النص المفهرس
صفحات 101-120
١٠١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُْره ذِكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصَلَّيَ في الثوب الذي جامَعَ فيه امرأته ٢٣٣١ - أخبرنا الفضلُ بن الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا لَيْثٌ، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن سُويد بنِ قيس، عن معاوية بن حُدَيج، عن معاوية بن أبي سفيان عن أخته أمِّ حبيبةَ زوجِ النبي وَلَ أنه سألها: هَلْ كانَ النبيُّ ◌َّهِ يُصَلَّ في الثوب الذي يُجَامِعُها فيهِ؟ فقالتْ: نعم، إذا لم يَرَ فِيهِ أَذىَّ(١). [١:٤ ] = عبيدالله: شك أبي. وهذا إسناد صحيح، وسيرد عند المصنف برقم (٢٣٣٦). وأخرجه النسائي ٢١٧/٨ في الزينة: باب اللحف، والترمذي (٦٠٠) في الصلاة: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء، والبيهقي ٤٠٩/٢ - ٤١٠ من طرق عن أشعث - وهو ابن عبدالملك - عن محمد بن سيرين، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . (١) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبدالملك، وليث: هو ابن سعد، وسويد بن قيس: هو التجيبي المصري . وأخرجه أحمد ٤٢٧/٦، وأبو داود (٣٦٦) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي ١٥٥/١ في الطهارة: باب المني يصيب الثوب، وابن ماجه (٥٤٠) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني ٢٣/(٤٠٥)، والبيهقي ٤١٠/٢ من طرق عن الليث، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٧٦). وأخرجه أحمد ٣٢٥/٦، والطبراني ٢٣/(٤٠٦) و(٤٠٨)، والبيهقي ٤١٠/٢ من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة (٧٧٦). - ١٠٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البيان بأن قولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرّ فيه أذى، أرادَتْ بهِ غَيْرَ المَنِيِّ ٢٣٣٢ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبدُ اللَّه بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا مهديُّ بنُ ميمون، قال: حدثنا واصلٌ الْأَحْدَبُ، عن إبراهيم النَّخَعِيّ عن الأسودِ بن يزيد، قال: رأتني عائشةُ أَغْسِلُ أثرَ الجنابةِ أصابَ ثوبي، فقالتْ: ما هذا؟ فقلتُ: أثرُ جنابةٍ أصابَ ثوبي. فقالتْ: لَقَدْ رَأيْتُني وإنّهُ لَيُصِيبُ ثوبَ رسولِ اللَّهِ وَهِ، فما يزيدُ على أن يقولَ: هكذا نفرُكُهُ(١). [٤: ١ ] ٢٣٣٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا مَخْلَدُ بنُ أبي زُمَيْلٍ وعَبْدُ الجبار بنُ عاصم، قالا: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمرو، عن عبدِ المَلِك بنِ عُمير عن جابر بنِ سَمُرَة، قال: سألَ رجلٌ النبيِّ وَلِّ: أُصلِّي في (١) إسناده صحيح على شرطهما. واصل الأحدب: هو واصل بن حيّان الأحدب . وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧) في الطهارة: باب حكم المني، وابن خزيمة (٢٨٨) من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه مسلم (٢٨٨)، والنسائي ١٥٧/١ في الطهارة: باب فرك المني من الثوب، وابن ماجه (٥٣٩) في الطهارة: باب في فرك المني من الثوب، وابن خزيمة (٢٨٨) من طرق عن إبراهيم النخعي، به. .1. ١٠٣ ٩-کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ: ((نَعمْ، إلا أَنْ تَرى فيهِ شيئاً فتغسِلَهُ»(١). [٤ : ٣] ذكر الإِباحةِ للمرء أن يُصَلّيَ في الثيابِ الحُمْرِ إذا لم تكن بمحرَّمَةٍ عليه ٢٣٣٤ - أخبرنا عمر بن محمد الهَمْداني، قال: حدثنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عون بن(٢) أبي جُحيفةً عن أبيه أن رسولَ اللَّهِ وَ خَرَجَ في حُلَّةٍ حمراءَ، فَرُكِزَتْ (١) إسناده صحيح، عبدالجباربن عاصم، وثقه ابن معين والدارقطني ومخلد بن أبي زميل قال النسائي: لا بأس به، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على ((المسند)) ٩٧/٥ عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني (١٨٨١) عن الحسن بن علي الفسوي، عن عبدالجبار بن عاصم، به . وأخرجه أحمد ٨٩/٥، وابن ماجه (٥٤٢) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني (١٨٨١) من طرق عن عبيدالله بن عمرو الرقي، به . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ورقة ٢/٤١: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وأخرجه ابن أبي حاتم في ((العلل)) ١٩٢/١ من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي به، وقال: سمعت أبي يقول: كذا رواه مرفوعاً، وإنما هو موقوف. وقال أحمد في ((المسند)) بإثر روايته: هذا الحديث لا يرفع عن عبدالملك بن عمير. (٢) تحرفت في الأصل إلى: عن. ... أ .... ١٠٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عَنْزَةٌ، فصلى إليها يمرُ مِنْ وَرَائِها الكلبُ والمرأةُ والحِمَارُ(١). [٤: ١ ] ذكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصلي في الأبراد القَطِّيَّةِ ٢٣٣٥ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داود بن شبيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حُميد، عن الحسن وأنس بن مالك(٢)، وحبيب بن الشهيد، عن الحسن عن أنس بن مالك أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ﴿ خرجَ وهو متوكىء على أسامة بن زيد(٣) وعليه بُرْدٌ قِطْرِيٌّ قد تَوَشِّحَ بِهِ، (١) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبدالله السُّوائي. وأخرجه النسائي ٧٣/٢ في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (١٢٦٨) فانظر تخريجه هناك. وأزيد هنا أن الترمذي أخرجه (١٩٧) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، من طريق عبدالرزاق، وأبا يعلى (٨٨٧) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، به مطولاً . وأخرجه الحميدي (٨٩٢) عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن مغول، عن عون بن أبي جحيفة، به. (٢) تحرف في الأصل إلى: مالك بن أنس، والتصحيح من ((موارد الظمآن» (٣٤٩). فحميد روى هذا الحديث عن الحسن مرسلاً، وعن أنس مسنداً. (٣) تحرف في الأصل إلى: يزيد. . .... .. . " . ... .. .. ١٠٥ ٩-کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُگره للمصلي وما لا يُكْره فصلَّی بهم(١). [٤: ١ ] ذكرُ ما يُستحبُّ للمرء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُرِ نِسَائِه ولا لُحُفِها ٢٣٣٦ - أخبرنا حامدُ بن محمد بن شعيب البلْخي ببغداد، حدثنا عُبَيْدُاللَّه بن عمر القواريري، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا أشعث(٢) عن محمد بن سيرين(٣)، عن عبدالله بن شقيق (١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه أبو الشيخ في ((أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم)» ص ١١٥ عن أبي خليفة، عن داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد عن أنس، وعن حبيب بن الشهيد، عن الحسن عن أنس. وأخرجه أحمد ٢٣٩/٣ عن حسن، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس والحسن. وأخرجه أحمد ٢٥٧/٣ و٢٨١ عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وعن أنس. وأخرجه أحمد ٢٦٢/٣ من طريق عبدالله بن محمد، والترمذي في ((الشمائل)) (١٢٧) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. وأخرجه الترمذي في ((الشمائل)) (٥٨) من طريق محمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس. وبرد قِطْري: ضرب من البرود، فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فخففوا وكسروا القاف للنسبة، وقالوا: فِطْري، والأصل قَطري. (٢) تحرف في الأصل إلى: شعيب، والتصحيح من موارد الحديث، وأشعث هذا هو ابن عبدالملك. (٣) تحرف في الأصل إلى: نمير. 1. ١٠٦ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ وَِّ لا يُصلي في شُعُرِنَا ولا لُحُفِنَا (١). [٣٠:٥] ذكرُ ما يُستحبُّ للمصلي أن تكونَ صلاُه في الثياب التي لا تشغلُه عن صلاته ٢٣٣٧ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عُروةٌ عن عائشة قالتْ: قامَ رسولُ اللّهِ وَه يصلي وعليهِ خَمِيصَةٌ ذاتُ أعلامٍ كأني أَنْظُرُ إلى عَلَمِها، فلما قَضى صلاَتَهُ قالَ: ((اذْهَبوا بهذِهِ الخَمِيصَةِ إلى أبي جَهْمِ بن حُذيفة، واثْتوني بِأَنْبِجَانِيته، فإِنَّها أَلْهَتْني في صلاتي))(٢). [٨:٥] (١) إسناده صحيح. وانظر تخريجه في التعليق على الحديث (٢٣٣٠). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه مسلم (٥٥٦) (٦٢) في المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٧/٦ و١٩٩، وعبدالرزاق (١٣٨٩)، والحميدي (١٧٢)، والبخاري (٣٧٣) في الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، و(٧٥٢) في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و (٥٨١٧) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (٥٥٦) (٦١)، وأبو داود (٩١٤) في الصلاة: باب النظر في الصلاة، و(٤٠٥٢) و (٤٠٥٣) في اللباس: باب من كرهه، والنسائي ٧٢/٢ في القبلة: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (٣٥٥٠) في اللباس: باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة = ١٠٧ ٩-کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذِكْرُ العِلة التي مِن أجلها بعث ◌َِّ الخَمِيصَةَ التي ذكرناها إلى أبي جَهْم مِن بين الناس ٢٣٣٨ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمِّه(١) عن عائشة أنها قالت: أهدى أبو جَهْمِ بن حذيفة لرسول اللَّهِ وَ خميصةً شاميةً لها عَلَمٌ فَشَهِدَ فيها الصلاةَ، فلما انصرفَ قالَ: ((رُدّي هذه الخميصَةَ إلى أبي جهم، فإني نظرتُ إلى عَلَمِها في الصلاةِ فَكَادتْ تَفْتِنُنِي))(٢). [٨:٥] = (٩٢٨)، والبيهقي ٤٢٣/٢، والبغوي (٥٢٣) و(٧٣٨) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مسلم (٥٥٦) (٦٣) من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه. وقوله ((وائتوني بأنبجانيته)) هو بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الباء، وخفة الجيم فألف فنون، فياء نسبة: كساء غليظ لا علم له، وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء. وقوله: ((ألهتني)) أي: شغلتني، يقال: لَهِيَ الرجل عن الشيء يلهى عنه: إذا غفل عنه، ولها يلهو: من اللهو واللعب. (١) تحرفت في الأصل إلى: أبيه، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٢٥٦، و ((الموطأ)). (٢) أم علقمة: اسمها مرجانة، ذكرها المؤلف في ((ثقاته))، وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص ٥٢٥: مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي في ((الميزان)) ٦١٣/٤: لا تعرف، وقال الحافظ في ((التقريب)): مقبولة. وهو في ((الموطأ)) ٩٧/١ - ٩٨. قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)) ٢٠٢/١: وفيه أن الفتنة لم تقع، فإن ((كاد)) تقتضي القرب وتمنع الوقوع، ولذا أوّلوا قوله في رواية = ١٠٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للمصلِّي حَمْلُ الشيءِ النظيفِ على عاتقه في صلاتِه ٢٣٣٩ - أخبرنا خالدُ بن حنظلة الصيفي بِسَرْخَسَ، قال: حدثنا محمد بنُ مُشْكَان، قال: حدثنا جعفرُ بنُ عونٍ، قال: حدثنا أبو عُميس، عن عامرِ بنِ عبدِ الله بن الزبير، عن عمرو بنِ سُلَّيْمٍ(١) الزُّرَقِي عن أبي قتادة قال: كانَ رسولُ اللَّهِ وَهِ يَحمِلُ أُمامةً وهو يُصلي، فإذا أرادَ أنْ يركعَ وَضَعَها، ثُمَّ سَجَدَ، فإذا قامَ حَمَلَهَا، وإذا أرادَ أنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا (٢). [٤: ١ ] ((الصحيحين)): فإنها ألهتني عن صلاتي، بأن المعنى: قاربت أن تلهيني، فإطلاق الإلهاء مبالغة في القرب، لا لتحقق وقوع الإلهاء. وفيه من الفقه: قبول الهدايا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها، والهدية مستحبة ما لم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل، أو أخذ على حق يجب القيام به، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله قبولُها بلا كراهة. وأن كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، ولا يوجب عليه إعادتها. واستنبط الإِمام مالك من الحديث كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها، لقوله في الترجمة: النظر إلى ما يشغلك عنها، فعمم ولم يقيد بخميصة ولا غيرها. (١) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ((ثقات المؤلف)) ١٦٧/٥. (٢) إسناده صحيح محمد بن مشكان ذكره المؤلف في «ثقاته ١٢٧/٩ وروى عنه جمع، وكان الإمام أحمد يكاتبه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. أبو عُميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي. وقد تقدم حديث أبي قتادة برقم (١١١٠) و (١١١١). ١٠٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذكرُ الخبرِ الدال على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةَ فريضةٍ لا نافلة ٢٣٤٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المعافَى العابد، حدثنا محمد بنُ صَدَقَةً الجُبْلَاني، حدثنا محمد بن حرب، عن الزُّبَيْدي، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمروبن سُلَيْمٍ (١) عن أبي قتادة أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلهَ خَرَجَ إلى الصلاةِ وهو حَامِلٌ على عاتِقِهِ أُمَامَّةَ بنتَ أبي العاص، فكانَ إِذا ركع وضعها عن عاتقه، وإِذا فَرِغَ من سُجودِهِ حَملَها على عاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَل كذلكَ حتى فَرَغَ من صلاتِهِ(٢). [٤: ١ ] ذكر الإِباحة للمصلي أن يُصَلِّيَ وبينَه وبَيْنَ القبلة امرأة معترِضَةٌ ذاتُ محرمٍ له ٢٣٤١ - أخبرنا عمر بن محمد الهَمْداني، قال: حدثنا حفصُ بن عمرو الرَّبَالي (٣)، قال: حدثنا عمر بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه (١) تحرف في الأصل إلى: سليمان. (٢) إسناده حسن، محمد بن صدقة الجُبلاني روى عنه النسائي وقال: لا بأس به. والجُيْلاني: نسبة إلى جُبلان، وهو بطن من حِمير، ومن فوقه على شرطهما. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢٦٤/٩ عن محمد بن صدقة، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله . (٣) تحرف في الأصل إلى: الريّاني، والتصحيح من كتب الرجال، والرَّبالي: نسبة إلى رَبَال، وهو جَدّه. ١١٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عائشة قالتْ: كَانَ رسولُ اللَّهِ وَّهَ يُصلي من الليلِ وأنا راقدةٌ معترضةٌ بينَهُ وبينَ القبلةِ على الفراشِ الذي يضطجعُ عليهِ هو وأهلُهُ(١). [٤ : ١ ] ذكرُ ما كانت عائشةُ تَفْعَلُ عند إرادةِ المصطفى ◌ِّ السجودَ وهي نائمةٌ أمامَه ٢٣٤٢ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي النَّضْر مولى عُمَرَ بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة أنها قالت: كنتُ أنامُ بين يَدَيْ رسولِ اللَّهِ وَلَه ورِجْلايَ في قِبْلِهِ، فإذا سَجَدَ غَمَزَني، فقبضْتُ رِجليٍّ، وإذا قَامَ بَسطتُهُما. قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليسَ فيها مصابيحُ(٢). [١:٤) (١) حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمربن علي - وهو ابن عطاء بن مقدَّم - عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حدیثین. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وهو في ((الموطأ)) ١١٧/١. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١٤٨/٦ و٢٢٥ و٢٥٥، والبخاري (٣٨٢) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و(٥١٣) باب التطوع خلف المرأة، و(١٢٠٩) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (٥١٢) و(٢٧٢) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي ١٠٢/١ في الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في ((السنن المأثورة)» (١٢٦) برواية الطحاوي، وعبدالرزاق (٢٣٧٦)، والبيهقي ٢٦٤/٢، والبغوي (٥٤٥). وأخرجه أبو داود (٧١٣) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيدالله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه. ١١١ ٩ -کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذِكْرُ إباحةِ الصَّلاة للمَرْءِ بِحِذَاءِ المرأةِ النائمةِ قُدَّامَه ٢٣٤٣ - أخبرنا أبو عَروبة، قال: حدثنا بُندارٌ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبيدالله بن عمر، قال: سمعتُ القاسم بن محمد عن عائشة قالت: بئسما عَدَلْتُمونا بالكلبِ والحِمَارِ، لقدْ كانَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ يُصلي وأنا معترضة بَيْنَ يديهِ، فإذا أرادَ أن يوتِرَ غَمَزَني(١). [٤: ١] ذِكرُ البيانِ بأنَّ عائشةَ كانت تنامُ مُعْتَرِضَةً في القِبلة والمصطفى ◌َ﴾ [يصلي] (٢) وهي بينَه وبينَها ٢٣٤٤ - أخبرنا عليُّ بن أحمد الجُرجاني بحلب، قال: أُخبرنا أحمدُ بن عبدةَ، قال: حدثنا حمادُ بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أنَّ رسولَ اللّهِ ﴿ كان يُصلي مِنَ الليلِ وأنا (١) إسناده صحيح على شرطهما. بُندار لقب لمحمد بن بشار. وأخرجه أحمد ٤٤/٦ و٥٤ - ٥٥، والبخاري (٥١٩) في الصلاة: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود ليسجد، وأبو داود (٧١٢)، والنسائي ١٠٢/١ من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٦٠/٦، والنسائي ١٠١/١ - ١٠٢ من طريقين عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، به نحوه. (٢) زيادة لم ترد في الأصل، لا بد منها ليستقيم المعنى. ٠ ١٠٠ ١١٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان نائمة بينَهُ وبَيْنَ القبلةِ فإذا كانَ عِنْدَ الوِتْرِ أَيقَظَني(١). [٦١:٣] ٢٣٤٥ - أخبرنا في عَقِبهِ قال: حدثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال أيوب: عن هشام بن عُروة: معترِضَةٌ كاعتراضِ الجنازةِ(٢). ذكرُ البيانِ بأن إيقاظَ المصطفى ◌َ﴿ عائشةَ في الوقت الذي ذكرنا كان ذلك برِجْله دونَ النُّطْقِ بالكلام ٢٣٤٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا العباس بن الوليد النَّرْسي، قال: حدثنا يزيدُ بن زُريع، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثتني عائشةُ أنَّ رسولَ اللَّهِ لَ يهِ كان يُصَلِّي وأنا معترضةٌ في القِبلةِ أمامَهُ، فإذا أرادَ أن يُوتِرَ غَمَزَني بِرِجْلِهِ(٣). [٦١:٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (٨٢٣) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٣١/٦، والبخاري (٥١٢) في الصلاة: باب الصلاة خلف النائم، و(٩٩٧) في الوتر: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، ومسلم (٥١٢) (٢٦٨)، وأبو داود (٧١١)، من طرق عن هشام بن عروة، به نحوه. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة من رجال مسلم. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٨٢٣) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإِسناد. وسيرد عند المصنف برقم (٢٣٩٠). (٣) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق أخرج له البخاري مقروناً بغيره ومسلم متابعة، واحتج به الباقون. وأخرجه أحمد ١٨٢/٦ عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وزاد في آخره: فقال: تنخَّ. وأخرجه أبو داود (٧١٤) من طريق محمد بن بشر والدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو، به نحوه. الله ---------------- ١١٣ ٩-کتاب الصلاة: ١٦ -باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُوقِظُ المصطفى ◌ِلـ عائشةَ في ذلك الوقتِ ٢٣٤٧ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا أبو كُرِيبٍ، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه عن عائشة قالتْ: كانَ النبيُّ وَّهِ يُصلِّي مِن اللَّيلِ وأنا بَيْنَهُ وِبَيْنَ القِيلة، فإذا أرادَ أن يُوتِرَ، أيقظَنِي، فَأَوْتَرْتُ(١). [٣: ٦١] ذِكرُ وصفِ نومِ عائشة قُدَّامَ المصطفى ◌ِ﴾ بالليل عندما وصفنا ذكره ٢٣٤٨ - أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي النَّضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ فِي قِبْلَةِ رسولِ اللَّهِ وَله وَهُوَ يصلي، فإذا سَجَدَ غَمزني فرفعتُهُما، وإذا قامَ رَدَدْتُهُما (٢). [٦١:٣] ذكرُ الخبرِ الدَّال على جوازِ العملِ اليسير للمُصلي في صلاته ٢٣٤٩ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ - (١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن بشر: هو العبدي. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٨٢٤). وانظر (٢٣٤٤) و (٢٣٤٥). (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (٢٣٤٢). ١١٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ابنُ إبراهيم، قال: أخبرنا الفضلُ بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، عن رسول اللَّهُ مَّهِ قال: ((اعْتَرِضَ الشَّيطانُ في مُصَلَّيَ، فأخذتُ بحَلْقِهِ فخنقتُهُ حتى وجدتُ بَرْدَ لسانِهِ على كَفِّي، ولَولا ما كانَ مِن دَعْوةٍ أَخِي سُلَيمانَ، لَأَصَبَحَ موثقاً تَنظُرُونَ إِلَيْهِ))(١). [١٠:٥] (١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٦/١١ عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٩٨/٢، والبخاري (٤٦١) في الصلاة: باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد، و(١٢١٠) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، و (٣٢٨٤) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و(٣٤٢٣) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وَوَهَبْنا لداودَ سليمانَ)، و(٤٨٠٨) في التفسير: باب (هَبْ لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهّاب)، ومسلم (٥٤١) في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة، والنسائي في التفسير كما في ((التحفة)) ٣٢٥/١٠، والبيهقي ٢١٩/٢، والبغوي (٧٤٦) من طرق عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ عِفريتاً من الجنّ تفلَّت عليّ البارحةَ ليقطَعَ عليّ الصلاة، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ منه، فأردتُ أن أربِطَّه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان ﴿ربِّ اغفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي﴾ فردَّه الله خاسئاً». ١١٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذِكْرُ الخبرِ المدحِضِ قَوْلَ مَن أَفسدَ صلاة العامل فيها عملاً يسيراً ٢٣٥٠ - أخبرنا الحسن بنُ سفيان، قال: حدثنا محمدُ بن أبان، قال: حدثنا أبو بكر بن عَّش، عن حُصَين(١)، عن عُبَيْدِ اللَّه بن عبدالله الأعمى (٢) عن عائشة، أنَّ النبي ◌َ﴿ رأى شيطاناً وهوَ في الصلاةِ، فَأَخذَهُ فَخَنَقَهُ حتى وَجَدَ بَرْدَ لسانِهِ على يدهِ، ثُمَّ قَالَ رََّ: ((لولا دَعْوةُ أَخِي سُلَيمَانَ، لَأصبَحَ مُوثَقاً حتى يَراهُ النَّاسُ)) (٣). [١:٤] ذكرُ الإِباحة للمرء قتلَ الحيَّات والعقارب في صلاته ٢٣٥١ - أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم الحَنْظَلي، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن ضَمْضَم بنِ خَوْسٍ الهِفَّاني (٤) (١) في الأصل: عن أبي حصين، بزيادة لفظ ((أبي))، وهو من خطأ الناسخ، وهو حصين بن عبدالرحمن السلمي، ثقة روى له الجماعة. (٢) تحرف في الأصل إلى: الأعشى، وعبيدالله الأعمى: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي . (٣) إسناده قوي. محمد بن أبان: هو ابن عمران الواسطي: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في التفسير كما في ((التحفة)) ٤٧٩/١١ من طريق يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله . (٤) تحرف في الأصل إلى: الهناني، والتصحيح من ((ثقات المؤلف)» ٣٨٩/٤، والهفّاني: نسبة إلى هِفّان، بطن من بني حنيفة. .L. ١١٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرة قال: أَمَرَ رسولُ اللَّهِ وَلّه بقتل الأسودين في الصَّلاةِ: الحَيَّةِ والعَقْرِبِ(١). [٤ : ٦] ذِكْرُ الأمرِ بقتل الحيَّاتِ والعقاربِ للمُصلِّي في صلاته ٢٣٥٢ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا عليُّ بن المبارك الهُنائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوْسٍٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهُ مَ﴿: ((اقْتُلُوا الأسودينِ في الصَّلاةِ الحيةَ والعَقْرِبَ))(٢). [١ : ٧٠] (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع من ضمضم عند أحمد ٤٧٣/٢ فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد ٢٣٣/٢ و٢٤٨ و٢٨٤ و٤٩٠، وعبدالرزاق (١٧٥٤)، والطيالسي (٢٥٣٨)، والدارمي ٣٥٤/١، وابن ماجه (١٢٤٥) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، والنسائي ١٠/٣ في السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وابن الجارود (٢١٣)، والبيهقي ٢٦٦/٢، والبغوي (٧٤٥) من طرق عن معمر، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (٨٦٩)، والحاكم ٢٥٦/١ ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٢٥٥/٢ من طريق يزيد بن زريع، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، به - لم يذكر فيه معمراً. (٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود (٩٢١) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه البغوي (٧٤٤) عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. ١١٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذكر الزَّجر عن تغطية المرء فَمَهُ في الصلاة ٢٣۵٣ - أخبرنا الحسن بنُ سفیان، قال: حدثنا حِبَّان بن موسى، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول اللّهِ وَهُ نَهى عَن السَّدْلِ في الصلاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ(١). [١٠٨:٢] وأخرجه أحمد ٤٧٣/٢ و٤٧٥، والطيالسي (٢٥٣٩)، والترمذي - (٣٩٠) في الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من طريق علي بن المبارك، به. ولفظه: أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين ... فذكره. (١) إسناده حسن في الشواهد، الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد فقد قال ابن عدي: روى عنه يحيى بن القطّان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري في ((صحيحه)) حديثاً واحداً في الرقائق، وباقي رجال السند ثقات، وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف (٢٢٨٩). وأخرجه أبو داود (٦٤٣) في الصلاة: باب ما جاء في السدل في الصلاة، وابن خزيمة (٧٧٢) و(٩١٨)، والبغوي (٥١٩)، والبيهقي ٢٤٢/٢ من طريق ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، بهذا الإسناد. تنبيه: وقع في ((أطراف المزي)) ٢٦١/١٠ وهو بصدد إيراد طريق أبي داود: الحسين بن ذكوان، وذكر في ترجمة الحسين هذا من ((تهذيب الكمال)» ٣٧٢/٦ أنه روى عن سليمان الأحول ورمز لروايته بحرف ((د)). وأخرجه الحاكم أيضاً ٢٥٣/١ من طريق ابن المبارك، فسماه الحسين بن ذكوان، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووصف حسيناً هذا بالمعلّم، وهو لقب للحسين بن ذكوان. ١١٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الإِباحة للمرء بَسْطَ ثوبِه للسجود عليه عند شِدَّةِ الحَرِّ ٢٣٥٤ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حَدَّثنا بشرُ بنُ المُفضَّل، قال: حدثنا غالب القطّان، عن بكر بن عبدالله المزني عن أنس بن مالك قال: كُنا إذا صلينا مَع رسولِ اللَّهِ وَال فَلَمْ يستطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جبهتَهُ مِنَ الأرضِ بَسَطَ ثوبَهُ فَسَجَدَ عليهِ (١). [٤ : ٥٠ ] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ١٠٦/٢ من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٨٥) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقي ١٠٥/٢ - ١٠٦ من طريق أبي الوليد الطيالسي، به . وأخرجه أحمد ١٠٠/٣، وابن أبي شيبة ٢٦٩/١، والدارمي ٣٠٨/١، والبخاري (١٢٠٨) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (٦٢٠) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبوداود (٦٦٠) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (١٠٣٣) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى (٤١٥٢)، وابن خزيمة (٦٧٥) من طرق عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري (٥٤٢) في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، والترمذي (٥٨٤) في الصلاة: باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي ٢١٦/٢ في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوي (٣٥٧) من طرق عن عبدالله بن المبارك، عن خالد بن عبدالرحمن السلمي، عن غالب القطّان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظّهائر = ------- ١١٩ ٩۔کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُْره ذكر الإِباحة للمرء مشيَ اليمين واليسارِ في صلاته لِحاجة تحدث ٢٣٥٥ - حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا غَسَّانُ بنُ الربيع، عن ثابت بنِ يَزيد(١)، عن بُرْد بن سنان، عن الزُّهْري، عن عُروة عن عائشة قالت: اسْتَفْتَحتُ البَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يُصَلِّي تَطوُّعاً، والبابُ في القِبْلةِ، فَمَشَى النبيُّ نََّ عن يمينِهِ أو عن(٢) يسارِهِ حتى فَتَحَ الباب، ثُمَّ رَجَعَ إلى الصلاةِ(٣). [٤: ١] سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحر. وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٤١٥٣) من = طريق وكيع، عن خالد بن عبدالرحمن، به نحوه. والظهائر: جمع ظهيرة، وهي شدة الحر نصف النهار، والمراد صلاة الظهر. وقال الحافظ في ((الفتح)) ٤٩٣/١: واستدل به إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. (١) تحرف في الأصل إلى: زيد، وتصحيحه من كتب الرجال. (٢) في الأصل: وعن، والمثبت من ((الموارد)) (٥٣٠)، و ((مسند أبي يعلى)). (٣) حديث صحيح غسان بن الربيع: هو الأزدي الموصلي، ضعفه الدارقطني، وقال الذهبي: صالح ورع وليس بحجة في الحديث. وقد توبع. وبرد بن سنان ثقة، تفرد ابن المديني بتضعيفه، روى له البخاري في ((الأدب المفرد)) وأصحاب السنن، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٤٤٠٦). وأخرجه أحمد ٢٣٤/٦ من طريق عبد الأعلى بن عبدالأعلى، والنسائي ١١/٣ في السهو: باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، من طريق حاتم بن وردان، والدارقطني ٨٠/٢ من طريق حماد، ثلاثتهم عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد. وليس عند أحمد والدارقطني قوله ((تطوعاً)) . = ......... ١٢٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكر فرق المصلي بين المقتتلين في صلاته ٢٣٥٦ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جَرِيرٌ، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى بنِ الجَزَّار، عن أبي الصهباء عن ابنِ عباس قال: كانَ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ يُصلي بالناسِ، فجاءتْ جاريتانٍ من بني عبدالمطلب تَشتَدَّانِ اقتَتَلتَا، فَأَخَذَهُما رسولُ اللَّهِ ﴿َ، فَتَزَعَ إحداهما (١) من الْأُخرى، وما بالَى بذلك (٢). [٤: ١ ] وأخرجه أحمد ٣١/٦ و١٨٣، والطيالسي (١٤٦٨)، وأبو داود = (٩٢٢) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (٦٠١) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والدارقطني، والبيهقي ٢٦٥/٢، والبغوي (٧٤٧) من طرق عن بردبن سنان، به نحوه . وأخرجه الدارقطني ٨٠/٢ من طريق محمد بن حميد الرازي - وهو ضعيف ــ عن حكّام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة. (١) في الأصل: أحدهما، وهو خطأ، والمثبت من ((الموارد)) (٥٢٩). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث (٢٣٨١). وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٢٧٤٩). وأخرجه أبو داود (٧١٧) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع =