النص المفهرس
صفحات 461-480
٤٦١ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل هانىء)) فَلَمَّا فَرَغَ من غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثمانَ رَكَعَاتٍ مِلْتحفاً في ثَوْبِ وَاحِدٍ، ثم انْصَرَفَ، فقلتُ لَّهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ زَعمَ ابن أُمي عليُّ ابن أبي طالبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عليه - أنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ : فُلَانُ ابن هُبَيْرَةَ . فَقال رسُولُ اللَّهِ، وَهَ: «قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أُمِّ هَانِىءٍ )) وَذْلِكَ ضُحَىِّ (١) . ٥ :٨ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية القرشي، وأبو مرة: هو يزيد الهاشمي، وفي في ((الموطأ)) ١٥٢/١ في قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٣٤٣/٦ و٤٢٣ و٤٢٥، والبخاري (٢٨٠) في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس، و(٣٥٧) في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، و(٣١٧١) في الجزية: باب أمان النساء وجوارهن، و(٦١٥٨) في الأدب: باب ما جاء في زعموا ، ومسلم (٣٣٦) (٧٠) في الحيض : باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، وفي صلاة المسافرين ٤٩٨/١ (٣٣٦) (٨٢) باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي (٢٧٣٥) في الاستئذان: باب ما جاء في مرحباً ، والنسائي ١٢٦/١ في الطهارة : باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ، والدارمي ٣٣٩/١ في الصلاة : باب صلاة الضحى ، والبيهقي في ((السنن )) ١٩٨/١، والطبراني ٤١٨/٢٤ (١٠١٧). وأخرجه مالك ١٥٢/١ مختصرا عن موسى بن ميسرة ، عن أبي مرة ، به ، ومن طريقه أخرجه مطولاً عبد الرزاق (٤٨٦١)، وأحمد ٤٢٥/٦ مختصراً . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٩/٢، وأحمد ٣٤١/٦ و٣٤٣ من طريق سعيد المقبري ، عن أبي مرة ، به . وأخرجه مسلم (٣٣٦) (٧٢) في الحيض : باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، والبيهقي في ((السنن)) ١٩٨/١، من طريق الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي مرة ، به . وأخرجه مسلم (٣٣٦) (٧١) من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي مرة ، به . وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦ عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين ، عن أبي مرة ، به . = وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤٠٩ عن وكيع ، عن شريك، عن عمرو بن مرة ، عن ٤٦٢ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذِكْرُ خبرٍ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحر في صناعةِ العلم أنهمُضادٌّ لخبر أبي مُرَّة الذي ذكرناه ١١٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ بشر بن الحكم ، قال : حدثنا عبدُ الرزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابنٍ طاووس ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أمُّ هَانىء ، قَالَتْ: نزلَ رسولُ اللّهِ وَله بِأعلى مكة ، فَأَتَّتُهُ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرِّ بِجَقْنَةٍ فِيهَا مَاءُ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثْرَ العَجِينِ ، قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَّرَ النبيُّ وَ أَبًا ذَرٍّ فَاغْتَّسَلَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ وَ ثمانَ رَكَعَاتٍ وَذُلِكَ فِي الضُّحى(١) . ٥ :٨ ابن أبي ليلى ، عن أم هانىء . وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦، والبخاري (١١٧٦) في التهجد : باب صلاة الضحى في السفر، ومسلم ٤٩٧/١ (٣٣٦) في المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ، وأبو داود (١٢٩١) في الصلاة : باب صلاة الضحى ، من طرق عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أم هانىء ، وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٣٣) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٩/٢ عن ابن عيينة ، عن يزيد ، عن ابن أبي ليلى ، عن أم هانىء . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٩/٢ عن وكيع ، عن ابن أبي خالد ، عن أبي صالح مولى أم هانىء ، عن أم هانىء . وأخرجه أبو داود (٢٧٦٣ ) في الجهاد : باب في أمان المرأة ، وابن ماجة (١٣٢٣) في الإِقامة : باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، والبيهقي ٤٨/٣، من طريق ابن وهب ، أخبرني عياض بن عبد الله ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن أم هانىء ، وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٣٤). وعند أبي داود وحده: عن كريب ، عن ابن عباس ، عن أم هانىء . (١) إسناده ضعيف ، المطلب بن عبد الله بن حنطب: صدوق إلا أنه كثير التدليس والإِرسال، ولم يلق أم هانىء، وهو في ((صحيح)) ابن خزيمة برقم (٢٣٧)، وفي = = ٤٦٣ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل قال أبو حاتم رضيَ اللّهُ عنه: يُشبه أن يكونَ المصطفى وَلـ حيث اغتسل يومَ الفتح ، سترتْهُ فاطمةُ ابنتُهُ وأبو ذَرٍّ جميعاً بثوبٍ فأدَّى أبو مرة مولى أم هانىء الخبرَ بذكر فاطمة وحدَها ، وأدى المطلب بنُ حنطب الخبرَ بذكر أبي ذر وحدَه ، حتى لا يكونَ بَيْنَ الخبرين تضادٌّ ، ولا تهاتُر، لأن الاغتسالَ منه وَّ في ذلك اليوم كان مرةً واحدة، فلما أراد أبو ذر أن يغتسِلَ ستره النبي ◌َِّ دونَ فاطمة(١) . ذكرُ الاستحبابِ للْمُغْتَسِلِ مِن الجنابةِ أن يكونَ غَسْلُ فرجِهِ بشماله دُونَ اليمينِ منه ١١٩٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا عليُّ بن حُجْر السعدي ، قال : حدثنا عيسى بنُ يونس ، عن الأعمش ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن ◌ُریب عن ابن عباس قال : حَدَّثتني خالتي مَيْمُونَهُ قالت: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللّهِ وَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأرْضَ فَذَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ ((مصنف)) عبد الرزاق برقم (٤٨٦٠) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد = ٣٤١/٦، والطبراني ٤٢٦/٢٤ (١٠٣٨)، والبيهقي ٨/١، وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٦٩/٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح . كذا قال مع أن المطلب بن عبد الله لم يخرج له سوى أصحاب السنن والبخاري في جزء القراءة ، فليس هو من رجال الصحيح ، وقد علمت أنه مدلسٌ ، وقد عنعن ، ففي السند انقطاع . (١) لا داعي لتكلف هذا التوجيه طالما أن هذه الرواية ضعيفة. ٤٦٤ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان تَنَحِّى غَيْرَ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ(١) . ٥ :٢ (١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (٢٤١) وأخرجه مسلم في الحيض (٣١٧) باب : صفة غسل الجنابة ، عن علي بن حجر السعدي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٨)، والحميدي (٣١٦)، والطيالسي ٦١/١، وابن أبي شيبة ١/ ٦٢، ٦٣ و٦٩، وأحمد ٣٢٩/٦، ٣٣٠ و ٣٣٥ و٣٣٦، والبخاري (٢٤٩) في الغسل : باب الوضوء قبل الغسل ، و (٢٥٧) باب الغسل مرة واحدة ، و( ٢٥٩) باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ، و(٢٦٠) باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى ، و(٢٦٥) باب تفريق الغسل والوضوء ، و(٢٦٦) باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ، و(٢٧٤) باب من توضأ في الجنابة ، ثم غسل سائر جسده ، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ، و(٢٧٦) باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و(٢٨١) باب التستر في الغسل عند الناس ، ومسلم (٣١٧) (٣٧) و(٣٨) في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود (٢٤٥) في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة ، والترمذي (١٠٣) في الطهارة : باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، والنسائي ١٣٧/١ في الطهارة : باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ، و٢٠٠/١ في الغسل : باب الاستتار عند الاغتسال، و٢٠٤ باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء ، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ، والدارمي ١٩١/١ في الصلاة : باب في الغسل من الجنابة ، وابن الجارود (٩٧) و(١٠٠)، والبيهقي في ((السنن)) ١٧٣/١ و١٧٤ و١٧٧ و١٨٤ و ١٨٥ و١٩٧، والبغوي (٢٤٨)؛ من طرق عن الأعمش ، بهذا الإِسناد . وانظر الطبراني ٤٢٢/٢٣ (١٠٢٣) و(١٠٢٤) و(١٠٢٥) و(١٠٢٦) و (١٠٢٧) و ٢٤ / ١٨ (٣٥)، والطيالسي (١٦٢٨)، والدارمي ١٨٠/١، باب: المنديل بعد الوضوء . قال الترمذي عقب الحديث : وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة ، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ، ثم يغسل قدميه . قال الحافظ : وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل = والرواج رقم ٥٧٧ 870 ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل ذكرُ وصفِ الاغتسالِ مِن الجنابة للجُنُبِ إذا أراده ١١٩١ - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمد الأزدي، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا عُمَرُ بنُ عُبيد الطنافسي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي سلَمَة بن عبد الرحمن ، قال : وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللّهِ، وَه، مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ، وَله، يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثً، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَاً، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ(١) . ٥ :٢ والوضوء ، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن ، واستدل بعضهم به على كراهة = التنشيف بعد الغسل ، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال . انظر بقية الأقوال في ((الفتح)) ٣٦٣/١. (١) عطاء بن السائب: قد اختلط ، وعمر بن عبيد سمع منه بعد الاختلاط إلا أنه قد توبع عليه كما يأتي ، فهو صحيح . وأخرجه النسائي ١٣٤/١ في الطهارة : باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده ، عن اسحاق بن إبراهيم بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٤٣/٦ و ١٧٣ ، والنسائي ١٣٣/١ باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء ، وباب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه ، من طريقين ، عن شعبة ، عن عطاء ، به . وشعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط . فالإِسناد صحيح . وأخرجه الطيالسي ٦٠/١، ومن طريقه البيهقي ١٧٤/١، وأحمد ٩٦/٦ عن عفان ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن عطاء ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٣/١، والنسائي ١٣٢/١ باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإِناء ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عطاء ، به . وهذا أسناد صحيح أيضاً ، زائدة سمع من عطاء قبل الاختلاط . وأخرجه مسلم (٣٢١) (٤٣) في الحيض ، والبيهقي ١٧٢/١، من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، به . ٤٦٦ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ البيانِ بأنَّ المرأةَ وزوجَهَا إذا أرادا الاغتسالَ مِن الجنابةِ يَجِبُ أن تبدأ المرأةُ فَتُفْرِغَ علی یدیه ، ثم يغتسِلانِ معاً ١١٩٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة، قال : حدثنا عِمرانُ ابن موسى (١) القَزَّاز، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن يزيد الرِّشْك ، عن معاذة العدوية ، قالت : سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدٍ جَمِيعاً؟ قَالَتْ: نَعَمْ، المَاءُ طَهُورٌ لا يَجْنُبُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ، وَهَ، فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أن يَغْمِسَهُمَا فِي المَاءِ(٢)(٣). ١:٤ وسيورده المؤلف من طريق مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، برقم (١١٩٦)، ومن طريق أبي عاصم ، عن حنظلة ، عن القاسم ، عن عائشة، برقم (١١٩٧) . (١) تحرف في الأصل إلى موسى بن عمران . (٢) على هامش الأصل ما نصه : في الإِناء خ . (٣) إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير عمران بن موسى وهو ثقة ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (٢٥١). وأخرجه أحمد ١٧٢/٦ عن محمد بن جعفر ، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٧/١ من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة ، عن يزيد الرشك ، به . ويزيد الرشك : هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي ، والرشك لقب له ، وهو لفظ فارسي معناه: كبير اللحية. انظر ((تاج العروس)): رشك . وأخرجه أحمد ١٧١/٦ من طريق قتادة ، عن معاذة العدوية ، به . وسيورده المؤلف برقم (١١٩٥) من طريق عاصم الأحول ، عن معاذة العدوية ، به . وتقدم من طريق الليث ، عن عروة ، عن عائشة ، برقم (١١٠٨) واستوفيت هناك تخريج طرقه فانظره . ٤٦٧ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل ذكرُ الإِباحَةِ للجُنُبِ أن يغتَسِلَ مَعَ امر أتِهِ مِنَ الإِناءِ الواحِدِ ٧ ١١٩٣ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمانُ ابنِ أبي شيبة ، قال : حدثنا حسينُ بن علي ، عن زائدةً ، عن عبدِ الملك ابي أبي سُليمان ، عن عطاء عن عائشة قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ، ◌ِه. مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ، نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً(١) . ٣ :٥٠ ذكرُ الإِباحَةِ للمرءِ أن یغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ من إناءٍ واحدٍ ب١١٩٤٧٧ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القعنبي ، عن مالكٍ ، عن هشامِ بنِ عُروة ، عن أبيه عن عائشة أنها قالت : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ، مَ﴿، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً(٢) . ١:٤ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان - وهو العرزمي - فمن رجال مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦/١، وأحمد ١٧٠/٦، من طريق هشيم، عن عبد الملك، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨) عن ابن جريج ، عن عطاء ، به ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٦٨/٦، والبيهقي ١٨٨/١ . وانظر الحديث المتقدم برقم (١١٠٨) . (٢) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في ((الموطأ)) من رواية القعني، ولم أجده في القطعة المطبوعة منه بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور. وأخرجه النسائي ١٢٨/١ و٢٠١، من طريق قتيبة ، عن مالك ، به . وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة ، به : عبد الرزاق (١٠٣٤)، وأحمد ١٩٢/٦ و١٩٣ و٢٣٠ و٢٣١، والبخاري (٢٧٣) في الغسل: باب تخليل ٤٦٨ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ إباحةِ اغتسالِ الْجُنُبَيْنِ معاً مِن إناءٍ واحدٍ وإن كان الماءُ قليلاً ١١٩٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو كامل الجَحْدَرِيّ ، قال : حدثنا عبدُ الواحِدِ بن زياد ، قال : حدثنا عاصِمٌ الأحول ، عن مُعاذة العدوية قالت عائشة: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ، وَهَ، نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَبْتَدِرُ فَيَقُولُ: ((أَبْقِي لِي، أَبْقِي لِي))(١). ١:٤ ذكرُ استحبابٍ تخليلِ الجُنُبِ أصولَ شعرِه عند اغتسالِهِ مِن الجنابة ١١٩٦ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا القعنبيُّ، عن مالك ، عن الشعر ، و(٥٩٥٦) في اللباس : باب ما وطىء من التصاوير ، و (٧٣٣٩) في = الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي وله وحض على اتفاق أهل العلم، والبيهقي ١٨٨/١ و١٩٣، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٣٩). وانظر الطرق الأخرى للحديث وتخريجها برقم (١١٠٨) و(١١٩٢) و (١١٩٣) و (١١٩٥) . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، أبو كامل الجحدري : اسمه فضيل بن حسين بن طلحة . وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٢١) (٤٦) في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٨/١ من طريق أبي خيثمة ، عن عاصم الأحول ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي ٢٠/١، والحميدي (١٦٨)، والطيالسي ٤٢/١، وأحمد ١٠٣/٦ و١١٨ و١٢٣ و١٦١ و١٧١ و١٧٢ و٢٦٥، والنسائي ١٣٠/١ في الطهارة و٢٠٢/١ في الغسل ، والبيهقي ١٨٨/١، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٣٦) كلهم من طرق عن عاصم الأحول، به . ولفظ رواية النسائي: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله ﴿ من إناء واحد، يُبادرني وأبادره حتى يقول: ((دعي لي)) وأقول أنا: (( دع لي)). وانظر الطرق الأخرى للحديث فيما تقدم بالأرقام (١١٠٨) و(١١٩٢) و (١١٩٣) و (١١٩٤) . ٤٦٩ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل هشامِ بنِ عُروة ، عن أبيه عن عائشة، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ، وَّهَ، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأْ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في الماءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ، ثم يُفِيضُ الماءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ(١). ٥ :٢ ذكرُ وصفِ الغَرَفَاتِ الثلاثِ التي وصفناه للمغتسل مِن جنابته ١١٩٧ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بن مكرم البزار بالبصرة ، قال : حدثنا عمرو بنُ علي ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا حنظلةُ بن أبي (١) إِسناده صحيح على شرطهما، وهو في ((الموطأ)) برواية القعنبي ص ٥٣، ٥٤ باب العمل في الغسل من الجنابة (طبعة رواية القعنبي بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور)، وفيه أيضاً ١ / ٤٤ برواية يحيى بن يحيى. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٣٦/١، ٣٧، والبخاري (٢٤٨) في الغسل : باب الوضوء قبل الغسل، والنسائي ١٣٤/١ في الطهارة و٢٠٠/١ في الغسل والتيمم، والبيهقي في ((السنن)) ١٧٥/١ و١٩٤، وفي ((المعرفة)) ٤٢٧/١ . ومن طرق عن هشام بن عروة به ، أخرجه : عبد الرزاق (٩٩٩)، والحميدي (١٦٣)، وابن أبي شيبة ٦٣/١، وأحمد ١٠١/٦، والبخاري (٢٦٢) في الغسل : باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها، و(٢٧٢) باب تخليل الشعر، ومسلم (٣١٦) في الحيض : باب صفة غسل الجنابة ، وأبو داود (٢٤٢) في الطهارة : باب في الغسل من الجنابة، والترمذي (١٠٤) في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، والنسائي ١٣٥/١ في الطهارة : باب تخليل الجنب رأسه ، والدارمي ١٩١/١ في الوضوء، والبيهقي ١٧٢/١ و ١٧٣ و١٧٤ و ١٧٥ و١٧٦ و١٩٣، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٤٢). وانظر الطرق الأخرى لهذا الحديث مع تخريجها برقم (١١٩١) و (١١٩٧) . ٤٧٠ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان سفيان ، قال : سمعتُ القاسم بن محمد ، قال: سمعت عائشة تقول : كَانَ رَسُولُ اللّهِ، وَّهَ، يَغْتَسِلُ فِي حِلاب(١) مِثْلٍ هُذِهِ - وَأَشَارَ أَبُو عاصِمٍ بِكَفَّيْهِ - يَصُبُّ عَلَى شِقِّ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ(٢). ٥ :٢ ذكرُ الإِباحةِ للمرأة إذا كانت جنباً ترك حلها ضَفْرَةَ رأسها عند اغتسالِهَا مِن الجنابة ١١٩٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال: حدَّثنا أبو خيثمة، قال : حدثنا ابنُ عيينة ، عن أيوب بنِ موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن رافع (١) قال الخطابي: الحلاب: هو إناء يسع قدر حلبة الناقة، ولفظ ابن خزيمة: ((كان رسول الله ﴿ يغتسل من حلاب)) ولفظ البخاري ومسلم والنسائي: ((كان النبي * إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب))، ولفظ البيهقي: ((كان يغتسل في حلاب قدر هذا))، وأرانا أبو عاصم قدر الجلاب فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال ... وقد تحرف في ((الإحسان)) إلى ((حلل)) والتصويب من ((الأنواع)) ٤ / لوحة ١٢١. وانظر لزاماً (فتح الباري)) ٣٦٩/١ - ٣٧٠. (٢) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري (٢٥٨) في الغسل : باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ومسلم (٣١٨) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، وأبو داود (٢٤٠) في الطهارة : باب في الغسل من الجنابة ، والنسائي ٢٠٦/١ في الغسل : باب استبراء البشرة من الغسل من الجنابة، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٤/١، من طريق محمد بن المثنى ، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البيهقي ١٨٤/١ من طريق محمد بن يعقوب ، عن العباس بن محمد ، عن أبي عاصم ، به . وصححه ابن خزيمة (٢٤٥) من طريق أحمد بن سعيد الدارمي ، عن أبي عاصم، به . وانظر الطريقين الآخرين للحديث برقم (١١٩١) و(١١٩٦) . ٤٧١ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل عن أم سلمةٍ، أَنَّهَا قَالَتْ للَّبِيّ، وَّهِ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ(١) رَأْسي، أَفَأُحُلُّهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ مَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْكِ الماءَ ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتٍ))(٢) . ٤ :٣ (١) قال النووي في ((شرح مسلم)) ١١/٤: هو بفتح الضاد وإسكان الفاء ، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء ، وغيرهم ، ومعناه : أَحْكِمُ فتل شعري ، وقال الإِمام ابن برّي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: ((أشد ضفر رأسي)) يقولون بفتح الضاد وإسكان الفاء ، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن ، وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه ، بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل منهما معنى صحيح ، ولكن يترجح ما قدمناه ، لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة والله أعلم. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي ٣٧/١ ، وابنُ أبي شيبة ٧٣/١، وأحمد في ((المسند)) ٢٨٩/٦، ومسلم (٣٣٠) في الحيض : باب حكم ضفائر المغتسلة ، وأبو داود (٢٥١) في الطهارة : باب في الوضوء بعد الغسل ، والترمذي (١٠٥) في الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ، والنسائي ١٣١/١ في الطهارة : باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة ، وابن ماجة (٦٠٣) في الطهارة : باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٩٨)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢٤٦)، والبيهقي في ((المعرفة)) ٤٢٨/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٥١) كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه الحميدي (٢٩٤)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣ / (٦٥٧) عن أيوب بن موسى ، به . وأخرجه أحمد ٣١٤/٦، ٣١٥، ومُسلم (٣٣٠) عن يزيد بن هارون ، وعبد الرزاق (١٠٤٦) ومن طريقه مسلم (٣٣٠)، والبيهقي ١٨١/١، كلاهما عن سفيان الثوري ، عن أيوب بن موسى ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٣/١، وأبو داود (٢٥٢)، والدارمي ٢٦٣/١، والبيهقي ١٨١/١ من طرق عن أسامة بن زيد الليثي ، عن سعيد بن أبي سعيد ٤٧٢ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذكرُ الاستحبابِ للمرأةِ الحائِضِ استعمال السِّدرِ في اغتسالِها وتعقيب الفُرْصَة بعده ١١٩٩ - أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا عبدُ الجبار بنُ العلاء ، حدثنا سفيان ، حدثني منصورُ بن صفية(١)، عن أمه عن عائشة، أَنَّ امْرَأةً(٢) أَتَتِ النَّبِيَّ، وَ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْخَيْضِ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَتَأْخُذَ فِرْصَةً فَتَوَضَّأَ بِهَا وَتَظْهُرَ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: ((تَطَهَّرِي بِهَا)) . قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهِّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ، وَهِ، بِيَدِهِ وَقَالَ : المقبري ، عن أم سلمة . لكن جاء في روايتي الدارمي والبيهقي أن امرأةً من الأنصار هي التي سألت النبي محمد . (١) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري نسب منصور إليها لشهرتها ، وأسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري ، وهو من رهط زوجته صفية . وشيبة له صحبة ، ولها أيضاً ، وقتل الحارث بن طلحة بأحد ، ولعبد الرحمن رؤية ، ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في (مسنده)) انظر ((فتح الباري)) ١ /٤١٥. (٢) قال الحافظ في ((الفتح)): زاد في رواية وهيب: من الأنصار، وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص ، عن إبراهيم بن المهاجر : أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ، ثم اللام ، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة ، عن إبراهيم، وروى الخطيب في ((المبهمات)) من طريق يحيى بن سعيد ، عن شعبة هذا الحديث ، فقال : أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في ((التنقيح)) والدمياطي ، وزاد : أن الذي وقع في مسلم تصحيف ، لأنه ليس في الأنصار من يقال له : شكل ، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون ((شكل)) لقباً لا اسماً، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم ، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود ، وكذا في ((مستخرج أبي نعيم )) من الطريق التي أخرجه منها الخطيب ، وحكى النووي في (( شرح مسلم )) الوجهين بغير ترجيح والله أعلم . ٠٠٠٠ ٤٧٣ ٨ - كتاب الطهارة : ٥ - باب الغسل (( سُبْحَان اللّهِ اطَّهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُ المَرْأَةَ وَقُلْتُ : تَتْبَعِينَ بِهَا أَثْرَ الدَّمِ(١). ١ :٥٠ (١) إسناده صحيح ، على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي (١٦٧)، والشافعي ٤١/١ - ٤٢ عن سفيان بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري (٣١٤) في الحيض: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض ، و (٧٣٥٧) في الاعتصام : باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ، ومسلم (٣٣٢) في الحيض : باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك ، والنسائي ١٣١/١ في الطهارة: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٣/١، وفي ((المعرفة)) ٤٣٧/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٥٢) ، من طرق عن سفيان ابن عيينة ، به . وأخرجه أحمد ١٢٢/٦، والبخاري (٣١٥) في الحيض : باب غسل المحيض ، ومسلم (٣٣٢)، والنسائي ٢٠٧/١ في الغسل : باب العمل في الغسل من الحيض ، من طرق عن وهيب ، عن منصور ، به . وسيورده المؤلف بعده من طريق الفضيل بن سليمان ، عن منصور ، به . وأخرجه الطيالسي ٦٠/١، وابن أبي شيبة ٧٩/١، وأحمد ١٤٧/٦ و١٨٨، ومسلم (٣٣٢) (٦١)، وأبو داود (٣١٤) و (٣١٥) و(٣١٦) في الطهارة: باب الاغتسال من الحيض ، وابن ماجة (٦٤٢) في الطهارة : باب في الحائض كيف تغتسل ، والدارمي ١٩٧/١، ١٩٨ في الوضوء، وابن الجارود في ((المنتقى)» (١١٧)، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٠/١، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٥٣) من طرق عن إبراهيم بن مهاجر ، عن صفية ، به . وقوله ((فرصة)) بكسر الفاء ، وحكى ابن سيده تثليثها ، وبإسكان الراء وإهمال الصاد : قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره . وحكى أبو داود ان في رواية أبي الأحوص ((قرصة)) بفتح القاف ، ووجهه المنذري ، فقال : يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين . انتهى . وقال ابن قتيبة: هي ((قرضة)) بفتح القاف وبالضاد المعجمة . قوله: ((فتطهري)) قال في الرواية التي بعدها: ((توضئي)) أي تنظفي . قال ابن بطال: لم تفهم السائلة غرض النبي ◌َّ لأنها لم تكن تعرف أنَّ تَتَبُّع الدم بالفرصة يُسمى تَوَضَّأَ إذا اقترن بذكر الدم والأذى ، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره ، ففهمت عائشة غرضه ، فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك . = ٤٧٤ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذكرُ البيانِ بأنَّ المرأة الحائضَ إنما أُمِرَتْ بتعقيبٍ الغُسل بالفُرصة المُمَسَّكَة دونَ غيرها ١٢٠٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا حُمَيْدُ بنُ مسعدة ، حدثنا الفضيل بنُ سليمان ، حدثنا منصورُ بن عبد الرحمن ، خبّرتني أُمِّي أنها سَمِعَتْ عائشَةً تقول: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللّهِ، وَ﴿َ، عَنِ الْخَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قال: ((تأخذي(١) فِرْصَة مُمَسَّكَةً، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا )). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأْ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ : ((تَوَضَّئِينَ بِهَا))، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ وَّ: ((تَوَضَّئِينَ بِهَا )) . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ، فَجَبَذْتُها إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا(٢) . ١ :٥٠ وفي ذلك تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عَرَفَ أَنَّ ذلك يعجبه ، وفيه = الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل ، وفيه سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يحتشم منها ، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: (( لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)) كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث. انظر ((الفتح)) ٤١٦/١ و٠٣٣٢،٣٣١/١٣ (١) كذا الأصل ، والجادة : تأخذين ، وما هنا له وجه . (٢) فضيل بن سليمان هو النميري، قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق له خطأ كثير ، ومع ذلك فقد روى له الستة ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٧) باب : الاحكام التي تعرف بالدلائل ، عن محمد بن عقبة ، عن الفضيل بن سليمان ، به . وهو بمعنى ما قبله . وقوله: (( فرصة ممسكة)) أي طيبت بالمسك أو بغيره من الطيب ، فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها رائحة الأذى . ٤٧٥ ٨ - كتاب الطهارة: ٦ - باب قدر ماء الغسل ٦ - باب قدر ماء الغُسْلِ ذِكْرُ ما كانَ المصطفى ◌َّهِ يَغْتَسِلُ منه إذا كانَ جنباً ١٢٠١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب ، قال : حدثنا القعنبي ، عَنْ مَالِكٍ ، عن ابنِ شهاب ، عن عُرْوَةَ بنِ الزبير عن عائشة، أنَّ النبيّ، وَهَ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، وَهُوَ الفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ(١). ٥ :٨ (١) إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أبو داود (٢٣٨) في الطهارة ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، به. وهو في ((الموطأ)) ٤٤/١ في الطهارة : باب العمل في غسل الجنابة ، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (٣١٩) (٤٠) في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . وأخرجه الشافعي ٢٠/١، وابن أبي شيبة ٦٥/١ عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في (( المعرفة)) ٤٤٢/١. وأخرجه الطيالسي ٤٢/١، ومسلم (٣١٩) (٤١) من طرق عن الزهري ، به . وعبارة ((وهو الفَرَق)» المبينة لسعة الإِناء ؛ زيادة وردت في بعض طرق الحديث الذي ترويه عائشة وهو ((كنت أغتسل أنا ورسول الله وَ# من إناء واحد))، وقد تقدم برقم (١١٠٨) و(١١٩٢) و(١١٩٣) و(١١٩٤) و(١١٩٥) من طرق متعددة . فانظر استيفاء تخريجه ثمت . قال ابنُّ الأثير : الفَرَق بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلاً ، وهي اثنا عشر = ٤٧٦ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذكرُ قدرِ الماءِ الذي كان المصطفى ◌َّ﴾ وعائشةُ يغتسلانِ منه ١ ١٢٠٢ - أخبرنا أبو خليفةً، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا لَيْثُ بنُ سعد، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب ، عن عِرَاكِ بنِ مالك، أنَّ حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت تحت المنذر بن الزُّبیر وأن عائشة أخبرتها ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللّهِ، وَ﴿، مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةً أَمْدَادٍ ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذُلِكَ(١). ١:٤ ذكرُ البيانِ بأنَّ القدر الذي وصفناه للاغتسال مِن الجنابة ليس بقدرٍ لا يجوزُ تعديه فيمَا هُوَ أَقلُّ أو أكثرُ منه ١٢٠٣ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : أخبرنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بنُ مهدي ، عن شعبة ، عن عبد الله بن عبد الله ابن جَبْرِ بن عتيك ، قال : سمعتُ أنساً يقول: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَلَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُوٍ ، . مداً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز . وقيل: الفَرَق : خمسة أقساط ، والقِسْط : = نصف صاع. انتهى. وحددها صاحب (( معجم متن اللغة)) بـ ٤٩٤٨,٥ غراماً أو ١٤٤٠ مثقالاً شرعياً . قال : وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال وتسع مئة وثمانية وأربعين معشاراً ونصف المعشار أو أربعة أرباع . فأما الفَرْق بسكون الراء : فمئة وعشرون رطلاً. انظر ((النهاية))، و(فتح الباري)) ٣٦٤/١، و(( معجم متن اللغة)) مادة (فرق ) . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في صحيحه (٣٢١) (٤٤) في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، عن محمد بن رافع ، عن شبابة ، عن الليث بن سعد ، بهذا الإِسناد ، والمد : رطلان . وفي الحديث الذي قبله أنها كانت تغتسل هي والنبي ◌ّ من إناء يقال له : الفرق . انظر الحديث المتقدم والآتي . = ٤٧٧ ٨ - كتاب الطهارة: ٦ - باب قدر ماء الغسل وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ (١) . ٥ :٨ قال أبو خيثمة : الْمَكُوك : المُد . ذكرُ الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه ١٢٠٤ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا بُندار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كَانَ رَسُولُ اللّهِ، اَ . يَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسٍ مَكَاكِيٍّ (٢). ١:٤ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم (٣٢٥) (٥٠) في الحيض: التجارى. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، من طريق محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، به . وسيورده المؤلف بعده من طريق بندار عن عبد الرحمن بن مهدي ، به . (٢٠١) وأخرجه أحمد ١١٢/٣ و١١٦ و٢٥٩ و٢٨٢ و٢٩٠، والنسائي ٥٧/١، ٥٨، و١٢٧ في الطهارة، و١٧٩/١ في المياه، والدارمي ١٧٥/١ في الوضوء: باب كم يكفي في الوضوء من الماء ، من طرق عن شعبة ، به . وذكر رواية شعبة هذه أبو داود بعد الحديث رقم (٩٥ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٥/١، ومسلم (٣٢٥) (٥١) من طريق مسعر عن ابن جير ، عن أنس ، ولفظه : كان النبي عليه يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . وقد نقل المؤلف عن أبي خيثمة أن المكوك هنا المد ، وهو ما ذكره ابنُ خزيمة ، ورجحه النووي فقال : ولعل المراد بالمكوك هنا المد ، كما في الرواية الأخرى . والمكوك طاس يشرب به ، أعلاه ضيق ووسطه واسع ، وهو مكيال لأهل العراق يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد ، وجمعه مكاكيك ومكاكي . (٢) إسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة برقم (١١٦) من طريق بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله . ٤٧٨ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان بعونه تعالى وتوفيقه تمَّ طبع الجزء الثالث من الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء الرابع وأوله باب أحكام الجنب ٤٧٩ فهرس الاحاديث على نسق حروف المعجم رقم الحديث الحديث آتیکم ٩٨٤ الآيتان ختم بهما سورة البقرة ٧٨٢ أبقي لي ، أبقي لي ١١٩٥ أتى جبريلُ النبيَّ، فقال: إن الله يأمرك ٩٢٢ اتقوا دعوة المظلوم ٨٧٥ أخبروه أن اللّه یحبه ٧٩٣ ادع الله لنا ٩٣٨ ١١٩٠ أدنيت لرسول اللَّه غسله من الجنابة ٨٨٥ - ٨٨٦ إذا أراد أحدكم أمراً، فليقل ١٠٦١ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - ١٠٦٥ إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا أصاب أحدکم غم أو کرب ٨٦٤ إذا أفضی أحدكم بيده إلى فرجه ١١١٨ إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم ٩٣٥ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ١١٨٣ ٤٨٠ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان رقم الحديث الحديث ١١٦٤ إذا أنزلت المرأة فلتغتسل إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه ١٠٤٠ ١١٧٦ - ١١٧٧ - إذا جاوز الختان الختان ١١٨٤ إذا خرج من بيته فقال : بسم اللَّه ٨٢٢ إذا دخل الرجل بيته فذكر اللَّه ٨١٩ إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة ٨٩٦ ١١٠٤ إذا رأيت الماء إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ١١٠٢ إذا سأل أحدكم فليكثر ٨٨٩ إذا سمعتم أصوات الديكة ١٠٠٥ إذا عجل أحدكم أو أقحط ١١٧١ إذا قال العبد: لا إله إلا اللَّه، والله أكبر ٨٥١ ١١٧٤ - ١٧٨ - إذا قعد بين شعبها الأربع ١١٨٢ إذا لبستم ، وإذا توضأتم ١٠٩٠ إذا مررتم بقبورنا وقبوركم ٨٤٧ ١١١٢ - ١١١٣ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ ١١١٧ إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ٩١٩ إذا همَّ أحدكم بالأمر ٨٨٧ إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ١١٠٦ إذا وجد ذلك فلينضح فرجه ١١٠١ اذهبوا بهذا الماء ١١٢٣