النص المفهرس
صفحات 441-460
٤٤١ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل ذكرُ إيجابِ الاغتسالِ على المحتلمِ مِن النِّساءِ ١١٦٦ - أخبرنا ابنُ قُتيبةَ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وَهبٍ ، قال : أخبرنا يونُس ، عن ابن شِهاب ، قال : حدثني عُرْوةُ بن الزبير عن زوجِ النبيِّ، وَّهَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأنصارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ المَاء في النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، وَّةِ: ((تَغْتَسِلُ)) ، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ، وَ : فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أُفِّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذُلِكَ المَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، مَّهِ، وَقَالَ: الغسل على المرأة بخروج المني منها ، والترمذي (١٢٢) في الطهارة : باب ما = جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، والنسائي ١١٤/١ في الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وابن ماجة (٦٠٠) في الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٨/١، وأبن الجارود برقم (٨٨) في الجنابة والتطهر لها، والبغوي في ((شرح السنة )) برقم (٢٤٥) . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٣٥) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء . وفي إسناد هذا الحديث من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها ، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها ، وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي ول# نسبت إلى أمها تشريفاً لكونها زوج النبي ◌َّالذ. وقول أمِّ سليم: ((إن الله لا يستحيي من الحق)) قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يستحيى منه ، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي ، إذ الحياء الشرعي خير كله ، والحياء لغة : تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى ، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ، أو لا يمنع من ذكر الحق . ------- ---- ٤٤٢ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟))(١). ١ :٦٥ ذكرُ البيانِ بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجِبُّ على المُحتلِمة عندَ الإِنزال ، دونَ الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ ١١٦٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عَنْ مالِكٍ ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيه ، عن زينبَ بنتِ أَمِّ سَلَمَة ، عن أم سلمة أنها قالت : (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في صحيحه (٣١٤) في الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، وأبو داود (٢٣٧) في الطهارة : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والنسائي ١١٢/١ في الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والدارمي ١٩٥/١ في الوضوء : باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٨/١، وفي ((معرفة السنن والآثار)) ٤٢٠/١، من طرق، عن الزهري، بهذا الإسناد. ولكنهم عينوا زوج النبي بأنها عائشة . وقد تابع الزهري في تعيين زوج النبي أنها عائشة ، مسافع بن عبد الله ، في الرواية التي أخرجها أحمد ٩٢/٦، ومسلم (٣١٤)(٣٣) والبيهقي ١٦٨/١ من طريق مصعب بن شيبة ، عن مسافع بن عبد الله ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة . قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٨٨/١: ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام ، وهو ظاهر صنيع البخاري ، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين ، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مُسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة ، وأخرج أيضاً من حديث أنس قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله وله فقالت له، وعائشة عنده .. فذكر نحوه، قال النووي في ((شرح مسلم )) : يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم . وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي # في مجلس واحد . وقوله: ((تربت يمينك)) أي : افتقرت وصارت على التراب ، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ، ولا يراد بها ظاهرها . وانظر ما شرحه الحافظ على قوله : ((فمن أين يكون الشبه)) في ((الفتح)) ٢٧٣/٧ . ٤٤٣ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغل جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّه، وَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قالَ: ((نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الماءَ))(١). ٣ :٦٥ ذكرُ الخبرِ الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسالِ عن المحتلِم الذي لا يَجِدُ بللا ١١٦٨ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ ، قال : حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن ابن شهاب حذَّثه ، أن أبا سَلَمةً بن عبد الرحمن حدّثه عن أبي سعيد الخُدْرِي، عن رَسُولِ اللَّهِ، وَّهِ، أنه قال: ((الماءُ مِنَ المَاءِ))(٢). ٣ :٥٧ (١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر الحديث (١١٦٥)، وهو في ((شرح السنة)) (٢٤٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، به . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في ((صحيحه)) (٣٤٣) (٨١) في الحيض : باب إنما الماء من الماء ، عن هارون بن سعيد الأيلي ، وأبو داود (٢١٧) في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه البيهقي في (( السنن)) ١٦٧/١، باب وجوب الغسل بخروج المني ، عن أحمد بن صالح ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))١ /٥٤ عن أحمد بن عبد الرحمن ، كلهم عن عبد الله بن وهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٩/٣ عن يحيى بن غيلان ، عن رشدين ، عن عمروبن الحارث ، به . وأخرجه أحمد ٣٦/٣، ومسلم (٣٤٣)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢) من طريق شريك بن أبي نمر ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه . وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم (٢٣٣) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جده . ٤٤٤ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ البيانِ بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّلِ الإِسلامِ كَان عِنْدَ الإِكسالِ غَسْلِ مَا مَسَّ المرأةَ منه ، ثم الوضوء للصلاة دونَ الاغتسال ١١٦٩ - أخبرنا أبو يَعلى، قال: حدثنا أبو خَيْئمة ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن عُروة ، قَال : أخبرني أبي ، قال : حدثني أبو أيوبَ ، قال : حدثني أُبَيُّ بن كعب، قال: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَأْتِي المَرْأَةً فَلاَ يُنْزِلُ؟ قالَ: ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ ويُصَلِّي ))(١) . ٣ :٥٧ = وسيورده المؤلف برقم (١١٧١) من طريق أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري بنحوه . وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد ٤١٦/٥ و٤٢١، والنسائي ١١٥/١، والدارمي ١٩٤/١، والطحاوي ٥٤/١. (١) إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أحمد ١١٣/٥، والبخاري (٢٩٣) في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٤/١ من طريق مسدد ، كلاهما (أحمد ومسدد) عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة ، به : الشافعي ٣٥/١ ، وعبدُ الرزاق في ((المصنف)) برقم (٩٥٧) و(٩٥٨)، وابن أبي شيبة ٩٠/١، وأحمد في ((المسند)) ١١٣/٥، ١١٤، ومسلم (٣٤٦) (٨٤) و(٨٥) في الحيض : باب إنما الماء من الماء، وعبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) ١١٤/٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٤/١، والبيهقي في ((المعرفة)) ٤٠٨/١، والحازمي في ((الاعتبار)) ص ٢٩ . وفي الباب عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ، سيورد المؤلف روايتهما بعد هذه الرواية . قال الحافظ : ((وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة )» وسيورد المؤلف حديثهما من رقم (١١٧٤) - (١١٨٦). = ٤٤٥ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل ذِكْرُ ما كَانَ على مَنْ أَكْسَلَ فِي أَوَّلِ الإِسلامِ سِوى الاغتسالِ مِنِ الْجَنَابَةِ ١١٧٠ - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن الرياني ، قال : حدثنا محمد بن عبد رَبِّه ، قال : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن أبي أيوب الأنصاري عن أبيِّ بن كعب، عن رَسُولِ اللّهِ، وَهَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ المَرْأَةً فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿: ((لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأَنْثَيْهِ، وَلْيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لِيُصَلِّ))(١). ٣٢:٤ ١١٧١ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي مَعْشَرٍ بِحَرّانَ ، قَالَ : حدثنا محمدُ بن وهب بن أبي كريمةَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةً ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيدٍ بن أبي أُنَيْسَة ، عن الحكم بن عُنيبة ، عن أبي صالح ، قال : سمعتُ أبا سعيدٍ الخُدْري يقولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ، وَّهِ، يَوْماً حَتَّى مَرَّ بِدَارٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَيْنَ فُلَانٌ؟)) فَدَعَاهُ فَخَرَجَ الرِّجُلُ مُسْتَعْجِلاً، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َِّرْ: وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث: ((الغُسْلُ أحوط ، وذاك الآخِر ، وإنما = بَيِّنًا لاختلافهم)) فقال الحافظ ابن حجر : قوله : الغسل أحوط ، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انظر ((الفتح)» ٣٩٦/١-٣٩٩. وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ ، والوارد برقم (١١٧٣) . (١) محمد بن عبد ربه، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٠٧/٩، وقال: يخطىء ويخالف ، وقد تابعه عليه نعيم بن حماد عند الطحاوي ٥٤/١، وباقي رجاله ثقات ، وانظر الحديث الذي قبله . ٤٤٦ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان (( لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ عَنْ حَاجْتِكَ))؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَلْ، وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ أُعْجِلْتُ، فَقَالَ النّبِيُّ ◌َ: «إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أَقْحِطَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ))(١). ٥٧:٣ ١١٧٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا الحسينُ ابن عيسى البِسْطَامي ، قال : حدثنا عبدُ الصمد بنُ عبدِ الوارث ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا حسينٌ المعلِّم ، قال : حدثني يحيى بنُ أبي كثير، أن أبا سَلَمَة حدثه ، أن عَطَاء بن يسارٍ حدثه ، أن زيد بن خالدٍ الجُهَني حدثه ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بِنَ عَقَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ، وَرَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بِنَ العَوَّامِ وَطَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللّهِ وَأَبِّيَّ بِنَ كَعْبٍ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذُلِكَ . (١) إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن وهب بن أبي كريمة ، وهو صدوق . وأخرجه من طريق شعبة ، عن الحكم بن عتيبة، به : الطيالسي ٥٩/١ ، وابنُ أبي شيبة ٨٩/١، وأحمد ٢١/٣، والبخاري (١٨٠) في الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم (٣٤٥) (٨٣) في الحيض : باب إنما الماء من الماء ، وابن ماجة (٦٠٦) في الطهارة : باب الماء من الماء ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٤/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٥/١، والحازمي في ((الاعتبار)) ص ٢٩. وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٣) عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، به . وقد سمى مسلمُ هذا الرجل ((عِنْبان)) من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري في ((صحيحه )) (٣٤٣) (٨٠) وتقدم مختصراً برقم (١١٦٨). ٤٤٧ ٨ - كتاب الطهارة : ٥ - باب الغسل قَالَ أبو سلمة : وحدثني عُروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوبَ فقال مثلَ ذلِكَ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم(١) . ٣٢:٤ ذكرُ البيانِ بأنَّ هذا الخبرَ يعني خبرَ عثمانَ منسوخٌ بَعْدَ أن كان مباحاً ١١٧٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : أخبرنا عبد اللّهِ، قال : أخبرنا يونس بن يزيدَ ، عن الزُّهري ، عن سهل بن سعد عن أبي بنِ كعب قال : إِنَّمَا كان المَاءُ مِنَ المَاءِ رخصة فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا(٢) . ٥٧:٣ (١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في ((صحيح)) ابن خزيمة برقم (٢٢٤) ومن طريقه أخرجه البيهقي في ((السنن)) ١٦٤/١. وأورده المؤلف برقم (١٢٧) عن عمر بن محمد الهمداني ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، بهذا الإسناد . وتقدم تخريجه هناك . وهذا الحديث منسوخ بالأحاديث التالية . وانظر ((الفتح)) ٣٩٧/١. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله هو ابن المبارك، وأخرجه أحمد ١١٥/٥ عن علي بن إسحاق، و١١٦ عن خلف بن الوليد، والترمذي (١١٠) في الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، وابن خزيمة في «صحيحه)) (٢٢٥) عن أحمد بن منيع، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٥/١ من طريق الحسن بن عرفة، والحازمي في ((الاعتبار)) ص ٣٢ من طريق الترمذي ، أربعتهم عن عبد الله بن المبارك ، به . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في ((الفتح)) ٣٩٧/١ : إسناده صالح لأن يحتج به . وأخرجه الشافعي ٣٥/١، ٣٦ عن الثقة، وأحمد ١١٥/٥، وابن ماجة (٦٠٩)، وابن الجارود (٩١)، وابن خزيمة (٢٢٥) من طريق عثمان بن عمر ، والبيهقي في (( المعرفة)) ٤١١/١، والحازمي في ((الاعتبار)) ص ٣٢ من طريق الشافعي ، كلاهما عن يونس بن يزيد ، به . ٠٠۔۔۔ ٤٤٨ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان وأخرجه أحمد ١١٦/٥، والترمذي (١١١)، وابن خزيمة (٢٢٥) من طريق عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ١١٦/٥ عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، وعن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، والدارمي ١٩٤/١، والطحاوي ٥٧/١ ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن عقيل ، وابن خزيمة (٢٢٥) من طريق شعیب ، ثلاثتهم عن الزهري ، به . قال البيهقي : هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل ، إنما سمعه عن بعض أصحابه ، عن سهل . ونقل الحافظ عن الإسماعيلي قوله: ((هو صحيح على شرط البخاري)) وقال: وكأنه لم يطلع على علته ، فقد اختلفوا في كون الزهري. سمعه من سهل . قلت : قد أخرجه أحمد ١١٦/٥ عن يحيى بن غيلان ، عن رشدين، وأبو داود (٢١٤) في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه البيهقي في ((السنن ))١ /١٦٥، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب، وابنُ خزيمة في « صحيحه » (٢٢٦) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، عن ابن وهب ، كلاهما ( رشدين وابن وهب ) عن عمرو بن الحارث ، عن الزهري قال : حدثني بعض من أرضى ، أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره .... قال ابن خزيمة: وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار ، لأن مبشر (وتحرف في ((صحيح)) ابن خزيمة إلى ميسرة) بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد . قلت : سيورده المؤلف من طريق مبشر بن إسماعيل برقم (١١٧٩)، ويُخرج هناك ، وإسناده صحيح ، وصححه الدارقطني والبيهقي. وأخرجه عبد الرزاق (٩٥١)، وابن أبي شيبة ٨٩/١، وابن خزيمة في (صحيحه)) (٢٢٦)، والطبراني (٥٦٩٦) من طريق معمر ، عن الزهري ، موقوفا على سهل بن سعد. وسهل قد أدرك النبي مثله. قال البيهقي في (( المعرفة)) ٤١٢/١: والحديث محفوظ عن سهل عن أبي بن كعب . قال الحافظ : وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث ((الماء من الماء)) على صورة مخصوصة ، وهي ما يقع من المنام من رؤية الجماع ، وهو = ٤٤٩ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل قال أبو حاتم رضي اللهُ عنه : روى هذا الخبرَ معمرٌ عن الزُّهري من حديث غُنْدَر فقال : أخبرني سهلُ بنُ سعِدٍ ، ورواه عمرو بنُ الحارِث عن الزُّهري ، قال: حدثني مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بنِ سعدٍ . ويُشْبِهُ أن يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الخبرَ مِن سهل بنِ سعد كما قاله غُنْدَر ، وَسَمِعَه عن بعض مَنْ يرضاه عنه ، فرواه مرَّة عن سهلِ بن سعدٍ ، وأخرى عن الذي رضيَه عنه . وقد تتبعتُ طُرُقَ هذا الخبرِ على أن أجد أحداً رواه عن سهلِ بنِ سعدٍ ، فلم أُجِدْ في الدنيا أحداً إلا أبا حازمٍ ، ويُشْبِهُ أن يكونَ الرَّجُلَ الذي قال الزّهري : حدثني مَنْ أَرْضَىْ، عن سهلٍ ابن سعد ، هو أبو حازم رواه عنه(١). ذكرُ إيجابِ الاغتسالِ على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وإن لم يُنْزِلْ ١١٧٤ - أخبرنا عبدُ اللّهِ بنُ محمد الأزدي، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : وأخبرنا معاذُ بنُ هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادَةً ، ومطر ، عن الحسن ، عن أبي رَافِعٍ عن أبي هُريرة، عن رَسُولِ اللّهِ، وَلَه، قالَ: ((إِذَا قَعَدَ تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض. انظر ((الفتح)) ٣٩٧/١، ٣٩٨. = وانظر الأحاديث الآتية . (١) سيورده المؤلف من طريقه برقم (١١٧٩). ٤٥٠ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ))(١). (١) إسناده صحيح على شرطهما، أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني وأخرجه مسلم (٣٤٨) في الحيض: باب نسخ الماء من الماء، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٣/١، وفي ((المعرفة)) ٤١٧/١، من طرق عن معاذ بن هشام ، بهذا الإسناد. قال مسلم: وفي حديث مطر: ((وإن لم يُنزل)) . قال البيهقي: وقد ذكر أبانُ بن يزيد وهمامُ بن بحيى وابنُ أبي عروبة عن قتادة الزيادة التي ذكرها مطر . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٥/١، ٨٦، وأحمد ٣٩٣/٢، والبخاري (٢٩١) في الغسل : باب إذا التقى الختانان ، والدارمي ١٩٤/١، والطحاوي ٥٦/١، وابن الجارود (٩٢)، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٣/١ كلهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن هشام الدستوائي ، به . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة (٦١٠)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٤٢). ومن طريق البخاري أخرجه البغوي (٢٤١) . وأخرجه أحمد ٢٣٤/٢ عن عمرو بن الهيثم، و٥٢٠/٢، وابن الجارود (٩٢) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، والبخاري (٢٩١)، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٣/١ عن معاذ بن فضالة ، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به . وأخرجه الطيالسي ٥٩/١، ومن طريقه أحمد ٥٢٠/٢، والبيهقي في ((المعرفة)) ٤١٦/١، وأخرجه أبو داود (٢١٦) في الطهارة : باب في الإِكسال ، وابن حزم في ((المحلى )٢ ٢/٢، ٣ عن مسلم بن إبراهيم ، كلاهما ( الطيالسي ومسلم بن إبراهيم ) عن هشام وشعبة ، عن قتادة ، به . وأخرجه أحمد ٥٢٠/٢، ومسلم (٣٤٨)، والطحاوي ١ /٥٦، عن وهب بن جرير ، والنسائي ١١٠/١ في الطهارة: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، كلاهما عن شعبة ، عن قتادة، به . وأخرجه أحمد ٣٤٧/٢، والطحاوي ٥٦/١، وابن حزم ٣/٢، والبيهقي ١٦٣/١، عن عفان بن مسلم ، عن همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار قالا: حدثنا قتادة ، به . وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ١٦٣/١ من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٦/١ عن ابن علية ، عن يونس، وأحمد ٤٧١/٢ عن يحيى ، عن أشعث بن عبد الملك ، كلاهما عن الحسن البصري ، عن أبي = ٤٥١ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل ذكرُ استعمالِ المصطفى ◌َِّ الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه ١١٧٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ كثير القارىء الدمشقي، عن الأوزاعيِّ، قال : حدثني عبدُ الرحمن بنُ القاسِمِ ، عن أبيه عن عائشة : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ المَاءَ ، قَالَتْ: فَعَلْتُ ذُلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ، وَهَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً(١). ٣ :٥٧ هريرة . لم يذكرا أبا رافع ، ومن طريق أشعث أخرجه النسائي ١١١/١ عن أشعث ابن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب أشعث ، عن الحسن ، عن أبي هريرة . يعني مثل رواية أحمد . وسیعیدہ المؤلف برقم (١١٧٨) و (١١٨٢). (١) إِسناده صحيح، محمود بن خالد ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي ٣٦/١ عن الثقة، عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد، لكن قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد. قال البيهقي في ((المعرفة)) ٤١٤/١: هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك، ورواه المزني عن الشافعي ، فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم. فذكره بلاشك. وأخرجه ابن الجارود (٩٣)، والطحاوي ٥٥/١ ، عن سليمان بن شعيب الغزي، عن بشربن بكر، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٤/١ من طريق الوليد بن مزيد ، كلاهما عن الأوزاعي ، بهذا الإِسناد . وسيورده المؤلف بعده من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، به . ويخرج في موضعه. وانظر ما قاله الحافظ في ((تلخيص الحبير)) ١٣٤/١. وأخرجه أحمد ٦٨/٦ و١١٠، ومسلم (٣٥٠)، والطحاوي ٥٥/١، والبيهقي ١٦٤/١ من طرق عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله ، عن أم كلثوم ، عن عائشة قالت: إن رجلاً سأل رسول الله يل عن الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل ، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله وَير: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)» . وانظر ما بعده . ٤٥٢ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ البيانِ بأنَّ الغُسْلَ يَجِبُ على المُجَامِعِ عِندَ التقاء الخِتَانَيْنِ وإن لم يَكْنِ الإِنزالُ موجوداً ١١٧٦ - أخبرنا عبدُ اللَّهِ بن محمد بن سلم، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبد الرحمن بنُ القاسم ، عن أبيه عن عائشة، قالت: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ، وَهَ، فَاغْتَسَلْنَا (١). ٥٧:٣ (١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح ، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند أحمد وابن ماجة ، فانتفت شبهة تدليسه، وأخرجه ابن ماجة (٦٠٨) في الطهارة : باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، عن عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي كما في ((مختصر)) المزني المطبوع بهامش ((الأم)) ٢٠/١، ٢١، وأحمد ١٦١/٦، والترمذي (١٠٨) في الطهارة، والنسائي في الطهارة في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢٧٢/١٢، أربعتهم عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٦/١ عن ابن علية ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، به . وأخرجه الشافعي ٣٦/١، وأحمد ٤٧/٦ و١١٢ و١٣٥، والترمذي (١٠٩) في الطهارة، والطحاوي ٥٦/١، والبيهقي في ((المعرفة)) ٤١٣/١، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٥/١ عن وكيع ، عن عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء ، عن عائشة . وأخرجه الطحاوي ٥٦/١ من طريق حبان بن واسع ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة . ٤٥٣ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل ذكرُ إيجابِ الغسلِ عندَ التقاءِ الْخِتَانَيْنِ وإن لم يَكُنْ الإِنزالُ موجوداً ١١٧٧٠ - أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بن مجاشع ، حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ، حدثنا يزيدُ بن هارون ، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة ، عن ثابت ، عن عبدِ اللهِ بنِ رباح ، عن عبد العزيز بنِ النعمان عن عائشة قالت: قال رَسُولُ اللّهِ، وَ ﴿: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ))(١). ٣ :٤٣ ذِكْرُ إيجابِ الاغتِسَالِ مِن الإِکسالِ ١١٧٨ - أخبرنا عبدُ اللّهِ بنُ محمد الأزدي، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، أخبرنا معاذُ بنُ هشام ، حدثنا أبي ، عَنْ قَتَادَةً وَمَطر، عن الحسن ، عن أبي رافع عن أبي هريرة، عن النبيِّ وَّل، قال: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) . وفي حديث مطر: ((وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ))(٢) . ٣ :٤٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بأنَّ تركَ الاغتسالِ مِن الإِكسالِ كَانَ ذلك في أَوَّلِ الإِسلامِ ، ثم أمر بالاغتسال منه بَعْدُ ١١٧٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمد بن مِهْران (١) عبد العزيز بن النعمان: لم يوثقه غير المؤلف ١٢٥/٥، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ١٢٣/٦ عن عفان ، و٢٢٧/٦ عن أبي كامل الجحدري ، و٢٣٩/٦ عن يزيد، والطحاوي ٥٥/١ من طريق حجاج ، كلهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإِسناد . وانظر ما قبله . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر الحديث (١١٧٤). ..---- ٤٥٤ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان الجمال ، قال : حدثنا مُبَشِّرُ بنُ إسماعيل ، عن محمد بن مطرف أبي غَسَّان(١)، عَنْ أبي حازمٍ ، عن سهل بن سعد ، قال: حدَّثَنِي أُبِيُّ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُقْتُونَ : أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ ، كَانَ رُخْصَةً رَخّصَهَا رَسُولُ اللّهِ وَّهِ، فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ ، أَوْ بَدْءِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ بَعْدُ(٢) . ٤: ٣٢ قال أبو حاتم : يُشْبِهُ أن يكونَ أُبَيُّ بنُ كعب أدَّى نسخَ هُذَا الفعلِ على ما أخبر سهلُ بنُ سعد عنه ، ثم نسيَه ، وأفتى بالفعل الأوَّل الذي هو منسوخٌ، على ما أخبر عنه زيدُ بنُ خالد الجهني(٣). ذكرُ الوقتِ الذي نُسِخَ فِيهِ هذَا الفِعْلُ ١١٨٠ - أخبرنا عليُّ بنُ الحسين بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيمُ ابن يعقوب الجوزجاني ، قال: حدثنا عبدُ اللّهِ بن عثمان بن جَبَلَةً ، قال : حدثنا أبو حمزة ، قال : حدثنا الحسينُ بن عمران (٤)، عن الزهري ، قال : (١) تحرف في ((الإِحسان)) الى ابن أبي عسال، والتصويب من ((الأنواع)) ٤ / لوحة ٠٣٢ (٢) اسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٢١٥) في الطهارة: باب في الإِكسال ، ومن طريقه الدارقطني ١٢٦/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٦/١، وأخرجه الدارمي ١٩٤/١، والطبراني (٥٣٨)، ثلاثتهم عن أبي جعفر محمد بن مهران الجمال ، بهذا الإِسناد . وصححه الدارقطني ، والبيهقي . وتقدم من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي برقم (١١٧٣) واستوفي تخريجه هناك ، فارجع إليه . (٣) في الحديث المتقدم برقم (١١٧٢) . (٤) تحرف في ((الإِحسان)) إلى ((عثمان))، والتصويب من ((الأنواع)) ٤ / لوحة ٣٢. وقد ترجمه المؤلف عند نهاية الحديث ، فقال : الحسين هذا : هو الحسين بن عثمان بن بشربن المحتفز .... وهو وهم منه رحمه الله ، والصواب : الحسين ابن عمران الجهني، فهو الذي يعرف بهذا الحديث كما في ((الضعفاء)) = ٤٥٥ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالآخِرِ ، وَالآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللّهِ وَّ حَدَّثْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلاَ يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذُلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بالْغُسْلِ (١) . ٤: ٣٢ قال أبو حاتِم رَضِيَ اللّهُ عنه: الحسينُ هُذَا : هو الحسينُ ابنُ عثمان بن بشر بن المحتفز من أهل البصرة سكن مرو ، ثِقَة مِن الثقات(٢). ٢٥٤/١، ويروي عن الزهري ، وعنه أبو حمزة السكري ، وكذلك جاء على = الصواب في ((موارد الظمآن)) (٢٣٠)، وفي ((الاعتبار)) ص ٣٤ الحازمي ، فإنه رواه من طريق المؤلف، وانظر ((تاريخ البخاري)) ٣٨٧/٢، و((الجرح والتعديل)) ٥٩/٣، و((ثقات)) المؤلف ٢٠٧/٦، و((تهذيب التهذيب)) ٣٦٢/٢، و((ميزان الاعتدال)) ٥٤٤/١ . (١) الحسين بن عمران، قال البخاري في ((تاريخه)) ٣٨٧/٢: لا يتابع في حديثه، وقال أبو ضمرة: قال: حدثنا حسين بن عمران عن الزهري مناكير وذكر العقيلي حديثه هذا في ((الضعفاء)) ١ /٢٥٤، ونقل قول البخاري ((لا يُتابع على حديثه)) وقال الدارقطني: لا بأس به. وذكره المؤلف في ((الثقات))، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه الحازمي في ((الاعتبار)) ص ٣٤ من طريق المؤلف رحمه الله وقال : (( هذا حديث قد حكم أبو حاتم بن حبان بصحته ، وأخرجه في «صحيحه) ، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير ، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث ، وعلى الجملة ، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد)). وقال العقيلي بعد أن تكلم في الحسين بن عمران وأورد الحديث من طريقه : والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي ◌َّ من غير هذا الوجه . (٢) تقدم في التعليق (٤) في الصفحة السابقة أن هذا وهم من المؤلف ، وأن الصواب : الحسين بن عمران الجهني ، والحسين بن عثمان هذا مترجم عند ابن أبي حاتم ٥٩/٣، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفي ثقات المؤلف ٢٠٧/٦ ، ولم ينص على توثيق فيه كما فعل هنا . ٤٥٦ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ إيجابِ الاغتسالِ من الجِمَاعِ وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءُ ١١٨١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا عبد اللّهِ بن كثير، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبد الرحمن ابن القاسِم ، عن أبيه عن عائشة، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلاَ يُنْزِلُ، قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، وَهَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً (١). ذِكْرُ الخبرِ المصرِّح بإيجابِ الاغتسالِ عندَ التقاءِ الخِتَانَيْنِ وَإِن لم يَكُنْ ثَمَّ إمناء ١١٨٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ مسعود الْجَحْدَرِي ، قال : حدثنا خالدُ بنُ الحارث ، قال : حدثنا هِشَامٌ ، قال : حَدَّثَنَا قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافعٍ عن أبي هريرة ، أن رَسُولَ اللّهِ، وَ، قال: ((إِذَا جَلَسَ بْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ))(٢) . ٣٢:٤ ذکرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بِصحة ما ذكرناه ١١٨٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو قُدامة عبيدُ اللّهِ ابنُ سعيد ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد اللّهِ الأنصاري ، قال : حدثنا هشامُ ابن حَسَّان ، عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن(٣) أبي موسى (١) إسناده صحيح ، وهو مكرر (١١٧٥) . (٢) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (١١٧٤) من طريق معاذ بن هشام ، عن أبيه ، به . (٣) تحرف لفظ ((عن)) في الأصل إلى (( بن)). ٤٥٧ ٨ - كتاب الطهارة: ٥ -باب الغسل عن عائشة قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: ((إِذَا الْتَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ))(١). ٣٢:٤ ذکرُ خبرٍ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ١١٨٤ - أخبرنا المفضَّلُ بنُ محمد الجَنَدِي(٢) بمكة، قال : حدثنا (١) إسناده صحيح ، على شرط الشيخين . محمد بن عبد الله: هو محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وقد تحرف في ((الإحسان)) هشام بن حسان إلى هشام بن حسين، والتصويب من ((الأنواع)) ٤ / لوحة ٣٣ . وأخرجه مسلم (٣٤٩) في الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٣/١، وفي ((المعرفة)) ٤١٥/١، من طريق محمد بن المثنى ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٢٧). وأخرجه الشافعي ٣٦/١، ومن طريقه البيهقي في ((المعرفة)) ٤١٢/١، ٤١٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٤٣) عن سفيان، وأحمد ٩٧/٦ من طريق شعبة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٥/١ من طريق حماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي موسى ، عن عائشة ، به . وأخرجه مالك ٤٦/١ في الطهارة : باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ، وعبد الرزاق (٩٥٤) عن ابن جريج ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي موسى ، عن عائشة موقوفاً عليها . وأخرجه مالك ٦٦/١ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن عائشة ، وعمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي ٥٧/١ ، والبيهقي في ((المعرفة)) ٤١٧/١، وفي ((السنن)) ١٦٦/١. (٢) بفتح الجيم والنون : نسبة إلى جَند ، بلدة من بلاد اليمن مشهورة خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين ، قال السمعاني في ((الأنساب)) ٣٢٠/٣: ومنهم أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل الجندي من أولاد الشعبي ، نزل مكة ، وحدث بالكثير ، وجمع كتاباً في فضائل مکة پروي عن علي بن زياد اللحجي ، وأبي حُمّة محمد بن يوسف ، روى عنه أبو = ٤٥٨ الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان علي بن زياد اللَّحْجي(١)، قال : حدثنا أبو قُرَّة ، عن سُفيان ، عن محمدٍ ابن عمروٍ ، عن أبي سلمة عن عائشة عن النَّبِيِّ، ﴿، قال: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ))(٢). ٣٢:٤ ذكرُ فعلِ النّبيّ ◌ِپژ نفسَ ما وصفناه ١١٨٥ - أخبرنا القطانُ بالرَّقة ، حدثنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، حدثني عبدُ الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، فَلَا يُنْزِلُ حاتم بن حبان وأبو أحمد بن عدي ، وأبو القاسم الطبراني ، وأبو بكر بن المقرىء = وغيرهم ، ومات بعد سنة عشر وثلاث مئة . (١) هذه النسبة إلى لحج: مخلاف في اليمن ، ينسب إلى لحج بن وائل بن الغوث ، وقد تحرف في ((الإِحسان)) إلى ((اللجي)). وأورده المؤلف في ((ثقاته)) ٤٧٠/٨، فقال: علي بن زياد اللحجي من أهل اليمن سمع ابن عيينة ، وكان راوياً لأبي قرة ، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي مستقيم الحديث ، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين . وقد نقل هذه الترجمة عن كتاب ((الثقات)) السمعاني في ((الأنساب)) ١٦/١١. (٢) إسناده حسن ، محمد بن عمرو : هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ، صدوق له أوهام، روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأبو قرة: اسمه موسى بن طارق اليماني. وأخرجه مالك ٤٦/١ في الطهارة : باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ، ومن طريقه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٦٠/١، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد، عن أبي سلمة ، عن عائشة موقوفاً عليها ، وهذا إسناد صحيح . وانظر الأحاديث (١١٧٦) و (١١٧٧) و (١١٨٣). ٤٥٩ ٨ - كتاب الطهارة : ٥ - باب الغسل المَاءَ. قَالَتْ: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ، وَّهَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً(١). ٥ :٨ ذكر إيجابِ الاغتسالِ مِن الجِمَاعِ وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إمناء ٦١٨٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ كثيرٍ، عن الأوزاعيِّ، قال : حدثني عبدُ الرحمن ابنُ القاسِمِ ، عن أبيه عن عائشة ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلاَ يُنْزِلُ المَاءَ، قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، وَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً(٢) . ٥ :٨ ذكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ إذا أرادَ الاغتسالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أُن يَأْمُرَ مَنْ یَسْتُرُ علیه بثوبٍ حتّى لا يراه ناظِر ١١٨٧ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنٍ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني عُبِيدُ اللّهِ بنُ عبد اللّهِ بن الحارث بن نوفل أن أباه قال : سألتُ وَحَرَصْتُ على أن أجِدَ أحداً من الناس يُخبرني أن رَسُولَ اللّهِ وَ سَبِّحَ سُبْحَةَ الضُّحى، فلم أجِدْ أحداً يُخبرني عن ذلك غيرَ أم هانىء بنت أبي طالب ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ أَتَّى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأُمَرَ بِثَوْب (١) صحيح ، وهو مكرر الحديث (١١٧٦)، وذكرت في تخريجه هناك أن الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أحمد وابن ماجة . (٢) إسناده صحيح ، وهو مكرر (١١٧٥) و( ١١٨١). ٤٦٠ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان يَسْتُرُ عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَ أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ، أَمْ رُكُوعُهُ، أَمْ سُجُودُهُ، كلَّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبَةٌ . قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ (١). ٥ :٨ ذكرُ البيانِ بأنَّ المغتسل جائزٌ أن يَسْتُرَه عند اغتساله امرأةٌ يكون لها مَحْرَمٌ ١١٨٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالك ، عن أبي النَّضْر مولى عمر بن عُبَيد(٢) اللّه، أن أبا مرة مولی أم هانیء بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول اللّهِ، وَ﴿َ، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنَتُهُ تَسْتُرَّهُ بِثَوْبِ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ))؟ قُلْتُ: أُمّ هَانىء بنتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ: «مَرْحَباً يا أُمَّ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث، ويقال: عبد الله بن عبد الله بن الحارث، قال أبو حاتم: وهو أصح. وهو في (( صحيح مسلم)) ٤٩٨/١ في المسافرين (٣٣٦) (٨١) عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦ عن هارون، ومسلم (٣٣٦) (٨١) أيضاً عن محمد بن سلمة المرادي ، كلاهما عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (٤٨٥٨) وأحمد ٣٤١/٦ و٣٤٢ و٤٢٥، والطبراني في «الكبير» ٤٢٢/٢٤ (١٠٢٥) و(١٠٢٦) و(١٠٢٧) و(١٠٢٨) و (١٠٢٩) و(١٠٣٠) و (١٠٣١) و (١٠٣٢) و(١٠٣٣) و(١٠٣٤) و(١٠٣٥) و (١٠٣٦) و (١٠٣٧)، والحميدي (٣٣٢) و (٣٣٣)، وابن ماجة (١٣٧٩)، والبيهقي ٤٨/٣، من طرق عن عبد الله بن الحارث ، عن أم هانىء، وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٣٥) . وانظر الحميدي (٣٣١)، والطيالسي (١٦٢٠)، وابن أبي شيبة ٤٠٩/٢ . (٢) تحرف في ((الإحسان؛ إلى ((عبد))، والتصويب من ((الأنواع)) ٤ / لوحة.