النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمصلِّي أن يَقْعُدَ في الركعةِ الأولى والثالثةِ بَعْدَ رفعه رأسَه من السجود قَبْلَ أن يقومَ قائماً ١٩٣٤ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عَوْنِ الرَّيَاني، قال: حدثنا علي بن حُجْرٍ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن خالدِ الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن مالِك بنِ الحويرث، أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّي، فَإِذَا كانَ في وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا(١). [٥ : ٤] وقوله: ((أَحَرَّبَكِ شيطانُكِ))، أي: أَهَاجَكِ وأَغضبك. وفي = ((الأساس)»: ومن المجاز: حَرِب الرجل: غضب فهو حِرِبٌ، وحَرَّبْتُه، وأسدٌ حَرِبٌ ومُحَرَّب. وقد تحرفت في المطبوع من ابن خزيمة، والبيهقي إلى : أخذك. (١) إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هُشيم بالتحديث في رواية البخاري . وأخرجه الترمذي (٢٨٧) في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود، ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) (٦٦٨)، وأخرجه النسائي ٢٣٤/٢ في التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٦٨٦)، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٨٢٣) في الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود (٨٤٤) في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في ((السنن)) ١٢٣/٢، من طرق عن هُشيم، به. وسيرد بعده من طريق عبدالوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. فانظره . 1 : ٢٦٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكُرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ الاعتمادُ على الأرضِ عندَ القيامِ من التُّعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ١٩٣٥ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بن مجاشع السَّخْتِياني، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا عَبْدُالوَهَّاب الثقفي، عن خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عن أبي قلابة أنَّه حَدَّثَ عن مالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ، قال: دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَةَ، وَلنَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّي، قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ في الرَّكْعَةِ الأولَى، اسْتَوَى قَاعِداً، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ (١). [٥: ٤] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ١٢٤/٢ من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ٣٩٦/١، ومن طريقه الطبراني في «الكبير)) ١٩/(٦٤٢)، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٥/٢ عن عبد الوهاب الثقفي ، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٢٣٤/٢ في التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٦٧٨) عن محمد بن بشار، والطبراني ١٩/(٦٤٢) من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في (السنن)) ١٢٤/٢ من طريق الشافعي، ثلاثتهم عن عبدالوهاب الثقفي، به . وأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (٢٠٤) من طريق وهيب، عن خالد الحذاء، به . ٢٦٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ ما يُستَحَبُّ للمصلي أن لا يَسْكُتَ في ابتداء الرَّكعةِ الثانيةِ من صلاتِه كما يَفْعَلُ ذلك في الركعةِ الأُولى منها ١٩٣٦ - أخبرنَا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا محمدُ بن أسلم الطوسيُّ، قال: حدثنا يونسُ بنُ محمد، عن عبدالواحدِ بنِ زياد، عن عُمَارَةَ بنِ القعقاعِ، عن أبي زُرْعَةً بن عمرو بن جريرٍ، عن أبي هريرة، قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اسْتَفْتَحَ القِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ(١). [٥ : ٤] وأخرجه أحمد ٤٣٦/٣ و٥٣/٥، ٥٤، والبخاري (٨٢٤) في الأذان: باب كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داود (٨٤٢) و(٨٤٣) في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في ((السنن)) ١٢٣/٢، ١٢٤، من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وتقدم قبله من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، بنحوه، فانظره. (١) إسناده صحيح. محمد بن أسلم: وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والمؤلف. ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه ابن خزيمة (١٦٠٣) عن الحسن بن نصر المعارك المصري، عن يحيى بن حسان، عن عبدالواحد بن زياد، بهذا الإِسناد. وعلَّقه مسلم في ((صحيحه)) (٥٩٩) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فقال: وحدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبدالواحد بن زياد، به. ووصله أبو نعيم في ((المستخرج)) كما في ((النكت الظراف) ٤٤٨/١٠ من طريق محمد بن سهل بن عسكر، عن يحيى بن حسان، عن عبدالواحد، به . : ١٠٠ * ...... ٢٦٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأنَّ على المرء تطويلَ الرَّكْعَتَيْنِ الأوليين مِنْ صلاتِه وحذفَ الأخيرتَيْنِ منها ١٩٣٧ - أخبرنا أبو خَلِيفَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: أخبرنا شُعْبَةٌ، عن أبي عَوْنٍ الثَّقَفي، عن جابرِ بنِ سَمُرَةً قال: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ فِي كِلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ الأُولَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَبَيْنِ، وَمَا أَلُو مِنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ(١). [٥ :٢٧] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ جلوسَ المرءِ في الصَّلاةِ للتشهُّدِ الأوَّلِ غَيْرُ فرضٍ عليه ١٩٣٨ - أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: حذَّثني اللَّيْثُ بنُ سعد، عن ابنِ شهابٍ، عن عَبْدِ الرحمْنِ بنِ هُرْمُزِ الأعرجِ، (١) إسناده صحيح على شرطهما. أبوعون الثقفي: هو محمد بن عبيدالله بن سعيد. وأخرجه أحمد ١٧٥/١، والطيالسي (٢١٦)، والبخاري (٧٧٠) في الأذان: باب يطوّل في الأوليين، ويحذف في الأخريين، وأبو داود (٨٠٣) في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي ١٧٤/٢ في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة ١٥٠/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٦٥/٢، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مسلم (٤٥٣) (١٦٠) في الصلاة، وأبو عوانة ٢ /١٥٠ من طريق مسعر، عن أبي عون، به . وسيعيده المؤلف برقم (٢١٤٠)، وقد أورده برقم (١٨٥٩) من طريق عبدالملك بن عمير، عن جابر، به. وتقدم تخريجه من طريقه هناك . ........... ... ........ ................. ............... ......... ..... ... .... . ... ... ... ٢٦٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة عن عَبْدِاللّه بنِ بُحَيْنَة الأسدي، حليفِ بني عبدالمطلب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قَامَ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، وَهُوَ جَالِسُ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (١). [٢:١] (١) إسناده صحيح. يزيد بن موهب - وهو يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (١٢٣٠) في السهو: باب من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم (٥٧٠) (٨٦) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي (٣٩١) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٧٥٨). وأخرجه النسائي ٣٤/٣ في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أبي الطاهر بن السرح، والطحاوي ٤٣٨/١، وأبو عوانة ١٩٣/٢ عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٩٦/١ في الصلاة: باب من قام بعد الإِتمام أو في الركعتين، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه الشافعي في («المسند» ٩٩/١، وأحمد ٣٤٥/٥، والبخاري (١٢٢٤) في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم (٥٧٠)(٨٥) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود (١٠٣٤) في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والنسائي ١٩/٣ في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، والدارمي ٣٥٢/١ - ٣٥٣، وأبو عوانة ١٩٣/٢، والبيهقي ٣٣٣/٢ - ٣٣٤ و٣٤٣، والبغوي (٧٥٧). وأخرجه عبدالرزاق (٣٤٤٩) و(٣٤٥٠)، وابن أبي شيبة ٣٠/٢، وأحمد ٣٤٥/٥ و٣٤٦، والبخاري (٨٢٩) في الأذان: باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي ◌َّلو قام من الركعتين ولم يرجع، و (٦٦٧٠) = ٢٦٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حَاتِمٍ رضي اللهُ عنه: في قيامِ النَّاسِ خلفَ المصطفى، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، عندَ قِيَامِهِ من موضع جلستِه الأُولى، وتركِه الإِنكارَ عليهم، ذلك أَبْيَنُ البيان على أن القعدة الْأُوْلِى فِي الصَّلاةِ غَيْرُ فَرْضٍ . ذِكْرُ البيانِ بأنَّ التشهدَ الأوَّلَ في الصلاة لَيْسَ بفرضٍ على المُصَلِّي ١٩٣٩ - أخبرنا ابنُ قُتِبَةَ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: = في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وأبو داود (١٠٣٥) في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة (١٢٠٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٤٣٨/١، وأبو عوانة ١٩٤/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٣٣٤/٢ و٣٤٠، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم (١٠٢٩). وأخرجه مالك ٩٦/١، ٩٧، وعبدالرزاق (٣٤٥١)، وابن أبي شيبة ٣٤/٢، ٣٥، وأحمد ٣٤٥/٣ و٣٤٦، والبخاري (١٢٢٥) في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم (٥٧٠) (٨٧) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي ٢٤٤/٢ في التطبيق: باب ترك التشهد الأول، و٢٠/٣ في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، وابن ماجة (١٢٠٧)، والدارمي ٣٥٣/١، وابن الجارود (٢٤٢)، والدارقطني ٣٧٧/١، وأبو عوانة ١٩٤/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٣٨/١، وابن خزيمة (١٠٢٩) و(١٠٣١)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٤٠/٢ و٣٤٤ من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري (٨٣٠) في الأذان: باب التشهد في الأولى، وأبو عوانة ١٩٤/٢ من طريق جعفر بن ربيعة، وابن خزيمة برقم (١٠٣٠) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإِسناد. وسيعيده المؤلف برقم (١٩٣٩) و(١٩٤١). . ......................... .. .... ... ... ... . .... .. . ... III ٢٦٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة أخبرنا الليثُ بنُ سعد، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرحمن بنِ هُرْمُزِ الأعرج، عن عبدالله بن بُحَيْنَةَ الأسدي، حليفِ بني عَبْدِ المطلب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَامَ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُما النَّاسُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ (١). [٣٤:١] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أن التشهدَ الأوَّلَ في الصَّلاةِ غَيْرُ فَرْضٍ على المُصَلِّينَ ١٩٤٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الجُنَيْدِ، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَر، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عَبْدِ الرحمنِ بن شِماسَة، قال: صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ، وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّة، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُهُ (٢). [١٨:٥] (١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة، فإنهمن رجال مسلم . وأخرجه الطبراني ١٧/ (٨٦٨) من طريق عمروبن خالد الحراني، والحاكم ٣٢٥/١، والبيهقي ٣٤٤/٢ من طريق إدريس بن يحيى، كلاهما عن بكربن مضر، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم، فإن عبد الرحمن بن = : ٢٦٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأنَّ التشهدَ الأوَّلَ في الصلاةِ لَيْسَ بفرضٍ على المُصَلِّي ١٩٤١ - أخبرنا ابنُ قتيبةَ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدالرحمن بن هُرمزٍ الأعرج، عن عبدالله بن بُحَيْنَة الأسدي، حليف بني عبدِ المُطَّلِب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلم، قامَ مِنْ صَلَاةِ الُهْرِ، وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَّمَّ صَلَتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (٢). ذِكْرُ وضعِ الْيَدَيْنِ على الفَخِذَيْنِ فِي النَّشْهُّدِ للمصلي ١٩٤٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بنِ عبد الرحمن المُعَاوِي(١) أنه قال: شماسة لم يخرج له البخاري . وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣٥/٢ من طريق شبابة، والطبراني ١٧/(٨٦٧) من طريق عبدالله بن صالح، كلاهمارعن يزيد بن س عن الليش فى سعدة أبي حبيب، به . (٢) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (١٩٣٨) و (١٩٣٩). (١) بضم الميم وفتح العين: نسبة إلى بني معاوية، فخذ من الأنصار، وقد تحرف في ((الإِحسان)) إلى ((العلوي))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٢١٥. وتحرف في مطبوع ((سنن)) النسائي ٣٧/٢ إلى المعافري. ٢٦٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصِى فِي الصَّلاَةِ، فَلَّمَّا اُنْصَرَفَ، نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَصْنَعُ. قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىْ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى(١). [٥: ٤] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المعاوي، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٦٧٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإِسناد. وهو في ((الموطأ)) ٨٨/١ - ٨٩ في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في ((المسند)) ٨٧/١ - ٨٩، ومسلم (٥٨٠)(١١٦) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، وأبو داود (٩٨٧) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٣٦/٣، ٣٧ في السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وأبو عوانة ٢٢٣/٢، والبيهقي ١٣٠/٢. وأخرجه أبو عوانة ٢٢٣/٢ من طريق وهيب، و٢٢٤/٢ من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم بن أبي مريم، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٥٨٠)، والنسائي ٣٦/٣ في السهو: باب موضع الكفين، من طريق سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، به، ومن طريق سفيان أيضاً، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم، به. قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم. وسيورده المصنف برقم (١٩٤٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به، ويخرج هناك. ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠ m . . ٢٧٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصليَ في الَّشَهُّدِ يَجِبُ أن يَضَعَ كفَّه اليُسرى على فَخِذِهِ الیُسری ورُکبته، واليُمنى على اليمنى منها ١٩٤٣ - أخبرنا عِمرَانُ بنُ موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن ابنِ عجلانَ، عَنْ عَامِرٍ بنِ عبد الله بنِ الزبير، عن أبيه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلم، إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اقْتَرَشَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَلْقَمَ كَفّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ (١). [٥ : ٤] (١) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح. وأبو خالد الأحمر - واسمه سلیمان بن حيان الأزدي - قد توبع علیه . وأخرجه مسلم (٥٧٩)(١١٣) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، والبيهقي في ((السنن)) ١٣١/٢ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني ٣٤٩/١ - ٣٥٠ من طريق محمد بن آدم، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، به. وأخرجه مسلم (٥٧٩)(١١٣)، والبيهقي ١٣١/٢ من طريق الليث بن سعد، والدارمي ٣٠٨/١ من طريق ابن عيينة، وأبو داود (٩٨٩) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٣٧/٣ في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وأبو عوانة ٢٢٦/٢، والبغوي في ((شرح السنة» (٦٧٦) من طريق زياد بن سعد، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإِسناد. ورواية زياد أن النبي # كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. وأخرجه مسلم (٥٧٩)(١١٢)، وأبو داود (٩٨٨)، وأبو عوانة ٢٢٥/٢، والبيهقي ١٣٠/٢ من طريق عثمان بن حكيم، والنسائي . . ...... ... . ... . .... ... ٧١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفةً الصلاة ذِكْرُ وصفِ ما يجعل المرءُ أَصابِعَه عندَ الإِشارةِ في الَّشَهُدِ ١٩٤٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا عمرو بنُ عليٍ ، قال: حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا ابنُ عجلانَ، عن عامرٍ بنٍ عبد الله بن الزبير، عن أبيه أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأَصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ، لَا يُجَاوِزُ بَصَرُه إِشَارَتَهُ(١) . [٤:٥] ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُشِيرُ المصطفى بالسَّبَّبَةِ في الموضع الذي وصفناه ١٩٤٥ - أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عمر بنِ يوسف، قال: حدثنا سَلْمُ بنُ جُنادة، قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن عاصمِ بنِ كُليب، عن أبيه، ٣٧/٣، وأبو عوانة ٢٢٦/٢، ٢٢٧، من طريق عمروبن دينار، كلاهما = عن عامر بن عبدالله بن الزبير، به . وسيرد بعده من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به. فانظره . (١) إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (٩٩٠) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، ومن طريقه أبو عوانة ٢٢٦/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٦٧٧) عن محمد بن بشار، والنسائي ٣٩/٣ في السهو: باب موضع البصر عند الإِشارة وتحريك السبابة، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وتقدم قبله من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وتخريجه هناك. ٢٧٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن وائل بن حُجْر، قال: قَدِمْنَا المَدِيْنَةَ وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ النِّيَابِ، فَقُلْتُ: لَأَنْظَرَنَّ إِلَى صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيباً مِنْ أُذُنَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيِّمِينِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ثُمَّ كَبِّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي المَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَيْهِ، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ إِبْهَامِهِ وَالوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يَدْعُو بِهَا (١). [٥: ٤] ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمصلِّي عند الإِشارةِ التي وصفناها أن يَحْنِيَ سَبَّابَته قليلاً ١٩٤٦ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا مجاهد بن موسى المُخَرِّمِي(٢)، (١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في ((قرة العينين برفع اليدين في الصلاة)) ص ١٩ عن عبدالله بن محمد، وابن ماجة (٩١٢) في إقامة الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، عن علي بن محمد، كلاهما عن عبدالله بن إدريس، بهذا الإِسناد، مختصراً. وتقدم برقم (١٨٦٠) من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، به. وتقدم تخريجه هناك. (٢) المُخَرِّمي - بضم الميم، وفتح الخاء، وكسر الراء المشددة، وفي آخرها ميم: نسبة إلى المخرِّم: محلة ببغداد، ويظهر أن مجاهداً هذا كان ينزل بها حين تحول إلى بغداد، فنسب إليها، ولم يذكر هذه النسبة له أحد ممن ترجم له غير ابن حِبَّان هنا وفي ((ثقاته)) ١٨٩/٩، ونقلها عنه السمعاني في ((الأنساب)) ٤٤/٥ في ((الختلي))، ونص الترجمة في «ثقات المؤلف» : = ... ........ -. ٠٠.٠٠. ٢٧٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة حدثنا شعيب بن حرب المدائني، حدثنا عصام بن قدامة الجدلي، أخبرنا مالك بن نمير الخزاعي، أن أباه حدّثه أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي الصَّلَةِ وَاضِعاً الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعاً أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئاً وَهُوَ يَدْعُو(١). [٥: ٤] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الإِشارَة بِالسَّبَابِ يجب أن تَكُونَ إلى القِبْلَةِ ١٩٤٧ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: مجاهد بن موسى، أبو علي المخرِّمي، من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن = هارون، والعراقيين. حدثنا عنه محمد بن الحسين بن مكرم البزاز بالبصرة وغيره من شيوخنا، مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومئتين، وكان عسر الحفظ، وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الخُتَّلي، كان أصله من خُتَّل خراسان، وأما الخطيب والمزي، فذكرا مكان ((المخرمي)) الخوارزمي. قلت: روى له مسلم في ((صحيحه))، وأصحاب ((السنن))، ووثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: محله الصدق. (١) مالك بن نمير الخزاعي: ذكره المؤلف في ((ثقاته)) ٣٨٦/٥، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك، ولا روى عن أبيه غيرُه. وقال الذهبي: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ٤٧١/٣، وأبو داود (٩٩١) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٣٩/٣ في السهو: باب إحناء السبابة في الإِشارة، وابن خزيمة (٧١٥) و(٧١٦)، وابن ماجة (٩١١) في الإِقامة: باب الإِشارة في التشهد، والبيهقي ١٣١/٢، من طرق عن عصام بن قدامة، بهذا الإِسناد. ...... ٢٧٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: حدثنا مُسْلِمُ بنُ أبي مريم، عن علي بنِ عبدالرحمن المعاوي، عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الحَصى وَأَنْتَ فِي الصَّلَةِ، فَإِنَّ ذُلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ اصْنَعِ كَمَا كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلم، يَصْنَعُ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامِ إِلَى القِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلم، يَصْنَع(١). [٥ : ٤] ذِئْرُ وصفِ التشهدِ الذي يتشهد المرءُ في صلاتِه ١٩٤٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا هُشَيْمُ، قال: أخبرنا حُصَيْنُ بنُ عبدالرحمن، والمغيرةُ، والأعمشُ، عن أبي وائلٍ، (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) برقم (٧١٩). وأخرجه النسائي ٢٣٦/٢ - ٢٣٧ في التطبيق: باب موضع البصر في التشهد، وأبو عوانة ٢٢٤/٢ و٢٢٦، من طريق علي بن حجر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ١٣٢/٢ من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به . وتقدم برقم (١٩٤٢) من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، به، وتخريجه هناك، فانظره. ......... ۔ ........ ٢٧٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة عن عبداللّه قال: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلم، فِي الصَّلاةِ نَقُولُ: السَّلامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، السَّلَامُ عَلَى فُلانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطََِّّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ (١) أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، (١) في رواية البخاري (٦٢٦٥) في الاستئذان: باب الأخذ باليد، من طريق أبي معمر، عن ابن مسعود - بعد أن ساق حديث التشهد - قال: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض، قلنا: السلام - يعني على النبي ◌َّر. قال الحافظ ٥٦/١١: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: ((السلام عليك أيها النبي)) بكاف الخطاب في حياة النبي وصهر، فلما مات النبي ◌َّل تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: ((السلام على النبي))، وأما قوله في آخره: يعني على النبي، فالقائل ((يعني)) هو البخاري، وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في ((مسنده)) و((مصنفه)) عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: فلما قبض وَلّ قلنا السلام على النبي. وقال الحافظ أيضاً ٣١٤/٢: وأخرجه أبو عوانة في ((صحيحه)) والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: ((فلما قبض قلنا السلام على النبي)» بحذف لفظ يعني . قال السُّبكي في ((شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إنْ صَحَّ هذا عن الصحابة، دَلَّ على أن الخطاب في السلام بعد النبي ◌َ# غير واجب، فيقال: السلام على النبي. قلت (القائل ابن حجر): قد صَحَّ بلا ريب، وقد وجدتُ له متابعاً قوياً: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبيُّ نََّ حِيُّ: السلام عليك أيها النبي، فلما مات، قالوا: السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح . = ٠٠ ٢٧٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذُلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّماوَاتِ وَالْأُرْضِ))(١). [٥: ١٢] قلت: وفي ((مصنف عبدالرزاق)) (٣٠٧٠) عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عياش وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة: التحيات المباركات الله، الصلوات الطيبات الله، السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته . وفي ((الموطأ)) ٩١/١ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يتشهد، فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات الله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته . وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ٢٩٣/١ من طريق عائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: رأيت عائشة تعد بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله ... (١) إسناده صحيح على شرطهما. المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة)) ٢٩١/١. وأخرجه البخاري (١٢٠٢) في العمل في الصلاة: باب من سمَّى قوماً أوسلَّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، عن عمرو بن عيسى، عن أبي عبدالصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد، عن حصين بن عبدالرحمن، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٠٤). وأخرجه البخاري (٧٣٨١) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿السلام المؤمن﴾، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٣/١، والطبراني في «الكبير» (٩٩٠٢) من طريق زهير بن معاوية، والطبراني (٩٩٠٣) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن مغيرة الضبي، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٠٤) أيضاً. = ٢٧٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة = وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩١/١، وأبو عوانة ٢٢٩/٢ من طريق وكيع، والبخاري (٨٣١) في الأذان: باب التشهد في الآخرة، والطبراني في ((الكبير)) (٩٨٨٥)، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٨/٢ من طريق أبي نعيم، وأحمد ٤٣١/١، والبخاري (٨٣٥) في الأذان: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وأبو داود (٩٦٨) في الصلاة: باب التشهد، وابن ماجة (٨٩٩) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والبيهقي ١٥٣/٢، من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد ٣٨٢/١ و٤٢٧، ومسلم (٤٠٢) (٥٨) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي ١٥٣/٢، من طريق أبي معاوية، والبخاري (٦٢٣٠) في الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) (٦٧٨) من طريق حفص بن غياث، والنسائي ٤١/٣ في السهو: باب كيف التشهد من طريق الفضيل بن عياض، وابن ماجة (٨٩٩) من طريق عبدالله بن نمير، والدارمي ٣٠٨/١، وابن الجارود (٢٠٥)، وأبو عوانة ٢٢٩/٢، من طريق يعلى بن عبيد، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٢/١ من طريق أبي عوانة، والطبراني في ((الكبير)) (٩٨٨٦)، وأحمد ٤١٣/١، وأبو عوانة ٢٣٠/٢ من طريق زائدة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٢/١، وأحمد ٤١٤/١، والبخاري (٦٢٦٥) في الاستئذان: باب الأخذ باليد، ومسلم (٤٠٢)(٥٩)، والنسائي ٢٤١/٢ في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وأبو عوانة ٢٢٨/٢، ٢٢٩، والبيهقي ١٣٨/٢ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة، عن عبدالله بن مسعود. وسيرد بعده (١٩٤٩) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، به، وبرقم (١٩٥٠) من طريق الثوري، عن منصور والأعمش وأبي هاشم، عن أبي وائل، به، والثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، وبرقم (١٩٥١) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله. ويخرج كل طريق في موضعه . .. .. . .. m #٠٠-٠١ ٢٧٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الأمرِ بالتشهد عندَ القَعْدَةِ من صَلاتِه ١٩٤٩ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عليّ بنُ الجَعْدِ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عن حَمَّادٍ، عن أبي وائلٍ ، عن عَبْدِ اللَّه قال: كُنَّا نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))(١). [١ : ٩٤] قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، ورُوي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سَرَدَ أكثرها. وقال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً . قال الحافظ في ((الفتح)) ٣١٥/٢: ولا اختلافَ بين أهل الحديث في ذلك، وممَّن جَزَم بذلك البغوي في ((شرح السنة))، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي ◌َل# تلقيناً، فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه، قال: أخذت التشهد من في رسول الله وََّ، ولَقَّنِيه كلمة كلمة، وفي رواية أبي معمر عند البخاري عنه: علمني رسول الله ◌َّر التشهد وكفي بين كفيه، ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل عنه، قال: كان رسول الله وَل﴿ يعلّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ... (١) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، حماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي . ..... .. .. ... = ٢٧٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ وَصْفِ ما يَتَشَهَّدُ المرءُ به في جلوسِه مِن صلاته ١٩٥٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ محمد الدَّغولي، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قال: أخبرنا الثورُّ، عن منصورٍ، والأعمشِ، وأبي هاشم، عن أبي وائلٍ، وعن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص، عن عَبْد اللَّه قال: كُنَّا لا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ، نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكائِيلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فإذا جَلَسْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فقولوا: التحيَّاتُ للَّه، والصَّلواتُ والطَِّّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعُلِى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ)) - قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حِدَيْثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ((إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَعَبْدٍ صَالِحٍ) - أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه))(١). [٥ : ٣٤] وأخرجه الطيالسي (٢٤٩)، والنسائي ٢٤٠/٢ في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٢/١، والطبراني (٩٨٩٢)، من طريق هشام الدستوائي، وأحمد ٤٦٤/١، والنسائي ٢٤١/٢، والطبراني (٩٩٠٤) من طريق غندر محمد بن جعفر، والطحاوي ٢٦٢/١ من طريق عبدالرحمن بن زياد، والطبراني (٩٨٩١) من طريق حمزة الزيات، و (٩٨٩٤) من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن حماد، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٤٨) و (١٩٥٠) و(١٩٥١) و(١٩٥٥) و (١٩٥٦). (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو الأحوص: هوعوف بن مالك الجشمي، وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (٣٠٦١)، ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد = ٠٠٠ .......... ٢٨٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٢٣/١، وابن ماجة (٨٩٩) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، = والطبراني في ((الكبير)) (٩٨٨٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٧٧/٢. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٩٩٠١)، والدارقطني ٣٥١/١ من طريق عبدالله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، والأعمش وحماد، ومغيرة، عن أبي وائل، به . وأخرجه أحمد ٤٤٠/١، والنسائي ٢٤١/٢ في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطبراني (٩٩٠٤) من طريق شعبة، عن الأعمش، ومنصور وحماد، والمغيرة، وأبي هاشم، عن أبي وائل، به . وأخرجه النسائي ٤٠/٣ في السهو: باب إيجاب التشهد، والدارقطني ٣٥٠/١، والبيهقي ١٣٨/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، به. وأخرجه البخاري (٦٣٢٨) في الدعوات: باب الدعاء في الصلاة، ومسلم (٤٠٢) (٥٥) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، من طريق جرير، ومسلم (٤٠٢) (٥٦)، وأبو عوانة ٢٣٠/٢، من طريق شعبة، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، به. وأخرجه الطبراني (٩٩٠٩) من طريق عبدالرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد ٤١٣/١ من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به . وأخرجه الترمذي (٢٨٩) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي ٢٣٧/٢، ٢٣٨ في التطبيق، من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، به . وأخرجه أحمد ٤٥٩/١، والطحاوي ٢٦٢/١، وابن خزيمة (٧٠٨)، من طريق محمد بن إسحاق، حدثه عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي ٢٣٩/٢، والطبراني (٩٩١٦) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه عبدالرزاق (٣٠٦٣)، والطيالسي (٣٠٤)، وأحمد = ٠٫٠٠٠ .... ٠٠ ٠.