النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ ٩ - كتاب الصلاة: ٩ - باب فضل الصلوات الخمس ذِكْرُ الخبرِ المدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن صلاةَ الوُسطى صلاةُ الغداة ١٧٤٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهير، قال: حدثنا الجراحُ بنُ مُخلد، قال: حدثنا عمرو بنُ عاصم، قال: حدثنا هُمِّمٌ، عن قتادة، عن مُؤَرِّقٍ، عن أبي الأُخْوصِ، عن عبداللَّه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((صَلَةُ الْوُسْطَى صَلَةُ العَصْرِ))(١). [٦٦:٣] (٥٤٢٢) و (٥٤٢٩)، وأبو يعلى (٣٨٤) من طريق أبي حسان الأعرج، عن عبيدة . = السلماني، عن علي . وأخرجه عبدالرزاق (٢١٩٤)، وأحمد ٨١/١، ٨٢ و ١١٣ و١٢٦ و ١٤٦، ومسلم (٦٢٧)(٢٠٥)، والطبري (٥٤٢٤) و(٥٤٢٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٦٠/١ و٢٢٠/٢ من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن شتيربن شكل، عن علي. وأخرجه مسلم (٦٢٧) (٢٠٤)، والطبري في ((التفسير)) (٥٤٢٥)، وأبو يعلى (٣٨٨) من طريق شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي. وفي الباب عن ابن مسعود في الحديث الذي بعده، وعن حذيفة سيورده المؤلف في آخر باب صلاة الخوف، وعن عدد من الصحابة، انظر ((شرح معاني الآثار)) ١/ ١٧١ - ١٧٦. (١) إسناده صحيح. الجراح بن مخلد: ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله الكلابي القيسي، ومُورِّق: هو ابن مُشَمْرِج بن عبدالله العجلي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك. وأخرجه الطيالسي (٣٦٦)، وأحمد ٣٩٢/١ و ٤٠٣، ٤٠٤ و٤٥٦، ومسلم (٦٢٨) في المساجد: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي (١٨١) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، و(٢٩٨٥) في تفسير القرآن: باب = ............. ......... ٤٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ إيجابِ الجنةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ، وصامَ رمضانَ ١٧٤٧ - أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ محمد، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو عامٍ، حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمانَ، عن هلالِ بنِ علي، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: ((مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))(١). [١: ٢ ] ومن سورة البقرة، والطبري في ((تفسيره)) (٥٤٢٠) و (٥٤٢١) = و (٥٤٣٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٧٤/١، والبيهقي في ((السنن)) ٤٦١/١، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زُبَيْد بن الحارث اليامي، عن مُرَّة بن شراحيل الهَمْدَاني، عن عبد الله بن مسعود. (١) حديث صحيح. وأخرجه أحمد ٣٣٥/٢ عن أبي عامر العقدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أيضاً ٣٣٩/٢ عن فزارة بن عمر، عن فليح، بهذا الإِسناد. قال الحافظ في ((الفتح)) ١٢/٦: وهو وهمٌ من فليح في حال تحديثه لأبي عامر، وعند فليح بهذا الإِسناد حديث غير هذا، سيأتي - أي: عند البخاري - في الباب الذي بعد هذا (٢٧٩٣)، فلعله انتقل ذهنُه من حديث إلى حديث، وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فُلَيح على أنه كان ربما شَكَّ فيه. فأخرج أحمد ٣٣٥/٢ عن يونس، عن فليح، عن هِلال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكر هذا الحديث. قال فُلَيح: ولا أعلَمُه إلا عن ابنِ أبي عمرة، قال يونس: ثم حدثنا به فُليح، فقال: عن عطاء بن يسار، ولم يشك. قال = ......... ٤٣ ٩ - كتاب الصلاة: ٩ - باب فضل الصلوات الخمس ذِكْرُ البيانِ بأنَّ اللَّهَ جَلَّ وعلا إنَّما يُدْخِلُ الجَنَّةَ صائمَ رمضانَ مع إقامةِ الصلاةِ إذا كان مُجتنباً للكبائرِ ١٧٤٨ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بنِ سلم ببيتِ المَقْدس، حدثنا حَرملةُ بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عمرُوبنُ الحارث، أن ابنّ أبي هلالٍ حدَّثه، عن نُعيم المُجْمِرِ، أَنَّ صُهَيْباً مولى العُنْوَارِيِّين، حدَّثه، أنه سَمِعَ أبا هُرَيرةَ، وأبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يُخْبِرَانِ عن رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليهِ وسلم أَنَّه جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، ثُمّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -() ثُمَّ سَكَتَ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حُزْناً لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَذِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الْثَمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَنَصْطَفِقُ، ثُمَّ تَلَا: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا الحافظ: وكأنه رجع إلى الصواب، ولم يقف ابنُ حبان على هذه العلة. = فأخرجه من طريق أبي عامر ... ومن طريق يونس بن محمد بإسناد أحمد المذكور أخرجه البيهقي في ((السنن) ١٥٨/٩، ١٥٩. وأخرجه البخاري (٢٧٩٠) في الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، و(٧٤٢٣) في التوحيد: باب ﴿وكان عرشه على الماء﴾، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٦١٠)، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) ص ٣٩٨، وفي ((السنن)) ١٥/٩، من طرق عن فُلَيح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. ٤٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١](١))). [٢:١] ذِكْرُ تضعيفٍ صَلاةِ المُصَلِّي إذا صَلَّها بِأَرْضِ فِيٍّ (٢) بِشَرَائِطها على صلاته في المساجد ١٧٤٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى أبو يعلى، حدثنا أبو بكرٍ ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هِلالُ بنُ مَيْمُون، عن عطاء بنِ یزید، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((صلَّةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَّتِهِ وَحْدَهُ (١) صُهَيب مولى العُتْوَارِيِّين: يُعد في أهل المدينة، ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)» ٣١٦/٤، وابن أبي حاتم ٤٤٤/٤، فلم يذكُرْ فيه جَرحاً، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ٣٨١/٤. والعُتْواري - بضم العين وسكون التاء المثناة: نسبة إلى عُتْوَارة، بطن من كنانة، كما قال ابن الأثير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي هلال: هو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم. وأخرجه ابن خزيمة برقم (٣١٥) عن يونس بن عبدالأعلى الصدفي، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٧/١٠ من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٨/٥ في الزكاة: باب وجوب الزكاة، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٣١٦/٤، والطبري في ((التفسير)) (٩١٨٥) من طريق الليث، حدثني خالد، عن سعيد بن أبي هلال، بهذا الإِسناد. (٢) في ((اللسان)» (قوا): القِيُّ: القَفر من الأرض، أبدلوا الواو ياءً طلباً للخفة، وكسروا القاف لمجاورتها للياء، وسقط هذا الحرف من ((مسند أبي يعلى)) (نسخة شهيد علي) فيستدرك من هنا، ولفظ ابن أبي شيبة في ((المصنف))، وأبي داود، والحاكم، والبغوي: ((في فلاة)). ........ ٤٥ ٩ - كتاب الصلاة: ٩ - باب فضل الصلوات الخمس بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلََّهَا بِأَرْضِ قِيٍّ، فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا، وَرُكُوعَها، وَسُجُودَهَا، تُكْتَبْ صَلاَتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً)) (١). [٢:١] (١) إسناده قوي. هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ويكتب حديثه، وقال الحافظ في ((التقريب)»: صدوق، وقد أخطأ الحاكم، فظنه هلال بن أبي ميمونة - وهو هلال بن علي بن أسامة - الذي خرج له الشيخان، فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي ميمونة ... ، وتابعه على خطئه الذهبي في ((المختصر)). وباقي رجاله ثقات على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وهو في ((مسند)) أبي يعلى (١٠١١). وهو في ((مصنف)) ابن أبي شيبة ٤٧٩/٢، ٤٨٠، وتحرف فيه هلال إلى هشام. وأخرجه أبو داود (٥٦٠) في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) (٧٨٨) عن محمد بن عيسى، والحاكم ٢٠٨/١ من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيعيده المؤلف برقم (٢٠٥٥). وقوله: ((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة)) أخرجه ابن ماجة (٧٨٨) في المساجد: باب فضل الصلاة في الجماعة، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٥٥/٣، والبخاري في «صحيحه)) (٦٤٦) في الأذان: باب فضل الجماعة، والبيهقي في ((السنن)) ٦٠/٣، من طريقين عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي ◌َّيه يقول: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة)). وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم (٢٠٤٣) و (٢٠٥١) و (٢٠٥٣)، وعن ابن عمر سيرد برقم (٢٠٥٢) و(٢٠٥٤). ٤٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ تفضيلِ اللَّه جَلَّ وعلا بِكَتْبَةِ الصَّلاةِ لمنتظريها ١٧٥٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا هُذْبَةُ بنُ خالد، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةً، عن ثابتٍ، عن أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، أَخْرَ صَلَةَ الْعِشَاءِ، حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا وَنَامُوا، وإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مُذْ انْتَظَرْتُمْ)). قَالَ أَنَسُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ(١). [١: ٢ ] ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه ١٧٥١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدالله بنِ الْجُنَيْدِ، حدثنا قتيبةُ، حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن عَيَّاشِ بن عُقبةَ، أنَّ يحيى بن ميمون حذَّثه، قال: (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأورده المؤلف برقم (١٥٣٧) عن أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد، وتقدم تخريجه هناك. ونزيد هنا في تخريجه على ما سبق: وأخرجه البيهقي ٣٧٥/١ من طريقين، عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ٣٧٤/١ من طريق إبراهيم بن عبدالله السعدي، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس، به. وأخرجه مختصراً من طريق آخر عن قتادة، عن أنس. والوبيص: البريق. وسيورده المؤلف برقم (٢٠٣٣) من طريق قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس. .... . .. . . : ٤٧ ٩ - كتاب الصلاة: ٩ - باب فضل الصلوات الخمس سَمِعْتُ سَهْلَ بنَ سَعدِ السَّاعِدي يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم، يقولُ: ((مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»(١). [١: ٢ ] ذِكْرُ البيانِ بِأنَّ قولَه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ((فَهُوَ في الصَّلاةِ) أراد به ما لم يُحْدِثْ ١٧٥٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبة، حدثنا زَيْدُ(٢) بنُ الحُباب، عن عَيَّشِ بنِ عُقْبَةَ، أخبرني يحيى بنُ مَيْمُون قاضي مِصْرَ حدثني سَهْلُ بِنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: ((مَنْ انْتَظَرَ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ))(٣). [١ : ٢ ] (١) إسناده حسن. وأخرجه النسائي ٥٥/٢، ٥٦ في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٠١٢) من طريق عبد الله بن صالح، عن بکر بن مضر، به. وأخرجه أحمد ٣٣١/٥ و٣٤٠، والطبراني (٦٠١١) عن بشربن موسى، كلاهما عن أبي عبدالرحمن المقرىء، عن عياش بن عقبة، به. وانظر ما بعده . (٢) تحرفت في ((الإِحسان)) إلى: ((يزيد)). (٣) إسناده جيد، وهو مكرر ما قبله، وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة)) ٠٤٠٢/١ ٠.٠٠٠ ٤٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ دعاءِ الملائكةِ لمنتظري الصَّلاةِ بالغُفران والرحمة ١٧٥٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنَان، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ ، عن أبي هُريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: ((إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَُّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ))(١). [٢:١] (١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمن بن هرمز. وهو في ((الموطأ)» ١٦٠/١ في قصر الصلاة في السفر: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٤٤٥) في الصلاة: باب الحدث في المسجد، و(٦٥٩) في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ومسلم (٦٤٩)(٢٧٥) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو داود (٤٦٩) في الصلاة: باب في فضل القعود في المسجد، والنسائي ٥٥/٢ في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٥/٢. وأخرجه أحمد ٤٢١/٢، ومسلم (٦٤٩) (٢٧٦) من طريق الزهري، عن الأعرج، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٤١٥)، والبخاري (٤٧٧) في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، و (٦٤٧) في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و(٢١١٩) في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، = ................-..**** ٤٩ ٩ - كتاب الصلاة: ٩ - باب فضل الصلوات الخمس وابن أبي شيبة ٤٠٢/١ - ٤٠٣، ومن طريقه مسلم (٦٤٩)(٢٧٢)، = وابن ماجة (٧٩٩) في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٠٤). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٢٢١١) ومن طريقه مسلم (٦٤٩)(٢٧٦) في المساجد: باب فضل الجماعة وانتظار الصلاة، والترمذي (٣٣٠) في الصلاة: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٦/٢، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٨)، ومسلم (٦٤٩) (٢٧٤)، وأبو داود (٤٧١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٣٢٢٩) في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، من طريق فليح، عن هلال بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. وأخرجه عبدالرزاق (٢٢١٠)، ومسلم (٦٤٩)(٢٧٣) من طريق أيوب السختياني، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٨٠/٦، ١٨١ من طريق عمران القصير، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق الوليد بن رباح، والدارمي ٣٢٧/١ من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة. ............... . .. ...... ٥٠ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان ١٠ - بابُ صِفَةِ الصَّلاةِ ذِكرُ الإِخبارِ عمَّا يَجِبُ على المرءِ من فراغ القلب لصلاته ودفع(١) وساوس الشيطانِ إِيَّاهُ لها ١٧٥٤ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرجِ ، عن أبي هُريرة، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم، قال: ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ (٢) النِّدَاءُ، أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا تُوِّبَ بِالصَّلاةِ، أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّغْوِيبُ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى)»(٣). [٦٦:٣] (١) في ((الإِحسان)): ((بصلاته دفع))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٢٧٠. (٢) وقع في ((الإِحسان)) تكرار بين كلمة ((فإذا)) و((قُضِيَ))، هو: ((قُضي أقبل حتى إذا ثُوِّب بالصلاة أدبر حتى إذا))، وهذا ليس في ((التقاسيم والأنواع)). (٣) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود (٥١٦) في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، عن القعنبي، بهذا الإِسناد. وهو في ((الموطأ)) ٦٩/١ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦٠٨) في الأذان: باب فضل التأذين، والنسائي ٢١/٢، = ٥١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ الأمرِ بِالسَّكِينَةِ للقائِم إلى الصَّلاةِ يُريدُ قَضاءَ فرضِهِ بى- ١٧٥٥ - أخبرنا ابنُ خُزيمةً، حدثنا سَلْمُ بنُ جُنَادَةً، حدثنا وكيعٌ، حدثنا علي بنُ المبارَكِ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عبدِ الله بنٍ أبي قتادةً، عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةِ))(١). [٧٨:١] ٢٢ في الأذان: باب فضل التأذين، وأبو عوانة ٣٣٤/١، والبغوي في = ((شرح السنة)) (٤١٢). وتقدم برقم (١٦) و(١٦٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم (١٦٦٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم (١٦). وقوله: ((حتى إذا ثُوَّبَ بالصلاةِ)): قال الخطابي: التثويبُ ها هنا: الإِقامةُ، ومعنى التثويب: الإِعلامُ بالشيء، والإِنذارُ بوقوعه، وكلُّ داعٍ مئوِّبٌ، وأصله أن يُلَوِّحَ الرجلُ لصاحِبِهِ بثويِهِ، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسُمِّيَتِ الإِقامةُ تَثْويباً، لأنها إعلامٌ بإقامةِ الصلاةِ، والأذانُ إعلامٌ بالوقتِ. وقوله: ((حتى يَخْطِرَ)) ضبطه المتقنون بكسر الطاء، ومعناه: يُؤَسْوِسُ، وأصله من: خَطَرَ البعيرُ بذنِهِ: إذا حَرَّكَه، فضَرَبَ به فخذَيْهِ. (١) إسناده صحيح. سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٣١٠/٥ عن وكيع، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٩٠٩) في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك، بهذا الإِسناد . = ٠ ٠٠ -- ------ -.... ٥٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأن مَنْ(١) كانَ في صَلاته أسكنَ، وللَّه أَخْشَعَ، كان مِن خيرِ النَّاسِ ١٧٥٦ - أخبرنا ابنُ خُزيمةٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا جعفرُ بنُ يحيى، حدثنا عمي عُمَّارَةُ بنُ ثَوْبان، عن عَطَاء بنِ أبي رباحٍ، عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلم: ((خَيْرُكُمْ أَلْيَنْكُمْ مَنَاكِبَ (٢) في الصَّلَاةِ)) (٣). [٩:٣] = وأخرجه أحمد ٣٠٥/٥ و٣٠٧، وأبو داود (٥٣٩) في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإِمام ينتظرونه قعوداً، من طريق أبان ابن يزيد، وأحمد ٣٠٩/٥ و٣١٠، والبخاري (٦٣٧) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة، و(٦٣٨): باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم بالسكينة والوقار، ومسلم (٦٠٤) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والدارمي ٢٨٩/١، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠/٢ من طريق هشام الدستوائي وشيبان، وأحمد ٣٠٨/٥ من طريق همام بن يحيى، وابن خزيمة (١٦٤٤) من طريق معاوية بن سلام، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد. وسيورده المؤلف برقم (٢٢٢٢) من طريق حجاج الصواف، وبرقم (٢٢٢٣) من طريق معمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه. (١) سقطت ((من)) من ((الإِحسان))، واستدركت من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٣٦. (٢) في ((الإِحسان)) و((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٣٦: ((مناكباً))، والجادة ما أثبت. (٣) جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان: لم يوثقهما غيرِ المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عاصم: هو النّبيل الضَّحّاك بن مَخْلّد. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) برقم (١٥٦٦). وأخرجه أبو داود (٦٧٢) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البيهقي ١٠١/٣ عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. = ٥٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ نفي قَبولِ الصلاة عن أقوامٍ بأعيانِهِم مِنْ أجلِ أوصافٍ ارتَكَبُوهَا ١٧٥٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو كُرَيْبِ، قالَ: حدثنا يحيى بنُ عبد الرحمن الْأَرْحَبِيّ، عن عُبَيْدَةَ بن الأسود، عن ے القاسم بن الوليد، عن المِنهَالِ بنِ عمرٍو، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأَخَوَانٍ مُتَصَارِمَانٍ))(١) . [٢: ٥٤] وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار (٥١٢)، والطبراني = (١٣٤٩٤)، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو سيِّىءُ الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، فيتقوى به حديث الباب. وانظر ما قاله الخطابي في معنى لين المنكب في ((معالم السنن)» ١٨٤/١. (١) إسناده حسن. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٢٢٧٥) عن الحسين بن إسحاق التستري، عن أبي كريب، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن ماجة (٩٧١) في الإِقامة: باب من أمِّ قوماً وهم له كارهون عن محمد بن عمر بن هياج، عن يحيى بن عبدالرحمن الأُرْحَبي، بهذا الإِسناد. وقال البوصيري في ((الزوائد)) ورقة (٦٣): إسناده صحيح، ورجاله ثقات . وفي الباب عن عبدالله بن عمرو عند أبي داود (٥٩٣) في الصلاة: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والبيهقي في ((السنن)) ١٢٨/٣. وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة ٤٠٨/١، والترمذي (٣٦٠) في الصلاة: باب ما جاء فيمن أمَّ قوماً وهم له كارهون. = ٥٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأن أفضلَ الصَّلاةِ ما طال قُّنُوتُها ١٧٥٨ - أخبرنا أبو خَلِيفَة، حدثنا محمدُ بنُ كَثِيرِ العَبْدِي، أخبرنا سُفيانُ الثوريُّ، عن الأعمشِ ، عن أبي سُفيان عن جابرٍ، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّلَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((طُولُ الْقُنُوتِ))(١). [١: ٢ ] وعن سلمان عند ابن أبي شيبة ٤٠٨/١. = وعن جابر بن عبدالله سيورده المؤلف في آخر كتاب الأشربة. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع، روى له البخاري مقروناً. وأخرجه الطيالسي (١٧٧٧)، وأحمد ٣٠٢/٣ و٣١٤، ومسلم (٧٥٦)(١٦٥) في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في ((شرح السنة)) (٦٦٠) من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (١٢٧٦)، وأحمد ٣٩١/٣، ومسلم (٧٥٦)، والترمذي (٣٨٧) في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجة (١٤٢١) في الإِقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في ((السنن)) ٨/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٦٥٩) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عن عبدالله بن حُبْشي عند أحمد ٤١١/٣، ٤١٢، وأبي داود (١٣٢٥) في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و (١٤٤٩) في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي ٥٨/٥ في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي ٣٣١/١. وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل. وعن عمرو بن عَبَسة عند أحمد ٣٨٥/٤. والمراد بالقنوت هنا: القيامُ، وجاء ذلك صريحاً في رواية الحميدي وأبي داود (١٣٢٥) و (١٤٤٩). .......... ٥٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ ما يجبُّ على المرءِ من إيجازِ الصلاةِ مع الإِكمالِ ١٧٥٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدالرحمن السَّامي، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوبَ المقابِرِي، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفر، قال: أخبرني حُمَيْدٌ عن أنس بنِ مالكٍ أنه، قال: مَا صَلَّيْتُ مع أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَةُ وَلَا أَكْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم(١). [٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب المَقَابِري: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهمن رجال الشیخین. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٧/٢ عن هشيم، وأحمد ١٨٢/٣ عن يحيى القطان، والبغوي في ((شرح السنة)) (٨٤٠) من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن حميد الطويل، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٩٧)، وابن أبي شيبة ٥٥/٢، وأحمد ١٧٠/٣ و١٧٣ و١٧٩ و٢٣١ و٢٣٤ و٢٧٦ و٢٧٩، ومسلم (٤٦٩)(١٨٩) في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي (٢٣٧) في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف، والنسائي ٩٤/٢، ٩٥ في الإمامة: باب ما على الإِمام من التخفيف، والدارمي ٢٨٨/١، ٢٨٩، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (١٦٠٤)، وأبو عوانة ٨٩/٢، والبيهقي في ((السنن)) ١١٥/٣ من طريق قتادة، عن أنس. وأخرجه عبدالرزاق (٣٧١٨)، والطيالسي (٢٠٣٠)، وأحمد ١٦٢/٣، ومسلم (٤٧٣) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، وأبو عوانة ٩٠/٢، من طريق ثابت البناني، عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٤/٢، والبخاري (٧٠٦) في الأذان: باب الإِيجاز في الصلاة وإكمالها، ومسلم (٤٦٩)، وابن ماجة (٩٨٥) في = ٠-١, --.. ٥٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الأَمرِ للمَرْءِ إذا صَلَّى وَحْدَهُ أَن يُطَوِّلَ ما شَاءَ فيها ١٧٦٠ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الْأَعُرجِ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم، قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شاءَ))(١). [١ :٩٥] الإقامة: باب من أم قوماً فليخفف، وأبو عوانة ٨٩/٢، والبيهقي في = ((السنن)) ١١٥/٣ من طريق عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه أحمد ٢٦٢/٣ من طريق العلاء بن عبدالرحمن، عن أُنس. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٦) من طريق عطاء، عن أنس. وأخرجه أبو عوانة ٨٩/٢ من طريق زائدة، عن المختار، عن أنس. وسيورده المؤلف برقم (١٨٥٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم (١٨٨٦) من طريق شريك بن أبي نمر، وبرقم (٢١٣٨) من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، كلهم عن أنس. (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٨٤٣) من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإِسناد. وهو في ((الموطأ)» ١٣٤/١ في الصلاة: باب العمل في صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٣٢/١، وأحمد ٤٨٦/٢، والبخاري (٧٠٣) في الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وأبوداود (٧٩٤) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، والنسائي ٩٤/٢ في الإمامة: باب ما على الإِمام من التخفيف، والبيهقي في ((السنن)) ١٧/٣ . = ٥٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة ذِكْرُ استحبابِ الحمدِ للَّه جلَّ وعلا للمرءِ عند القيام إلى الصلاة ١٧٦١ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ سَلَّامِ الجُمَحِيُّ، قال: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثنا قتادةُ، وثابتٌ، وحُميدٌ، عن أنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي فِيهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيرًا طَيِّاً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلَاتَهُ قَالَ: ((أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ))؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ((أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْساً»؟ وأخرجه مسلم (٤٦٧) في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي (٢٣٦) في الصلاة: باب ما جاء إذا أمُّ أحدُكم الناسَ فلْيُخَفِّف، والبيهقي في ((السنن)) ١٧/٣، عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به. وأخرجه عبدالرزاق (٣٧١٢) ومن طريقه أحمد ٣١٧/٢، ومسلم (٤٦٧) (١٨٤)، والبيهقي في ((السنن)) ١٧/٣، والبغوي (٨٤٢) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٤/٢ من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة. وأخرجه أحمد ٢٥٦/٢ و ٣٩٣ و٥٣٧ من طرق عن ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (٤٦٦)(١٨٥)، والبيهقي ١١٥/٣ من طريق الليث بن سعد، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة ... وسيورده المؤلف برقم (٢١٣٦) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويخرج هناك. ٥٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ، فَقُلْتُهُنَّ، فَقَالَ: (لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكاً ابْتَدَرَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا))(١). [١: ٢ ] ذِكْرُ وَصْفِ الفُرْجَةِ التي يجبُ أن تكونَ بين المصلي وبينَ الجدارِ إذا صلَّى إليه ١٧٦٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدالرحمن السَّامي، قال: أخبرنا (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في ((مسند أبي يعلى)) ورقة ١/١٤٧، ومن طريقه رواه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) برقم (١٠٨). وأخرجه مسلم (٦٠٠) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإِحرام والقراءة، وأبو داود (٧٦٣) في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي ١٣٢/٢ - ١٣٣ في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير، والبغوي في شرح السنة)) (٦٣٣) و (٦٣٤) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٤٦٦). وأخرجه أحمد ١٩١/٣ و٢٦٩، والطيالسي (٢٠٠١) من طرق عن همام، عن قتادة، عن أنس. وله طريق آخر عنه أحمد ١٥٨/٣. وأخرجه أحمد ١٠٦/٣ و١٨٨، وعبدالرزاق (٢٥٦١) من طرق عن حمید، به . وأخرجه الطيالسي (٢٠٠١) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس. وفي الباب عن رفاعة بن رافع الزرقي سيورده المؤلف برقم (١٩١٠). قال البغوي: ((حَفَزَه النفسُ))، أي: اشتَدّ به، و((أَرِمَّ القوم))، أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرمَّ القوم، فهم مُرُّون، وبعضُهم يقولُ: فأزِمَّ القومُ، ومعناه يرجع إلى الأول، وهو الإِمساك عن الكلامِ والطعامِ أيضاً، وبه سُميت الحميةُ أزماً. ٠٠٠، ... ............. ٠ ....... ٠٫٫٠٠ .. ... .... .... ..** - -**** ......... ......-....... ٥٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٠ - باب صفة الصلاة أحمدُ بنُ أبي بكر الزُّهري، قال: حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ أبي حازمٍ، عن أبيه، عن سَهْلِ بنِ سعد الساعدي قال: ((كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبيِّ، صلى اللهُ عليه وسلم، وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشّاةِ))(١). [٨:٥] ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يتحرَّى موضعاً مِن المسجد بعينه فَيَجْعَلَ أكثرَ صلاتِهِ فيهِ ١٧٦٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِي، وابن خُزيمة قالا: حدثنا أحمدُ بنُ عبدة، قال: حدثنا مُغيرةُ بنُ عبدالرحمن الحِزَامي، قال: حدثني يزيدُ بنُ أبي عُبيد ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، (١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخاري (٤٩٦) في الصلاة: باب قدر كَمْ يَنبغي أن يكونَ بين المصلي والسترة، ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) (٥٣٦)، عن عمرو بن زرارة، وأبو داود (٦٩٦) في الصلاة: باب الدنو من السترة، عن القعنبي، والنفيلي، والطبراني في ((الكبير)) (٥٨٩٦) من طريق يحيى الحماني، وعبدالله بن عمر بن أبان، خمستهم عن عبدالعزيز بن أبي حازم، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٧٣٣٤) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي وَّ وحضَّ على اتفاق أهل العلم، والطبراني (٥٧٨٦) عن ابن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حازم، به. وسیورده المؤلف برقم (٢٣٧٤) في باب ما يكره للمصلي وما لا یکره، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن أبي حازم، به. ويخرَّج من طريقه هناك . ٠.٢١٠٠٠٠. ٦٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان فَيَعْمَدُ إِلَى الْأَسْطُوَانَةِ دُونَ(١) المُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيباً مِنْهَا، فَأَقُولُ: لَهُ أَلَا تُصَلِّي(٢) هَا هُنَا؟ وأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضٍ نَوَاحِي المَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلم، يَتَحَرَّى هذَا المَقَامَ(٣). [٤: ١ ] ذِكْرُ استحبابِ الاجتهادِ في الدُّعاء للمرء عند القِيامِ إلى الصلاة ١٧٦٤ - أخبرنا عبدُالرحمن بنُ عبدالمؤمن بجُرْجَانَ، قال: حدثنا (١) لفظ البخاري، ومسلم، وأحمد: ((التي عند)). قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٧٧/١: وهذا دال على أنه كان للمصحف موضعٌ خاصٍّ به، ووقع عند مسلم بلفظ: يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة، حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. (٢) تحرفت في ((الإِحسان)) إلى: ((تصل)) بحذف الياء. (٣) إسناده صحيح. أحمد بن عبدة: هو ابن موسى الضبي، ثقة، روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الصحيحين. وأخرجه ابن ماجة (١٤٣٠) في الإقامة: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٨، ٥٤، والبخاري (٥٠٢) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، ومسلم (٥٠٩) في الصلاة: بأب دنو المصلي من السترة، والطبراني (٦٢٩٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٧١/٢، من طرق عن یزید بن أبي عبيد، به. وسيعيده المؤلف برقم (٢١٥٢) في باب فرض متابعة الإِمام. ٠٫٠٠٠