النص المفهرس

صفحات 121-140

١٢١
٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره
ذكرُ الأمرِ بِكَظْمِ المَرْءِ التثاؤُّبَ
ما استطاع ذلك
٢٣٥٧ - أخبرنا أبو خَليفة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال:
حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن العلاء، عن أبيه
عن أبي هُريرة أنَّ النبيِ نَّهِ قالَ: ((الَّتْأُؤُبُ مِنَ الشَّيطانِ،
إذا تَثَاءَبَ أحدُكُم، فَلَيَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ))(١).
[١ :٩٥]
= الصلاة، والبيهقي ٢٧٧/٢ من طرق عن جريربن عبدالحميد، بهذا
الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٧١٦) من طريق أبي عوانة، عن منصور، به
نحوه .
وأخرجه أحمد ٢٣٥/١، والطيالسي (٢٧٦٢)، وعلي بن الجعد
(١٦٣)، والنسائي ٦٥/٢ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة
وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والبيهقي ٢٧٧/٢ عن
شعبة، عن الحكم، به وصححه ابن خزيمة (٨٣٥).
وأخرجه أحمد ٢٥٠/١ و٢٥٤، وعلي بن الجعد (٩٢) عن شعبة،
عن عمروبن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس. وهذا إسناد
صحيح، فقد سمع يحيى بن الجزار من ابن عباس.
وفي (العلل)) ٩٠/١ لابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا زاد رجلاً
وذاك نقص رجلاً وكلاهما صحيح .
(١) إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد ٣٩٧/٢، ومسلم (٢٩٩٤) (٥٦) في الزهد: باب
تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، والترمذي (٣٧٠) في الصلاة: باب
ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، وابن خزيمة (٩٢٠)، والبيهقي
٢٨٩/٢، والبغوي (٧٢٨) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا
الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥١٦/٢ - ٥١٧ من طريق ابن جريج، عن =

١٢٢
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكر الأمر بكَظْمِ الَُّب ما استطاع المرءُ
أو وضع اليد على الفم عند ذلك
٢٣٥٨ - أخبرنا الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا إبراهيم بن بشّار
الرَّمادي، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ عجلان، عن سعيد المقبري
عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ ﴿ل قال: ((إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ
العُطاسَ وَيَكرهُ التثاؤبَ، فإذَا تَثَاءَبَ أَحدُكُمُ فَلْيَكظِمْ ما اسْتطاعَ،
أو لِيَضِعْ يَدَهُ على فِيهِ فَإِنَّهُ إِذا تَثَاءَبَ فقالَ: آه، فإنَّما هو الشَّيطانُ
يَضحَكُ من جَوفِهِ(١).
[١ : ٢٩ ]
=
العلاء بن عبدالرحمن، به.
وقوله ((التثاؤب من الشيطان)) قال ابن بطّال: إضافة التثاؤب إلى
الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإِرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى
الإِنسان متثائباً، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن
الشيطان فعل التثاؤب.
وقال ابن العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى
الشيطان، لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك، لأنه
واسطته.
وقال النووي في ((شرح مسلم)) ١٢٢/١٨: أضيف التثاؤب إلى
الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، إذ يكون غالباً عن ثقل البدن
وامتلائه واسترخائه، وميله إلى الكسل، والمراد: التحذير من السبب الذي
يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل.
(١) إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (٢٧٤٦) في الأدب: باب ما جاء إن الله
يحب العطاس ويكره التثاؤب، عن ابن أبي عمر، عن سفيان الثوري،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبدالرزاق (٣٣٢٢)، وعنه أحمد ٢٦٥/٢ عن سفيان
الثوري، به مختصراً.

١٢٣
٩-کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُْره للمصلي وما لا يُكْره
ذِكرُ البيانِ بأن هذا الأمرَ إنما أمر المصلي
دون مَنْ لم يَكُنْ في الصلاة
٢٣٥٩ - أخبرنا أبو عَروبة، قال: حدثنا محمد بن وهب بن
أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبدالرحيم، عن
زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه
عن أبي هريرة قال: سمعتُ النبيِّ وَّهُ يقولُ: إِنَّ التثاؤبَ
في الصلاةِ منَ الشيطانِ، فإذا وَجَدَ أحدُكُمْ ذلكَ، فَليكظِمْ))(١).
[٩٥:١]
وأخرجه النسائي في ((اليوم والليلة)) (٢١٧)، وابن خزيمة (٩٢١)
=
من طريق أبي خالد الأحمر، والحاكم ٢٦٣/٤ وصححه من طريق
أبي عاصم، كلاهما عن ابن عجلان، به نحوه.
وأخرجه كذلك النسائي (٢١٦) من طريق القاسم بن يزيد، عن
ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه أحمد ٤٢٨/٢، والطيالسي (٢٣١٥)، والبخاري (٣٢٨٩)
في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (٦٢٢٣) في الأدب: باب
ما يستحب من العُطاس وما يكره من التثاؤب، و(٦٢٢٦) باب إذا تثاءب
فليضع يده على فيه، وأبو داود (٥٠٢٨) في الأدب: باب ما جاء في
التثاؤب، والترمذي (٢٧٤٧)، والنسائي (٢١٤) و(٢١٥)، والحاكم
٢٦٤/٤، والبيهقي ٢٨٩/٢ من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن
أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي:
وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد
المقبري، وأثبت من محمد بن عجلان .
(١) إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق روى له النسائي،
ومن فوقه من رجال الصحيح محمد بن سلمة: هو الحرّاني،
وأبو عبدالرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وانظر (٢٣٥٧).
٠٠.

١٢٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ الأمرِ لمن تثاءب أن يَضَع يده على فيه عند ذلك
حَذَرَ دخولِ الشيطان فيه
٢٣٦٠ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة
قال: حدثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه [و] عن ابن
أبي سعيد الخدري
عن أبي سعيد قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَه: ((إذا تَثاءَب
أحدُكُمْ، فَلْيضعْ يَدَهُ على فِيهِ، فإنَّ الشيطانَ يَدْخُلُ))(١). [٩٥:١]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد،
وابن أبي سعيد: هو عبدالرحمن. وهو في ((مسند أبي يعلى)) (١١٦٢).
وأخرجه مسلم (٢٩٩٥) (٥٩) في الزهد: باب تشميت العاطس، من
طريق جرير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (٢٩٩٥) (٥٧) من طريق بشر بن المفضّل، حدثنا
سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابناً لأبي سعيد الخدري يحدث أبي
عن أبيه قال ...
وأخرجه أحمد ٩٦/٣، والدارمي ٣٢١/١، وأبو داود (٥٠٢٦) في
الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، ومسلم (٢٩٩٥) (٥٨) من طرق عن
سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.
وأخرجه عبدالرزاق (٣٣٢٥)، ومن طريقه أحمد ٣٧/٣ و٩٣،
والبيهقي ٢٨٩/٢ - ٢٩٠، والبغوي (٣٣٤٧) عن معمر، عن سهيل بن
أبي صالح، به. زاد أحمد في الموضع الأول بعد قوله ((إذا تثاءب
أحدكم)): في الصلاة.
وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة ٤٢٧/٢، ومسلم (٢٩٩٥)
(٥٩)، وأبو داود (٥٠٢٧)، وابن الجارود (٢٢١)، والبيهقي ٢٨٩/٢ عن
وكيع، عن سفيان، عن سهيل، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.

١٢٥
٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره
ذكرُ وَصْفِ استِتار المُصَلِّي في صلاته
٢٣٦١ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا
سفيانُ، عن إسماعيل بنِ أمية، عن أبي محمد بنِ عمرو بنِ حُرَيْثٍ، عن
جَدِّه
سمع أبا هريرة يقول: قالَ أبو القاسمِ وَله: ((إِذَا صَلّى
أَحدُكُمْ فَلْيَجْعِلْ تِلقاءَ وَجهِهِ شيئاً، فإنْ لم يَجِدْ فَلْيُلقِ عصاً، فإنْ
لم يجِدْ عصاً، فَلَيَخُطَّ خَطَّاً، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ ما يَمُرُّ بَينَ يدَيْه))(١).
[١ :٣٧]
(١) إسناده ضعيف لاضطرابه، ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن حُريث وجده.
وقد ضعف الحديث سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهما، وقال
ابن قدامة في ((المحرر)»: وهو حديث مضطرب الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢٤٩/٢، وأبو داود (٦٩٠) في الصلاة: باب الخط
إذا لم يجد عصا، وابن ماجه (٩٤٣) في إقامة الصلاة: باب ما يستر
المصلي، وابن خزيمة (٨١١)، والبيهقي ٢٧١/٢ من طريق سفيان بن
عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وقد اضطرب سفيان في شيخ
إسماعيل بن أمية في هذا الحديث، فقال مرة: عن أبي محمد بن
عمروبن حريث عن جده، وقال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث
عن جده، وتارة: عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه.
وأخرجه أحمد ٢٤٩/٢ و٢٥٤ - ٢٥٥ و٢٦٦ من طريق
عبدالرزاق، عن معمر وسفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن
أبي عمرو بن حريث، عن أبيه. وقال في الرواية الثانية: عن عمرو بن
حريث، عن أبيه ..
وأخرجه أبو داود (٦٨٩)، وابن خزيمة (٨١٢)، والبيهقي ٢٧٠/٢،
والبغوي (٥٤١) من طريق بشربن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن
أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حریث.
وأخرجه ابن ماجه (٩٤٣)، والبيهقي ٢٧٠/٢ من طريق حميد بن =

١٢٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
قال أبو حاتِم رَضِيَ اللّه عنه: عمرُو بن حريث هذا شيخ
مِن أهل المدينة روى عنه سعيدٌ المقبري، وابنُه أبو محمد يروي
عن جَدِّهِ، وليس هذا بعمرِوبنٍ حُرَيثٍ المخزومي ذلك له
صُحبة، وهذا عمرو بنُ حريث بنِ عُمارة من بني عُذرة، سَمِعَ
أبو محمد بن عمروبن حريث جدَّه حُريث بن عمارة، عن
أبي هريرة(١).
ذكرُ الزجرِ عن صلاةِ المرء
في الفَضَاءِ بلا سُترة
٢٣٦٢ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا
محمد بن بشار، قال: حدثنا أبوبكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن
عثمان، قال: حدثني صدقةُ بن يسار قال:
سمعتُ ابن عمر يقول: قالَ رسولُ اللّهِ وَله: ((لا تُصلِّ(٢)
إلَّ إلى سُترةٍ، ولا تَدَعْ أَحداً يَمُرُّ بِينَ يَدَيْكَ، فإنْ أَبَى،
= الأسود، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمروبن محمد بن حريث، عن
جده .
وأخرجه عبدالرزاق (٢٢٨٦) عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن
أمية، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة. وانظر ((سنن البيهقي))
٢٧١/٢، و((تلخيص الحبير)) ٢٨٦/١، وتعليق العلامة أحمد شاكر على
الحديث (٧٣٨٦) من ((المسند)).
(١) وانظر ((ثقات المؤلف)) ٢١٨/٧.
(٢) في الأصل و((التقاسيم)): تصلوا، والمثبت من ابن خزيمة.
........

١٢٧
٩-کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُحْره للمصلي وما لا يُگره
فلتُّقاتِلْهُ، فإنّما هوَ شيطانٌ))(١).
[٦١:٣]
ذكرُ إباحة مرورِ المرء قُدَّامَ المصلي
إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ
٢٣٦٣ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا
يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرَقي، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ
جریج، عن کثیر بن كثير، عن أبيه
عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: رأيتُ النبيِّ وَّ
حين فَرَغَ من طَوافِهِ أتى حاشيةً المَطافِ، فصلَّى ركعتينٍ، وليسَ
بينهُ وبينَ الطََّّافِينِ أحدٌ(٢).
[١:٤]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن
عبدالمجيد البصري. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٨٠٠)، وزاد في
آخره: فإن أبى، فلتقاتله، فإن معه القرين، وهي كذلك عند غير
ابن خزيمة .
وأخرجه مسلم (٥٠٦) في الصلاة: باب منع المار بين يدي
المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي ٢٦٨/٢ من طريق محمد بن
إسحاق الصغاني، كلاهما عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإِسناد. وسيرد
، الحديث برقم (٢٣٧٠).
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن المطلب، فقد
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في «ثقاته»،
وروى عنه بنوه كثير وجعفر وسعد، ووثقه الإمام الذهبي في («الكاشف)»،
وقد صرح ابن جريج بسماعه من كثير عند أحمد. وهو في ((صحيح
ابن خزيمة» (٨١٥).
وأخرجه النسائي ٢٣٥/٥ في مناسك الحج: باب أين يصلي ركعتي
الطواف، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
.أ .. .......

١٢٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ البيانِ بأنَّ هذه الصلاة لم تَكُنْ بين الطَّوَّافين
وبَيْنَ المصطفى ﴿ سُترة
٢٣٦٤ - أخبرنا عمر بن محمد الهَمْداني، حدثنا عمرو (١) بن
وأخرجه أحمد ٣٩٩/٦ عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
=
وصححه الحاكم ٢٥٤/١ ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي ٦٧/٢ في القبلة: باب الرخصة في ذلك، من
طريق عيسى بن يونس، وابن ماجه (٢٩٥٨) في المناسك: باب الركعتين
بعد الطواف، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوي في ((شرح
معاني الآثار)) ٤٦١/١، و((مشكل الآثار)) ٢٥٠/٣ من طريق إبراهيم بن
بشار، عن سفيان، ثلاثتهم عن ابن جريج، به نحوه.
وأورده البخاري في ((تاريخه)) ٧/٨ عن أبي عاصم، عن
ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه وذكر أعمامه، عن
المطلب بن أبي وداعة، به.
وأخرجه عبدالرزاق (٢٣٨٧) عن عمرو بن قيس، و(٢٣٨٨)
و (٢٣٨٩) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن
جده المطلب.
وأخرجه البخاري في ((تاريخه)) ٧/٨، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ٤٦١/١، و((مشكل الآثار)) ٢٥٠/٣ من طريقين عن يزيد بن
هارون، عن هشام بن حسان، عن ابن عم المطلب بن أبي وداعة، عن
كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده بذلك.
وأخرجه أحمد ٣٩٩/٦، وعنه أبو داود (٢٠١٦) في المناسك: باب
في مكة، وأخرجه هو والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٦١/١،
والبيهقي ٢٧٣/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن كثيربن كثير بن
المطلب، عن بعض أهله، عن جده المطلب، به نحوه.
قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن
أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب.
(١) في الأصل: عمر، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

١٢٩
٩ -كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره
عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد العنبري، حدثنا
کثیر بن کثیر، عن أبيه
عن(١) المطلب بن أبي وداعة قال: رأيتُ النبيِلّ
يُصلي حَذْوَ الرُّكْنِ الأسودِ، والرجالُ والنساءُ يَمُرُّونَ بين يديه
ما بينَهُ وبِينَهُمْ سُتْرَةٌ(٢).
[٤: ١ ]
قال أبو حاتم رضي الله عنه: في هذا الخبر دليل على
إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة يستتر
بها .
وهذا كَثِيرُ بن كَثِيرٍ بن المطلب بن أبي ودَاعَةَ بن
صُبَيْرَةَ بنِ [سعيد](٣) بنِ سَعْدِ بنِ سَهْمِ بنِ عمرو بن هُصَيْص بنِ
كعب بن لؤي السهمي.
ذكرُ الزجرِ عن مرورِ المرء معترِضاً
بَيْنَ يدي المصلي
٢٣٦٥ - أخبرنا عمر بن محمد الهَمْداني، قال: حدثنا العباسُ بن
عبدالعظيم، قال: حدثنا عبد الكبير الحنفي، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن
(١) تحرف في الأصل إلى: أبي.
(٢) هو مكرر ما قبله، وزهير بن محمد العنبري: هو التميمي نزيل مكة،
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وهذا الحديث رواه
عنه الوليد بن مسلم وهو شامي .
(٣) في الأصل ((عدي))، وكذا في ((الثقات)) ٤٠٠/٣، والمثبت من ((نسب
قريش)» ص ٤٠٨، و((أسد الغابة)) ١٩٠/٥، و((جمهرة النسب))
ص ١٦٤، و((الإصابة» ٤٠٥/٣.
1.

١٣٠
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عبدالرحمن بن مَوْهَب، قال: سمعت عمي عُبيدالله بن مَوْهَب
أنه سمع أبا هريرة يقول: قالَ رسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لَوْ يَعْلَمُ
أَحدُكُم ما لَهُ في أَن يَمِشِيَ بِينَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعترضاً، وهوَ يُناجِي
ربَّهُ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ في ذلكَ المقامِ مئةَ عامٍ أُحبَّ إليهِ من
الخطوةِ التي خَطَا))(١).
[٢ : ٤٦]
ذكرُ الزَّجر عن المرور بين يَدَيِ المصلِّي
٢٣٦٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ
أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي النَّصْرِ مولى عُمَرَ بنِ عُبيد الله، عن بُسْرِ بنِ
سعیدٍ
أن زيدَ بنَ خالد أرسله إلى أبي جُهَيْم يَسألُه ماذا سَمِعَ من
رسول اللَّهُ وَّ في المارِّ بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قالَ
رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((لَوَ يَعْلَمُ المَارُّ بين يَدَيِ المُصلِّي ماذَا عَلَيهِ،
لَكانَ أنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيراً لَهُ من أن يَمُرَّ بَيْنَ يدَيْهِ)) لا أدري سنةً
(١) إسناده ضعيف، عبيدالله بن عبدالرحمن ليس بالقوي، وعمه عبيدالله قال
أحمد والشافعي: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.
وأخرجه أحمد ٣٧١/٢، وابن ماجه (٩٤٦) في إقامة الصلاة: باب
المرور بين يدي المصلي، وابن خزيمة (٨١٤)، والطحاوي في ((مشكل
الآثار)) (٨٧) بتحقيقنا من طرق عن عبيدالله بن عبدالرحمن، عن عمه،
بهذا الإِسناد.
قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ورقة ٦١: هذا إسناد فيه
مقال .
.. .. .
1

١٣١
٩ -کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُْره
[٢ : ٦٢]
قالَ أم شهراً أو يوماً أو ساعة؟(١).
ذكرُ الزَّجْرِ عن المرور بينَ يَدَيِ المُصَلِّي
٢٣٦٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ
أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن زيد بنٍ أَسلَم، عن عبد الرحمنِ بن أبي سعيدٍ
الخُدريّ
عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسولَ اللّهِ وَ﴿ِ قالَ: ((إذا كانَ
(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ١٥٤/١ - ١٥٥.
ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ١٦٩/٤، وعبدالرزاق (٢٣٢٢)،
والدارمي ٣٢٩/١ - ٣٣٠، والبخاري (٥١٠) في الصلاة: باب إثم المار
بين يدي المصلي، ومسلم (٥٠٧) في الصلاة: باب منع المار بين يدي
المصلي، والترمذي (٣٣٦) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور
: بين يدي المصلي، والنسائي ٦٦/٢ في القبلة: باب التشديد في المرور
بين يدي المصلي وبين سترته، وأبو داود (٧٠١) في الصلاة: باب ما ينهى
عنه من المرور بين يدي المصلي، وأبو عوانة ٤٤/٢، والطحاوي في
(مشكل الآثار)) (٨٥) بتحقيقنا، والبيهقي ٢٦٨/٢، والبغوي (٥٤٣).
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٢/١، ومسلم (٥٠٧)، وابن ماجه
(٩٤٥) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والطحاوي
(٨٦)، وعبدالرزاق (٢٣٢٢)، وأبو عوانة ٤٤/٢ و٤٥ من طريق سفيان
الثوري، عن سالم أبي النضر، بمثل حديث مالك.
وأخرجه الدارمي ٣٢٩/١، وابن ماجه (٩٤٤)، والطحاوي (٨٤)،
وأبو عوانة ٤٤/٢ - ٤٥ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن سالم
أبي النضر، به. إلا أنه جعل المُرْسِلَ أبا جهيم، والمرسَل إليه زيد بن
خالد، فخالف بذلك مالكاً والثوري. لكن أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»
(٨١٣) من طريق علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل
حديث مالك والثوري. وغلّط الحافظ المزي في ((تحفته)) ٢٣١/٣ و١٤٠/٩
رواية سفيان بن عيينة الأولى. وانظر ((الفتح)) ٥٨٤/١ - ٥٨٦.
-

١٣٢
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
أحدُكُمْ يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ،
فإِنْ أبىْ، فَلْيُقاتِلْهُ، فإِنَّما هو شيطانٌ))(١).
[٢ :٨٣]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدالرحمن بن أبي سعيد فمن رجال مسلم وهو ثقة. وهو في ((الموطأ)»
١٥٤/١.
ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٣٤/٣ و٤٣ - ٤٤، والدارمي
٣٢٨/١، ومسلم (٥٠٥) (٢٥٨) في الصلاة: باب منع المار بين يدي
المصلي، وأبو داود (٦٩٧) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن
الممر بين يديه، والنسائي ٦٦/٢ في القبلة: باب التشديد في المرور بين
يدي المصلي وبين سترته، والطحاوي في ((معاني الآثار)) ٤٦٠/١،
و ((مشكل الآثار)) ٢٥٠/٣، وابن الجارود (١٦٧)، وأبو عوانة في («مسنده))
٤٣/٢، والبيهقي ٢٦٧/٢ .
وأخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) ٤٦١/١، وابن خزيمة
(٨١٦)، وأبو عوانة ٤٣/٢ - ٤٤ من طريق عبدالعزيز بن محمد
الدراوردي، وأبو يعلى (١٢٤٨) من طريق زهير، كلاهما عن زيد بن أسلم،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٦٣/٣، وعلي بن الجعد (٣١٩٦)، والبخاري
(٥٠٩) في الصلاة: باب يرد المصلي مَن مرّ بين يديه، و (٣٢٧٤) في
بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود (٧٠٠)، ومسلم (٥٠٥)
(٢٥٩)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) ٤٦١/١، وأبو يعلى (١٢٤٠)،
وابن خزيمة (٨١٨) و(٨١٩)، والبيهقي ٢٦٨/٢ من طريقين عن
حميد بن هلال، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه، وذكر
بعضهم فيه قصة.
وأخرجه النسائي ٦١/٨ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه
دون سلطان، والطحاوي في ((معاني الآثار)) ٤٦١/١ من طريق
الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد
نحوه، وفيه قصة. وسيرد حديث أبي سعيد من طريق آخر برقم
(٢٣٧٢).
..-.

١٣٣
٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره
ذكرُ الأمر للمصلِّي بمقاتلة مَنْ يريدُ
المرورَ بين يَدَيْهِ
٢٣٦٨ - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا
أحمدُ بن أبي بكر، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن
عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّهُ وَّ قال: ((إذا كانَ
أَحدُكُم يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحداً يَمُرُّ بين يَدَيهِ، وَلْيَدْرَأْهُ ما استطاعَ،
فإنْ أَبى فلْيُقَاتِلْهُ، فإِنَّمَا هُو شيطانٌ))(١).
[١ : ١٠٢]
ذكر البيان بأنَّ قوله {َّةِ ((فإنّما هو شيطانٌ)) أراد به
أن معه شيطاناً(٢) يَدُلُّه على ذلك الفعل،
لا أن المَرْءَ المسلمَ يكون شيطاناً
٢٣٦٩ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا
محمدُ بن بشار، قال: حدثنا أبوبكر الحَنَفي، قال: حدثنا الضحاُ بنُ
عثمان، قال: حدثني صَدَقَةُ بنُ يسار قال:
سمعتُ ابنَ عمر يقول: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((لا تُصَلُّوا
إِلَّا إلى سُترةٍ، ولا يَدَعْ أحداً يَمُرُّ بين يَدَيْهِ، فإِنْ أبى، فليُقاتِلْهُ،
فإِنَّ مَعَهُ القرين))(٣).
[١٠٢:١ ]
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(٢) في الأصل: شيطان، والمثبت من ((التقاسيم)) ١ / لوحة ٦٣٢، وهو الجادة.
(٣) إسناده صحيحح على شرط مسلم. وقد تقدم (٢٣٦٢).
1 ...

١٣٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ الإِباحةِ للمصلِّي مقاتلةً من يُريدُ
المرور بین یدیه
٢٣٧٠ - أخبرنا الحسنُ بُن سفيان، قال: حدثنا هارونُ بن عبدالله
الحَمَّال، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان، عن
صدقة بن يسار(١)
عن ابن عمر أن رسولَ اللَّهِ وَّرِ قال: ((إذا كانَ أحدُكُم
يُصلي، فلا يَدَعَنَّ أحداً يَمُر بين يديهِ، فإِنْ أبى فليقاتِلْهُ فإِنَّ مَعَهُ
القرينَ))(٢).
[٤: ٦]
ذكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يَمْنَعَ الشَّاةَ إذا أرادتٍ
المُرُورَ بَيْنَ يدَيْهِ وهو يُصلِّي
٢٣٧١ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنٍ خُزيمة، قال: حدثنا
الفَضْلُ بنُ يعقوب الرُّخامِي، قال: حدثنا الهيثمُ بنُ جميلٍ ، قال: حدثنا
جريرُ بنُ حازم، عن يعلى بنِ حكيم و(٣) الزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة
عن ابن عباس أن النبي ◌ََّ كانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شاةٌ بين
(١) تحرف في الأصل إلى: كيسان.
(٢) إسناده حسن على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن
إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.
وأخرجه أحمد ٨٦/٢، والطبراني (١٣٥٧٣)، وأبو عوانة ٤٣/٢،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٦١/١ من طرق عن
ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (٢٣٦٢).
(٣) سقطت ((الواو)) من الأصل، واستدركت من ((صحيح ابن خزيمة))
و ((الموارد)» (٤١٣).
بل هو في مسلم
(٥.٦) من
هذاأ الوجه

١٣٥
٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره
يدَيهِ، فَسَاعاها إلى القبلةِ حتى أَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالقِبلةِ (١).
[١:٤]
ذكر الأمر بالدُّنُوِّ من السّترة
إذا صلَّی إلیھا
٢٣٧٢ - أخبرنا أحمد بنُ علي بنِ المُثَنَّى، قال: حدّثنا محمدُ بنُ
عبدِ الله بن نُمَيْرٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عَجْلان، عن
زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
عن أبيه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إذا صلَّى أحدُكُم إلى
◌ُتْرةٍ، فَلْيَدْنُ منها، فإنَّ الشّيطانَ يَمُرُّ بِينَهُ وبِينَها، وَلاَ يَدَعْ أَحداً
٠٥٫٤٠٠
يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ))(٢).
[١ :٩٥]
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري غير الهيثم بن جميل فقد
أخرج حديثه ابن ماجه والبخاري في ((الأدب المفرد))، والرخامي: نسبة
إلى حجر الرخام المعروف. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٨٢٧).
وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) ٢٥٤/١ من طريق موسى بن
إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإِسناد، وصححه على شرط
البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه الطبراني (١١٩٣٧) من طريق عمرو بن حكام (وهو ضعيف
كما في ((المجمع)) ٦٠/٢) عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن
عكرمة، به .
(٢) إسناده حسن، محمد بن عجلان: صدوق علق له البخاري، وروى له
مسلم متابعة، وباقي السند على شرط مسلم. أبو خالد الأحمر:
هو سلیمان بن حيان .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٩/١ و٢٨٣، وأبوداود (٦٩٨) في
الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، وابن ماجه
(٩٥٤) في إقامة الصلاة: باب ادرأ ما استطعت، عن أبي خالد الأحمر،
بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (٢٣٦٧).
.....
. .. ........ .

١٣٦
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ العِلّة التي من أجلها أمر بالدُّنُوِّ
من السُّترة للمُصلّي
٢٣٧٣ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ
بشار، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صَفْوَانُ بنُ سُلَيم، عن نافع بنٍ
جُبير بنِ مُطعم
عن سهل بنِ أبي حَثْمَةَ، أن النبيِوَ﴾. قال: ((إِذَا صَلَّى
أَحدُكُمْ إلى سُتْرةٍ، فَلْيَدْنُ منها، لا يَقْطَعِ الشَّيطانُ عَليهِ
صلاَتَهُ))(١).
[١ :٩٥]
(١) إسناده قوي، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، حافظ له أوهام، وقد توبع،
ومن فوقه على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة .
وأخرجه أحمد ٢/٤، والحميدي (٤٠١)، والطيالسي (١٣٤٢)،
وابن أبي شيبة ٢٧٩/١، وأبو داود (٦٩٥) في الصلاة: باب الدنو من
السترة، والنسائي ٦٢/٢ في القبلة: باب الأمر بالدنو من السترة،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٥٨/١، وفي ((مشكل الآثار))
٢٥١/٣، والبيهقي ٢٧٢/٢ من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وصححه
الحاكم ٢٥١/١ - ٢٥٢ على شرطهما ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي ٢٧٢/٢ من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة،
عن واقد بن محمد بن زید أنه سمع صفوان یحدث عن محمد بن سهل،
عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ...
وأخرجه عبدالرزاق (٢٣٠٣)، والبيهقي من طريق ابن وهب،
كلاهما - عبدالرزاق وابن وهب ـ عن داود بن قيس المدني، عن نافع بن
جبير بن مطعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به مرسلاً، قال
البيهقي : قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة.
وأخرجه البغوي (٥٣٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن داود بن
قيس، عن نافع بن جبير، عن سهل - ولم ينسبه - عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
------------

١٣٧
٩ -كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره
ذكرُ وَصْفِ القَدْرِ الذي يَجِبُ أن يكونَ بين المُصلِّي
وبين السُّترة إذا صلَّى إليها
٢٣٧٤ - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّاني، قال:
حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرَقي، قال: حدثنا ابنُ أبي حازم، عن أبيه
عن سهلِ بنِ سعدٍ قال: كانَ بَيْنَ مُصلى رسولِ اللهِ وَهُ
وبينَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ (١).
[٨:٥]
ذِكْرُ كراهية تباعُدِ المصلي عن السُّترة
إذا استْتَرَ بها
٢٣٧٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حدثنا محمدُ بنُ
(١) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز، والرّياني:
نسبة إلى ريان، وهي إحدى قرى نساء قال السمعاني في ((الأنساب))
٢٠٣/٦: ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففاً، وذكرها أبوبكر الخطيب في
((المؤتلف)) وأثبت التشديد، وأهل البلد أعرف، وربما عرّبوها وقالوا:
الرذاني، بالذال المعجمة المخففة.
وأخرجه مسلم (٥٠٨) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة،
والبيهقي ٢٧٢/٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٤٩٦) في الصلاة: باب قدر كم ينبغي أن يكون
بين المصلي والسترة، وأبو داود (٦٩٦) في الصلاة: باب الدنو من
السترة، والطبراني (٥٨٩٦)، والبغوي (٥٣٦) من طرق عن عبد العزيز بن
أبي حازم، به.
وأخرجه البخاري (٧٣٣٤) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى
الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني (٥٧٨٦) عن
سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن
أبي حازم، عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين
المنبر ممر الشاة .

١٣٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عبدِ الله بنِ نُمَير، قال: حدثنا أبو خالد الْأُحْمر، عن ابنِ عَجلان، عن
زيدِ بنِ أسلم، عن عبد الرحمن بنِ أبي سعيد الخدري
عن أبيه قال: قال رسول اللَّهُ لَ ه: ((إذا صلَّى أَحدُكُم إلى
سُتَرَةٍ، فَلْيَدْنُ منها، فإنّ الشّيطانَ يَمُرُّ بينَه وبينَها، ولا يَدَعْ أحداً
يَمُّ بین یدَيْهِ))(١).
[٦١:٣]
ذكرُ إجازةِ الاستتارِ للمصلِّي في الفضاء
بالخَطِّ عندَ عَدَمِ العصا والعَنَزَةِ
٢٣٧٦ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح
الدُّولابي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن
أبي (٢) محمد بن عمرو بن حريث(٣) عن أبيه، عن جَدِّهِ
عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إذا صلَّى
أحدُكُمُ فَلْيَجْعَلْ تِلقاءَ وجهِهِ شيئاً، فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فإِنْ لَم يَكُنْ
مَعَهُ عصاً فلْيَخُطَّ خطاً، ثم لا يَضُرُّهُ من مَرَّ أمامَهُ))(٤). [٦١:٣]
ذكرُ الخبر الدّال على أنَّ نَصْبَ المصلي أمامَه السُّترة وخطَّه
الخَطَّ يجب أن يكونَ بالطُّول لا بالعرض
٢٣٧٧ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد
(١) إسناده حسن، وهو مكرر (٢٣٧٢).
(٢) في الأصل: ابن، وهو خطأ.
(٣) في الأصل: حزم، وهو تحريف.
(٤) إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (٢٣٦١).

١٣٩
٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره
النَّرْسِي، قال: حدثنا يحيى القِطَّانُ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر، قال:
أخبرني نافع
عن ابن عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِنَّهِ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ العَنَزَةُ فَيُصلِّي
إليها))(١).
[٦١:٣]
ذكرُ إباحةِ صلاةِ المرء إلى راحلَتِهِ في الفضاءِ
عند عَدَمِ العَنَزةِ والسُّترة
٢٣٧٨ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدثنا ابنُ نمير، قال:
حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ نَّهِ يُصَلِّي إلى
(١) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد ١٣/٢ و١٨، والدارمي ٣٢٨/١، والبخاري (٤٩٨)
في الصلاة: باب الصلاة إلى الحربة، والنسائي ٦٢/٢ في القبلة: باب
سترة المصلي، وابن خزيمة (٧٩٨) من طريق يحيى القطان، بهذا
الإِسناد. وعندهم غير الدارمي ((الحربة)) بدل ((العنزة)).
وأخرجه أبو عوانة ٤٨/٢ - ٤٩ من طريق زائدة، وابن خزيمة
(٧٩٨) من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيدالله بن عمر، به.
وأخرجه أحمد ٢ /٩٨ و١٠٦ و١٤٥ و١٥١، والبخاري (٤٩٤) و(٩٧٢)،
ومسلم (٥٠١)، وأبو داود (٦٨٧) من طرق عن عبيدالله بن عمر، عن
نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم
العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان
يفعل ذلك في السفر.
قوله (وتُركز له)) أي: تُغرز في الأرض.
1

١٤٠
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
رَاحِلَتِهِ (١).
قال نافع: ورأيتُ ابنَ عمر يُصَلِّي إلى راحلته(٢). [٦١:٣]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد
الأحمر - وهو سليمان بن حيان - فقد روى له البخاري ثلاثة أحاديث
توبع عليها واحتج به مسلم، وقد توبع، وابن نمير: هو محمد بن
عبدالله بن نمير.
وأخرجه مسلم (٥٠٢) (٢٤٨) في الصلاة: باب سترة المصلي،
عن ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي ٣٢٨/١، ومسلم (٥٠٢) (٢٤٨)، والترمذي
(٣٥٢) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، وأبو داود
(٦٩٢) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة، وأبو عوانة ٥١/٢،
وابن خزيمة (٨٠١) من طرق عن أبي خالد الأحمر، به. وقال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد ٣/٢، ومن طريقه مسلم (٥٠٢) (٢٤٧)، وأبو عوانة
٥١/٢، وأخرجه البخاري (٥٠٧) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة
والبعير والشجر والرَّحْل، والبيهقي ٢٦٩/٢ من طريق محمد بن أبي بكر
المقدَّمي، كلاهما - أحمد والمقدّمي - عن معتمربن سليمان، عن
عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يعرّضُ راحلته فيصلي إليها.
وأخرجه أحمد ٢٦/٢ و١٠٦ عن وكيع، عن سفيان، والطبراني
(١٣٤٠٤) من طريق وكيع، عن شريك، كلاهما عن عبيدالله بن عمر،
عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٠) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الإِبل، عن
صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن عبيدالله، عن نافع، به.
وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٨٠١) عن محمد بن العلاء، عن
أبي خالد، به.