النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ ٤٤ - كتاب الحظر والإِباحة ذِكرُ الزجرِ عن الدخولِ على النساء ولا سيّما الحَمو ٥٥٨٨ _ أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بنٍ سَلْم، قال: حَدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارثِ، عن یزید بنِ أبي حَبيبٍ، عن أبي الخير أنّه سَمِعَ عقبة بنَ عامِرٍ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((لا تَدْخلُوا عَلى النِّساءِ)). فقالَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ: أفرأيتَ الحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الحَمْوُ المَوْتُ))(١). [٢٣:٢] = وأخرجه مسلم (٢١٧١)، والنسائي في عشرة النساء، كما في ((التحفة)) ٢/ ٣٥٣، والبيهقي ٧ / ٩٨ من طرق عن هشيم، به. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. أبو الخير: اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري . وأخرجه مسلم (٢١٧٢) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن أبي الطاهر، والطبراني ١٧ / (٧٦٣) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤ / ١٤٩ و١٥٣، والدارمي ٢ / ٢٧٨، والبخاري (٥٢٣٢) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم (٢١٧٢) (٢٠)، والترمذي (١١٧١) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، والنسائي في عشرة النساء، كما في ((التحفة)) ٧/ ٣٢٠، والطبراني ١٧ / (٧٦٢) و (٧٦٤) و(٧٦٥)، والبيهقي ٧ / ٩٠، والبغوي (٢٢٥٢) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . ٤٠٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البیان بأنَّ المرأة زُجرت عن أن تخلوَ بغیر ذي محرمٍ من الرجال في السَّفرِ والحضرِ معاً ٥٥٨٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمود بن مقاتل الشيخ الفاضل الصَّالح، قال: حدثنا عبدُ الجَبَّار بنُ العلاء، قال: حَدَّثنا سفيان، عن عمرو بنِ دينارٍ، قال: سَمِعْتُ أبا مَعْبَدٍ يقولُ: سَمِعْتُ ابنَ عِبَّاسٍ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ الله ◌ِوَّ وهو على المِنْبَرِ يَخْطُبُ: ((لا تُسَافِرَنَّ امرأةٌ إِلاَّ بِذِي مَحْرَمٍ، ولا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلا بِذِي مَحْرَمٍ))(١). [٤: ١٢] قال الإمام النووي في ((شرح مسلم)» ١٤ / ١٥٤: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه ونحوهم. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء، فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم. وقال القرطبي في ((المفهم)): المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه، وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإِلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٣٠) عن عبد الجبار، بهذا الإسناد. = ٤٠٣ ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة ذِكرُ الإِباحةِ للمرأة(١) أن تَخْلُوَ بالليل مَعَ ذي محرمٍ منها في بيتٍ ٥٥٩٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عمرو بنُ محمدٍ النَّاقدُ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: ((لا يَبِتْنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امرأةٍ في بَيْتٍ إلا أنْ يَكُونَ نَاكِحاً أوذَا مَحْرَمٍ))(٢) . [٤: ١٢] ذِكرُ الخبرِ الدَّال على أن المرأةَ ممنوعةٌ مِن التزيُّنِ للرجال الذين ليسوا لها بمحرم. ٥٥٩١ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنٍ خُزيمة، حدثنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهليُّ، حدثنا عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، حدثنا المُسْتَمِرُّ بنُ الرَّيَّانِ، عن أبي نَضرة عن أبي سعيدٍ الخُدري أنَّ رسولَ اللَّهِ وَهِ ذكرَ الدُّنيا فقالَ: ((إنَّ الدُّنيا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَتَّقُوهَا واتَّقُوا النِّسَاء) ثُمَّ ذكَرَ نِسوةً ثلاثةً مِنْ وأخرجه الحميدي (٤٦٨) عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٢)، والبخاري (١٨٦٢) في جزاء الصيد: باب حج النساء، والنسائي في عشرة النساء، كما في ((التحفة)) ٥ / ٢٥٨، وأبو يعلى (٢٥١٦)، والطحاوي ٢/ ١١٢ من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد تقدم برقم (٢٧٣١). (١) تحرفت في الأصل إلى: للمرء. . (٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن، وقد تقدم هذا الحديث قبل حديثين، وهو في «مسند أبي يعلى)) (١٨٥٩)، ومن طريقة أخرجه البيهقي ٧ / ٩٨. ٤٠٤ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان بني إسْرَائيلَ: امرَأَتَيْنٍ طَوِيلَتَيْنِ، وامْرَأَةً قَصِيرَةٌ لاتُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وصَاغَتْ خاتَماً، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطّيبِ، فإذا مرَّتْ بالمَسْجِدِ، أو بالمَلأِ، قَالَتْ بِهِ، فَفَتَحَتْهُ، فَفَاحَ رِيحُهُ(١). [٦:٣] (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة، وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (١٦٩٩). وأخرجه أحمد ٤٦/٣، وأبو يعلى (١٢٩٣) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد ٣/ ٦٨، ومسلم (٢٢٥٢) (١٩) في الألفاظ: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، والنسائي ٨/ ١٩٠ في الزينة: باب ذكر أطيب الطيب، وأبو يعلى (١٢٣٢) من طريق شعبة، عن خليد بن جعفر والمستمر، كلاهما عن أبي نضرة، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرج قوله: ((أطيب الطيب المسك)) فقط: أحمد ٣/ ٣٦ و ٦٢، وأبو داود (٣١٥٨) في الجنائز: باب في المسك للميت، والنسائي ٤ / ٤٠ في الجنائز: باب المسك، من طريق المستمر بن الريان، به. وأخرجه بنحوه أحمد ٣/ ٣١ و٤٧ و٨٧ - ٨٨، ومسلم (٢٢٥٢) (١٨)، والترمذي (٩٩١) و(٩٩٢) في الجنائز: باب في ما جاء في المسك للميت، والنسائي ٤ / ٣٩ و٨/ ١٥١ في الزينة: باب أطيب الطيب، من طريق خليد بن جعفر، عن أبي نضرة، به. وانظر (٣٢٢١). وقوله: ((قالت به)) قال ابن الأثير في ((النهاية)) ٤ / ١٢٤: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول : قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشى، وقال الشاعر: وقالت له العينان سمعاً وطاعةٌ وحدَّرتا كالدُّرِّ لَمَّا يُثَقَّبِ = ...---.. .......-.-...... ٤٠٥ ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة ذِكرُ البيانِ بأنَّ هذه المرأةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِن خشبٍ لتطاولَ بهاتين المرأتين الطويلتين ٥٥٩٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا مجاهدُ بنُ موسى، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا مُسْتَمِرُّبنُ الرِّيَّانِ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَ﴿ أَنَّ امرأةً مِنْ بني إسرائيلَ كانتْ قصيرةً، فاتَّخذتْ لها نَعلَينِ مِنْ خَشبٍ، فكانتْ تمشي بينّ امرأتين طَويلَتينٍ تَطاولُ بهما، واتَّخذتْ خاتماً مِنْ ذهب، وحشتْ تحتَ فصِّه أطيبَ الطيبِ المسكَ، فكانتْ إذا مرَّتْ بالمجلسِ ، حرَّكته، فيفوحُ ريحُه(١). [٦:٣] ذِكرُ إياحةٍ تقبيلِ المرء ولَده ووَلَدَ ولدِه علی سُرَّتِهِ ٥٥٩٣ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا شَرِيكٌ، عن ابنِ عَوْنٍ، عن عُمیر بنِ إسحاق: قال: كُنْتُ مَعَ أبي هُريرة، فقال للحسن بنٍ علي: أَرِنِي المَكانَ الذي أي : أومات، وقالبالماءعلى يده، أي : قلب، وقالبثوبه، أي : رفعه، وكل ذلك = على المجاز والاتساع ... (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وانظر ما قبله. وأخرجه أحمد ٣/ ٤٠ عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. ... .... . .... ... ٤٠٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ يُقَبِّلُهُ منكَ، قَالَ فَكَشَف عَنْ سُرَّتِهِ، فقبَّلها، فقالَ شَرِيكُ: لو كَانَتِ السُّرة مِنَ العَوْرَةِ مَا كَشَفَها(١). [٤: ١ ] ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يُقَبِّلَ ولدَه وولَدَ ولَدِهِ ٥٥٩٤ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حَدَّثنا ابنُ أبي السَّرِي، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قال: حَدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قبلَ الحَسَنَ بن عليٍّ وَالْأَفْرَعُ بنُ حابِسٍ التميميُّ جالِسٌ، فقالَ الْأُقْرَعُ: (١) إسناده حسن، شريك - وإن كان سيء الحفظ ـــ قد توبع، وعمير بن إسحاق ذكره المؤلف في ((ثقاته))، وقال النسائي: لا بأس به، واختلف فيه قول ابن معين، فوثقه في رواية عثمان الدارمي، وقال في رواية عباس: لا يساوي حديثه شيئاً، لكن يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني (٢٧٦٥) عن علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢ / ٢٥٥ و ٤٢٧ و ٤٨٨ و ٤٩٣، والطبراني (٢٥٨٠) و (٢٧٦٤)، والحاكم ٣ / ١٦٨ وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن ابن عون، به. إلا أنه جاء في رواية الحاکم «محمد» بدل عمیر بن إسحاق، وربما سقط منه لفظ ((أبي))، لأن كنية عمير بن إسحاق أبو محمد، واحتمال كون محمد هو ابن سيرين بعيد، لأن الحديث لا يعرف إلا من رواية عمیر بن إسحاق. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٩/ ١٧٧، ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وهو ثقة. ٤٠٧ ٤٤ - كتاب الحظر والإِباحة إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبِّلْتُ مِنْهُمْ أحداً قطُّ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ وَّتِ: ((مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ))(١). [٤: ١ ] ذكرُ الإِباحةِ للمرء أن يُقبّلَ ولَدَه وولَدَ ولده ٥٥٩٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن الدَّغُولي، حدَّثنا محمدُ بن يحيى (١) حديث صحيح. ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (٢٠٥٨٩). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/ ٢٦٩، ومسلم (٢٣١٨) في الفضائل: باب رحمته* الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، والبيهقي في ((السنن)) ٧/ ١٠٠، وفي ((الآداب)) (١٤). وأخرجه أحمد ٢ / ٢٢٨ عن هشيم، و٢٤١، والحميدي (١١٠٦) عن سفيان، وأحمد ٢ / ٥١٤ عن محمد بن أبي حفصة، والخطيب في ((الأسماء المبهمة)) ص ٤٠١ من طريق سليمان بن كثير، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٩١)، والبغوي (٣٤٤٦) من طريق شعيب، خمستهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وانفرد هشيم عن الزهري بقوله: ((عيينة بن حصن)) بدل ((الأقرع بن حابس))، وقال أيضاً فيه: ((حسناً وحسيناً) وغيره ممن رووه عن الزهري أصح وأثبت. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (٤٥٧). وقوله: ((من لا يَرْحَمُ لا يُرحَمُ)) قال الحافظ في ((الفتح)) ١٠ / ٤٢٩: هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو الأكثر، وقال أبو البقاء: ((من)) موصولة، ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام، لأنه سيق للرد على من قال: ((إن لي عشرة من الولد ... )) أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت (أي: الحافظ): وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجح بعضهم كونها موصولة، لكون الشرط إذا أعقبه نفي يُنفى غالباً بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقاً بكونها شرطية . ......- . ٤٠٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الذُّهلي، حدثنا محمدُ بن يوسف الفريابي، أخبرنا سفيانُ، عن هشام بن عروة، عن أبيهِ عن عائشة، قالت: جاء أعرابيُّ إلى النبيِّ وَلّ، فقال: أَتْقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟! فما نُقبّلُهم، فقال رسولُ اللهِوَهِ: ((وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهِ الرَّحْمَةَ مِن قَلْبِكَ))(١). [٤ : ٥] ذِکرُ إباحة ملاعبة المرءِ ولده وولَد ولدِه ٥٥٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا وهبُّ بنُ بقية، قال: أخبرنا خالدُ بنُ عبد الله، عن محمد بنٍ عمرٍو، عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ اللهِ لٍ يُدْلِعُ لسانه (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري (٥٩٩٨) في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وفي ((الأدب المفرد)) (٩٠)، والبيهقي في ((الآداب)) (١٥) عن محمد بن يوسف، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٦/ ٥٦ و٧٠، ومسلم (٢٣١٧) في الفضائل: باب رحمته # الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، وابن ماجة (٣٦٦٥) في الأدب: باب بر الوالد والإِحسان إلى البنات، وابن أبي داود في ((مسند عائشة)) (١٣)، وهناد بن السري في ((الزهد)) (١٣٣٦)، والخطيب في ((الأسماء المبهمة)) ص ٤٠١، والبغوي (٣٤٤٧) من طرق عن هشام بن عروة، به . ٤٠٩ ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة للحُسين فيرى الصبيُّ حمرةَ لِسانه، فَيَهَشُّ إليه، فَقَالَ له عيينةُ بنُ حصنِ بنِ بَدْرٍ : ألا أرى تصنع هذا بهذا، والله لَيَكُونُ لي الابنُ قد خرج وجهُهُ وما قَبَّلْتُه قَطُ، فقال رسولُ اللهِوَّةِ: ((مَنْ لاَ يَرْحَم لا يُرْحَمُ))(١). [١:٤] ذكرُ الزجرِ عن دخولِ النساءِ الحمَّامات وإن گُنَّ ذواتٍ میازِر ٥٥٩٧ - أخبرنا أَحْمَدُ بنُ الحسن بن عبدِ الجَبَّار الصوفي، قال: حَدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال: حَدَّثنا عمرو بنُ الرَّبيع بن طارقٍ، قال: حَدَّثنا (١) إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث، وله في الصحيحين مقروناً، وباقي رجاله ثقات على شرطهما غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو الشيخ في ((أخلاق النبي (َّة)) ص ٨٦ عن أبي يعلى وابن أبي عاصم قالا: حدثنا وهب بن بقية، بهذا الإِسناد مختصراً. وأخرجه كذلك من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه هناد في ((الزهد)) (١٣٣٠)، ومن طريقه الخطيب في (الأسماء المبهمة)» ص ٤٠٢ عن عبدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به مرسلاً. وقد تحرف ((عبدة)) في المطبوع من ((الأسماء المبهمة)) إلى: عفرة. وأخرجه كذلك مرسلاً أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ٣/ ١٤٤، وأبو أحمد العسكري في ((تصحيفات المحدثين)) ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤ من طريق یزید بن هارون، عن محمد بن عمرو، به. (يُدلع) أي: يخرجه حتى ترى حمرتُه، فيهش إليه، ويقال: دَلَعَ و ادلع، و «هش؛ أي: فرح به واستبشر وارتاح له وخَفُ. ........ ٠٫٫٠٠٠ ٤١٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان يحيى بنُ أيوب، عن يعقوبَ بنِ إبراهيمَ، عن محمد بنِ ثابت بنِ شُرَحْبِيل، عن عبدِ الله بن سُويد(١) الخَطْمِي عن أبي أيوب الأنصاريِّ أن رسولَ الله وَِّ قال: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فلا يَدْخُلِ الحَمَّمَ إلا بِمِثْزَرٍ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أو لِيَصْمِتْ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فلا تَدْخُلِ الحَمَّامَ)) قالَ: فَمَيْتُ بذلكَ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيز في خِلافتِهِ، فكتبَ إلى أبي بكرِ بنِ محمد بنِ عمرو بنٍ حَزْمٍ أنْ سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عَنْ حديثِهِ، فإنه رِضاً، [٦٢:٢ ] فسألُه، ثُمَّ كتبَ إلى عمرَ، فَمَنَعَ النِّساءَ عَنِ الحَمَّامِ (٢). (١) كذا في الأصل و((التقاسيم)) ٢ / ١٧٧ وكذلك هو عند المصنف في ((الثقات)) ٤٧/٥: عبد الله بن سويد، وأخرجه البيهقي من طريق أحمد بن الحسن الصوفي شيخ المؤلف فيه، فقال: عبد الله بن يزيد الخطمي، وكذلك هو في الطبراني و((المستدرك)): عبد الله بن يزيد، وهو الصواب، وقد ذكرهما المزي في ((تهذيب الكمال)) في شيوخ محمد بن ثابت بن شرحبيل، وعبد الله بن سويد: لم نقف له على ترجمة عند غير المؤلف، وأما عبد الله بن يزيد الخطمي، فهو من رجال ((التهذيب»، وهو صحابي صغير روى له الستة. (٢) حديث صحيح، إسناده ضعيف. عبد الله بن سويد الخطمي: لم يوثقه غير المؤلف كما تقدم، ومحمد بن ثابت بن شرحبيل، قال الحافظ: مقبول، أي: حيث يتابع، وهنا لم يتابع، ويعقوب بن إبراهيم: هو الأنصاري المصري = ....... ٤١١ ٤٤ - كتاب الحظر والإِباحة لم يوثقه غير المؤلف ٧ / ٦٤٢ - ٦٤٣ ولم يرو عنه غير يحيى بن أيوب، وأورده البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٨/ ٣٩٥، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا n فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأخطأ الحاكم فظنه يعقوب بن إبراهيم أبا يوسف كبير القضاة . وأخرجه البيهقي ٧ / ٣٠٩ من طريق أحمد بن عبد الجبار الصوفي، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني (٣٨٧٣)، والحاكم ٤/ ٢٨٩ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن جبير، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وفي الباب عن جابر رفعه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر؟ أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٩، والحاكم ٤/ ٢٨٨، والترمذي (٢٨٠١). وأخرج النسائي ١ / ١٩٨ الشطر الأول منه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي : حديث حسن، وجود إسناده الحافظ. وله شواهد كثيرة تجدها عند المنذري في ((الترغيب والترهيب» ٨٨/١ -٩١، وعند الهيثمي في ((المجمع)) ١/ ٢٧٧ - ٢٧٩. وعن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله # فقال: ((من أين يا أم الدرداء؟)) قالت: من الحمام، قال: ((والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن)). أخرجه أحمد ٦/ ٣٦١ و٣٦٢، والدولابي في ((الكنى)) ٢ / ١٣٤ بإسنادين أحدهما صحيح، وقواه المنذري، وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ١/ ٢٧٧ وقال: رواه أحمد والطبراني في ((الكبير)) بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح . ٠٠ .. ..... .......... ٤١٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الإِخبارِ عما يَجِبُ على المَرْأَةِ من لُزوم قَعْرٍ بيتها ٥٥٩٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمَّدٍ الهَمْدَانيُّ، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ المقدام العِجليُّ، حَدَّنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ، قال: سَمِعْتُ أبي يُحَدِّثُ، عن قتادة، عن أبي الأحوصِ عن عبد الله، عن النبيِّ ◌َّهِ قال: ((المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وإنَّها إذا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وإنَّها لا تَكُونُ إلى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرِبَ مِنْها فِي قَعْرِ بَيْتِهَا))(١). [٦٦:٣] = وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول اللّه ◌َله يقول: ((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى)). أخرجه أبو داود (٤٠١٠)، والترمذي (٢٨٠٣)، وابن ماجة (٣٧٥٠)، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٤ / ٢٨٨، ووافقه الذهبي. قلت: وفي هذه الأحاديث تأكيد لزوم اتخاذ الحمامات في البيوت. (١) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع بين قتادة وأبي الأحوص - عوف بن مالك بن نضلة - قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في ((المراسيل) (٦٣٧)، وابن خزيمة في ترجمة الباب رقم (١٧٥) من ((صحيحه). وأخرجه ابن خزيمة (١٦٨٦) عن أحمد بن المقدام، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١١٧٣) في الرضاع: باب رقم (١٨) من طريق همام، والطبراني (١٠١١٥) من طريق سويد بن أبي حاتم، وابن خزيمة (١٦٨٧) من طريق ابن بشير، ثلاثتهم عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: حسن غريب، وهو كما قال، بل أعلى. = ..... ٤١٣ ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة ذِكرُ الأمرِ للمرأةِ بلزوم قَعْرِ بَيْتِهَا لأنَّ ذلك خيرٌ لها عندَ الله جلَّ وعلا ٥٥٩٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمةَ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ المثنى قال: حدثنا عمرو بنُ عاصمٍ، قال: حَدَّثنا هَمِّامٌ، عن قتادة، عن مُورِّق العِجلي، عن أبي الأحوص عن عبدِ الله، عن النبيِّ وَّرَ قال: ((المَرْأةُ عَوْرَةٌ، فإذا خَرَجَتْ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وأَقْرَبُ ما تَكُونُ مِنْ رَبِّها إذا هِي في قَعْرِ بَيْتِهَا))(١) . [١ :٨٩] ذِكرُ إياحةٍ عيادةِ المرأةِ أباها وموالي أبيها إذا استأذنت زَوْجَها فیھَا ٥٦٠٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حَدَّثنا غسانُ بنُ وأخرجه أبو داود (٥٧٠) في الصلاة: باب التشديد في ذلك، وابن خزيمة (١٦٩٠)، والبيهقي ٣/ ١٣١ من طريق همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي ◌َطار، قال: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتُها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها)) وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني (٨٩١٤) و (٩٤٨٠) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله موقوفاً عليه قال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج ... فذكره بأطول منه. وقال الهيثمي ٢ / ٣٥: ورجاله ثقات. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن عاصم: هو الكلابي البصري الحافظ، وهو في ((صحيح ابن خزيمة» (١٦٨٥). وانظر ما قبله. : ........ ١ ....... ------- - ------ ---- ٤١٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان الربيع، حَدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيد بنِ أبي حبيبٍ، عن أبي بَكْرِ بنِ إسحاق بن يسار، عن عبد الله بنِ عُروة، عن عُروة عن عائشةَ أَنَّها قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِوَ لِهِ المَدِينَةَ اشتكى، واشتكى أَصْحَابُهُ، واشتكى أبو بَكْرِ، وعَامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ مولى أبي بَكْرٍ، وبلالٌ، فاستأذنتْ عائشةُ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ في عيادِهِمْ، فَأَذِنَ لها، فقالتْ لأبي بكرٍ : كيفَ تَجِدُكَ؟ فقالَ: كُلُّ امرِئٍ مُصَبَّحٌ في أهلِهِ والمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وسأَلت عامِرَ بنَ فُهَيْرَةَ، فقالَ: إِّي وَجَدْتُ المَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ وسألت بلالاً فقال: أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِفَجِّ وحَولِي إِذخِرٌ وجَلِيلٌ فأتتْ رسولَ اللَّهِ وَلَ فأخبرتْهُ بقولِهِمْ، فنظرَ إلى السماءِ، فقالَ: ((اللهم حَبِّبْ إِلينا المُدِينَةَ كَمَا حَبَّيْتَ إلينا مَكَّةَ وأَشَدَّ، اللهمَّ بَارِْكُ لنا في صَاعِهَا ومدِّها، وانْقُلْ وَبَاءَها إلى مَهْيَعَةً)» ٤١٥ ٤٤ - كتاب الحظر والإِباحة وَهِي الجُحْفَةُ (١). [٤ : ٢٨ ] ذِكرُ الزجرِ عن أن تمشي المرْأةُ في حاجتها فِي وَسَطِ الطريق ٥٦٠١ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى، قال: حَدَّثنا الصلتُ بنُ مسعودٍ، قال: حدثنا مسلمُ بنُ خالدٍ، قال: حدثنا شريكُ بنُ أبي نَمِرٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن (١) حديث صحيح بطرقه. أبو بكر بن إسحاق: هو ابن يسار المطلبي مولاهم، روى عن عبد الله بن عروة، ومعاذ بن عبد الله بن حبيب، ويزيد بن عمرو بن أمية الضمري، وعنه أخوه محمد، ويزيد بن أبي حبيب. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير غسان بن الربيع، فوثقه المؤلف ٩/ ٢، وترجمه الخطيب في ((تاريخ بغداد) ١٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠ وقال: كان نبيلاً فاضلاً ورعاً، وقال الدارقطني: صالح، قلت: وهو متابع. وأخرجه أحمد ٦ / ٦٥ و٢٢١ -٢٢٢، والنسائي في الطب والحج من ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٢ / ١٢ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن هشام في ((السيرة)) ٢ / ٢٣٨ عن محمد بن إسحاق، حدثني هشام بن عروة، وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وهذا سند قوي. وله طريق آخر على شرط الشيخين رواه مالك في ((الموطأ)) وغيره، وقد تقدم عند المؤلف برقم (٣٧٢٤)، ونزيد هنا في تخريجه: أخرجه ابن أبي داود في ((مسند عائشة)) (٢٥) و (٣٩) من طريقين عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة . ....... ٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠٠٠ .............. ..... ....... .................. ... .. : --- --- --------- " ٤١٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قالَ رسولُ اللهِ وَهِ: ((لَيْسَ لِلِنِّساءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ))(١). [٤: ٧٢] (١) حديث حسن لغيره. مسلم بن خالد - وهو الزنجي - سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ١٣٢١/٤ عن علي بن سعيد، عن الصلت بن مسعود، بهذا الإِسناد. وفي الباب عن عمرو بن حماس مرسلًا عند الدولابي ١ / ٤٥ عن محمد بن عوف، عن الفريابي - وهو محمد بن يوسف - عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن الحكم عنه قال: قال النبي ◌َّ: ((ليس للنساء سراة الطريق)). وأبو عمرو بن حماس هذا: قال الحافظ: مقبول من السادسة، والحارث بن الحكم أورده ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٧٣ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وهو مجهول، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٦٧/٢، وابن حبان في ((الثقات)) ٦ / ١٧٢: يعد في أهل المدينة. وأخرجه أبو داود (٥٢٧٢) والبيهقي في ((الآداب)) (٩٧١) عن عبد الله بن مسلمة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن أبي اليمان - هو الرحال ــ عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه أنه سمع رسول الله بصير يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول اللهِ وَ﴿ للنساء: ((استأخرن، فإنه ليس لكنَّ أَن تَحقُقْنَ الطريق (أي: تسرن وسطها) عليكن بحافات الطريق))، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وعلقه البخاري في ((تاريخه)) ٥٥/٩ عن عبد الله بن مسلمة، به مختصراً. وهذا إسناد ضعيف. أبو اليمان مستور، وشداد بن أبي عمرو مجهول، وأبوه مقبول. ٤١٧ ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة قال الشيخُ: قولِه وَّهِ: ((ليس للنساءِ وَسَطُ الطريق)) لفظةُ إخبار مرادُها الزجرُ عن شيءٍ مُضمرٍ فيه، وهو مماسَّةُ النساءِ الرجالَ في المشي، إذا وسَطُ الطريق الغالِبُ على الرجالِ سُلُوكُه، والواجب(١) على النِّسَاءِ أن يتخلِّلْنَ الجَوانِبَ حَذَرَ ما يُتَوَقَّعُ مِن مُماستِهم إياهُن. ذِكرُ الأمرِ للمرأة أن يَحْجُمَها الرجلُ عندَ الضرورة إذا كان الصَّلاحُ فيهما موجوداً . ٥٦٠٢ - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيدُ ابنُ مَوْهَبٍ، حدثني الليثُ، عن أبي الزُّبير عن جابرِ أنَّ أُمَّ سلمةَ استأذنتْ رَسُولَ اللّهِ وَ ﴿ فِي الحِجَامَةِ، فأمَرَ النبيُّ وَ أَبا طيبةَ أَنْ يَحْجُمَها، وقالَ: حَسِبْتُ أَنهُ قالَ: كان أخاها مِنَ الرَّضَاعَةِ، أو غلاماً لَمْ يَحْتَلِمْ(٢). [٨:١] (١) تحرفت في الأصل إلى (الجوانب))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢ / ١٨٨. (٢) إسناده صحيح، رواية أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع فيما رواه عنه الليث، وهذا منها. يزيد ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهّب. وأخرجه أبو داود (٤١٠٥) في اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، عن يزيد ابن موهب، بهذا الإسناد. وقرن مع ابن موهب قتيبة بن سعيد. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٠، ومسلم (٢٢٠٦) في السلام : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وابن ماجة (٣٤٨٠) في الطب: باب الحجامة، والبيهقي ٧/ ٩٦ من طرق عن الليث، به . ٤١٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١ - فصل في التعذيب ذِكرُ الزجرِ عن ضربِ المسلِمِينَ كافّة إلا ما يُبِيحُه الكِتَابُ والسنة ٥٦٠٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثنا عُمَرُ بنُ عبيدٍ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ عن عَبْدِ الله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِصَ: ((أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، ولا تَرُدُّوا الهَدِيَّةَ، ولا تَضْرِبُوا المُسْلِمِينَ))(١). [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرطهما. أبووائل: هو شقيق بن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود. وأخرجه البزار (١٢٤٣) عن يوسف، عن (تحرفت ((عن)) في المطبوع إلى (بن))) محمد بن سابق، عن عمر بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٥٧) عن محمد بن سابق، والطحاوي في (المشكل)) ٤ / ١٤٨، والطبراني (١٠٤٤٤)، والبزار ٧٦/١ من طريق أبي غسان - وهو مالك بن إسماعيل - كلاهما عن إسرائيل، عن الأعمش، به. وأخرجه المؤلف في ((روضة العقلاء)) ص ٢٤٢ عن محمد بن صالح الطبري، عن عبد الله بن عمران الأصبهاني، عن يحيى بن الضريس، عن مسلم بن إبراهيم، عن سفيان الثوري عن الأعمش، به. وكذلك أخرجه = ٠ ٠ ١٠٠٠٠ .. .......... ... . 6 - ٤١٩ ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة: ١ - فصل في التعذيب قال أبو حاتم: عمر، ويعلى، ومحمد بنو عُبَيْدٍ الطَّنافسي کوفیون ثقات . ذِكرُ الزجرِ عن ضرب المُسْلِمِ المسلمَ على وجهه ٥٦٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد الله بنِ الفضل الكّلاعِيُّ بحمص، قال: حَدَّثنا عمرُوبنُ عثمان القرشيُّ، قال: حَدَّثنا أبي، وال. حدثنا شُعيب بنُ أبي حمزة، عن أبي الزِّنادٍ، عن الأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ وَّةِ: (إذا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْه))(١). [٢ :٣] ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها زُجر عن هذا الفعلِ ٥٦٠٥ - أخبرنا أبو خليفةً، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّار، قال: حَدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرجِ = أبو نعيم في (الحلية)) ١٢٨/٧ عن محمد بن عيسى الأديب، عن محمد بن إبراهيم بن زياد، عن عبد الله بن عمران، به، إلا أنه لم يذكر مسلم بن إبراهيم، وقال: غريب من حديث الثوري، تفرد به يحيى بن الضريس. (١) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان وأبوه: روى لهما أصحاب السنن غير الترمذي، وكلاهما ثقة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وانظر ما بعده. ............... ................. ٤٢٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرة أنَّ النبيَّ وَ﴿ قال: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ، فإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ على صُورَتِهِ)(١). [٣:٢] قال أبو حاتم رضي الله عنه: يريدُ به صُورةً المضروب، لأن (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد ٢ / ٢٤٤، والحميدي (١١٢١)، ومسلم (٢٦١٢) (١١٢) في البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، والآجري في ((الشريعة)) ص ٣١٤، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) ص ٢٩٠، وفي ((السنن)) ٣٢٧/٨ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢ / ٤٤٩ من طريق محمد - هو ابن عجلان - ومسلم (٢٦١٢) (١١٢) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن المغيرة الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به. ولم يقل فيه: فإن الله ... وأخرجه أحمد ٢ / ٣٤٧ و٤٦٣ و٥١٩، ومسلم (٢٦١٢) (١١٤) و(١١٥) و(١١٦)، وابن خزيمة في ((التوحيد)) ص ٣٧، والبيهقي في (((الأسماء والصفات)) ص ٢٩٠ من طريق قتادة، عن أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/ ٣١٣، والبخاري (٢٥٥٩)، وابن خزيمة ٤٠ - ٤١، والبغوي (٢٥٧٣) من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢ / ٢٥١ و٤٣٤، والبخاري (٢٥٥٩)، وابن خزيمة ص ٣٦ و٣٧، والأجري في ((الشريعة؛ ص ٣١٥، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)، ص ٢٩١ من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/ ٣٢٧ و٣٣٧، ومسلم (٢٦١٢) (١١٣) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. .............. .......... .....