أبي هريرة.
وأخرجه أبو يعلى (١٩٧٠) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه أيضاً (١٨٣٠) و (١٩٦٩) من طريق سفيان، و (١٩٨٨) من طريق
حماد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر. وفيها: دخل رجل ... لم يسمه.
وانظر (٢٥٠١) و(٢٥٠٢).
1.

٢٤٧
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
ذِكرُ البَانِ بأنَّ الداخلَ المسجدَ والإِمامُ يَخْطُبُ إنما أُمِرَ
أن يركع ركعتين خفيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوسِ
٢٥٠١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عُمير بن جَوْصَا بدمشق، حدثنا أحمدُ بنُ
يحيى الصُّوفي، حدثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، حدثنا داود الطَّائِيُّ، عَنِ
الأعمشِ ، عن أبي سفيان
عن جابرٍ قال: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ والنبيُّ وَِّ يَخْطُبُ
يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ
تَجْلِسَ))(١).
[١ :٦٧]
ذِكرُ البيانِ بأن على الدَّاخِلِ المسجدَ أن يُصَلِّيَ
ركعَنْنِ، ویتجوَّزَ فيهما
٢٥٠٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ سعيد السَّعديُّ، قال: حدثنا
عليُّ بَنُ خَشْرَمٍ ، قال: أخبرنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان
عن جابرٍ قال: جاءَ سُلَيْكُ الغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ
ورسولُ اللَّهِ وَ لَهِ يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فقالَ لَهُ: ((يا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ
ركعتَّيْنِ، وتجوّزْ فيهما))، ثُمَّ قالَ: ((إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ
(١) إسناده صحيح. أحمد بن يحيى الصوفي ذكره المؤلف في ((الثقات))
٤٠/٨، فقال: أحمد بن يحيى بن زكريا البناني الصوفي، من أهل
الكوفة، كنيته أبو جعفر، ونقل ابن أبي حاتم ٨٢/٢ توثيقه عن أبيه.
وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد، روى له
النسائي، وإسحاق بن منصور: هو السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي
روى له الجماعة. وانظر ما بعده .

٢٤٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا))(١).
[١ :١٠٧]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق
السبيعي .
وأخرجه مسلم (٨٧٥) (٥٩) في الجمعة: باب التحية والإِمام
يخطب، وابن خزيمة (١٨٣٥) عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك مسلم، والبيهقي ١٩٤/٣ من طريق إسحاق بن إبراهيم،
عن عیسی بن یونس، به.
وأخرجه عبدالرزاق (٥٥١٤)، وأحمد ٣١٦/٣ - ٣١٧ و٣٨٩،
والطحاوي ٣٦٥/١، والبيهقي ١٩٤/٣، والدارقطني ١٣/٢ - ١٤ و١٤
من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد ٢٩٧/٣، وأبوداود (١١١٧)، والدارقطني ١٣/٢
من طريق الوليد أبي بشر، عن أبي سفيان، به .
وأخرجه الشافعي في («مسنده)) ١٤٠/١، والطيالسي (١٦٩٥)،
والدارمي ٣٦٤/١، والبخاري (٩٣٠) في الجمعة: باب إذا رأى الإِمام
رجلاً جاء وهو يخطب أمَرَه أن يصلي ركعتين، و(٩٣١) باب من جاء
والإِمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و (١١٦٦) في التهجد: باب
ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٨٧٥)، وأبو داود (١١١٥)،
والترمذي (٥١٠) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل
والإِمام يخطب، والنسائي ١٠٣/٣ في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة
لمن جاء والإِمام يخطب، وابن ماجه (١١١٢) في إقامة الصلاة: باب
ما جاء فيمن دخل المسجد والإِمام يخطب، وابن خزيمة (١٨٣٢)
و(١٨٣٣) و(١٨٣٤)، والطحاوي ٣٦٥/١، والبيهقي ١٩٣/٣ و٢١٧،
وابن الجارود (٢٩٣)، والبغوي (١٠٨٣)، والدارقطني ١٤/٢ من طرق
عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وأخرجه الشافعي ١٤٠/١، ومسلم (٨٧٥) (٥٨)، والنسائي في
((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٤٠/٢، والبيهقي ١٩٤/٣ من طريقين عن
أبي الزبير، عن جابر، به.
...... .

٢٤٩
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
ذكرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أن هذا الرجُلَ لم تَقُتْهُ صلاةٌ
أمره النبي ◌َّ أن يقضيَها كما زَعَم مَنْ حَرَّفَ
الخبر عن چهته وتأوَّل له ما وصفت
٢٥٠٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكر المُقَدَّمي،
حدثنا يحيى القطّانُ، عن ابنِ عجلانَ، حدثني عِیاض
عن أبي سعيدِ الخُدْري أنَّ رجلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ
الجمعةِ والنبيُّ رَ﴿ل على المِنْبَرِ، فَدَعَاهُ، فأمرهُ أن يُصَلَِّ
ركعتينٍ، ثم دَخَلَ الجُمُعَةَ الثانيةَ وهو على المنبرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أن
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنٍ، ثم دَخَلَ الجمعة الثالثةَ ورسولُ اللَّهِ وَلَ على
المنبرِ، فَدَعَاهُ فأمَرَهُ أنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ(١).
[٦٧:١]
٢٥٠٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بنِ الحسن بنِ الشَّرقيِّ، قال:
(١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه روى له
البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. عياض: هو عياض بن عبدالله بن سعد بن
أبي سرح القرشي العامري المكي.
وأخرجه أحمد ٢٥/٣، والنسائي ٦٣/٥ في الزكاة: باب إذا تصدق
وهو محتاج إليه هل يُردّ عليه، والبيهقي ١٨١/٤ من طريق يحيى بن
سعيد، بهذا الإِسناد، وبأتم مما هنا.
وأخرجه الحميدي (٧٤١)، وأبو داود (١٦٧٥) في الزكاة: باب
الرجل يخرج من ماله، والنسائي ١٠٦/٣ - ١٠٧ في الجمعة: باب حث
الإِمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، والترمذي (٥١١) في
الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإِمام يخطب،
والطحاوي ٣٦٦/١ من طريقين عن محمد بن عجلان، به - وبعضهم
يزيد فيه على بعض.
.. I.

٢٥٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
حدثنا أحمدُ بنُ الأزهر، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم، قال: حدثنا
أبي، عن ابنٍ إسحاق قال: حدثني أبانُ بنُ صَالِحٍ ، عن مُجَاهِدٍ
عن جابرِ بنِ عَبْدِ اللَّه قال: دَخَلَ سُلَيْكُ الغطفانيُّ المَسْجِدَ
يَوْمَ الجُمُعَةِ ورسولُ اللَّهِ وَّهِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فقالَ لَهُ
رسولُ اللَّهِ وَلَ: ((ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ولا تَعُودَنَّ لمثلِ هذا)) فَرَكَعَهُما
ثُمَّ جَلَسَ(١).
[١ : ١٠٧ ]
قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: قولُه ◌َله: ((لا تعودَنَّ لِمثل
هذا)) أراد الإِبطاءَ في المجيءٍ إلى الجُمُعَةِ، لا الركعتينِ اللَتْنِ
أُمر بهما، والدليلُ على صِحة هذا خبرُ ابنِ عَجْلانَ الذي تَقَدَّمَ
ذكرُنا له أنه أمره في الجُمُعَةِ الثانيةِ أن يَرْكَعَ ركعتَيْنِ مِثْلَهُمَا.
٢٥٠٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة،
قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ عجلانَ، قال: حدثنا عِياضُ بنُ
عبدِالله
عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أن رجلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ
الجمعةِ ورسولُ اللَّهِ ﴿ على المنبرِ، فدعاهُ، فأمرهُ أن يُصَلَِّ
ركعتينٍ، ثُمَّ قالَ: ((تَصَدَّقوا)) فَتَصَدَّقوا، فأعطاهُ وَّ ثوبينٍ
1
(١) إسناده قوي، صرح ابن إسحاق بالتحديث، يعقوب بن إبراهيم:
هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. وأخرجه
الدارقطني ١٦/٢ من طريق الفضل بن سهل، عن يعقوب بن إبراهيم،
بهذا الإِسناد.
... ..
....

٢٥١
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
مما تَصَدَّقُوا، وقالَ: ((تَصَدَّقوا))، فألقى هُوَ أَحَدَ ثَوْبِيهِ، فَكَرِهَ
رسولُ اللّهِ وَهِ مَا صَنَعَ، وقالَ: ((انظروا إلى هذا، دَخَلَ
المسجدَ بهيئةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أن تَقْطَنُوا لَهُ، فَتَصَدَّقوا عليهِ،
فَلَمْ تَفْعَلوا، فقلتُ: تَصَدَّقوا، فأعطوهُ ثوبينٍ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصدَّقوا،
فألقى أَحَدَ ثوبيهِ، خُذْ ثَوْبَكَ)) وانْتَهَرَهُ(١).
[٢ : ٦٦]
قال أبو حاتم رضي الله عنه: قولُهُ مَّةِ (خُذْ ثَوْبَكَ)) لفظة
أمرٍ بأخذ الثوب مرادُها الزجر عن ضده وهو بذلُ الثوب، وفي
هذا دليل على أن المرءَ إذا أخرج شيئاً للصدقة فما لم يقع في
يدِ المتصدق به عليه له أن يرجعَ فيه، وفيه دليل على أن المَرْءَ
غيرُ مُستَحَبٍّ له أن يَتَصَدَّقَ بماله كُلُّه إلا عندَ الفضلِ عن نفسه
وعمّن يَقُوتُه.
ذِكرُ إباحةِ صلاةِ المرءِ جماعةً تطوعاً
٢٥٠٦ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا
شعبةُ، عن أبي النَّاحِ
عن أنس بنِ مالك قال: كانَ رسولُ اللَّهِ شَهِ يُخالِطُنا
(١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو ثقة روى
له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٩٩٤)
وفيه بعد قوله: ((فأمره أن يصلي ركعتين)): ثم دخل المسجد ثانية
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فدعاه فأمره أن يصلي
ركعتين، ثم قال ... وانظر الحديث (٢٥٠٣).
----

٢٥٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
كثيرً (١) حتى إِن كَانَ لَيَقُولُ لأخٍ لي صغيرِ: ((يا أبا عُمَيْرِ ما فَعَلَ
النُّغَير؟)) وَحَضَرَتِ الصلاةُ، فَنَضَحْنا بساطاً لنا، فصلى عليهِ
وصففنا خَلْفَهُ(٢).
[٤: ١ ]
قال أبو حاتم رضيَ اللَّه عنه: قولُ أنس: ((وحَضَرَتِ
الصَّلاةُ)) أراد به وقتَ صلاة السُّبْحَةِ، إذ المصطفى ◌َ كان
لا يُصَلِّي صلاةَ الفريضَةِ جماعةً في دارٍ أنصاريٌّ دُونَ مسجدٍ
الجماعة .
ذكرُ الإِباحة للمرءِ أن يُصلي التطوعَ
مِن صلاته وهو جالس
٢٥٠٧ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة،
قال: حدثنا عبدُالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة، عن
أبي إسحاق، قال: سمعتُ أبا سلمة
عن أُمِّ سلمة قالت: مَا ماتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ حتى كانَ أَكْثَرُ
صلاتِهِ وهو جَالِسٌ، وكانَ أحبَّ العَمَلِ إليهِ مَا دَاوَمَ عليهِ العَبْدُ
وإنْ كانَ يسيراً(٣).
[٤: ١]
(١) في الأصل: كثير، وهو خطأ.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم (٢٣٠٨). أبو الوليد:
هو هشام بن عبدالملك، وأبو التياح: يزيد بن حميد الضّبعي .
(٣) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٦٩٧٣)
ووقع فيه ((وكان أحب العمل إلى الله عز وجل)) بدل قوله ((وكان أحب
العمل إليه)) وهو مخالف لما عند المؤلف - وهو قد روى الحديث عنه = =

٢٥٣
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
ذِكْرُ المُدةِ التي كان فيها يُصَلِّينَِل
وهو جالسٌ
٢٥٠٨ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا
أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهري، عن السَّائب بن يزيد، عن
المُطَّلبِ بن أبي وَدَاعَةً
عن حَفْصَةَ قالت: ما رأيتُ النبيَّ ◌َ﴿َ صلَّى فِي سُبْحَتِهِ
جالساً قَطُّ، حتى كان قَبْلَ وفاته بعامٍ، فكان يُصَلِّي فِي سُبحته
جالساً، فيقرأ السُّورة فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أطولَ مِنْ أطولَ منها (١).
[٤: ١ ]
= ولغيره من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فقد وقع عندهم جميعاً
((إليه)) أي: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد ٣١٩/٦ عن عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وخرجه أحمد ٣١٩/٦، والطيالسي (١٦٠٩)، والنسائي ٢٢٢/٣
في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، من طريق شعبة، به.
وأخرجه عبدالرزاق (٤٠٩١)، وأحمد ٣٠٤/٦ و٣٠٥ و٣١٩ و٣٢٠
و٣٢١، وابن أبي شيبة ٤٨/٢، وابن ماجه (١٢٢٥) في إقامة الصلاة:
باب في صلاة النافلة قاعداً، و (٤٢٣٧) في الزهد: باب المداومة على
العمل، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣/(٥١٣) و(٥١٤) و (٥١٥) و(٥١٦)
من طرق عن أبي إسحاق، به. وفي بعض الروايات بعد قوله
((وهو جالس)): ((إلا المكتوبة))، وفي بعضها ((إلا الفريضة)).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((الموطأ)) ١٣٧/١.
ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٢٨٥/٦، ومسلم (٧٣٣) في
صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والنسائي ٢٢٣/٣ في
قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، والترمذي (٣٧٣) في الصلاة : =
٠ ٠٠

٢٥٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ العِلَّة التي مِن أجلها كان يُصلي
مصطفى ێ جالساً
٢٥٠٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا
عليُّ بنُ حُجر السعدي، قال: حدثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن هشام بنِ
عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كان النبيُّ ◌َّهَ يُصَلِّي وهو جالسٌٌ بَعْدَما
دَخَلَ في السِّنِّ، وكان إذا بَقِيَ عليه من السُّورَةِ ثلاثون آيةً قام
فقرأها، ثُمَّ رَكَعَ(١).
[١:٤]
باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، وابن خزيمة (١٢٤٢)، والطبراني
=
٢٣/(٣٣٩)، والبيهقي ٤٩٠/٢.
وأخرجه عبدالرزاق (٤٠٨٩)، وأحمد ٢٨٥/٦، ومسلم (٧٣٣)،
والطبراني ٢٣/(٣٣٨) و (٣٤٠) و(٣٤١) و (٣٤٢) و(٣٤٤) من طرق
عن الزهري، بهذا الإِسناد. وانظر (٢٥٣٠).
قال ابن الأثير في ((جامع الأصول)) ٣١٦/٥: السُّبحة: الصلاة
مطلقاً، وقد تَرِدُ في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها
بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضاً، ولكن تسبيح
الفريضة فيها نافلة أيضاً، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة.
((يرتّلها)»: ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.
(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (١٢٤٠)
ولفظه عنده من رواية علي بن حجر، بهذا الإِسناد ((كان رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا دخل في
السن، فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأها، ثم ركع))،
وأعاده بنحوه مرة أخرى برقم (١٢٤٣) عن علي بن حجر، به .

٢٥٥
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
ذِكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يقومُ مَِّ مِن
قعوده عندَ إرادة الرُّكوع
٢٥١٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حماد
=
وأخرجه ابن خزيمة (١٢٤٠) عن يوسف بن موسى، عن جرير،
به .
وأخرجه مالك ١٣٧/١، وعبدالرزاق (٤٠٩٦) و (٤٠٩٧)، وأحمد
٤٦/٦ و١٧٨، والحميدي (١٩٢)، والبخاري (١١١٨)، في تقصير
الصلاة: باب إذا صلى قاعداً ثم صحّ أو وجد خفة تمّم ما بقي،
و (١١٤٨) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
وغيره، ومسلم (٧٣١) (١١١) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة
قائماً وقاعداً، وأبو داود (٩٥٣) في الصلاة: باب في صلاة القاعد،
والنسائي ٢٢٠/٣ في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً،
وابن ماجه (١٢٢٧) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعداً،
وابن خزيمة (١٢٤٠)، والطحاوي ٣٣٨/١، والبيهقي ٤٩٠/٢، والبغوي
(٩٧٩) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري (٤٨٣٧) في التفسير: باب (ليغفر لك اللَّهُ
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ... ) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به
نحوه .
وأخرجه مالك ١٣٨/١، ومن طريقه البخاري (١١١٩)، ومسلم
(٧٣١) (١١٢)، والنسائي ٢٢٠/٣، وأبو داود (٩٥٤)، والترمذي (٣٧٤)
في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، والطحاوي ٣٣٩/١،
والبيهقي ٤٩٠/٢ من طريق أبي سلمة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم (٧٣١) (١١٣)، والنسائي ٢٢٠/٣، وابن ماجه
(١٢٢٦)، وأبو يعلى (٤٨٨٥)، وابن خزيمة (١٢٤٤)، والبيهقي
٤٩١/٢، من طريق عمرة عن عائشة. وقد تحرف ((عمرة)) في المطبوع
من ((مسند أبي يعلى)) (٤٨٨٥) إلى: عروة.

٢٥٦
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الَّرسي قال: حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، قال: حدثنا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن
عبدِ الله بن شقيق
عن عائشة قال: سألتُها عن صلاةٍ رسولِ اللَّه وَِّ، فقالَتْ:
كانَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ يُصَلِّي ليلاً طويلاً قاعداً، وليلاً طويلاً قائماً،
فإذا صَلَّى قاعِداً، رَكَعَ قاعِداً، وإذا صلَّى قائماً، رَكَعَ قائماً(١).
[٤: ١]
ذكرُ البيانِ بأن قولَ عائشة: فإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً
أرادَتْ به إذا افتتح الصلاةَ قاعِداً ركع قاعداً
٢٥١١ - أخبرنا ابنُ خزيمة قال: حدثنا سَلْمُ بن جُنَادَةَ، قال:
حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم التُّسْتَرِي، عن ابن سيرين، عن
عبدالله بن شقيق العُقيلي
عن عائشة قالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ يُصَلِّي قائماً وقاعِداً،
فإذا افتتحَ الصلاةَ قائماً، رَكَعَ قائماً، وإذا افتتحَ الصَّلاةَ قاعِداً،
رَكَعَ قاعِداً (٢).
[١:٤]
ذِكْرُ وصفِ صلاةِ المرء إذا صَلَّى قاعداً
٢٥١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عمر بن يوسف، قال: حدثنا محمدُ بنُ
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٢٤٧٤) و (٢٤٧٥).
(٢) إسناده صحيح. سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة،
ومن فوقه من رجال الصحيح. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (١٢٤٨).
وانظر ما قبله.

٢٥٧
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
عبدِ اللَّه المُخَرَّمِي قال: حدثنا أبو داود الحَفَرِي، عن حَفْصِ بنِ غياثٍ،
عن حُمَيْدٍ الطويلِ، عن عَبْدِ اللّه بن شقيقٍ
عن عائشةَ أنَّ النبيَّ وَّهِ صَلَّى مُتَرَبِّعاً (١).
[٤: ١]
(١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. محمد بن عبدالله المخرمي:
هو محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ،
وأبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد، والحفري، بفتح الحاء
والفاء: نسبة إلى موضع بالكوفة.
وأخرجه النسائي ٢٢٤/٣ في قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد،
وابن خزيمة (١٢٣٨)، والحاكم ٢٧٥/١، وعنه البيهقي ٣٠٥/٢ من
طرق عن أبي داود الحفري، بهذا الإِسناد. إلا أنهم لم يقيدوا حميداً
بالطويل كما وقع عند المصنف، وقال النسائي: ((لا أعلم أحداً روى هذا
الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ) كذا
وقع في النسخة المطبوعة من ((المجتبى)) ولفظه في ((السنن الكبرى))
رواية ابن الأحمر: ((لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود عن
حفص)) قال مغلطاي: وزيادة (ولا أحسبه إلا خطأ)) وقع في بعض نسخ
المجتبى، وفي بعضها لم يزد على هذا.
وقد فسّر المزي حميداً هذا في ((التحفة)) ٤٤٢/١١، و((تهذيب
الكمال)» ٣٧٤/٧ بحميد بن طرخان، ونفى أن يكون حميداً الطويل. وردّه
عليه الحافظ مغلطاي بأن النسائي في ((السنن الكبرى)) رواية ابن الأحمر
فسّره بأنه الطويل. وقال الحافظ في ((التهذيب)) ٤٣/٣: فرق ابن حبان
بين حميد بن طرخان وبين حميد الطويل في ((الثقات))، وقد تقدم أن والد
حميد الطويل يقال له: طرخان، وأن الطويل يروي عن عبدالله بن شقيق،
فالظاهر أنه هذا، إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره، لا سيما وفي
((السنن الكبرى)) رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون عن أبي داود،
عن حفص عن حميد وهو الطويل. فقوله ((وهو الطويل)) يحتمل أن يكون
من قول النسائي أو من قول مَنْ فوقه أو دونه وهو الأشبه، ثم وجدت
الحديث في ((سنن البيهقي)) من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود =

٢٥٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ تفضيلِ صلاةِ القائمِ على القَاعِدِ
والقاعِدِ على النّائِمِ
٢٥١٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحَسَنُ بنُ حمّاد سجَّادة، حدثنا
أبو أسامةً، عن حسين المعلِّم، عن عبد الله بنٍ بُرَيْدَةً
عن عمران بنِ حُصين أنه سأل رَسُولَ اللَّهِ وَهِ عَنِ الصلاةِ
قاعداً، فقالَ النبيُّ ◌َّهَ: ((صلِّ قائماً، فهو أَفْضَلُ، ومَنْ صلَّى
قاعداً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القائمِ، وَمَنْ صلَّى نائماً، فَلَهُ نِصْفُ أجرٍ
القاعِدِ))(١).
[١: ٢ ]
= الحفري، عن حفص عن حميد الطويل، فتبين أنه هو.
قلت: ويتأيد قولهما بتفسير ابن حبان هنا أنه الطويل، وكذلك
الحاكم في ((المستدرك))، فاتفاق هؤلاء الخمسة على أنه حميد الطويل
يضعف قول المزي ویوهیه.
وأخرجه الحاكم ٢٥٨/١، وعنه البيهقي ٣٠٥/٢ من طريق
محمد بن سعيد بن الأصبهاني، عن حفص بن غياث، به. وقيد حميداً:
بابن قيس ! .
(١) إسناده صحيح، الحسن بن حماد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق،
ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٢/٢، ومن طريقه الطبراني في ((الكبير))
١٨/ (٥٩٠) عن أبي أسامة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٤ و٤٣٥ و٤٤٢ و٤٤٣، والبخاري (١١١٥)
في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و(١١١٦) باب صلاة القاعد
بالإِيماء، والنسائي ٢٢٣/٣ - ٢٢٤ في قيام الليل: باب فضل صلاة
القاعد على صلاة النائم، وأبو داود (٩٥١) في الصلاة: باب في صلاة
القاعد، والترمذي (٣٧١) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على
النصف من صلاة القائم، وابن ماجه (١٢٣١) في إقامة الصلاة: باب =

٢٥٩
٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل
قال أبو حاتم: هذا إسنادٌ قد توهّم مَنْ لم يُحْكِمْ صناعةَ
الأخبار، ولا تفقَّه في صحيحِ الآثار أنه منفصِلٌ غيرُ متصل وليس
كذلك، لأن عبدالله بنَ بريدة وُلِدَ في السنة الثالثة من خلافة
عمر بنِ الخطاب سَنَةً خمسَ عشرَة هو وسليمانُ بن بريدة أخوه
توأم فلما وَقَعَتْ فِتنةُ عثمانَ بالمدينة، خرج بُرَيْدَةُ عنها بابنْهِ،
وسَكَنَ البصرَة، وبها إذ ذاك عمرانُ بنُ حصين، وسَمُرَةُ بنُ
جندب، فَسَمِعَ منهما، ومات عِمران سنةً اثنتين وخمسين في
ولاية معاوية. ثم خرج بُريدةٌ منها بابنيه إلى سِجستان، فأقام بها
غازياً مدة، ثم خرج منها إلى مروَ على طريقٍ هَرَاةً فلما دخلها،
وَطَّنَهَا (١)، ومات سليمانُ بنُ بريدة بمرو وهو على القضاءِ بها سَنَّةً
خمسٍ ومئة. فهذا يدلُّك على أن عبدالله بنَ بُريدة سَمِعَ
عِمرَانَ بنَ حُصين.
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والطبراني ١٨/(٥٨٩)
=
و (٥٩١) و(٥٩٢)، وابن خزيمة (١٢٤٩) من طرق عن حسين المعلم،
به _ وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بمعناه البخاري (١١١٧) في تقصير الصلاة: باب إذا
لم يُطق قاعداً صلى على جنب، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧٢)،
وابن ماجه (١٢٢٣)، وابن خزيمة (١٢٥٠) من طريق إبراهيم بن طهمان،
عن حسين المعلم، به.
(١) في ((اللسان)»: وأوطنتُ الأرض ووطّنْتُها توطيناً واستوطَنتُها، أي: اتخذتها
وطناً .

٢٦٠
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ ما يُستحبُّ للمرءِ إذا أراد الخُرُوجَ
مِن بَيْتِهِ أن يُودِّعَه بركعتين
٢٥١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن مكرم بالبصرة، حدثنا
أبو بكر ابنُ أبي شيبةَ، حدثنا شريك، عن المقدام بنِ شُريح، عن أبيه
عن عائشة قال: قلتُ لها: بأيِّ شيءٍ كان يبدأ
رسولُ اللَّهِ وَ﴿ إذا دَخَلَ عليكِ، وإذا خَرَجَ مِنْ عندكِ؟ قالتْ:
كانَ يَبْدِأُ إذا دَخَلَ بالسِّواكِ، وإِذا خَرَجَ صلى ركعتينٍ(١).
[٥ : ٤٧]
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك - وهو ابن عبدالله بن أبي شريك النخعي
الكوفي القاضي - فإنه سيِّئ الحفظ. وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة))
١٦٨/١ بذكر قصة السواك فقط.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠) في الطهارة: باب السواك، عن
ابن أبي شيبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ١٨٢/٦ و٢٣٧ عن يزيد، عن شريك، به. وفيه:
ويختم بركعتي الفجر.
والحديث بذكر السواك صحيح، فقد أخرجه أحمد ٤١/٦ - ٤٢
و١٨٨ و١٩٢، ومسلم (٢٥٣) في الطهارة: باب السواك، وأبو داود (٥١)
في الطهارة: باب السواك في كل حين، من طريقين عن المقدام بن
شریح، به.