النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١ ٩-کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُگره للمصلي وما لا يُكْره ثعلب قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدِّب، عن محمد بن ميسرة، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي وسلم قال: ((أما يخشى الذي يَرْفَعُ رأسَهُ قَبْلَ الإِمامِ أنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رأسَهُ رأسَ الكلب))(١). [٢ :٩١] ذكر الزجرِ عن رفع المرء إلى السماء بصرَه في الصلاة ٢٢٨٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال: حدثنا عباسُ بن الوليد النَّرسي، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة عن أنس أن النبي ◌َّر قال: مَا بالُ أقوامٍ يَرفَعُونَ أبصارَهُم إلى السّماءِ في صلاتِهم [فاشتدَّ قولُه في ذلك] حتى قالَ: لَيَنْتَهُنَّ(٢) عن ذلكَ أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ))(٣). [٢ :٦٢] (١) إسناده صحيح الهيثم شيخ المؤلف، ترجمه الذهبي في (السير)) ٢٦١/١٤ - ٢٦٢ وقال: كان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضبط، وذكره في ((تذكرة الحفاظ)) ٧٦٥/٢ - ٧٦٦، والربيع بن ثعلب، ذكره المؤلف في ((ثقاته))، وابن أبي حاتم ٤٥٦/٣، وأورد فيه عن علي بن الحسين بن الجنيد أنه قال عنه: ثقة شيخ صالح. ونقل توثيقه عن غير واحد الخطيبُ في ((تاريخه)) ٤١٨/٨. وأبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردنّي: ثقة، ومحمد بن ميسرة: أبو سلمة البصري مع كونه من رجال الشيخين فقد قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق يخطىء. قلت: قد تابعه عليه حماد بن زيد في الرواية المتقدمة. (٢) في الأصل: لينتهين، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢ / لوحة ١٧٦، وما بين المعكوفين لم يرد فيهما، واستدركته من موارد الحديث. (٣) إسناده صحيح على شرطهما. سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قد سمع منه = ٦٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الزجر عن اختصار المرءِ في صلاته ٢٢٨٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفیان، قال: حدثنا حِبَّان بن موسى، قال: أخبرنا عبدالله، عن هشام، عن محمد عن أبي هريرة قال: نَهى رسولُ اللَّهِ وَ أَنْ يُصَلِّيَ الرجلُ مختَصِراً(١). [٢ :٤٣] = يزيد بن زريع قبل اختلاطه. وأخرجه ابن خزيمة (٤٧٥) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٤٠/٣، والدارمي ٢٩٨/١، والبخاري (٧٥٠) في الأذان: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود (٩١٣) في الصلاة: باب النظر في الصلاة، والنسائي ٧/٣ في السهو: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجه (١٠٤٤) في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، وابن خزيمة (٤٧٦)، وأبو يعلى (١٤٧/ أ-ب) و (١٤٩/أ) والبيهقي ٢٨٢/٢، والبغوي (٧٣٩) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة. به. وأخرجه الطيالسي (٢٠١٩) عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به. (١) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالله: هو ابن المبارك، وهشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (٥٤٥) في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي ١٢٧/٢ في الافتتاح: باب النهي عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي ٢٨٧/٢ من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٣٢/٢ و٢٩٠ و٢٩٥ و٣٣١ و٣٩٩، والدارمي ٣٣٢/١، وابن أبي شيبة ٤٧/٢ و٤٨، والبخاري (١٢٢٠) في العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة، ومسلم (٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧) في الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً، والترمذي (٣٨٣) في الصلاة: باب = ٦٣ ٩-کتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُْره ذِكر العِلة التي مِن أجلها نُهي عن الاختصار في الصَّلاة ٢٢٨٦ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة، قال: حدثنا أبو صالح الحرَّاني، قال: حدثنا عیسی بنُ یونس، عن هشام، عن محمد عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللّهِ فَهِ قالَ: ((الاخْتِصارُ في الصّلاةِ راحَةُ أَهْلِ النّارِ))(١). = ماجاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي ١٢٧/٢، وابن الجارود في (المنتقى)) (٢٢٠)، وابن خزيمة (٩٠٨)، والحاكم ٢٦٤/١، والبيهقي ٢٨٧/٢، والبغوي (٧٣٠)، من طرق عن هشام، به. واستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين، وقوله بإثره: إنهما لم يخرجاه، وهم منه رحمه الله. وأخرجه الطيالسي (٢٥٠٠)، والبخاري (١٢١٩)، والبيهقي ٢٨٧/٢ من طريق أيوب، والبيهقي ٢٨٨/٢ من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به. والاختصار المنهي عنه، قد فسّره ابن سيرين في رواية ابن أبي شيبة، فقال: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم. (١) هو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٩٠٩). علي بن عبدالرحمن، قال الحافظ: صدوق، وقد روى له النسائي. أبو صالح الحراني: هو عبد الغفار بن داود، نزيل مصر ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي ٢٨٧/٢ - ٢٨٨ من طريق ابن خزيمة، بهذا الإسناد. وفي سند هذا الحديث علة قادحة، وهي سقوط راو من إسناده بين عيسى بن يونس وهشام، هو عبدالله بن الأزور، فقد أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) ١/٤٥/١ من طريق محمد بن سلام المنبجي، عن عيسى بن = ٦٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم: يعني فعل اليهود والنصارى وهم أهلُ النار. [٢ :٤٣] ذكر الإِخبار عمّا يجبُ على المرء من قصدٍ إتمامٍ صلاته بترك الالتفاتِ فيها ٢٢٨٧ - أخبرنا زكريا بن يحيى السَّاجي بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن خلّد الباهِلي، قال: حدثنا يحيى القطّانُ، عن مِسْعَرِ بن كِدَام، عن أشعثَ بن أبي الشّعثاء، عن أبيه، عن مسروق عن عائشة قالت: سُئِلَ رسولُ اللهِ وَلِّ عن الالتفاتِ في الصلاةِ، فقالَ: ((إنما هُوَ اخْتِلاسُ يَخْتَلِسُه(١) الشيطانُ من صلاةٍ العبدِ))(٢). [٦٥:٣] يونس، عن عبدالله بن الأزور، عن هشام القردوسي - وهو ابن حسان - = به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرّد به عيسى. وقال الإِمام الذهبي في ((الميزان)) ٣٩١/٢: عبدالله بن الأزور، عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الأزدي: ضعيف جداً، له عن هشام عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً ((الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار))، والمنبجي ذكره ابن حبان في ((الثقات)) وقال: ربما أغرب، وقال ابن منده: له غرائب. وقد أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧/٢، وعبدالرزاق (٣٣٤٢) من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عويمر، عن مجاهد أنه قال ... فذكره موقوفاً عليه. وإسحاق بن عويمر مجهول، أورده ابن أبي حاتم ٢٣١/٢ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. (١) في الأصل و((التقاسيم)) ٢٣٠/٣: يختلسها، والمثبت من موارد الحديث. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن خلاد فمن رجال مسلم. أبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود بن حنظلة المحاربي . = ٦٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره وأخرجه أحمد ١٠٦/٦، والبخاري (٧٥١) في الأذان: باب = الالتفات في الصلاة، و(٣٢٩١) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود (٩١٠) في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة، والترمذي (٥٩٠) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، والنسائي ٨/٣ في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وابن خزيمة (٤٨٤) و (٩٣١)، والبيهقي ٢٨١/٢، والبغوي (٧٣٢) من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ٢٨١/٢ من طريق أحمد بن عبيد، عن زكريا الساجي، عن محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. وقد حكم الحافظ في ((الفتح)) ٢٣٥/٢ على هذه الرواية بالشذود، لأنه لا يعرف من حديث أبي وائل، والله أعلم. وأخرجه النسائي ٨/٣، وفي (الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٢٧/٢ من طريق إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي عطية - وهو مالك بن عامر - عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه النسائي ٨/٣ - ٩ من طريق المعافى بن سليمان، عن القاسم بن معن، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية قال: قالت عائشة - موقوفاً عليها. وهذا الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي من الشافعية: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. وفي الباب عند أحمد ١٧٢/٥، وأبى داود (٩٠٩)، والنسائي ٨/٣، وابن خزيمة (٤٨٢) من حديث أبي ذر مرفوعاً ((لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف)). وله شاهد من حديث الحارث الأشعري بلفظ ((وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا)) رواه أحمد ٢٠٢/٤، والطيالسي (١١٦١)، وصححه ابن خزيمة (٩٣٠)، وقال الترمذي بإثره (٢٨٦٣): حديث حسن صحيح غريب. ....... .أ ٦٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان [٣ :٦٥] من حديث البصرة(١) عن مسعر. ذكرُ البيانِ بأن المصلي له الالتفاتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً في صلاته لِحاجة تَحْدُثُ ما لم يُحَوِّلْ وجهَه عن القبلة ٢٢٨٨ - أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا الحُسينُ(٢) بن الحُرَيث، قال: حدثنا الفضلُ بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانَ رسولُ اللَّهِ وَ يَلْتَفِتُ يميناً وشِمالاً في صلاتِهِ، ولا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ(٣). [٤: ١ ] (١) تحرفت في الأصل إلى: النضر، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٢٣٠. وقوله ((من حديث البصرة)) أي: من حديث أهل البصرة. (٢) تحرف في الأصل إلى: الحسن. (٣) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٤٨٥) و (٨٧١). وقد تحرف في الموضع الثاني من المطبوع ((ثور بن زيد)» إلى ثور بن یزید. وأخرجه النسائي ٩/٣ في السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، عن الحسين بن الحريث، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم ٢٣٦/١ - ٢٣٧ ووافقه الذهبي .. وأخرجه أحمد ٢٧٥/١ و٣٠٦، والترمذي (٥٨٧) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وأبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني كما في ((التحفة)) ١١٧/٥، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة))، والبغوي (٧٣٧) من طرق عن الفضل بن موسى، به. وقع في المطبوع من الترمذي: ويلوي عنقه، وهو من تحريف الطبع، فقد جاء على الصواب عند البغوي الذي أخرجه من طريقه . وأخرجه أحمد ٢٧٥/١، والترمذي (٥٨٨) من طريق وكيع، عن = ٦٧ ٩ -كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ٢٢٨٩ - أخبرنا عمرانُ بن موسى بن مُجاشع، قال: حدثنا هُذْبة بن خالد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عِسْل(١) بن سفيان، عن عطاء عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللّه لَهَ نَّهى عنِ السَّدلِ فِي الصَّلاةِ(٢). [١٠٨:٢] = عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة من غير أن يلوي عنقه. وأخرجه أبوداود في رواية أبي الطيب عن هناد، عن وكيع، عن عبدالله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .. قال: وهذا أصح. (١) تحرف ((عسل)) في الأصل إلى: عقيل، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٢ / لوحة ٢٢٨. (٢) إسناده ضعيف، عسل بن سفيان ضعفوه. وأخرجه أحمد ٣٤١/٢ و٣٤٥، والترمذي (٣٧٨) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، ومن طريقه البغوي (٥١٨) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٤١/٢ من طريق وهيب، و٣٤٨/٢، والدارمي ٣٢٠/١، والبيهقي ٢٤٢/٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة، ثلاثتهم عن عسل بن سفيان، به. وعلقه أبو داود بعد الحديث (٦٤٣) فقال: رواه عسل، فذكره. وللحديث طريق آخر يتقوى به سيذكره المؤلف برقم (٢٣٥٣). والسَّدل، قال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ٤٨٢/٣: السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يَضُمَّ جانبيه بين يديه، فإن ضمه، فليس بسدل، وقد رُويت فيه الكراهةُ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي في ((المعالم)) ١٧٩/١: السدل: إرسالُ الثوب حتى يصيب الأرض، فهو والإِسبال واحد عنده. وقال ابن الأثير في ((النهاية)): هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من = ٦٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكر الزجرِ عن اشتمال المرءِ الصَّمَّاءَ وهو في صلاته ٢٢٩٠ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الله بن عمّار، قال: حدثنا عبدالوهَّاب الثقفي، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن خُبيب بنِ عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ◌َ﴾ُ نَهَى عن اشْتِمَالٍ الصَّمَّاءِ(١) [١٠٨:٢] = داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإِزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ونقل الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ٦٨/٢ عن الحافظ العراقي أنه يحتمل أن يُراد به سدل الشعر، ثم قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي . (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي. عبدالوهاب الثقفي: هو عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت، وعبيدالله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري . وأخرجه البخاري (٥٨١٩) في اللباس: باب اشتمال الصماء، عن محمد بن بشار، عن عبدالوهاب الثقفي، بإسناده عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبينَ السماء، وأن يشتمل الصماء. وأخرجه أحمد ٤٩٦/٢ و٥١٠، والبخاري (٥٨٤) في مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و(٥٨٨) باب = ١٠. ٦٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذكر الإِباحة أن يُصلي الصلواتِ في الثوبِ الواحِد ٢٢٩١ - أخبرنا محمد بنُ عمر بن يوسف، قال: حدثنا نصر بنُ عليٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدثنا هشامُ بنُ حسان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةً قال: رأيتُ النبيَّ ◌َّهِ يُصلي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحاً بِهِ (١). [٤ : ١ ] = لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه (٣٥٦٠) في اللباس: باب ما نهي عنه من اللباس، من طرق عن عُبيدالله بن عمر، بهذا الإِسناد. واشتمال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يُجُلِّلَ جسدَه بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يُبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر («النهاية» ٥٤/٣، و((فتح الباري)) ٤٧٧/١ . (١) إسناده صحيح على شرطهما. نصر بن علي: هو الجهضمي. وأخرجه أحمد ٢٦/٤ من طريق سفيان، والترمذي (٣٣٩) في الصلاة: باب ما جاء في الثوب الواحد، من طريق الليث، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. وعندهما ((مشتملاً به)) بدل: متوشحاً به. ٧٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ كيفية صلاة المرء إذا صلَّى في ثوبٍ واحد ٢٢٩٢ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا يعقوبُ بن حُميدٍ، قال: حدثنا ابنُ أبي حازم، ووكيع، عن هشام بنٍ عروة، عن أبيه عن عُمَرَ بنِ أبي سلمة أنَّهُ رأى النبيَّ وَّهِ يُصلي في ثوبٍ واحدٍ في بَيْتِ أُمُّ سَلَمَةً واضعاً طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ(١). [٤: ١ ] ذِكرُ وصف وضعِ المرء طَرَفَ الثوبِ على عاتقه إذا صلَّى فيه ٢٢٩٣ - أخبرنا محمدُ بن عبدالرحمن، قال: حدثنا محمد بنُ يحيى الذُّهلي، قال: حدثنا سعيدُ بن عامر، عن شعبة، عن هشامٍ بِنِ عُروة، عن أبيه (١) إسناده قوي، يعقوب بن حميد صدوق لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. ابن أبي حازم: هو عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد ٢٦/٤ عن وكيع، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٥١٧) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وابن ماجه (١٠٤٩) في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريقين عن وكيع، به. وزادا بعد قوله ((في ثوب واحد)): متوشحاً به. وأخرجه مالك ١٤٠/١، والبخاري (٣٥٥) و(٣٥٦) في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، والنسائي ٧٠/٢ في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي (٥١٢) و(٥١٣) من طرق عن هشام بن عروة، به. ٧١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره عن عمر بن أبي سلمة أنَّهُ دَخَلَ على رسولِ اللهِ مَّهِ فِرَآهُ يُصلي في ثوبٍ واحدٍ قد خَالَف بينَ طرفَيْهِ(١). [٤: ١ ] ذكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصلِّي في القميص الواحد بعد أن يَزُرّهَ ٢٢٩٤ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم بنِ إسماعيل قال: حدثنا ابنُ أبي عمر العَدَني، حدثنا عبدالعزيز بن محمدٍ، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إني أكونُ في الصَّيْدِ فأصلي ولَيْسَ عليَّ إلا قميصٌ واحدٌ. قالَ: ((فازْرُرْهُ ولَوْ بِشَوْكَةٍ»(٢). [٤: ٣ ] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٧٩/١ من طريق أبي داود، عن شعبة، بهذا الإِسناد. ولم يقل: قد خالف بين طرفيه . وأخرجه البخاري (٣٥٤) عن عبيدالله بن موسى، ومسلم (٥١٧) (٢٧٩) من طريق حماد بن زيد، وعبدالرزاق (١٣٦٥) عن معمر والثوري، أربعتهم عن هشام بن عروة، به . وأخرجه أحمد ٢٧/٤، ومسلم (٥١٧) (٢٨٠)، وأبو داود (٦٢٨) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي ٣٧٩/١ من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة . (٢) إسناده حسن، موسى بن إبراهيم ذكره البخاري في ((تاريخه)) ٢٧٩/٧، وروى عنه عبدالرحمن بن أبي الموال، وعطاف بن خالد، وعبدالعزيز الدراوردي، وذكره المؤلف في ((الثقات)»، وأخرج ابن خزيمة حديثه في = ..!.. ٧٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحة للمصلي أن يُصَلِّي في الثوب الواحد ٢٢٩٥ - أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بنُ أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهابٍ، عن سعيد بنِ المُسيِّب عن أبي هُريرة أنَّ رجلاً سألَ رسولَ اللَّهِ وَلَ عن الصلاةِ = ((صحيحه)، وقال ابن المديني: وسط، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الشافعي ٦٣/١ - ٦٤، وأبو داود (٦٣٢)، وابن خزيمة (٧٧٧) و (٧٧٨)، والحاكم ٢٥٠/١، والبغوي (٥١٧) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد - وهو الدراوردي، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي، وأحمد ٤٩/٤ و٥٤، والنسائي ٧٠/٢، والبغوي من طرق عن عطاف بن خالد المخزومي، عن موسى بن إبراهيم، به. وقد جاء في رواية عطاف التصريح بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة . وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٨٠/١ من طريق يحيى بن أبي قبيلة، عن الدراوردي، فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة. قال الحافظ في ((تغليق التعليق)) ٢٠١/٢ : فإن كان حفظه، فللدراوردي فيه شيخان، أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه، والله أعلم. وقال في ((الفتح)) ٤٦٦/١: إن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث، وحملهما عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ، والله أعلم. وقد أمره صلى الله عليه وسلم بأن يشد إزاره، ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورتُه، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها . ٧٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره في ثوبٍ واحدٍ. فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلَ: ((أَوَ لِكُلُّكُمْ ثَوْبَانٍ))(١). [٣٣:٤] فِکر خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بإباحة ما ذكرناه ٢٢٩٦ - أخبرنا عبدُالله بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قالَ: يا رسولَ اللَّهِ أيُصلِّ أحدُنا في الثَّبِ الواحدِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوبَينٍ)). فقال أبو هريرة للذي سأله: أتعرِفُ أبا هريرة، هو يُصلي في ثوب واحد وثيابُه موضوعةٌ على المِشْجَبِ(٢). [٤: ٣٣] (١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في ((الموطأ) ١٤٠/١. ومن طريق مالك أخرجه: البخاري (٣٥٨) في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم (٥١٥) (٢٧٥) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داود (٦٢٥) في الصلاة : باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والنسائي ٦٩/٢ - ٧٠ في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي ٢٣٦/٢ - ٢٣٧، والبغوي (٥١١). وأخرجه مسلم، والبيهقي ٢٣٧/٢ من طريقين عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢٨٥/٢ و٣٤٥، وعبدالرزاق (١٣٦٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٧٩/١ من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٥٠١/٢ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٢٣٨/٢ - ٢٣٩، والحميدي (٩٣٧)، وابن ماجه (١٠٤٧) في إقامة الصلاة: باب الصلاة = i ... .... . . .. .... ٧٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الخبرِ المدحض قول مَنْ زَعم أَن هذا الخبر تفرَّد به أبو هريرة ٢٢٩٧ - أخبرنا بكرُ بن أحمد بن سعيد الطّاحي العابد بالبصرة، قال: حدثنا نصر بن علي الجَهْضَمي، قال: حدثنا مُلازمُ بن عمرو، قال: حدثنا عبدُالله بنُ بدرٍ، عن(١) قيس بن طَلْقٍ عن أبيه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِ وَّ فقالَ: ما تَرى في الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال: ((أَوَكلَّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ))(٢). [٤: ٣٣] = في الثوب الواحد، وابن الجارود (١٧٠) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٥٨). والمشجب: خشبات موثقة تنصب، فينشر عليها الثياب. (١) تحرفت في الأصل إلى: بن، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٣٧. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٢٢/٤، وأبوداود (٦٢٩)، والطبراني (٨٢٤٥)، والطحاوي ٣٧٩/١، والبيهقي ٢٤٠/٢ من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإِسناد - وذكر بعضهم فيه قصة. وأخرجه أحمد ٢٣/٤ من طريق محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، به. وأخرجه أحمد ٢٢/٤، والطحاوي ٣٧٩/١ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عيسى بن خثيم (وقد تحرف في المطبوع من الطحاوي إلى: عثمان بن خثيم) والطيالسي (١٠٩٨) من طريق أيوب بن عتبة، كلاهما عن قيس بن طلق، به. ولفظ الطيالسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد طَارَقَ بَيْنَ كتفيه. ٧٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على السبب الذي من أجله أباحَ آؤ الصلاةَ في الثوب الواحد ٢٢٩٨ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داودُ بن شبيب، قال: حدثنا حمادُ بن سلمة، قال: حدثنا عاصم الأحولُ وأيوبُ وحبيبُ بنُ الشهيد، وهشامٌ، عن ابنٍ سيرين عن أبي هريرة أن رسولَ اللَّهِ ﴿ِ سُئِلَ عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوبَيْنِ)) . ٠٠٠٠ فلما كان عمر بن الخطاب قالَ: إذا وَسَّعَ اللَّهُ فوسعوا، رجلٌ جَمَعَ عليهِ ثيابَهُ، صلى في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ ، في إزارٍ وقباءٍ، في سَرَاويلَ ورِداءٍ، فِي سَراويل وقميصٍ ، في سراويل وقباءٍ (١). [٤ :٣٣] قال هشام: وأحسبُهُ قال: وتُبَّان. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان القردوسي . وأخرجه البخاري (٣٦٥) في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتّان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدار قطني ١ /٢٨٢ من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به . وأخرج المرفوع منه أحمد ٢٣٠/٢، ومسلم (٥١٥) (٢٧٦) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وأحمد ٤٩٥/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٧٨/١ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن عاصم، وأحمد ٤٩٨/٢ من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والطحاوي ٣٧٩/١ من طريق عبد الله بن بكير عن هشام، وأحمد ٤٩٩/٢ من طريق خالد الحذاء، أربعتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. ٧٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ وصف ما يَعمَلُ المصلِّي بثوبه الواحد إذا صلَّى فيه ٢٢٩٩ - أخبرنا عبدُالله بن أحمد بن موسى بعَسكر مُكْرَم، قال: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي(١)، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابنُ جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: قالَ رسولُ اللّهِ وَ: ((مَنْ صَلَّى في ثوبٍ، فَلْيَعْطِفْ علیهِ))(٢). ذكرُ وصفِ العطفِ الذي يعمله الإِنسان بثوبه إذا صلَّى فيه ٢٣٠٠ - أخبرنا عمرانُ بنُ فَضالة الشَّعيري(٣) بالمَوْصِلِ، قال: حدثنا (١) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: القطّان، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٣٧. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى القطعي وأبي الزيد، فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هوابن عثمان البُرساني . وأخرجه أحمد ٣٢٤/٣ عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإِسناد. والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٨١/١ من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. ولفظه عندهما ((فليتعطّف به)). (٣) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: السعري، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٣٧. والشّعيري نسبة إما لبيع الشعير، أو إلى باب الشعير محلة معروفة بالكرخ من غربي بغداد، واسمه عمران بن موسى بن فضالة، قال الخطيب في ((تاريخه)) ٢٦٨/١٢: كان ناسكاً، تاركاً للدنيا وكان ثقة، سكن الموصل فنسب إليها، وبلغني أنه مات بها في سنة سبع وثلاث مئة. قلت: روى له ابن حبان ثلاثة أحاديث، هذا أحدها، والآخر تقدم برقم (١١١٨)، والآخر سيرد برقم (٧٤٤٠)، وفيهما التصريح بأنه سمعهمنه بالموصل. ٧٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره محمدُ بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عَزْرة بن ثابتٍ، قال: حدثنا أبو الزبير، قالَ: صلى بنا جابرُ بن عبدِالله في ثوبٍ واحدٍ قَدْ خالفَ بينَ طرفَيْهِ، وقالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ وَ ﴿َ صلَّها كذلكَ(١). [٤: ٣٣] ذكر الإِباحة للمرء أن يُصلي في إزار واحد عند عدم القدرة على غيره من الثياب ٢٣٠١ - أخبرنا ابنُ خزيمة قال: حدثنا أبو قدامة عبيدُ اللَّه بن سعيد، قال: حدثنا يحيى القطان، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم. عن سهل بن سعد قال: كانَ رجالٌ يُصلُّونَ مَعَ رسولِ اللَّهِ ﴿ عاقِدِي أَزْرِهِمْ على أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبیانِ، فَيُقَالُ للنساءِ: لا تَرْفَعْنَ رؤسَكُنَّ حتى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ(٢). [٥٠:٤] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وهو في ((صحيح ابن خزيمة» (٧٦٣). وأخرجه النسائي ٧٠/٢ في القبلة: باب الصلاة في الإِزار، عن عُبيدالله بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٣٦٢) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، عن مسدد، عن يحيى، به. وأخرجه أحمد ٣٣١/٥، والبخاري (٨١٤) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و(١٢١٥) في العمل في الصلاة: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (٤٤١) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع = ٠١٠ ٧٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ جوازِ الصلاة للمرءِ في الثوب الواحد ٢٣٠٢ - أخبرنا حامدُ بُن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سُريج بن يونس قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: رأيتُ رسولَ اللَّه وَه يُصلي في ثوبٍ واحدٍ مشتملاً به(١). [٨:٥] ذكرُ الأمر بالاتِّشاح في الثوبِ الواحد إذا صلَّى المرءُ فيه ٢٣٠٣ - أخبرنا ابنُ سَلْم، حدثنا عبدالرحمن بنُ إبراهيم، حدثنا الوليدُ بن مسلم، حدثنا الأوزاعيُّ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة قالَ: قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ أَيُصلي الرجلُ في الثوبِ الواحدِ. فقال: ((لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، ثُمّ لِيُصَلِّ(٢) فیهِ))(٣). [١ :٧٨] الرجال، وأبو داود (٦٣٠) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم = يصلي، والطبراني (٥٩٦٤) من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الطبراني (٥٩٣٧) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبشر بن مكسر، عن أبي حازم، به مختصراً. وهذا إسناد حسن. مبشر بن مكسر: قال أبو حاتم : لا بأس به. وانظر الحديث المتقدم برقم (٢٢١٦). (١) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) و (٢٢٩٣). (٢) في الأصل: ليصلي، بإثبات الياء في آخرها، والمثبت من ((التقاسيم)) ١/ لوحة ٥٠٣، وهو الجادة. (٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحَيم، وهوثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ٧٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٦ - باب ما يُكْره للمصلي وما لا يُكْره ذكرُ الأمرِ للمصلي في الثوب الواحد بالمخَالَفةِ بين طَرَفيه على عاتقه إذ الاتشاحُ فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السَّدْلِ أو اشتمالِ الصَّمَّاء ٢٣٠٤ - أخبرنا عبدُالله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن أبي هُريرة عن رسول اللَّه ◌ِوَ ﴿ قال: ((إذا صَلَّى أحدُكُمْ في الثوبِ الواحدِ فَلْيُخالِفْ بين طَرَفيهِ على عاتِقِهِ)) (١). [٧٨:١] ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحدٌ غيرُ واسعٍ ٢٣٠٥ - أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سُرِيجُ بن النعمان، حدثنا فُليح، عن سعيد بن الحارث أنه أتى جابر بن عبدالله فقال جابر: خرجتُ مَع رسولِ اللهِ وَهَ في بعضِ أسفارِهِ فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري فوجدتُهُ يُصلي وعليَّ ثوبٌ واحدٌ (١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٣٧٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٦٦/٢ . وأخرجه أحمد ٢٥٥/٢ و٤٢٧ و٥٢٠، وأبو داود (٦٢٧) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي ٣٨١/١ من طريق هشام الدستوائي ويحيى القطّان، والبخاري (٣٦٠) في الصلاة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومن طريقه البغوي (٥١٦) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد. ٨٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان اشتملْتُ بهِ، وصلَّيتُ إلى جنبهِ، فلما انصرفَ قالَ: ((ما السُّرى يا جابرُ؟)) فأخبرتُهُ، فقالَ: ((يا جابرُ، ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟)) فقلتُ: كان ثوباً واحداً ضيقاً. فقالَ: ((إذا صلَّيتَ وعليكَ ثوبٌ واحدٌ، فإنْ كانَ واسعاً، فالتحفْ بِهِ وإنْ كانَ ضيقاً فاّزُرْ بِهِ))(١). [١ :٧٨] ذكرُ الإِخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم ٢٣٠٦ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داود بن شبيب، قال: (١) إسناده حسن، فليح - وهو ابن سليمان الخزاعي - فيه كلام، مع أنه من رجال الشيخين، وباقي رجال السند ثقات على شرط الصحيح. وهو في (صحيح ابن خزيمة)) (٧٦٧)، وقد تحرف فيه ((سريج بن النعمان)) إلى: شريج عن النعمان. وفي أوله عنده قصة . وأخرجه البخاري (٣٦١) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، عن یحیی بن صالح، عن فلیح، به. وأخرج مسلم (٣٠١٠) في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود (٦٣٤) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن جابر في حديث طويل فذكر قصة صلاته هو وجبّار بن صخر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكانت علي بردة ذهبت أن أُخالِفَ بين طرفيها فلم تبلغ لي ... ثم قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده، يعني شُدَّ وسطَك، فلمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا جابر))، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ((إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك)). وانظر الحديث المتقدم برقم (٢٢٦٥). وقوله ((ما السُّرى)) أي: ما سبب سُراك، وهو السير في الليل.