النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة العدل، قال: حدثنا عبدُ الواحدِ بنُ غياث، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن رَقَبَة بن مَسْقَلة، عن عطاء ، عن أبي هُريرةَ قال: كلُّ الصَّلَةِ يُقْرَأُ فِيهَا، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ(١). [١ : ٢١ ] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَه جَلَّ وعلا ﴿فاقرؤُوا ما تَسَّرَ منهُ﴾ أراد به فاتحةَ الكِتَابِ، إذِ اللَّهُ جَلَّ وعلا وَلَّى رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ بَّانَ ما أَنْزَلَ في كتابِهِ ١٧٨٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، قال: حدثنا ابنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن محمودِ بنِ الربيع، (١) إسناده صحيح. عبدالواحد بن غياث: ذكره المؤلف في ((الثقات))، ووثقه الخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠٨/١ من طريق سهل بن بكار، عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ١٦٣/٢ في الافتتاح: باب قراءة النهار، من طريق جرير بن عبدالحميد، عن رقبة بن مصقلة، به . وأخرجه مسلم (٣٩٦)(٤٤) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠٨/١، وأبو عوانة ١٢٥/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٤٠/٢، من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به . وأخرجه أحمد ٢٥٨/٢ و٣٠١ و٤١١، ومسلم (٣٩٦)(٤٢)، وأبو عوانة ١٢٥/٢، من طريق حبيب بن الشهيد، عن عطاء، به. وسيورده المؤلف برقم (١٨٥٣) من طريق ابن جريج، عن عطاء، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك. ٨٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ به النَّبيَّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: ((لَا صَلَةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))(١). [٢١:١] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((مصنف)) ابن أبي شيبة ٣٦٠/١ ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٩٤) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ٧٥/١، والحميدي (٣٨٦)، وأحمد ٣١٤/٥، والبخاري (٧٥٦) في الأذان: باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها، وأبو داود (٨٢٢) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي ١٣٧/٢ في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجة (٨٣٧) في الإِقامة: باب القراءة خلف الإِمام، والدارقطني ٣٢١/١، وابن الجارود (١٨٥)، وأبو عوانة ١٢٤/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٣٨/٢ و١٦٤، والبغوي في ((شرح السنة)) (٥٧٦)، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة (٤٨٨). وأخرجه مسلم (٣٩٤)(٣٥)، والدارمي ٢٨٣/١، وأبو عوانة ١٢٥/٢، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٤/٢ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به . وأخرجه أحمد ٣٢١/٥، ومسلم (٣٩٤)(٣٦)، وأبو عوانة ١٢٤/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٣٧٤/٢، ٣٧٥ من طريق صالح بن کیسان، عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني في ((الصغير)) ٧٨/١ من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف برقم (١٧٨٦) و(١٧٩٣) من طريق معمر، عن الزهري، به، وبرقم (١٧٨٥) و(١٧٩٢) و (١٨٤٨) من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، به. ويخرج كل طريق في موضعه. ٠٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠ ٠ ,٠١٠٠٫٠, ٨٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الفرضَ على المأمومِ والمنفردِ قراءةُ فاتحةِ الكِتَابِ في صلاِهِ ١٧٨٣ - أخبرنا ابنُ قُتيبةَ، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنَبِّهِ، عن أبي هُريرة، قال: وقال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَةِ، فَلَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، لِإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَلَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنَهُ))(١). [١:١ قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في هذا الخبرِ بيانً واضِحٌ بأن على المأموم قراءةً فاتحةِ الكِتَابِ في صلاتِه، إذِ المُصطفى، (١) حديث صحيح، ابن أبي السري ـــوإن كان كثير الأوهام - قد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين . وهو في «مصنف عبدالرزاق)) برقم (١٦٨٦)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣١٨/٢، والبخاري (٤١٦) في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبيهقي في ((السنن) ٢٩٣/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٩٠). وأخرجه أحمد ٤١٥/٢، ومسلم (٥٥٠) في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو عوانة ٤٠٣/١، والبيهقي في («السنن» ٢٩١/٢ و٢٩٢، من طريق القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وأخرجه عبدالرزاق (١٦٨١) عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، وفي الباب عن أنس وجابر سيرد في الباب المذكور. ٨٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان صلَّى اللَّه عليه وسلم، أخبر أن المُصَلِّي يُناجي ربه، والمناجاةُ لا تكونُ إلا بنُطْقِ الخطاب دونَ التسبيح، والتكبير، والسكوتِ. ذِكْرُ وَصْفِ المُنَاجَاةِ التي يكونُ المرءُ في صلاتِهِ بها مُناجياً لِربه عَزَّ وجَلَّ ١٧٨٤ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسَ الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر الزُّهْري، عن مالكٍ، عن العلاء بنِ عبدِ الرحمن، أنه سَمِعَ أبا السَّائِبِ مولى هشامٍ بِنِ زُهْرَةَ، يقول: سَمِعْتُ أبا هريرَة يقولُ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى صَلَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ)). فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَانً أُكُونُ وَرَاءَ الإِمامِ ، قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ في نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعِبْدِي مَا سَأَلَ)) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((اقْرَؤوا، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولِ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرُ﴾، فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي، مَا سَأَلَ، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرٍ ..... ........ ٨٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّين﴾، فَهُلَاءٍ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ))(١). [١ : ٢١ ] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي (٥٧٨) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإِسناد، وهو في ((الموطأ)) ٨٤/١ - ٨٥ في الصلاة: باب القراءة خلف الإِمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق (٢٧٦٨)، وأحمد ٤٦٠/٢، ومسلم (٣٩٥) (٣٩) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود (٨٢١) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي ١٣٥/٢ - ١٣٦ في الافتتاح: باب ترك قراءة ((بسم الله الرحمن الرحيم)) في فاتحة الكتاب، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٥/١، وفي ((مشكل الآثار)) ٢٣/٢، وأبو عوانة ١٢٦/٢ و١٢٧، والبيهقي في ((السنن)) ٣٩/٢ و١٦٦، ١٦٧. وصححه ابن خزيمة (٥٠٢). وأخرجه الطيالسي (٢٥٦١) عن ورقاء، وأحمد ٢٥٠/٢ و٢٨٥ و ٤٨٧، وعبدالرزاق (٢٧٦٧)، ومسلم (٣٩٥)(٤٠)، وابن ماجة (٨٣٨) في إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، وأبو عوانة ١٢٧/٢، من طريق ابن جريج، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٦/٢ من طريق الوليد بن كثير، ثلاثتهم عن العلاء بن عبدالرحمن، به. وأخرجه مسلم (٣٩٥) (٤١)، وأبو عوانة ١٢٧/٢، والترمذي (٢٩٥٣) في تفسير سورة الفاتحة، والبيهقي في ((السنن)) ٣٩/٢ و ٣٧٥ من طريق أبي أويس، عن العلاء، عن أبيه وأبي السائب، عن أبي هريرة، مختصراً. وسيورده المؤلف (١٧٨٨) من طريق سعد بن سعيد، و (١٧٨٩) و (١٧٩٤) من طريق شعبة، و(١٧٩٥) من طريق الدراوردي، ثلاثتهم عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه . والخِداج: النقصان، وإنما قال: فهي خداج، والخداج مصدر على حذف المضاف، أي ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة، كقوله: فإنما هي إقبال وإدبار. انظر ((النهاية)). ٠١٠٠٠٠ .. ٨٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الخبرِ المُصَرّحِ بأنَّ الفرضَ على المأمومين قراءةُ فاتحة الكتاب کھو على المنفردِ سواء ١٧٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَة، حدثنا مؤمَّلُ بنُ هِشام الْيَشْكُرِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، عن محمدِ بنِ إسحاق، حدثني مكحولٌ، عن محمودِ بنِ الربيع - وكانَ يَسْكُنُ إِيْلِيَاءَ - عن عُبادَةَ بنِ الصامِتِ قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلَةَ الصُّبْحِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمامِكُمْ)). قالَ: قُلْنَا: أَجَلْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، هذَا. قالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا إلَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا))(١). [١ : ٢١ ] (١) إسناده قوي، فقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه الدارقطني ٣١٨/١، والحاكم في ((المستدرك)) ٢٣٨/١، والبيهقي في ((القراءة خلف الإِمام)) ص ٣٧، من طريقين عن المؤمل بن هشام، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٨٢٣) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ومن طريقه البيهقي في ((القراءة خلف الإِمام)) ص ٣٧ من طريق محمد بن سلمة، والترمذي (٣١١) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإِمام، والبغوي في ((شرح السنة)) (٦٠٦)، والبيهقي في ((القراءة خلف الإِمام)) ص ٣٧ من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وحسنه الترمذي والدارقطني. وتابع محمد بن إسحاق زيد بن واقد عند أبي داود (٨٢٤)، والدارقطني ٣١٩/١ و٣٢٠، والبيهقي في ((القراءة خلف الإِمام)) ص ٣٦ و ٣٧، وفي ((السنن)) ١٦٤/٢. وسيورده المؤلف برقم (١٧٩٢) من طريق يزيد بن هارون، و (١٨٤٨) من طريق عبدالأعلى، كلاهما عن ابن إسحاق، به . ٨٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ قولَه ◌َّهِ ((فلا تفعلوا إلا بِأُمِّ الكِتاب)) لم يُرِدْ به الزجرَ عن قراءةِ ما وراءَ فاتحة الكتاب ١٧٨٦ - أخبرنا ابنُ قتيبةَ، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن الُّهْرِيِّ، عن محمودِ بنِ الربيع، عن عبادة بن الصامتِ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((لا صلَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِصَاعِداً﴾(١). [١: ٢١] قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: قولُه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم في خبر مكحولٍ : ((فلا تَفْعَلُوا إلا بأُمِّ الكِتَابِ))، لفظةُ زجرٍ، مرادٌ بها(٢) ابتداءُ أمرٍ مستأنف. وقوله: ((فصاعداً)) تفرَّد به مَعْمَرٌ، عن الزهري، دُونَ أصحابِه(٣). (١) حديث صحيح، ابن أبي السري : تقدم غير مرة أنه يهم كثيراً، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (٢٦٢٣) ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٢٢/٥، ومسلم (٣٩٤)(٣٧) في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة ١٢٤/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٣٧٤/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٥٧٧). وأخرجه النسائي ١٣٨/٢ في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبدالله بن المبارك، عن معمر، به. وتقدم برقم (١٧٨٢) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده. (٢) في ((الإِحسان)): ((مرادها))، والمثبت من ((التقاسيم والأنواع)) ١ / لوحة ٣٦٧. (٣) كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود (٨٢٢) من طريق سفيان، عن الزهري. ٨٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأنَّ فرضَ المرءِ في صلاته قراءةُ فاتحةِ الكِتَابِ في كُلِّ ركعة مِن صلاتِه، لا أنَّ قِراءتَه إِيَّاها في ركعةٍ واحدٍ تُجزِتُه عن باقي صلاتِهِ ١٧٨٧ - أخبرنا جعفرُ بنُ أحمد بنِ سِنان القَطَّان بواسِطَ، قال: حدثنا أبي، وبُنْدَارُ، قالا: حدثنا يحيى القَطَّانُ، عن ابنِ عَجلان، عن علي بنٍ يحيى بن خَلاد، عن أبيه، عن عمه رِفاعةَ بنِ رافع، وأخبرنا جعفر قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارون: أخبرنا محمدُ بنُ عمرو، عن علي بنٍ يحيى بن خلاد الزُّرَقِي، أحسِبُه عن أبيه، عن رِفَاعَةَ بن رافع الزُّرَقِيّ، وكان مِنْ أصحابِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، قال: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، في المَسْجِدِ، فَصَلَّى قَرِيباً مِنْهُ، ثُمّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَسَلّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((أَعِدْ صَلاَتَكَ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ))، قالَ: فَرَجَعَ، فَصَلَّى نَحْواً مِمَّا صَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: ((إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ، فَإِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الِعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، ٨٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة فَإِذَا سَجَدَتْ، فَمَكِّنْ سُجُودَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثمَّ اصْنَعْ ذُلِكَ في كلِّ رَكْعَةٍ))(١). [١ : ٢١ ] قال جعفر: لفظُ الخبرِ لمحمد بن عمرو. ذِكْرُ إيقاعِ النقصِ على الصلاةِ إذا لم يُقْرَأ فيها بفاتحةِ الكِتَابِ ١٧٨٨ - أخبرنا أبو قُريش محمدُ بنُ جُمْعَةَ الأصمُّ الحافظُ، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد الکندِي، قال: حدثنا عُقبة بن خالد، قال: حدثنا سعدُ بنُ سعيد، عن العلاء بنِ عبدالرحمن، عن أبيه، (١) إسناده قوي. ابن عجلان - وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ما حديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح . وأخرجه عبدالرزاق (٣٧٣٩)، وأحمد ٣٤٠/٤، وأبو داود (٨٥٧) و (٨٥٨) و(٨٥٩) و (٨٦٠) و(٨٦١) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٣٠٢) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي ١٩٣/٢ في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، و٢٢٥/٢: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود (١٩٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٣٢/١، وفي ((مشكل الآثار) ٣٨٦/٤، والطبراني (٤٥٢٠) و (٤٥٢١) و(٤٥٢٢) و (٤٥٢٣) و(٤٥٢٤) و (٤٥٢٥) و (٤٥٢٦) و(٤٥٢٧) و (٤٥٢٨) و(٤٥٢٩)، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٣/٢، ١٣٤ و٣٧٢ و٣٧٣ و٣٧٤ و (٣٨٠) من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (٥٤٥)، والحاكم ٢٤١/١، ٢٤٢ على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم (١٨٩٠). ٩٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((كلُّ صَلَةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كلّ صَلَةٍ لا يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كلَّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيها بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ))(١). [١ : ٢١ ] (١) إسناده حسن، وهو حديث صحيح. سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد: قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ٣٧٩/٦، وقال: كان يخطىء، لم يفحش خطؤه، فلذلك سلكناه مسلك العدول، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأساً بمقدار ما يرويه، وضعفه الإِمام أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في رواية أخرى: صالح، وأخرج له مسلم في ((صحيحه)) حديث: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ ستاً مِنْ شَوَّالٍ))، وقال الذهبي في ((الكاشف)): صدوق، وقد تابعه على حديثه هذا غير واحد من الثقات، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ٢٤١/٢، والحميدي (٩٧٣) و (٩٧٤)، ومسلم (٣٩٥) (٣٨) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والبيهقي في ((السنن)) ٣٨/٢ من طريق سفيان بن عيينة، والحميدي (٩٧٤) عن ابن أبي حازم، والطحاوي في ((المعاني)) ٢١٦/١ من طريق أبي غسان، والبيهقي ٤٠/٢ من طريق ابن سمعان، أربعتهم عن العلاء بن عبدالرحمن، بهذا الإِسناد. وسيرد بعده (١٧٨٩) و (١٧٩٤) من طريق شعبة، وبرقم (١٧٩٥) من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء، به، ويخرج كل في موضعه. وتقدم برقم (١٧٨٤) من طريق مالك، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة. ٩١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ البيانِ بأن الخِدَاجَ الذي قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنّ في هذا الخبرِ هو النقصُ الذي لا تُجزىء الصَّلاةُ معه، دُونَ أن يكون نقصاً تجوزُ الصَّلاةُ به ١٧٨٩ - أخبرنا محمد بن إسحاقَ بنِ خُزيمة، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى الدُّهلي، قال: حدثنا وَهبُ بن جَرِير، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، . عن أبي هُريرةَ، قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم: ((لا تُجْزِىءُ صَلَةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)). قُلْتُ: وإنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمامِ؟ قالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: ((اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ))(١). [١ : ٢١ ] قال أبو حاتم رضي الله عنه: لم يقل في خبر العلاء هذا: ((لا تجزىء صلاة)) إلا شُعبة، ولا عنه إلا وهبُ بنُ جَرِيرٍ، ومحمدُ بنُ کثیرٍ. وقال: هذه الأخبار مما ذكرنا في كتاب ((شرائطِ الأخبار)) (١) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٤٩٠). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٦/١، وفي ((مشكل الآثار)) ٢٣/٢ عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٧٨/٢، وأبو عوانة ١٢٧/٢ من طريق وكيع، وأحمد ٤٥٧/٢ عن محمد بن جعفر، والطحاوي في ((المعاني)) ٢١٦/١، وفي ((المشكل)) ٢٣/٢ من طريق سعيد بن عامر، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم (١٧٩٤). وانظر ما قبله. ٩٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان أن خِطَابَ الكتابِ قد يَستقِلُّ بنفسه في حالةٍ دونَ حالةٍ حتى يُستعمل على عموم ما ورد الخطابُ فيه، وقد لا يستقِلَّ في بعضِ الأحوالِ حتى يُسْتَعْمَلَ على كيفيةِ اللفظ المُجْمَلِ الذي هو مطلقُ الخِطابِ في الكتاب، دونَ أن تُبينها السُّنَنُ، وسُنَنُ المصطفى صلى اللهُ عليه وسلّم كُلُّها مستقلةٌ بأنفُسها، لا حاجةً بها إلى الكِتَابِ، المُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الكتابِ، والمُفَسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ، قال الله جل وعلا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فأخبر جل وعلا أن المُفَسِّرَ لِقوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وما أشبهها مِن مُجْمَلٍ الألفاظِ في الكتاب رسولُه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ومُحَالٌ، أن يكونَ الشيءُ المُفَسِّرُ له الحاجةُ إلى الشيءِ المُجْمَلِ، وإنما الحاجةُ تكونُ للمجمل إلى المُفَسِّرِ، ضِدَّ قولِ مَنْ زعم أن السُّنن يجب عَرْضُهَا على الكتاب، فأتى بما لا يُوَافِقُه الخبرُ، ويدفع صحتَه النَّظَرُ. ١٧٩٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى، حدثنا أبو خَيْثمةَ، قال: حدثنا عَبْدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِثِ، حدثنا هَمَّام، حدثنا قتادةُ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، قال: أَمَرَنَا نَبُّنَا، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ(١). [١ : ٤٦] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العَوَذي البصري، وأبو نضرة: اسمه المنذربن = ٩٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة قال أبو حاتم: الأمرُ بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ في الصلاة أَمْرُ فَرْضٍ، قامت الدلالةُ من أخبارٍ أُخَرَ على صِحةَ فَرْضِيَّتِه، ذكرناها في غيرِ موضعٍ مِن كُتُبِنَا والأمرُ بقراءة ما تَيَسَّرَ غَيْرُ فرضٍ ، وَلَّ الإِجماعُ(١) على ذلك. ذِكْرُ إخبارِ المصطفىِ وَّر بالنداء الظاهِرِ المَكْثُوفِ (٢) بأن لا صلاةَ إلا بقراءةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ ١٧٩١ - أخبرنا عبدُاللَّهِ بنُ مُحمدٍ الْأَزْديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرنا عيسى بنُ يونُس، حدثنا جعفرُ بنُ ميمون، قال: سَمِعْتُ أبا عُثْمَانَ النَّهْدِيّ يقول: مالك قَطَعَةَ العبدي، وهو في مسند أبي يعلى (١٢١٠). = وأخرجه أحمد ٣/٣ عن عبدالصمد بن عبدالوارث، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٩٧/٣ عن عفان، وأبو داود (٨١٨) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به. قال الحافظ في ((الفتح)) ٢٤٣/٢ بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي. (١) في دعوى الإِجماع نظر، فقد ثبت عن بعض الصحابة ومن بعدهم وجوب قراءة قدر زائد على الفاتحة فيما رواه ابن المنذر وغيره. وانظر ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٣٧٠/١ - ٣٧٢. ومذهب الحنفية وجوب قراءة سورة قصيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض، كما في ((الهداية)) وشرحها ((النهاية)) ١٦٣/٢ - ١٦٤، و((رد المحتار)) ٤٥٨/١ - ٤٥٩. (٢) تحرف في ((الإِحسان)): (للمكشوف))، والمثبت من ((التقاسيم والأنواع)) ٣ / لوحة ٤٠. ٩٤ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يقولُ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ((اخْرُجِ، فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنْ لَاَ صَلَةً إِلَّ بِقِرَاءَةٍ فَاتَحَّةٍ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ))(١). [١٠:٣ ] (١) إسناده قابل للتحسين. جعفر بن ميمون: هو التميمي الأنماطي، روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٣٥/٦، واختلف فيه قول ابن معين، فقال: ليس بذاك، وقال في موضع آخر: صالح، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الحاكم في ((المستدرك)): هو من ثقات البصريين، وذكره ابن شاهين في ((الثقات)) ص ٨٦، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: يُعتبر به، وقال ابن عدي في ((الكامل)) ٥٦٢/٢: ليس بكثير الرواية، وقد حدَّث عنه الثقات مثل سعيد بن أبي عروبة، وجماعة من الثقات، ولم أر بأحاديثه نكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء، وقال العقيلي في ((الضعفاء)) ص ١٩٠ بعد أن أورد حديثه هذا: لا يتابع عليه، وفي ((التقريب)): صدوق يخطىء، وباقي الإِسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو عثمان النهدي: هو عبدالرحمن بن ملّ. وأخرجه أبو داود (٨١٩) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٢٨/٢، وأبو داود (٨٢٠)، والدارقطني ٣٢١/١، والحاكم ٢٣٩/١، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي في ((السنن)) ٣٧/٢ من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر بن ميمون، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات، ووافقه الذهبي . ٩٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَم أن هذه الْأَخْبَارَ كانت(١) للمُصَلِّي وَحْدَهُ ١٧٩٢ - أخبرنا أبو يَعْلَى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنٍ ثُمَيْرٍ، حدثنا أبي، و(٢) يزِيدُ بنُ هارونَ، عن ابن إسحاقَ، عن مَكحولٍ، عن محمود بن الربيع، عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم، الْفَجْرَ، فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ: ((تَقْرِؤونَ خَلْفِي))؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا))(٣). [١٠:٣] ذِكْرُ الزجرِ عن أن يُصَلِّيَ المرءُ إماماً أو مأموماً من (٤) غيرِ أَنْ يَقرأْ بفاتحةِ الكِتَابِ في صلاتِهِ ١٧٩٣ - أخبرنا ابنُ قُتيبةَ، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: (١) في ((الإِحسان))، و((التقاسيم)): ((كان)). (٢) سقطت الواو من ((الإِحسان))، واستدركت من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٤٠. (٣) إسناده قوي، فقد صَرَّح ابن إسحاق بالتحديث من مكحول عند المصنف (١٧٨٥). وأخرجه أحمد ٣١٦/٥، والدارقطني ٣١٩/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٥/١، والبيهقي في ((القراءة خلف الإِمام)) ص ٣٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وتقدم برقم (١٧٨٥) من طريق ابن علية، عن ابن إسحاق، به، وسيرد برقم (١٨٤٨) من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، به. (٤) سقطت ((مِنْ)) مِنَ ((الإِحسانِ))، واستدركت من ((التقاسيم)) ٢/ لوحة ٢٠٢. ٩٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان حدثنا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن محمودِ بنِ الربيع، عن عُبادة بنِ الصامِتِ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:(لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ فَصَاعِداً)(١). [٨١:٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عن تركِ قراءةٍ فاتحةِ الكِتاب للمُصَلِّي في صلاتِهِ مأموماً كان، أو إماماً، أو منفرداً ١٧٩٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ يَحيى الذُّهلي، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ جريرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن العلاءِ بنِ(٢) عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُجْزِىءُ صَلَةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)). قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: ((إِقْرَأْ فِي نَفْسِكَ))(٣). [٩٢:٢] ذِكْرُ إطلاقِ اسمِ الصَّلاةِ على القراءةِ التي تَكُونُ في الصَّلاةِ إذ هي بَعْضُ أجزائِها ١٧٩٥ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حدثنا القَعْنَبِيُّ، حدثنا عَبْدُ العزيزِ بنُ محمد، عن العلاءِ، عن أبيه، (١) هو مكرر (١٧٨٦). (٢) تحرفت في ((الإِحسان)) إلى ((عن))، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٢/ لوحة ٢١٤. (٣) هو مكرر (١٧٨٩). ٠ ... 4- ٩٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة عن أبي هُرَيْرَةٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، قال: ((مَنْ صَلَّى صَلَّةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ)). قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، قالَ: يا ابْنَ الْفَارِسِي، اقْرَأْ بِها فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ، يَقُومُ عَبْدِي فَيَقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَيَقُولُ: ﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَيَقُولُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّين﴾، فَيَقُولُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَهَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، ﴿إِيََّ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ إِلى آخِرِ السُّورَةِ - فَهِنُؤُلَاءِ لعَبْدِي، ولِعَبْدِي ما سَأَلَ))(١). [٢٣:٣] ذِكْرُ خبرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذکرناه ١٧٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيْمَةَ، حدثنا يعقوبُ الدَّوْرَقِي، حدثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا أبو بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبْرٍ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبدالعزيز بن محمد هو الدراوردي . وأخرجه الحميدي (٩٧٤)، ومن طريقه أبو عوانة ١٢٨/١. وأخرجه الترمذي (٢٩٥٣) في التفسير: باب ومن سورة فاتحة الكتاب، عن قتيبة، كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإِسناد. وتقدم برقم (١٧٨٨) من طريق سعد بن سعيد، و (١٧٨٩) و (١٧٩٤) من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء، به. وانظر (١٧٨٤). ٩٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن ابنِ عباس في قوله: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠]. قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، مُخْتَفِي(١) بمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا، سَبُّوا القُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ، فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ُ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذُلِكَ سَبِيلاً﴾(٢). [٢٣:٣] (١) هكذا في ((الإِحسان)) و ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٧٩، وله وجه في العربية. (٢) إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هُشيم بالتحديث. يعقوب الدَّورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (١٥٨٧). وأخرجه البخاري (٤٧٢٢) في التفسير: باب ﴿وَلا تَجْهَر بِصَلاتِكَ ولا تُخَافِتْ بها﴾، والنسائي ١٧٧/٢ - ١٧٨ في الافتتاح: باب قوله عز وجل: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾، والطبري ١٨٦/١٥ عن يعقوب الدورقي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٣/١ و٢١٥، والبخاري (٧٤٩٠) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿أنزله بعلمه والملائكة يشهدون﴾، و(٧٥٢٥): باب قول الله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَولَكُم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور﴾، و(٧٥٤٧): باب قول النبي ◌َّه: ((الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة»، ومسلم (٤٤٦) في الصلاة: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإِسرار، والترمذي (٣١٤٦) في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي ١٧٧/٢ - ١٧٨، والطبري ١٨٤/١٥، والبيهقي ١٩٥/٢ من طرق عن هشيم، به . وأخرجه الترمذي (٣١٤٥)، والنسائي ١٧٨/٢، وأبو عوانة = ٩٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ١٢٣/٢، والطبراني (١٢٤٥٤)، والطبري ١٨٥/١٥، ١٨٦، من طرق = عن أبي بشر، به. وأخرجه الطبراني (١١٥٧٤)، والطبري ١٨٥/١٥ من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرج البخاري في ((صحيحه)) (٤٧٢٣) من طريق زائدة، و (٦٣٢٧) من طريق مالك بن سعير، و(٧٥٢٦) من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ في الدعاء. قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٠٥/٨: هكذا أطلقت عائشة، وهو أعم من أن يكون ذلك داخلَ الصلاة أو خارجها، وقد أخرجه الطبري ١٢٤/١٥، وابن خزيمة، والحاكم من طريق حفص بن غياث، عن هشام، فزاد في الحديث ((في التشهد))، ومن طرِيق عبدالله بن شداد ١٢٢/١٥ قال: كان أعرابي من بني تميم إذا سَلَّمَ النبيُّ ◌ََّ، قال: اللهم ارزقنا مالاً وولَداً وَرَجَّحَ الطبري ١٨٨/١٥ حديث ابن عباس، قال: لأنه أَصَحُّ مخرجاً، وأشبه الأقوال بما دَلَّ عليه ظاهر التنزيل .. ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم: إنها في الصلاة، وقوم إنها في الدعاء. وقد جاء عن ابن عباس نحوُ تأويل عائشة، أخرجه الطبري ١٢٢/١٥ من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نزلت في الدعاء، ومن وجه آخر، عن ابن عباس مثله، ومن طريق عطاء، ومجاهد، وسعيد، ومکحول مثله. ورجَّح النووي وغيره قولَ ابن عباس، كما رَجَّحه الطبري، لكن يُحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة، وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: كان رسول اللّهِ وَلّ إذا صلَّى عند البيت رَفَعَ صوتَه بالدعاء، فنزلت. وإطلاق الصلاة على القراءة، لأنها لا تكون إلا بقراءة، فهو من تسمية بعض الشيء باسم کله. ----------- ----- ١٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ ما يُسْتَحِب للإِمامِ أَنْ(١) يَجْهَرَ بيسمِ اللَّهِ الرحمْنِ الرحيمِ عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب ١٧٩٧ - أخبرنا محمدُ بن الحسن بن قُتيبةً، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ، قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نُعَيْمِ المُجْمِر، قال: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: آمِيْنِ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينْ، فَلَّمَّا رَكَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمَّا رَفَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَجَدَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا رَفَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِماً مَعَ التَّكْبِيرِ، فَلَمَّا قَامَ مِنَ النِّنْتَيْنِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم(٢). [٥: ٤] (١) سقطت ((أن)) من ((الإِحسان))، واستدركت من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٢٠٧. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن يزيد: هو الجمحي، أبو عبدالرحيم المصري، ونُعيم المُجمر: هو نعيم بن عبد الله المدني. وأخرجه النسائي ١٣٤/٢ في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والبيهقي في ((السنن)) ٥٨/٢ من طريق شعيب، وابن الجارود في (المنتقى)) (١٨٤)، والحاكم ٢٣٢/١، من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن الليث، عن خالد بن يزيد، بهذا الإِسناد. ومن هذين الطريقين صححه ابن خزيمة (٤٩٩)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ................ ٧٠٫٫٧٠٠