النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ ٨- كتاب الطهارة: ٢١ - باب الاستطابة فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِراء، قالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلْبَناكَ ، فَلَمْ نَجِدَْ، فَبْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بِهَا قَوْمٌ، فقالَ: ((أَتَانِي داعي الجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ)). قالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانا نِيرَانَهُمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فقالَ: ((لَكُمْ كُلُّ عَظْمِ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْماً، وَكُلُّ بَعْرِ علفاً(١) لِدَوَابَّكُمْ))، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((فلا تَسْتَنْجُوا بالعَظْمِ وَلَا بِالْبَعْرِ، فإِنَّهُ زادٌ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ))(٢). [٣:٢] (١) لفظ مسلم: ((وكلُّ بَعْرَةٍ عَلَفْ)). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وصححه ابنُ خزيمة (٨٢) عن زياد بن أيوب، عن ابن أبي زائدة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي ٤٧/١، وابن أبي شيبة ١٥٥/١، ومسلم (٤٥٠) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، وأبو داود (٨٥) مختصراً، والترمذي (١٨) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية ما يُستنجى منه، و (٤٢٥٨) في التفسير: باب ومن سورة الأحقاف، وأبو عوانة ٢١٩/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٠٨/١ - ١٠٩، وفي ((دلائل النبوة)) ٢٢٩/٢، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١١٢/٧، والبغوي في ((شرح السنة)» (١٧٨) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٨٢) وسقط لفظ ((ابن مسعود) من مطبوع ابن أبي شيبة، وسيأتي برقم (٦٢٨٦) و(٦٤٩٣). وأخرجه أبو داود (٣٩) ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) (١٨٠) عن حيوة بن شريح، عن ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبدالله ابن الديلمي، عن ابن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا محمد، انْهَ أمتك أن يستنجوا= ٢٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الزَّجْرِ عن مسِّ الرَّجُلِ ذكره بيمينه ١٤٣٣ - أخبرنا إسحاقُ بنُ محمد القطان بِنِّيس، قال: حدثنا محمدُ بن إشكاب، قال: حدثنا مُصْعَبُ بنُ المِقدام، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ(١). [٣:٢] ذكرُ البيانِ بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجِرَ عنه عند مسح الرجل ذكرَه إذا بال ١٤٣٤ - أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدثني عبدُ الله بنُ أبي قتادة، قال: حدثني أبي أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، بعظم، أو روثة، أو حُمَمَة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: = فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحُممة: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما. (١) رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير - واسمه: محمد بن مسلم بن تدرس - مدلس وقد عنعن. ويشهد له حديث أبي قتادة الآتي. ومحمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري البغدادي الحافظ. والحديث بأطول مما هنا نسبه السيوطي في ((الجامع الصغير)) للنسائي، ولم أجده في المطبوع ولا في «التحفة)). ٢٨٣ ٨- كتاب الطهارة: ٢١ - باب الاستطابة يقول: ((إِذا بالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يستنجي(١) پیمینەٍ))(٢). [٣:٢] (١) كذا في ((الإِحسان)) و ((التقاسيم)) ٢ / لوحة ٧٣ بإثبات الياء على صورة المرفوع بعد ((لا)) الجازمة، وكذلك الرواية في البخاري (١٥٤)، وهو جائز في قلة على لغة من يهمل ((لا)) الناهية فلا يجزم بها حملاً على ((لا)) النافية، والجادة: ((ولا يستنجٍ)) بحذف الياء. انظر ((همع الهوامع)) ٥٦/٢، و ((شواهد التوضيح)) ص ١٩ - ٢١، و((المغني)) ٢٧٧/١. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو العثماني مولاهم الدمشقي الملقب بدُخَيْم، ثقة، حافظ، أخرج له البخاري. وباقي رجال السند على شرطهما . وأخرجه ابن ماجة (٣١٠) في الطهارة: باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو عوانة ٢٢٠/١ عن أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٠٠/٥ عن أبي المغيرة، والبخاري (١٥٤) في الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، عن محمد بن يوسف، وابن ماجة (٣١٠) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٧٩) من طريق ابن المبارك وعمروبن أبي سلمة، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الحميدي (٤٢٨)، وأحمد ٣٨٣/٤ و٢٩٥/٥ و٢٩٦ و ٣٠٩، ٣١٠ و٣١١، والبخاري (١٥٣) في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و (٥٦٣٠) في الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإِناء، ومسلم (٢٦٧) في الطهارة، وأبو داود (٣١) في الطهارة، والترمذي (١٥)، والنسائي ٢٥/١ و٤٣ و٤٤، وأبو عوانة ٢٢٠/١ و٢٢١، والبيهقي في (السنن)) ١١٢/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٨١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به، وصححه ابن خزيمة برقم (٧٨) و(٧٩) و(٦٨) ٢٨٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الزجرِ عن الاستنجاء باليمينِ لمن أراده ١٤٣٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي، قال: حدثنا الوليدُ بن شجاع، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني حيوةُ، والليث، عن ابنٍ عجلانَ، عن القعقاعِ بن حكيم، عن أبي صالح عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، نَهَى عنْ الاسْتِنْجَاءِ بالْيَمِينِ(١). [٢ : ٣] ذكرُ الأمرِ لمن أرادَ الاستجمار أن يجعله وِتراً ١٤٣٦ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِي، حدثنا محمدُ بنُ كثيرِ العبدي، أخبرنا سفيانُ الثوري، عن منصورٍ، عن هِلالِ بنِ يسَاف، عن سلمة بن قيس الأشجعي، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، فَأَوْتِرْ))(٢). [١: ٧٨] (١) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (١٤٣١) من طريق وهيب، عن ابن عجلان، به، بأطول مما هنا. (٢) إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه الحميدي (٨٥٦)، والطبراني (٦٣٠٧) و(٦٣١٣) و(٦٣١٤) و(٦٣١٦) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٣٩/٤ عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، به . وأخرجه أحمد ٣٤٠/٤، والطبراني (٦٣٠٦) من طريق عبدالرزاق، عن معمر والثوري، به. وأخرجه أحمد ٣١٣/٤ عن جرير بن عبدالحميد، عن سفيان، عن هلال، به. سقط منه منصور بين سفيان وهلال. = ٠٠ ٢٨٥ ٨- كتاب الطهارة: ٢١ - باب الاستطابة ذِكْرُ العلةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهذا الأمر ١٤٣٧ - أخبرنا هاشمُ بن يحيى أبو السَّري بِنَصِيبينَ، حدثنا محمد بنُ معمر، حدثنا روحُ بن عبادة، حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: ((إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ، فَإِنَّ الله تعالى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ أَمَا تَرَى السَّماواتِ سَبْعاً، والْأَيَّامَ سَبْعاً، والطّوافَ؟)) وَذَكَرَ أَشْيَاءَ(١). [٧٨:١] وأخرجه أحمد ٣٣٩/٤ عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي ٤٧/١، وابن أبي شيبة ٢٧/١، والترمذي (٢٧) في الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي ٤١/١ في الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، و٦٧ باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (٤٠٦) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢١/١، والخطيب في ((تاريخه)) ٢٨٦/١، والطبراني (٦٣٠٩) و (٦٣١٠) و (٦٣١١) و (٦٣١٢) و (٦٣١٥) من طرق عن منصور، به. (١) أبو عامر الخزاز: اسمه صالح بن رستم المزني، مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، وثقه أبو داود وغيره، وروى عباس، عن يحيى بن معين: ضعيف، وكذا ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً، وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه، فقال: كان يحدث عن ابن أبي مليكة، كان ضعيفاً، ليس بشيء. قال الإمام الذهبي في ((ميزان الاعتدال)» ٢٩٤/٢: وهو كما قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البزار (٢٣٩) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ١٥٨/١ ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ١٠٤/١ عن عبدالله بن الحسين، عن الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٧٧)، والحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله : = ...... ٢٨٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٤٣٨ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة، حدثنا حرملةُ بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة، وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِْ))(١). [١ : ٥٢] = منكر، والحارث ليس بعمدة. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢١١/١، وقال: رواه البزار، والطبراني في ((الأوسط))، ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن جابر عند أبي عوانة ٢١٩/١ . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وأخرجه مسلم (٢٣٧) في الطهارة: باب الإِيتار في الاستنثار والاستجمار، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)) (٧٥)، عن يونس بن عبدالأعلى، عن ابن وهب، به . وأخرجه أحمد ٤٠١/٢ و٥١٨، والبخاري (١٦١) في الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء، ومسلم (٢٣٧)، وابن خزيمة (٧٥)؛ من طرق عن يونس بن یزید، به. وأخرجه مالك ١٩/١ في الطهارة: باب العمل في الوضوء، عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه: ابن أبي شيبة ٢٧/١، وأحمد ٢٣٦/٢ و٢٧٧، ومسلم (٢٣٧) (٢٢)، والنسائي ٦٦/١ - ٦٧ في الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (٤٠٩) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي ١٢٠/١ و١٢١، والبغوي (٢١١)، والبيهقي في ((السنن)) ١٠٣/١، وصححه ابن خزيمة برقم (٧٥) أيضاً. وأخرجه أحمد ٣٠٨/٢ من طريق معمر، والدارمي ١٧٨/١، والطحاوي ١٢٠/١ من طريق ابن إسحاق، والطبراني في ((الصغير)) ٤٩/١ من طريق عبيدالله بن عمر بن حفص، ثلاثتهم عن الزهري، به. .... ..-- ٠ .....--- -- - .... ............................... ٢٨٧ ٨- كتاب الطهارة: ٢١ - باب الاستطابة قال أبو حاتم: الاستنثارُ: هو إخراجُ الماء من الأنف، والاستنشاق: إدخالُهُ فيه، فقولُه صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فليستنثر)) أراد: فليستنشق، فأوقع اسمَ البدايةِ الذي هو الاستنشاقُ، على النهاية الذي هو الاستئثارُ، لأنه لا يُوجَدُ الاستئثارُ إلا بتقدم الاستنشاق له. والاستجمار: هو الاستطابةُ، وهو إزالةُ النجاسة عن المَخْرَجَيْنِ . ذكرُ الخبرِ المصرِّح بصحةِ ما ذکرنا مِنَ اللفظة المتقدِّمة ١٤٣٩ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي الزَّناد، عن الأعرجِ عن أبي هريرة، أن رسولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قال: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ المَاءَ في أَنْفِهِ ثُمَّ لَيْثِرْ، ومَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِْ))(١). [١ : ٥٢] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود (١٤٠) في الطهارة: باب في الاستنثار، عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، دون لفظ ((ومن استجمر فليوتر)»، وهو في ((الموطأ)) ١٩/١ في الطهارة: باب العمل في الوضوء، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٧٨/٢، والبخاري (١٦٢) في الوضوء: باب الاستجمار وتراً، والنسائي ٦٥/١ - ٦٦ في الطهارة: باب اتخاذ الاستنشاق، والطحاوي ١٢٠/١، والبغوي (٢١٠). وأخرجه الحميدي (٩٥٧)، وأحمد ٢٤٢/٢ و٤٦٣، ومسلم (٢٣٧) (٢٠)، والنسائي ٦٥/١ في الطهارة، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به . وأخرجه أحمد ٣١٥/٢ مختصراً، ومسلم (٢٣٧) (٢١) عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبدالرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. ٢٨٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الأمرِ بالاستطابة (١) بثلاثةِ أحجارٍ لِمَنْ أراده ١٤٤٠ - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى بن سعيد القطان أبو صالح، قال: حدَّثني أبي، قال: حدثني ابنُ عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((إنَّما أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلى الغائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلَ يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ)). وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ(٢). [١ :٩٠] ذكر ما يجبُ على المرءِ من مَسِّ الماءِ عند خروجهٍ من الخلاء ١٤٤١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا يحيى بنُ طلحة الْيَرْبُوعِيّ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة، قالت: ما رَأَيْتُ النَّبيَّ، صلى اللَّهُ عليه (١) الاستطابة والإِطابة: كناية عن الاستنجاء، سُمي بها من الطيب، لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي: يطهره. قاله ابن الأثير. (٢) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٢٥٠/٢، والنسائي ٣٨/١ عن يعقوب بن إبراهيم، وابن خزيمة (٨٠) عن محمد بن بشار، والبيهقي ١١٢/١ من طريق محمد بن أبي بكر، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (١٤٣١). ٠٫٠٠٠ ١٠.٠- ٠٠٠ ...... . ............. ٢٨٩ ٨- كتاب الطهارة: ٢١ - باب الاستطابة وسلم، صائماً العَشْرَ قَطُ، ولَ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ إِلَّ مَسَّ مَاءً(١). [٨:٥] ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ مسَّ الماءِ الذي في خيرٍ عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء ١٤٤٢ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أبي معاذ - وهو عطاء بن أبي ميمونة ــ قال: سمعتُ أنسَ بن مالك يقول: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ(٢). [٨:٥] (١) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، قال النسائي: ليس بشيء. وذكره المؤلف في ((الثقات) ٢٦٤/٩، وقال: وكان يُغْرِبُ. وأخرج القسم الأول منه ابن أبي شيبة ٤١/٣، ومسلم (١١٧٦)، والترمذي (٧٥٦)، وأبو داود (٢٤٣٩)، والبغوي (١٧٩٣) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ... وأخرجه ابن ماجة (١٧٢٩) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، به. والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وانظر ((شرح مسلم)» ٧١/٨ - ٧٢. وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة ١٥٣/١ عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أو مسح ماء. وانظر الحديث الآتي. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (١٥٠) في الوضوء: باب الاستنجاء بالماء، عن أبي الوليد الطيالسي، هشام بن عبدالملك، بهذا الإِسناد. = ....... ........ ......<< ---- ٢٩٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٤٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنيد، قال: حدثنا قُتَيْيَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا أبو عوانةً، عن قتادةً، عن مُعاذَّةً عن عائشة، أنها قالت: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالمَاءِ، وأخرجه أبو داود الطيالسي ٤٨/١ ومن طريقه أبو عوانة ٢٢١/١، = والبيهقي في ((السنن)) ١٠٥/١، عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥٢/١، وأحمد ٢٠٣/٣ و٢٥٩ و٢٨٤، والبخاري (١٥١) في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، و(١٥٢) باب حمل العَنّزةَ مع الماء في الاستنجاء، و(٥٠٠) في الصلاة: باب الصلاة إلى العَنْزَة، ومسلم (٢٧١) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، والنسائي ٤٢/١ في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، والدارمي ١٧٣/١، وأبو عوانة ١٩٥/١ و٢٢١، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٩٥) من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٨٥) و(٨٦) و (٨٧). وأخرجه أحمد ١١٢/٣، ومن طريقه أبو عوانة ١٩٦/١ و٢٢١، وأخرجه البخاري (٢١٧) في الوضوء: باب ما جاء في غسل البول، وابن خزيمة (٨٤)، عن يعقوب بن إبراهيم، ومسلم (٢٧١) (٧١) في الطهارة، عن زهير بن حرب وأبي كريب، أربعتهم عن إسماعيل ابن علية، عن روح بن القاسم، عن عطاء، به . وأخرجه مسلم (٢٧٠) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (٤٣) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، ومن طريقه أبو عوانة ١٩٥/١ عن وهب بن بقية، كلاهما عن خالد بن عبدالله الواسطي، عن خالد الحذَّاء، عن عطاء، به. و((الإِداوة)» - بالكسر -: إناء صغير من جلد للماء كالسطحية ونحوها . ٢٩١ ٨- كتاب الطهارة: ٢١ - باب الاستطابة فَإِنِّي أَسْتَحْيِيِهِمْ مِنْهُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ(١). [٨:٥] ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يسأل الله جَلَّ وعلا المغفرةَ عند خروجه مِنَ الخلاء ١٤٤٤ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بن مُجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بنُ أبي بُكير(٢) قال: حدثنا إسرائيلُ، عن يوسفَ بنِ أبي بُردة، قال: سمعتُ أبي يقول: دَخَلْتُ على عائشةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قالَ: ((غُفْرَانَكَ))(٣). [١٢:٥] (١) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (١٩) في الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، والنسائي ٤٢/١ - ٤٣ في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥٢/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٠٥/١ - ١٠٦، من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد ١١٣/٦ و١١٤ من طريق أبان، كلاهما عن قتادة، به. وأخرجه أحمد ١١٣/٦ عن يونس، عن أبان، عن يزيد الرشك، عن معاذة، به . وقولها: (إني أستحييهم)) من الحياء، يقال: حيي منه حياءً، واستحيا واستحى، حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، واستحى واستحيا تتعديان بحرف وبغير حرف، يقال: استحيا منك واستحياك، واستحى منك واستحاك. (٢) تحرف في ((الإِحسان)) إلى: كثير. (٣) إسناده حسن. يوسف بن أبي بردة، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٦٣٨/٧ ووثقه العجلي ص ٤٨٥، والذهبي في («الكاشف)) ٢٩٧/٣، وباقي رجال السند على شرطهما. .. . ....... .... .... ٢٩٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء إذا بالَ بالليل وأراد النومَ قبل أن يقومَ لورده أن يَغْسِلَ وجهه وكفّيْهِ بعدَ الاستنجاء ١٤٤٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا يحيى بنُ موسى خَتّ - وكان كخير الرجال - قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلٍ ، قال: سمعت كُرَيْباً يحدث عن ابن عباس، أنه قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَرَأَيْتُ = وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٢/١، ومن طريقه ابن ماجة (٣٠٠) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٧٩)، ومن طريقه ابن السني (٢٢)، عن أحمد بن نصر، عن يحيى بن أبي بكير، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٩٠) ومن طريقه البيهقي في (السنن)) ٩٧/١، عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن أبي بكير، به. وأخرجه أحمد ١٥٥/٦، وأبو داود (٣٠) في الطهارة، وابن الجارود (٤٢)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٨٨)، من طريق هاشم بن القاسم، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٦٩٣)، والترمذي (٧) في الطهارة، والدارمي ١٧٤/١، من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم ١٨٥/١، والبيهقي في ((السنن)) ٩٧/١، من طريق عبيدالله بن موسى، ثلاثتهم عن إسرائيل بن يونس، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ٩٧/١ أيضاً من طرق أخرى عن إسرائيل، به . وصححه أبو حاتم الرازي، والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي . وقوله: ((غفرانَكَ)) قال البغوي: معناه أسألك غفرانك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿غفرانَك ربَّنا﴾، أي: أعطنا غفرانك، فكأنه رأى تركّه ذِكْرَ الله عز وجل زمانَ لُبثه على الخلاء تقصيراً منه، فتداركه بالاستغفار. ٢٩٣ ٨- كتاب الطهارة: ٢١ - باب الاستطابة رسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ نَامَ(١). [٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وخَتْ: بفتح المعجمة، وتشديد التاء المثناة، وفي الأصل: ابن خت، وهو خطأ، لأن ((خت)) لقب ليحيى بن موسى، لُقُّبَ به لأنها كلمة كانت تجري على لسانه. وهو عند أبي داود الطيالسي ١١٥/١، ١١٦ (منحة المعبود)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ٢٧٩/١ . وأخرجه أحمد ٢٨٤/١، ومسلم (٧٦٣) (١٨٧) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وابن ماجة (٥٠٨) في الطهارة: باب وضوء النوم، وأبو عوانة ٢٧٩/١ و٣١٢/٢، من طرق عن شعبة بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٨٣/١، والبخاري (٦٣١٦) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (٣٠٤) في الحيض: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم، و (٧٦٣) (١٨١) في صلاة المسافرين، وأبو داود (٥٠٤٣) في الأدب: باب النوم على طهارة، والترمذي في ((الشمائل)) (٢٥٥)، وابن ماجة (٥٠٨)، وأبو عوانة ٢٧٩/١ و٣١١/٢، من طرق عن سفيان، من سلمة بن كهيل، به . وأخرجه مسلم (٧٦٣) (١٨٨)، والنسائي ٢١٨/٢ في التطبيق: باب الدعاء في السجود من طريق سعيد بن مسروق، عن سلمة، به. وأخرجه مسلم (٧٦٣) (١٨٩) من طريق عقيل بن خالد، عن سلمة، به . ...... . ........ ........................... ٢٩٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٩ - كتابُ الصلاة ذِكْرُ البيانِ بأنَّ إِقامَةَ المرءِ(١) الفرائضَ مِنَ الإِسلامِ ١٤٤٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سُفيان، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: حدثنا حنظلةُ بنُ أبي سفيان، قال: سمِعْتُ(٢) عِكْرِمَةَ بنَ خالدِ المخزوميَّ يُحَدِّث أن رجلاً قال العبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَلَا تغزو؟ فقال(٣): إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يَقُولُ: ((بُنِيَ الإِسْلَامُ على خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَحَجَّ البَيْتِ)) (٤). [٣: ٦٦] (١) ((إقامة المرء)) مطموسة في ((الإِحسان))، واستدركت من ((التقاسيم والأنواع)) ٣ / لوحة ٢٦٩ . (٢) مطموسة في ((الإِحسان))، وأثبتها من ((التقاسيم والأنواع))، وهي كذلك عند أحمد ومسلم. (٣) في ((التقاسيم)): فقال ابن عمر. (٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأورده المؤلف برقم (١٥٨) في كتاب الإِيمان: باب فرض الإِيمان، من طريق وكيع، عن حنظلة، به، وتقدم تخريجه هناك. ٢٩٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١- باب فرض الصلاة ١ - بابُ فرضِ الصَّلاةِ ١٤٤٧ - أخبرنا عليُّ بنُ أحمد بن عِمران الجُرجاني بِحَلَبَ، قال: حدثنا نصْرُ بنُ عليٍّ بنِ نَصْرٍ، قال: حدثنا نوحُ بنُ قیسٍ، قال: حدثنا خالدُ بنْ قیسٍ ، عن قتادةً، عن أنس أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، كَم افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلاةِ؟ قالَ: ((خَمْسَ صَلَوَاتٍ))، قالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قال: ((افْتَرَضَ اللَّهُ على عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ)). فقالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((اقْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ)). قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا(١) يَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ((إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الجَنَّةَ)(٢). [١ : ٢١ ] (١) بياض في ((الإِحسان)) مكان ((ولا))، واستدركت من ((التقاسيم والأنواع)) ١ / لوحة ٣٦١. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ٢٦٧/٣، عن أحمد بن عبدالملك، والنسائي ٢٢٨/١ - ٢٢٩ في الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة عن قتيبة، كلاهما، عن نوح بن قيس، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٢) (١٠) و(١١) في الإِيمان: باب السؤال عن = ...- . ----** ImmE R ٢٩٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتِم رضي الله عنه: سَمِعَ هُذا (١) الخبرَ أنسٌ(٢) عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وسمع القِصَّةَ بطولها عن مالكِ بنِ صَعْصَعَةَ، وَسَمِعَ بَعْضَ القِصَّةِ عن أبي ذر. فالطُرُقُ الثَّلاثُ كُلُّها صِحاحٌ. ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الصلواتِ الخمسَ أخذها محمدٌ عَنْ جِبريلَ صلواتُ الله عليهما ١٤٤٨ - أخبرنا ابنُ قتيبة، أخبرنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ، أخبرنا الليثُ عن ابنِ شهاب أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً على بابٍ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ في إِمارَتِهِ عَلَى المَدِينَةِ، وَمَعَهُ عُرْوَةُ، فَأَخَّرَ عُمَرُ العَصْرَ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ، فَصَلَّى أَمامَ رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ عُمَر: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بن أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أركان الإسلام، والترمذي (٦١٩) في الزكاة: باب ما جاء إذا أدَّيتَ الزكاة = فقد أديت حقك، والنسائي ١٢١/٤ - ١٢٢ في الصوم: باب وجوب الصوم، وفي العلم من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٣٥/١، وابن منده في ((الإِيمان)) (١٢٩) من طرق عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، بنحوه . (١) ((هذا)) في ((الإِحسان)) مطموسة، وأثبتها من ((التقاسيم)). (٢) أراد المؤلف أن أنساً روى افتراض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مالك بن صعصعة، وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن حديث الإِسراء الطويل، وقد تقدم في الجزء الأول برقم (٤٨). ٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠٫٠ .......... ٢٩٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١- باب فرض الصلاة رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَقُولُ(١): ((نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ [١ :٢١] صَلَّيْتُ مَعَهُ، فَحَسَبَ بِأَصابِعِهِ خَمْسَ صلوَاتٍ(٢). (١) ((يقول)) ساقطة من ((الإِحسان))، وأثبتها من ((التقاسيم والأنواع)) ١ / لوحة ٣٦١. (٢) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب، ثقة، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخاري (٣٢٢١) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم (٦١٠) في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والنسائي ٢٤٥/١، و٢٤٦ في المواقيت، وابن ماجة (٦٦٨) في الصلاة: أبواب مواقيت الصلاة، والطبراني ١٧ / (٧١٥)، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو عوانة ٣٤٢/١ من طريق شعيب بن الليث وحجاج وعبدالله بن يزيد المقرىء، كلهم عن الليث بن سعد، به. وأخرجه الحميدي (٤٥١)، وابن أبي شيبة ٣١٩/١، والشافعي في (مسنده) ٤٨/١، وأبو عوانة ٣٤١/١، والطبراني ١٧/(٧١٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٦٣/١، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٤٤)، وعنه أحمد ١٢٠/٤ -١٢١، وأبو عوانة ٣٤٣/١، والطبراني ١٧ / (٧١١) عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٤٥)، وأبو عوانة ٣٤٣/١ من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (٤٠٠٧) في المغازي، والبيهقي في ((السنن)) ٤٤١/١ من طريق شعيب، عن الزهري، به . وسيورده بعده (١٤٤٩) من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، به. وبرقم (١٤٥٠) من طريق مالك، عن الزهري، به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه. ٢٩٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٤٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةَ من كتابِهِ، قال: حدثنا الربيعُ بنُ سليمان، قال: حدثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ أن ابنَ شهاب أخبره أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَانَ قاعِداً على المِنْبَرِ، فَأَخَّرَ الصَّلاةَ شَيْئً، فقالَ عُرْوَةُ ابنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّداً، صلى اللَّهُ عليه وسلم، بِوَقْتِ الصَّلاةِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: إِعْلِمْ مَا تَقُولُ، فقال عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: ((نَزَلَ جِبْرِيلُ، فَأَخْبَرَنِي بَوَقْتِ الصَّلاةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثمَّ صلَّيْتُ مَعَهُ))، فَحَسَبَ بِأَصابِعِهِ خمْسَ صَلَوَاتٍ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، ورُبَّمَا أَخَّرَها حِينَ يَشْتَدُّ الحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ. فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاةِ، فَيَأْتِي ذَا الحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي المَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، ويُصَلِّي العِشَاءَ حينَ يَسْوَدُ الْأُفُقُ، ورُبَّمَا أَخَّرَهُ حتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، وصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثمَّ كَانَتْ صلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بالغَلَسِ حَتَّى ماتَ، صلى اللّهُ عليه وسلم، لَمْ يَعُدْ إِلى أَنْ يُسْفِرَ (١). [٧:٥] (١) إسناده قوي. أسامة بن زيد: هو الليثي المدني، قال الحافظ في = ٢٩٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١- باب فرض الصلاة ذكر عددِ الصَّلواتِ المفروضات على المرء في يومِهِ ولیلتِهِ ١٤٥٠ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ عن ابن شهاب، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَّر الصَّلَةَ يَوْماً في إِمْرَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوةُ بْنُ الزُّبِيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً أَخَّرَ الصَّلَةَ يَوْماً وَهُوَ بالكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فقالَ: يَا مُغِيرَةُ ما هذا؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى (١) رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ثمَّ صلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم، ثمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ثم صلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمّ = ((التقريب)): صدوق يَهِمُ، وهو من رجال مسلم، وباقي السند رجاله ثقات. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) برقم (٣٥٢). وأخرجه الدارقطني ٢٥٠/١، والبيهقي في ((السنن)) ٣٦٣/١ من طريقين عن الربيع بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٣٩٤) في الصلاة: باب ما جاء في المواقيت، عن محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب، به. وأخرجه الدارقطني ٢٥١/١، والحاكم ١٩٢/١، ١٩٣، والبيهقي ٤٤١/١ من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسامة بن زید، به . (١) في ((الإِحسان)): ((وصلى))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ١٢٢ . ...... ........- ٣٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان قالَ: ((بهذا أُمِرْتَ)). قال: اعْلَمْ ما تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صلى اللّهُ عليه وسلم، وَقْتَ الصَّلاةِ؟ قالَ: كَذْلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ . قالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتَنِي عائشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (١). [٢:٥] (١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري (٥٢١) في مواقيت الصلاة: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وأبو عوانة ٣٤٠/١، والبيهقي في ((السنن)) ٣٦٣/١ و٤٤١ من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في ((الموطأ)) ٣/١ -٤ في الصلاة: باب وقوت الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٢٧٤/٥، ومسلم (٦١٠) (١٦٧) في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والدارمي ٢٦٨/١، وأبو عوانة ٣٤٠/١، ٣٤١، والبيهقي في ((السنن)) ٣٦٣/١، والطبراني ١٧ / (٧١٣). وحديث عائشة أخرجه البخاري (٥٤٤) في المواقيت: باب وقت العصر، و(١٣٠٣) في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. وأخرجه البخاري (٥٤٥)، أيضاً عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه أيضاً (٥٤٦) عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، به . وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٧٠) و(٢٠٧٢) و(٢٠٧٣)، والطبراني ١٧/ (٧١٢) و(٧١٥) و(٧١٧)، وابن أبي شيبة ٣٢٦/١ من طرق، عن الزهري، به.